* اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والستين ( 3 -2 1 تموز/يوليه 201 7 ) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الثامن لب ربادوس ‏ *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الثامن لبربادوس (CEDAW/C/BRB/5-8) في جلستيها ١٥١٤ و ١٥١٥ ( انظرCEDAW/C/SR.1514 و1515) المعقودتين في ١٢ تموز / يوليه ٢٠١٧. وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة فـي الوثيقةCEDAW/C/BRB/Q/5-8، بينما تــــــرد ردود بربادوس فـي الوثيقــــــــةCEDAW/C/BRB/Q/5-8/Add.1.

ألف - المقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى الثامن. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، رغم التأخير الكبير في تقديمها، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار، مع ملاحظة أن بعض الأسئلة دون إجابة .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى برئاسة السيد ستيفن بلاكيت ، وزير الرعاية الاجتماعية والتمكين والتنمية المجتمعية، ضمّ في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، والمجلس الاستشاري الوطني المعني بالشؤون الجنسانية، والبعثة الدائمة لبربادوس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع (CEDAW/C/BRB/4) في عام 2002 في مجال الإصلاحات التشريعية التي قامت بها، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية :

(أ) قانون العنف المنزلي ( أوامر الحماية ) ( تعديل ) ، في عام ٢٠١٦؛

(ب) قانون الجرائم الجنسية ( تعديل ) ، في عام 2016؛

(ج) قانون منع الاتجار بالأشخاص، في عام 2016؛

(د) قانون الأسرة ( تعديل ) ، في عام ٢٠١٤ ؛

(هـ) قانون النفقة ( تعديل ) ، الذي يسمح لكل من الوالدين ب تقديم طلب بشأن نفقة الأطفال، في عام ٢٠١٤ ؛

(و) قانون حقوق العمل، الذي ينص على إيلاء اعتبار خاص لسلامة وصحة المرأة الحامل، في عام ٢٠١٢ ؛

(ز) قانون السلامة والصحة في مكان العمل، في عام ٢٠٠٥ .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطار سياسات ها بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوقها، بما يشمل اعتماد أو إنشاء ما يلي :

(أ) السياسة الوطنية المتعلقة بالشباب، في عام 2012 ؛

(ب) السياسة الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، في عام ٢٠٠٨ ؛

(ج) إنشاء مكتب السياسة الاجتماعية والبحوث والتخطيط، في عام ٢٠٠٧.

6 - كما ترحِّب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 201 3.

7 - وتلاحظ اللجنة بارتياح ما تبذله الدولة الطرف من مساعٍ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء آلية جديدة لتحقيق تلك الأهداف الجديدة . وتشير اللجنة إلى أهمية المؤشر 5-1-1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتشيد بالجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى مكافحة تغير المناخ .

جيم - البرلمان

8 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان، تمشيا ً مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات ا للازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الوضع القانوني للاتفاقية و التصديق على البروتوكول الاختياري

9 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام الاتفاقية لم تُدرج بعد بالكامل في القانون الوطني، على الرغم من تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية بدون تحفظات في عام ١٩٨٠ ، ونتيجة لذلك لم يتم الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيقها مباشرة في المحاكم الوطنية . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مكتب المدعي العام للدولة الطرف أوصى بعدم التصديق على البروتوكول الاختياري، إذ إن التصديق عليه سيقتضي إنشاء آليات إضافية من أجل الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إدماج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني إدماجاً تاماً؛

( ب ) كفالة امتلاك جميع أجهزة الحكومة، بما في ذلك الجهاز القضائي، لمعلومات كافية عن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتطبيقها لها، باعتبارها إطاراً لكل القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

( ج ) التصديق على البروتوكول الاختياري وتدريب العاملين في المجال القضائي والقانوني وموظفي إنفاذ القانون على الاجتهاد ات القضائي ة للجنة بموجب البروتوكول الاختياري .

الحماية من التمييز التي يوفّرها الدستور والتشريعات للمرأة

1 1 - ما زال القلق يساور اللجنة لخلو تشريعات الدولة الطرف من أي تعريف للتمييز ضد المرأة تمشياً مع الاتفاقية . ويساورها القلق كذلك لعدم وجود فهم لدى الدولة الطرف لمفهوم المساواة الفعلية ولعدم وجود أي قانون بشأن المساواة بين الجنسين أو أي تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويعرِّف ويحظر كل أشكال التمييز على أساس جنسي وجنساني، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في الميدانين العام والخاص، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية . ويساور اللجنة قلق بالغ لأن البند الفرعي 1 (ب) من المادة 23 من الدستور لا يحظر التمييز على أساس جنسي، وأن البند الفرعي 3 (ب) من المادة ٢٣ لا يحمي النساء من التمييز في حالات التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة وغير ذلك من مسائل قانون الأحوال الشخصية .

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية بما يلي :

( أ ) توسيع نطاق الحماية الدستورية من التمييز بحيث تشمل على الأقل التمييز على أساس جنسي وجنساني؛

( ب ) التعجيل باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريع الوطني، بحيث يغطي جميع أسباب ا لتمييز المحظورة ، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في الميدانين العام والخاص على السواء والأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة؛

( ج ) توفير بناء القدرات لجميع الموظفين الحكوميين وواضعي السياسات المعنيين والتأكد من وجود فهم كامل لديهم لمفهوم المساواة الفعلية، تمشياً مع الاتفاقية والاجتهادات القضائية للجنة؛

( د ) ضمان الحظر الفعلي للتمييز على أساس جنسي أو جنساني من خلال آليات الإنفاذ والجزاءات المناسبة .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

1 3 - تلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة الدولة الطرف مع بلدان أخرى في المنطقة في مشروع يرمي إلى تحسين سبل اللجوء إلى القضاء، ولا سيما بالنسبة للنساء . وتلاحظ أيضا ً أن الدولة الطرف تعتزم إنشاء محكمة للأسرة تشمل ولايتها القضائية الجزيرة بأكملها للنظر في المسائل المتعلقة بالترتيبات الأسرية على مستوى محكمة الصلح والمحكمة العليا . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

( أ ) عدم كفاية الموارد التي تخصصها الدولة الطرف لنظام العدالة، والقواعد الإجرائية المرهقة للغاية، والتراكم الكبير للقضايا، وحالات التأخير الشديد في النظر في القضايا، والقدرة المحدودة للشرطة والمحاكم على النظر في الشكاوى المقدمة من النساء بشأن العنف الجنساني بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وعدم وجود محكمة متخصصة بشأن قانون الأسرة؛

( ب ) عدم اطلاع النساء في الدولة الطرف، ولاسيما اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة، على حقوقهن بموجب الاتفاقية، ومن ثم افتقارهن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بتلك الحقوق.

14 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إصلاح النظام القضائي وتعزيزه، بما في ذلك من خلال تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية و ال بناء المنهجي لقدرات ا لقضاة والمدعين العامين والمحامين و أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي من أجل القضاء على الوصم الذي تتعرض له النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن؛

( ب ) إ يلاء الأولوية لإنشاء محاكم متخصصة في قانون الأسرة ، والتأكد من قيام الشرطة والمحاكم بالنظر في الشكاوى المقدمة من النساء بشأن العنف الجنساني بطريقة سريعة وكفؤة ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛

( ج ) تعزيز وعي النساء بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن بموجب الاتفاقية من خلال حملات التوعية وغيرها من التدابير، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والرابطات النسائية الناشطة في المجتمعات المحلية .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

1 5 - ما زال القلق يساور اللجنة إزاء محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب الشؤون الجنسانية وإزاء محدودية قدرة الآلية الوطنية للدولة الطرف على ضمان التنسيق الكافي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات وعلى جميع المستويات . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التأخير في وضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين واعتمادها . ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، لاعتبارها ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج المخطط لها أو المعمول بها في تعزيز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد استراتيجية واضحة لتدعيم وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك مكتب الشؤون الجنسانية، والتأكد من أن لديها ما يكفي من سلطة اتخاذ القرار والموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

( ب ) كفالة القيام بتنسيق فعال ووضع استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تشمل ميزنة مراعية للمنظور الجنساني ويمكن تطبيقها في جميع السياسات والبرامج على جميع المستويات لمعالجة مختلف جوانب حياة المرأة؛

( ج ) وضع الصيغة النهائية ل لسياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين والتعجيل باعتماد ها، وإدراج مؤشرات وأهداف محددة في تلك السياسة؛

( د ) ضمان وضع سياسات وبرامج ضمن آليتها الوطنية، بمساعدة من قسم الدراسات الجنسانية في جامعة جزر الهند الغربية، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين بطريقة شاملة وفعالة وضمن إطار حقوق الإنسان، وتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لتقييم أثر وفعالية تلك السياسات والبرامج .

المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

1 7 - تلاحظ اللجنة الدور الذي يضطلع به مكتب أمين المظالم، وإنشاء لجنة تنسيق وطنية دائمة معنية بحقوق الإنسان لتقييم ذلك الدور، واحتمال وجود حاجة لإنشاء مؤسسة مستقلة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) . بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف في الوقت الحالي.

18 - وتوصي اللجنة بأن ي عمم مكتب أمين المظالم منظورا ً جنسانيا ً في أعماله . وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا ً لمبادئ باريس، مزودة بولاية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها .

التدابير الخاصة المؤقتة

١٩ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والصحة .

٢٠ - وتمشيا ً مع الفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية ، وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

( أ ) وضع استراتيجية شاملة من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف؛

( ب ) توفير بناء القدرات لجميع الم وظفين وواضعي السياسات المعنيين في الدولة الطرف، وللأحزاب السياسية، ولاسيما في ما يتعلق بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة واعتمادها وتنفيذها، بما في ذلك الأهداف والحصص ذات الأطر الزمنية المحددة ، الموجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة ، والتعليم، والعم الة، والصحة.

القوالب النمطية

٢١ - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وجود المواقف الأبوية السلطوية والقوالب النمطية التمييزية المتجذرة في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، وهو ما يديم خضوع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، ويتجلى هذا في الاختيارات التعليمية والمهنية للمرأة، ومشاركتها المحدودة في الحياة السياسية والعامة وسوق العمل، ومكانتها غير المتكافئة في العلاقات الأسرية . وتشير اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية التمييزية هي من بين الأسباب الجذرية للعنف الجنساني الذي يمارَس ضد المرأة، وتلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد تدابير معززة لتغيير القوالب النمطية التمييزية أو القضاء عليها .

22 - وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الموظفين الحكوميين الرفيعي المستوى يجب أن يضطلعوا بدور قيادي في القضاء على المواقف الأبوية السلطوية والقوالب النمطية التمييزية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) القيام دون تأخير بوضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية معززة، تستهدف النساء والرجال من جميع فئات المجتمع، بغية القضاء على القوالب النمطية التمييزية والمواقف الأبوية السلطوية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع؛

( ب ) استخدام تدابير مبتكرة تستهدف الزعماء السياسيين، ووسائط الإعلام، والمعلمين، وأرباب العمل، والنقابات ، والمهنيين الصحيين، وعامة الجمهور، من أجل تعزيز فهم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل والنهوض بالصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء وحدة للتدخل في النزاعات الأسرية في عام ٢٠١٣. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي، الذي لا يزال مقبولاً ثقافياً ولا يبلَّغ عنه بالقدر الكافي، والافتقار إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني، والافتقار إلى ملاجئ مخصصة للنساء ضحايا العنف الجنساني . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بتزايد معدل قتل الإناث في الدولة الطرف .

٢٤ - وإذ تذكّ ِ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ١٩(1992) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تحد ِّ ث التوصية العامة رقم ١٩ ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إيلاء أولوية عليا للتنفيذ الكامل لقانون العنف المنزلي ( أوامر الحماية ) ( تعديل ) ، وقانون الجرائم الجنسية ( تعديل ) ، وكفالة مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

( ب ) تجريم قتل الإناث على وجه التحديد، وكفالة التحقيق والمقاضاة على نحو فعال في حالات قتل الإناث، وتناسب الأحكام الصادرة بحق الجناة م ع جسامة الجريمة؛

( ج ) توفير برامج إلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكل َّ فين بإنفاذ القانون على التنفيذ الصارم للقوانين التي تجرّم العنف الجنساني ضد المرأة، وعلى الأساليب والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل استخدامها في التعامل مع ضحايا ذلك العنف؛

( د ) توفير القدر الكافي من سبل الانتصاف والمساعدة والحماية للنساء ضحايا العنف الجنساني من خلال إنشاء الملاجئ، وإصدار وإنفاذ أوامر الحماية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدة وإعادة التأهيل للضحايا؛

( هـ ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي وغيرهما من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفةً حسب السن والعلاقة بي ن الضحية والجاني .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير قيام قوة الشرطة الملكية لبربادوس بإنشاء وحدة خاصة معنية بالاتجار بالأشخاص، في عام ٢٠١٣. بيد أنها تأسف لعدم قيام الدولة الطرف بالرد على الأسئلة التي طرحت أثناء الحوار . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلد المصدر والمقصد للنساء والفتيات، بمن فيهن غير المواطنات، اللائي يتعرضن للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وذلك نتيجة ارتفاع معدل البطالة، وزيادة مستويات الفقر، وضعف تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص . ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي :

( أ ) التأخير في اعتماد السياسة الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص، وسياسة حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ودليل الإجراءات المتصل بذلك، اللتين لا تزالا قيد المناقشة منذ عام ٢٠٠٨ ؛

( ب ) عدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في ما يتصل بالاتجار بالنساء والفتيات، وعن خدمات الدعم وإعادة التأهيل والملاجئ المتخصصة المتاحة للضحايا؛

( ج ) التقارير التي تفيد بارتكاب التمييز والعنف الجنساني ضد المرأة في إطار البغاء، وهو ما يفضي إلى مختلف أشكال الاعتداء، ومحدودية المساعدة المتاحة للضحايا، وعدم وجود برامج تساعد على ترك البغاء وإعادة الإدماج لفائدة النساء الراغبات في ترك البغاء .

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) الإنفاذ الصارم لتشريعاتها المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وزيادة الموارد المالية المخصصة لتنفيذ قوانين وبرامج مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتعجيل باعتماد السياسة الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص والسياسة المتعلقة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ودليل الإجراءات المتع لق بذلك ؛

( ب ) بناء قدرات السلطة القضائية، وموظفي إنفاذ القانون، وشرطة الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين، وأخصائيي الرعاية الصحية بشأن الإحالة المبكرة لضحايا الاتجار، بمن فيهم غير المواطنين، إلى الخدمات الاجتماعية الملائمة والبروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل معالجتهم؛

( ج ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار من خلال تحسين الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة ل لنساء والفتيات وأسرهن، مما يقلِّص خطر تعرضهن للاستغلال على أيدي المتجرين؛

( د ) تكثيف الجهود الرامية إلى إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودولي لمنع الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لملاحقة المتجرين؛

( هـ ) إنشاء ملاجئ ومراكز أزمات مكرسة للنساء الضحايا تكون مموّلة ومجهزة بشكل كافٍ، وتوفير برامج لإعادة الإدماج وفرص بديلة مدرة للدخل للنساء من ضحايا الاتجار، وبرامج تساعد على ترك البغاء للنساء الراغبات في ذلك .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٢٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الحزبين السياسيين الرئيسيين قد بذلا جهوداً متضافرة من أجل زيادة تمثيل المرأة . بيد أنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير على مستوى صنع القرار في البرلمان وفي الحكومة وفي السلك الدبلوماسي، بسبب المواقف الأبوية السلطوية ، وعدم وجود تدابير فعالة مثل نظام الحصص القانونية أو نظام التكافؤ في التعيينات السياسية، ومحدودية فرص الوصول إلى الشبكات السياسية، وعدم كفاية بناء قدرات النساء في مجال مهارات القيادة السياسية .

٢٨ - وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن المشاركة التامة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة تعتبر شرطا ً للتنفيذ الكامل لحقوق الإنسان للمرأة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد استراتيجية شاملة تقوم على تدابير محددة الأهداف، بما فيها توفير التدريب ، والتوظيف المُراعي للاعتبارات الجنسانية ، واعتماد نظام لتكافؤ الجنسين من أجل ضمان تعيين النساء في مناصب صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي ، على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال، تمشيا ً مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

( ب ) تنظيم أنشطة لتوعية السياسيين، وزعماء المجتمعات المحلية، ووسائط الإعلام، وعامة الجمهور، بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، تعزيزاً لفهم أن المشاركة الكاملة والحرة والديمقراطية للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والعامة، هي من متطلبات تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً وتحقيق الاستقرار السياسي وال تنمية الاقتصادية للبلد ؛

( ج ) زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات، بطرق من بينها اعتماد نظام للحصص القانونية، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛

( د ) بناء قدرات النساء المرشحات وتعزيز فرص حصولهن على تمويل ل حملاتهن الانتخابية لتمكينهن من منافسة نظرائهن من الذكور على نحو فعال .

الجنسية

٢٩ - لا يزال القلق يساور اللجنة لأنه، على الرغم من وجود بعض الأحكام المتعلقة بالجنسية في تشريعات الدولة الطرف ، فإن الرجال في بربادوس هم الذين يتمتعون بهذه الحقوق، بينما لا تتمتع النساء بالحقوق بموجب الدستور في ما يتعلق بما يلي :

( أ ) نقل الجنسية إلى طفل مولود خارج الدولة الطرف لامرأة من بربادوس لم تكن قد ولدت في بربادوس؛

( ب ) حق نساء بربادوس في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب .

٣٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل دستورها لمنح نساء بربادوس حقوقا ً مساوية لحقوق الرجال في ما يتعلق بنقل جنسيتهن إلى أ طفالهن أو إلى أزواجهن الذين يحملون جنسيات أجنبية، وذلك تمشيا ً مع المادة ٩ من الاتفاقية .

التعليم

٣١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء . وترحب أيضاً بتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، على النحو المبين في التقرير المعنون “ بربادوس : توفير التعليم للجميع، الاستعراض الوطني لعام 2015 ” . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

( أ ) ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات المراهقات في مرحلة التعليم الثانوي، الذي يعود في كثير من الأحيان إلى الحمل المبكر، وعدم وجود سياسة مكتوبة بشأن الطالبات الحوامل في المدارس، والطرد الإلزامي للفتيات الحوامل من المدارس بعد انقضاء الشهر الخامس من الحمل، الأمر الذي يرسخ القوالب النمطية السلبية، وعدم اتخاذ تدابير لضمان عودتهن إلى المدرسة واستمرارهن في الدراسة بعد الولادة؛

( ب ) أنه، على الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن المبادرات الجارية لوزارة التعليم من أجل إنهاء العقوبة البدنية في المدارس، فضلاً عن تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، منذ عام ٢٠١٠ ، في برنامج إدارة السلوك الإيجابي في المدارس، لا تزال العقوبة البدنية مقبولة ثقافياً وتمارس على نطاق واسع في المدارس؛

( ج ) ارتفاع نسبة النساء والفتيات في ميادين الدراسة التي يشكلن فيها تقليدياً الأغلبية وانخفاض تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

( د ) عدم وجود معلومات عن توفير التعليم للنساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة .

٣٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد سياسة مكتوبة لكفالة بقاء النساء والفتيات الحوامل في المدرسة بعد انقضاء الشهر الخامس من الحمل، وعودة الأمهات الشابات إلى الدراسة بعد الولادة؛

( ب ) الحظر الصريح للعقوبة البدنية في المدارس، وضمان رصد وإنفاذ حظر العقوبة البدنية بصورة ملائمة، وتعزيز تدريب المدرسين في مجال ا لتأديب الإيجابي وممارستهم له ؛

( ج ) القضاء على القوالب النمطية السلبية والعقبات الهيكلية التي تعترض تسجيل ال فتيات في ميادين التعليم غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإسداء المشورة المهنية للفتيات والفتيان بشأن المسارات المهنية غير التقليدية؛

( د ) ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة على التعليم العادي .

العمالة

٣٣ - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون حقوق العمل في عام 2012. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي :

( أ ) الارتفاع غير المتناسب في معدلات البطالة في صفوف النساء، واستمرار الفجوة الواسعة والمتنامية بين الجنسين في الأجور في جميع القطاعات، واستمرار الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل، وتركُّز وجود النساء في وظائف متدنية الأجر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

( ب ) عدم وجود معلومات عن تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

( ج ) التأخير في اعتماد مشروع قانون ( منع ) التحرش الجنسي .

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تمك ّ ن المرأة من أن تصبح مستقلة من الناحية الاقتصادية، بسبل منها توعية أرباب العمل والنقابات في القطاعين العام والخاص بشأن حظر التمييز ضد المرأة في مجال التوظيف، وتشجيع دخول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي، بسبل منها توفير التدريب المهني والتقني لها؛

( ب ) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واعتماد تدابير لتضييق وسد الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي يتركز فيها وجود النساء، وتوفير بيانات إحصائية عن الأجور في القطاعين العام والخاص، مصنفة حسب نوع الجنس؛

( ج ) التعجيل باعتماد مشروع قانون ( منع ) التحرش الجنسي .

الصحة

٣٥ - تلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير التقشفية التي اتخذتها الدولة الطرف قد أثرت تأثيراً سلبياً على إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية . ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي :

( أ ) الافتقار إلى تثقيف شامل يتناسب مع العمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، والافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة، وارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملبَّاة إلى وسائل منع الحمل لدى النساء والفتيات؛

( ب ) قلة المعلومات المتاحة للنساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وعدم كفاية تدريب العاملين في المجال الطبي على الاحتياجات الخاصة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

( ج ) عدم وجود معلومات عن مدى انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي في الدولة الطرف، وعن العلاج المتاح للنساء والفتيات؛

( د ) الانتشار الواسع لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في صفوف النساء والفتيات في الدولة الطرف .

٣٦ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، إلى القيام بما يلي :

( أ ) كفالة تلقي قطاع الصحة مخصصات كافية في الميزانية و تحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية عالية الجودة؛

( ب ) تكثيف عملية التثقيف المناسبة للعمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس ، ونشر المعلومات عن تنظيم الأسرة وعن أساليب منع الحمل المتاحة بشكل ميس ّ ر ومعقول التكلفة، من أجل خفض عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه والحمل المبكر؛

( ج ) تحسين سبل الحصول على المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ا لمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ، وتدريب العاملين في المجال الطبي على تلبية احتياجاتهن الصحية الخاصة؛

( د ) جمع بيانات مصنفة عن مدى انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي في الدولة الطرف، وتوفير التدريب للمهنيين الطبيين والصحيين من أجل الاكتشاف المبكر لهذين المرضين، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

( هـ ) تكثيف تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وبخاصة الاستراتيجيات الوقائية، والاستمرار في تقديم العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا ً لجميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز .

التمكين الاقتصادي للمرأة

٣٧ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال مكافحة الفقر من خلال برنامج تخفيف حدة الفقر والحد منه وبرنامج تحديد مواطن الفقر وتحقيق الاستقرار والتأهيل والتمكين . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التدابير التقشفية، بما فيها التخفيضات في الميزانية بهدف خفض الديون، كان لها أثر كبير على البرامج الاجتماعية، وأن ضريبة القيمة المضافة التنازلية والضريبة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أثرتا بشكل غير متناسب على النساء . و يساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي :

( أ ) سياسات وقواعد السرية المالية التي تتبعها الدولة الطرف في مجال إبلاغ الشركات عن دخلها ودفع ضرائبها تؤثر تأثيراً سلبياً على قدرة الدول الأخرى على حشد أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال حقوق المرأة، ولا سيما الدول التي تفتقر أصلاً إلى الإيرادات؛

( ب ) ارتفاع معدل انتشار الفقر في الأسر المعيشية التي تعيلها نساء، وعدم وجود معلومات عن التأثير الملموس للبرامج الاجتماعية في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية والحضرية؛

( ج ) عدم وجود مع لومات عن برامج القروض والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي المتاحة للمرأة، وعن توفير تدريب خاص بشأن مباشرة المرأة للأعمال الحرة .

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إجراء الدراسات والتقييمات ا للازمة لرصد الآثار الجنسانية لتدابير التقشف ، وكفالة إعادة توزيع مواردها المحلية على الصعيد الداخلي من أجل التغلب على تبعات التخفيضات في الميزانية، مع إ يلاء الأولوية للتدابير التي تدعم المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، ووضع استراتيجية فعالة تكفل التنفيذ الكامل للاتفاقية؛

( ب ) إجراء تقييمات مستقلة وتشاركية ودورية لما لسياساتها في مجال السرية المالية وضرائب الشركات من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية على حقوق المرأة والمساواة الفعلية بين النساء والرجال، وضمان إجراء هذه التقييمات بطريقة نزيهة والإفصاح العلني عن المنهجية المتبعة فيها وعن نتائجها ؛

( ج ) مواصلة تعزيز برامجها لمكافحة تأنيث الفقر، لاسيما في أوساط الأسر المعيشية التي تعيلها نساء؛

( د ) معالجة العوائق التي تحول دون مباشرة المرأة للأعمال الحرة من خلال وضع برامج مخصصة وإنشاء آليات ل لتقييم؛

( هـ ) تصميم أنشطة محددة لتعزيز ال فرص المتاحة لتمكين المرأة اقتصادي اً وضمان مشاركتها في تصميم تلك الاستراتيجيات والبرامج، مع التركيز على المرأة لا بوصفها ضحية أو مستفيدة فحسب، بل أيضا ً بوصفها مشاركة نشطة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات .

المرأة الريفية

٣٩ - تلاحظ اللجنة الأنشطة التي اضطلعت بها هيئة التنمية الريفية التابعة للدولة الطرف . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الوضع المجحف للمرأة في المناطق الريفية، وتعرب عن الأسف لقلة البيانات المقدمة عن وضعها وعن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للفقر في صفوف النساء في المناطق الريفية، والضمان الكامل لإمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحصولهن على التعليم، والعمالة الرسمية، وفرص تنمية المهارات والتدريب، والرعاية الصحية، والسكن، والفرص المدرة للدخل، والائتمانات البالغة الصغر.

٤٠ - وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة الدولية والتعاون الدولي، حسب الاقتضاء، لتحسين البنى الأساسية في المناطق الريفية، ووضع السياسات لمكافحة الفقر في صفوف النساء الريفيات، و كفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء ، وحصول هن على التعليم، والعمالة الرسمية، وفرص تنمية المهارات والتدريب، و الرعاية الصحية ، والسكن، والفرص المدرة للدخل ، والائتمانات البالغة الصغر، وملكية الأر ض واستخدامها، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، تمشيا ً مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية .

النساء ذوات الإعاقة

٤١ - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى سياسات وتدابير عامة تحمي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك حقوقهن في الحصول على خدمات شاملة للجميع في ميادين التعليم والعمالة والرعاية الصحية والسكن والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وكذلك إزاء عدم وجود آليات لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال التمييز المتداخلة ومن العنف والاعتداء الجنسانيين . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الممارسة المزعومة للتعقيم القسري للنساء اللائي يعتبرن فاقدات للأهلية القانونية، بموافقة أولياء أمورهن فحسب، دون الحصول على موافقتهن الحرة المسبقة والمستنيرة أو نظر المحكمة بشكل محايد في الوضع .

٤٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد سياسات وبرامج شاملة لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولاسيما النساء اللا ئ ي يواجهن أشكالا ً متداخلة من التمييز، وضمان حصولهن بشكل متكافئ على التعليم العام والعمالة والسكن والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية، فضلا ً عن الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقلالهن وحصولهن على الخدمات المجتمعية ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة؛

( ب ) إلغاء ممارسة التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان عدم القيام بمثل هذه التدخلات إلا بموافقتهن الكاملة والحرة المسبقة والمستنيرة، ومقاضاة العاملين في المجال الطبي الذين يمارسون التعقيم القسري للنساء أو الفتيات ذوات الإعاقة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وتوفير سبل الانتصاف لضحايا التعقيم القسري، بما في ذلك التعويض المالي الكافي وإعادة التأهيل .

الفئات المحرومة الأخرى من النساء

٤٣ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات لمكافحة التمييز تحظر أشكال التمييز المتداخلة . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التمييز ضد النساء المهاجرات، والنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية .

٤٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة المساواة في الحقوق والفرص للنساء اللا ئ ي يواجهن أشكالا ً متداخلة من التمييز، ولا سيما النساء المهاجرات والنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٥ - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي :

( أ ) رغم أن السن القانونية الدنيا للزواج هي ١٨ عاماً للنساء والرجال على السواء، فإن الفتيات البالغات من العمر 16 و 17 عاماً يمكنهن الزواج بموافقة الوالدين؛

( ب ) لا تزال ممارسة العقوبة البدنية على الفتيات مستمرة في المنزل؛

( ج ) نقص الوعي لدى النساء بإمكانية احتفاظهن بكنيتهن بعد الزواج؛

( د ) التقارير الواردة عن هروب الفتيات من بيوتهن، والافتقار إلى معلومات عن الأسباب المفضية إلى ذلك والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة .

٤٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إنفاذ التطبيق الصارم للسن القانونية الدنيا للزواج وهي 18 عاما ً والسماح باستثناءات للفتيات والفتيان الذين بلغوا من العمر ١٦ عاما ً وحصلوا على إذن قضائي بذلك ؛

( ب ) اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك تعديل التشريعات ذات الصلة، ل كفالة حظر العقوبة البدنية في المنزل؛

( ج ) توعية النساء بإمكانية احتفاظهن بكنيتهن بعد الزواج؛

( د ) التصدي لمشكلة هروب الفتيات من البيت، وإجراء دراسة بشأن ذلك من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة .

أثر تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

٤٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن النساء يشغلن مناصب قيادية في الإدارة المعنية بحالات الطوارئ وفي المنظمات المحلية في الدولة الطرف . بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج صراحة المنظور الجنساني في استراتيجياتها المتصلة بالحد من أخطار الكوارث .

٤٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج منظورا ً جنسانيا ً صريحا ً في السياسات الوطنية وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ و مواجهة ا لكوارث والحد من المخاطر، بحيث تستهدف النساء لا لكونهن يتضررن بشكل مفرط جراء آثار تغير المناخ والكوارث فحسب، بل أيضا ً لكونهن مشاركات ناشطات في صياغة هذه السياسات وتنفيذها .

جمع البيانات

٤٩ - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموماً إلى بيانات إحصائية محدَّثة ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية للتوصل إلى تقييم دقيق لوضع المرأة، وتحديد ما إذا كانت تتعرض للتمييز، ولوضع سياسات مستنيرة وموجهة، ولإجراء رصد وتقييم منهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

٥٠ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات خاص بالمسائل الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات النسائية التي يمكن أن تساعد في جمع بيانات دقيقة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥ 1 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥ 2 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

٥ 3 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد ( الوطني والإقليمي والمحلي ) ، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا ً تاما ً .

المساعدة التقنية

٥ 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التماس المساعدة الدولية والتعاون الدولي والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقية ككل . وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحد ة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥ 5 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدول ـ ة الط ــ رف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها . و لذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية مناهض ــ ة التعذيب وغيره من ض ــ روب المعاملة أو العقوب ـ ة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ التي لم تصبح طرفا ً فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥ 6 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 ( ج ) و 14 ( أ ) و ( ب ) و 34 ( ج ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٥ 7 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع، المقرر تقديمه في تموز / يوليه 2021. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

٥ 8 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ) .