اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للمغ رب *
أولا ً - مقدمة
١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمغرب (CRPD/C/MAR/1) في جلستيها 338 و339 (انظر CRPD/C/SR.338 و339)، المعقودتين في 16 و17 آب/أغسطس 2017. واعتمدت في جلستها 353، المعقودة في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.
٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وتقدر للدولة الطرف ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/MAR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/MAR/Q/1).
٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي عقد أثناء النظر في التقرير وتشيد بالدولة الطرف لإيفادها وفدا ً رفيع المستوى.
ثانيا ً - الجوانب الإيجابية
٤- تشيد اللجنة بإدراج الدولة الطرف للإعاقة ضمن الأسباب التي يحظر على أساسها التمييز في ديباجة الدستور الوطني الجديد لعام ٢٠١١. وترحب أيضا ً باعتماد تدابير تشريعية منذ التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك القانون الإطار 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، في عام ٢٠١٦، والسياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
٥- وترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتدابير السياسة العامة والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، مثل إعداد الدراسة الاستقصائية الوطنية عن الإعاقة؛ واعتماد وزارة الصحة مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة؛ وإنشاء وزارة المالية صندوقَ التماسك الاجتماعي؛ وإصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعاميم ومذكرات وزارية لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في التعليم.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- المبا دئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4 )
٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن مفهوم الإعاقة الوارد في قوانين وطنية شتى اعتمدت قبل التصديق على الاتفاقية يتعارض مع نموذج حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وتلاحظ أيضا ً انتشار النهج الطبي الذي يركز أساساً على الوقاية من العاهات وعلى المعالجة الصحية أو الرعاية التي لا تتماشى مع الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوق الإنسان.
٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة وتحديث تعريف الإعاقة في مختلف القوانين والسياسات وجعلها تتماشى مع نموذج حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية.
٨- يساور اللجنة القلق لأن القانون الإطار 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لا يحدد الإطار الزمني لدخوله حيز النفاذ، ويحمي فقط الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون "بطاقة إعاقة" صالحة. ويساورها القلق أيضا ً لأن القانون لا يشتمل على تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى الأقليات، والمجموعات الإثنية واللغوية، واللاجئين وطالبي اللجوء.
٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنقيح القانون الإطار 97-13 لجعله يتماشى مع الاتفاقية واعتماد تدابير محددة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية والأشخاص ذوو الإعاقة الذين ينتمون إلى أقليات قومية، أو إثنية أو دينية أو لغوية، مثل الأمازيغ والسود والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتحديد الإطار الزمني لدخول القانون حيز النفاذ؛
(ب) شمول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية وضع السياسات العامة وخطط العمل في مجال الإعاقة الرامية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب المادة ٤(1) (ج) وإلغاء أي تمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة الإعاقة ومن لا يحملونها.
١٠- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات فعالة للمشاركة والتشاور تهدف إلى ضمان أخذ السلطات الحكومية، على الصعيدين الوطني والمحلي، بآراء ومقترحات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة شواغلها في عملية سن التشريعات وفي عمليات صنع القرار، بالقدر الكافي.
١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء آليات لضمان إشراك ومشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعلي ومجد ومنتظم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وضمان توفير موارد كافية في الميزانية من أجل تعزيز مشاركتهم مشاركة مجدية؛
(ب) تشجيع ودعم مشاركة المنظمات التي تمثل النساء والأطفال والشباب من ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية، ووضع آليات لإجراء عمليات التشاور وتوفير المعلومات عنها في أشكال يسهل الاطلاع عليها للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.
باء- حقوق محددة (المواد 5-30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
١٢- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) عدم الاعتراف في التشريعات الوطنية بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره من أشكال التمييز بسبب الإعاقة ؛
(ب) عدم وجود تشريع محدد بشأن الحماية من التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع ؛
(ج) عدم توفر المعلومات عن سبل الانتصاف القانونية وتدابير الجبر والتعويض المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون التمييز بسبب الإعاقة.
١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إدراج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات الوطنية باعتباره من أشكال التمييز بسبب الإعاقة.
(ب) إدراج حكم في القانون الوطني ينص على توفير حماية صريحة من التعرض لأشكال التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع بسبب الجنس والسن والإعاقة والأصل القومي والأصل الإثني والوضع كمهاجر، وعلى فرض جزاءات فعالة ضد الجناة؛
(ج) وضع تدابير، بما في ذلك التعويض وجبر الضرر، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للتمييز بسبب الإعاقة، وفرض جزاءات على الجناة.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
١٤- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأشكال التمييز المتعدد الجوانب والمتقاطع والتهميش في ظل غياب برامج ترمي إلى النهوض بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال؛
(ب) التمييز بالتداعي الذي تتعرض له النساء اللواتي لديهن أطفال من ذوي الإعاقة؛
(ج) ورود معلومات عن حالات تتعلق بتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف والاعتداء؛
(د) عدم وجود تدابير لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع الأماكن، ولتوفير الخدمات الصحية وخدمات الرعاية النفسية - الاجتماعية والقانونية للمتضررات من هذا العنف.
١٥- تماشيا ً مع التعليق العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أشكال الاستغلال. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بما يلي:
(أ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وفي التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، وتنظيم حملات توعية عامة لمكافحة القوالب النمطية ومواقف التحيز والخرافات السائدة عنها؛
(ب) التوعية بجميع أشكال التمييز ضد المرأة، والأخذ بوجهات نظر النساء اللواتي يتعهدن أطفالا ً من ذوي الإعاقة بالرعاية في السياسات العامة المتعلقة بالتصدي للتمييز الجنساني ؛
(ج) تنقيح مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بهدف تضمينه منظور الإعاقة ومعالجة المخاطر المحددة التي ينطوي عليها العنف الجنساني والحواجز التي تحول دون حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية؛
(د) وضع آليات فعالة لضمان حماية ضحايا العنف والاعتداء من النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان إمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الطبية والرعاية النفسية - الاجتماعية والخدمات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
١٦- يساور اللجنة القلق لورود تقارير عن ممارسة العنف والعقوبة البدنية ضد الأطفال ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة الم سيّبون ، في المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة وأماكن الرعاية النهارية وفي المدارس.
١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات وتدابير ملموسة تضمن تمتع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة المُسيَّبون ، بحماية كافية من التعرض للعنف والاستغلال والاعتداء، بما في ذلك العقوبة البدنية، وتضمن إنزال العقوبة بالجناة.
١٨- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تمثيل صوت الأطفال ذوي الإعاقة على نحو فعال في الخطاب الوطني، وبخاصة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، ولا سيما بشأن المسائل التي تهمهم.
١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد آلية لإجراء مشاورات فعلية مع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، وبضمان الإدماج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة في المنتدى الوطني للأطفال، وبرلمان الطفل ومجالس الطفولة في المحافظات والمجالس البلدية، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
إذكاء الوعي (المادة 8)
٢٠- يساور اللجنة القلق إزاء التصورات السلبية السائدة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ويساورها القلق أيضا ً إزاء مواقف الوصم على أساس الجنس والهوية الجنسية وارتباطها بالإعاقة والخلط المحتمل بين شخص له ميل جنسي مختلف وشخص من ذوي الإعاقة.
٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) العمل، بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وبانخراط وسائط الإعلام، على تعزيز حملات التوعية العامة الرامية إلى إعادة تأكيد قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
(ب) إذكاء الوعي في أوساط السياسيين، بما في ذلك في أوساط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتأمين دعمها في تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة؛
(ج) عقد حوار في المجتمع، ينخرط فيه زعماء المجتمع المحلي والزعماء الدينيون، بهدف منع وصم الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم؛
(د) إعداد حملات لإذكاء الوعي ومراجعة المواد التعليمية لمنع الخلط المحتمل بين شخص له ميل جنسي مختلف وشخص من ذوي الإعاقة.
إمكانية الوصول (المادة 9)
٢٢- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) نقص المعلومات عن الشروط الملزمة المتعلقة بالامتثال لمعايير تيسير إمكانية الوصول الواردة في القوانين التي تنظم التخطيط الحضري والهندسة المعمارية، والافتقار إلى آليات الرصد لضمان إنفاذ القانون؛
(ب) نقص المعلومات عن إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المواقع الشبكية الحكومية والخاصة؛
(ج) نقص المعلومات عن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العامة، ولا سيما في المناطق الريفية.
٢٣- تماشيا ً مع التعليق العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع خطة استراتيجية لتوفير تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن الوصول إليها، وتحدد فيها المبادئ التوجيهية لشراء السلع والخدمات، وضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في هذه العملية؛
(ب) وضع آلية لرصد الامتثال لمعايير تيسير إمكانية الوصول في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وضمان إنفاذ القانون 10-03 المتعلق بالولوجيات وفرض جزاءات في حالة عدم الامتثال للقانون؛
(ج) إيلاء اهتمام للصلات القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية والغايتين 11-2 و 11-7 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل إتاحة استفادة الجميع من نظم نقل آمن وفي المتناول وميسر ومستدام، ولا سيما من خلال توسيع شبكة النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم الوصول إلى المساحات العامة الآمنة والشاملة والميسرة والخضراء، وبخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
٢٤- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات الخطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، ونقص المعلومات عن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإنسانية والطارئة.
٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث تنص على تيسير إمكانية الوصول وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع حالات الخطر، تماشياً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.
الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)
٢٦- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) إسقاط الأهلية القانونية، بداعي الضعف، عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من ضعف حسي، أو إعاقة نفسية - اجتماعية و/أو عقلية، والوصاية التي تمارس بحكم الواقع داخل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) عدم فهم بدائل تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات التي تحترم إرادتهم وأفضلياتهم، وعدم وضع هذه البدائل.
٢٧- تماشيا ً مع التعليق العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء ما ورد في مدونة الأسرة وفي قوانين أخرى من أحكام تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية؛
(ب) استحداث وتطوير آليات لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات تحترم استقلاليتهم وحقوقهم وإرادتهم وأفضلياتهم في جميع مجالات الحياة؛
(ج) تصميم برامج ترمي إلى بناء قدرات الموظفين العموميين فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتطبيق نظام تقديم الدعم في اتخاذ القرارات، وإلى إذكاء الوعي في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع بهذا الشأن.
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
٢٨- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام القضائي مشاركة فعالة، بسبب ضعف الإلمام بالمسائل المتعلقة بالإعاقة في المجال القضائي، وغياب الترتيبات الإجرائية الأساسية، وعدم تقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إمكانية الوصول إلى جميع المباني القضائية، بما في ذلك مباني المحاكم وأماكن الاحتجاز؛
(ب) عدم توفر المعلومات القضائية في أشكال يسهل الاطلاع عليها للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل طريقة برايل والأشكال التي تسهل قراءتها ولغة الإشارة.
٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية، والصم وضعاف السمع، وضمان إمكانية وصولهم إلى خدمات الإعلام والاتصال باستعمال أشكال ميسرة، مثل طريقة برايل ، وأشكال الاتصال عن طريق اللمس والأشكال التي تسهل قراءتها ولغة الإشارة؛
(ب) توفير ترتيبات إجرائية فعالة، داخل القضاء، للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب نوع الجنس والسن؛
(ج) ضمان استمرارية برامج التدريب وحملات التوعية والإعلام التي تستهدف موظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون، بشأن ضرورة تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل في القضاء، قضاةً ومدعين عامين، على سبيل المثال، مع توفير كل الدعم اللازم، من أجل زيادة تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
٣٠- يساور اللجنة القلق إزاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرية بداعي ضعفهم وخطورتهم المزعومة، ويشمل ذلك الأطفال، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية.
٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام والممارسات التي تجيز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفالاً وبالغين، من حريتهم بسبب الإعاقة، واستحداث سبل تظلم قانوني للأشخاص ذوي ا لإعاقة المعرضين لخطر سلب حريتهم ، بما في ذلك من خلال إيداعهم مؤسسات الرعاية أو حبسهم، وبالاسترشاد، في تحقيق هذه الغاية، بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن المادة 14 من الاتفاقية.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
٣٢- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير تمنع، في الممارسة العملية، تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاعتداء والعنف والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك إخضاعهم لإجراءات وتجارب طبية دون الحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة، وممارسة العقوبة البدنية في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة والرعاية النهارية.
٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد أحكام قانونية وتدابير إدارية ملموسة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتماد تدابير ترمي إلى دعم هؤلاء الضحايا من خلال إسداء النصح القانوني والمشورة لهم وتعويضهم وجبر ضررهم؛
(ب) اعتماد تدابير ملموسة تضمن، في الممارسة العملية، عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لإجراءات وتجارب طبية من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛
(ج) تمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه الآلية الوقائية الوطنية، من رصد جميع الأماكن التي يمكن أن يُسلَب فيها الأشخاص ذوو الإعاقة حريتهم، تماشيا ً مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
٣٤- يساور اللجنة القلق إزاء:
(أ) ممارسة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم، بما في ذلك استخدام الأطفال ذوي الإعاقة في التسول قسرا ً ، واغتصاب النساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وإزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لتعويض ضحايا العنف، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؛
(ب) عدم توفر التدريب للأسر ومقدمي الرعاية، والموظفين الصحيين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، وخاصة منها ما يستهدف اليتامى، بما في ذلك في سوق العمل؛
(ج) عدم وجود بيانات محددة، مصنفة بحسب الجنس والسن، عن حالات العنف والاعتداء التي تقع في المستشفيات، ولا سيما في مستشفيات الأمراض النفسية، وأماكن الاحتجاز، بما في ذلك بيانات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتشغيل تلك المؤسسات.
٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير ملموسة وفعالة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف الجنساني والأطفال ذوي الإعاقة من ضحايا سوء المعاملة، إلى الخدمات والمعلومات، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشر ومراكز الإيواء وخدمات دعم الضحايا، والمشورة والنصح، وإلى آليات تقديم الشكاوى المخولة، في جملة أمور، بتقديم تعويضات وفرض جزاءات على الجناة؛
(ب) توفير التدريب للأسر ومقدمي الرعاية، والموظفين الصحيين، وموظفي إنفاذ القوانين بشأن التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، والتواصل والعمل الفعالين مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف؛
(ج) إنشاء آلية مستقلة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء؛ ورصد المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تماشيا ً مع المادة 16 (3) من الاتفاقية؛ ورصد المخصصات اللازمة في الميزانية لضمان تشغيل هذه المرافق وفعاليتها.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
٣٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، ولا سيما حاملي صفات الجنسين منهم، يُخضعون لعمليات جراحية تصحيحية وللتعقيم القسري، بما في ذلك الإخصاء الكيميائي القسري.
٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر وتجريم الممارسة المتمثلة في إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية تصحيحية من دون الحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة، وممارسة التعقيم القسري، بما في ذلك الإخصاء الكيميائي القسري. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بإذكاء الوعي بشأن مضار هذه الممارسات وبتعزيز الآليات الرامية إلى ضمان موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة، موافقة مستنيرة، على أي علاج طبي أو جراحي.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
٣٨- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع عدد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال؛
(ب) عدم توفر خدمات دعم مجتمعية تتيح إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي؛
(ج) تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو العقلية، بحرمانهم من المشاركة في أنشطة الحياة اليومية بسبب نقص الخدمات الأساسية التي يمكن الوصول إليها؛
(د) عدم وجود سياسة متبعة بشأن إنهاء الرعاية داخل المؤسسات وتوفير سبل العيش المستقل.
٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الاعتراف في تشريعاتها بالحق الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع المحلي؛
(ب) وضع استراتيجية لإنهاء رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات تتضمن بنوداً لجمع البيانات، ولا سيما عن الأطفال ذوي الإعاقة المُسيَّبين في المؤسسات، وإطاراً زمنياً ومؤشرات واضحين؛
(ج) اعتماد خطة على الصعيدين الوطني والإقليمي لتطوير خدمات الدعم المجتمعية في المناطق الحضرية والريفية، ويشمل ذلك تقديم المساعدة الشخصية والمنح والدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة والآباء ذوي الإعاقة، بما في ذلك تقديم الدعم اللازم لتوفير الأجهزة المعينة، والمرشدين ومفسري لغة الإشارة؛
(د) اعتماد تدابير على الصعيدين الوطني والمحلي لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة كافة إلى الخدمات والمرافق المجتمعية في جميع مجالات الحياة.
التنقل الشخصي (المادة 20)
٤٠- تلاحظ اللجنة بقلق التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على ما يلزم من أجهزة مساعدة على التنقل وأجهزة معينة، بما في ذلك التكنولوجيات المساعِدة والمساعدة البشرية والوسطاء، وتلاحظ كذلك طابع التعقيد الذي تتسم به الإجراءات الإدارية المطبقة بشأن الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لشراء المركبات الآلية المعدة للمقعدين.
٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتيسير الحصول على ما يلزم من وسائل وأجهزة مساعدة على التنقل، بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة والمساعدة البشرية والوسطاء، ووضع تدابير محددة لتبسيط الإجراءات الإدارية المطبقة بشأن الإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة الممنوحة لشراء المركبات الآلية المعدة للمقعدين.
حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)
٤٢- يساور اللجنة القلق لعدم وجود لغة إشارة موحدة بالمغرب يمكن تدريسها في المدارس العامة والخاصة، ومعترف بها كلغة رسمية للأشخاص الصم. وهي قلقة أيضا ً لنقص المدرسين المدربين على استخدام لغة الإشارة وأشكال الاتصال عن طريق اللمس ونقص المترجمين القادرين على ترجمة النصوص إلى أشكال تسهل قراءتها وباستخدام طريقة برايل ، وعدم إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية، وعجز المحطات التلفزيونية عن توفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها للصم أو ضعاف السمع.
٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير محددة لوضع لغة إشارة مغربية موحدة تحظى بالاعتراف بوصفها لغة رسمية للصم وتُدرس في المدارس، وتكوين مجموعة من مترجمي ومدرسي لغة الإشارة المؤهلين والمدربين على استخدام وسائل الاتصال عن طريق اللمس، ومهارات ترجمة النصوص إلى أشكال يسهل الاطلاع عليها وباستخدام طريقة برايل ، وضمان تقديم الأخبار والبرامج بالأشكال الميسرة في المحطات التلفزيونية، ولا سيما للصم وضعاف السمع؛
(ب) اعتماد تشريعات وتدابير مناسبة تضمن أن يوفر أصحاب المواقع الشبكية ومصمموها إمكانية الوصول إلى مواقعهم للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما للمكفوفين وذوي العاهات البصرية؛
(ج) تسريع إجراءات اعتماد مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإلغاء أي قيود فيه تعوق تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الحق.
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
٤٤- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) انعدام خدمات الدعم المتاحة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وعدم توفر التثقيف والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) ورود أحكام في مدونة الأسرة تفرض قيودا على الأشخاص وذوي الإعاقة النفسية - اجتماعية و/أو العقلية، ولا سيما اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق قبل الزواج.
٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لضمان تقديم الدعم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الآباء ذوو الإعاقة، من أجل تنشئة أطفالهم في المنزل؛
(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول، في أشكال ملائمة، على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعديل مدونة الأسرة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - اجتماعية و/أو العقلية بالحق في الزواج.
التعليم (المادة 24)
٤٦- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) انتشار نظام تعليم خاص منفصل في الدولة الطرف وتدني عدد الطلاب ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي وفصوله الدراسية؛
(ب) الحواجز التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة فيما يتعلق بالوصول إلى المدارس العادية، مثل طول المسافات، ونقص المعلمين المدربين في مجال التعليم الجامع، ونقص المناهج الدراسية الميسورة الاستعمال، وضعف الإلمام بلغة الإشارة والمواقف السلبية السائدة في المجتمع المناهضة لالتحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية؛
(ج) عدم اتخاذ تدابير لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم وجود آلية للإبلاغ يلجأ إليها الآباء والأطفال ذوو الإعاقة الذين يحرمون من إمكانية الحصول على التعليم أو من الترتيبات التيسيرية المعقولة، ضماناً للمساءلة.
٤٧- تماشياً مع التعليق العام رقم 4 (2016) بشأن الحق في التعليم الجامع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لوضع نظام للتعليم الجامع في جميع أنحاء إقليمها والإشراف على هذه الخطة، وتخصيص الموارد لتهيئة بيئات تعليمية يسهل الانخراط فيها؛
(ب) وضع برنامج دائم لتدريب المعلمين على التعليم الجامع، ويفضل أن يشمل ذلك التدريب على لغة الإشارة، واستحداث أدوات منهجية للتدريس؛
(ج) تنفيذ حملات إعلامية دورية باستعمال أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك الأشكال التي تسهل قراءتها، لتشجيع التحاق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، بالتعليم؛
(د) اعتماد استراتيجية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، بما في ذلك من خلال توفير الدعم التكنولوجي والدعم في الصفوف الدراسية والمواد التعليمية وتيسير إمكانية الوصول؛
(هـ) إيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 24 من الاتفاقية والغايتيْن 4-5 و 4-أ من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني وبناء مرافق تعليمية آمنة وتراعي حالة الإعاقة ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة.
الصحة (المادة 25)
٤٨- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة للحصول على الخدمات الصحية بسبب بعد المسافة الجغرافية عن المراكز الصحية، ووجود نقص في الخدمات الطبية المتخصصة وفي مرافق الرعاية الصحية التي يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها؛
(ب) نقص المعلومات عن الحقوق الجنسية والإنجابية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال يسهل الاطلاع عليها؛
(ج) نقص المعلومات عن إجراء العلاجات في إطار الرعاية الصحية في غياب بروتوكولات تضمن الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الخدمات الصحية.
٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، تشمل في جملة عناصر إيجاد مرافق يسهل الوصول إليها، وتدريب العاملين في المجال الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها عن العلاجات الصحية، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسية - الاجتماعية؛
(ب) ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية بأشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) وضع بروتوكولات ترمي إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعطاء موافقة حرة ومستنيرة في إطار تنفيذ مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015-2021؛
(د) إيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
العمل والعمال (المادة 27)
٥٠- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) ارتفاع معدل البطالة في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تبلغ نسبة البطالة بينهم 67.75 في المائة، على نحو ما أُشير إليه في الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام ٢٠١٤؛
(ب) التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، بما في ذلك عدم وجود تدابير لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛
(ج) الممارسة المتمثلة في الاحتفاظ بقائمة بالوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أمر يخالف مبدأ سوق العمل المفتوح ويحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متساوية.
٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد خطة طويلة الأجل لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوحة، ووضع أهداف وتدابير محددة بشأن حصول النساء والشباب ذوي الإعاقة على فرص عمل. وينبغي للدولة الطرف أن تُضمِّن تلك التدابير إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاونيات والقطاع الخاص من أجل زيادة إمكانية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) إرساء التزام قانوني بأن يوفر أرباب العمل في جميع قطاعات الاقتصاد الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل؛
(ج) وقف استخدام قوائم الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وضمان تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليزاولوا جميع أنواع العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛
(د) إيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 27 من الاتفاقية والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بغرض تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
٥٢- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لديهم دخل منتظم؛
(ب) عدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم إمكانية الحصول على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك مخصصات مالية لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة.
٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع نظام للحماية الاجتماعية يرمي إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك عن طريق أنظمة التعويض على شكل بدلات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة؛
(ب) إيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، بهدف تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن الإعاقة.
المشاركة في الحياة السياس ي ة والحياة العامة (المادة 29)
٥٤- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) تعذر إمكانية الوصول إلى مكان الاقتراع وعدم توفر المواد الانتخابية والمعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل طريقة برايل ، ولغة الإشارة، والأشكال التي تسهل قراءتها، للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) عدم توفر التدريب لموظفي الانتخابات بشأن تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع.
٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة لضمان إمكانية الوصول إلى مكان الاقتراع، بما في ذلك من خلال توفير المواد الانتخابية والمعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير التدريب الملائم لموظفي الانتخابات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
٥٦- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدّق بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع الإجراءات لاستكمال عملية التصديق على معاهدة مراكش.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
٥٨- يساور اللجنة القلق بشأن مدى فعالية رصد المؤشرات ذات الصلة بالإعاقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتطبيق الكامل للمؤشرات ذات الصلة بالإعاقة لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة ٣١ من الاتفاقية والغاية 17-18 من هذه الأهداف، من أجل تحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء الإثني ، والوضع كمهاجر (بما في ذلك وضع طالب اللجوء ووضع اللاجئ)، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في سياقها الوطني . وتوصي الدولةَ الطرف كذلك باستخدام المجموعة الكاملة من الأسئلة التي أصدرها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة من أجل إجراء التعدادات واستقصاءات الأسر المعيشية.
التعاون الدولي (المادة 32)
٦٠- يساور اللجنة القلق بشأن عدم مشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم واحتوائهم فعليا ً ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في سياق برامج التعاون الدولي.
٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تضمن إشراك واحتواء ومشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، فعلياً، في سياق برامج التعاون الدولي.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )
٦٢- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:
(أ) نقص المعلومات عن الدور المحدد الذي تضطلع به اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك دورها فيما يتعلق بالآليات الخاصة المعنية وجهات التنسيق على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛
(ب) تأخر البرلمان في عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعترف بصلاحية المجلس ممارسة الاختصاصات المخولة لآلية مستقلة لحماية الاتفاقية وتعزيزها ورصد تنفيذها.
٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحديد أدوار اللجنة الوزارية المكلفة بدعم تنفيذ الاتفاقية وأدوار جهات التنسيق المعنية، والقيام، على وجه الخصوص، باعتماد تدابير ترمي إلى تعزيز كفاءة اللجنة وجهات التنسيق؛
(ب) وضع آلية ونظام لجهات التنسيق على الصعيدين الإقليمي والمحلي من أجل تنفيذ الاتفاقية؛
(ج) إسراع البرلمان في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعترف بصلاحية المجلس ممارسة الاختصاصات المخولة لآلية مستقلة لحماية الاتفاقية وتعزيزها ورصد تنفيذها، وفقا ً للأحكام الواردة في المادة ٣٣ من الاتفاقية، ورصد ما يكفي من مخصصات الميزانية والموارد البشرية للمجلس؛
(د) ضمان المشاركة الدائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية رصد الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق توفير التمويل اللازم.
التعاون والمساعدة التقنية
٦٤- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، تقديم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بشأن أي استفسارات توجه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. ويمكن للدولة الطرف أيضاً التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي لها مكاتب في البلد أو في المنطقة.
رابعا ً - المتابعة
نشر المعلومات
٦٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه المل احظات الختامية ووفقاً للمادة 35 (2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و15.
٦٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.
٦٧- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
٦٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.
التقرير الدوري المقبل
٦٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع بحلول 2 أيار/مايو 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف أو تقاريرها الموحدة بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.