الأمم المتحدة

CRC/C/QAT/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لقطر (CRC/C/QAT/3-4) في جلستيها 2205 و2206 (انظرCRC/C/SR.2205 و2206) المعقودتين في 22 و23 أيار/مايو 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2221 المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2017. ‬

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الثالث والرابع وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/QAT/Q/3-4/Add.1)، الأمر الذي مكّن من فهم أوضاع حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. ‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في بعض المجالات، بما في ذلك التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١١ المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وترحب أيضاً بإنشاء وحدة لحقوق النساء والأطفال وذوي الإعاقات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6)) ‬

التحفظات

٥- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن هذه الأخيرة تعيد النظر حاليا ً في تحفظاتها على المادتين 2 (عدم التمييز) و14 (حرية الفكر والوجدان والدين) قصد سحبها؛ وتماشيا ً مع توصياتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO لعام 2009، الفقرة 10)، وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا، التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، تحث الدولة الطرف على سحب تحفظاتها تلك التي تتعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.

٦- إذ تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل الذي أُعلن عنه أثناء الاستعراض السابق في عام 2009 لم يعتمد بعد، تكرر توصيتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO ، الفقرة 12)، وتحث الدولةَ الطرف، على سبيل الأولوية، أن تنقح المشروع بحيث يتوافق كليا ً مع الاتفاقية وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة للتعجيل باعتماده وتكفل تنفيذه بفعالية.

٧- تحيط اللجنة علماً بوجود رؤية قطر الوطنية 2030 وأركانها الاقتصادية والبيئية والبشرية والاجتماعية، وكذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العديدة ذات العلاقة غير المباشرة بحقوق الطفل والتنمية والرفاهية، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الاستراتيجيا ت لا تركز مباشرة على تلك الحقوق؛ ولذلك تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/QAT/CO/2 ، الفقرة ١٤) وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية محددة للأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية وإنشاء آليات لتقييم التقدم المحرز بانتظام وتحديد أوجه القصور المحتملة في تنفيذ خطة العمل الوطنية (انظر CRC/C/QAT/3-4 ، الفقرة 67) من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية.

جمع البيانات

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف، في معرض تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بمواصلة تدعيم آلياتها لجمع البيانات والحرص على تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية واستخدامها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية (انظر /2 CRC/C/QAT/CO/ ، الفقرة ١٨).

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم برامج التوعية بالاتفاقية، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركة وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة تلائم الأطفال، وتشجيع مشاركة الأطفال أنفسهم بفعالية في الأنشطة الجماهيرية، والتأكد من اتخاذ تدابير موجهة إلى أولياء الأمور والمرشدين الاجتماعيين وموظفي إنفاذ القانون.

١٠- تحيط اللجنة علما ً بوضع معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات القطرية واعتماد العديد من التدابير المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير والمعايير تفتقر إلى منظور عن الطفل؛ وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٦(2013) عن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بوضع لوائح وتنفيذها بحيث يمتثل قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ومعايير العمل بخصوص حقوق الطفل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1) ‬

١١- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة للفتيان و16 سنة للفتيات.

١٢- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO ، الفقرة 24) وتوصي الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى ١٨ عاما ً .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) ‬

عدم التمييز

١٣- تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف شرعت في اتخاذ إجراءات لتوفير التعليم للفتيات وتحسين سلامتهن وحمايتهن من العنف، لكنها تظل تشعر بالقلق لأنهن لا يزلن يتعرضن للتمييز الجنساني المتعدد الأشكال منذ مراحل الحياة الأولى وطوال مرحلة الطفولة والمراهقة بسبب استمرار المواقف والأعراف الضارة والتقليدية، وأنه لم تُبذل جهود ممنهجة ، بما في ذلك مع القيادات الدينية وصناع الرأي ووسائط الإعلام، لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية وتغييرها.

١٤- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) رسم استراتيجية شاملة، بما في ذلك تحديد واضح للأهداف وإنشاء آلية للرصد، لتعديل المواقف والممارسات السلبية والقوالب النمطية الراسخة التي تنطوي على تمييز في حق الفتيات والقضاء عليها؛

(ب) الاضطلاع بهذه الجهود بالتنسيق مع عدد كبير من أصحاب المصلحة، خاصة الفتيات، وإشراك جميع شرائح المجتمع، لتيسير التغيير الاجتماعي والثقافي وتهيئة بيئة تمكينية ترسّخ المساواة؛

(ج) رصد هذه الجهود وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة، وإدراج تقييم للنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل.

١٥- وتظل اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال ذوي الإعاقات وأطفال العمال المهاجرين لا يزالون يتعرضون للتمييز في الدولة الطرف.

١٦- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO ، الفقرة ٢٦) وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القانوني والفعلي على أي أساس كان وفي حق جميع الأطفال، مع إيلاء اعتبار خاص للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال ذوي الإعاقات وأطفال العمال المهاجرين.

١٧- يساور اللجنة القلق لأن العديد من المعايير الواردة في تشريعات الدولة الطرف لتحديد مصالح الطفل الفضلى تشير إلى الشروط التي يجب أن يستوفيها البالغون بدلا ً من مصالح الطفل الفضلى في كل حالة على حدة. وتوصي الدولةَ الطرف، في ضوء تعلي قها العام رقم 14(2013) المتصل بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، ببذل المزيد من الجهود لإدراج هذا الحق في جميع التشريعات كما يجب، وتفسيره دوما ً من هذا المنظور وتطبيقه في جميع الإجراءات والقرارات الإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. ‬

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، في سيا ق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه:

(أ) بذل المزيد من الجهود لتعريف جميع الأطفال بحقوقهم التي تكلفها الاتفاقية كي يتسنى لهم التعبير عن آرائهم وتيسير اتخاذهم قرارات مستنيرة؛

(ب) الحرص على إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في المحاكم، والمدارس، والعمليات الإدارية ذات الصلة والعمليات الأخرى المتعلقة بالأطفال، وفي المنزل، بطرق منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب أولياء الأمور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ووضع إجراءات أو بروتوكولات لهؤلاء المهنيين تكفل احترامهم آراء الأطفال في الإجراءات الإدارية والقضائية.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17) ‬

الجنسية

١٩- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ من أن قانون الجنسية لا يمنح الجنسية لأطفال القطريات والآباء غير القطريين، كما هي الحال عندما يكون الأب قطريا ً .

٢٠- وتحث اللجنة الدولة الطرف، في إطار توصيتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO ، الفقرة ٣٤) وتوصيات هيئات معاهدات أخرى والاستعراض الدوري الشامل، على مراجعة تشريعاتها المرتبطة بالجنسية بحيث ي مكن نقل الجنسية إلى الأطفال مِن طريق الأم والأب دون تمييز، خاصة بالنسبة إلى الأطفال الذين قد يصبحون عديمي الجنسية لولا ذلك.

هاء- العنف الممارس على الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39) ‬

العقوبة البدنية

٢١- لا يزال يساور اللجنة بالغ القلق لأن العقوبة البدنية مشروعة ومنتشرة في المنازل وفي مؤسسات الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس بوصفها عقوبة جنائية.

٢٢- وفي سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولةَ الطرف على الآتي: ‬

(أ) النص صراحة في مشروع القانون عن حقوق الطفل على حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما فيها المنزل والمدرسة ونظام العدالة، دون أي استثناء؛ ‬

(ب) التأكد من أن حظر العقوبة البدنية يُرصد ويُنْفذ كما يجب وأن الجناة يقدمون إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة؛

(ج) تشجيع أشكال تربية الطفل وتأديبه الإيجابية وغير العنف ي ة والتي تقوم على المشاركة، في البيت، وتدعيم تدريب المعلمين وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم على التأديب الإيجابي، وجعل المبادئ التوجيهية لضبط السلوك جزءا ً من جميع برامج التدريب أثناء الخدمة؛

(د) إنشاء آلية للشكاوى كي يتمكن الأطفال من الإبلاغ عن الأشخاص الذين يمارسون العقوبة البدنية، دون التعرض لأذى وفي إطار من السرية؛ ‬

(هـ) تنظيم برامج توعية، بما فيها الحملات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة لمنع العقوبة البدنية والتشجيع على التغيير الإيجابي للأفكار السائدة عن هذه العقوبة في جميع الأماكن. ‬

٢٣- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وتوصياتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO ، الفقرتان 49 و65)، ومع الإحاطة علماً بالمقصد 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلاله والاتجار بهم وجميع أشكال العنف المسلطة عليهم وتعذيبهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي في تدعيم برامج وحملات التوعية والتثقيف - بما فيها الحملات - بمشاركة الأطفال، ووضع استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته؛ ‬

(ب) استحداث قاعدة بيانات وطنية تضم جميع حالات العنف المنزلي الممارس على الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ج) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لذلك كله بوسائل منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي، وتوفير التدريب دعماً لهم؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم معاملة الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيين معاملة الجناة.

العنف الجنساني

٢٤- في ضوء المقصد 2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على كل النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بهن واستغلالهن جنسيا ً وغير ذلك من أنواع الاستغلال؛ وبالإشارة إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقض اء على التمييز ضد المرأة (انظر /2 EDAW/C/QAT/CO ، الفقرة 24) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر / 1 RPD/C/QAT/CO C ، الفقرة 32)، تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) وضع نظام شامل للحماية من العنف المنزلي، كما يرد في استراتيجية التنمية الوطنية للدولة الطرف 2011-2016، واعتماد تشريعات محددة لتجريم جميع أشكال العنف بالنساء والفتيات، بما فيها العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، دون استثناء وضمن إطار زمني واضح؛

(ب) ضمان التحقيق المستقل والنزيه في ادعاءات الجرائم المتصلة بالعنف الجنساني وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) التدريب المنتظم والموضوعي للقضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وفئات مهنية أخرى على الإجراءات الموحدة التي تراعي نوع الجنس والطفل للتعامل مع الأطفال الضحايا وعلى الكيفية التي يؤثر بها سلبا التنميطُ القائم على نوع الجنس الذي يمارسه القضاء في الإنفاذ الصارم للقانون؛

(د) الانتظام في جمع البيانات عن العنف المسلط على النساء والفتيات وتصنيفها حسب العُمْر والعلاقة بين الضحية والجاني. ‬

الممارسات الضارة

٢٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على زواج الأطفال والتوعية بآثاره الضارة بالتعاون مع وسائط الإعلام والقيادات التقليدية والدينية والأسرة. وتحثها أيضاً على القضاء على تعدد الزوجات الذي يسبب أضرارا ً عاطفية ومادية للأطفال، كما جاء في التوصية العامة المشتركة رقم ٣١ للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة؛ وكثيرا ً ما يكون للضرر عواقب وخيمة على رفاههم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4)) ‬

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤوليات القانونية بالتساوي لتربية أطفالهما وتنشئتهم؛

(ب) ضمان انبناء جميع القرارات المتعلقة بالأطفال في حالات الطلاق على أساس حالة كل طفل وإلغاء جميع أحكام قانون الأسرة التي لها تأثير سلبي على الأطفال، مثل الآتي:

تلك التي تجيز الطلاق، ولا سيما في حالات الــخُلع دون ضمانات الحماية الكافية للأمهات والأطفال؛

تلك التي تسند الحضانة إلى الأم أو الأب على أساس سن الفتيان والفتيات، دون تقييم فردي لمصالح الطفل الفضلى؛

(ج) اعتبار تمكين الطفل من التعبير عن وجهة نظره في الحضانة بعد الطلاق حقا ً وليس واجبا ً .

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي في إطار لفت انتباهها إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال:

(أ) دعم الرعاية الأسرية لجميع الأطفال وتيسيرها، دون تمييز بسبب الانتماء الإثني أو القومي، حيثما أمكن، ولأطفال الأسر الوحيدة العائل، ووضع نظام لكفالة الأطفال الذين لا يمكنهم الإقامة مع أسرهم، قصد الحد من الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ب) توفير ضمانات ومعايير واضحة تعتمد على كل من احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، ولتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في إطار الرعاية البديلة؛

(ج) إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الطفل لدى نظام الكفالة ومؤسسات الرعاية، ومراقبة نوعية الرعاية المقدمة فيهما، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها .

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي الأولوية لمصالح الطفل الفضلى بأن تنظر في بدائل لاحتجاز الأمهات، وأن توفر، في حالة عدم وجود هذه البدائل فقط، جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة، وجميع أشكال الدعم اللازم للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في مراكز الاحتجاز، وتوفير أي دعم نفسي أو غيره للأطفال الذين حُكم على والديهم بالإعدام. ‬

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقات

٢٩- في الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 التي تشمل مكوّنا عن التعليم الجامع، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتوصيتها السابقة (انظر /2 RC/C/QAT/CO C ، الفقرة 51)، وتوصية اللجنة بشأن حقوق ذوي الإعاقات (انظر /2 CRPD/C/QAT/CO ، الفقرتان 16 و44)، توصي بأن تستمر الدولة الطرف في الأخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الإعاقة، موليةً اهتماما خاصا للفتيات ذوات الإعاقات والأطفال ذوي الإعاقات الذين يعيشون خارج المدينة، وكذلك:

(أ) مواصلة جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقات، ووضع نظام تشخيص للإعاقة يتسم بالكفاءة، وهو أمر ضروري لرسم سياسات برامج تلائم هؤلاء الأطفال؛ ‬

(ب) تدعيم تدابيرها لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقات على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛ ‬

(ج) إعادة توجيه الموارد من البيئات التعليمية المنفصلة إلى التعليم الجامع الجيد، مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ودعم فردي وبيئات دراسية يسهل الوصول إليها ومناهج ميسرة لجميع الطلاب ذوي الإعاقات في المدارس العادية، وتقديم التدريب الإلزامي أثناء الخدمة لكل المدرسين والموظفين في المرافق التعليمية في مجال التعليم الجامع؛ ‬

(د) تدريب مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول الجامعة وتعيينهم لتقديم الدعم والمساعدة لآحاد الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(هـ) تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين وعامة الناس والأسر من أجل مكافحة الوصم والإجحاف اللذين يعانيهما الأطفال ذوو الإ عاقات وترويج صورة إيجابية عنهم ؛

(و) توفير ضمانات لحماية حقوق الفتيات والفتيان ذوي الإعاقات، والحرص على استشارتهم في جميع الأمور التي تهمهم، وتقديم المساعدة المناسبة لهم في ذلك الصدد. ‬

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي في إطار إشارتها إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر / 1 EDAW/C/QAT/CO C ، الفقرة 40):

(أ) شطب الإجهاض من قائمة الجرائم في جميع الظروف، وتيسير سبل الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض للمراهقات، والتأكد من أن يُنصت دوماً إلى آرائهن وأن تُولى الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية لصالح المراهقين والحرص على أن يكون التعليم المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع التركيز خاصة على مسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛ ‬

(ج) معالجة مسألة تعاطي المخدرات بين الأطفال والمراهقين، بسبل منها إمداد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، إضافة إلى تعليمهم المهارات الحياتية من أجل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، بما فيها التبغ والكحول، واستحداث خدمات في المتناول وملائمة للشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان؛ ‬

(د) تعزيز جهودها لمكافحة سمنة الأطفال عن طريق ضبط تسويق الأغذية غير الصحية، خاصة في الحالات التي يركز فيها هذا التسويق على الأطفال، ولضبط إتاحة هذه الأغذية في المدارس وغيرها من الأماكن؛ ‬

(هـ) استحداث خدمات الصحة النفسية المجتمعية وتدعيم الأنشطة الوقائية في المدرسة والبيت ومراكز الرعاية.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

٣١- ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعليم، لكنها تكرر توصيتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO ، الفقرة ٥٧)؛ وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم ١(2001) بشأن أهداف التعليم وتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر /1 CEDAW/C/QAT/CO ، الفقرة ٣٤)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم جهودها الرامية إلى توسيع نطاق المناهج التعليمية الخالية من القوالب النمطية، ومعالجة الأسباب البنيوية للتمييز الجنساني، وتنويع الخيارات التعليمية والمهنية للفتيات والفتيان؛

(ب) إعداد خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على ما أوصى به البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

٣٢- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لضمان حصول الأطفال السوريين على التعليم الأساسي، وتشيد بتوطيد تدابير تسهيل إصدار وثائق التسجيل المدني وتسجيل المواليد حرصا على حصول جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف على شهادة ميلاد، لكنها توصيها بالآتي:

(أ) تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تُعنى بحقوق الطفل وتوثيق التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتوقيع على مذكرة تفاهم؛

(ب) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. ‬

٣٣- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم ٢١(2015) الذي ينظم دخول المهاجرين ومغادرتهم وإقامتهم والذي يدعم وحدة الأسرة، غير أنها تشعر بقلق شديد مما يلي:

(أ) الممارسة التي تقضي باحتجاز أو سجن المهاجرات مع الأطفال في مرافق احتجاز المهاجرين ريثما يرحّلون؛

(ب) الآثار التي تحدثها حالة العمال المهاجرين، لا سيما العاملات المنزليات، على حق أطفالهم في أوطانهم في بيئة أسرية، خاصة أن نظام الكفالة المفروض عليهم يؤدي إلى ظروف عمل شبيهة بالرق، وأن مصادرة جوازات سفرهم والقيود الفعلية التي تقيد حرية تنقلهم تحد من قدرتهم على العودة إلى أوطانهم، الأمر الذي يحرم أطفالهم من بيئة أسرية.

٣٤- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي في سياق الإشارة إلى توصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في تقريره عن بعثته إلى قطر ( A/HRC/26/35/Add.1 ):

(أ) الامتناع عن احتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال في مرافق احتجاز المهاجرين وفقا ً لمبادئ مصالح الطفل الفضلى ووحدة الأسرة؛ والاستخدام الممنهج للتدابير غير الاحتجازية بدلا ً من الاحتجاز؛ وإنشاء ملاجئ لتلك الفئات من المهاجرين؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خاصة التدابير التشريعية، لتوفير ظروف عمل لائقة للعمال المهاجرين، إضافة إلى حقهم في حياة أسرية مع أطفالهم. ‬

٣٥- تشارك اللجنة القلق الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ٢٠١٤ بخصوص الاستغلال الاقتصادي والجنسي للفتيات اللواتي يشتغلن عاملات منزليات (انظر /1 CEDAW/C/QAT/CO ، الفقرة 25)، وتحث الدولةَ الطرف على ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تحظر استخدام الأطفال عمالا منزليين، وعلى اتخاذ تدابير تكفل مساءلة من يستغلون الأطفال في العمل المنزلي.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٣٦- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاستعراض الجاري لنظام قضاء الأحداث لديها، وأن مشروع قانون حقوق الطفل معروض حاليا على اللجنة الدائمة المعنية بالقضايا التشريعية،

(أ) لا يزال سن المسؤولية الجنائية محددا في ٧ سنوات، وهو منخفض للغاية؛

(ب) يمكن إصدار أحكام السجن المؤبد والأشغال الشاقة والجلد على عدد من الجرائم التي يرتكبها الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ١٦ عاما، على نحو ما أكدته الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل (الفقرة ٧٢)؛

(ج) لم تُنشأ بعد محكمة الأطفال الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.

٣٧- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر /2 CRC/C/QAT/CO ، الفقرة 71)، وتحث الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث لديها متماشيا ً كليا ً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحثها خاصة على الآتي:

(أ) المسارعة إلى اعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل والتعجيل برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير المقبولة دوليا؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام القانونية المحلية التي تنص على السجن المؤبد والأشغال الشاقة والجلد على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون ١٨ سنة من العمر؛

(ج) إنشاء محكمة للأطفال، كما جاء في استراتيجية التنمية الوطنية للدولة الطرف 2011-2016؛

(د) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال الجانحين في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(هـ) تشجيع التدابير غير القضائية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، مثل التحويل أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية؛ وحيثما أمكن، الأخذ بالتدابير البديلة عند إصدار الأحكام بحيث لا يُلجأ إلى الاحتجاز إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة وأن تُراجَع بانتظام قصد سحبها؛

(و)

٣٨- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، باعتمادها الأحكام والنظم القانونية المناسبة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال الضحايا و/أو الأطفال الشهود على جرائم من قبيل الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والخطف والاتجار ، وبأن تراعي مراعاة تامة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، لا سيما اجتناب الاتصال المباشر بين الأطفال الضحايا والشهود والجناة المزعومين في كل مرحلة من الإجراءات القضائية وتطبيق معايير رفيعة لجمع الأدلة.

٣٩- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ١٥(2011) المتعلق بالاتجار بالأشخاص، لكنها تأسف على أن ملاحظاتها الختامية لعام 2006 المتصلة بت قرير الدولة الطرف الأولي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( /1 CRC/C/OPSC/QAT ) لم تنفذ بالكامل، وتكرر بالخصوص توصيتها السابقة التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى أن تجمع بطريقة ممنهجة البيانات في جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري وتوائم تشريعاتها مع البروتوكول الاختياري قصد إلغاء شرط التجريم المزدوج لتمكين الولاية خارج الحدود الإقليمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، خاصة في إطار كأس العالم لعام 2022 الذي سوف تستضيفه الدولة الطرف.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٠ - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل الارتقاء بمستوى إعمال حقوق الطفل. ‬

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل الارتقاء بمستوى إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تنضم إليها بعد: ‬

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ ‬

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

خامسا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٤٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬

باء-

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة بوصفها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق التقارير وإعدادها للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل مع هذه الآليات، إضافة إلى تنسيق متابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات وتنفيذها وتعقّبها على الصعيد الوطني. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي دعم هذه الهيئة دعما ً كافيا ً ومستمرا ً بموظفين مخصوصين، وينبغي أيضا ً أن تكون قادرة على التشاور الدائم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٤٤-

٤٥- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر H R I / GEN / 2 / Rev . 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. ‬