الصفحة

مقدمة

4

مؤشرات عن الإعاقة بالمغرب

7

المحور الأول - الأحكام العامة (المواد من 1 إلى 4)

11

المحور الثاني - إعمال الحقوق

14

المادة 5 - المساواة وعدم التمييز

14

المادة 8 - إذكاء الوعي

15

المادة 9- إمكانية الوصول

16

المادة 10- الحق في الحياة

20

المادة 11- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

21

المادة 12- الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

22

المادة 13 - إمكانية اللجوء إلى القضاء

23

المادة 14 - حرية الشخص المعاق وأمنه

25

المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

26

المادة 16 - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

26

المادة 17 - حماية السلامة الشخصية

29

المادة 18 - حرية التنقل والجنسية

32

المادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمع

33

المادة 20 - التنقل الشخصي

34

المادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

36

المادة 22 - احترام الخصوصية

38

المادة 23 - احترام البيت والأسرة

39

المادة 24 - التعليم

40

المادة 25 - الصحة

44

المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل

56

المادة 27 - العمل والعمالة

62

المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

67

المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة

71

المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

72

المحور الثالث - الحقوق الخاصة بالأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة

74

المادة 6 - النساء ذوات الإعاقة

74

المادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقة

75

المحور الرابع - الالتزامات الخاصة

77

المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات

77

المادة 32 - التعاون الدولي

78

المادة 33 - التنفيذ والرصد على المستوى الوطني

79

المرفقات

الأول - تقرير تركيبي عن الأيام التواصلية الجهوية المنظمة بمناسبة إعداد ال ت قرير الوطني الأولي بخصوص إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمراكش وفاس، 30 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

الثاني - خريطة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني

الثالث - معطيات بخصوص الدعم المالي المخصص من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة برسم سنتي 2012 و2013

الرابع - الأطفال ذوي الإعاقة في المنظومة التربوية. منشورات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

الخامس - أشغال الندوة الدولية "من أجل إعمال فعلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها"، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، 2009

السادس - "احترام حقوق وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة" تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2012

السابع - دليل تحسيسي حول الوقاية من الإعاقة الناتجة عن ظروف الحمل والولادة

الثامن - دليل تحسيسي حول الوقاية الناتجة عن الحوادث المنزلية

التاسع - دليل حول معايير الولوجيات

مقدمة

1- حظي المغرب بشرف المساهمة في مداولات ومشاورات الأشغال التحضيرية لإعداد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن على المستوى الدولي داخل الأمم المتحدة، أو على المستوى العربي؛ حيث احتضنت المملكة أكثر من لقاء تشاوري عربي لتوحيد المواقف من بنود هذه الاتفاقية.

2- كما كانت المملكة المغربية من بين الدول السباقة للتوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم 30 آذار/مارس 2007، أتبعها تعبير صريح عن مصادقتها على الاتفاقية بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. فعلى إثر الاحتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ً (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا ً )، عن مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وهو تعبير واضح عن الإرادة والالتزام من أعلى مؤسسة دستورية، بالعمل على صيانة حقوق هذه الفئة وترسيخها. وليتم بعد ذلك وضع تصديق بلادنا على هذه الاتفاقية إلى جانب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، لدى الأمين العام للأمم المتح دة بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2009. و نشرت هذه الاتفاقية بالجريدة الرسمية عدد 5 977 بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2011 .

3- ويأتي إعداد هذا التقرير الأولي، في إطار تنفيذ المملكة المغربية لالتزاماتها المترتبة عن المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، معززا ً بذلك انخراطه التام والإرادي في المنظومة الحقوقية الدولية، ومتفاعلا ً مع الدينامية التي يعرفها مجال الإعاقة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي.

4- وفي سياق موازي، يأتي إعداده بعد اعتماد المملكة المغربية لدستور تموز/يوليه 2011، الذي يضع أسس ملكية دستورية ديمقراطية، برلمانية واجتماعية، تحفظ للمواطنين حقوقهم الأساسية كاملة، وتكرس فصل السلط والحكامة الجيدة، وتضع قواعد المشاركة الموسعة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

5- ولم تغفل الوثيقة الأساسية للمملكة مجال الإعاقة، حيث حظي هذا الموضوع باهتمام خاص من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.

6- فتصدير الدستور، الذي يكتسي نفس القوة القانونية التي تحوزها باقي فصول الدستور، يؤكد على التزام المملكة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.

7- كما ينص الفصل 34 من الدستور على أن: "تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر هذه السلطات خصوصا ً على ما يلي:

• معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛

• إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع".

8- كما يتزامن إعداد هذا التقرير الوطني مع إطلاق المغرب لمسلسل إعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الهدف منها ضمان الولوج إلى الحقوق وتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذا ً للالتزامات الأممية للمغرب ولمقتضيات الدستور. وسيعرف مسلسل إعداد هذه السياسة ثلاث مراحل أساسية: تتمثل الأولى في إعداد وثيقة حول التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يتلوها إعداد خطة عمل حكومية خماسية، على ضوء التوجهات الاستراتيجية الجديدة، ونتائج البحث الوطني حول الإعاقة؛ والتي سيتم ترجمتها، في المرحلة الثالثة، إلى برامج موضوعاتية مع تعبئة الموارد المالية والبشرية لذلك.

9- وحظيت قضايا الإعاقة باهتمام بالغ في البرنامج الحكومي لكانون الثاني/يناير 2012، حيث أشار بخصوص العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة ، أنه "ستعمل الحكومة على وضع مخطط استراتيجي جديد، يرتكز على تحيين البحث الوطني حول الإعاقة، ووضع إطار تشريعي شامل ومندمج، يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحداث صندوق خاص لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان الحق في التعليم، والحق في الشغل، وتعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".

10- وقد تميز مسلسل إعداد هذا التقرير الوطني باعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الأطراف المعنية، حيث عرف مساهمة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والبرلمان ومنظمات مهنية وخبراء جامعيين وإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بقضية الإعاقة، وذلك عبر تنظيم لقاءات وندوات وطنية وجهوية للتواصل والتشاور والتنسيق.

11- وانطلاقا ً من الأرضية الأولية للتقرير، التي أعدت من طرف مصالح وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اعتمدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خطة عمل لاستكمال عملية إعداد هذا التقرير الوطني الأولي، عبر المراحل الأربعة التالية:

1- تنظيم لقاءات تنسيقية وتشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، قصد استعراض التصور المنهجي وتقديم المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير، وتجميع ملاحظات ومقترحات الأطراف المعنية؛

2- تنظيم لقاءات تواصلية جهوية بكل من مراكش وفاس، من أجل توسيع دائرة إشراك الأطراف المعنية على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني، والتي مكنت من تغطية معظم الجهات الإدارية المكونة للتراب الوطني ( ) ؛

3- مواصلة المسلسل التشاوري مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، بعد إعداد الصيغة المنقحة لمشروع التقرير؛

4- اعتماد الصيغة النهائية للتقرير، من خلال إحالة مشروع التقرير على مختلف الأطراف المعنية قصد إبداء الرأي، وتنظيم عدة لقاءات تشاورية لأجل المصادقة النهائية على التقرير الوطني.

12- إلا أنه بالرغم من المجهودات الإيجابية المسجلة في مجال الحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا زال بلوغ أهداف الاتفاقية، وإعمالها على مستوى السياسة العمومية والبرامج القطاعية، يعرف مجموعة من الإكراهات ومن الخصاصات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الموارد وبالإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة ( ) . ويمكن إجمال هذه التحديات في:

• ضرورة اعتماد قضايا الإعاقة كأولوية ضمن السياسات العمومية؛

• الرقي بالترسانة القانونية في مجال الإعاقة؛

• تعزيز القدرات في مجالات التكفل، وتوفير الموارد والبنيات المتخصصة، خاصة بالنسبة للإمكانيات البشرية والتجهيزات والموارد المالية؛

• توفير بنيات الاستقبال بالإدارات العمومية وبالمؤسسات الوطنية، وضمان التوزيع المتكافئ للخدمات وللإمكانيات المتاحة على مجموع التراب الوطني؛

• تحقيق أمثل لالتقائية البرامج والتدخلات القطاعية، الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

• تجاوز الحواجز البيئية والاجتماعية والثقافية، التي تعطل التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتحول دون مشاركتهم الإيجابية في مختلف مناحي الحياة العامة؛

• الرقي بالخبرة التقنية والفنية، في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

مؤشرات عن الإعاقة بالمغرب

13- تجدر الإشارة في البداية، إلى أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تعمل حاليا ً ، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، على إجراء بحث وطني ثان حول الإعاقة، ستقدم نتائجه سنة 2014، وسيتم من خلاله اعتماد التعريف الجديد للإعاقة الموصى به من طرف مجموعة واشنطن للإعاقة، والذي يرتكز على التصنيف الدولي للأداء، وذلك بطرح ستة أسئلة تشمل ستة مجالات وظيفية أو فعاليات أساسية: النظر، السمع، الحركة، الإدراك، العناية الذاتية والتواصل. كما أن المندوبية السامية للتخطيط تتهيأ للقيام بالإحصاء العام للسكنى برسم سنة 2014، سيكون مناسبة لتجديد الإحصائيات الوطنية بخصوص وضعية الإعاقة في المملكة.

14- وفي انتظار التوفر على معطيات محينة، نقدم في ما يلي إحصائيات حول الإعاقة التي أسفر عنها أول بحث وطني أنجزه المغرب سنة 2004، حيث مكنت نتائجه من الوقوف على العديد من المؤشرات والمعطيات التي تعكس الخصائص الديموغرافية العامة لهؤلاء، ولمستوى ولوجهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية والتكوينية والإدماج المهني. وقد شكلت هذه المعطيات المرجع الأساسي لمختلف السياسات والبرامج التي تم وضعها في مجال الإعاقة. وتتمثل أهم هذه المؤشرات فيما يلي:

• عدد الأشخاص في وضعية إعاقة: 000 530 1؛

• نسبة الانتشار: 5.12 في المائة؛

• عائلة واحدة من أصل أربعة معنية بالإعاقة .

توزيع الأشخاص في وضعية إعاقة حسب وسط الإقامة

الوسط القروي: 58.4 في المائة

الوسط الحضري: 41.6 في المائة

انتشار أوضاع الإعاقة حسب الجنس

الإناث: 4 . 75 في المائة

الذكور: 5 . 49 في المائة

نسبة انتشار وضعيات الإعاقة تبعا ً لنوع الإعاقة

نوع الإعاقة

النسبة

حركية

1.33٪

متعددة

1.31٪

ذهنية

1.16٪

بصرية

0.52٪

حشوية استقلابية

0.51٪

سمعية

0.21٪

النطق واللغة

0.06٪

تشوه خلقي

0.02٪

المجموع

5.12 ٪

درجة حدة وضعيات الإعاقة

• إعاقة خفيفة: 15 في المائة ؛

• إعاقة متوسطة: 9 في المائة ؛

• إعاقة عميقة: 44 في المائة ؛

• إعاقة جد عميقة: 32 في المائة .

أسباب المشاكل الصحية التي صرح بها الأشخاص ذو و الإعاقة

• مشاكل ذات أصل وراثي/خلقي/ ولادي: 22.8 في المائة ؛

• أمراض مكتسبة: 38.4 في المائة ؛

• إعاقة حصلت بسبب وقوع حادثة: 24.4 في المائة ؛

• مشاكل صحية مرتبطة بالتقدم في السن: 14.4 في المائة .

بنية الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الفئات العمرية

الفئات العمرية

مجموع السكان ذوي الإعاقة

الإحصاء العام للسكان والسكنى ٢٠٠٤

في المائة

الأعداد

في المائة

الأعداد

أقل من ١٥ سنة

١٤ , ٣

٢١٦ ٠٠٠

٣٧

١١ ٠٦٠ ٠٤٠

١٥ إلى ٥٩ سنة

٥٥ , ٧

٨٥٥ ٠٠٠

٥٥ , ٩

١٦ ٧٠٩ ٦٢٨

٦٠ سنة فما فوق

٣٠

٤٥٩ ٠٠٠

٧ , ١

٢ ١٢٢ ٣٣٢

المجموع

١٠٠

١ ٥٣٠ ٠٠٠

١٠٠

٢٩ ٨٩٢ ٠٠٠

انتشار الإعاقة حسب الأقاليم والعمالات ( )

15- يقدم الجدول أسفله نسب انتشار الإعاقة حسب عمالات أو أقاليم الإقامة والتي تكشف عن تباينات كبرى حيث أن نسبة الإعاقة تجاوزت 1.3 في المائة بإقليم واد الذهب و3.1 في المائة بإقليم الناظور. وفي هذا النطاق:

• تتطابق نسب انتشار الإعاقة مع المعدل الوطني في سبع عمالات، وبشكل خاص عمالة سلا، إفران وصفرو؛

• تنتشر الإعاقة بنسب تتجاوز المعدل الوطني في 18 إقليم وخصوصا ً عمالة وجدة أنكاد، الرباط، بركان، ال ناظور، بنسبة تقارب 3 في المائة؛

• تنتشر الإعاقة بنسب أقل من المعدل الوطني في 36 إقليم وعمالة، إلا أن هذه الوحدات تشكل مجموعات غير متجانسة من الناحية الجغرافية لأنها تمثل مناطق متفرقة من مجموع التراب الوطني.

جدول نسب انتشار الإعاقة حسب العمالات والأقاليم (ب المائة )

العمالات والأقاليم

نسب الانتشار

العمالات والأقاليم

نسب الانتشار

واد الدهب

1.3

خريبكة

٢ , ٢

أسا الزاك

1.7

الحوز

٢ , ٢

النواصر

1.7

شيشاوة

٢ , ٢

مولاي يعقوب

1.7

بولمان

٢ , ٢

بوجدور

1.8

العرائش

٢ , ٢

العيون

1.8

أوسرد

2.3

طانطان

1.8

تارودانت

2.3

أكادير - إداوتنان

1.8

سيدي قاسم

2.3

جرادة

1.8

سلا

2.3

انزكان أيت ملول

1.9

افران

2.3

ورزازات

1.9

صفرو

2.3

سطات

1.9

تطوان

2.3

المحمدية

1.9

تيزنيت

2.4

الراشيدية

1.9

تاوريرت

2.4

كلميم

2.1

الدار البيضاء

2.4

زاكورة

2

مكناس

2.4

قلعة السراغنة

2

فاس

2.4

مديونة

2

طنجة - أصيلة

2.4

الصخيرات - تمارة

2

خنيفرة

2.5

الجديدة

2

تازة

2.5

أزيلال

2

طاطا

2.6

مراكش

2.1

الخميسات

2.6

فكيك

2.1

اسفي

2.6

بني ملال

2.1

الحسيمة

2.6

الحاجب

2.1

فحص انجرة

2.6

تاونات

2.1

الصويرة

2.6

شفشاون

2.1

وجدة - أنجاد

2.9

السمارة

٢ , ٢

بركان

3

اشتوكة أيت باها

٢ , ٢

الرباط

3

القنيطرة

٢ , ٢

الناظور

3.1

بنسليمان

٢ , ٢

المجموع

2.3

المستوى التعليمي للأشخاص في وضعية إعاقة ( )

16- يقدم الجدول أسفله تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات حسب المستوى التعليمي، من هذه الفئة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي. هذه النسبة تختلف حسب الفئة العمرية، إذ إ نها تصل إلى 53.3 في المائة عند الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، وتصل إلى 82.9 في المائة عند الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة. و على ضوء ما تم رصده على المستوى الوطني يتضح أن جيل الشباب أوفر حظا ً في الولوج إلى التمدرس.

المستوى التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الفئات العمرية (ب المائة )

١٠-١٤ سنة

١٥-٢٤ سنة

٢٥-٣٤ سنة

٣٥-٤٩ سنة

٥٠ سنة وما فوق

المجموع

غير المتمدرسين

٥٣ ٫ ٣

٥٨ ٫ ٢

٥٤ ٫ ٩

٦٠ ٫ ١

٨٢ ٫ ٩

٦٩ ٫ ٨

التعليم الأولي

١ ٫ ٤

٣ ٫ ٨

٥ ٫ ٢

٩ ٫ ٣

٣٧ ٫ ٦

١٤ ٫ ٦

التعليم الأساسي الأول والثاني

٩٨ ٫ ٥

٨٠ ٫ ٩

٧٣ ٫ ٣

٦٦ ٫ ٢

٤٩ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٥

التعليم الثانوي

٠ ٫ ٠

١١ ٫ ٨

١٣ ٫ ٨

١٦ ٫ ١

٩ ٫ ١

١١ ٫ ٦

التعليم العالي

٠ ٫ ٠

٣ ٫ ٦

٧ ٫ ٧

٨ ٫ ٣

٣ ٫ ٤

٥ ٫ ٣

المجموع

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

17- ويسجل نقص في الإحصائيات المحينة على الصعيد الوطني بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة تلك المتعلقة بهذه الفئة من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، من ناحية جنسهم ونوعية إعاقتهم وطبيعة الأنشطة التي يزاولونها. كما يلاحظ كذلك نقص في المعطيات عن مدى احترام الأحكام الخاصة بتوفير الولوجيات من طرف مؤسسات القطاع الخاص.

المحور الأول الأحكام العامة (المواد من 1 إلى 4)

18- يعتبر معاقا ً ، حسب المادة 2 من القانون 92-07، المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، الصادر بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1993، كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية، لا فرق بين من ولد معاقا ً ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك.

19- ونظرا ً لكون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد استوفت شروط سموها على القانون الوطني كما هو وارد في تصدير الدستور، فقد حرص المغرب على اعتماد التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية، في مشروع قانون تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

20- ويحدد قرار وزير الصحة الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، المعايير الطبية والفنية اللازمة لتحديد صفة شخص في وضعية إعاقة ودرجة إعاقته. حيث حددت هذه الصفة في أربعة أصناف تتمثل في الإعاقة البصرية، الإعاقة الحركية، الإعاقة الذهنية والإعاقة السمعية. كما حددت لها ثلاثة درجات، تشمل الإعاقة الخفيفة والمتوسطة والعميقة.

21- إلا أنه بمناسبة إجراء البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004، واعتبارا ً للتطور الذي عرفه مجال الإعاقة والمتمثل في اعتماد مقاربة اجتماعية، اعتمد هذا البحث في جمع البيانات وتحليلها تعريفا ً جديدا ً للإعاقة وليس للشخص ذو الإعاقة؛ حيث يعتبر الإعاقة تقييدا ً لأنشطة شخص ما و/أو حدا ً لمشاركته الاجتماعية بشكل دائم أو مؤقت، ثابت أو متطور، من جراء قصور أدى إلى تلف لإحدى الوظائف أو لمجموعة وظائف حركية أو حسية أو ذهنية بشكل منعزل أو مركب، وإلى انحصار القدرات الوظيفية. ويمكن للعوامل الشخصية والبيئية أن تشكل إما عوائق أو مسهلات فيما يخص الأنشطة أو المشاركة الاجتماعية للشخص.

22- وقد تم المزج في هذا التعريف بين النظرية الطبية والاجتماعية، من خلال اعتماده النقص الدائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية؛ وهو ما يتلاءم مع مفهوم الأجل الطويل الوارد في الاتفاقية من ناحية، والاندماج الاجتماعي الشامل، أي قبول الآخر باعتبار أن الإعاقة جزء من التنوع البشري الطبيعي من ناحية أخرى.

23- تعتبر المادة 1 من القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات والصادر بتاريخ 19 حزيران/يونيه 2003، البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص في وضعية إعاقة دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة. وتعتبر حسب نفس المادة، وسائل الاتصال سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص المعاق حسيا ً الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق.

24- بالنسبة لإعمال مضامين الاتفاقية، فيما يتعلق بعدم التمييز، فقد جرم المشرع المغربي التمييز بين الأشخاص بسبب الإعاقة ضمن مقتضيات الفصول من 1 -431 إلى 4-431 من مجموعة القانون الجنائي، حيث اعتبر تمييزا ً كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

25- وقد تم تعزيز هذا المبدأ، بتنصيص مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة على اعتبار عدم استفادة الشخص ذو الإعاقة من الحقوق المنصوص عليها في صلب المشروع والمستمدة جلها من الاتفاقية الدولية، تمييزا ً يعاقب عليه القانون.

26- كما تنص المادة 1 من القانون رقم 92-07، المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، على أن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها، وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع، مسؤولية وواجب وطني.

27- اعتبارا ً للإكراهات الموضوعية المرتبطة بآليات تنفيذ الالتزامات الخاصة بكل حق من الحقوق التي تدخل ضمن اختصاصات القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز والنقل واللوجيستيك، تتوزع التدابير المتخذة في هذا الشأن حسب أفقها الزمني كما يلي:

• التدابير الآنية:

• تلزم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، خلال الدراسات المعمارية، جميع المشاريع المتعلقة ببناء أو تهيئة المباني الإدارية التابعة للوزارة، أو تلك الموكول لها في إطار التدبير المنتدب لفائدة مؤسسات الدولة والجماعات الترابية، بضرورة احترام الولوجيات كمعيار أساسي للمصادقة على ال مشروع؛

• عدم التمييز على أساس الإعاقة، في تدبير الموارد البشرية التابعة للوزارة؛

• احترام الح قوق المكتسبة عند كل عملية توظيف ؛

• التدابير المتدرجة في الزمن:

• تهيئة المباني التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، حسب الإمكانيات، لجعلها أحسن ولوجية وملاءمة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛

• اقتناء معدات ملائمة لهذه الفئة من الأشخاص؛

• تحيين النصوص القانونية عند الاقتضاء؛

• استكمال ترسانة الدلائل والمعايير التقنية؛

• تأهيل مرافق ووسائل النقل العمومي.

28- تأخذ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التشريعات ذات العلاقة بتفعيل الاتفاقية، إما شكل قوة اقتراحية أو استشارية، عندما يتعلق الموضوع بمشروع قانون تعده وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وذو علاقة بهذه الفئة من المواطنين؛ بحيث تحيله على وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها القطاع المعني بتنسيق العمل الحكومي في مجال الإعاقة، قصد إبداء الرأي. إلا أنه إذا كان أصل الانطلاق من مبدأ مساواة المواطنين كعنصر أساسي للقاعدة القانونية وللحق، فإن العناية بهذه الفئة تدفع أحيانا ً إلى اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي، الذي يمنحهم نوعا ً من الأفضلية في التعامل، وفق ما تتطلبه احتياجاتهم.

29- تعمل الوزارة عند الاقتضاء، على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، في وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات المطبقة لمقتضيات الاتفاقية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، حيث يمكن تسجيل العمليات التالية:

• مساهمة المصالح المختصة بالوزارة، في تضمين القانون رقم 92-07، الخاص بالرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، مقتضى يهم تخفيض ثمن التذاكر بوسائل النقل العمومي لفائدة ذوي الإعاقة؛

• تطوير جودة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة من المسافرين، من خلال تنظيم دورات تكوينية وتدريبية، تهدف إلى تقوية قدرات أعوان المكتب الوطني للسكك الحديدية.

المحور الثاني إعمال الحقوق

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

30- يتوافق التشريع المغربي، في جوهره وفي أحكامه، مع ما كرسته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في المادة 5 المتعلقة بمبدأ المساواة وعدم التمييز على النحو المعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال تشديد المشرع في الوثيقة الدستورية وفي مجموعة القانون الجنائي، على حظر التمييز والمعاقبة عليه، وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص، والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز.

31- أقر المشرع المغربي المساواة وعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة والغير، في الاستعانة بالقانون وتوفير الحماية القانونية، من خلال تعريف التمييز في الفصل 1-431 من مجموعة القانون الجنائي كما يلي: "تكون تمييزا ً كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء أو عـدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمـة أو لسلالة أو لدين معيـن.

32- وتكون أيضا ً تمييزا ً "كل تفرقة بين الأشخاص المعنويين بسبب أصل أعضائهم أو بعض أعضائهم أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية، أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين". ويعاقب على التمييز حسب الفصل 2-431، بالحبس من شهر إلى سنتين، وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، إذا تمثل هذا التمييز فيما يلي:

• الامتناع عن تقديم منفعة، أو عن أداء خدمة؛

• عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛

• رفض تشغيل شخص، أو معاقبته أو فصله من العمل؛

• ربط تقديم منفعة، أو أداء خدمة، أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 .

33- يقر التشريع المغربي مبدأ التمييز الإيجابي، من خلال تنصيصه على بعض حقوق الأولوية، كحق الأولوية في ولوج شبابيك الإدارات، والأولوية في الحصول على المنح الجامعية والاستفادة من الداخليات والإقامات الجامعية. كما خص الأشخاص ذوي الإعاقة بحصة للاستفادة من مناصب الشغل بالقطاع العام حددت في 7 في المائة، بالإضافة إلى تسهيلات في النقل العمومي، والإعفاء من شرط السن القانوني لولوج النظام التعليمي. كما استفاد الأشخاص ذوو الإعاقة من بعض المبادرات الحكومية، لتشغيلهم في الوظيفة العمومية، في إطار تشغيل تضامني واستثنائي.

المادة 8 إذكاء الوعي

34- وفقا ً للأهداف التي حددتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بادرت المملكة المغربية إلى تعزيز جهود التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على أوسع نطاق ممكن، في الوقت الذي وضعت فيه برامج ملائمة لتعديل المناهج التعليمية والتربوية، بما في ذلك الكتب المدرسية، بمختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي وتعميم تعليم حقوق الإنسان.

35- وتقوم المؤسسات التعليمية، بمناسبة الدخول المدرسي، بحملات تحسيسية أثناء عملية تسجيل التلاميذ، قصد تشجيع الآباء على تسجيل أبنائهم الذين يوجدون في وضعية إعاقة في المؤسسات العمومية المحتضنة للأقسام المدمجة، ومن خلال إصدار مذكرات ترمي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال في سن التمدرس؛ وتدعو الفاعلات والفاعلين الإداريين والتربويين للمساهمة بفعالية في تخليد اليوم الوطني للشخص المعاق (30 آذار/مارس من كل سنة)، وإشراك القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة، خصوصا ً عبر إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لمراسلات سنوية للاحتفال بالأيام العالمية والوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية.

36- اعتمد المغرب يوم 30 آذار/مارس كيوم وطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مناسبة لإطلاق العديد من البرامج والأنشطة التحسيسية والتوعوية بقضايا الإعاقة.

37- إنتاج وبث عدد هام من البرامج الإذاعية، بتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، تتناول مختلف المواضيع بمشاركة بعض الفنانين من بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحسيس الرأي العام باحترام قانون السير وتفادي حوادث السير، باعتبارها من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى حالات الإعاقة.

38- حرصا ً على مكافحة التصورات النمطية وكل أشكال التمييز والممارسات التقليدية الضارّة ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك القائمة على الجنس والسن في جميع مجالات الحياة، عمل المغرب على تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، كما تمّ تنظيم عدد من الندوات والملتقيات حول تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

39- كما عمل المغرب على إصدار كتب ومنشورات ودلائل إخبارية وتحسيسية، كدليل المعايير حول الولوجيات، ودليل مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل الجمعيات ذات الصلة، ودليل القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص، ومصفوفة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الإعاقة، ودليل لإعداد لغة الإشارة الموحدة بالمغرب.

40- ويشرف المغرب حاليا ً ، على إعداد جيل جديد من الدلائل بهدف توعية عامة المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، كدليلي الوقاية من الإعاقة المرتبطة بمرحلة الحمل والولادة، والوقاية من الحوادث المنزلية، ودليل توجيهي لأسر الأشخاص في وضعية إعاقة، في مجالات الإعاقة الذهنية، والسمعية، والبصرية والحركية.

41- وفي مجال الإعلام، أكدت المادة 48 من القانون رقم 03-77 ، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2005، على ضرورة احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، لدفتر تحملات تحدد فيه التزامات خاصة، من بينها ضمان ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة.

42- شكلت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضوع العديد من الندوات واللقاءات التحسيسية للتعريف بها وتقريب مختلف الفاعلين من الحقوق المتضمنة فيها؛ كما عمل المغرب على إصدار كتيب لهذه الاتفاقية باللغتين العربية والفرنسية مع الحرص على توزيعه على نطاق واسع.

43- كما ركزت استراتيجية 4+4 للقطب الاجتماعي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، للفترة ما بين 2012-2016 في شقها المتعلق بالتواصل والتحسيس، على تنظيم حملات تحسيسية لمحاربة العنف ضد النساء، وحماية الأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والوقاية من ظواهر العنف ضد الأطفال. وترتكز هذه الاستراتيجية أيضا ً على إعداد وطبع وتوزيع دلائل مرجعية لتوحيد الممارسات، وإدماج مقاربات حقوق الإنسان في تدخلات الفاعلين، وكذا إرساء أسس الحكامة والجودة في مجال الإعاقة.

المادة 9 إمكانية الوصول

44- أقر المغرب سنة 2003 القانون رقم 10 03 المتعلق بالولوجيات، كما تم إصدار مرسومه التطبيقي رقم 246-11-2 بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2011، وهو إطار عام للتدابير والتوجيهات الواجب اعتمادها من أجل وضع المتطلبات العامة للولوجيات سواء العمرانية أو المعمارية، أو ولوجيات النقل، وولوجيات الاتصال والإشارات، وإجراءات الحماية للشخص في وضعية إعاقة، مع إفراده عقوبات عند الإخلال بمقتضياته.

45- كما تشرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على برنامج للنهوض بالإطار التنظيمي والمعياري في مجال الولوجيات، وكذا إرساء هذه المعايير ببعض المدن النموذجية. ويتضمن هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون مع البنك الدولي، المحاور التالية:

• إعداد دلائل تقنية للمعايير والضوابط تخص الولوجية؛

• إرساء الولوجيات ببعض المرافق والفضاءات الرئيسية بمدينة مراكش، وكذا القيام بدراسة تشخيصية ميدانية حول الولوجيات ببعض المدن الكبرى للمملكة؛

• مواكبة وإدراج الولوجيات في مشروع مدونة البناء، وفي دفاتر التحملات النموذجية، المتعلقة بإعادة تهيئة الفضاءات الحضرية؛

• إعداد برنامج عمل، حول معايير الولوجيات الخاصة بالنقل العمومي (الطرقي، والسككي والجوي)؛

• وضع الآليات التنظيمية الخاصة بالولوجيات؛

• تعزيز القدرات التقنية، للفاعلين في مجال الولوجيات؛

• تنظيم حملات تحسيسية سمعية بصرية، حول الولوجيات؛

• إعداد وتعميم ونشر دلائل الولوجيات، على كافة المتدخلين المعنيين.

46- تم إصدار دوريتين الأولى بتاريخ 7 أيار/مايو 2003، وتتعلق بالولوجيات في مباني المرافق العمومية، حيث تنص هذه الدورية على ضرورة إدماج المعايير المتعلقة بإحداث الولوجيات اللازمة، ضمن شروط الموافقة على مشاريع المرافق العمومية، أو ذات الاستعمال العمومي، المعروضة على الوكالات الحضرية للدراسة.

47- أما الدورية الثانية والصادرة بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2004، فهي تحث الوكالات الحضرية على إيفاء المصالح المركزية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، بتقارير حول تقييم العمل بالدورية الأولى، على أن تتضمن هذه التقارير الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وكيفية تعامل المصالح الجهوية والمحلية مع مقتضياتها، وكذا تقييم الحصيلة ومستوى الإنجازات في ميدان الولوجيات، والعراقيل والإكراهات التي تعترض تطبيق ال مقتضيات الدورية المذكورة.

48- بالنسبة لولوجيات النقل، وضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لمصالحها وللمؤسسات التابعة لها، مبادئ توجيهية لتحسين إمكانية الوصول إلى مرافقها والخدمات التي تقدمها، نخص منها بالذكر:

• استكمال ترسانة اللوحات التشويرية الرسمية، باعتماد علامتين تشويريتين أفقية وعمودية جديدتين تخص الأشخاص في وضعية إعاقة؛

• تمكين الأشخاص ذوي بعض الإعاقات الحركية، من الحصول على رخصة السياقة من صنفي "أ" و "ب" تماشيا ً مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي تحدد شروط ونوع الإعاقة، التي تسمح بسياقة العربات ذات المحرك؛ حيث نصت على إمكانية تعويض الإعاقة بتهيئة خاصة للعربة أو بواسطة استعمال الأجهزة الطبية الملائمة؛

• منح هؤلاء الأشخاص، الاختيار في اجتياز الاختبار التطبيقي بواسطة عربة في ملكيتهم أو عربة تابعة لمؤسسات تعليم السياقة، تتضمن المميزات التقنية بحسب طبيعة الإعاقة؛

• إعداد وإنجاز برامج تأهيل البنايات والمرافق، لتوفير إمكانية الولوج لهذه الفئة؛ حيث تم بناء وعصرنة حوالي 40 محطة سككية ما بين 2005 و2009، تم تصميمها على أساس إدماج كل المكونات اللازمة لتوفير الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

• وضع تصاميم، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات تسهيل الولوجيات بالنسبة لمراكز تسجيل السيارات الموجودة بالمملكة؛

• تزويد جميع مطارات المملكة، بالآليات والتجهيزات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

• الحرص على أن تتوفر وسائل النقل العمومية الجديدة، على تجهيزات تقنية ومواصفات تستجيب لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة.

49- أدرج المكتب الوطني للسكك الحديدية، ضمن مخططه الجديد لفترة 2010-2015، العديد من المشاريع التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تيسير التنقل واستعمال القطار، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مختلف الخدمات الملحقة، ونذكر على سبيل المثال ما يلي:

• بناء ممرات، تمتد من ساحة المحطة، مرورا ً بباحة المسافرين، ووصولا ً إلى أرصفة مغادرة القطارات؛

• برنامج اقتناء 24 قطار من فئة طابقين، أدمج في تصميمه مستلزمات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

• تجهيز المحطات بشبابيك خاصة، في إطار برنامج تشييد وعصرنة مختلف محطات القطار؛

• تهيئة ممرات مستوية بالسكك الحديد، وأرصفة المحطات؛

• تهيئة ممرات وصل بين مرآب السيارات (تحت أرضي وسطحي)، وبين قاعات الركاب؛

• حجز أماكن خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمآرب وباحة الانتظار وأرصفة المحطات؛

• وضع الإشارات الضرورية على مستوى المنشآت الفنية المخصصة؛

• تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استعمال الشبابيك الأوتوماتيكية الخاصة بالمحطات لاقتناء تذاكر السفر، وذلك وفق المعايير المعمول بها دوليا ً ؛

• تجهيز المحطات السككية، بكراسي متحركة من أجل استعمالها عند الاقتضاء من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

• القيام بدورات تكوينية، لفائدة الأعوان المعنيين مباشرة بتقديم هذا النوع من الخدمات.

50- ولضمان توفر البنايات العمومية، التي تسهر على إنجازها مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على مرافق تستجيب لحاجيات أشخاص ذوي الإعاقة، واقتناء وسائل النقل العمومية المتوفرة على التجهيزات الضرورية التي تتلاءم ومتطلبات هذه الفئة، أعدت مصالح هذه الوزارة دفاتر مشتريات تتضمن أحكاما ً تروم هذه الغاية، نخص بالذكر منها ما يلي:

• كناش تحملات لاقتناء وسائل النقل، يتضمن بنودا ً خاصة تحدد التجهيزات التقنية ومواصفاتها التي يجب أن تتوفر عليها هذه الوسائل حتى تستجيب لحاجيات الولوج للأشخاص ذوي الإعاقة؛

• دفاتر تحملات خاصة ببناء واستغلال المحطات الطرقية، تتضمن التزامات متبادلة صارمة بين الأطراف الموقعة، خاصة المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الداخلية، تنص على ضرورة توفير جميع أسباب الولوج السهل لهذه المحطات من طرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء فيما يتعلق بالممرات واستعمال المرافق، أو الاستفادة من الخدمات المقدمة داخلها.

51- تعتمد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في خطتها الرامية إلى إزالة العقبات والحواجز أمام الولوج إلى المرافق العمومية التابعة لمصالحها، مجالين للتدخل:

• المجال الأول: تأهيل البنايات والمرافق المعنية، حيث نخص بالذكر العمليات التالية:

• عصرنة المحطات السككية، مع مراعاة الحاجيات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة؛

• تهيئة مركز الاستقبال والندوات، التابع للوزارة، لتلبية الحاجيات الخاصة لهذه الفئة.

• المجال الثاني: تجهيز المرافق المعنية بالآليات الضرورية، ونذكر من بينها:

• تزويد جميع مطارات المملكة، بالآليات والتجهيزات الضرورية، بما في ذلك الكراسي المتحركة ومصاعد المطارات والممرات الخاصة، لتسهيل ولوج واستعمال مرافق المطار من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

• تجهيز المحطات السككية تدريجيا ً ، بمعدات متحركة، تستجيب للحاجيات الخاصة بهذه الفئة من الزبناء.

52- نص المرسوم رقم 42-10-2 الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 ، المتعلق بمدونة السير، بشأن قواعد السير على الطرق في مادته 72، على إمكانية إضافة إشارات جديدة إلى الإشارات الضوئية الخاصة بسير الراجلين، في شكل إشارات صوتية موجهة إلى بعض فئات الأشخاص من ذوي الإعاقة.

53- كما أن الظهير الشريف رقم 07-10-1 الصادر في 11 شباط/فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 05-52 ، المتعلق بمدونة السير، نص في مادته 47، على ضرورة أن تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات بالخصائص التقنية، أو المعايير المتعلقة على الخصوص بالتجهيزات والتهيئات الخاصة، كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

54- وبالنسبة لوزارة العدل والحريات، فإنها تحرص على تهيئة المحاكم ومراكز الحفظ، حسب الإمكانيات، لجعلها أحسن ولوجية وملاءمة لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة. بحيث أصبحت مشاريع البناء الجديدة، تحدث بناء على معايير عالمية ووفق مواصفات نموذجية، تأخذ بعين الاعتبار كافة فئات الوافدين المفترضين على المحكمة؛ وأسفرت المجهودات المبذولة منذ دخول قانون الولوجيات حيز التنفيذ، عن بناء 4 محاكم استئناف و9 محاكم ابتدائية وفق معايير نموذجية. ويسير توجه الوزارة نحو الحرص على اعتماد معايير عملية دقيقة لتوفير المرافق والخدمات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة المشاريع المستقبلية لبناء أو ترميم المحاكم، من مصاعد ومرافق صحية ملائمة ... .

55- كما تعنى العديد من القطاعات الأخرى بمسألة الولوجيات، من خلال المذكرات التي تصدرها في هذا الشأن، كما هو شأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالنسبة لتهيئة المباني التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الوصية عليها، لجعلها أحسن ولوجية وملائمة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، واحترام الولوجيات في مشاريع بناء المساجد الجديدة (ولوج قاعات الصلاة، وإحداث مراحيض خاصة بذوي الإعاقة الحركية ...).

المادة 10 الحق في الحياة

56- يتماشى التشريع الوطني مع أحكام المادة 10 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعترف بما للشخص المعاق من حق أصيل في الحياة، حيث تنص مقتضيات الفصل 20 من الدستور، على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان؛ كما تضمن فصول أخرى من القانون الجنائي، الحق في الحياة، وتعاقب الفصول 392، 393، 396، 397، 409، 432، 461 وغيرها، على الحرمان منه. وشدد المشرع العقوبات بهذا الخصوص، إذا كانت الضحية شخصا ً في وضعية إعاقة. ويضمن المشرع كذلك هذا الحق، بالنسبة للجنين سواء ظهرت إعاقته أو لا، حيث يتمتع هو الآخر بحماية حقه في الحياة، ولا تشكل الإعاقة مبررا ً لوضع حد له، أي إسقاطه عن طريق الإجهاض، إلا إذا أقر الأطباء بتهديد الحالة الصحية للأم.

57- وتنفيذا ً لمقتضيات الفصول المنظمة للإجهاض في القانون الجنائي، أصدرت وزارة الصحة دورية بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1993 حول الإجهاض الطبي، تحث من خلالها مهنييي الصحة على احترام هذه المقتضيات، خلال مزاولتهم للمهنة في ظروف آمنة، ضمن قواعد أخلاقيات المهنة. وتعمل وزارة الصحة في ظل القانون الوضعي، الذي أباح إجهاض الحمل الذي يشكل خطرا ً على صحة الأم، وليس على أساس الإعاقة.

58- ومن الناحية الطبية، فإن القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، لا تبيح الإجهاض أو الحرمان من الحياة، كما أنها لا تجبر النساء على مواصلة الحمل الذي يشكل خطرا ً على صحتهن. وفيما يتعلق بمسؤولية مهنيي الصحة بالنسبة للحفاظ على حياة الأشخاص، تنص مدونة أخلاقيات مهنة الطبيب في المادة 23، على التزام الطبيب بالحرص على ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على حياة المريض.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

59- نص الظهير الشريف رقم 191-99-1 بتنفيذ القانون رقم 97-33 ، المتعلق بمكفولي الأمة، في مادته 1 على أن الأمة تتولى رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد أصبح عاجزا ً ، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية، بسبب مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة، أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية.

60- ويستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة وفق هذا القانون، من صفة مكفول أمة دون تمييز على أساس إعاقتهم، حيث أن الصحة والسلامة الجسدية والعقلية لا تشكل شرطا ً للتمتع بصفة مكفول الأمة، بل إن هذه الشروط تتلخص في:

• بلوغ أقل من 20 سنة، عند وفاة أو عجز أو فقدان الأب أو السند الرئيسي، مع إمكانية استفادة المعني من هذه الصفة بعد هذه السن، إذا كان يتابع دراسته، أو كان عاجزا ً عن العمل بسبب عاهة من العاهات؛

• الولادة يتيما ً ، خلال الفترة الممتدة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى، المحددة في مدونة الأسرة.

وتم إحداث لجنة لتقدير حقيقة عجز مكفولي الأمة عن العمل، نتيجة عاهة من العاهات، حدد تكوينها واختصاصها بمقتضى المرسوم رقم 93-01-2 الصادر في 22 حزيران/ يونيه 2001 بتطبيق أحكام القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة.

61- ولتدبير الأخطار الصحية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، يحرص المغرب على خلق وتعزيز الإمكانيات اللوجستيكية لمواجهة كل كارثة محتملة، وكذا المساهمة الفعالة في النقل الصحي بالنسبة لضحايا الكوارث الطبيعية، مع العناية بالجرحى والمنكوبين حسب حاجياتهم المستعجلة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

62- كما يعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتدبير المستعجلات الطبية، والأخطار الصحية المتعلقة بالكوارث، المصادق عليها من طرف قطاع الصحة والمؤسسات المعنية، وسيتم قريبا ً إبرام اتفاقيات تعاون بين كل الأطراف قصد تنفيذ الاستراتيجية المذكورة، بالإضافة إلى إعداد مخططات التعبئة الطبية الاستشفائية لمواجهة الكوارث، بإشراك الوزارات والمؤسسات المعنية: وزارة الداخلية، الوقاية المدنية، الهلال الأحمر المغربي ... .

63- وتنص بروتوكولات الطوارئ الوطنية، على إعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية وللأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات المقدمة.

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

64- يضمن دستور المملكة لجميع المواطنين، المساواة في الحقوق والواجبات، حيث يؤكد الفصل السادس منه على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون. وينص الفصل 19 من الدستور، على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.

65- اعتبر المشرع الجنائي في الفصول 75، 79، 134، 135، 138، و139 من القانون الجنائي، الإعاقة الذهنية والخلل العقلي، سببين لرفع المسؤولية الجنائية عن الشخص، وهي من الامتيازات الهامة التي خص بها المشرع بعض الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

66- وقد حصر التشريع المغربي تقييد الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، في حالة الإعاقة الذهنية؛ فحسب منطوق المادة 213 من القانون 03-70 ، المتعلق بمدونة الأسرة الصادر بتاريخ 3 شباط/فبراير 2004، يعتبر ناقص أهلية الأداء كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والسفيه، والمعتوه. وتعرف المادة 216 من نفس القانون، المعتوه بأنه الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

67- وعلى مستوى التطبيق، يتجه العمل القضائي نحو إعمال حق الشخص في وضعية إعاقة ذهنية في الزواج، متى تبين للقاضي، بناء على الخبرة الطبية أو استنادا ً إلى سلطته التقديرية، الفائدة الصحية أو المجتمعية للزواج بالنسبة للمعاق ذهنيا ً . وقد شكلت حالات زواج المصاب بإعاقة ذهنية، ما نسبته 0.01 في المائة من مجموع رسوم الزواج المنجزة منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، إلى حدود سنة 2009. وحسب آخر الإحصائيات لسنة 2012، بلغت هذه النسبة 0.04 في المائة، علما ً بأن هذه النسبة على ضآلتها ينبغي مقارنتها في تلاؤم مع عدد الطلبات المقدمة أمام المحاكم.

68- غير أنه بمقتضى المادة 218، يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه، إذا لمس من نفسه الرشد. كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.

69- وبالنسبة لإدارة الشؤون المالية الخاصة، إذا ثبت طبيا ً قصور الشخص ذو الإعاقة عن تدبير شؤونه ورعاية مصالحه، عين له وصي تحت مراقبة القضاء. وعموما ً ، فقد تم تنظيم هذا الجانب بموجب مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة الأسرة، المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، المواد من 206 إلى 276.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

70- نص الدستور بشكل صريح على الحق في التقاضي، حيث اعتبر الفصل 118 منه "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"؛ كما ضمن الفصل 120 الحق لكل شخص في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

71- يعتبر اللجوء إلى القضاء حقا ً مكفولا ً لجميع المواطنين أيا ً كان وضعهم الاجتماعي أو المادي أو الصحي، بل وحتى الأجانب القاطنون بالمملكة. وتماشيا ً مع الالتزامات الدولية من أجل تعزيز الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، تمت الدعوة إلى ضرورة توخي الدقة والحرص في التطبيق السليم لنصوص القانون بالنسبة للقضايا التي يكون أحد أطرافها شخصا ً ذو إعاقة (ضحية كان أم جانيا ً أم شاهدا ً ). وفي حالة ما إذا كان الشخص، ضحية الفعل الجرمي، شخصا ً معاقا ً (جسديا ً أو ذهنيا ً )، فإن للمحكمة أن تعتبره ظرف تشديد في حق مرتكب الفعل الجرمي. وفي حالة ما إذا كان مرتكب الفعل الجرمي شخصا ً ذو إعاقة، تأخذ المحكمة في تطبيقها للقانون الجنائي بمقتضيات الفرع الثاني من الباب الثاني، الخاص بالمسؤولية الجنائية، الفصول 134، 135، 138، 139، وذلك اعتبارا ً لانعدام أو لنقصان وعيه أو إدراكه.

72- أقر القانون الجنائي المغربي، ترتيبات لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة، نذكر منها ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 73: "يستعين الوكيل العام للملك، بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء".

73- وأكدت الفقرة الأولى من المادة 121 من القانون الجنائي، على أنه: "توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما ً أو أبكما ً ؛ فإذا كان لا يعرف الكتابة، يساعده شخص اعتاد التحدث معه". كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 123 من نفس القانون، على أنه لا يعد سببا ً للبطلان، أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد الأهلية أو محروم من أداء الشهادة.

74- تضمن الفقرة الثانية من الفصل 120من الدستور، حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، وتقر المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، بأن تكون مؤازرة المحامي إلزامية أيضا ً في القضايا التي يكون فيها المتهم حدثا ً يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ً ، أو أبكما ً ، أو أعمى، أو مصابا ً بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.

75- وأكدت المسطرة الجنائية، على أنه لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى المدنية، إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته" (المادة 352). وعلى أنه "إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه، بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا ً خصوصيا ً بن اء على ملتمس من النيابة العامة" (المادة 353).

76- وهنالك مقتضيات خاصة منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود (الفصول 3 إلى 13)، استهدف من خلالها المشرع إشراك القاصرين أو ناقصي الأهلية في إدارة الأموال، بما يخدم مصالحهم ولا يضر بها؛ بالإضافة كذلك إلى مقتضيات مدونة الأسرة التي تنظم النيابة الشرعية على هذه الفئات في إطار المواد من 206 إلى 276. ويمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين له وكيلا ً خصوصيا ً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.

77- وفي إطار ضمان حماية خاصة لهذه الفئة، تم إرساء مبدأ التمييز الإيجابي ضمن مراجعة مقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون، المتعلق بالمساعدة القضائية، وذلك بإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الفئات المستفيدة من المساعدة القانونية والقضائية بالنظر لوضعيتها الصحية الخاصة.

78- أما بخصوص التدريب، يولي برنامج تكوين القضاة، المساعدات الاجتماعيات، المكلفين بالاستقبال، عناية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال عناصر التكوين ومضمونه (الإطار القانوني الوطني والدولي)، أو من خلال الحث على تخصيص تعامل خاص لهؤلاء الأشخاص، على مستوى الاستقبال، وإيلاء الأولوية لمعالجة القضايا المتعلقة بهم.

79- وبموجب المادة 7 من القانون المحدث لمؤسسة وسيط المملكة (الظهير الشريف رقم 25-11-1 صادر في 12 ربيع الآخر 1432 (17 آذار/مارس 2011) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5926 الصادرة بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 آذار/مارس 2011)، منحت هذه المؤسسة إمكانية رفع توصية إلى الجهة القضائية المختصة، لتمتيع المشتكين الذين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولا سيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص من ذوي الإعاقة، وسائر فئات الأشخاص في وضعية هشة، من المساعدة القضائية، في حالة ما إذا كان المشتكون المعنيون يرغبون في اللجوء إلى القضاء الإداري.

80- كما تنص المادة 34 من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط، المتعلقة بالنظر في القضايا ذات الصلة بالمساواة وعدم التمييز، على أنه "إذا تبين للوسيط أن مرفقا ً من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافئ الفرص، وعدم التمييز بين المرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه من إجراءات وقرارات، أو ما يقوم به من تصرفات وأعمال، أو فيما يقدمه من خدمات، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة تنبيه قصد إثارة انتباهها إلى الإخلال الحاصل في معاملتها مع المرتفقين، ومطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير العاجلة الكفيلة بتصحيح الوضع، وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف ".

81- وقد نظرت مؤسسة الوسيط، منذ إحداث هذه المؤسسة إلى حدود شهر حزيران/ يونيه 2013، فيما يزيد عن 95 شكاية، تلقتها من قبل أشخاص في وضعية إعاقة، تتعلق غالبيتها بطلب التدخل قصد تعويض ذوي العاهات المستديمة الناتجة عن انفجار الألغام، وأخرى مرتبطة بعدم التمكين من التعويضات العائلية عن أطفال في وضعية إعاقة، أو بضآلة التعويضات الممنوحة لها من طرف الإدارة، أو تتعلق بالاستفادة من تعويض مادي إثر التعرض لحادثة شغل ....

82- وأوصت مؤسسة وسيط المملكة الإدارة بعدم التمسك بالتقادم في مواجهة الضحايا الذين أصيبوا بعاهات تتحمل الدولة مسؤوليتها، وذلك لما يقتضيه واجب التضامن معهم، وأن الإدارة بصدد تنفيذ توصية المؤسسة.

83- وأكد رئيس مؤسسة الوسيط، في تفاعل إيجابي، بمناسبة إعداد التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعميم التجربة التي سنتها المؤسسة، بإحداث بنية استقبال للتواصل مع المرتفقين الذين يعانون من عاهة الصم أو البكم. كما ألح على أنه من اللائق أن تعمل مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية، على تعزيز بنيات الاستقبال لديها، بأطر يتم تأهيلها لهذه الغاية.

المادة 14 حرية الشخص المعاق وأمنه

84- إن الغاية الأساسية من التشريعات والقوانين، هي ضمان الحقوق وتحقيق الأمن لجميع الأشخاص دون تمييز أو استثناء؛ وهو الأمر الذي نستشفه بالرجوع إلى روح القانون الجنائي، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 436 منه على أنه "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، كل من يخطف شخصا ً أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون، أو يوجب ضبط الأشخاص ...".

85- وعلى هذا الأساس، فإنه لا توجد مقتضيات قانونية تقضي بالحد من حرية الشخص لأنه في وضعية إعاقة، بل إن الإعاقة إذا كانت تشكل خطرا ً عليه، فإن الدولة تتدخل لحمايته. كما أنها تجرم ترك العاجزين وتعريضهم للخطر، من خلال الفصول 459 إلى 467 من القانون الجنائي.

86- فالفصل 459 من القانون الجنائي، ينص على أن من عرض أو ترك طفلا ً دون الخامسة عشر أو عاجزا ً لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في مكان خال من الناس، أو حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو الترك، مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما ً ، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا ً بعاهة مستديمة، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات. وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما ما يلي الفصل 459 من فصول القانون الجنائي، فهي تتأرجح بين حالات تشديد العقوبة، والظروف المقترنة بهذه الجريمة لضمان حماية أكبر للأطفال والعاجزين أيا ً كان سبب عجزهم.

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

87- صادق المغرب سنة 1993، على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونص الدستور، في الفصل 22، على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. واعتبر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

88- أفرد المشرع بخصوص التعذيب المقرون بجناية، فصلا ً خاصا ً يجعل منه ظرف تشديد، ويرفع عقوبتها إلى الإعدام وذلك في الفصل 399 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه: "يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا ً وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية". كما نصت المادة 438 من القانون الجنائي، على أنه إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز، عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول التي تعاقب على أفعال الاختطاف والحجز.

89- إضافة إلى ذلك، أفرد المشرع، بالنسبة للوضعية الخاصة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، نصوصا ً خاصة للعناية بهم ومنع ارتكاب كل مظاهر التعذيب وسوء المعاملة في حقهم، وذلك ضمن مقتضيات الفصول من 459 إلى 467 من القانون الجنائي.

90- وتعمل وزارة الصحة، على إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الخاضعين للأبحاث الطبية، الذي ينص على شرط الموافقة الحرة والمستنيرة لكل شخص يخضع للأبحاث الطبية بصفة عامة.

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

91- أفرد المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي، عددا ً مهما ً من النصوص القانونية الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة منهم فئة النساء والأطفال؛ حيث أفرد عقوبات خاصة للجناة ضمن مقتضيات الفصل 66 منه، عندما يكون القاصرون موضوع جرائم وفق ما يلي: "يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا ً ، الأحكام الآتية بغض النظر عن ترتيب صدورها:

• ثلاثة أحكام؛ أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجه اض أو الاتجار في المخدرات ..."؛

• الفصل 485 من القانون الجنائي: "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا ً كان أو أنثى مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا ً تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو كان عاجزا ً أو معاقا ً أو معروفا ً بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة؛

• الفقرة الأولى من الفصل 2 - 503: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم، كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية"؛

• الفقرة الأولى من الفصل 552: "من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا ً فاقد الأهلية أو محجورا ً ، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو إجراء أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا ً به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم ...".

وتشدد العقوبة برفعها من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم، إذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته. ونجد مقتضيات أخرى في هذا الباب في الفصــول 485، 486، 497 و499 من مجموعة القانون الجنائي.

92- ولتعزيز سبل التكفل والحماية اللازمة لفئتي النساء والأطفال وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصت وزارة العدل والحريات بشراكة مع مختلف الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، على إيجاد سياسات وخلق آليات غايتها توعية مختلف المسؤولين والأطر الفاعلين والمكلفين بقضايا النساء والأطفال - خاصة منهم الأشخاص ذوي الإعاقة - بضرورة توخي الدقة والمسؤولية في تناول هذه القضايا.

93- ومن أبرز ما تم تحقيقه في هذا الباب، خلق خلايا خاصة بالتكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، يتكون أعضاؤها من ممثل للنيابة العامة وقاضي التحقيق وقاضي للحكم ومساعدة اجتماعية. ولتوحيد منهجية تعامل المحاكم مع الملفات القضائية، التي يكون أحد أطرافها من الأحداث أو النساء، أعدت هذه الوزارة دليلا ً لمعايير التكفل بالنساء والأطفال على اختلاف ظروفهم ووضعياتهم.

94- تتمثل أهم التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لمحاربة العنف وحماية ضحايا هذه الظاهرة، في إصدار الدورية الوزارية رقم 1040 بتاريخ 17-06-2008، والتي تم بمقتضاها خلق وتعميم وحدات مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى مستشفيات المملكة. وكذا إصدار دوريات أخرى بتاريخ 1994-1996-1998، والتي يحث وزير الصحة من خلالها الأطباء، على تهيئ تقرير بكل حالة اعتداء أو سوء معاملة للأطفال وردت على المصالح والمؤسسات الصحية، بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا بالإضافة إلى إصدار دليل مرجعي حول المعايير الموحدة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛ وتعميم التكوين المستمر لفائدة كل مهنيي الصحة العاملين داخل هذه الوحدات؛ وإحداث نظام معلوماتي لمتابعة وتقييم عمل وحدات التكفل في مختلف الجهات.

95- تعمل وحدات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، المحدثة على مستوى كافة محاكم المملكة، لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى كافة الخدمات والموارد المتاحة لمنع العنف، ومساندة الضحايا على إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن حالات العنف وسوء المعاملة، المرتكبة ضد القاصرين أو ضد الضحايا البالغات، دون الحاجة إلى موافقتهن إذا كن في حالة خطيرة، أو في حالة لا تسمح لهن بالإدلاء بموافقتهن (مثل الإعاقة الذهنية).

96- ويقوم العاملون داخل الوحدات بتوجيه الضحية إلى المراكز المختصة لتلبية مطالبها حسب حالتها، فكل الوحدات تعمل ضمن شبكات التكفل المتعلقة بالجانب القانوني (المحاكم والنيابة العامة)، وبالجانب الصحي (المستشفيات ومختلف الأقسام المتخصصة في العلاج).

97- كما تقوم المساعدة الاجتماعية، بالمرافقة الاجتماعية وتأهيل الضحية اجتماعيا ً ، وبمتابعة تطورات كل حالة على حدة، عن طريق الاتصال المنتظم بمختلف المتدخلين في التكفل بضحايا العنف، وترسل الوحدات تقارير دورية عن عدد حالات العنف المتكفل بها إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة.

98- ولحماية خصوصية الأشخاص الذين تعرضوا للعنف، فإن وزارة الصحة تقوم بما يلي:

• ضمان خلق وحدات التكفل بالأطفال، التابعة لوزارة الصحة، لاحترا م خصوصية وسرية وحميمية الضحايا؛

• الاعتماد على استمارات سرية لتجميع الإحصائيات المتعلقة بضحايا العنف، لا تتضمن أي ة بيانات تسمح بكشف هوية الضحية؛

• إلزام العاملين بالوحدة، بالحياد التام، تجاه الضحايا البالغات المتمتعات بالإدراك والتمييز، دون التأثير عليهن في اتخاذ القرار، والاكتفاء بالعلاج والتوجيه والإرشاد؛

• التزام الطبيب الذي يترأس كل وحدة، بالحفاظ على السر المهني بمقتضى القانون، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة سلفا ً ؛

• احترام سرية سجلات الضحايا، الموضوعة تحت مسؤولية المساعدة الاجتماعية، مع العلم بأن التقارير لا ينبغي أن تحتوي على هوية الضحايا، أو أية بيانات تعريفية ت سمح بانتهاك السرية أو الخصوصية؛

• تتبع تنفيذ دورية وزارة الصحة لسنة 1994 السالفة الذكر، واستراتيجية الوزارة الخاصة بخلق خلايا التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف.

99- فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة، وفي إطار السعي المتواصل إلى تعزيز مراقبة حقوق المعتقلين والسجناء بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن قانون المسطرة الجنائية، مقتضيات تنظم زيارة المؤسسات السجنية من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات ورئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وذلك بكيفية دورية ومنتظمة. علاوة على الدور الذي تقوم به اللجنة الإقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل، والتي دعم القانون الجديد تركيبتها البشرية، بإشراك فعاليات المجتمع المدني (الجمعيات المهتمة)، وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية المشاركة فيها، وتمديد صلاحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين (المواد: 249، 616، 620، 621 من قانون المسطرة الجنائية). وفي هذا السياق أوكل الفصل 596 من هذا القانون إلى "قاضي تطبيق العقوبات" المهام التالية:

• زيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ المحكمة التي يعين بدائرتها، مرة كل شهر على الأقل؛

• تتبع مدى احترام القانون المنظم للسجون، في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب؛

• الاطلاع على سجلات الاعتقال، وإعداد تقرير عن كل زيارة يوجه إلى وزير العدل، مع إحا لة نسخة منه على النيابة العامة.

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

100- اعتبر المشرع المغربي الإجهاض من أخطر الجرائم التي ينبغي الحد من انتشارها، نظرا ً لآثارها السلبية الخطيرة التي تهدد بشكل مباشر نظام الأسرة والسلامة العامة للمجتمع، حيث أفرد لها فرعا ً كاملا ً من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي (449 - 458). وعاقب فيها مرتكب الإجهاض أو المتسبب فيه، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمس مائة درهم. وفي حال نتج عن ذلك موت المرأة الحبلى، فالعقوبة ترتفع إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.

101- كما ضاعف القانون الجنائي العقوبة الواردة في الفصل 449 المشار إليه أعلاه، في حالة تبث عنصر الاعتداء على ممارسة الإجهاض، مع إمكانية الحكم بحرمان مرتكب فعل الإجهاض بواحد أو أكثر من الحقوق العامة الواردة في الفصل 40 منه، وبالمنع من الإقامة د اخل البلد من خمس إلى عشر سنوات.

102- غير أن الفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي، أورد استثناءات على مضامين الفصل أعلاه حيث قضى بأن لا عقاب على الإجهاض، إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم، متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن الزوج. ولا يطالب بهذا الإذن إذا تبين للطبيب أن حياة الأم في خطر. غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

103- وعند عدم وجود الزوج، أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق، فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا ً يمكن أن يترتب عنه الإجهاض، إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.

104- وتعتبر الموافقة الكاملة الحرة والمستنيرة للشخص الخاضع للعلاج الطبي، شرطا ً أساسيا ً قبل مباشرة الأعمال الطبية باستثناء حالة التدخل الاستعجالي، التي لا تمهل الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للشخص، والتي تستدعي من الطبيب التدخل السريع من أجل تقديم العلاج والحفاظ على حياة المريض في المقام الأول. وهذا ما تنص عليه مدونة أخلاقيات مهنة الطبيب في المادة 25.

105- كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيو طبية، والذي يشير في مادته الرابعة إلى أنه "يجب الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والصريحة للشخص" قبل إجراء أي بحث عليه، مهما كانت الغاية منه.

106- أرست مدونة الأسرة جملة من الحقوق لفائدة الشخص في وضعية إعاقة وذلك على مستوى الوقاية، حيث اعتبرت المادة 54، أن من واجبات الآباء تجاه أبنائهم، اتخاذ كافة التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ً ؛ بل إن الطفل المصاب بإعاقة يتمتع إضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.

107- كما تضمن الظهير الشريف رقم 208-99-1 الصادر في آب/أغسطس 1999 بتنفيذ القانون رقم 98-16 ، المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأخذها وزرعها، عدة مقتضيات أهمها:

• عدم جواز أخذ الأعضاء، إلا بعد أن يوافق المتبرع مسبقا ً على ذلك، مع إمكانية إلغاء المتبرع لهذه الموافقة في جميع الحالات؛

• ضرورة تعبير المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه، أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع، أو أمام قاض من المحكمة المذكورة، يعينه الرئيس خصيصا ً لذلك الغرض. ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة، باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع، وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب، ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا ً بموافقة المتبرع، ثم تسلم نسخة من المحضر موقعة من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن عملية أخذ العضو؛

• إلزامية تأكد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما، من موافقة المتبرع له على ذلك، والتحقق أيضا ً من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له إلى الخطر. كما يتحقق أيضا ً في حدود المعطيات المتوفرة علميا ً ، من ملاءمة العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له؛

• المعاقبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من قام بعملية أخذ أعضاء من جسم إنسان على قيد الحياة لغرض غير علاجي أو علمي، على الرغم من موافقة الشخص المذكور مباشرة على عملية الأخذ أو موافقة ممثله القانوني عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعاقب الممثل القانوني بالعقوبات المطبقة على الشريك في المخالفة؛

• المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل من قام خرقا ً لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر على قيد الحياة، أو شخص راشد على قيد الحياة يكون محل إجراء من إجراءات الحماية القانونية، وإن تم الحصول على موافقة الشخص المعني أو ممثله القانوني.

108- ومن جملة الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال حماية السلامة الشخصية ما يلي: تقوية الحملات التحسيسية لرفع مستوى الوعي لدى الفتيات والنساء في مجال تنظيم الأسرة، وتسهيل الولوج إلى جميع الخدمات المتوفرة والإرشادات الصحية في مجال تنظيم الأسرة، والسماح بتسويق وسائل منع الحمل الطارئ والتي يتم الحصول عليها في الصيدليات بعد الاستشارة الطبية.

109- وفي إطار البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، لا يسمح بإجراء عمليات التعقيم القسري، إلا في حالات الموافقة المسبقة للزوجين المعنيين؛ أو في حالة وجود ثلاثة أطفال على الأقل لدى الأسرة المعنية؛ أو إذا كانت الحالة الصحية للزوجة لا تسمح لها بولادات متعددة، أو إذا كانت الولادة تمثل خطرا ً على صحة الأم.

110- ومن أجل حماية الفتيات والنساء، خاصة في حالة الإصابة بإعاقة من حمل غير مرغوب فيه، تم إدراج ورقة تقنية في الملحق السادس من الدليل المرجعي حول منع الحمل الناتج عن العنف، التي تنص على وصف حبوب منع الحمل الاستعجالي خلال 72 ساعة الموالية لحدوثه، مما يجعلهن في منأى عن الإجهاض وعواقبه؛ بينما يبقى الإجهاض سواء في حالة الإعاقة أو غيرها، محظورا ً ويعاقب عليه القانون بمقتضى الفصل 451 و453 و454 و455 من القانون الجنائي.

111- كما تم بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا، إنجاز حقيبة تربوية، توجد من بين مكوناتها مطوية عن وسائل الحمل الاستعجالي، لفائدة أطر القطاعات الوزارية والجمعيات التي تعمل في مجال مكافحة العنف ضد النساء والأطفال.

112- وتستفيد المنظمات والجمعيات غير الحكومية من كل الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الصحة في مجال ظاهرة محاربة العنف.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

113- حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون، وذلك طبقا ً للفصل 24 من الدستور المغربي.

114- وفيما يخص الحق في الجنسية، نذكر التدابير التالية:

• وضع قانون الجنسية المغربي جملة من الشروط الموضوعية لاكتساب الجنسية، غير أنه نص في الفصل 12 على الاستثناء من هذه الشروط يتمثل في جواز تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به أو خدمة للمغر ب أو لفائدته؛

• ويضمن الفصلان 6 و7 من قانون الجنسية، للأشخاص في وضعية إعاقة، الحق في التمتع بالجنسية المغربية، إذ لا يتضمنان أي مقتضى تمييزي على أساس الإعاقة فيما يتعلق بالجنسية.

115- أرسى القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، إلزامية التسجيل بالنسبة للمغاربة والأجانب المولودين فوق التراب الوطني، دون تمييز على أي أساس كان، بما في ذلك الإعاقة.

116- يتسلم الوالدان شهادة الولادة الخاصة بالمولود الحي دون أي تمييز بين ذوي الإعاقة أو غيرهم. ويتم تدوين جنسه واسم أمه واسم أبيه في هذه الشهادة، التي تهيأ من طرف الطبيب المولد أو القابلة أو السلطة المحلية، حسب مكان الولادة (مستشفى عام أو خاص، دار الولادة، المنزل). ووفق القانون 99-37 المذكور، يقدم التصريح بالولادة في أجل أقصاه 30 يوما ً ، ويدعم بالوثائق التالية:

• الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية؛

• شهادة طبية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناء على بحث عون السلطة؛

• نسخة من رسم الزواج، مع الاطلاع على النسخة الأصلية.

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

117- في باب النفقة، نصت المادة 198 من مدونة الأسرة، على أن إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب تستمر، استثناء من قاعدة توقف هذا الحق ببلوغ الطفل سن الرشد أو إتمامه لـ 25 سنة، بالنسبة لمن يتابع دراسته، أو بوجوب نفقة البنت على زوجها.

118- انطلق صندوق التكافل العائلي بإحداث حساب خصوصي للخزينة، يسمى صندوق التكافل العائلي بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 (ج- ر بتاريخ 31/12/2009)، وترسخ بإصدار القانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وحدد هذا القانون الفئات المستفيدة من الصندوق في الأم المعوزة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية. وقد بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها منذ انطلاق تفعيل هذا الصندوق إلى حدود نهاية أيلول/سبتمبر 2013، ما مجموعه 539 2 ملفا ً ؛ وتشير كافة المؤشرات إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستفيد من هذا الصندوق، باعتبار أن نفقة المعاق لا تسقط إلا بارتفاع الإعاقة أو تحقق الكسب.

119- وقد أنجزت وزارة العدل والحريات، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة، دراسة شكلت أرضية لوضع دليل نموذجي لتحديد النفقة، وأخذت بعين الاعتبار في مناقشة ووضع التصورات النهائية لهذا الدليل وضعية الإعاقة. وتم تزويد المحاكم بهذا الدليل للاستئناس به كأداة يسترشد بها القاضي في تحديد مقدار النفقة، على أساس أن الطفل في وضعية إعاقة يتسلم المبلغ المحدد للطفل عموما ً ، مع إمكانية رفع هذا المبلغ بناء على خبرة طبية أو استنادا ً إلى السلطة التقديرية للقاضي.

120- وفي نفس السياق، منح المشرع المغربي للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، إمكانية التقدم بطلب إلى المحكمة قصد رفع الحجر عنه، إذا أنس في نفسه الرشد.

121- وفي مجال السكن الجامعي، يستفيد الطلبة في وضعية إعاقة من الأسبقية في السكن ومن التخفيف أو الإعفاء من واجبات الأداء.

122- ولتوفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المرتبطة بالنقل، تم اتخاذ جملة من الإجراءات نذكر من بين أهمها ما يلي:

1 - تمكين الأشخاص ذوي بعض الإعاقات الحركية، من فرصة الحصول على رخصة السياقة من صنفي "أ" و "ب" عن طريق تعويض الإعاقة بتهيئة خاصة للعربة أو بواسطة استعمال الأجهزة الطبية الملائمة؛

2 - تهيئة وسائل النقل العمومي، التي تدخل في مجال اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتمكين هذه الفئة من الأشخاص من استعمالها؛

3 - تحسين الولوج إلى مختلف المرافق التابعة للوزارة والمؤسسات تحت وصايتها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج إلى الخدمات التي تقدمها.

المادة 20 التنقل الشخصي

123- اعتمد المغرب عدة طرق من أجل تنفيذ الالتزام بمبدأ احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي، وضمان تكافئ الفرص لهم، للاستفادة دون تمييز من جميع الخدمات المقدمة، مع العمل على توفير إمكانية الولوج لهم إلى مختلف وسائل النقل والمرافق التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وتندرج هذه الطرق أساسا ً في المجالات التالي بيانها أدناه.

1 - المجال التشريعي

124- حرصت الوزارة على تضمين النصوص التشريعية التي أصدرتها، مقتضيات تجسد تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ، ونخص منها بالذكر:

• مدونة السير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فاتح تشرين الأول/أكتوبر 2010، والتي نصت على مقتضيات لصالح الأشخاص ذوي إعاقة من بينها: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على رخصة السياقية، ومنحهم الاختيار في اجتياز الاختبار التطبيقي بواسطة عربة في ملكيتهم، أو عربة تابعة لمؤسسات تعليم السياقة تتضمن المميزات التقنية بحسب طبيعة الإعاقة؛

• تمكين الأشخاص المعاقين من الحصول على رخصة السياقة الخاصة بالصنف "أ" التي تطابق الدراجات النارية التي تبلغ أسطوانتها 50 س3 دون أن تتعدى 125 س3، مع تهيئة خاصة بحسب طبيعة الإعاقة.

2 - مجال المعايرة التقنية

125- عملت الوزارة على إعداد معايير تقنية تهم التجهيزات العمومية، تتوخى إدماج حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاريع من هذا النوع، والتي تسهر على إنجازها مصالح الوزارة؛ ونخص بالذكر منها دليل حول ضوابط الولوجيات بالتجهيزات العمومية، ودليل حول ضوابط تعزيز المرافق الصحية بالتجهيزات العمومية الخاصة بالأشخاص المعاقين. كما تم إحداث لجنة خاصة بالولوجيات بالمعهد الوطني للتقييس، من أجل السهر على وضع معايير تقنية وطنية حول الولوجيات.

3 - مجال المراجع التعاقدية

126- ضمانا ً لملائمة التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، أو التي تتكلف بإنجازها أو استغلالها أطراف أخرى، عملت مصالح الوزارة على إعداد مراجع تعاقدية تلزم هذه الأطراف باحترام الضوابط التقنية اللازمة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، نذكر منها: دفاتر تحملات خاصة ببناء واستغلال المحطات الطرقية، تتضمن التزامات متبادلة صارمة بين الأطراف الموقعة، خاصة المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الداخلية، بضرورة توفير جميع أسباب الولوج السهل لهذه المحطات من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء فيما يتعلق بالممرات واستعمال المرافق والاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة داخلها.

4 - مجال إنجاز مشاريع التجهيزات العامة

127- في إطار الاختصاصات المخولة لها، تحرص مصالح الوزارة كصاحب مشروع منتدب بالنسبة للمشاريع العمومية التي تنجزها لحساب الدولة أو الجماعات الترابية، على مطابقة تصاميمها لمتطلبات ضوابط الولوجيات، من ممرات ومرافق صحية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. و من أهم هذه المشاريع التي تم إنجازها خلال سنتي 2009 و2010، نخص بالذكر، المركبات الرياضية لمراكش وطنجة وأكادير، والمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من فاس ومراكش.

5 - مجال تأهيل مرافق النقل العمومي

128- قامت المؤسسات العمومية المكلفة بالنقل العمومي، والخاضعة لوصاية الوزارة، بإعداد برامج لتأهيل مرافق النقل العمومي حتى تستجيب لحاجيات هذه الفئة من الأشخاص، ومن بين هذه البرامج نذكر ما يلي:

• بناء وعصرنة حوالي 40 محطة سككية، تم تصميمها على أساس إدماج كل المكونات اللازمة لتوفير الراحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

• تزويد جميع مطارات المملكة بالآليات والتجهيزات الضرورية (الكراسي المتحركة، مصاعد المطارات، الممرات الخاصة ...).

6 - مجال تأهيل وسائل النقل العمومي

129- لتسهيل ولوج الشخص في وضعية إعاقة إلى وسائل النقل (الطرقي، السككي، الجوي، البحري)، وتمكينه من الدخول والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من خدمتها بشكل أكثر سهولة وأقل عناء ومشقة، عملت المصالح والمؤسسات المعنية على إنجاز عدة برامج وعمليات من أهمها:

• برنامج اقتناء 24 قطار من فئة طابقين، أدمج في تصميمه مستلزمات سفر الأشخاص ذوي الإعاقة؛

• تشجيع ومساعدة الشركات العاملة في مجال صناعة هياكل وأجزاء السيارات، من أجل التخصص في مجال تجهيز وبيع المعدات واللوازم المتعلقة بنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

130- كما أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عاقدة العزم مع مختلف شركائها، في إطار الدعم التقني المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار النقل العمومي ترمي إلى إلزام حافلات النقل الحضري بضرورة التوفر على تعديل أوتوماتيكي لتسهيل ولوج الكراسي المتحركة.

131- بمقتضى المادة 6 المكررة من قانون المالية لسنة 2008، والمرسوم التطبيقي المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5958 بتاريخ 7 تموز/يوليه 2011، طبق رسم استيراد أدنى بسعر 2.5 في المائة على السيارات الشخصية المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

132- يضمن دستور المملكة لجميع المواطنين، دون تمييز على أي أساس بما فيه الإعاقة، حرية الرأي وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة (المواد 25 إلى 28 في الدستور) بجميع أشكاله. كما يضمن لهم حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم (المادة 29).

133- وينص القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 2005 على وجوب احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، لدفاتر التحملات التي تنص على ضمان ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة، وذلك عن طريق الترجمة الفورية إلى لغة الصم وضعيفي السمع.

134- حرصت الحكومة المغربية على اتخاذ تدابير من شأنها تمكين الأشخاص الصم والأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من استخدام وسائل الاتصال المساعدة كلغة الإشارة. حيث تم إصدار دليل للغة الإشارة الموحدة بالمغرب سواء في صيغته الورقية أو الصيغة المعلوماتية، كما تم توزيعه على نطاق واسع بالنسبة للأشخاص الصم ولجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.

135- وفي نفس الإطار، تم وضع برنامج لإحداث خزانات ناطقة في الجامعات والمدن المحتضنة لمراكز تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين، حيث تم تجهيز 11 خزانة ناطقة تسمح لهم بالولوج إلى المعرفة والمعلومات.

136- وأحدثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مركزا ً للتوثيق والأنشطة الثقافية بمكناس، يشتمل على قاعتين مجهزتين تسمح لذوي الإعاقة بالوصول والولوج إليها. كما وفرت دليلا ً صوتيا ًAudio، على البوابة الإلكترونية لهذه الوزارة.

137- وتعمل وزارة الاتصال مع شركائها في قطاع الإعلام السمعي البصري، عبر عقود البرنامج Contrats Programme على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالولوج إلى الإعلام من خلال:

• الاستجابة لحاجيات الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بحقوقهم (الفقرة 13، المادة 2 من دفتر تحملات القناة الثانية 2M

• تطوير ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج التلفزية باستعمال كافة الوسائل الملائمة (الفقرة 6، المادة 3 من دفتر تحملات 2M). وتعمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT تدريجيا ً ، على تطوير ولوج الأشخاص ضعيفي السمع، إلى البرامج المبثوثة، وذلك عن طريق استعمال جميع الوسائل المواتية (الفقرة 1، المادة 19 من دفتر تحملات SNRT

• يسهر عند بث البرامج الإخبارية والبرامج الموجهة للجمهور الناشئ، وكذا البرامج المتضمنة لمناقشة قضايا ذات بعد سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي أو غيره، على ضمان ترجمتها إلى لغة يفهمها الأشخاص الصم أو ضعيفي السمع (الفقرة 2، المادة 19 من دفتر تحملات SNRT

• تلتزم الشركة، بتوفير الترجمة الفورية إلى لغة الصم وضعيفي السمع على القناة الأولى، فيما يلي:

• الخطب الملكية؛

• النشرة الإخبارية اليومية الرئيسية؛

• إنذارات السلطات العمومية والبلاغات المستعجلة، الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام؛

• تلتزم الشركة بإشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الفئات العمرية في البرامج (المادة 38 من دفتر تحملات SNRT

• تبث القناة الثقافية يوميا ً وبصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، برنامجا ً يعنى بمحاربة الأمية بطريقة علمية تتلاءم والشريحة أو الشرائح المجتمعية المستهدفة؛

• تبث كذلك يوميا ً ، وبصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، برنامجا ً يعنى بتدريس لغة ضعيفي السمع بطريقة علمية لهذه الفئة (المادة 72 من دفتر تحملات SNRT).

138- وفي إطار الحق في الحصول على المعلومة، تقدمت وزارة الاتصال، أمام اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون حق الحصول على المعلومة، باقتراحين حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومة، يهمان ما يلي:

• للأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في الوصول إلى المعلومة بالوسائل التي تمكنهم من استيعابها واستعمالها؛

• إن كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فعلى المصلحة المختصة تقديم المعلومة بصيغة تتلاءم مع إعاقة الطالب، إذا توافرت هذه الصيغة في المؤسسة.

139- كما وقع المغرب في يوم 28 حزيران/يونيه 2013، على معاهدة مراكش للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المتعلقة بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، ليجمع بهذه الطريقة بين حقوق المؤلف وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 22 احترام الخصوصية

140- بمقتضى المادة 4 من مدونة أخلاقيات مهنة الطبيب، يلتزم هذا الأخير بالحفاظ على السر الطبي المتعلق بالمريض دون أي تمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

141- كما يعاقب الفصل 446 من القانون الجنائي، الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، على إفشاء سر أودع لديه ما عدا في الحالات التي يجيزها القانون.

142- وتخضع عملية معالجة المعلومات المتعلقة بالأشخاص وصحتهم لمقتضيات القانون رقم  08-09 ، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي ينص على:

• الرضا المسبق للشخص المعني بالمعطيات، وحقوقه المتعلقة بالإخبار أثناء تجميع المعطيات والولوج إليها وتصحيحها والتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه؛

• إخضاع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة بما في ذلك المعطيات الجينية، لإذن مسبق؛

• الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني.

143- كما تحرص جميع المؤسسات الصحية على حماية خصوصيات المرضى المترددين عليها وبدون تمييز أو استثناء، من خلال:

• عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الحالات الضرورية؛

• حفظ المعلومات في ملفات وسجلات خاصة، وتخزينها في أماكن آمنة؛

• الالتزام بسرية المعلومات المتعلقة بالمريض الخاضع للأبحاث الطبية؛

• عدم أخذ المعلومات الشخصية بعين الاعتبار، أثناء القيام بالبحوث والمسوح الإحصائية، وجمع وتحليل المعطيات الصحية.

144- كما تشير مقتضيات المادة 8 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية، إلى ضرورة أن يحترم المتعهد أو الباحث والمتدخلين، الحياة الشخصية للشخص الذي يشارك في بحث بيوطبي وسرية المعلومات المتعلقة به طبقا ً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

145- أقرت مدونة الأسرة مقتضى خاصا ً لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، صلاحية الإذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا ً كان أم أنثى، (المادة 12 من مدونة الأسرة). ولنجاح مؤسسة الزواج وضمان كافة أفرادها، ألزم المشرع المغربي (المادة 65 من مدونة الأسرة) ضرورة توفر الإذن بالزواج في حالة زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، كأحد مكونات ملف عقد الزواج.

146- في مجال خدمات الصحة الإنجابية، تحرص وزارة الصحة على:

• تعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع المراكز الصحية على الصعيد الوطني؛

• توسيع سلة الخدمات في إطار أنشطة برنامج تنظيم الأسرة في مجال الصحة الإنجابية؛

• استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من مجانية تلك الخدمات، وذلك على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة.

147- فيما يخص كفالة الأطفال، وبالخصوص الأطفال في وضعية إعاقة، تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع العصبة المغربية لحماية الطفولة، بالتدابير التالية:

• توفير مقرات للحضانة داخل المستشفيات، تتكفل بالأطفال المهملين وذوي الإعاقة منهم، إلى حين كفالتهم أو إلى سن السادسة؛

• وضع رهن إشارة مركز للامريم للأطفال المهملين بالرباط، عدة موظفين وأطباء في مختلف التخصصات، وممرضين، ومساعدين اجتماعيين، وأخصائيين نفسيين، وأخصائي الترويض الحركي والنفسي ...، للمصاحبة الطبية والنفسية؛

• قيام المساعدة الاجتماعية ببحث اجتماعي، عن طريق زيارة منزل الأسرة الراغبة في الكفالة، وإعداد تقرير كتابي عن قدرة الزوجين، المادية والاجتماعية، لكفالة الطفل المهمل. ويعتبر هذا التقرير وثيقة أساسية في ملف طالب الكفالة.

148- يحرص القضاء على تحري المصلحة الفضلى للطفل ذي الاحتياج الخاص وللطفل المعاق، في كافة قضايا الحضانة وذلك ضمانا ً لحماية أكبر لهذه الفئة من الأطفال.

149- في إطار البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، لا يسمح بإجراء عمليات التعقيم القسري، سواء للأشخاص الأصحاء أو الذين يعانون من إعاقة، إلا في الحالات التي تستجيب للشروط التالية:

• الموافقة المسبقة للزوجين المعنيين؛

• وجود ثلاثة أطفال على الأقل لدى الأسرة المعنية؛

• إذا كانت الحالة الصحية للزوجة لا تسمح لها بولادات متعددة ؛

• إذا كانت الولادة تمثل خطرا ً على صحة الأم.

المادة 24 التعليم

150- يولي المغرب عناية خاصة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، حيث أصدر بهذا الخصوص منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 قانون إلزامية التعليم الأساسي، المغير والمتمم بمقتضى قانون 00-04 الصادر في 19 أيار/مايو 2000. وأقرت مقتضيات هذا القانون بإلزامية التعليم الأساسي لجميع الأطفال المغاربة البالغين 6 سنوات، وأقرنته بعقوبات زجرية في حالة المخالفة. كما دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في دعامته 14، إلى تحسين ظروف المتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية، في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها. وعملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إصدار مجموعة من المذكرات والقرارات والدلائل التي تهم الجوانب التنظيمية والتربوية، والخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجالي تكوين الأطر والشراكة.

151- ووفقا ً لمعطيات وإحصائيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2013، فقد بلغ عدد الأقسام المدمجة المحدثة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ما يناهز 555 قسم في 383 مؤسسة تعليمية بكل جهات المملكة. ويستفيد من هذا العرض المدرسي الوطني ما يقارب  998 5 تلميذ و 226 2 تلميذة. هذا بالإضافة إلى العديد من الأطفال من ذوي الإعاقة الحركية والمصابين بالأمراض المزمنة، الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية دون أي تمييز مع باقي أقرانهم، والذين يشكلون أزيد من 000 60 حسب دراسة إحصائية ترجع إلى سنة 2004 .

152- وعلى مستوى التدابير الإجرائية والتنظيمية ذات الصلة، تم إصدار الدوريات والمذكرات الوزارية التالية:

• المذكرة الوزارية رقم 104/98 حول إدماج الأطفال ذوي الإعاقة بالسلك الأول من التعليم الأساسي، والتي تعطي الحق لجميع الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة، في التسجيل بالمدرسة العمومية بالأقسام المدمجة والعادية؛

• المذكرة رقم 10 بتاريخ 16 شباط/فبراير 1998، المتعلقة بإجراءات تنفيذ المرسوم التطبيقي لقانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

• المذكرة الوزارية رقم 179 بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1978، التي تنص على تزويد مؤسسات المكفوفين، كباقي المؤسسات الرسمية، بالحاجيات الإدارية والتربوية والاقتصادية ؛

• المذكرة الوزارية رقم 008/2000، حول تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، التي تحث جميع مديري المصالح المركزية على الأخذ بعين الاعتبار وجود التلاميذ ذوي الإعاقة وحاجياتهم الخاصة، وذلك عند إعداد برامجهم القطاعية مثل الولوجيات، والتجهيز، والتأطير التربوي، والمناهج وغيرها؛

• مذكرة إطار رقم 89/ 2005، حول تشجيع تمدرس ذوي الحاجات الخاصة، وأطفال الرحل والمناطق الجبلية؛

• الدورية المشتركة رقم 130، برسم الموسم الدراسي 2004-2005، التي همت الجوانب التالية:

• إعادة النظر في إجراءات تسجيل التلاميذ، بإحداث لجنة نيابية تتكلف بالنظر في ملفات التسجيل المحالة عليها، وفي الخريطة التربوية للأقسام المدمجة؛

• الحث على القيام بحملات للتوعية والتحسيس، من أجل تسجيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

• وضع معايير لاختيار الأساتذة المكلفين بالتدريس في الأقسام المدمجة؛

• تحديد المواصفات الخاصة بقسم الإدماج.

• المذكرة الوزارية رقم 143 بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009، حول تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال في سن التمدرس، ولا سيما تحسين الخدمات التربوية والاجتماعية والصحية الملائمة لتمكين الأطفال واليافعين في وضعية إعاقة، من حقهم في التمدرس بمؤسسات التعليم بكافة مستوياته، بغية تحقيق أهداف "التربية للجميع"؛

• المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 19 أيار/مايو 2010، بشأن تأطير اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات النشيطة في مجال العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

• المراسلة الوزارية عدد 212/07 بتاريخ 14 آذار/مارس 2007، حول إحداث لجان للتنسيق مع مختلف المتدخلين في أنشطة الإدماج المدرسي، على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية ؛

• المذكرة الوزارية عدد 2274-3 بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2013، والمتعلقة بالإجراءات التنظيمية لتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة، والذين يواجهون صعوبات في الكتابة والنطق؛

• إصدار مراسلات سنوية للاحتفال بالأيام العالمية والوطنية للأشخاص ذ وي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية.

153- وعلى مستوى توفير المعينات التربوية والأدوات البيداغوجية، تجدر الإشارة إلى:

• تهييئ دليل تنظيمي وبيداغوجي وتشريعي للإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة، يعتمد المشروع التربوي الفردي للطفل في وضعية إعاقة؛

• تأهيل الفضاءات المستقبلة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية أو سمعية؛

• اعتماد معايير لاختيار الأطر التربوية المؤهلة للتدريس بالأقسام المدمجة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية أو سمعية؛

• اعتماد دليل لمواصفات أقسام الإدماج المدرسي حسب نوعية الإعاقة؛

• تشجيع المشاريع التربوية الفردية لكل تلميذ في وضعية إعاقة؛

• توفير الأجهزة المكتبية والوسائل الديداكتيكية والسمعية البصرية، لجميع الأقسام المدمجة؛

• توفير المراجع والكتب، لمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي ومراكز التوثيق الجهوية (بتعاون مع المصالح الثقافية للسفارة الفرنسية)؛

• إعداد مصوغات تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، حول بيداغوجيا الإدماج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

• توفير الأطر التربوية والإدارية، والمناهج الدراسية بلغة "برايل"، للمراكز التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين؛

• توفير الأطر التربوية والإدارية، لمراكز مؤسسة للأسماء للصم؛

• توفير الأطر التربوية والإدارية، للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ؛

• انطلاق مشروع بناء المنهاج الخاص بأقسام الإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة، بتعاون مع اليونيسيف؛

• تهييء مذكرة حول تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة، والتلاميذ الذين يعانون صعوبات القراءة والكتابة.

154- وتتمثل التدابير المتخذة في مجال إعداد المكونين وتكوين الأطر في:

• وضع مخطط لتكوين الأطر التربوية مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

• تنظيم دورات تكوينية مكثفة حسب نوعية الإعاقة، لفائدة جميع أساتذة التعليم الابتدائي المشرفين على أقسام الإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة (وعددهم 500) من حزيران/يونيه 2011 إلى شباط/فبراير 2012؛

• إدراج مصوغة التربية الخاصة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

• تكوين المنسقين الجهويين المكلفين بملف تربية الأطفال ذوي الإعاقة (وعددهم 16)؛

• تكوين الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية (وعددهم 16)؛

• تكوين المفتشين المكلفين بأقسام الإدماج المدرسي على صعيد بعض النيابات (وعددهم 38)؛

• تنظيم دورات تكوينية، لفائدة جميع الأطر التربوية والإدارية والطبية، بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين؛

• تنظيم أيام دراسية موضوعاتية حول تربية الأطفال في وضعية إعاقة، بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين؛

• تنظيم يوم دراسي حول تربية الأطفال في وضعية إعاقة تحت شعار: "المؤسسات التعليمية - المراكز المختصة: أي جسر؟" يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

• تنظيم يومين دراسيين حول عسر القراءة والكتابة، يومي 25 و26 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، لفائدة مكوني أساتذة التعليم الابتدائي بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ؛

• تنظيم دورات تكوينية لفائدة المربيات التابعات للجمعيات المحتضنة لأقسام الإدماج المدرسي، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، خلال سنة 2012.

155- وفي مجال تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، يمكن الإشارة إلى:

• وضع برنامج سنوي للفحوصات الطبية المنتظمة لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة وتتبع حالتهم الصحية، بشراكة مع مصالح وزارة الصحة والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين وبعض جمعيات المجتمع المدني؛

• دعم الأنشطة الهادفة إلى التكفل الطبي وتوفير التجهيزات الطبية للتلاميذ ذوي الإعاقة، بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين وشركاء آخرين (جمعيات مدنية وقطاع خاص)؛

• دعم أنشطة التكوين المهني والاندماج الاجتماعي للتلاميذ ذوي الإعاقة، بتعاون مع الجمعيات؛

• تشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية للتلاميذ ذوي الإعاقة، بتعاون مع الأولمبياد الخاص المغربي والجمعيات المعنية؛

• تنظيم قافلة طبية تهم صحة الفم والأسنان لفائدة 316 من الأطفال ذوي الإعاقة، ب ‍  43 من الأقسام المدمجة بجهة الرباط سلا زمور زعير، بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للمعاقين؛

• استفادة تلاميذ الأقسام المدمجة، من جميع الخدمات التي يوفرها المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا وملحقاته الجهوية بآسفي ووجدة ومراكش.

156- أما بالنسبة لتعزيز الشراكة والتعاون في مجال التعليم مع متدخلين آخرين، فإن هذا المجال يحظى بعقد عدة شراكات بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وقطاعات حكومية أخرى، ومع فاعلين آخرين من المجتمع المدني ومن القطاع الخاص.

157- وتجدر الإشارة إلى مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي يعرفها مجال تربية وتكوين الأطفال المعاقين، ومن بينها:

• صعوبة توقع عدد الأطفال ذوي الإعاقة، عند عملية تهييئ الخريطة التربوية؛

• صعوبة تشخيص الإعاقات، والتمييز بين بعض أنواعها؛

• عدم توافر العدد الكافي من الأطر التربوية المتخصصة؛

• صعوبة تتبع المشاريع التربوية الفردية، للأطفال ذوي الإعاقة؛

• ضعف اهتمام وتتبع الأسر، لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة؛

• غياب فريق داعم متعدد الاختصاصات، للتأطير التربوي والصحي والاجتماعي؛

• بعد المسافات بين أقسام الإدماج، وسكنى الأطفال ذوي الإعاقة.

المادة 25 الصحة

158- ينص القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، على ضرورة تمكين هذه الفئة من الاستفادة من مجموعة من الحقوق والتسهيلات. كما ينص على أن الوقاية من الإعاقة وتشخيصها وعلاجها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجب وطني (المادة الأولى). وتشمل الوقاية حسب هذا القانون، جميع التدابير المادية والمعنوية، كالتوجيهات الصحية والبدنية وتلقيح الأطفال والأمهات، والوقاية من الحوادث، والاهتمام بالبيئة، وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن المغربي الأسباب المؤدية للإعـــاقة (المادة 7). وتعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين، وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني. كما تعمل الدولة والجماعات المحلية، في حدود الإمكانيات المتاحة، على إحداث مراكز العلاج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 8).

159- ومن أهم النصوص القانونية والتنظيمية التي تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الخدمات الصحية الجيدة النوعية:

• الفصل 34 من الدستور، الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تسهر هذه السلطات خصوصا ً على ما يلي:

• معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛

• إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتمتعهم بالح قوق والحريات المعترف بها للجميع ؛

• الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المصادق عليها في 8 نيسان/أبريل 2009؛

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليه بتاريخ 27 آذار/مارس 1979؛

• القانون رقم 05-81 في 6 أيار/مايو عام 1981، بشأن حماية المكفوفين وضعاف البصر، والقانون المكمل له عدد 10-89 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1989؛

• القانون 07-92، الخاص بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 1993؛

• القانون 10-03، المتعلق بالولوجيات لسنة 2003؛

• القانون 09-34، المتعلق بالمنظومة الصحية والرعاية الصحية، الذي ينص على مبدأ المساواة في الوصول إلى العلاج والخدمات الصحية في جميع مجالات الصحة؛

• قرار وزارة الصحة رقم 11-456 ، الصادر في 23 رجب (6 حزيران/يونيه 2010)، بشأن النظام الداخلي للمستشفيات، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2-5923 ربيع الثاني 1432 (17 آذار/مارس 2011)؛ والمرسوم رقم 2-06-656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 نيسان/أبريل 2007)، المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 2-5923 ربيع ال آ خر 1432 (17 آذار/مارس 2011)، و لا سيما المواد 10 و12 و13 و14 و 16 والمواد 42، 43، 44، 45، 47. والمادة 51 المتعلقة بالشروط والكيفيات لقبول المرضى المصابين بالأمراض العقلية والمواد 82، 87، 88، 89، 90 من الباب السادس المتعلق بالسلامة والمحافظة على الصحة وتدبير الأخطار.

160- ومن أجل بلورة التزام الدولة وتكريس مبدأ الحق في الصحة، كما تم التنصيص عليه في إطار الاتفاقيات الدولية، يأتي القانون رقم 00-65 في مقدمة المرجعيات في مجال التغطية الصحية وتعزيز الحقوق المكتسبة من لدن المواطنين المستفيدين من تأمين صحي. وقد تم بموجب هذا القانون، إحداث نظامين متكاملين للتغطية الصحية الأساسية سنة 2002، ويتعلق الأمر بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO ونظام المساعدة الطبية RAMED. يقوم النظام الأول على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا ً يدر عليهم دخلا ً ، وللمستفيدين من المعاشات ولقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وللطلبة. ويقوم النظام الثاني، الذي تم إعطاء انطلاق تعميمه رسميا ً يوم الثلاثاء 13 آذار/مارس 2012 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة المعوزين.

161- أما بخصوص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن نظام التأمين الاجتماعي الساري بالمغرب يكفل لهم حقوقا ً تأمينية، حيث تنص المادتين 5 و116 من القانون رقم 00-65، المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية، على ما يلي:

• تنص المادة 5 على استفادة أولاد المؤمن له المعاقون جسديا ً أو ذهنيا ً ، والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية والذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور، من نظام التأمين الإجباري عن المرض دون أي تحديد للسن ؛

• وتنص المادة 116على استفادة أولاد المؤمن له المعاقون جسديا ً أو ذهنيا ً ، والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية والذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور، من نظام المساعدة الطبية عن المرض دون أي تحديد للسن.

162- في نفس السياق، وبناء على قرار لوزارة الصحة رقم 05-2284 الصادر في 4 شوال 1426 (7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)، المتعلق بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من أداء أجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، فإنه تقرر في المادة الثانية منه ب أ ن تعفى أيضا ً من الأداء، الأمراض العقلية التي تتطلب بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 295-58-1 ، سواء الوضع تحت الملاحظة التلقائية أو الإقامة التلقائية بالمستشفى أو الوضع تحت الحراسة الطبية الإجبارية.

163- وبالإضافة إلى ما تم التطرق إليه، نشير كذلك إلى الإجراءات التالية:

• خلق وحدات لاستقبال المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، تعمل فيها المساعدات الاجتماعيات لمساعدة المرضى على الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية ؛

• مجانية جميع الخدمات الصحية الأولية، المقدمة بالمراكز والمستوصفات الصحية الحضرية والقروية ببلادنا.

164- كما تشير المادة 118 إلى الاستفادة من المساعدة الطبية التامة، دون أي تمييز بحكم القانون لكل من:

• نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ، أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعي إلى الحصول على الربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين أو أشخاص بالغين لا أسر لهم؛

• نزلاء المؤسسات السجنية؛

• الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.

165- وتشكل الوقاية أهم وأنجع وسيلة تعتمدها وزارة الصحة في نطاق ممارسة مهامها، بهدف الحد من تزايد نسبة الإعاقة ببلادنا. ومن ضمن الأنشطة والخدمات الصحية الوقائية التي تقدمها الوزارة في هذا المجال لفائدة النساء والأطفال بالمناطق الحضرية والقروية، نذكر:

• تتبع صحة الأم خلال فترة الحمل، عن طريق فحوصات طبية وشبه طبية وتحاليل، من أجل التعرف المبكر على بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة عند الجنين، تظهر أعراضها بعد الوضع أو في الأعوام الخمسة الأولى؛

• إجراء العمليات القيصرية في الحالات الضرورية، وذلك لتفادي الحالات المستعصية التي قد تترتب عنها بعض الإعاقات بالنسبة للمولود كالإعاقة الذهنية؛

• تتبع صحة الطفل، ما بعد الولادة، وخلال الأعوام الأولى من الطفولة؛

• توعية المواطنين، وخاصة النساء الحوامل، بضرورة تتبع حالتهم الصحية أثناء الحمل، وكذا حالة أطفالهن بعد الولادة؛

• تلقيح الأطفال ضد الأمراض الفتاكة؛

• تعزيز التغذية السليمة عند الأطفال والأمهات، المرتكزة على المواد الغذائية الأساسية الغنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والفيتامينات: ب1، ب2، ب12، بالإضافة إلى حامض الفوليك؛ وذلك للحد من أمراض النفق الفقري مثال السنسنة المشقوقة.

166- وفي مجال الصحة الجنسية والإنجابية، فقد تم وضع استراتيجية وطنية تكفل الخدمات الصحية في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. ولتحديد نوعية الخدمات الخاصة الواجب توفيرها لهؤلاء الأشخاص حسب نوعية الإعاقة، فقد تم تنظيم ورشات عمل خلال منتدى وطني خصص لتحديد احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي تم تنظيمه أيام 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر 2011 بالمركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين بسلا. وقد تمخضت عن هذا المنتدى مجموعة من التوصيات تتعلق بتعزيز تكوين الأطر، والولوجيات، والتحسيس والتوعية، واتخاذ جملة من التدابير التنظيمية.

167- وفي إطار البرنامج الوطني للتمنيع، تحققت نتائج إيجابية بالنسبة للأطفال تتجلى في حمايتهم من الوفيات والحالات المرضية التي كانت تسبب عددا ً لا يستهان به من الإعاقات. ونذكر من بين الإجراءات المتخذة في هذا الاطار:

• التلقيح ضد شلل الأطفال، حيث أن المغرب لم يسجل أية حالة من هذا المرض منذ سنة 1987؛

• التلقيح ضد الدفتيريا، حيث أن بلدنا لم يسجل أية حالة منذ سنة 1991؛

• التلقيح ضد الروتافيروس، المسبب للإسهال؛

• التلقيح ضد الحميراء للوقاية من متلازمة الحميراء، التي تتسبب في إعاقات شديدة الخطورة عند الوليد؛

• التلقيح ضد التهاب السحايا، الناتج عن الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب"، الذي يقي الأطفال من مضاعفات هذا المرض، مثل شلل الدماغ والإعاقة الذهنية ...؛

• التلقيح ضد البنوموكوك، الذي أدمج في البرنامج الوطني للتمنيع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010، والذي يقي الأطفال من التعفنات الرئوية ومن التهاب السحايا والأذن الوسطى الناتجان عن هذه الجرثومة، المسببة في شلل الدماغ وفي الإعاقة الذهنية وفقدان السمع ...).

168- وفي إطار المجهودات المبذولة للقضاء على أسباب العمى، انخرطت بلادنا في المبادرة العالمية "الرؤية 2020: الحق في الإبصار" التي تهدف إلى القضاء على أسباب العمى ا لممكن اتقاؤه في أفق سنة 2020. و يعتبر داء الرمد الحبيبي من أولى هذه الأسباب التي تم القضاء عليها. كما اعتمدت الوزارة منظور اللامركزية واللاتمركز بتبني سياسة القرب، من خلال تعزيز الشبكة الاستشفائية الجهوية، بإنشاء مراكز مختصة في طب وجراحة العيون بالمناطق التي لا تتوفر على هذا الاختصاص، ودعم المراكز الموجودة بالمعدات والآليات التقنية.

169- ومن جملة النتائج التي استهدفها البرنامج الوطني لمحاربة العمى، المدرج في إطار خطة العمل الوطنية 2008-2012 لوزارة الصحة، نذكر:

• دعم التكوين والتكوين المستمر للأطباء الأخصائيين، عبر تنظيم دورات التكوين المتعلقة بتدبير وإدارة برامج محاربة العمى؛

• الحصول على اعتراف من منظمة الصحة العالمية، كبلد خال من داء الرمد الحبيبي؛

• القضاء على الساد كمشكل صحي مسبب للعمى؛

• وضع استراتيجية للتشخيص المبكر عن زرق العين؛

• تعميم تشخيص عيوب انكسار الرؤية، وإحداث مراكز لضعاف الرؤية، خاصة عند الأطفال بالوسط المدرسي، وتكريس منهجية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

170- وفي إطار استراتيجية الولادة بدون مخاطر، فقد تم:

• تعزيز خدمات المراقبة الصحية خلال فترة الحمل، وذلك بتثبيت أربع مواعيد للزيارات الطبية خلال الشهر الثالث، والسادس، والثامن، والتاسع؛ بدل 3 مواعيد المعمول بها سابقا ً . وقد تم أيضا ً سن إلزام القيام بفحوص إكوغرافية، للتشخيص المبكر لتعقيدات الولادة، والتلقيح ضد مرض الكزاز المولدي، وتزويد الأم بالحديد خلال مرحلة الحمل، والتشجيع على ممارسة الرضاعة الطبيعية من أجل تفادي الأسباب المؤدية للإعاقة؛

• تمكين الحامل من إجراء فحوصات جديدة لتشخيص ارتفاع الضغط الدموي، ومرض السكري، وفقر الدم، مع تحديد فصيلة الدم.

171- بالنسبة لفترة الولادة وما بعد الولادة، فقد تم:

• إقرار مجانية الاستشفاء بالنسبة للنساء الحوامل، بمختلف المستشفيات العمومية ودور الولادة؛

• توفير وحدات المساعدة الطبية المتنقلة للحالات المستعجلة بالعالم القروي، سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو للمولود، ومدها بآليات الاتصال والنقل الصحي لإسعاف النساء الحوامل من مكان سكناهن إلى المستشفيات؛

• تحسين شروط الاستقبال والإقامة بدور الولادة؛

• تزويد مستشفيات الولادة بالمعدات والتجهيزات التقنية لتحسين العناية بالأم والمولود؛

• النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد، من المراكز الصحية إلى المستشفيات المختصة عند الاقتضاء؛

• توفير الأدوية اللازمة، وتوسيع لائحة الأدوية الخاصة بصحة الأم والطفل، وتوفير الدم ومشتقاته والمعدات الضرورية؛

• التكوين المستمر لفائدة الأطر الصحية المختصة في الولادة وطب المواليد؛

• تنظيم حملات تحسيسية حول الأمومة السليمة، بشراكة مع جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص؛

• ضرورة بقاء الأم النفساء لمدة 48 ساعة تحت المراقبة بعد الولادة، للاستفادة من الخدمات الضرورية لها ولمولودها. كما تم تثبيت ثلاثة مواعيد للزيارة الطبية للأم والرضيع بعد الولادة؛

• وضع سجل وطني لتتبع وفيات الأمهات والأطفال الرضع.

172- وفيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، نذكر:

1 - النصوص التنظيمية الخاصة: (إضافة إلى القانون 09-34، المتعلق بالمنظومة الصحية والرعاية الصحية عموما ً )، ويتعلق الأمر ب ‍ :

• الظهير الشريف رقم 1-58-295، المتعلق بالوقا ية والعلاج من الأمراض العقلية و حماية المرضى، والذي يخول تدابير هامة: مجانية العلاج، اللجنة الوطنية للصحة العقلية، زيارة الوكيل العام مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ...؛

• دورية وزارة الصحة بتاريخ 23 نيسان/أبريل 1974، المتعلقة باللامركزية ب النسبة للرعاية النفسية والعقلية ؛

2 - الموارد الحالية:

• 043 2 سريرا ً موزعة على 9 مستشفيات، و21 مصلحة متخصصة مدمجة بالمستشفيات، أي بنسبة 6.34 سرير لكل 000 100 نسمة، مقابل 8.4 عالميا ً ؛

• العيادات الخارجية بمرافق الصحة النفسية المتاحة ب ـ 83 مؤسسة صحية للرعاية الأولية؛

• 273 من الأطباء النفسانيين، أي بنسبة 0.85 طبيب نفساني لكل 000 100 من السكان، مقابل 1.25 عالميا ً ؛

• 783 ممرضا ً وممرضة متخصصين في العلاجات النفسية والعقلية، تمثل نسبة 2.43 لكل 000 100 مواطن، مقابل نسبة 5.80 على الصعيد العالمي ؛

• إحداث التكوين في الطب النفسي للأطفال كتخصص، ودبلوم جامعي في مجال محاربة الإدمان، وفي مجال الطب النفسي للمسنين؛

• تنفيذ برنامج تقييم ورصد مؤسسات الطب النفسي، من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

3 - محاور الاستراتيجية الوطنية للمرحلة 2012-2016:

• المحور 1 : تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية؛

• المحور 2: مكافحة التمييز بسبب المرض العقلي؛

• المحور 3: الفحص والتشخيص المبكر للاضطرابات النفسية؛

• المحور 4: دعم الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي بالمراكز الصحية والمستشفيات، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات السكان المستهدفين من جميع الأعمار والفئات الضعيفة من السكان (الشباب والنساء والسجناء والمسنين ...)؛

• المحور 5: القيا م بالرصد والتقييم وإجراء البحوث ؛

4 - التدابير الرئيسية:

• دمج الرعاية الصحية العقلية والنفسية بمرافق الرعاية الصحية الأساسية؛

• اعتماد القواعد والمعايير الهيكلية و التنظيمية والعلاجية للطب النفسي ؛

• وضع برنامج التعليم المستمر، لفائدة الأطباء العامون، في مجال الكشف والعلاج المبكر للاضط رابات النفسية والعقلية الرئيسية ؛

• توفير الأدوية الأساسية بالمرافق الصحية، من خلال توسيع لائحة الأدوية الأساسية، من الجيل الثاني والثالث؛

• تحيين التشريعات في مجال الصحة العقلي ة والنفسية ؛

5 - أهم ال إ نجازات:

• إحداث مصالح مندمجة ومستشفيات مختصة في الطب النفسي والعقلي، بسعة 248 سريرا ً (720 أسرة مبرمجة بحلول سنة 2016)؛

• إنشاء 3 مستشفيات للأمراض النفسية، بسعة 120 سريرا ً بمدن أكادير والقنيطرة وقلعة السراغنة؛

• إعداد دليل يتعلق بمعايير الرعاية النفسية والعقلية؛

• زيادة 5 أضعاف من الميزانية الخاصة بشراء الأدوية الضرورية، التي تمثل حاليا ً 2 في المائة من الميزانية المخصصة للأدوية؛

• تطوير التشريعات في مجال الصحة النفسية والعقلية (حيث تم وضع مشروع قانون جديد بالأمانة العامة للحكومة).

173- وفي إطار تدبير المستعجلات الطبية على الصعيد الوطني، قامت وزارة الصحة بإعداد برنامج طموح للمستعجلات، تتمثل أهم محاوره في:

• تفعيل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة، مع خلق رقم وطني موحد للنداء الطبي المستعجل، بالتنسيق مع مراكز الضبط الطبي التابعة لهذه المصالح؛

• إحداث مصالح متنقلة للمستعجلات والإنعاش بالمراكز الاستشفائية الجهوية؛

• تأهيل حظيرة سيارات الإسعاف وتعزيزها، لتمكين إنعاش المرضى أثناء نقلهم إلى المستشفى؛

• تعزيز النقل الطبي، بإدخال النقل الطبي الجوي عبر المروحية، لتغطية المناطق الصعبة الوصول، وتقليص مدة التكفل بالحالات المستعجلة؛

• إنشاء وحدات القرب الاستعجالية، في المناطق التي لا تتوفر على مستشفى، أو البعيدة عنه، وذلك بشكل تدريجي؛

• تأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية بشكل تدريجي؛

• تقوية مهارات العاملين في المستعجلات، عبر إحداث مسلك الممرض المختص في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة، وتكوين التقني في الإسعاف؛ مع إحداث مراكز تكوين أخرى، كتكوين المسيرين في تدبير المستعجلات والكوارث، والتكوين المستمر للعاملين في وحدات مستعجلات القرب، ولمصالح المستعجلات الاستشفائية في العلاجات الاستعجالية.

174- وفيما يخص توفير الخدمات الصحية وبرامج الكشف والتدخُّل المبكِّر، لمنع ظهور إعاقات ثانوية وتقليلها عند الأطفال والنساء، نذكر البرنامج الوطني لتسريع التقليص من وفيات الأمهات، الذي مكن من تقليص معدل وفيات الأمهات من 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2008، إلى 112 حالة وفاة لكل 100 أ لف ولادة سنة 2012. أما بالنسبة لتقليص وفيات الأطفال، فقد ساهم مخطط عمل الوزارة للسنوات 2008-2012، في تقليص مهم في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بــ 64 في المائة؛ إذ انتقل من 84 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 1992، إلى 30 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 2011. كما ساهم هذا المخطط في مكافحة عدد من الأمراض الفتاكة التي تصيب هؤلاء الأطفال.

175- وبخصوص مخطط عمل الوزارة للسنوات 2012-2016، فإن هذا الأخير يسعى إلى تسريع وتيرة بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الخدمات الصحية للمواطنين، وخصوص تحقيق خفض عدد وفيات المواليد من 19 إلى 12 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية، وخفض وفيات الأمهات إلى 50 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية؛ وذلك عن طريق رفع تغطية استشارات ما قبل الولادة إلى 90 في المائة، وكذلك تغطية الولادات تحت المراقبة الطبية إلى 90 في المائة، وبلوغ نسبة 95 في المائة من تغطية استشارات ما بعد الولادة.

176- كما يحتوي هذا المخطط على 4 محاور للتدخل من أجل خفض وفيات الأمهات، تهم:

1 - تعزيز سياسة المجانية، بالنسبة للعلاجات الخاصة بالولادة الطارئة وبالأطفال حديثي الولادة؛

2 - تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل والولادة؛

3 - تعزيز سياسة القرب لمراقبة الحمل والولادة؛

4 - دعم القيادة الجهوية للبرنامج.

177- ويتضمن هذا المخطط كذلك ستة محاور لخفض وفيات المواليد تتمثل في: تأهيل دور الولادة؛ وتعزيز وتنظيم عرض العلاجات الخاص بالمواليد؛ وتعزيز مراقبة المواليد مباشرة بعد الولادة؛ وتحسين جودة التكفل بالمواليد الجدد؛ وضع نظام إعلامي ملائم؛ وتطوير البحث في ميدان ا لصحة للفترة المحيطة بالولادة. كما يتضمن مخطط الوزارة، إجراءات مصاحبة تتعلق بــ:

• وضع برنامج الكشف المبكر لقصور الغدة الدرقية لدى الأطفال حديثي الولادة، والتكفل بالحالات المشخصة من خلال إعداد بروتوكولات الرعاية؛ حيث يجدر التذكير بأن قصور الغدة الدرقية يعرض إلى مشاكل في النمو الجسدي والذهني، مما يعرض لخطر الإصابة بمجموعة من الإعاقات، و التي من أهمها ضعف المقدرة على التعلم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج في مرحلته التجريبية بجهة الرباط سلا زمور زعير؛

• تحسين الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة من خلال: ( 1) تجهيز وحدات التوليد، بما في ذلك دور الولادة بالمراكز الصحية ومصالح الولادة بالمستشفيات، بمعدات الإنعاش المولدي الأساسية؛ و ( 2) تكوين المولدات، ممرضات التوليد والأطباء العاملين بمصالح التوليد حول المباد ئ الأساسية للإنعاش المولدي؛ و ( 3) إحداث وحدات للإنعاش المولدي بجميع المستشفيات الجهوية؛ و ( 4) إنجاز التوصيات التقنية من أجل التكفل بمشاكل الولادة، والتي من شأنها أن تكون مصدرا ً للإعاقات؛ و ( 5) وضع مسلك الرعاية التوليدية من أجل تسريع وتسهيل الولوج للخدمات؛

• تجهيز دور الولادة بالآت الإيكوغرافية، من أجل الكشف المبكر للتشوهات لغرض التكفل بها.

178- وسواء تعلق الأمر بالنساء أو بالرجال، شبابا ً ومسنون، فهم يستفيدون بكل مناطق المملكة من:

• خدمات الفحص السريري للكشف المبكر للأمراض المزمنة، التي قد يترتب عنها إعاقة ما؛

• العلاجات الجراحية والطبية، لتفادي إعاقات ناتجة عن الأمراض المزمنة (داء السكري، ارتفاع الضغط الدموي، أمراض الشرايين ...)، أو عن الحوادث (حوادث السير وحوادث الشغل).

179- ومن بين محاور البرامج الصحية، هنالك محور تنظيم حملات التواصل الاجتماعي عبر استعمال مختلف قنوات التواصل، السمعية والمكتوبة، وفقا ً لمضامين وأهداف كل برنامج. غير أ نه يجب الإشارة إلى غياب استراتيجية تواصلية متكاملة في مجال التحسيس والتوعية الصحية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخصوصا ً الذهنية منها والنفسية.

180- ومن أجل تقديم خدمات جيدة في المجال الصحي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، تنظم وزارة الصحة دورات تكوينية لفائدة الأطباء والممرضين، تمكّنهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مجال إعادة التأهيل الوظيفي وتركيب الأطراف الاصطناعية المساندة.

181- وبخصوص التدابير التشريعية وغيرها لضمان توفير العلاجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بموافقتهم الحرة والمستنيرة، نذكر:

• اعتبار الموافقة الكاملة الحرة والمستنيرة للشخص الخاضع للعلاج الطبي، شرطا ً أساسيا ً قبل مباشرة الأعمال الطبية، باستثناء حالة التدخل الاستعجالي من أجل تقديم العلاج، والتي يستحيل معها الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للشخص المعني؛ وحيث يراعي الطبيب في ال مقام الأول الحرص على الحفاظ على حياة المريض، وهذا ما تنص عليه مدونة أخلاقيات مهنة الطبيب في المادة 25؛

• تنصيص المادة 58 من القرار رقم 11-456 الصادر في 23 رجب (6 حزيران/يونيه 2010)، بشأن النظام الداخلي للمستشفيات الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2-5923 ربيع الأخر 1432 (17 آذار/مارس 2011)، على التزامات وإجراءات الموافقة المسبقة للعلاجات، إذ يستوجب على المريض، أو ممثله القان وني، أن يوقع على استمارة الموافقة على أعمال التشخيص والعلاجات والخدمات المقدمة له خلال إقامته بالمستشفى؛

• تنصيص المادة 59 من نفس القانون، على ترخيص الممثل القانوني لمريض قاصر كيفما كانت حالته؛

• استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الطبية والتمريضية بالمؤسسات الصحية في مجال إعادة التأهيل الوظيفي وتركيب الأطراف الاصطناعية المساندة وكذا الخدمات الأولية الأساسية والعلاجية بطلبهم وولوجهم الإرادي لهذه المؤسسات. غير أنه بالنسبة لبعض الخدمات، مثل خدم ات الصحة الجنسية والإنجابية والعلاجات النفسية ...، فيصعب تقديمها بموافقتهم الحرة والمستنيرة في غياب التدابير التشريعية والقوانين التنظيمية.

182- ومن بين التدابير المتخذة التي تكفل إمكانية الوصول الكامل للمرافق الصحية، يمكن استحضار ما يلي:

• تعميم المؤسسات الصحية على مجموع التراب الوطني، حيث يمثل عدد الساكنة بالنسبة لكل مؤسسة صحية للعلاجات الأساسية 970 11 ، منها 949 6 بالوسط القروي ( ) ؛

• تكوين الأطر الطبية والتمريضية، في جميع الاختصاصات؛

• تعميم نظامي التغطية الصحية الأساسية، والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية، لفائدة الساكنة المعوزة الغير القادرة على تحمل مصاريف العلاج.

183- وتعمل وزارة الصحة على تهيئ البنايات والمرافق الصحية التابعة لها من مستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات وخصوصا ً البنايات الجديدة، حسب المعايير الواردة في المواد 2، 4، 9، 21 المتعلقة بالقانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت ا لعمومية .

184- في مجال الإدماج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، وفي إطار شراكة رباعية بين قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والصحة والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعمل الأطراف الشريكة على توفير الظروف التربوية الملائم ة من أجل ضمان التربية المدمجة أو المختصة للأطفال في وضعية إعاقة، وعلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدتهم، وذلك من خلال توظيف الإمكانيات المادية والبشرية والمؤسساتية المتاحة لديهم.

185- وفي هذا السياق، تقوم وزارة الصحة بالخدمات والأنشطة التالية:

• تعزيز دور اللجان الطبية الإقليمية والجهوية المتعددة الاختصاصات، لتشخيص حالات الإعاقة عند الطفل؛

• المساهمة في أعمال اللجان الإقليمية والجهوية للإدماج المدرسي، لتوجيه الأطفال في وضعية إعاقة؛

• تمكين الأطفال في وضعية إعاقة، من الاستفادة من الفحوصات المتخصصة والخدمات الطبية والشبه طبية، حسب الإمكانات المتوفرة، ووفقا ً لمقتضيات القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وكذلك النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق هذا القانون؛

• المساهمة في اقتناء المعدات التقنية والطبية، للتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، داخل المؤسسات الصحية؛

• القيام بالمراقبة الصحية للأقسام المدمجة، والمراكز الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة؛

• العمل على الرفع من عدد الأطر الطبية، وخريجي معاهد تكوين الأطر الشبه طبية المتخصصة في مجال التكفل الطبي بالأطفال في وضعية إعاقة، وتحسين مستوى تأطير المصالح الصحية المتخصصة في هذا المجال حسب الإمكانات المتاحة.

186- كما تقوم الوزارة باقتناء آلات المشي والكراسي المتحركة والنظارات، والآلات التي تساعد على السمع، والأجهزة التعويضية، وتضعها رهن إشارة الأشخاص في وضعية إعاقة من كل الأعمار، نساء ً ورجالا ً ، وذلك عن طريق المساعدات والمساعدين الاجتماعيين العاملين بالمستشفيات وبالمندوبيات التابعة لوزارة الصحة بجميع عمالات وأقاليم المملكة.

187- أما في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز ، فتتمحور التدابير الم ـ ُتخذة لزيادة الوعي والتمكين من المعلومات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنجاز الأنشطة التالية:

• حملات التواصل الاجتماعي، حيث تستعمل مختلف طرق التواصل، والقنوات الإذاعية والتلفزية والصحافة المكتوبة؛

• برامج التوعية والتحسيس، من أجل استهداف فئات الشباب والنساء، خاصة الذين هم في وضعية هشة؛

• برامج الوقاية عن قرب لاستهداف الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مهنيات ومهنيي الجنس، الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، مستعملي المخدرات عبر الحقن ...؛

• توزيع العازل الطبي؛

• برنامج تقليص المخاطر، لفائدة مستعملي المخدرات عبر الحقن.

وتنجز هذه الأنشطة، في إطار شراكة متعددة القطاعات، تشمل بالخصوص القطاعات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي وكذلك المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال الصحة والوقاية.

188- وبالرغم من مختلف الجهود المبذولة في مجال الصحة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن هذا المجال يواجه عدة إكراهات وجوانب القصور، تتمثل أساسا ً في محدودية الموارد البشرية المتخصصة، وفي توفير الخدمات الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصورة متكافئة تغطي مخ تلف الجهات والأقاليم، وصعوبة مواجهة حاجيات المناطق القروية.

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

189- في السياق المتصل بإعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو عن مرض مهني، فان المشرع أشار في الفقرة الثالثة من المادة 139 من مدونة الشغل، إلى وجوب إدراج الأحكام المتعلقة بتنظيم إعادة التأهيل في نموذج النظام الداخلي لمقاولة القطاع الخاص الت ي تشغل أقل من عشرة أجراء.

190- وبالنسبة للقطاع الصحة، فتتمحور أهداف استراتيجيته الوطنية، في شقها المتعلق بإعادة التأهيل والتنسيق مع العاملين بالوحدات الصحية، حول ما يلي:

1 - المساهمة في الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض المسببة للإعاقة؛

2 - التكفل الجيد بالأشخاص في وضعية إعاقة؛

3 - تعبئة وانخراط الشركاء، لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.

191- أما بالنسبة للخدمات العلاجية والتأهيلية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن المصالح المختصة بوزارة الصحة توفر مختلف العلاجات الطبية الملائمة وخاصة المتعلقة بالترويض والتأهيل، حيث نذكر من ضمن عروض العلاجات المتوفرة:

• 61 مركز اً جهويا ً لتركيب الأطراف الاصطناعية؛ (ستة منها مندمجة مع وحدات الترويض الطبي)

• 94 وحدة للترويض الطبي؛

• 40 وحدة لتقويم النطق؛

• 21 وحدة للتقويم النفسي والحركي؛

• 28 وحدة لتقويم البصر.

وتقوم هذه المراكز بتقديم الخدمات اللازمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتزويدهم عند الحاجة، بالآلات الملائمة أو أجهزة التبديل، بغية تسهيل اندماجهم في المجتمع.

192- وتتمثل الموارد البشرية العاملة في هذا الإطار:

• 17 أطباء أخصائيين في الطب الفيزيائي وفي التأهيل؛

• 14 طبيبا ً مختصا ً في طب الشيخوخة؛

• 378 ممرض وممرضة مختصين في الترويض الطبي؛

• 76 ممرض وممرضة مختصين في تقويم النطق؛

• 80 ممرض وممرضة مختصين في تقويم البصر؛

• 55 ممرض وممرضة مختصين في التقويم النفسي الحركي؛

• 112 تقنيين مختصين في صناعة آلات المشي والأطراف الاصطناعية.

193- ويشمل التكوين الذي تتلقاه هذه الموارد البشرية تكوينا ً أساسيا ً يستغرق ثلاث إلى خمس سنوات، حسب مستوى واختصاصات الأطر الطبية والشبه الطبية، وتكوينا ً مستمرا ً يمكّنهم من تعزيز وإغناء تكوينهم الأساس. ويتعلق التكوين الأساس بفئتي الأطباء الأخصائيين في الطب الفيزي ائي والتأهيل، والأطر التمريضية، الممثلة في الممرضين المختصين في الترويض الطبي، وترويض النطق والسمع، والتقويم النفسي الحركي وصنع آلات المشي.

194- أما بالنسبة للتكوين المستمر، فتسهر وزارة الصحة على تنظيم عدّة برامج تكوينية، لضمان التكوين المستمر لفائدة الأطباء والأطر التمريضية في ميدان الوقاية والتشخيص المبكر، والتكفل بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة، ووصفات استعمال آلات المشي، وتركيب الأطراف الاصطنا عية؛ و كذلك حسب حاجياتهم، وما تتطلبه ممارسة مهامهم من قدرات ومهارات مهنية.

195- ولتشجيع وإتاحة ومعرفة واستخدام الأجهزة والتكنولوجيات المساعدة والمُصمَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظم وزارة الصحة، في اطار التعاون الفرنسي، عدّة دورات تكوينية لضمان التكوين المستمر لفائدة العاملين في مجال الترويض الطبي وصناعة وتركيب الأطراف الاصطناعية.

196- ومن جهة أخرى، تواصل الوزارة تعزيز التعاون فيما بين الدول العربية في مجال تبادل التكنولوجيات المعاونة، من خلال إنشاء الرابطة العربية لاختصاص الأطراف الاصطناعية والأجهزة الطبية المساندة، وتنظم اللقاءات في هذا الإطار.

197- كما تعمل جمعيات المجتمع المدني العاملة في ميدان الإعاقة، سواء كانت إعاقة حركية، حسية أو ذهنية، من أجل تقديم الخدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في هذه الجمعيات. وتقوم القطاعات الحكومية المعنية بتشجيع هذه المبادرات، من خ لال عقد اتفاقيات شراكة مع هذه الجمعيات، وتقديم الدعم المادي لها أو الوضع رهن الإشارة لديها، أطرا ً صحية متخصصة في ميدان الإعاقة، بغية تحسين الخدمات الصحية والتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة.

198- وفي إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة المغربية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز حقوق هذه الشريحة من المجتمع، وتيسير عملية إدماجها داخل محيطها الاجتماعي والاقتصادي، تعمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها ال قطاع الوصي بملف الإعاقة، على توفير المعينات التقنية اللازمة لهذه الشريحة، من كراسي متحركة ومعمدات وأجهزة تعويضية وبديلة.

199- ويستفيد من هذه العملية سنويا ً ما يناهز 000 3 شخص في وضعية إعاقة، طبقا ً لما ينص عليه المرسوم رقم 409-01-2 الصادر بتاريخ 29 آذار/مارس 2002، الذي يحدد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة لهؤلاء الأشخاص، بعد إ دلائهم بالوثائق الضرورية التي تثبت وضعيتهم الصحية والاجتماعية. وفي إطار سياسة القرب وبهدف تقريب خدمات الحصول على هذه المعينات التقنية، عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على إحداث 10 وحدات جهوية لاستقبال وتوجيه ومنح المعينات التقنية للأشخاص في وضعية إعاقة المعوزين وذلك بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطن ي .

200- وفي تكامل مع السياسات القطاعية، تندرج الأهداف التي تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس سنة 2006، في سياق تعزيز الالتقائية فيما بين تدخلات هذه المبادرة وتدخلات مصالح الدولة والجماعات المحلية، و د ون الحلول محل البرامج القطاعية.

201- وحسب تقرير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للسنوات 2005-2010، فقد ساهمت الأنشطة المنجزة خلال هذه الفترة، من إحداث وقع إيجابي على مجموع المجالات التالية:

• تقوية قدا رت الأطفال المعاقين؛

• إدماج الأطفال المعاقين في النظام التعليمي؛

• تسهيل إدماج المستفيدين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛

• مواكبة و إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المحيط الاجتماعي؛

• دعم الأشخاص المعاقين بخلق مشاريع مدرة للدخل؛

• ضمان الكرامة للفئات المستهدفة؛

• تنمية الإحساس بالثقة في النفس والقدرة على المبادرة لدى المستفيدين؛

• تحسين ظروف استقبال الأشخاص في وضعية هشة؛

• تحسين المستوى الصحي و ضمان التتبع الطبي للأشخاص المعاقين؛

• تشجيع تمدرس الأطفال في وضعية صعبة ومحاربة الهدر المدرسي؛

• تحسين ظروف استقبال الأشخاص المسنين بدون مورد؛

• محاربة الأمية لدى الفئات المستهدفة.

202- وسجل التقرير المذكور أيضا ً في محو البناء والتهيئة، إنجاز 312 مشروعا ً خصت مجموع الميادين التالية:

• ورشات لتقويم العظام؛

• مركز الإنصات والتوجيه؛

• مركز لحماية الطفولة؛

• مركز متعدد التخصصات؛

• مركز متعدد التخصصات للمعاقين؛

• مركز للأطفال ذوي التوحد واضطرابات التواصل؛

• مركز للأطفال الصم؛

• مركز للأطفال ذوي التثليث الصبغي؛

• مركز للمعاقين ذهنيا ً ؛

• مركز التقويم البصري (وحدات تقويم البصر)؛

• المركز الاجتماعي للمعاقين؛

• المركز الاجتماعي التربوي للأطفال المعاقين؛

• المركز الصحي والاجتماعي؛

• مركز إدماج و تكوين المعاقين؛

• أقسام مدمجة للأطفال المعاقين؛

• وحدة الترويض الوظيفي.

203- كما قدمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعما ً مباشرا ً لفائدة 19 مشروعا ً تخص محور المواد وأجهزة المعاقين، وتتعلق ب ‍ :

• عكاكيز للمساعدة على التحرك؛

• عكاكيز للمساعدة على التحرك للمكفوفين؛

• الكراسي المتحركة الآلية ؛

• الكراسي المتحركة؛

• النظارات الطبية؛

• معدات طبية للمعاقين؛

• معدات طبية و مواد صيدلية؛

• سماعات الأذن؛

• الأرجل الاصطناعية؛

• العظام الاصطناعية؛

• طاولات خاصة بالتلاميذ المعاقين.

204- وفي محور المشتريات والمقتنيات، سجلت نفس الفترة التي يغطيها التقرير، تمويل المبادرة الوطنية لـ 26 مشروعا ً تتعلق بالمقتنيات التالية:

• الحقائب واللوازم المدرسية؛

• النقل المدرسي للمعاقين؛

• مختلف وسائل النقل للمعاقين؛

• الدارجات الثلاثية العجلات.

205- وقد مثل عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين، من الأنشطة المذكورة ما يناهز 132 639 شخصا ً ، وشكل الاستثمار الإجمالي لهذه المشاريع، ما مجموعه 644 953 478 درهما ً ، قدرت حصة المساهمة المقدمة من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجازها، 341 484 451 درهما ً .

206- ومساهمة منها في مجال التكفل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، منذ تأسيسها، هاجس التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، في صلب اهتماماتها. وعملت المؤسسة دوما ً على إنجاز مشاريع مندمجة، تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من خ دمات تتلاءم مع وضعيتهم، وتيسر ولوجهم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتضمن إدماجهم الاجتماعي والمهني، بغية اندماج ناجح داخل المسار التنموي للبلاد.

207- وتسعى هذه المؤسسة جاهدة إلى تعبئة كافة الوسائل الضرورية لضمان استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تسهر على نهج استراتيجية تتوخى إرساء مقاربة مندمجة، تقوم على مبدأ تكافئ الفرص مع إيلاء عناية خاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال:

• دعم المؤسسات والجمعيات التي تعمل في الميدان؛

• تكوين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من اجل إدماج اجتماعي و مهني، خاصة من خلال البرنامج الوطني لإنشاء مراكز التكوين، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

• إرساء بنيات تقدم خدمات اجتماعية وتربوية على مجموع التراب الوطني.

208- وقد تجسد هذا المنحى في إنشاء المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، باعتباره بنية متعددة الوظائف، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 2006، والذي تم إنشاءه طبقا ً للتعليمات الملكية السا مية، وبتعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة ومع جمعيات المجتمع المدني المعنية بمجال الإعاقة. وعلى مستوى الجهات، أحدثت مؤسسة محمد الخامس خلال السنوات الأخيرة فروع جهوية للمركز الوطني محمد للمعاقين بكل من آسفي ومراكش ووجدة وفاس.

209- وتساهم هذه المراكز، باعتبارها منشآت طبية - تربوية واجتماعية - ومهنية، في تطوير مهارات وخبرات من شأنها ضمان الاندماج السوسيو - تربوي والمهني للأشخاص الذي يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك تعزيز ود عم التدخلات والأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. وفيما يتعلق بالإعاقة الذهنية، يذكر الاهتمام المتواصل لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بهذا النوع من الإعاقة من خلال إحداث مراكز متخصصة مثل فضاء "المسار" للتثليث الصبغي بالرباط، ومركز الأشخاص التوحديين والذهانيين بتمارة، المحدثين سنة 2011، كفضاءات خاصة بالتكفل التربوي والاجتماعي بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، والتي من أهدافها الوقاية والتكفل المبكر بالشخص ذو الإعاقة من منظور طبي وتربوي، والرعاية الرياضية، والرعاية الاجتماعية بالأطفال في وضعية إعاقة، ومصاحبة الأسر (توجيه الآباء والأمهات)، والتكوين المهني للأشخاص ا لمستهدفين .

المادة 27 العمل والعمالة

210- ضمن القانون 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين في مادته 17 حق هؤلاء الأشخاص في التشغيل والتوظيف، وذلك بنصه على أنه لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا ً في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص.

211- وتنفيذا ً للقانون 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وللمرسوم رقم 218-97-2 الصادر بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 تم إصدار قرار للسيد الوزير الأول تحت رقم 00-130-3 بتاريخ 10 تموز/يوليه 2000 يحدد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة ب الأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها حددت هذه النسبة في 7 في المائة. وقد أردف هذا القرار بمذكرة مؤرخة ب ‍  12 شباط/فبراير 2002 للسيد الوزير الأول توضح مسطرة وكيفية تطبيق هذه النسبة تطبيقا ً سليما ً وفعالا ً من قبل القطاعات المشغلة.

212- وقد تعزز مسار كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل، بمنشور رئيس الحكومة رقم 2012-14 بتاريخ 19 حزيران/يونيه 2012، المتعلق بتدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والذي يحث من خلاله على ضمان تطبيق فعلي وسليم لحصيص 7 في المائة المشار إليها في قرار الوزير الأول رقم 00-130-3 .

213- كما بادرت الحكومة المغربية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وفي إطار عملية تضامنية، إلى فتح التوظيف الاستثنائي والمباشر لأكثر من 500 شخص في وضعية إعاقة من حاملي مختلف الشهادات التعليمية والجامعية.

214- ومن بين التدابير التشريعية الم ـ ُتخذة لضمان الحماية من التمييز في كل مراحل التشغيل والواردة في مدونة الشغل (قانون 99-65)، نذكر مقتضيات المادة 9 التي تنص على أنه يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ حيث يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاول، كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي م هنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل. ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بمقتضى المادة 12 من المدونة بما يلي: يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعلاه بغرامـــة من 000 15 إلى 000 30 درهم. وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

215- أما فيما يخص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهــم فإن المواد من 166 إلى 169 تنص على ما يلي:

• المادة 166: يحتفظ كل أجير أصبح معاقا ً ، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة؛

• المادة 167: يمنع تشغيل الأجراء في وضعية إعاقة في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم؛

• المادة 168: يجب على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء في وضعية إعاقة الذين ينوي تشغيلهم. ويجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل؛

• المادة 144: تعطي الحق للعون المكلف بتفتيش الشغل أن يعرض الإجراء في وضعية إعاقة على طبيب بمستشفى تابع لوزارة الصحة العمومية قصد التحقق من الشغل الذي يعهد اليهم لا يفوق طاقتهم أو لا يتناسب مع إعاقتهم ؛

• المادة 169: يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء في وضعية إعاقة بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.

216- وفي حالة مخالفة المشغل للأحكام المنصوص عليها في المواد أعلاه، فإنه يعاقب طبقا ً للمادة 171 بما يلي: "يعاقب بغرامة من 000 2 إلى 000 5 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى 169 ".

217- أما فيما يخص تدابير العمل الإيجابي والفعال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل النظامية، فقد تناولته مدونة الشغل في مادتها 509، التي تلزم المشغل بتشغيل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل، أو ممن خولوا صفة مقاومين، وكذا من قدماء المحاربين، إذا طلب الع ون المكلف بتفتيش الشغل تشغيلهم.

218- غير أن المشغل لا يكون ملزما ً بتشغيل نسبة من الأجراء المنتمين إلى تلك الفئات تفوق عشر عدد الأجراء الدائمين.

219- وتطبيقا ً للقانون 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، وخاصة الفقرة الأولى من الفصل الرابع منه المتعلقة بالتربية والتأهيل، تم إحداث مركز لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر بتمارة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع المنظمة العلوية لرعاية ال مكفوفين بالمغرب وعمالة الصخيرات تمارة. ويهدف هذا المركز إلى تأهيل وتحسين المستوى الدراسي للمكفوفين وضعاف البصر لولوج مراكز التكوين المهني، وكذا استكمال التعليم في اللغات الأجنبية وطريقة "برايل" وفي الإعلاميات. وقد انطلق التكوين التمهيدي لهذا المركز خلال شه ر أيار/مايو 2007 في شعبة الترويض الطبي، حيث يتلقى الطلبة المكفوفون وضعاف البصر برنامجا ً تكوينيا ً خاصا ً ، يهدف إلى رفع مستواهم وتأهيلهم قصد تمكينهم من متابعة التكوين بمعهد تكوين الأطر في الميدان الصحي. وتشرف وزارة الصحة على هذا التكوين، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مب رمة بين هذه الأخيرة وبين قطاع التكوين المهني والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين. ومنذ انطلاق هذا البرنامج تمكن عدد من المتدربين ضعاف البصر، من الالتحاق بهذا المعهد، وذلك بعد اجتياز مباراة الدخول والاستفادة من التكوين التمهيدي بمركز تمارة.

220- وفي نفس الإطار، تم في إطار التعاون بين قطاع التكوين المهني وشركاء من فرنسا، تكوين مكوني مركز تأهيل المكفوفين وضعاف البصر بتمارة، ومساعدتهم على إنجاز الأدوات البيداغوجية، وإعداد دليل للمهن التي يمكن للمكفوفين مزاولتها. وتم إنجاز هذا الدليل بتنسيق مع ال منظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وبمساعدة خبراء فرنسيين من جمعية التكوين المهني للراشدين (AFPA). ووضع هذا الدليل رهن إشارة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، باعتباره دعامة لتحسيس الكفيف ومساعدته عل ى اختيار الشعبة التي تناسبه، وأداة للإعلام والتوجيه من أجل وضع التخصصات التي تتلاءم مع الإعاقة البصرية في مؤسسات التكوين المهني.

221- كما عرف مجال التكوين المهني، إحداث مركز للتكوين المهني داخل المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة سنة 2009 مع مؤسسة تدبير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين. ويستفيد من هذا المشروع، الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة منهم ذوي الإعاقة الذهنية إناثا ً وذكورا ً ، والذين يتوفرون على المؤهلات اللازمة لمتابعة التكوين.

222- وفي ميدان تكوين الأطر، تم إنجاز دورات تكوينية في مجال الإعاقة، لفائدة المكونين ومستشاري التوجيه بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك تفعيلا ً للاتفاقية المبرمة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل تكوين الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد تم إنجاز هذا التكوين من طرف خبراء بلجيكيين في إطار التعاون بين بلجيكا ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

223- وفي إطار التقائية برامج التدرج المهني مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام قطاع التكوين المهني بإبرام اتفاقيات شراكة مع شركة أورو ميكانيكا، تم في إطارها تكوين 22 شخصا ً في وضعية إعاقة حركية في حرف الحلي والمجوهرات؛ ومع جمعية حنان لرعاية الأطفال في وضعية إعاقة بتطوان، من أجل تكوين 375 متدرجة ومتدرج في أفق 2012؛ ومع الاتحاد النسائي المغربي، لتكوين 120 متدرجة ومتدرج في أفق 2012 بمركز إعادة التأهيل للأشخاص في وضعية إعاقة بخريبكة.

224- هذا بالإضافة إلى إحداث مراكز مختلطة للتكوين المهني بمدن سطات، آسفي، الدار البيضاء، وجدة، مكناس، الرباط، طنجة، شفشاون، فاس وأكادير، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

225- راعى المشرع المغربي من خلال القانون 99-65 ، المتعلق بمدونة الشغل وضعية الأحداث دون 18 سنة والنساء والأجراء في وضعية إعاقة، من خلال منع تشغيلهم في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم (المادة 179)؛ كما منع تشغيل الأحداث دون سن الثامن ة عشر، في أشغال قد تعيق نموهم، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم، إذا كانوا في وضعية إعاقة، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها (المادة 180). كما تنص المادة 214 من نفس القانون، على عدم تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية، على الأحداث دون الثامنة عشرة ولا على الأجراء في وضعية إعاقة.

226- وأكدت المادة 166 من القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل على أنه يحتفظ كل أجير أصبح في وضعية إعاقة، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.

227- وقد منعت هذه المدونة في مادتها 167 تشغيل الأجراء في وضعية إعاقة في أشغال قد تعرضهم لأضرار أو تزيد من حدة إعاقتهم، في هذا الإطار ألزمت (المادة 168) المشغل بعرض الأجراء في وضعية إعاقة الذين يعتزم تشغيلهم على الفحص الطبي، ويجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة. وأخذا ً بعين الاعتبار للحالة الصحية الخاصة لهاته الفئة، فقد ألزمت المادة 169 المشغل بتجهيز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأشخاص في وضعية إعاقة بشغلهم، مع الحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.

228- وتكريسا ً لمبدأ التمييز الإيجابي أوضحت المادة 170 أن التدابير الإيجابية المستهدفة لتحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء في وضعية إعاقة وغيرهم من الأجراء، لا تعتبر بأي حال من الأحوال بمثابة تدابير تميزية ضد باقي الأجراء.

229- وبالنسبة لتشغيل الأحداث ليلا ً فرغم أن المشرع منح الأجير صلاحية مخالفة قاعدة منع تشغيل هذه الفئة في أي شغل ليلي، فقد منح بالمقابل المشغل إمكانية م خ الفتها فيما يخص الأحداث دون 16 سنة عندما يقتضي الأمر حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو لإصلاح خسائر لم تكن متوقعة، إلا أنه واحتراما ً لحقوق الشخص في وضعية إعاقة فقد نص صراحة على عدم إمكانية العمل بهذا الاستثناء إذا كان الأجير في وضعية إعاقة (المادة 176). وإجمالا ً ، فإن الشخص في وضعية إعاقة يحظى باهتمام المشرع المغربي الذي خصص للأحكام الخاصة بتشغيل هذه الفئة وحمايتها بابا ً كاملا ً وهو الباب الثالث من مدونة الشغل، ومعظم مواد الباب الخامس (179-180-181).

• الراحة الأسبوعية: مرسوم رقم 513-04-2 صادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2004 بتنظيم الراحة الأسبوعية (ج-ر بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2005)، منح في مادة الأولى للمشغل إمكانية تنظيم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة مع مراعاة جملة من التدابير من ضمنها الأخذ بعين الاعتبار حالة الأجراء في وضعية إعاقة ؛

• الحفاظ على صحة وسلامة ذوي الإعاقة في أماكن الشغل: قرار وزير التشغيل (رقم  93-08 الصادر في 12 أيار/مايو 2008 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) المحدد للتدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بمبادئ الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل، نص على ضرورة تسهيل وصول الأجراء في وضعية إعاقة إلى أماكن الشغل والمرافق الصحية وأماكن الأكل، كما أن أماكن شغل هؤلاء الأجراء وإشارات السلامة المتعلقة بهم يجب أن تكون مهيأة إذا كانت تحتمها إعاقتهم، ويتعين كذلك أن تكون أماكن الشغل مجهزة بمرافق صحية مناسبة للأ جراء المعاقين ؛

• تحيين لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص وفي مقدمتهم الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى المرسوم رقم 283-10-1 الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2010) ؛

• وفي ـــ ما يخ ـــ ص التع ــــــ ويض ع ـــ ن ح ــــــ وادث الش ــــ غل، فقد نص الظهير الش ـــ ريف رقم 223-60-1 الصادر في 6 شباط/فبراير 1963 كما تم تعديله وتتميمه، في الباب الثالث على تخويل المصاب بالحادثة الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، وكذا تخويل ه الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل والتي أفسدتها الحادثة أو سببت ضياعها أو جعلتها غير صالحة للاستعمال ؛

• وإذا كان الأطفال اليتامى، البالغة سنهم أقل من 16 سنة يمنحون إيرادا ً يقدر على أساس أجرة الهالك السنوية بنسبة محددة في الفصل 102، فإن الفصل 109 رفع حد السن المذكورة إلى 17 سنة إن كان الولد يتعذر عليه ممارسة عمل بأجرة دوما ً من جراء عاهات أو أمراض مزمنة.

230- وضمانا ً لحماية وسلامة الأجراء، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الشغل، أعدت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون إطار متعلق بالصحة والسلامة في الشغل، يوجد في طور المصادقة، ويشكل إطارا ً قانونيا ً متكاملا ً يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وتحديد الت وجهات العامة لسياسة الدولة في مجال الصحة والسلامة في الشغل.

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

231- تعمل وزارة السكنى وسياسة المدينة على توفير سكن لائق لكل المواطنين دون تمييز خاصة منهم ذوي الدخل المحدود وغير القار، وقد عملت الوزارة في هذا الإطار على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي للاستجابة للطلب في الوسط الحضري وامتصاص العجز المسجل في هذا الم جال .

232- ولمسايرة الاحتياجات المتجددة، تعمل الحكومة في إطار قانون المالية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى إنعاش السكن الاجتماعي وتمكين المستثمرين في السكن الاجتماعي من التوفر على رؤية واضحة حول إحدى الركائز الأساسية للاستثمار في هذا القطاع عب ر منحهم تحفيزات جبائيه، ومن جهود أخرى منح دعم مالي مباشر من طرف الدولة لمقتنيي السكن الاجتماعي.

233- كما حرصت هذه الوزارة على معالجة كل فصائل السكن غير اللائق خاصة منها السكن الصفيحي من خلال البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، ويستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من مجموع البرامج المشمولة بدعم الدولة كلما توفرت فيهم الشروط المطلوبة.

234- ولضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والأجهزة والمساعدات، تجدر الإشارة إلى مرسوم رقم 409-01-2 صادر في 14 من محرم 1423 (29 آذار/مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص ذ وي الإعاقة المحتاجين.

235- كما أن من أهم مرتكزات الاستراتيجية 4+4 للقطب الاجتماعي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

• تحديد مخصصات مالية للأشخاص في وضعية إعاقة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي؛

• دعم البرامج والأنشطة المدرة للدخل عبر دعم تعاونيات وجمعيات خريجي مراكز التعاون الوطني والجمعيات الشريكة لتسويق منتجاتهم وإحداث فضاءات جديدة متخصصة في التسويق التضامني لمنتجات التعاونيات المساهمة في الإدماج الاقتصادي والتضامني للأشخاص المحتاجين.

236- ومن حيث الموارد المالية، فقد تم تخصيص اعتمادات مالية مهمة من ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من أجل النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك على الشكل الآتي:

البرنامج

المبلغ ( مليون درهم)

النسبة في ميزانية الاستثمار

برنامج المساهمة في تحسين فرص الولوج إلى المعلومات، والتكوين والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة

13.2

7.4 ٪

برنامج دعم إنشاء مراكز للمعاقين

6.2

3.5 ٪

برنامج المساهمة في تعزيز الصحة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة

4.01

2.3 ٪

برنامج المهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

3.11

1.8 ٪

برنامج تحسين الإمكانيات الجسدية للأشخاص ذوي الإعاقة للتمكن من الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات

0.45

0.3 ٪

237- وتختص مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 200-09-1 الصادر في 23 شباط/فبراير 2010، وفق المادة 3 بعدة مهام من بينها تقديم إعانات للمنخرطين العاجزين عن مواصلة مهامهم كيفما كانت أسباب العجز، وكذا المسا همة في تحمل مصاريف علاج وتعلم وتأهيل وإعادة إدماج أبناء المنخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

238- واستثناء من القاعدة التي أرساها القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين (المادة 25) بجعل بلوغ المكفول سن الرشد القانوني كأحد أسباب نهاية الكفالة، فإن الولد في وضعية إعاقة أو العاجز عن الكسب تستمر واجبات الكافل في رعايته وتربيته وحمايته والن فقة عليه.

239- كما أعدت وزارة العدل والحريات مشروعا ً لتعديل قانون المسطرة المدنية تضمن منع حجز الآلات والأدوات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لما لذلك من دور في تامين حماية أكثر لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، كما تحرص الوزارة على اعتبار إدراج مبدأ المنع التام لكل تمييز ق ائم على أساس الإعاقة كمبدأ أساسي لكافة النصوص التنظيمية المندرجة ضمن اختصاصها والنصوص التشريعية التي تعرض على أنظارها.

240- توفير المحفظات والكتب لجميع المتمدرسين في إطار برنامج مليون محفظة.

241- ومن أجل ضمان حصول الأشخاص ذوي إعاقة على خدمات النقل العمومي بأسعار تفضيلية، تم تضمين المشروع الجديد لقانون تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مقتضيات تهم تخفيض معين في أثمنة تذاكر وسائل النقل العمومي سيتم تحديد وشروط الاستفادة منها بموجب نصوص تنظيمية.

242- وفي مجال الحماية الاجتماعية، تجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية وحوادث الشغل تمنح امتيازات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أدنى تمييز بينهم وذلك على الشكل التالي:

1 - تعويضات الضمان الاجتماعي :

التعويضات العائلية: ينص المرسوم رقم 541-72-2 بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1972 بشأن التعويضات العائلية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفصل السادس منه (د) على دفع هذه التعويضات إلى الولد المعاق مهما كان سنه شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الماد تين 2 و21 من القانون رقم 92-07 المتعلق بالرع اية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ؛

2 - التغطية الصحية الأساسية:

ينص القانون رقم 296-02-1 الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو ذهنية الموجودون والذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور من التغطية الصح ية دون تحديد للسن. وتشمل التغطية أطفال الموظفين وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية وكذا أجراء القطاع الخاص (المادة 5) والمستفيدون من معاشات الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم وكذا أطفال الأشخاص غير المتوفرين على موارد كافية لمواجهة نفقات التغطية الصحية الم ادة (116) وتمتد التغطية كذلك إلى الأطفال المتكفل بهم الموجودين في نفس وضعية المعاق.

243- كما أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية في مجال الضمان الاجتماعي، تنص هي الأخرى على مبد أ المساواة.

244- وفي مجال التكفل المؤسساتي بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والمعيشية والخدمات التربوية والاجتماعية والترفيهية والتأهيل لهم، قامت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، على إعداد ن ص قانون يتعلق بفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبلورة تصور بخصوص طبيعة هذه المؤسسات وسبل إرساء بنياتها وضمان جودة الخدمات المقدمة.

245- وضع المغرب قانونا ً يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (ظهير شريف رقم 154-06-1 صادر في 30 شوال 1427، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 - ج-ر عدد 5480 بتاريخ 07 كانون الأول/ديسمبر 2006). وصدر المرسوم رقم 809-07-2 صادر في 17 جمادى الآخر 1428، 3 تموز/يوليه 2007، بتطبيق القانو ن رقم 05-14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها. ويتضمن هذا المرسوم دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (ج-ر عدد 5544 بتاريخ 19 يوليو 2006). كما صدر قرار لوزير التنمية الاجتماعية والأس رة والتضامن رقم 07-1630 في 24 رجب 1428، 9 آب/أغسطس 2007، بتحديد شكل السجل الخاص بالمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية (ج-ر عدد 5562 بتاريخ 7 رمضان 1428، 20 أيلول/ سبتمبر 2007).

246- وتنطبق أحكام القانون 05-14 على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص، ذكورا ً كانوا أو إناثا ً ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج، ولا سيما: الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛ النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء؛ الأشخاص المسنين بدون عائل؛ الأشخاص المعاقين. ويقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية. ويمكن أن يكون هذا التكفل، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية، دائما ً أو مؤقتا ً ، كليا ً أو جزئيا ً . (المادة 1 من القانون 05-14 ).

247- وقد أوكلت إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مهمة تطبيق هذا القانون من خلال إصدار رخص فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومواكبة عمل مختلف المراكز الاجتماعية ومراقبتها وتقييم عملها ووضع السياسات والبرامج اللازمة لحسن تسييرها؛ لا سيما وأ ن الجمعيات هي التي تتولى المساهمة والإشراف على هذه المراكز والمؤسسات.

248- وعلى المستوى الوطني، تتوزع مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في مجال الإعاقة جغرافيا ً ، وإلى حدود 2013، على النحو التالي:

الجهة

عدد المراكز الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

طنجة تطوان

5

تازة الحسيمة تاونات

8

فاس بولمان

6

مكناس تافيلالت

4

تادلة أزيلال

2

دكالة عبدة

3

الرباط سلا زمور زعير

11

الدار البيضاء الكبرى

18

الجهة الشرقية

10

مراكش تانسيفت الحوز

6

الشاوية ورديغة

4

الغرب الشراردة بني حسن

4

سوس ماسة درعة

10

كلميم السمارة

1

العيون بوجدور

2

مجموع المراكز

94

زيادة على هذه المراكز، هنالك 13 مركزا ً آخرا ً تابعا ً للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، تستهدف مجال تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، بالتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

249- تعززت المشاركة السياسية بالرفع من نصوص تنظيمها من قانون إلى قانون تنظيمي وفقا ً للفصل 7 من الدستور الجديد، حيث كرس القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 نفس الحقوق المشار إليها في الاتفاقية من خلال إقرار الحق في الانخراط مع التأكيد على مبدأ المساواة بمقتضى المادة 19 التي تنص على أنه "يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية"، باستثناء تلك الفئات المشار إليها في المادة 21 من القانون التنظيمي. ف ي المقابل عزز المشرع من ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع من خلال إبطاله لكل حزب يقوم على مبدأ التمييز أو مخالف لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نفس القانون.

250- كما عمل المشرع على تعزيز المنهجية الديمقراطية من خلال ضمان مشاركة الجميع دون تمييز، في إدارة مختلف أجهزة الحزب طبقا ً لمقتضيات المواد الواردة في الباب الثالث الخاص بمبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. ولم يقتصر ال مشرع في الباب الثالث من نفس القانون على تأكيد ضرورة إعمال مبادئ الديمقراطية بل قام بتوسيع مجال التطبيق ليشمل "طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية".

251- في نفس السياق، كرس المشرع المغربي نفس المبادئ فيما يخص تأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها مع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من قانون الجمعيات. بالإضافة كذلك إلى الحق في التجمعات العمومية التي يمكن عقدها دون الحصول على إذن مسبق شريطة احترام مقتضيات الفصل 3 من قان ون التجمعات العمومية. كما يحظى ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام أزيد من 000 1 جمعية.

252- وهنالك مقتضيات خـــاصة في مدونة الانتخابات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة الجســدية (المكفوفين)، وعيا ً من المشرع المغربي في هذا الصدد، بضرورة تمكين الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في أحسن الظروف؛ حيث نص بمقتضى المادة 62 مدونة الانتخابات، الفقرة الأخيرة، على "ضرورة تقديم مكتب التصويت، المساعدات اللازمة للناخبين ذوو الإعاقة، لتمكينه م من الإدلاء بأصواتهم".

253- في نفس السياق، وحرصا ً من المشرع على تدقيق هذه المقتضيات بنوع من التفصيل، وذلك بهدف تمكين الناخبين المعنيين من التمتع الكامل بالحق في المشاركة في التصويت والتعبير الحر عن اختيارهم، فقد تم سنة 2008 إدخال التعديل على أحكام المادة 62 من مدونة الانتخابات ال تي تنص على أنه "يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت، أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا ً على بطاقة التعريف الوطنية". ونفس الأمر أكدت عليه المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 11-27 لمجلس النواب، والمادة 76 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 20 من القانون التنظيمي 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة 64 من قانون 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال ا لحملات الانتخابية والاستفتائية.

254- وعلى مستوى الإجراءات التنظيمية، فإنه يتم إثارة انتباه السلطات المختصة إلى الحرص ما أمكن، عند إحداث مكاتب التصويت، على ضرورة اختيار قاعات ملائمة للتصويت، ليتمكن الناخبون ذوو الإعاقة من ولوجها في أحسن الظروف.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

255- في المجال الثقافي يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من رسومات التسجيل الخاصة بولوج المعاهد الموسيقية، كما تراعى في تصاميم بناء المؤسسات الثقافية المعايير والمقاييس المتعلقة بالولوج ي ات، وتعفى الجمعيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من واجبات كراء قاعات العرو ض والندوات وأروقة المعارض.

256- يعتبر القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (ظهير شريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 آب/أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (ج-ر عدد 5885 - 16 ذو القعدة 1431 (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010) في الديباجة، دور الرياضة كلب نة جوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي. وذلك لما تكتسيه الرياضة من أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وكونها رافعة للتنمية البشرية، ولتفتح كل شخص لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وعنصرا ً مهما ً في التربية و الثقافة، وعاملا ً أساسيا ً في الصحة العمومية.

257- ومن بين الفاعلين الوطنيين في مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، نذكر ما تقوم به الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، المؤسسة سنة 1984، والتي من بين أهداف تأسيسها:

• تنظيم وتشجيع وتطوير وتنمية ودمقرطة وتقنين ممارسة الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بجميع أنواعها، على كافة التراب الوطني، وبجميع الوسائل المتاحة؛

• خلق وتجميع العصب الجهوية الهاوية، والعصب الاحترافية، وكذا الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية، والتي يوجد من ضمن أنشطتها، ممارسة الأنواع الرياضية التي تشرف عليها الجامعة الملكية ال مغربية لرياضة الأشخاص المعاقين.

258- وتعززت مجالات تدخل الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، بعد صدور القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي أحدثت بموجبه (القسم الثاني من القانون) اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، واعترف لها بصفة المنفعة العامة بقوة الق انون (المادة 45). وبخاصة من خلال تنظيم الألعاب البارالمبية بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة (30 آذار/مارس)، والبطولة الوطنية، وكأس العرش للكرة الطاولة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتنظيم الدورات التكوينية في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما هو شأن ال دورة التكوينية المقامة بألمانيا لفائدة رؤساء الأندية، والجمعيات المنضوية تحت لوائها، بالنسبة للموسم 2012-2013 .

259- وتسعى الجامعة الملكية، من خلال هذه التظاهرات الرياضية المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ إلى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، وحثهم على الانخراط في هذا المجال، من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى تشجيع الجمعيات المعنية للانخراط وتوسيع قاعدة الممارسين.

260- ويتضمن برنامج دورة الألعاب الوطنية البارالمبية٬ مسابقات في الألعاب الجماعية (كرة السلة على الكراسي المتحركة، والكرة الطائرة جلوس، وكرة الهدف للمكفوفين، وكرة القدم للصم والبكم) ومسابقات فردية (ألعاب القوى، ورفعات القوة، وكرة الطاولة، وكرة المضرب، والرم اية بالنبال كمنافسة استعراضية). كما يتم تنظيم المشاركة الوطنية في دورات الألعاب البارالمبية، التي هي دورة مشابهة لدورة الألعاب الأولمبية وتقام كل أربع سنوات. ويذكر أن المنتخب الوطني كان قد تألق خلال دورة الألعاب البارالمبية صيف سنة 2012 بلندن، بإحرازه ست ميداليات٬ ثلاث ذهبيات ومثلها نحاسية، الشيء الذي مكن المغرب من احتلال المركز ال ‍ 37 في سبورة الميداليات. وتعد هذه المشاركة٬ السابعة للمغرب في الألعاب الأولمبية ا لبارالمبية، بعد دورات سيول 1988، وبرشلونة 1992، وأتلانتا 1996، وسيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008.

المحور الثالث الحقوق الخاصة بالأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة

261- عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على تخصيص أغلفة مالية مهمة برسم ميزانية سنة 2013، لدعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بصفة عامة، بهدف تقوية الشراكة في هذا الجانب. بحيث تم برسم سنة 2013، إبرام العديد من الشراكات مع الجمعيات ال معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتم بموجب ذلك دعم 70 جمعية في مجال دعم تمدرس الأطفال الحاملين لإعاقة عميقة، بالمراكز المتخصصة التابعة لبعض الجمعيات. وبلغ الغلاف المالي المخصص لهذه العملية 670.00 728 16 درهما ً لمجال الإعاقة، من أصل 146 610 43 درهما ً المخصصة لمجم وع الجمعيات الشريكة مع الوزارة؛ وهو ما يمثل 38.35 في المائة من مجموع الغلاف المالي المخصص لدعم الجمعيات.

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

262- بالنسبة للمرجعيات المعيارية الضامنة لتمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة، يمكن التذكير بأن:

• الدستور المغربي أكد في ديباجته، على الالتزام بإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. ويكتسي هذا الالتزام صبغة قانون ية على اعتبار أن الديباجة تعتبر جزءا ً لا يتجزأ من الدستور ؛

• وجاءت مواد أخرى لتكريس هذه المساواة، حيث ينص الفصل 19 على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور وأيضاً في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب؛

• كما تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وهكذا، فإن مبدأ المساواة الذي كان مقتصراً على المجال السياسي، امتد ليشمل المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي؛

• وفي نفس الإطار، نص الدستور على آليات مؤسساتية، لتنفيذ المقتضيات الدستورية الجديدة في مجال مساواة المرأة والرجل، كما هو شأن إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، بناء على الفصلين 19 و164 من الدستور، والتي تسهر على احترام الحقوق والحري ات المنصوص عليهما في الفصل 19، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛

• كما ينص الفصل 34 من الدستور، على ضرورة قيام السلطات العمومية، بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي من شأنها معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، والأطفال والأشخاص المسنين وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو ذهنية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

263- إضافة لما يؤكده دستور المملكة من أن جميع المغاربة سواء أمام القانون، ومن تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق السياسية، وعلى حق كل مواطن كان ذكرا ً أو أنثى في أن يكون ناخبا ً ، أولت مدونة الأسرة الصادرة بتاريخ 3 شباط/فبراير 2004، أهمية بالغة لوضعية المرأ ة المغربية داخل الأسرة، حيث منحتها مرتبة مساوية للرجل في تحمل مسؤولية تدبير الأسرة، ومنحتها حق الولاية في الزواج، بالإضافة إلى تعزيز حقوقها في الحضانة وفي الطلاق والإرث.

264- كما شكلت مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة، ترسيخا ً لهذا المبدأ الدستوري، حيث يعمل المغرب على ملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقية، وأطلق مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى منع التمييز ع لى أساس النوع. ولعل أبرز هذه البرامج، استراتيجية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج الحكومية المعتمدة منذ سنة 2002، وإدراج هذه المقاربة في صياغة وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. وأيضا ً مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، والشروع في إرساء قواعد المناصفة، من خلال تنفيذ الخـطة الحكومـية للمساواة في أفـق المناصفة "إكرام"، للسنوات 2012-2016.

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

265- وبالنسبة لممارسة الأطفال ذوو الإعاقة لحقوقهم الأساسية على قدم المساواة، يمكن التذكير بأن المغرب بلور خطة عمل وطنية حول الطفولة 2006-2015 (مغرب جدير بأطفاله)، تمت المصادقة عليها في مجلس للحكومة بتاريخ 25 آذار/مارس 2006، والتي تعكس التزام المغرب في إطار إعلا ن وخطة عمل الأمم المتحدة "عالم جدير بأطفاله". وتتضمن هذه الخطة بابا ً خاصا ً بالطفل ذ ي الإعاقة، يستهدف مختلف الشروط وا لتدابير اللازمة للنهوض بوضعيته.

266- وتروم الخطة الوطنية للطفولة في شقها المتعلق بالحماية، إلى وضع آليات لحماية الطفل من العنف في المدرسة، وإحداث وحدات لحماية الطفولة، وسحب الأطفال الأقل من 15 سنة من كل أشكال العمل وإدماجهم مدرسيا ً ؛ وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 15 و18 سنة، وظروف التكفل بالأطفال المهملين، وإعادة إدماج أطفال الشوارع، وتحسين ظروف التكفل بالأطفال في المؤسسات السجنية، وبالأطفال في مواجهة القانون، وكذا الذين أسيئت معاملتهم، وجرى إيذاؤهم وتعنيفهم، وكذا الأطفال في وضعية إعاقة.

267- ويلقى موضوع الأطفال ذوو الإعاقة، اهتماما ً خاصا ً من خلال تمثيلية هذه الفئة في تركيبة برلمان الطفل، وبالمجالس البلدية للطفل، وكذلك بمناسبة تناول المواضيع التي تستأثر باهتمام الدورات الوطنية لهذا البرلمان التي تنعقد كل سنتين. ونفس الاهتمام يطال كذلك ما يت علق بالحق في التعبير والمشاركة وحماية حقوق الطفل في ميادين الصحة والتعليم وتكوين الأطفال في وضعية صعبة، وكذا في الدورات الجهوية التي تعمل على تقديم صورة عن واقع الأطفال بالمغرب، تمكن الأطفال البرلمانيين من الاطلاع على وضعية الأطفال بدوائرهم، والتعبير عن آر ائهم حول وضعية وحقوق الأطفال بالمناطق والجهات والأقاليم التي يمثلونها.

268- ونفس الاهتمام تجسده أيضا ً أشغال الدورات الوطنية للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، التي دأب المرصد الوطني لحقوق الطفل على تنظيمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وذلك يوم 25 أيار/مايو من كل سنة، الذي يصادف احتفال المغرب باليوم الوطني للطفل. وتهدف هذه التظاهرة السنوية المتميزة إلى تقييم الجهود المبذولة لفائدة الطفولة في إطار إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، على مستوى حقوق البقاء والنمو والمشاركة، وفي مجال تحديد وضبط الأولويات من أجل ضمان وترسيخ حقوق وثقافة حقوق الطفل، كما هو شأن المؤتمر الوطني ال ‍  13 لحقوق الطفل، الذي انعقد في مراكش سنة 2011 والمنظم تحت شعار "مقاربة جديدة للبرامج والخدمات: من أجل حماية أفضل للطفولة".

269- ويعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، منذ إنشائه في 25 أيار/مايو 1995، على تحقيق الهدف الذي وجد من أجله، وهو متابعة إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل في كل المجالات التي نصت عليها الاتفاقية، وذلك وفق ما جاء في رسالة المغفور له الحسن الثاني عندما قال "إن قرارن ا جعل مؤتمرنا هذا‏‏ مرصدا ً وطنيا ً يعهد إليه بمتابعة الاستراتيجية المتعلقة بإعمال الاتفاقية الأممية". ومنذ سنة 1994 وهذا المؤتمر ينعقد في الوقت المحدد له، وهو 25 أيار/مايو، حيث تحضره كل الفعاليات المهتمة بالطفولة، سواء كانت حكومية أو من المجتمع المدني أو منظمات دول ية، لتقييم مختلف الجهود التي بذلت لصالح الطفل.

270- كما تجدر الإشارة إلى إحداث اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل منذ 2008، يرأسها رئيس الحكومة، تخصص اجتماعاتها للوقوف على حصيلة منجزات خطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله"، وخاصة بمناسبة التحضير للمؤتمرات الوطنية لحقوق الطفل.

المحور الرابع الالتزامات الخاصة

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

271- شكل البحث الوطني حول الإعاقة، المنجز من قبل المغرب ما بين سنتي 2004 و2006، الوثيقة الأولى حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ضم هذا البحث ثلاث محاور تهم مؤشرات حول الساكنة في وضعية الإعاقة، ومعطيات حول الفاعلين الوطنيين من قطاعات حكومية ومكونات المجت مع الم دني، ومحورا ً خاصا ً بأسباب القصور.

272- وقد مكن هذا البحث من الحصول على معطيات كمية وكيفية عن وضعية الإعاقة ببلادنا، وعن مختلف المؤشرات المرتبطة بالتوزيع الجغرافي للإعاقة، وبأسباب الإعاقة، وبمجالات الصحة والتعليم والتشغيل والمشاركة الاجتماعية. كما مكن كافة المتدخلين من استثمار مختلف هذه الم عطيات في وضع السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا.

273- قامت المندوبية السامية للتخطيط، بتجميع بيانات إحصائية شاملة حول الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا جميع خصائصهم الديموغرافية والسوسيو اقتصادية، وأنجزت تقريرا ً خاصا ً بالأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا ً من معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004. وكل هذه ال بيانات موجودة ويمكن استعمالها من طرف الجميع.

274- واستنادا ً إلى نتائج هذا الإحصاء العام لسنة 2004، الذي اعتمد وحدة استبيان خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، نشرت مديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، سنة 2009 دراسة استهدفت تقديم وضعية انتشار الإعاقة في مناطق مختلفة من المملكة، والوقوف على الخصائص الديموغ رافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان ذوي الإعاقة.

275- وتناولت الدراسة المذكورة انتشار الإعاقة، حسب الجهات والأقاليم والبلديات. وكذلك الخصائص الديموغرافية للسكان ذوي الإعاقة حسب العمر والجنس والزواج ونسبة الخصوبة. كما ركزت هذه الدراسة الإحصائية أيضا ً على خصائص الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التربية والتكوين ، من خلال تقديم الوضعية في برامج محو الأمية والتعليم، والمستويات العليا للتعليم لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أظهرت الدراسة وضعية هذه الفئة الاجتماعية فيما يتعلق بالشغل والإدماج في النسيج الاقتصادي، من خلال تقديم معدلات البطالة من بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

276- ويعمل المغرب حاليا ً على اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق بحث وطني ثان في سنة 2014، من أجل تحيين كافة المعطيات الوطنية المتعلقة بالمجال، وتقييم مدى التقدم المحرز منذ سنة 2006 في تنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

277- وترتكز الاستراتيجية 4+4 لوزارة التضامن، على بذل مجهود أكبر لأجل تحيين مستمر للأبحاث المتعلقة بالإعاقة بالمغرب والاعتماد عليها، لنهج سياسات أكثر فاعلية واستجابة لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة .

278- وعمل المغرب على طبع خلاصات البحث الوطني حول الإعاقة باللغات العربية والفرنسية وال إ ن ك ليزية، مع العمل على نشرها على نطاق واسع، من خلال توزيعها على المؤسسات العمومية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. كما شكل هذا البحث موض وع العديد من الندوات، والأيام الدراسية من أجل تقديم نتائجه والتعريف بها.

المادة 32 التعاون الدولي

279- تستفيد البرامج الصحية والعاملة في ميدان الوقاية من الإعاقة من دعم تقني ومالي من طرف منظمات عالمية مثل اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والتعاون الياباني ...، وفي إطار التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية، عبر اتفاقيات شراكة في هذا المجال. كما تستف يد من التجارب والخبرات مع الدول التي تربطهم بها هذه الاتفاقيات. وتشمل مجالات التعاون:

• تنفيذ برنامج التعاون مع صندوق التنمية الاجتماعية الياباني، تحت إشراف تمثيلية البنك الدولي بالمغرب، وبتعاون مع كل من Handicap International وUNICEF؛

• تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية في بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتعاون مع: International Handicap وUNICEF.

280- وفي إطار التعاون الدولي كذلك، تجدر الإشارة إلى انخراط المغرب منذ سنة 2002، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، في مسلسل إنجاز ميزانية النوع الاجتماعي، التي تعتمد الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الإنصاف والمساواة المرتبطة بأهداف النجاعة والفعالية في السياسات العمومية . ويتم تقديم تقرير النوع الاجتماعي كل سنة مع مشروع المالية للبرلمان. ويمثل هذا البعد أداة مهمة لتقييم السياسات العمومية، على ضوء التأثيرات المنتظرة على الساكنة المستهدفة مع اعتبار اختلاف حاجياتها.

281- وانطلاقا ً من سنة 2012، تم اطلاق العمل بمنهجية جديدة لتقييم السياسات العمومية من منظور النوع الاجتماعي واستنادا ً إلى المقاربة الحقوقية، وذلك في انسجام تام مع أحكام الدستور الجديد، حتى يتسنى تقييم المكتسبات وقياس الفجوات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية، بما يمكن من إعادة بناء مسارات نمو شمولي أكثر عدلا ً وإنصافا ً ، يتيح تمتيع المواطنات والمواطنين بكافة حقوقهم. كما أن من شأن هذه المقاربة أن تغني مرتكزات الإصلاح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية، سعيا ً نحو ترجمة الالتزامات المتعلقة بحقوق المرأة، على مستوى البرامج وا لتمويلات .

282- وفي إطار التعاون الدولي، تجدر الإشارة كذلك إلى العديد من الندوات والأنشطة التوعوية والتكوينية والترافعية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية الوطنية. ودون الإحاطة بكل هذه المجهودات، نذكر بعض التراكمات الهامة التالي ة :

• أشغال اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين، في إطار "مشروع تعزيز القدرات المؤسساتية، والترافعية، وفي إطار التنظيم داخل شبكات، لفائدة المنظمات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب"، بالتعاون مع الاتحاد ا لأوروبي ومنظمة إعاقة دولية سنة 2007؛

• إنجاز دراسة حول الكلفة الاقتصادية لتهميش الأشخاص في وضعية إعاقة من سوق الشغل، من طرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة إعاقة دولية، سنة 2011؛

• إنجاز دراسة حول المشاركة السياسية للأشخاص المعاقين بالمغرب، من طرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين، في إطار مشروع المناصرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة إعاقة دولية، سنة 2012؛

• إعداد دليل حول إدماج بعد الإعاقة في الأنشطة التنموية، من طرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين، بدعم من وكالة التنمية الاجتماعية وشركائها الدوليين.

المادة 33 التنفيذ والرصد على المستوى الوطني

283- تنفيذا ً لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أوكل لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مهمة تنسيق العمل الحكومي في كل ما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك بموجب رسالة السيد الوزير الأول المؤرخة ب 14 حزيران/ يونيه 2009 .

284- ويمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الآلية الوطنية التي تسهر على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي، باعتبارها مؤسسة وطنية ذات ولاية عامة، من خلال إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموث وق منها، حول وقوع هذه الانتهاكات، مهما كانت طبيعة مصدرها (ظهير شريف رقم 19-11-1 صادر بتاريخ فاتح آذار/مارس 2011، بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان). وتشكل قضايا الإعاقة إحدى الاهتمامات الأساسية التي تقوم عليها تعددية هذا المجلس، وذلك من خلال تمثيلية فئة الأشخا ص في وضعية إعاقة، في تركيبته على المستوى الوطني، أو في هيكلة لجانه الجهوية.

285- وفي إطار دور الحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الموكول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجدر الإشارة إلى أن هذا المجلس بادر منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية بتنظيم العديد من الأيام التحسيسية والدورات التكوينية والندوات الدولية والوطنية و الجهوية، للتحسيس والتعريف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ونذكر من بين الأنشطة التي قام بها المجلس في هذا المجال:

• تنظيم ندوة دولية بشراكة مع المنظمة الدولية للمعاقين في 14 أيار/مايو 2009 بالرباط، حول "إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها"، سعت لتقييم المبادرات الوطنية المتخذة من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مقارنة مع المقتضيات المعيار ية للاتفاقية، وكذا اقتراح التوصيات المناسبة في هذا المجال، بالإضافة إلى التفكير في الوسائل والطرق الملائمة لإعمال هذه الاتفاقية الأممية والنهوض الفعلي بحقوق هذه الفئة من المواطنين؛

• تنظيم دورة تكوينية حول "مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممارسات تقديم التقارير"، لفائدة فعاليات المجتمع المدني وأطر القطاعات الحكومية المعنية، وذلك بالخميسات من 24 إلى 26 شباط/فبراير 2011؛

• تنظيم ندوة علمية حول "مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وملاءمته مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة"، وذلك بمراكش يوم الجمعة 10 شباط/فبراير 2012. عقب ذلك نظم المجلس ورشة تكوينية من 11 إلى 15شباط/فبراير 2012 حول آليات رص د إعمال الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة نحو 47 مشاركا ً يمثلون الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة بكل من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا. وتندرج هذه الورشة التكوينية، التي تناولت آلية الرصد التي وضعتها منظمة النهوض بحقوق ذوي الإعاقة Disability Rights Promotion International (D.R.P.I) الهادفة إلى وضع نظام لرصد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مشروع "مناصرة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية Handicap International، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمي ة الدوليةUSAID وبرنامج "سند"؛

• تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة - تطوان، بشراكة مع جمعية حنان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وجمعية الحمامة البيضاء لحماية الشباب ذوي الإعاقة، يوما ً دراسيا ً حول" الحق في الدمج الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم"، وذلك يوم الأحد 21 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛

• تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة - أوسرد، بشراكة مع اتحاد جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بجهة وادي الذهب - الكويرة، ندوة تحت عنوان: "الحق في الولوجيات وأهميتها" يوم 30 آذار/مارس 2013؛

• تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة، ليوم دراسي حول "الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة بين الالتزام والإعمال"، وذلك يوم الثلاثاء 28 أيار/ مايو 2013 .

286- وفي إطار الدور الترافعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأجل اعتماد المقاربة المفاهيمية العالمية للإعاقة، بهدف ضمان الكرامة والحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر وضع سياسة تهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحليل الوضع الراهن، قر ر المجلس الاقتصادي والاجتماعي معالجة قضية احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وإجراء دراسة تقييمية قام من خلالها بـــ:

1- عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بقضية الإعاقة، وبإطارها المعياري، وبالوقاية وهيئات الحكامة، وبالتدابير الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لضمان الحياة الكريمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛

2- تقديم المبادئ والقواعد الأساسية المتمثلة في حق التعليم، وحق الشغل، وحق الصحة، وحق الولوجيات؛

3- اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ، وذلك من أجل احترام وتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع.

287- حيث أوصى التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول "احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة" بتاريخ 19 تموز/ يولي ه 2012، باعتماد "المقاربة الحقوقية" التي تجعل من الإعاقة تفاعلا ً ديناميكيا ً بين الحالة الصحية والعوامل الظرفية، سواء كانت شخص ية أو بيئية، المرتبطة بمحيط الشخص. لا سيما وأن هذ النموذج هو الذي يشكل الإطار المفاهيمي المتعلق "بالتصنيف الدولي للأداء والإعاقة"، المعتمد من طرف م نظمة الصحة العالمية في سنة 2001 .

288- كما بين تحليل الوضع الذي توصل إليه هذا التقرير، أن النموذج المفاهيمي المعتمد في المغرب والمستند على المقاربة الرعائية، يساهم في استمرار الحواجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل تحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. وخلص تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تغيير المفاهيم والتصورات المتعلقة بمفهوم الإعاقة، عن طريق اتخاذ التدابير التالية:

1 - اعتماد "المقاربة الحقوقية" والإطار المفاهيمي العالمي في جميع السياسات المتعلقة بإشكالية الإعاقة؛

2 - وضع التدابير الزجرية، بما فيها الجنائية، من أجل محاربة التمييز على أساس الإعاقة والعبارات الجارحة وغير اللائقة وكذا المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة التي تمس كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة؛

3- محاربة الصور النمطية عن طريق القيام بحملات وطنية للتوعية، و ملاءمة المقررات والبرامج المدرسية ودوريات النظم التربوية، وإدراج دروس خاصة بالإعاقة في دورات لتكوين مهني ي الصحة، ومنع وسائل الإعلام من بث صورة سلبية أو مسيئة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع النهوض باحترام كرامة هؤلاء الأشخاص في الإعلام ووسائل التواصل؛

4- إحداث موقع على الأنترنيت يتضمن المعلومات المتعلقة بالحقوق وال خدمات المتوفرة في مجال الإعاقة.