الأمم المتحدة

CRPD/C/12/D/10/2013

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

28 October 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البلاغ رقم 10/2013

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية عشرة (15 أيلول/سبتمبر - 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: س. ك. (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: البرازيل

تاريخ البلاغ: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 5 أيلول/سبتمبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: سياسة صاحب العمل التي تسمح بإنزال الدرجة بعد إجازة طبية مطولة

المسائل الموضوعية: تعريف الإعاقة

المسائل الإجرائية: إثبات الادعاءات؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: المادة 3 (الفقرتان (ب) و(ه))؛ والمادة 4 (الفقرات 1 (أ)، و(ب)، و(د)، و(ه))؛ والمادة 5 (الفقرتان 1 و2)؛ والمادة 27 (الفقرتان الفرعيتان 1 (أ) و(ب))

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 1؛ والمادة 2 (الفقرتان (د)، و(ه))

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدورة الثانية عشرة)

بشأن

البلاغ رقم 10/ 2013 *

المقدم من: س. ك. (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: البرازيل

تاريخ البلاغ: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المنشأة بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد اجتمعت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 10/2013، المقدم إليها من س. ك. بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار متخذ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري

1-1 هذا البلاغ مقدم من السيدة س. ك. ، وهي مواطنة برازيلية. وتدّعي صاحبة البلاغ أن ها ق د وقعت ضحية انتهاكات من جانب البرازيل ل لفقرتين (ب) و( ﻫ ) من المادة 3؛ والفقرات 1 (أ) و(ب) و(د) و( ﻫ ) من المادة 4؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 5؛ والفقرتين 1 (أ) و(ب) من المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية). ولا يمثل صاحبة البلاغ محام ٍ . وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 1 أيلول/سبتمبر 2008 .

1-2 وفي 21 آب/أغسطس 201 3 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات، في إطار البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، ووفقاً للفقرة 8 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن يجري النظر في مسألة المقبولية بمعزل عن النظر في مسألة الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 بدأت صاحبة البلاغ العمل لدى مصرف ولاية سانتا كاترينا في تموز/يوليه 2004. ثم ن ُ قلت من كامبيناس إلى فلوريانوبوليس للعمل كصرَّافة في هذا المصرف. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الجهة صاحبة العمل قد عينتها في وظيفة صرَّافة كشكل من أشكال تعويض عن النقل الجغرافي.

2-2 وتعرضت صاحبة البلاغ لحادث دراجة نارية في حزيران/يونيه 2006. وتسبب هذا الحادث، على النحو المبيّن في شهادة طبية صدرت ب تاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، في تعرّض صاحبة البلاغ لإصابة في ركبتها اليسرى ( ) . ولم تستطع صاحبة البلاغ العودة إلى العمل إلا بعد شهرين من انتهاء إجازتها الطبية . وفي أيلول/سبتمبر 2007، تعرضت صاحبة البلاغ لحادث دراجة نارية ثان و أجرت لها عملية جراحية في ح زيران/يونيه 2008. و حرر لها الطبيب شهادة طبية تلزمها بالراحة لمدة 60 يوماً بسبب المرض . ثم تعرضت لحادث دراجة نارية ثالث في كانون الثاني/يناير 2009. وفي نيسان/أبريل 2009 قام مصرف البرازيل، قبل أن تأخذ صاحبة البلاغ إجازتها الطبية، بشراء مصرف ولاية سانتا كاترينا، ثم أخطر صاحبة البلاغ لاحقاً بأنها مطالبة، بحسب ال سياسة الداخلية ل لمصرف، بالعودة إلى العمل خلال ثلاثة أشهر لكي تحتفظ بوظيفتها كصرَّافة في المصرف . وتنص هذه السياسة على أنه بعد حصول الموظف على إجازة طبية تزيد على ثلاثة أشهر، فإن للمصرف السلطة التقديرية للبت فيما إذا كان مطلوباً من الموظف العودة إلى العمل بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر . وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ كانت ترغب في العودة إلى العمل خلال ثلاثة أشهر، فإنها لم تستطع أن تفعل ذلك لأسباب طبي ة أكدتها الشهادتان الطبيتان الصادرتان عن طبيب مصرف البرازيل وطبيبها الشخصي ( ) . وحاولت صاحبة البلاغ العودة إلى العمل قبل نهاية فترة ال ستة أشهر ؛ و مع ذلك، بيد أنه قد خُفضت رتبتها فلم تعد صرَّافة . و بقيت تعمل لدى مصرف البرازيل دون أن تضطلع بدور وظيفي محدد .

2-3 وفي رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طلبت صاحبة البلاغ نقلها إلى مكتب المصرف في كامبيناس ، القريب من منزلها. وقد تقدمت بهذا الطلب لأن نقلها في عام 2004 كان م رهوناً بتوليها وظيفة صرَّافة، وهي فضلت، بعد خفض رتبتها ، العودة إلى كامبيناس حتى تستطيع التوجه إلى العمل بصورة أيسر. وحيث إنها لم تعد ترغب في التوجه إلى العمل على متن الدراجة النارية، فقد كان عليها أن تستقل الحافلة للذهاب إلى العمل ، وهو ما كان يستغرق وقتاً طويلاً للغاية. وقد أوضحت في رسالتها أنها طلبت نقلها بسبب مشاكلها الصحية، ولضرورة مواصلة العلاج، وبسبب صعوبات الانتقال إلى العمل. و رفض مصرف البرازيل طلب نقلها، معللاً ذلك بوجود فائض في عدد الموظفين في مكتب كامبيناس . وجاء في رسالة رد المصرف أنه وفقاً للتوصيات الصادرة عن طبي ب الولاية في فلوريانوبوليس ، فإن صاحبة البلاغ كانت تستطيع استئناف عملها الذي لا ي تطلب منها حمل مواد يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات، أو صعود السلالم أو الهبوط منها ، أو البقاء واقفة أو جالسة لفترات طويلة . وفي عام 2010 ، عانت صاحبة البلاغ من عدة نوبات من التشنج ات العضلي ة واضطرت إلى تناول دواء مُرخٍ للعضلات بناء ً على وصفة طبية ( ) . وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدر طبيبها شهادة طبية تفيد بأنها تعاني من مرض مزمن ولذلك ف من المستصوب أن تعم ل على مقربة من منزلها. وقد اضطرت صاحبة البلاغ أن تأخذ إجازة إضافية في عام 2010 بسبب استمرار شعورها بالألم . وفي شباط/فبراير 2011، توقف ال مصعد الكائن في مبنى المصرف عن العمل، وبالنظر إلى أن صاحبة البلاغ كانت تعمل في الطابق الثاني وكان يلزمها تجنّب استخدام ال سلالم ، فإنها أُخبرت بأنها يمكن أن تعمل في الطابق الأرضي وتضطلع بأعمال إدارية على الحاسوب. إلا أن أثاث المكتب لم يكن مناسباً، لأن ال مكتب الذي تعمل عليه كان مرتفعاً و كانت لوحة المفاتيح موضوعة على مستوى الحاسوب نفسه ( ) . وكان مطلوباً من صاحبة البلاغ العمل من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً ، وهو ما كان يتطلب منها مغادرة المنزل الساعة 6:30 صباحاً.

2-4 وللأسباب السا لفة الذكر ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى ضد مصرف البرازيل في 21 شباط/فبراير 2011 أمام محكمة العمل الإقليمية في فلوريانوبوليس (TribunalRegionaldoTrabalho). وادّعت في شكواها عدم دستورية السياسة الداخلية لمصرف البرازيل التي ت نص على خفض رتبة الموظفين الذي ن يأخذون إجازة تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر، والطابع التمييزي لهذه السياسة، التي لا تؤثّر إلاّ على الموظفين الذين يأخذون إجازة تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر لأسباب طبية. وخلال جلسات المحاكمة، أكد مصرف البرازيل أن صاحبة البلاغ قد قبلت طوعاً التقيد بسياسة المصرف ؛ وأن خفض الرتبة بعد إجازة طبية تزيد عن ثلاثة أشهر يطب َّ ق على جميع الموظفين دون تفرقة ؛ وأن المصرف يجوز له إجراء الترقيات أو خفض الرتب حسب الحاجة (وأنه ف ي القضية الراهنة ، يوجد عدد مفرط من الصرافين المعينين) ؛ وأن ه ليس من حق الموظفين الاعتراض على أي خفض في م رتباتهم. وتدفع صاحبة البلاغ بأن محكمة العمل الإقليمية في فلوريانوبوليس قد رفضت شكواها في 18 أيار/مايو 2011 على أساس أنها لم ت ُ ثبت أن قرار نقلها إلى فلوريانوبوليس قد نُفّذ ضد إرادتها؛ وأن هذا النقل ل م يُلحق بها أي ضرر؛ وأنها كانت قد وافقت على التقيد بالسياسة الداخلية للمصرف؛ وأن عدم استطاعتها العودة إلى ال وظيف ة نفسها بعد أخذها إجازة لأ زيد من ثلاثة أشهر لم يكن عقوبة ، نظراً إلى إنه يحق للمصرف تعديل تكليفات موظفيه حسب ال احتياجات ؛ و أن سياسة المصرف ليست تمييزية لكونها تطب َّ ق على الجميع بالطريقة ذاتها؛ وأن صاحبة البلاغ لم تستطع الاستفادة من علاوات الأقدمية لكون هذه العلاوات لا تُتاح إلا للموظفين الذين عملوا كصرافين لمدة 10 سنوات ، وهو ما لا ينطق على صاحبة البلاغ ( ) .

2-5 وفي 6 تموز/يوليه 2011، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار. ورُفض الطعن في 31 آب/أغسطس 2011 ( ) . ولما كان يتعين على الأفراد الراغبين في تقديم طعون أمام محكمة العمل العليا أن يكونوا ممثَّلين بمحامٍ ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على مساعدة قانونية. ورفض مكتب المدعي العام (DefensoriaPública) الطلب في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ( ) . و طلبت صاحبة البلاغ بعد ذلك المساعدة من محام ٍ خاص ولكنه رفض تمثيلها. ولذلك قررت صاحبة البلاغ تقديم طعن دون تمثيل؛ ورُفض هذا الطعن في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 دون بحث أسسه الموضوعية. وقدمت صاحبة البلاغ طعناً آخر يتضمن نسخة من الشكوى التي قدمتها إلى نقابة المحامين البرازيليين. ورُفض هذا الطعن في 17 كانون الثاني/يناير 2012 ( ) .

2-6 وقدمت صاحبة البلاغ ترجمة ل‍ "تقرير خبير " مؤرخ 5 آب/أغسطس 2011 ، صادر عن معهد الطب الشرعي في سانتا كاترينا. و ذُكر في التقرير أن طبيباً شرعياً كشف على صاحبة البلاغ بناء على طلب من مندوب مكتب الشرطة لغرض تحديد ما إذا كانت مصابة بإعاقة دائمة. وخلص التقرير إلى أن صاحبة البلاغ مصابة بإعاقة دائمة في ركبتها اليسرى مع فقدان متوسط لوظيفة الركبة، وأن صاحبة البلاغ أصبحت غير قادرة بشكل دائم على شغل الوظيفة المحددة المعنية ولكن ليس لديها إعاقة عامة تمنعها من العمل.

2-7 وتضيف صاحبة البلاغ أن حالتها مع مصرف البرازيل الذي لا تزال تعمل به لم تتحسن منذ أن استنفدت سبل الانتصاف المحلية ( ) . و قد عانت صاحبة البلاغ من آلام شديد ة جداً في الكتف وكان مطلوباً منها أن تأخذ إجازة طبية في الفترة من تموز/يولي ه 2011 إلى نيسان/أبريل 2012. وبعد ذلك فقط أصلح َ المصرف المصاعد وركب أثاثا ً جديد اً . وفي شهادة طبية مؤرخة 29 آذار/مارس 2012، شُخ ّ صت حالة صاحبة البلاغ على أنها مصابة بتمزق جزئي في رباط الكتف مرتبط ب متلازمة الالتهاب العضلي الليفي، وهو مرض ناجم عن الإجهاد و يتسبب في ال قابلية ل لتعرض لتشنجات والتهابات العضلات. وذكر الطبيب بأنه مسموح لها بالعمل بشروط معينة: إذ ينبغي أن تحصل على راحة لمدة 10 دقائق ل كل ساعة من النشاط المتكرر (مثل العمل الحاسوبي) وينبغي ألا تكون على مقربة من أجهزة تكييف الهواء، وينبغي أن يسمح لها جدول عملها ب أداء بنشاط بدني يومي ( ) . وترى صاحبة البلاغ أن خفض رتبتها قد أضر بصحتها، لأن مرض الالتهاب العضلي الليفي يرجع في نشأته إلى التعرض ل اضطراب انفعالي. و حينما عادت صاحبة البلاغ إلى العمل في نيسان/أبريل 2012، قدمت الشهادة الطبية، ولكنها ك ُ لفت بالعمل في المحفوظات في وظيفة تتطلب بذل جهد بدني كبير لفتح ال أدراج وغلقها والجلوس في وضع القرفصاء ، وهو ما أضرّ بركبتها . وبعد أسبوعين، عرض عليها المصرف وظيفة تتطلب منها العمل في السجلات الإدارية في المصرف البريدي ال واقع في مبنى آخر. وكُلفت صاحبة البلاغ بحل مشاكل مختلفة وتنسيق أعمال أحد الأفرقة. وأثناء اضطلاعها بهذا العمل ، فإنها تعرضت دون وجه حق للتأنيب من موظفيْن مساعدي ْ ن لها ومن رؤسائها. وبعد نحو 45 يوماً قضتها في المصرف البريدي، طلب مصرف البرازيل إعادتها إلى مكتبها السابق وتكليفها بحل "مشاكل مختلفة" . بيد أنها واجهت صعوبات في أداء مهامها لأن عدداً من شركات التسويق عبر الهاتف كانت تعمل بالقرب من محطة العمل الخاصة بها. وقد ضايقها أحد الموظفين وطردها من محطة عملها ، ولم يتخذ المصرف أي إجراء لتأنيبه ( ) . وخلال هذه الفترة، أُمرت صاحبة البلاغ بأن تبدأ العمل في مراقبة العمليات، فتضطلع بأعمال تحليلية لتحديد ما إذا كانت المعاملات تُنفّذ طبقاً للقانون.

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و( ﻫ ) من المادة 3؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 5 من الاتفاقية ، من حيث أن التدابير التي اتخذ ت ها جهة العمل الخاصة بها (مصرف البرازيل الذي تديره الدولة) وأيدتها المحاكم المحلية تهدف إلى الحد من فرص الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي فإنها تمييزية.

3-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة 4، من حيث إ ن سلوك مصرف البرازيل يشج ِّ ع على التمييز على أساس الإعاقة عن طريق اقتضاء خفض رتبة أي موظف يظل في إجازة طبية لأكثر من ثلاثة أشهر أو لأكثر من ستة أشهر ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة بذلك تشترط أن يظل الفرد في صحة جيدة لكي يحتفظ بوظيفته.

3-3 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 27 من الاتفاقية، من حيث أن التمييز الذي عانت منه كان مرتبطاً ب وظيفتها وبأوضاع عملها. وتتذرع صاحبة البلاغ أيضاً بالفقرة 1(ب) من المادة 27 من الاتفاقية، مؤكدة ً أنها ، بسبب عجزها، لم تتمتع بأوضاع وفرص عمل مماثلة لتلك التي يتمتع بها زملاؤها، وإن كانت مهاراتها هي تعادل تلك الخاصة بهؤلاء الزملاء . و هي تؤكد على وجه التحديد أنه خلال الفترة التي كان لدى المصرف فيها فائض من الصرّافين، لم ي ُ سمح لها بالعمل كصرَّافة، في حين سُمح لموظفتيْن أخرييْن ، كانت إحداهما في إجازة أمومة، بالعمل كصرّاف ت ين بشكل متقطع.

3-4 وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة ( ﻫ ) من المادة 4 من الاتفاقية، من حيث أن مصرف البرازيل هو مصرف عام وخاص في آن واحد.

3-5 وتطلب صاحبة البلاغ، على سبيل الإنصاف، إلغاء سياسة مصرف البرازيل التي ت نص على خفض رتبة الموظفين بعد أخذ إجازة طبية تزيد على ثلاثة أشهر ، و إقرار الدولة الطرف بأن هذه السياسة تتعارض مع الاتفاقية. وتطلب صاحبة البلاغ أيضاً أن تستأنف وظيفتها كصرَّافة بالمصرف وبأن تحصل على متأخرات مرتبها المستحقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وت شير صاحبة البلاغ إلى أن هذه السياسة تمنع الموظفين من أخذ الإجاز ة الطبية الضرورية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 ترى الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2013 أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع لأن صاحبة البلاغ لا تعاني من إعاقة ، حسب التعريف الوارد في الاتفاقية . ففي حين أن المادة 1 من الاتفاقية تعرّف الإعاقة بأنها عبارة عن عاهة طويلة الأجل، فإن التشخيص الذي أجراه مهني و ن من المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي يفيد بأن صاحبة البلاغ غير قادرة على العمل بصورة مؤقتة. والمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي هي الوكالة الاتحادية المكلفة بإصدار شهادات الإعاقة لأغراض منح الاستحقاقات النقدية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العيش ب شكل مستقل أو على العمل. ويؤدّي تشخيص حالة صاحبة البلاغ إلى منحها حق الحصول على استحقاقات المرض لفترات زمنية قصيرة متواصلة تبلغ أربعة أشهر على الأكثر، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2007 و 2012 التي تد ّ عي صاحبة البلاغ أنها تعرضت أثناءها لثلاثة حوادث م تفرقة . وي شير تشخيص الخ بير القائل بعدم القدرة على العمل مؤقتاً إلى قدرة المريضة على التعافي ، وهو ما يفسّر السبب في منحها هذه ال استحقاقات لفترة زمنية قصيرة. و تؤكد الشهادات الطبية التي أرفقتها صاحبة البلاغ ب شكواها ال تشخيص المقدَّم من المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي والقائل ب عدم القدرة على العمل بصورة مؤقتة، إذ توصي هذه الشهادات صاحبة البلاغ بأخذ راحة دورية على شكل "إجازة مرضية مدتها 60 يوماً" و"الغياب عن العمل في الفترة من 28 نيسان/أبريل 2009 إلى 12 أيار/مايو 2009" و"الغياب عن العمل خلال الفترة من 13 أيار/مايو 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2009" وأخذ "إجازة مرضية مدتها 30 يوماً" ، وما إلى ذلك. ولا تثبت أي من هذه الشهادات الطبية وجود الإعاقة على النحو المحدَّد في ا لتشريعات المحلية ( ) أو الاتفاقية. وعلاوة على ذلك ، فإن التشريعات المحلية تنص على ضرور ة أن يقدِّم الشخص الذي يد ّ عي أنه مصاب بإعاقة تأكيداً لوجود هذه الإعاقة عن طريق تقديم تقرير طبي صادر عن طبيب من أجل تلقّي الاستحقاقات، غير أن صاحبة البلاغ لم تقدم قط تقريراً من هذا القبيل إلى السلطات المحلية أو إلى اللجنة ( ) .

4-2 وترى الدول ة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول في إطار "نظام محكمة الدائرة الرابعة" لأن المحاكم المحلية قد سبق أن بحثت دعوى صاحبة البلاغ فيما يتعلق بنقلها إلى وظيفة أخرى في مصرف البرازيل. وبموجب "نظام محكمة الدائرة الرابعة" ، لا تختص المنظمات الدولية ببحث الأخطاء المدَّعاة المتصلة بالوقائع أو بالقانون و التي قد تكون وقعت في إطار نظر القضية أمام المحاكم المحلية إلاّ في حالة حدوث انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان التي تحميها المعاهدات الدولية ( ) .

4-3 وترى الدولة الطرف كذلك أن البلاغ غير مقبول نظراً إلى عدم استنفاد صاحبة البلاغ ل سبل الانتصاف المحلية ( ) . وعلى الرغم من أنها قد قدمت دعوى تتعلق بخفض مرتبها الناجم عن نقلها إلى وظيفة مختلفة في مصرف البرازيل، فإنها لم تد ّ ع أن خفض رتبتها مرتبط بإعاقة لديها . وهكذا، فإن صاحبة البلاغ لم تتذرع أمام المحاكم المحلية بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 تؤكد صاحبة البلاغ ، في رسالة أخرى مؤرخة 15 أب/أغسطس 2013، أن البلاغ مقبول من حيث الموضوع لأن لديها عاهة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. و هي ت لاحظ مجدداً أن الشهادة الطبية الصادرة عن معهد الطب الشرعي في سانتا كاترينا تؤكد أن لديها عاهة دائمة في الركبة اليسرى و عجز اً دائم اً عن أداء مهام معينة.

5-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن ال محاكم ال محلية قد بحثت دعواها وانتهكت بشكل صارخ حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية.

5-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أ ن دعواها المعروضة على اللجنة ناشئة عن التمييز الذي يعاني منه الموظفون الذين يفقدون حقهم في الاحتفاظ بوظيفة معينة إذا ظلوا متغيبين في إجازة طبية لأكثر من ثلاثة أشهر أو أكثر من ستة أشهر ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الأِ ش خاص ذوي الإعاقة في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب عليها، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إ ذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن بحثتها اللجنة و لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تد ّ عي حدوث انتهاك للفقرتين (ب) و( ﻫ ) من المادة 3؛ وللفقرات (أ) و(ب) و(د) و( ﻫ) من المادة 4؛ وللفق رتين 1 و2 من المادة 5؛ وللفقرتين (أ) و(ب) من المادة 27 من الاتفاقية، مدعيةً أن سياسة مصرف البرازيل التي ت نص على خفض رُتب الموظفين بعد أخذ إجازة طبية مدتها ثلاثة أشهر هي سياسة تم ي يزية على أساس الإعاقة وقد أدت إلى خفض رتبتها في عام 2009 عندما ظلت في إجازة طبية لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصاب ة أسفرت عن إعاقة ركبتها بشكل دائم . وتلاحظ اللجنة أيضاً اد ّ عاء صاحبة البلاغ بوقوع انتهاكات أخرى في عام 2010 ، عندما رفض مصرف البرازيل الطلب الذي التمست فيه، بالاستناد إلى إعاقتها، نقلها إلى مكتب قريب من منزلها. وت لاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن إصابة صاحبة البلاغ في الركبة لا تشكل إعاقة بموجب المادة 1 من الاتفاقية بالنظر إلى أن حالتها ، وقت حدوث الوقائع قيد النظر، قد شُخصت على أن صاحبة البلاغ تعاني من عجز مؤقت عن العمل و أنها لم تقدم أدلة تثبت أن لديها عاهة طويلة الأجل ، وأن بلاغها، بالتالي، لا يدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للجنة . وترى اللجنة أنه بموجب المادة 1 من الاتفاقية، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يشملون ، على سبيل المثال لا الحصر، جميع من يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل، قد تؤدي، عند تعاملهم مع الحواجز المختلفة، إلى عرقلة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المس ا واة مع الآخرين. وفي هذه القضية ، فإن المعلومات المقدَّمة من الطرفين لا تمنع اللجنة من أن ترى أن العاهة البدنية لصاحبة البلاغ قد أدت في الواقع ، عند تعاملها مع الحواجز، إلى عرقلة مشاركتها بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وترى اللجنة أن الفارق بين المرض والإعاقة هو فارق في الدرجة وليس في النوع. وي مكن أن تتطور العاهة الصحية ، الت ي يُنظر إليها في بادئ الأمر على أنها مرض ، إلى عاهة في سياق الإعاقة نتيجةً ل طول فترتها أو طابعها المزمن. ويتطلب نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان أن يُؤخذ في الحسبان تنوّع الأشخاص ذوي الإعاقة (الديباجة ، الفقرة "ط") إلى جانب التفاعل بين الأ شخاص المصابين بعاه ات والحواجز المتعلقة ب المواقف والبيئات المحيطة (الديباجة ، الفقرة ( ﻫ )). وت لاحظ اللجنة كذلك أنه بموجب الفقرة 4 من المادة 4 من الاتفاقية، يجب أ لا تتأثر التزامات الدولة الطرف المنصوص عليها في ال صكوك الأخرى ل حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها ، مثل اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين. وت لاحظ اللجنة أن هذه الاتفاقية الأخيرة تعرّف "الإعاقة" بأنها عاهة بدنية أو عقلية أو حسية، دائمة أو مؤقتة، تحد من القدرة على أداء نشاط أساسي واحد أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية، ويمكن أن تتسبب فيه أو تفاقمه البيئة الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك ترى اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 4 وت لاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن طلب ال نقل الذي قدمته صاحبة البلاغ قد رُفض على أساس وجود عدد زائد من الموظفين في المكتب المعني وليس على أساس أي إعاقة، ولذلك فإن ادعاءها ليس مدعوماً . وتلاحظ اللجنة أن سياسة المصرف المتعلقة بخفض الرُّتب تُطبق على جميع الموظفين الذين يأخذون إجازة طبية تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر، بغض النظر عن السبب. وهي تلاحظ كذلك تأكيد الدولة الطرف أن رفض طلب النقل وسياسة خفض الرُّتب يُطب ّ قان من أجل الحفاظ على التوازن في أعداد الموظفين فيما بين المكاتب. وترى اللجنة أن التمييز قد ينجم عن الأثر التمييزي المترتب على قاعدة أو تدبير حيادي في ظاهره أو لا ينطوي على قصد تمييزي، ولكن ه يؤثر بشكل غير متناسب في الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك ترى اللجنة أن المسألة المطروحة عليها هي البت فيما إذا كان لسياسة المصرف تأثير سلبي غير متناسب على صاحبة البلاغ، وذلك باشتراطها خفض رتبة الأشخاص الذين يأخذون إجازة طبية تزيد مدتها عن 90 يوماً ، و تخلص اللجنة إلى أن الفقرة ( ﻫ ) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة الحجة التي تسوقها الدولة الطرف ومفادها أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف ال محلية لأنها لم ترفع أمام المحاكم المحلية دعوى تؤكد فيها أن خفض رتبتها مرتبط بإعاقتها. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ قد قدمت إلى محكمة العمل العليا طعناً يثير ادعاءات بالاستناد إلى الاتفاقية، وأن هذا الطعن قد رُفض دون فحص أسسه الموضوعية استناداً إلى أن صاحبة البلاغ لم تكن ممثَّلة بمحام حسبما يقتضي القانون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ه بعد رفض مكتب المدعي العام لل طلب الذي قدمته صاحبة البلاغ ل لحصول على مساعدة قانونية مجانية رفضاً سببه انعدام الأُسس الموضوعية، اتصلت صاحبة البلاغ بمحام فرفض أن يمثلها. بيد أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تثبت عدم وجود خيارات أخرى أمامها فيما يتعلق بالتمثيل القانوني. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أنه لا يمكنها النظر في البلاغ في إطار الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.