الصفحة

المادة 1:

تعريف التمييز ضد المرأة

9

المادة 2:

أحكام قانونية

10

المادة 3:

تطور المرأة وتقدمها

16

المادة 4:

التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

17

المادة 5:

الأدوار والصور النمطية للجنسين

18

المادة 6:

استغلال المرأة

21

المادة 7:

الحياة السياسية والعامة

24

المادة 8:

التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

27

المادة 9:

الجنسية

28

المادة 10:

التعليم

29

المادة 11:

العمالة

39

المادة 12:

المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية

49

المادة 13:

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

69

المادة 14:

المرأة الريفية

71

المادة 15:

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

76

المادة 16:

المساواة في الزواج وقانون الأسرة

77

فهرس الجداول

0-0

التركيبة الإثنية للسكان

0-1

سكان الحواضر وسكان الأرياف 1970 -2000

10-0

النسبة المئوية للأطفال، حسب السن، المسجلين في النظام التعليمي (2001-2002)

10-1

معدلات التسجيل الصافي في المدارس الثانوية

10-2

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 1996

10-3

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة حسب المجموعة الإثنية 1996

12-0

المستشفيات في جميع أنحاء البلد

12-1

الموظفون الطبيون المسجلون 1998 -2001

12-2

الأسباب الرئيسية العشرة لوفيات الإناث 2001

12-3

الأسباب الرئيسية العشرة لدخول الإناث المستشفيات 1997-2001

12-4

معدل وفيات الأمهات لكل 000 10 نسمة خلال الفترة 1990-2000: مصادر مختلفة

12-5

عدد المريضات اللائي أدخلن إلى جميع المستشفيات في بليز بسبب مضاعفات ناتجة عن الإجهاض 1987-2001

12-6

حالات الاضطرابات العقلية والسلوكية التي أدخلت المستشفى

14-0

ال مستوى التعليمي الذي بلغه سكان الأرياف في عامي 1991 و2000

الجزء الأول

خلفية عامة

مقدمة

السكان

1 - بلغ عدد السكان 200 265 نسمة وفقاً للتقديرات السكانية لعام 2002. ومنذ عام 1991 ظل متوسط معدل النمو السنوي يساوي 2.7 % . وتمثِّل النساء 49.7 % من عدد السكان بزيادة قدرها 0.6 % منذ عام 1991، و0.3 % منذ عام 1980. وفي عام 2001 كان 52 % من السكان في سن التاسعة عشرة أو أقل، رغم أن هذا يشكِّل انخفاضاً بنسبة 1.7 % منذ عام 1997.

2 - وتظل أكبر مجموعة إثنية هي مجموعة الميستيزو التي تشكِّل 48.7 % من السكان الذين تعيش أغلبيتهم، بصورة رئيسية، في مقاطعات كوروزال وأورانج ووك وكايو. أما الكريول الذين يتركّز معظمهم في مقاطعة بليز فهم ثاني أكبر مجموعة إثنية إذ أنهم يشكلون 24.9 % بانخفاض قدره 4.9 % منذ عام 1991. (انظر الجدول 0-0) وتشمل المجموعات الإثنية الكبيرة الأخرى المايا وغارينغو الذين يقيم معظمهم في مقاطعتي توليدو وستان كريك على التوالي. ومن بين هذه المجموعات الإثنية، يوجد أكبر قدر من التفاوت السكاني بين الرجال والنساء في مجموعة غارينغو حيث تمثّل النساء 52.4 % من السكان.

3 - توضح بيانات تعداد السكان الوطني (2000) أن بليز، خلافاً للبلدان النامية الأخرى تشهد حركة من المدينة إلى الريف من حيث النمو السكاني. ويسهم التدفق الكبير للمهاجرين من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى في هذا التحول لأنهم يميلون في الغالب إلى استيطان المناطق الريفية. وكانت نِسَب سكان المدن إلى سكان الأرياف في آخر ثلاثة تعدادات سكانية كما يلي: 51 % إلى 49 % و 48 % إلى 52 % ، و48 % إلى 52 %، مما يدل على حاجة إلى تطوير خدمات للمناطق الريفية بغية ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة (انظر الجدول 0-1).

4 - تختلف أوضاع المرأة اختلافاً شديداً بين مقاطعة وأخرى في بليز بسبب التنوع العرقي والثقافي وأنماط توزيع السكان في البلد.

5 - في عام 2000 بلغ عدد المواليد 3.7 طفلاً في المتوسط بالنسبة لمجموعة النساء في العمر الإنجابي (14-44)، وإن كان متوسط عدد الأطفال للمرأة الواحدة أعلى في المناطق الريفية (4.2) منه في المناطق الحضرية (3.1). (1) وهذا يمثل انخفاضاً بالمقارنة مع بيانات عام 1991 التي تفيد بأن معدل الخصوبة الإجمالي هو 4.5 طفل بالنسبة للمرأة في العمر الإنجابي. وقد سُجل أكبر انخفاض في معدل الخصوبة (31 % ) بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة. وكان 85 % من المواليد الأحياء المسجلين في عام 2001 والبالغ عددهم 082 7 ينتمون إلى أمهات غير متزوجات و18.3 % منهم إلى أمهات يبلغن من العمر 19 سنة أو أقل من أمهات في سن 19 سنة وأقل (2) .

6 - والنساء هن وليات الأمر في (24 %) من الأسر المعيشية في البلد. وفي مقاطعة بليز حيث يشكل الكريول أغلبية السكان هناك 36 % من الأسر المعيشية التي تتولى أمرها نساء، بينما ينخفض هذا العدد في مقاطعة أورانج ووك إلى 14 % .

7 - وبصفة عامة فإن نساء المايا، من بين المجموعات الإثنية في بليز، هن الأكثر إنجاباً للأطفال ونساء الكريول هن الأقل إنجاباً. مع ارتفاع مستوى التعليم ينخفض متوسط عدد الأطفال المولودين، سواء كانوا أحياء أم لا، للمرأة الواحدة. والنساء غير المتعلمات يلدن 4 أطفال في المتوسط، بينما تلد النساء اللاتي يكملن الدراسة الثانوية 1.2 طفل في المتوسط (3) .

8 - ولا تزال هجرة أهل بليز مستمرة بحثاً عن الفرص الاقتصادية والاجتماعية. ويشكِّل الشباب والمتعلمون أكبر عدد من المهاجرين. وفقاً لتعداد السكان الوطني لعام 2000، فإنه من بين مهاجرين يبلغ عددهم 181 2 نسمة، كانت نسبة أفراد المجموعة العمرية 15-24 سنة تساوي 51 % ونسبة أفراد المجموعة العمرية 25-34 سنة تساوي 20 % . وكانت الأغلبية (55 % ) من النساء. وفي المناطق الحضرية ارتفعت هذه النسبة بما يعادل 3 % لتصل إلى 58 % . ومن ناحية تناسبية، يوجد في مقاطعة ستان كريك أكبر عدد من النساء المهاجرات، حيث تبلغ النسبة 62 % . وتظل الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الذي يستقبل أكبر عدد من المهاجرين، إذ تفيد التقارير بأن 84 % يهاجرون إليه. وتوضح البيانات المتعلقة بالمستوى التعليمي للمهاجرين عند المغادرة بأن الجزء الأكبر (47 % ) قد حصل على تعليم ثانوي أو أعلى، مع اختلاف طفيف بين النساء والرجال. (4) .

9 - فيما بين عامي 1991 و1997، كانت العناصر النسائية تشكل ما يصل إلى نصف السكان المهاجرين. وانخفض هذا الرقم إلى 46 % في عام 1998 ثم إلى 39 % في عام 2000. (5) ويمثل المهاجرين القادمون من أمريكا الوسطى 76 % من السكان المولودين في الخارج بينما يشكِّل المولودون في المكسيك والولايات المتحدة 12 % . (6)

10 - هناك مؤشرات تدل على أن 20 % فقط من المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 35 سنة قد حصلوا على تعليم ثانوي أو أعلى. ,يعتقد أن الإنتاجية قد تأثرت بانخفاض مستوى المؤهلات الأكاديمية والتقنية للمهاجرين. (7)

الإطار الاقتصادي والاجتماعي - السياسي

11 - الزراعة هي، إلى حد كبير، الدعامة الأساسية لاقتصاد بليز. بيد أن قطاع الخدمات ولاسيما في مجالي السياحة والخدمات المالية أخذ يكتسب بسرعة مكانة بارزة، مما يعكس جهود القطاعين العام والخاص الرامية إلى تحقيق التنوع. وفي عام 2001 كان إسهام قطاع الخدمات يساوي59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أسهم القطاع الأول بـ 16.8 % ، جاءت من الزراعة 11.3 % منها. وعلى الرغم من هذه التطورات، تظل الزراعة هي المصدر الأول للقطع الأجنبي إذ أنها تدر 88.9 % من إجمالي حصيلة الصادرات. وفي عام 2001 حلت صادرات الموالح محل السكر بوصفها صاحبة أكبر إسهام في حصيلة القطع الأجنبي. وكان السكر والموز هما صاحبا أكبر إسهامين بعدها.

12 - وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما يقارب 8.3 % في عام 1999 و11.8 % في عام 2000 و5.4 % في عام 2001 و3.7 % في عام 2002. ويعزى التباطؤ في عام 2001 و2002 إلى الأضرار التي سببتها الكوارث الطبيعية وإلى التباطؤ العام للاقتصادي العالمي. وخلال الفترة نفسها، تضاعفت الديون الخارجية المدفوعة غير المسددة من 505 مليون دولار في عام 1999 إلى 137.2 1 مليون دولار في عام 2002. كذلك ارتفعت حصة خدمة الدين الخارجي من 8.1 % في عام 1999 إلى 14.8 % في عام 2002، كما ارتفعت نسبة الدين غير المسدد إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب أسعار السوق من 34.7 % في عام 1999 إلى 63.8 % في عام 2002. وزادت الديون المحلية المدفوعة غير المسددة من 171.5 مليون دولار في عام 1999 إلى 174.2 مليون دولار في عام 2002. (8)

13 - بلغ معدل البطالة 10 % في عام 2002 مما يمثل انخفاضاً عاماً نسبته 2.8 % منذ عام 1999. أما معدلات البطالة بالنسبة للمرأة التي تبلغ 15.3 % فما تزال ضعف معدلاتها بالنسبة للرجل البالغة 7.5 % . وفي عام 2002 بلغ المعدل العام للمشاركة في القوى العاملة 57.3 % ولكن معدل مشاركة المرأة كان 36.8 % أي أقل من نصف معدل مشاركة الرجل (78.6 % ). وهذا يوضح استمرار نمط عدم مساواة المرأة في فرص العمالة. (9)

14 - لا تزال مستمرة مطالبة غواتيمالا بحوالي 50 % من إقليم بليز. وقد أدت إلى تفاقم هذا النزاع سلسلة من الحوادث الحدودية بين عامي 1999 و2000، وقيام غواتيمالا بإعادة تأكيد مطالبتها رسمياً. ونتج عن هذا إقامة عملية تيسير رسمية تحت رعاية منظمة الدول الأمريكية. وفي أيلول/سبتمبر 2002 عرَّض القائمون بعملية التيسير (ممثل لكل بلد) مجموعة من المقترحات الرامية إلى إنهاء الخلاف الحدودي الإقليمي. وكان من المقرر طرح هذه المقترحات، بعد مرور 75 يوماً على عرضها وقبولها، على استفتاءين متزامنين في كلا البلدين. وقد رفضت غواتيمالا المقترحات مما أدى إلى تعطيل عمليتي الاستفتاء. ويعمل البلدان حالياً على إيجاد وسيلة للتقدم.

الجدول 0-0 التركيبة الإثنية للسكان

الجزء الثاني

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة“ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

15 - يعرِّف دستور بليز ”التمييز“ على النحو التالي:

معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة لأسباب ترجع كلياً أو بصفة رئيسية إلى صفات كل منهم من ناحية الجنس أو العنصر أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو الملة، بحيث يخضع الأشخاص الذين يتسمون بإحدى هذه الصفات لمعوقات أو قيود لا يخضع لها الأشخاص المتسمين بصفة أخرى من هذه الصفات أو يمنحون امتيازات ومزايا لا تمنح للأشخاص المتسمين بصفة أخرى“ (16، 3)

16 - ويواصل دستور بليز توفير الحماية من التمييز على أساس العنصر أو مكان المنشأ أو الآراء السياسة أو اللون أو الملة أو الجنس. (الفصل الثاني، 3، 16).

17 - وعلاوة على هذا الحكم، قامت بليز بتعديل ديباجة الدستور لتتضمن النص التالي: ”بغية ضمان المساواة بين الجنسين“. يوفِّر هذا التعديل سنداً لغوياً قوياً للمرأة تستخدمه في الضغط من أجل تحقيق المساواة الفعلية مع الرجل. (2. هـ). وقد أوصت بهذا التعديل على وجه التحديد لجنة للإصلاح السياسي أنشئت في عام 1999.

18 - وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة النسائية الوطنية سياسة جنسانية وطنية تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين عن طريق القضاء على التمييز ضد المرأة في خمسة من مجالات السياسة العامة ذات الأولوية وهي: الصحة، وتوليد الثروة والعمالة، والظروف المنتجة للعنف، والتعليم والتدريب على المهارات، والسلطة وصنع القرار.

المادة 2

أحكام قانونية

تشجب الدول الأعضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

الإصلاح القانوني

19 - تم تعديل الفصل 95 من قانون الإثبات لحماية حقوق ضحايا الاغتصاب أثناء الإدلاء بالشهادة في المحكمة:

74 – (1) عندما يقدَّم رجل إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب فإنه لا يجوز في تلك المحاكمة، إلا بإذن من القاضي، الاستشهاد بأية بيِّنة أو توجيه أي سؤال عند استجواب الشهود من قِبل المدعى عليه في المحاكمة أو نيابة عنه بشأن أي تجربة جنسية للشاكي مع شخص آخر غير المدعى عليه.

20 - سُحبت اشتراطات البينة المؤيدة لجريمة الاغتصاب في الحالات التالية:

92 – (3) في حالة المحاكمة بناءً على لائحة اتهام –

(أ) عندما يحاكم شخص بجريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو هتك العرض أو أي فعل جنسي مخل آخر وتكون البينة الوحيدة لدى الادعاء هي بينة الشخص الذي يدعي أنه قد تم ارتكاب أو محاولة ارتكاب الفعل المخل في حقه؛ أو

(ب) عندما يقوم شريك مزعوم للمتهم بتقديم بينة للادعاء،

يقوم القاضي، حيثما يرى ذلك مناسباً، بتنبيه هيئة المحلفين إلى ضرورة التزام الحذر بصفة خاصة قبل اتخاذ إجراء بشأن البيِّنة المقدمة من هذا الشخص كما يشرح أسباب الحاجة إلى هذا الحذر.

21 - على الرغم من أن المحاكمات التي تتناول هتك العِرض تتم، بحكم القانون، في جلسات مغلقة، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمحاكمات التي تتناول جريمة الاغتصاب. أما أن تجري محاكمة جريمة الاغتصاب أو لا تجري في جلسة مغلقة فهو أمر متروك لتقدير القاضي.

22 - وفي عام 1999 تم تعديل القانون الجنائي بهدف زيادة العقوبات على جريمة هتك العِرض:

6 (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن إثنتي عشرة سنة ولكنها لا تمتد إلى عقوبة السجن المؤبد أي شخص يدان بناءً على لائحة اتهام بممارسة اتصال جنسي بطفلة تحت سن الرابعة عشرة سواء كان ذلك بموافقتها أو بدون موافقتها.

(2) كل شخص:

(أ) يمارس اتصالاً جنسياً غير شرعي ببنت في سنة الرابعة عشرة أو فوقها ولكنها تحت سن السادسة عشرة ”يكون مذنباً بارتكاب فعل مخل ولدى إدانته بارتكاب هذا الفعل المخل يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات“.

23 - مع ذلك فإن التناقضات الموجودة في التشريعات تسمح باستغلال القصَّر جنسياً. والعمر القانوني للزواج بموافقة الوالدين هو 14 سنة. وبموجب هذا الحكم يمكن لرجل كبير في السن، يقيم علاقات جنسية مع طفلة تحت سن السادسة عشرة تفادي المحاكمة على هتك العرض إذا حصل على موافقة الوالدين على الزواج من تلك البنت الصغيرة.

24 - ومن خلال السياسة الجنسية والإنجابية التي أُجيزت في عام 2002، ألزمت حكومة بليز نفسها بما يلي:

”تعديل وسن تشريع يرمي إلى اتخاذ تدبير وقائي لحماية الأطفال والنساء والشباب وكبار السن من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة وإنفاذ هذا التشريع بدقة“

25 - وعلى الرغم من أن التشريع يكفل للمرأة الحماية من المضايقات الجنسية، فإن النساء لا يستفدن حالياً من القانون في الإبلاغ رسمياً عن حوادث المضايقات الجنسية في مكان العمل. وعوضاً عن ذلك يحكين ما يمر بهن من تجارب في هذا المجال لمنظمات المرأة ولكنهن عازفات عن توجيه الاتهامات إلى مخدميهم خوفاً من لفت الانتباه إلى أنفسهن مما يجعل من الصعب عليهن العثور على وظيفة أخرى. وهناك حاجة ماسة للتوعية العامة بماهية المضايقات الجنسية، وبأن هناك قانوناً يمكن لهن الاستفادة منه عندما يرون أنهم يتعرضون لمضايقات جنسية في العمل. وتحقيقاً لهذه الغاية تنص السياسة الجنسانية على ما يلي:

• ”سوف يتم استعراض كفاية قانون الحماية من المضايقات الجنسية وسير تنفيذه والوعي العام به بغية وضع تدابير مناسبة إما بتعديل التشريع أو التطوير المهني لضمان إنفاذه أو تعزيز الوعي العام بأحكامه.

• سوف تقوم وزارات العمل والتعليم والإسكان – بالتضامن مع إدارة شؤون المرأة – بتطوير وتعزيز الوعي بالأحكام المتعلقة بالمضايقات الجنسية وآليات تقديم الشكاوى التي يكون مضموناً خلوها من أي نتائج ضارة.

• سوف تقوم وزارتا العمل والتعليم – بالتضامن مع إدارة شؤون المرأة – بإعداد سياسة نموذجية فيما يتعلق بالمضايقات الجنسية في مكان العمل والإجراءات الداخلية للشكاوي، كما ستعملان بنشاط على ترويجها في مواقع العمل المحلية بما في ذلك القطاع الخاص وسلطات إدارة المدارس الملية.

• سوف تدرس حكومة بليز مزايا استخدام لوائح تنظيمية تنص على الإبلاغ الإجباري عن المضايقات الجنسية.“

26 - تم تعديل قانون مجالس الأجور عن طريق صك تشريعي، يهدف إلى إزالة الاختلاف في الحد الأدنى للأجور المقررة للوظائف التي يشغل أغلبيتها الرجال وتلك التي يشغل أغلبيتها نساء.

27 - أبطلت بليز الحكم التمييزي الوارد في قانون حماية الأشخاص المتزوجين بحيث أن إصدار المحكمة لأوامر فيما يتصل بحضانة الأطفال ونفقتهم لم يعد يعتمد على الحياة الخاصة للأم.

28 - أدخلت بليز تعديلات على قانون محكمة القضاء العليا لضمان تحديد قيمة اقتصادية/نقدية مقابل العمل في رعاية المنزل وأداء الواجبات المنزلية تحتسب لدى قسمة الممتلكات الزوجية.

29 - تم تعديل قانون إدارة التركات لينص على حقوق الأطراف في قران عرفي في الميراث.

30 - وأجازت بليز أيضاً قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص بهدف معالجة المخاوف المتنامية بشأن فرض العمل القسري والخدمة القسرية على أشخاص نتيجة لوضعهم من ناحية الهجرة أو الحمل أو لكونهم معوقين أو مدمنين على الخمر أو المخدرات أو لكونهم أطفالا. وقد أتاح هذا القانون إنفاذ وتطبيق بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه.

31 - هناك اعتراف بالحاجة إلى المراجعة المستمرة للقوانين بغية ضمان القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس ومعاملة المرأة معاملة غير متساوية. وكما جاء في السياسة الجنسانية الوطنية، هناك اعتراف بأن ”إصلاحات السياسة العامة والتشريع الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين تفشل في كثير من الأحيان في تحقيق النتائج المنشودة. أي أنها تظل غير منصفة من حيث آثارها“ لذلك فإن الإنفاذ هو الوسيلة الرئيسية لإحراز تقدم ذي مغزى في هذا الصدد.

32 - على الرغم من أن قانون العنف المنزلي قد أجيز، فإن المواقف السائدة تحد من تطبيق وإنفاذ أحكامه بطريقة ناجحة. وكما يتضح من قضية عنف منزلي واقعية، فقد رفض قاضٍ يرأس إحدى المحاكم إصدار أمر حماية لامرأة تعرضت للضرب وعوضاً عن ذلك حكم عليها بأن ”تعطي زوجها فرصة أخرى“. وبدون برامج لتغيير المواقف والممارسات التمييزية في نظم الحماية الاجتماعية والنظم القضائية، ستظل للإصلاح القانوني أثار لا تذكر في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

33 - وقد أبرزت الحاجة إلى هذه التوعية قضية حدثت مؤخراً حيث مُنعت إحدى المحاميات من دخول غرفة محكمة أحد القضاة لأنها كانت ترتدي بنطالاً فضفاضاً. وقدِّم طعن قانوني في هذا الأجراء مما دفع المدعي العام للتدخل السريع لحماية حق المرأة في اختيار ارتداء بنطال فضفاض عند مثولها في المحكمة. وحدا هذا بنقابة المحامين إلى اعتماد وإقرار ”توجيه بشأن ممارسة المهنة“ يدعو إلى قانون زي رسمي جديد. وينتظر هذا ”التوجيه بشأن ممارسة المهنة“ توقيع قاضي القضاة لكي يصبح قانون الزي الجديد رسمياً.

34 - عدَّلت حكومة بليز الدستور ليتضمن عبارة ”بغية ضمان المساواة بين الجنسين“. ولكنها لم تتخذ بعد قراراً بشأن التوصيات الأخرى المصاحبة التي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق التعديل عن طريق التصدي لبعض الحواجز الثقافية والاجتماعية والهيكلية التي تحول دون تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين.

35 - وتشمل هذه التوصيات التي قدمتها لجنة الإصلاح السياسي ما يلي: (أ) كتابة جميع تعديلات الدستور الجديدة وجميع التشريعات الجديدة بأسلوب محايد فيما يتعلق بالجنسين، (ب) توفير الدعم في مجال رعاية الأطفال لضمان تمكُّن المرأة من التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية على قدم المساواة مع الرجل، (ج) توفير تعليم يرفع الوعي بقضايا الجنسين في جميع مراحل النظام المدرسي (د) الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس من قِبَل المؤسسات ذات التمويل العام.

آليات ضمان الحماية القانونية للمرأة

36 - من الواضح أنه على الرغم من وجود آليات لرسم السياسات والعمل على إحداث التغيير وتنفيذ استراتيجيات عمل وطنية، فإن تدابير تقييم أثر السياسات العامة والتشريع على وضع المرأة ليست كافية. ويوجد كذلك قصور في رصد تنفيذ الاتفاقية. وتُجرى دراسات بشأن وضع المرأة في مختلف القطاعات ولكن توزيع التقارير المتعلقة بالمرأة في بليز وتبادل المعلومات بين مختلف الوكالات العاملة من أجل النهوض بالمرأة غير كافٍ.

37 - تتولى إدارة شؤون المرأة، من خلال وحدة السياسة العامة التابعة لها، المسؤولية عن تعميم المنظور الجنساني في جميع مستويات الحكومة. بيد أن نقص الموارد البشرية والمالية لا يزال يمثل عائقاً أمام الاضطلاع بهذا الدور. ولكن حتى مع وجود هذه القيود الرئيسية، كان بعض الأفراد ممن يحتلون مراكز رئيسية داخل الإدارة يقومون بدور العامل المحفِّز لحض الهيئات الحكومية الأخرى على الاضطلاع ببرنامج ذي منحى أكبر نحو السياسات العامة. فقد قامت وزارة الصحة، على سبيل المثال، بتنسيق وضع سياسة عامة للصحة الجنسية والإنجابية.

38 - الهيئة النسائية الوطنية هي هيئة معيَّنة من قِبَل مجلس الوزراء ومكلفة بتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتصلة بتعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، ظلت الهيئة النسائية الوطنية تضطلع بالدور المتمثل في رصد اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان أن توضع سياسات عامة وقوانين محلية لتنفيذ الأحكام التي تتضمنها مواد الاتفاقية. وكان أحد الإنجازات الرئيسية للهيئة النسائية الوطنية هو وضع سياسة جنسانية أقرها بعد ذلك مجلس الوزراء في عام 2002.

39 - وتتضمن السياسة الجنسانية الوطنية 215 التزاماً في المجالات التالية: الصحة، وتوليد الدخل، والعمالة، والظروف المنتجة للعنف، والتعليم، والتدريب على المهارات، والسلطة واتخاذ القرار، والتنسيق، والتنفيذ. وتجدر الإشارة إلى إنه في الوقت الذي يوجد فيه التزام من وزارة المالية برصد مخصصات في الميزانية لتنفيذ السياسة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، لا يوجد التزام مماثل فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية.

40 - يتمتع بعض أعضاء الهيئة النسائية الوطنية بمهارات عالية في مجال وضع السياسات العامة ورصدها، ولكن اللجنة كهيئة تعاني تاريخياً من نقص الوعي السياسي بحقوق المرأة. ويعزى هذا الضعف إلى عملية تعيين أعضاء اللجنة التي تعتمد على الانتماءات السياسية الحزبية أكثر منها على الخبرة المحددة في المجال الجنساني. لذلك فإن استمرارية المبادرات الحالية على مستوى السياسة العامة تعتمد على جعل الهيئة النسائية الوطنية هيئة أكثر استقلالاً.

41 - في عام 1999 أنشأت حكومة بليز مكتب أمين المظالم. وقد حدت من فعالية هذا المكتب مسائل القدرة المؤسسية فضلاً عن عدم وجود استراتيجية واضحة لحماية المواطنين، ولا سيما النساء والبنات من التعديات على حقوق الإنسان والعنف القائم على أساس نوع الجنس.

42 - تضطلع منظمات المرأة في بليز بدور استراتيجي في الدعوة إلى إحداث تغييرات في السياسة العامة بهدف النهوض بوضع المرأة. وعلى سبيل المثال فقد كانت منظمات المرأة هي المسؤولة عن ما يلي: (أ) إجازة قانون العنف المنزلي (ب) المحافظة على استمرار الحملة الرامية إلى تعديل قانون الحد الأدنى للأجور لضمان المساواة بين الجنسين. بيد أنه خلافاً لزخم الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، شهدت السنوات الخمس الأخيرة ضعفاً في حركة المرأة. فقد انقرضت أو أصبحت ذات أداء هامشي عدة منظمات نسائية رئيسية مثل المنظمة البليزية للمرأة والتنمية وجمعية المرأة الريفية البليزية والحركة النسائية لمكافحة العنف، وذلك بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة للاحتفاظ بالمكاتب الدائمة والموظفين اللازمين لتنفيذ الأعمال.

43 - وفي الوقت الذي ينصَّب فيه التركيز في بليز على تطوير آليات لرسم السياسات والدعوة إلى إحداث تغييرات في التشريع، فإن مسائل القدرة العامة لكل من الهيئات الحكومية والمنظمات النسائية قد أدت إلى انعدام آليات وعمليات قياس وتقييم آثر السياسات والتشريع على وضع المرأة.

المادة 3

تطور المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

44 - في عام 2000 أصبحت بليز من الموقِّعين على الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل الدولية:

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات: العمال ذوو المسؤوليات الأسرية

45 - وفي آب/أغسطس 2003، أجازت بليز قانوناً للمساواة في الأجور إعمالاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100.

46 - بموجب سياسة الصحة الجنسية والإنجابية، تلتزم الحكومة بما يلي:

• ضمان الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك حقوقها الجنسية والإنجابية، وتمكينها من التمتع بهذه الحقوق.

47 - في عام 2002 أقر مجلس الوزراء البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه بعد ذلك.

48 - في عام 2001 أجيز تشريع يقضي بتجريم النقل العمدي لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وإن كان هذا القانون يخضع حالياً للاستعراض في سياق المشروع الوطني للسياسة العامة والتشريع المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (HIV/AIDS).

المادة 4

التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب أن لا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.

49 - لا توجد سياسات رسمية تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية للمرأة، وإن كانت هذه المسألة قد نوقشت على مستوى هيئة تسمى هيئة الإصلاح السياسي وفي دراسة عنوانها دراسة عن المرأة في المجال السياسي: السعي وراء فرص القيادة.

50 - وقد أوصت الدراسة المتعلقة بقيادة المرأة في المجال السياسي المنظمات النسوية والأحزاب السياسية بأن تشجع قيام نقاش بين النساء بشأن تحديد حصص لتمثيل المرأة في قوائم المرشحين. ولم يحدث تقدم في تنفيذ هذه التوصية.

51 - وفي الواقع، أوصى تقرير هيئة الإصلاح السياسي لعام 2000 بعدم وضع نظام حصص لتعيين النساء في الهيئات العامة. واستندت هذه التوصية إلى الاعتراضات التالية من جانب أعضاء الهيئة:

”تقنين نظام حصص لقطاع واحد فقط من المجتمع وإمكانية قيام مجموعات أخرى بطلب حصص، ودستورية هذا الإجراء واستخدام معايير الخصائص الطبيعية لا معايير المقدرة والخبرة وحدهما لتعيين الأعضاء“.

وعلاوة على ذلك، رأي بعض الأعضاء أن:

النساء أخذن يحققن مكاسب كبيرة من دون مساعدة ولذلك لا توجد حاجة إلى امتيازات خاصة. ورأي آخرون كذلك أن عدم وجود قيادات نسائية يلاحظ في الأحزاب السياسة ويمكن معالجته على نحو أفضل على ذلك المستوى.“

المادة 5

الأدوار والصور النمطية للجنسين

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سلمياً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

52 - بالرغم من أن التغيُّر الاجتماعي يتيح للنساء، بصورة متزايدة، فرصة الانعتاق من القالب التقليدي الذي يحدد دور المرأة في المجتمع، لا تزال النظرة النمطية للجنسين تملي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لأغلبية الرجال والنساء في بليز. وجاء في دليل لتعريف وضع الجنسين في السياق البليزي تمت كتابته من أجل المنظمات الأعضاء في الشبكة البليزية لقضايا المرأة، أن المجتمع:

يحدد تقليدياً للمرأة العمل في المنزل بينما يعمل الرجل في صفوف القوى العاملة المأجورة لإعالة الأسرة مالياً. وعلاوة على ذلك، فإن الهياكل الاجتماعية تعمل على إدامة هيمنة الرجل على المرأة، سواء كان ذلك على أساس التعاليم الأخلاقية الإنجيلية أو النماذج الثقافية. وفي الحياة السياسية، يؤيد المجتمع تقليدياً مشاركة الرجال في الحكم والسياسة ويحافظ على وضعهم كصانعي قرار. أما ثقافياً فقد حدد المجتمع أن الرجال هم الجنس الأقوى والمهيمن والقادر على الصمود والنساء هن الجنس اللطيف والمطيع والأضعف“. (10)

53 - وجاء في نفس الوثيقة أن التغيُّرات التي حدثت مؤخراً في المجتمع تجعله يتقبل اعتراض المرأة على النظرة النمطية للجنسين أكثر من تقبله لاعتراض الرجل عليها.

ومع تقبل المجتمع لعمل المرأة خارج المنزل لمساعدة الرجل في النهوض بـ ”مسؤوليته“، فهو لا يتقبل حدوث انقلاب كامل للأدوار بحيث يمكن للرجل العمل في المنزل ورعاية الأطفال. فمثل هذا الرجل سوف يتعرض لمعاملة فيها الكثير من الشك سيصبح بالتأكيد موضع تندر من الأصدقاء والأسرة.“ (11) و تختلف النظرة النمطية للجنسين أيضاً وفقاً لاختلاف الثقافات الموجودة في بليز: ”فقد يتعرض الرجل المقيم في المنزل والذي يتولى رعاية الأطفال إلى قدر أقل من ال ذ م في مجتمع الكريول مما يمكن أن يتعرض له بين أفراد الميستيزو.“ (12)

54 - تسلِّم إدارة شؤون المرأة بأن إحدى العقبات الرئيسية التي تقف أمام تقدم المرأة في المجتمع هي الطريقة التي تهيأ بها الفتيات الصغيرات للحياة الاجتماعية. فكثيرات من النساء في بليز مازلن يعانين من الافتقار إلى احترام الذات مما يجعلهن غير راغبات أو غير قادرات على الاعتراض على النظرة النمطية للجنسين السائدة تقليدياً أو الاضطلاع بأدوار قيادية. ولهذا السبب وكجزء من محاولتها الرامية إلى تنفيذ منهاج عمل بيجين، جعلت إدارة شؤون المرأة واحداً من أهدافه الرئيسية تعميم المنظور الجنساني في كل السياسيات والبرامج الحكومية. ولتيسير هذه العملية، أنشأت إدارة شؤون المرأة لجنة تسمى لجنة الإدماج الجنساني تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي وغير الحكومي. ودُعيت كل وزارة إلى تحديد منسق للشؤون الجنسانية ليشارك في عملية تعميم المنظور الجنساني.

55 - ومن خلال لجنة الإدماج الجنساني تم وضع وتنفيذ استراتيجية إعلامية رئيسية لحفز الوعي العام بمسألة تعميم المنظور الجنساني. ويركز أحد الأنشطة في هذه الاستراتيجية الإعلامية على الطريقة التي تؤدي بها الأدوار التقليدية للجنسين والنظرة النمطية لهما إلى إدامة أوجه عدم المساواة بين الجنسين.

56 - وبالإضافة إلى هذه الاستراتيجية الإعلامية، قامت لجنة الإدماج الجنساني بإعداد كتيِّب للتدريب الجنساني ليستخدم في بناء قدرات الموظفين العموميين في مجال إدماج المنظور الجنساني في الأعمال التي يؤدونها بصرف النظر عن القطاع الذي يعملون فيه.

57 - وعلاوة على ذلك، أعدت إدارة شؤون المرأة كتيباً إرشادياًً لمعلمي المدارس الابتدائية. (13) وتتمثل أهداف هذا الكتيِّب الإرشادي في تزويد المعلمين بما يلي:

• الوعي بدورهم كمساهمين في النمو الاجتماعي والعاطفي والمعرفي لتلاميذهم

• إدراك الحاجة إلى تهيئة بيئة في حجرة الدراسة مشجِّعة للمساواة بين الجنسين وارتفاع مستوى احترام الذات؛

• المعرفة والمهارات اللازمة لاتباع نهج إزاء التدريس وجميع الأنشطة المدرسية الأخرى يقوم على مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتشجيع ذلك النهج؛

• المعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على علامات انخفاض مستوى احترام الذات وتشجيع وبناء احترام الذات بين صفوف تلاميذهم؛

• الأدوات الأساسية اللازمة لتمكينهم من التعرف على النظرة النمطية للجنسين والتمييز الجنساني والقضاء عليهما؛

• الأنشطة التي يمكن أن تستخدم في حجرة الدراسة لحفز مناقشة المسائل المتصلة بالناحية الجنسانية واحترام الذات؛

58 - يسلِّم برنامج تمكين الوالدين والمجتمع المحلي بأن إحدى الاستراتيجيات الأساسية لتمكين الوالدين وتنمية المجتمع المحلي تتمثل في القضاء على الأدوار التقليدية للجنسين والنظرة النمطية إليهما. ولذلك تم إدخال وحدة خاصة بالاعتبارات الجنسانية والتنمية في هذا البرنامج الذي يجري تنفيذه على النطاق الوطني.

59 - كذلك كفلت اللجنة الوطنية للأُسر والأطفال معالجة مسائل أدوار الجنسين والنظرة النمطية إليهما في مشروع السياسة الإنمائية المتكاملة في مرحلة الطفولة المبكرة الذي قامت بإعداده وفي خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين التي وضعتها. ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه السياسة والخطة في عام 2004.

60 - وشاركت بليز أيضاً في مشروع إقليمي تناول النظرة النمطية لأدوار الجنسين في وسائط الإعلام. وتضمَّن هذا المشروع الذي تم الاضطلاع به في عام 2001 إكمال عملية تقييم للاحتياجات التدريبية في الشأن الجنساني ووسائط الإعلام فضلاً عن برنامج تدريبي للعاملين في وسائط الإعلام عن الشأن الجنساني.

61 - وحتى مع وجود كل هذه المبادرات، فإن عدم تخصيص موارد كافية لهذه البرامج واعتمادها إلى درجة كبيرة على تمويل من المتبرعين يهددان فعاليتها وإمكانية استدامتها. وفي بعض الحالات، كان بقاء البرامج يتحقق لسبب واحد هو الالتزام المالي للمصادر الخارجية، الذي يؤدي توقفه إما إلى إنهاء البرامج أو تقليص حجمها.

المادة 6

استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

العاملون في مجال الجنس التجاري

62 - لا تجرم قوانين بليز البغاء في حد ذاته ولكنها تحظر القوادة وتسكع البغايا في الشوارع والأماكن العامة، وتعامل جريمة التسكع في هذا السياق بوصفها جنحة تنطبق عليها إما غرامة تبلغ 200 دولار بليزي أو السجن لمدة تصل إلى شهرين. بيد أن هناك قوانين لقمع المواخير. فالشخص الذي يثبت أنه مذنب بامتلاك أو تسخير، عقار للاستخدام كماخور، يحكم عليه بغرامة تبلغ 500 دولار بليزي أو يسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة الإدانة لأول مرة. أما في حالة الإدانة لمرة ثانية أو أكثر فيعاقب إما بغرامة قدرها 000 1 دولار بليزي أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 12 شهراً.

63 - مازالت تجارة الجنس في بليز تتسم بدرجة عالية من التنظيم وتدار من فنادق وحانات معروفة. وبالرغم من حملات التفتيش الدورية لهذه المنشآت فإن إنفاذ القوانين بصفة عامة لا يتم. ولا تزال توجه إلى العاملين في مجال الجنس التجاري الذين يعتقلون أثناء هذه الحملات التفتيشية اتهامات بجريمة الإقامة في البلد أو العمل بصورة غير قانونية لا بشأن طبيعة العمل الذي يمارسونه.

64 - وفي عام 2001لم يتم الإبلاغ إلا عن حادثتي إغواء لنساء عن طريق قوادين أسفرت إحداهما عن إدانة . وأُبلغ عن أربعة حوادث قوادة لم تحدث إدانة في أي منها. (14)

65 - وبالنظر إلى الطابع الخلافي للعمل في مجال الجنس التجاري، لم تجرِ سوى دراسات قليلة لتقييم حالة المومسات في بليز. وهناك أيضاً نقص في المعلومات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في صناعة الجنس التجاري.

66 - وتصف دراسة أجريت في عام 1998مختلف الممارسات التي تمثل استغلالاً جنسياً للمرأة والتي تختلف من مقاطعة إلى أخرى ومن مجموعة إثنية إلى أخرى. وفي بليز يتركز العمل في مجال الجنس التجاري بين المهاجرين من اللاتين/المستيزو، بينما لم تشاهد مشاركة من الكريول والآسيويين والهنود الشرقيين والمايا بنفس مستوى مشاركة المنحدرين من أصول أسبانية. (15)

67 - وكثيرات من نساء بليز يشاركن في ممارسة ”العشق“، حيث تقيم المرأة علاقة جنسية مع رجل ”متزوج في العادة“، يقوم بإعالة أطفالها في مقابل إخلاصها له واحتفاظها بخليل واحد. وبهذه الطريقة تكون للرجل عدة ”عشيقات“ يعتمدن اقتصادياً عليه وتجمعه بهن علاقة اجتماعية جنسية. (16)

68 - في مدينة بليز يجري العمل في مجال الجنس التجاري بطريقة أكثر ستراً وأقل ظهوراً بكثير مما هو عليه في المناطق الأخرى التي جرى البحث فيها.

69 - والعاملات في مجال الجنس التجاري في بليز هن في العادة يشتغلن كنادلات في الحانات. ومعظمهن من المهاجرات لأسباب اقتصادية القادمات من بلدان أمريكا الوسطى المجاورة. وهؤلاء المهاجرات غير القانونيات يعملن من أجل إعالة أسر وأطفال في أوطانهن. وبسب طبيعة العمل السرية، فإن العاملات في مجال الجنس عرضة لاستغلال يقع عليهن من جانب أصحاب الحانات وموظفي الهجرة والشرطة ومقدمي الرعاية الصحية. وأصحاب الحانات بصفة خاصة يبقون معهم وثائق سفر النساء كوسيلة لممارسة السلطة والسيطرة عليهن. (17)

70 - وحسب إفادة أصحاب الحانات، يمثل البليزيون بصفة عامة أكبر نسبة مئوية من بين الرواد الذين ينشدون الجنس التجاري. بيد أنه في بعض الأماكن الموجهة نحو صناعة السياحة، فإن أغلبية الرواد هم من رعايا الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. وفي الأماكن الأخرى التي يتركز فيها بكثرة العمال المهاجرون فإن رعايا غواتيمالا وهندوراس يشكلون أكثر من نصف الرواد. (18)

71 - وفي ضوء هذه المعلومات يصبح من المسلَّم به وجود حاجة عاجلة إلى إجراء دراسة موجهة بدرجة أكبر تتناول أثر السياحة على العمل في مجال الجنس التجاري.

72 - ووفقاً للسياسة الجنسانية الوطنية، من المقرر استعراض مرسوم القانون الجنائي جنباً إلى جنب مع التشريعات الأخرى بغية صياغة تعديلات تهدف إلى معاملة الذكور والإناث من العاملين في مجال الجنس التجاري وزبائنهم معاملة متساوية.

الاتجار بالأشخاص

73 - بليز هي بلد مقصود بالنسبة لشبكات الاتجار التي تعمل من نيكاراجوا وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا. وتشمل أشكال الاتجار بالأشخاص المتورطة فيها بليز الاختطاف الذي يقوم به المجرمون والضغط من قبل الأقران والغش/الوعود الكاذبة بالعمالة من قِبل المتعهدين أو الوسطاء أو أصحاب الحانات/المواخير. (19)

74 - وفي عام 2003 أجازت بليز قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص. (20) ويعتبر مقدمو الخدمات الاجتماعية هذا القانون قانوناً شاملاً من حيث المزايا والخدمات التي يوفرها للناجين من هذه الممارسة.

75 - أنشأت الحكومة فرقة عمل معنية بالاتجار في الأشخاص مسؤولة عن ضمان وضع برامج التوعية العامة والتدريب ذات الصلة مع استخدام نهج متعدد الوكالات لإدارة حالات الاتجار بالأشخاص.

76 - وتجري على قدم وساق الاستعدادات لتنفيذ دراسة عن الاتجار بالأشخاص من المقرر إجراؤها في عام 2004.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تُكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

77 - في عام 1998 التزمت الحكومة بتعيين نساء في 30 % على الأقل من المناصب القيادية في الحياة العامة والهيئات القانونية الأخرى. ونتيجة لهذه السياسة، تشغل المرأة الآن أغلبية مناصب اتخاذ القرار في الهيئات القانونية و30 % من مناصب رؤساء الإدارات. وأدت هذه السياسة أيضاً إلى تعيين عدد أكبر من النساء في منصب المسؤول التنفيذي الأول في قطاع الخدمة العامة، بالرغم من أن النساء لا يشغلن في الوقت الحاضر إلا 5 من 15 من هذه الوظائف. وقد كان آخر رئيسين لمجلس النواب من النساء.

78 - وتمثل النساء 49.32 % من العدد الكلي للناخبين المسجلين في بليز. (21) ومع ذلك فهن مازلن يمثلن تمثيلاً ناقصاً جداً في أعلى مستويات صنع القرار السياسي. فمن بين أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 29 لا توجد سوى امرأة واحدة (وفي وقت إعداد آخر تقرير كانت هناك امرأتان). ومن بين أعضاء مجلس الوزراء وهم 13 هناك امرأة واحدة فقط. ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 13 هناك ثلاث نساء فقط.

79 - والمرأة الوحيدة العضو في مجلس الوزراء عيِّنت في البداية في منصب وزير الدفاع والطوارئ الوطنية. وبعد ذلك نُقلت إلى وزارة التنمية البشرية. وتقليدياً كانت الوزيرات السابقات يكلفن بتولي هذه الوزارة.

80 - وقد عيَّن حزب المعارضة امرأة واحدة في مجلس وزراء الظل الذي كونه. وتم تكليف هذه السيدة بتولي وزارة الأمن القومي.

81 - وبالرغم من أن أعداداً أكبر من النساء أخذن يرشحن أنفسهن في الانتخابات البلدية، فلا يزال الرجال يسيطرون على هيئات الحكومة المحلية. فمن بين 142 مرشحاً في الانتخابات البلدية في عام 2003، مثلت النساء ما يقرب من 25 % (36). ومن بين هؤلاء النسوة البالغ عددهن 36، تم انتخاب 22 (61 % ). وكانت هناك امرأة واحدة (11 % ) من بين من تم انتخابهم لشغل منصب عمده وهم 9. (22)

82 - وفي مجالس القرى على الصعيد الوطني، توجد 11 امرأة فقط من بين رؤساء مجالس القرى البالغ عددهم 190. كذلك في مقابل كل امرأة واحدة تنتخب لمجالس القرى، هناك ثلاثة رجال أو أكثر. (23)

83 - وفي إطار النظام القضائي توجد سبع قاضيات من بين القضاة البالغ عددهم 16. (24) وأما على مستوى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف فلم يتم في أي وقت من الأوقات تعيين امرأة.وفي نظام ”الكالدي“ (25) الذي يتولى المهام القضائية والقيادية في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين من المايا في جنوبي بليز، لم تنتخب قط أي امرأة.

84 - وفي عام 1999 أجرت الهيئة النسائية الوطنية دراسة عن المرأة والسياسة. (26) وكشفت هذه الدراسة أن النساء بصفة عامة مهتمات جداً بأن يصبحن قياديات وأنهن ممثلات تمثيلاً جيداً في مواقع اتخاذ القرار داخل المجموعات المستندة إلى المجتمع المحلي والمجتمع المدني والمنظمات الدينية. بيد أن الدراسة أوضحت أن النساء مع ذلك يترددن في ترشيح أنفسهن للمناصب السياسية. ويرجع هذا التردد، وفقاً لما ذكرته النساء اللائي أجريت معهم مقابلات في جميع أنحاء البلد، إلى الحواجز الهيكلية والثقافية أكثر منه إلى انعدام الرغبة لديهن. والحواجز التي تشغل النساء أكثر من غيرها هي: (أ) الافتقار إلى الدعم المالي اللازم لتنظيم الحملات (ب) عدم وجود نظم للدعم الأسري تتيح الوقت للمشاركة السياسية (ج) سيادة ثقافة التحزب القائم على المصلحة التي يسير عليها النظام السياسي في بليز (د) ما يتبع عملية الحملات الانتخابية من تشويه للسمعة على نطاق واسع.

85 - وقد أثبتت صحة نتائج هذه الدراسة تجربة الأحزاب السياسية عندما سعت بنشاط لإيجاد مرشحات للمناصب السياسية في الانتخابات العامة الوطنية لعام 2003. فرغم الجهد الذي بذلته الأحزاب السياسية لتجنيد مرشحات للمناصب السياسية، لم تكن هناك زيادة مناظرة في عدد النساء اللائي قبلن العرض. وهذا يدل على الحاجة إلى وضع استراتيجية واضحة لمعالجة الحواجز التي تحد من مشاركة المرأة في المجال السياسي. وعلى وجه التحديد، فإن التوصيات المتصلة بالمساعدة المالية وتربية الوعي بحقوق وواجبات المواطنة والتدريب على إدارة الحملات الانتخابية وإنشاء نظم دعم أكثر للمرأة وإقرار حصة لمشاركة المرأة في المجال السياسي، لم تعط الأولوية بعد.

86 - وبصورة عامة، دعت الحكومة منظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات المرأة إلى المشاركة في مجالس ولجان وهيئات القطاع العام. ولكن الضعف المؤسسي الذي تعاني منه منظمات المرأة حالياً يعطل مشاركتها بصورة فعالة في تشجيع وضع خطة واضحة لتحقيق العدل والمساواة بين الجنسين.

المادة 8

التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

87 - مازالت بليز مستمرة في عملية ترمي إلى إيجاد حل سلمي للخلاف الحدودي بين بليز وغواتيمالا. وتضم عضوية فريق التفاوض المؤلف من تسعة ممثلين معيَّنين رفيعي المستوى امرأتين. وإحدى هاتين الإمرأتين هي ممثلة حزب المعارضة في الفريق. أما الأخرى فهي سفيرة الحكومة لدى الولايات المتحدة وممثلتها لدى منظمة الدول الأمريكية.

88 - وتوجد ثلاث نساء من بين سفراء بليز البالغ عددهم 9. بيد أن النساء يمثلن أغلبية الموظفين على المستويات التقنية من بين العاملين في وزارة الخارجية.

89 - وقد قام الحزب السياسي الفائز في الانتخابات العامة في بليز في عامي 1998 و2003 بوضع ”خطة للمرأة“ تتناول المسائل التي سوف يعالجها أثناء بقائه في السلطة. بموجب آخر خطة للمرأة للفترة 2003-2008 تلتزم حكومة بليز بما يلي:

• ” مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في السياسة الجنسانية الوطنية

• العمل على التوعية بالمسائل الجنسانية في التخطيط الإنمائي

• مواصلة رفع الوعي بالمسألة الجنسانية من خلال التثقيف بشأن ضرورة سيادة العدل والاحترام بين النساء والرجال في جميع مناكب الحياة

• ضمان رصد مخصصات في الميزانية للبرامج الرامية إلى إنهاء العنف القائم على نوع الجنس“

ويلتزم الحزب أيضاً التزامات محددة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحماية القانونية والتعليم والإسكان ومشاركة المرأة في المجال السياسي.

المادة 9

الجنسية

تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

90 - يكفل دستور بليز للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الحصول على الجنسية البليزية والاحتفاظ بها.

91 - يكفل دستور بليز للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

المادة 10

التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

92 - مازالت بليز تأخذ بنظام تعليمي مشترك بين الكنيسة والدولة تتولى فيه الكنائس مسؤولية إدارة بعض المدارس وتدفع الحكومة المرتبات الكاملة لمعلمي المدارس الابتدائية كما تدفع 70 % من مرتبات معلمي المدارس الثانوية ولا يوجد ترتيبٌ مماثل لتمويل مرتبات مدرسي المراحل التعليمية ما قبل دخول المدرسة.

93 - معدلات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية قبل سن المدرسة متدنية بصفة عامة وتبلغ على وجه التقريب 25 % سنوياً، وتتساوى معدلات الالتحاق بهذه المؤسسات بين البنات والأولاد. وتحد من المشاركة في هذه المرحلة من النظام التعليمي مسائل القدرة على تحمل التكاليف وفرص الوصول ولاسيما في المناطق الريفية. وتجري معالجة هذه المسألة في السياسة الإنمائية المتكاملة في مرحلة الطفولة المبكرة وخطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين المتوقع إكمالهما في عام 2004.

94 - والتعليم المدرسي للأطفال حتى سن 14 إلزامي بموجب القانون. بيد أن موجز الإحصاءات التعليمية يبين أن 25 % تقريباً من الأطفال في سن الرابعة عشرة لم يكونوا مسجَّلين في المدارس في عام 2002. وتمثل البنات أغلبية صغيرة (بفارق 2 % ) بين الأشخاص غير المسجلين في المدارس (أنظر الجدول 10-0).

الجدول 10-0 النسب المئوية للأطفال، حسب السن، المسجلين في النظام التعليمي (2001-2002)

نوع الجنس

في سن 12

في سن 14

ذكور

97.2 %

75.2 %

إناث

94.6 %

73.3 %

المجموع

95.9 %

74.2 %

95 - عدد البنات الملتحقات بالمدارس الثانوية أكبر من عدد الأولاد، وإن كان معدل الالتحاق بالنسبة للجنسين أقل من 50 % (أنظر الجدول 10-1). والعنصر الذي ساهم في اختلاف معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية بين الأولاد والبنات هو إن معدلات انقطاع الأولاد عن الدراسة كانت عالية ولا سيما في السنتين الأولى والثانية بالمدرسة الثانوية. وفي الماضي كان السبب الرئيسي لانخفاض مستوى الانخراط في المدارس الثانوية بالنسبة للجنسين هو نقص الأماكن المتاحة في المدارس الثانوية. غير أن الدراسات التي أجريت مؤخراً تشير إلى ارتفاع التكلفة الخاصة للتعليم الثانوي وباعتباره عاملاً مساهماً رئيسياً آخر. (27)

الجدول 10-1 معدلات الالتحاق الصافي بالمدارس الثانوية

نوع الجنس

النسبة المئوية للملتحقين

ذكور

42.5 %

إناث

47.6 %

المجموع

45 %

96 - في الماضي كانت بنات المايا يسحبن من المدرسة في سن البلوغ. غير أن هذه الممارسة أخذت تتغير تدريجياً. ويداوم حالياً على الدراسة في المدارس الثانوية عددٌ متزايد من بنات المايا.

97 - وفي الوقت الذي توجد فيه أعداد متساوية من النساء والرجال في المستوى الجامعي الأول، فإن النساء يتركزن حتى الآن في المسار الوظيفي التقليدي. فعلى سبيل المثال، لا يزال عدد الذكور يفوق عدد الإناث في المدارس الفنية والمهنية والزراعية بينما تشكل الإناث الأغلبية في برامج التمريض والتدريس التعليمية.

98 - وعلاوة على ذلك، أفادت إحدى الدراسات بأنه:

”بالرغم من تساوي أعداد منّ يدرسون (في جامعة بليز) من الرجال والنساء تقريباً، لكن يبدو أن الرجال في الغالب أصغر سناً من النساء. وهذا يعني أن النساء الأكبر سناً اللائي يحتمل جداً أن يكنّ قد اندرجن في صفوف القوى العاملة لعدد من السنوات قد أخذن الآن يعدن إلى المدرسة. ولعل هؤلاء النسوة قد أكملن الدراسة الثانوية قبل وقت طويل وحصلن على خبرة وبذلك أصبحن أكثر اعتداداً بالنفس وحددنّ أهداف مستقبلهن الوظيفي بصورة أوضح. ويدل ذلك ضمناً أيضاً على أن الرجال يتمتعون بفرصة إكمال مستوى تعليمي أعلى في سن أصغر ومواصلة الصعود بسرعة أكبر من النساء نحو مراكز اتخاذ القرار التي يتطلعون عليها.“ (28)

99 - تحصل النساء على 95 % من جميع المنح الدراسية التي توفرها وزارة التعليم.

100 - تشير أرقام 1998 المستندة إلى دراسة أجريت في عام 1996، (29) إلى أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ظلت دون تغيير وثابتة نسبياً على 75.5 % (30) بالنسبة للبلد ككل ولكنها أقل من 50 % بالنسبة لمجموعة المايا السكانية (انظر الجدول 10-2 والجدول 10-3).

الجدول 10-2: معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 1996

نوع الجنس

أمية كاملة

أمية شبة كاملة

الإلمام القراءة والكتابة

المجموع

7.6 %

17.3 %

75.1 %

ذكور

7.4 %

17.6 %

74.9 %

إناث

7.8 %

16.9 %

75.3 %

الجدول 10-3: معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة حسب المجموعة الإثنية 1996

المجموعة الإثنية

المجموع

ذكور

إناث

الكريول

91.3 %

90.6 %

92 %

غاريفونا

89.6 %

89.5 %

89.7 %

مايا

47.7 %

52.1 %

63.7 %

ميستيزو

64 %

64.4 %

63.7 %

التمييز ضد البنات والنساء

101 - ردت بليز على تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بالممارسات التمييزية ضد البنات والنساء في النظام التعليمي عن طريق القيام بما يلي: أدخلت وزارة التعليم في نظامها الإداري التعليمي، أحكام تعالج أوجه التحيز الجنساني. وأجرت إدارة شؤون المرأة دراسة عن الممارسات التمييزية في النظام التعليمي المتعلقة بفصل المدرسات الحوامل غير المتزوجات من الخدمة وطرد البنات الحاملات. وكذلك تناولت الهيئة النسائية الوطنية هذه المسائل في سياستها الجنسانية الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2003. وسوف يتم اختبار أحكام النظام الإداري التعليمي والسياسة الجنسانية الوطنية في قضية قانونية تتناول ممارسة التمييز ضد مدرسة حامل غير متزوجة. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في هذه القضية في بداية عام 2004. (31)

102- عنوان البند 112 من النظام الإداري التعليمي هو ”مراعاة المنظور الجنساني والاحتياجات الخاصة“. وينص هذا البند على أن ”يكفل النظام التعليمي فرصاً متساوية فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم على جميع المستويات وللجنسين معاً“.

103 - وينص البند 114 المعنون ”التحيز على أساس نوع الجنس وغيره من ضروب التحيُّز“ على ما يلي:

(1) تكون المدارس المختلطة خالية من التحيز على أساس نوع الجنس وغيره من ضروب التحيز التي تخالف القانون أو هذا النظام الإداري وتتناقض مع أهداف التعليم. ويحظر على هذه المدارس المشاركة في أنشطة وتبني هياكل تعكس هذه الأشكال من التحيز.

(2) يحظر على المدرسين أن يظهروا عن وعيٍ مثل هذه التحيُّزات، ويطلب منهم أن يعملوا على تفادي ضروب التحيُّز الضمني في المادة التي يدرسونها وكيفية التدريس وفي الكتب المدرسية وغيرها من المواد المرجعية.

104 - ينص البند 115 المعنون ”الحماية من التحرش وإساءة المعاملة والتأثيرات الضارة“ على ما يلي:

(1) تهيئ المدارس بيئة خالية من الترهيب يتمتع التلاميذ فيها بحرية المشاركة في الأنشطة المدرسية ومتابعة اهتماماتهم الفردية والتعبير عن آراءهم ويشجعون فيها على الصدق.

(2) تضع وزارة التعليم لوائح ترمي إلى منع التحرش الجنسي والتعدي الجسدي أو النفسي على التلاميذ وتقوم بتنفيذها السلطات القائمة بالإدارة ونظار المدارس ونوابهم.

105 - ينص البند 92 المعنون ”مدونة قواعد السلوك والعمل“ على ما يلي:

(أ) تتمتع السلطات القائمة بالإدارة بسلطة إصدار وإنفاذ الأنظمة والمعايير التي تنظم زي وسلوك الموظفين، وذلك شريطة أن تكون هذه الأنظمة، [من بين أمور أخرى].

(ج) مبيَّنة بصورة واضحة ويبلغ بها الموظفون خطياً وبطريقة لا لبس فيها.

(د) ولا يكون فيها مساس بالحقوق الأساسية للشخص.

106 - بيد أن التمييز ضد المدرسات الحوامل غير المتزوجات والبنات صغيرات السن اللائي يحبلن يظل ممارسة عادية لدى السلطات الإدارية المدرسية. وفي محاولة لتوثيق هذه الممارسة بطريقة أفضل أصدرت إدارة شؤون المرأة تكليفاً بإعداد دراسة عن الممارسات التمييزية في النظام التعليمي.

107 - وخلُصت الدراسة إلى ما يلي:

قامت عدة مدارس ثانوية بتعديل سياساتها من أجل تمكين الأمهات الشابات من إكمال دراستهن الثانوية. وتسمح معظم المدارس الثانوية، وليس كلها، لتلميذات الصفين الثالث والرابع بمواصلة تعليمهن بعد الولادة. في كثير من المدارس يُطلب من الشابة أن تنسحب من المدرسة إما بمجرد إبلاغها عن الحمل أو عند ظهور علاماته. وعندئذ يطلب من الأمهات الشابات ترك المدرسة وتقديم طلب بعد مرور سنة للقبول من جديد، وإن كان هذا القبول لا يتم تلقائياً ويعتمد على موافقة والدي التلميذة أو ولي أمرها على تحمل مسؤولية المولود الكاملة حتى يمكن للأم الجديدة أن تكمل تعليمها. ويتوقع أيضاً أن لا يحدث حمل آخر لأن الحمل الثاني سيؤدي إلى الطرد فوراً“ . (32)

108 - وذكرت مدرستان فقط أن سياستهما تسمح لكل البنات اللائي يحبلن بالعودة إلى المدرسة، بما في ذلك من يحبلن وهن في الصف الأول والثاني من المدرسة الثانوية، وإن كان يُطلب من الجميع ترك المدرسة بمجرد ظهور علامات الحمل. وهناك مدرسة واحدة توفِّر للأمهات الشابات فرقاً دراسية للتدريب على واجبات الأمومة. كذلك أدخلت مدارس في المقاطعات تغييرات في سياساتها المتعلقة بهذه المسألة. فقد قامت بوضع سياسات تسمح بمواصلة التعليم للأمهات الشابات اللائي يردن أكمال دراستهن الثانوية كما تسمح حالياً بالانخراط في الدراسة للنساء المتزوجات اللائي يرغبن في إكمال تعليمهن. (33)

109 - واتضح من الدراسة نفسها أن معظم حالات حمل المراهقات تحدث في منظومة المدارس الثانوية رغم أن بعض نظار المدارس الابتدائية ذكروا أن هناك حالات حبلت فيها بنات صغيرات السن في إطار منظومة المدارس الابتدائية (في المستوى الرابع) وطُلب منهن مغادرة المدرسة. وفي جميع هذه الحالات تقريباً التي هي أقل شيوعاً من تلك التي تحدث في المدارس الثانوية، يكون السبب في الحمل هو رجال أكبر سناً. ويعتقد على نطاق واسع أنه في بعض الحالات يحدث أن يقيم الرجال الذين تبلغ سنهم في بعض الأحيان ضعف سن الفتيات علاقات مع هؤلاء البنات بتواطؤ من الوالدين لأغراض الكسب المالي. (34)

110 - وفيما يتعلق بطرد التلميذات الحوامل تلزم السياسة الجنسانية الوطنية الحكومة بما يلي:

(1) وضع وإقرار وتنفيذ حظر وطني موحد – يشمل إصدار تعديل لقانون التعليم إن استدعى الأمر ذلك – بشأن طرد التلميذات أو إيقافهن مؤقتاً أو إجبارهن عن الانسحاب من الدراسة بسبب الحمل أو ممارسة الإجهاض (وهذه الحالة الأخيرة تخضع لأحكام مرسوم القانون الجنائي).

(2) يُضمن للتلميذات اللائي يخترن الانسحاب من المدرسة نتيجة للحمل حق العودة إذا ومتى ما قررن أن العودة تناسب ظروفهن؛

(3) سوف تتعاون وزارة التعليم والشباب والرياضة وإدارة شؤون المرأة في تحديد التدابير المناسبة لدعم التلميذات الحوامل والأمهات اللائي يبلغن من العمر أقل من 20 سنة لا سيما من هن في سن الدراسة الإلزامية – من أحل مواصلة دراستهن واستئنافها؛

(4) سوف تقوم وزارة التعليم والشباب والرياضة وإدارة شؤون المرأة باستعراض الدعم الذي تقدمه حالياً حكومة بليز للمنظمات غير الحكومية (من قَبيل منظمة خدمات الشباب وجمعية الشابات المسيحيات) ووضع سياسة مناسبة للمساعدة المتكررة التي تقدمها لهذه المنظمات التي تعمل بصورة صريحة على تلبية احتياجات المراهقات الحوامل والأمهات في سن المراهقة اللائي ينشدن العودة إلى التعليم الرسمي إدراكاً لفوائد ”الاستثمار“ الاجتماعي والاقتصادي لهذه التدخلات.

111 - واستكمالاً للأعمال التي تضطلع بها الحكومة، قامت شبكة قضايا المرأة في بليز (التي تضم عضويتها إدارة شؤون المرأة والهيئة النسائية الوطنية) بعقد مؤتمر للسياسة العامة يهدف إلى تنظيم حملة تدعو إلى القضاء على التمييز ضد التلميذات الحوامل والمدرسات غير المتزوجات في النظام التعليمي. وقد كان أحد أنشطة الحملة يتمثل في توفير الدعم لمدرسة أو طالبة تتقدم إلى المحكمة بطعن قانوني في الفعل التمييزي.

112 - وفي أعقاب تنظيم حملة الدعوة، تطوعت مدرسة مورس مؤخراً تمييزٌ ضدها بسبب كونها حاملاً وغير متزوجة، بأن تعرض حالتها على المحكمة لتنظر فيها. وتسلمت الهيئة النسائية الوطنية زمام المبادرة وقدمت المساعدة للمدرسة عن طريق ضمان امتثال الحكومة للأحكام المتعلقة بالدعم المالي لقضية اختباريه كما ورد في السياسة الجنسانية الوطنية. ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة في بداية عام 2004. (35) ولم تُقدم قضية من هذا النوع فيما يتعلق بمسألة طرد التلميذات الحوامل من المدارس.

التثقيف بشأن نوع الجنس والنشاط الجنسي والحياة الأسرية

113 - نتيجة لارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات وتنامي وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بليز، قامت الحكومة من خلال وزارتي التعليم والصحة، بتطوير سياسات وآليات لضمان إدخال التثقيف بشأن قضايا نوع الجنس والنشاط الجنسي والحياة الأسرية في المنهاج الدراسي على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية. بيد أن العمل في إطار نظام مشترك بين الدولة والكنيسة يظل يطرح تحديات.

114 - تلزم سياسة الصحة الجنسية والإنجابية الحكومة بما يلي:

”تعزيز وإعادة توجيه التثقيف الصحي المفيد بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية الذي ينبغي أن يقدم في المدارس والخدمات الصحية، بما في ذلك برامجنا للرعاية الصحية الأساسية، عن طريق موظفين مؤهلين، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الصحية الجسمانية والعقلية للرجال والنساء والبنات والأولاد“

115 - ويعطي قانون التعليم كبير مسؤولي التعليم سلطة القيام بما يلي:

(أ) تحديد مجالات الدراسة،

(ب) إصدار مبادئ توجيهية بشأن المنهاج الدراسي والمطالبة بأن يتم تطوير المقررات الدراسية على هديها.

(ج) إقرار أو السماح للسلطات الإدارية في مثل هذه المدارس بإقرار مجالات دراسية بديلة للمجالات الدراسية المحددة أو بالإضافة إليها. (36)

116 - وفي عام 2000 وضعت قواعد تعليمية لإنفاذ أحكام قانون التعليم. ويدعو البند 116 من القواعد التعليمية وزارة التعليم إلى القيام بما يلي:

”وضع وإعلان أهداف وطنية للتعليم وما يقابلها من مناهج وطنية لمراكز التعليم قبل المدرسي والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية أو المؤسسات مع تحديد النتائج المتوخاة من التعلم فيها وتنظيم المنهاج الدراسي وهيكلته.“

117 - ويدعو المنهاج الدراسي الوطني المقابل إلى تعميم واحترام مسائل العدل والمساواة بين الجنسين في العملية والمحتوى المستخدمين لتحقيق الأهداف الوطنية والنتائج المتوخاة من التعلم.

118 - وبتحديد أكثر، يتمثل أحد أهداف المنهاج الدراسي الوطني في تعزيز معرفة أساليب الحياة الصحية وممارستها. وقد تم وضع برنامج للصحة المدرسية والتربية البدنية لضمان تنفيذ هذا المكون من مكونات المنهاج الدراسي الوطني. ويشمل هذا المكون وحدات عن التربية الجنسية وتخطيط الأسرة والوعي الجنساني ومسائل الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. (37) ويشمل هذا المكون أيضاً وحدات تربية بدنية ورياضة للبنات والأولاد على السواء.

119 - وشارك مديرون من جميع المدرس التي تشترك في إدارتها الدولة والكنسية في الاجتماعات والمناقشات الرامية إلى تعزيز الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كخطوة نحو وضع استجابة أساسها الإيمان في مواجهة الوباء. وتتمثل إحدى المسائل الرئيسية التي يتعين التطرق إليها في هذا السياق في عزوف بعض المذاهب الدينية عن تدريس استعمال الواقي الذكوري وغير ذلك من وسائل تخطيط الأسرة إلى جانب الدروس التي تعطيها عن الامتناع عن ممارسة الجنس. وفي الوقت الذي يزداد فيه التسليم بأهمية تشجيع الامتناع عن ممارسة الجنس بوصفه شكلاً من أشكال تخطيط الأسرة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، هناك قلق من أن يؤدي عدم تزويد الطلاب بجميع الخيارات المتاحة لهم إلى حرمانهم من حقهم في الحصول على المعلومات.

120 - وبسبب موقف بعض المذاهب الكنسية من هذه المسائل، أعرب بعض المدرسين عن شعورهم بعدم الارتياح لتدريس التربية الجنسية وتخطيط الأسرة والمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لتلاميذهم. وفي بعض الحالات يدعو المدرسون جمعية بليز للحياة الأسرية أو مكتب التثقيف الصحي ومشاركة المجتمع المحلي إلى تقديم هذه الدروس. وفي حالات أخرى يتم إسقاط هذه المواضيع أو المرور عليها مروراً عابراً.

121 - وعلاوة على ذلك، أعرب الآباء والأمهات في مجتمعات المايا المحلية ذات الطابع الريفي الأكبر، عن معارضتهم لـ: (أ) إشراك الطفلات في أنشطة التربية البدنية وتدريس الجنس والإنجاب والتوعية بموضوع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد دفع هذا بالمدرسين إلى أن يخففوا محتوى دروسهم بالرغم من متطلبات قانون التعليم وسياسة الصحة الجنسية والإنجابية.

122 - ويجعل النقص العام في الموارد المخصصة لرصد التعليم، فضلاً عن التقليص الذي تم مؤخراً لبرنامج الصحة المدرسية والتربية البدنية، من الصعب تقييم معدلات امتثال المدارس لأحكام قانون التعليم وسياسة الصحة الجنسية والإنجابية.

المادة 11

العمالة

تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحــق في اختيـــار المهنـــة والعمــل، والحـق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني للمتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتصل بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

توخِّياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

يجب أن تُستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المشاركة في القوى العاملة

123 - ارتفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 43.2 % ، بزيادة طفيفة منذ عام 1999. (38) وتفتقر النساء في بليز إلى فرص العمالة الكافية. ولا تقل مستويات البطالة عن 10 % في جميع المقاطعات. أما في توليدو فيعاني من البطالة ما يقرب من نصف النساء المندرجات في صفوف القوى العاملة. وقد بلغ معدل البطالة في كوروزال وأورانج ووك ما يزيد على 40 % . (39)

124 - تبين الإحصاءات أن المخدمين يفرضون على النساء شروطاً أكثر صرامة فيما يتعلق بالمؤهلات. وبالرغم من أن أعداداً أكبر من النساء يحصلن على تعليم ثانوي أو فوق الثانوي، فإن هذا لا يترجم في شكل انخفاض نسب البطالة بين النساء أو تولي المرأة مناصب أعلى في صفوف القوى العاملة. وتشير الأرقام الأولية لإحصاء القوى العاملة لعام 2000 أن ربع النساء اللائي يعانين من البطالة حاصلات على تعليم ثانوي على الأقل في الوقت الذي ينطبق فيه هذا على 16 % فقط من الرجال الذين يعانون من البطالة.

125 - وعلاوة على ذلك، فإن 40.5 % من النساء غير المندرجات في صفوف القوى العاملة يعيلهن إما أفراد أسرهن أو ولاة أمورهن، بينما يقوم الأزواج بإعالة 53.8 % من النساء مما يدل على ارتفاع مستوى عدم الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

126 - وقد جاء في تقرير التنمية البشرية الوطني لبليز لعام 1999 أن متوسط الدخل الشهري للرجال والنساء كان 804 دولار و750 دولار على التوالي. (40)

127 - كشف تقرير استشاري بشأن إدماج المنظور الجنساني في عملية الميزنة عن وجود نسبة كبيرة من النساء في قطاع الخدمة العامة. بيد أن معظم الوظائف التي تشغلها النساء في قطاع الخدمة العامة هي وظائف كتبة ومتدنية الأجر:

في 16 وزارة وجد أن عدد الرجال أكبر من عدد النساء من بين من يحصلون على أموال مرصودة تحت بند مكافآت الموظفين في شكل مرتبات وأجور وعلاوات وضمان اجتماعي وبدلات سفر وإقامة ... وتم إنشاء عدد كبير من الوظائف للنساء في الرتب الوسطى والسفلى في قطاع الخدمة العامة بوصفهن موظفات خدمات. وكانت هذه الوظائف محصورة إلى حد كبير في مهن السكرتارية والأعمال الكتابية والمساعدة المكتبية وفي المهن الفنية في قطاع التدريس (التعليم الابتدائي) والتمريض.“

128 - وتبين الأعداد الأولية لإحصاء القوى العاملة لعام 2000 أن النساء يمثلن 70.5 % من العاملين في الوظائف الكتابية و52 % من العاملين في قطاع الخدمات و32 % من المدراء و13 % من العمال الحرفيين. وكانت المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير في قطاع الزراعيين وعمال المصانع. (41)

129 - وحدد مشروع يهدف إلى مساعدة المرأة في التغلب على الحواجز التي تقف أمام تنميتها الاقتصادية أربعة عقبات رئيسية تقف أمام النجاح الاقتصادي للمرأة هي : (42)

• عدم وجود بدائل للعمالة التقليدية وفرص العمل التجاري.

• عدم تنمية القدرة التنظيمية ومهارات القيادة.

• صعوبات معالجة المسائل المتصلة بتنمية المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين

• مشاكل تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة للمشروعات الصغيرة.

برامج التدريب على المهن غير التقليدية

130 - فيما بين عامي 1998 و2002، قام مركز التدريب على الأعمال بتنفيذ برنامج يوفِّر تدريباً للمرأة على المهن غير التقليدية، بتمويل من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية مع تمويل مناظر من وزارة التعليم. واستهدف البرنامج المرأة المنخفضة الدخل ذات الخلفية التعليمة المحدودة والتي لا تملك مهارات تسمح لها بالحصول على وظيفة، وقدم تدريباً في مجالات التشييد وصيانة السيارات وصنع الخزانات/الأثاث وإصلاح الحواسيب والمهارات الصناعية.

131 - وحتى مع محاولات تدريب المرأة في المجالات غير التقليدية (كما هو مذكور أعلاه)، فإن هذا التدريب لم يؤد إلى تحقيق العدل والمساواة في فرص العمالة. فعلى الرغم من أن القطاع الخاص على سبيل المثال قد التزم بتعيين خريجي البرنامج الذي موَّله مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، لم يف كثيرون بالتزاماتهم. وظلت معدلات التوظيف بعد البرنامج متدنية وتساوي 6 % بينما كان المعدل العام للعمالة يساوي 23 % . (43)

132 - وخلال البرنامج كانت الحواجز التي تعوق مشاركة المرأة فيه تشمل احترام الذات المنخفض وانعدام الحافز والمعتقدات الثقافية والنظرة النمطية من المجموعة المستهدفة، والاعتقاد بأن التدريب لن يحدث أي فرق في نوعية الحياة التي يعشنها، والافتقار إلى الدعم من قبل الأزواج، وإن تبين أن العامل الأخير لم يسبب مشكلة بالقدر الذي كان متوقعاً. (44) وثمة حاجز آخر ورد ذكره في قانون العمل يحد من مشاركة المرأة في الأنشطة الليلية لأغراض التلمذة الصناعية والتدريب المهني.

133 - وبالإضافة إلى ذلك، جاء في تقارير السياسة الجنسانية الوطنية أن التلاميذ يتفوقون على التلميذات في برامج التدريب غير التقليدية بسبب عوامل متعلقة بالأدوار التقليدية للجنسين وعدم وجود خدمات دعم مثل رعاية الأطفال والتكلفة المالية للدراسة.

134 - ينص برنامج حزب الشعب المتحد للمرأة خلال الفترة 2003 -2008 على أن الحزب سوف ”يشجع المرأة على ممارسة العمل الحر من خلال:

• تقديم المساعدة التقنية لضمان تطوير الأعمال التجارية الصغيرة والصغيرة جداً ونموها.

• استمرار التدريب على المهن والمهارات غير التقليدية ومجال تكنولوجيا الحاسوب ومجال إدارة الأعمال من خلال مركز التدريب على الأعمال وغيره من المؤسسات التعليمية.

• زيادة التدريب المهني غير التقليدي في جميع أنحاء البلد. (45)

135 - وتنص أيضاً السياسة الجنسانية الوطنية على ما يلي:

• سوف يتم التحقق من المدى الذي يمكن أن تمثل فيه مختلف العوامل (مثل الموقع و الحصول على رعاية للأطفال ا والممارسات الإدارية وممارسات التوظيف) حواجز أمام تحسين المساواة بين الجنسين في الدورات التدريبية غير التقليدية حتى تتمكَّن حكومة بليز من إعداد استراتيجيات واتفاقات بشأن الموارد من اجل التغلب على هذه العوائق.

• سوف تتم إعادة النظر في الحكم الوارد في قانون العمل (S162, 2) الذي يلبي احتياجات الرجال في العمل الليلي لأغراض التلمذة الصناعية أو التدريب المهني، وذلك إلى الحد الذي يمثل فيه تمييزاً ضد النساء وحاجزاً أمام دخولهن مجال التدريب غير التقليدي.

الحد الأدنى للأجور

136 - وفقاً لما أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة رداً على تقريري بليز الأول والثاني الدوريين، أجازت بليز تشريعاً لوضع حد أدنى للأجور يسري على الجميع، وبذلك تقضي على عدم المساواة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للوظائف التي يشغل أغلبيتها رجال وتلك التي يشغل أغلبيتها نساء.

137 - بالرغم من أن إدارة القوى العاملة تقوم بدور آلية الرصد لضمان إنفاذ شروط الحد الأدنى للأجور فإن محدودية الموارد البشرية والمالية تحول دون النهوض بهذه المهمة على نحو كافٍ، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المعروف أن موقف المرأة فيها ضعيف. وتشمل هذه صناعات الإنتاج الزراعي الكبير النطاق فضلاً عن الصناعات التحويلية.

حماية الأمومة

138 - إجازة الأمومة إلزامية. ومطلوب من المرأة قانوناً أن تأخذ إجازة أمومة تصل إلى 12 أسبوعاً منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.

139 - بيد أنه في الوقت الذي يُطلب فيه قانوناً من المخدمين منح النساء إجازة أمومة، فإن القانون لا يُلزِمهم بدفع مرتباتهن خلال تلك الفترة. والموارد المالية الوحيدة المتاحة قانوناً للمرأة خلال إجازة الأمومة تأتي من مجلس الضمان الاجتماعي. وفي معظم الحالات تكون الموارد المالية التي يحق للمرأة الحصول عليها (من خلال الضمان الاجتماعي) أقل بكثير من مرتبها العادي. ولهذا السبب، تختار أغلبية النساء الاستمرار في العمل خلال جزء كبير من الفترة التي ينبغي أن يكن فيها في إجازة أمومة.

140 - ولا ينطبق استحقاق الاستفادة من مجلس الضمان الاجتماعي إلا على النسوة اللائي يعملن على الأقل سنة واحدة قبل الحمل بغض النظر عن مساهمتهن السابقة في صندوق الضمان الاجتماعي.

141 - أما بالنسبة لمن يستوفين شروط استحقاقات الأمومة النقدية، فهناك زيادة في مبالغ المساهمات المطلوب دفعها، وكذلك في الاستحقاقات النقدية.

ممارسات المخدمين التمييزية

142 - أوضح تحليل للحالة بشأن المسألة الجنسانية والتنمية في بليز أن النساء اللائي يعملن في منظمات ولاسيما، مؤسسات صغيرة يكنّ عرضة لأن تفرض عليهن إجازات إجبارية بدون أجر ولمحدودية فرص صعود السلم الوظيفي وللفصل من العمل بسبب الحمل. فهذه المؤسسات تريد أن ”تحمي“ نفسها من التكاليف المرتبطة بتوظيف امرأة حامل، وذلك بفصلها من الخدمة بمجرد أن تظهر عليها علامات الحمل أو حتى قبل ذلك إذا نما خبر الحمل إلى علمها. أما المؤسسات الأرسخ قدماً بما فيها الحكومة فهي لا تغطي الإجازات بسبب مضاعفات الحمل. ولكنها تمنح النساء الحوامل إجازة الأمومة الإلزامية. (46)

143 - ويلاحظ أن النظام التعليمي مازال يتميز بدرجة عالية من التمييز ضد المرأة على أساس الحمل. فقد اتضح من دارسة بشأن السلوك التمييزي والممارسات التمييزية في النظام التعليمي أن السياسات تعتمد على ما إذا كانت المدرسة تعمل في المدارس الابتدائية أو المدارس الثانوية. وفيما يلي وصف للسياسة غير الرسمية التي تطبق على معلمات المدارس الابتدائية. (47) :

”فيما عدا الإدارة الأنجيليكانية، فإن السياسة غير الرسمية التي تتبعها إدارات المدارس فيما يتعلق بحمل المدرسات غير المتزوجات هي عدم التسامح. وتتخذ ضد المدرسة غير المتزوجة التي تحبل ”إجراءات تأديبية“ يمكن أن تشمل (1) إعفاء المدرسة من واجباتها (2) إعطاءها إجازة بدون أجر لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر. وقبل ”الإجراء التأديبي“ تنصح المدرسات بالزواج. وإذا لم يتم الزواج، فإن الإدارة سوف تلجأ إلى الخيار الثاني. ويُطلب من معظم المدرسات مغادرة المدرسة قبل أن تظهر عليهن علامات الحمل ويقال لهن أنهن سيرجعن إلى حجرة الدراسة بعد الولادة. غير أن معظم المدرسات اللائي طُبِّق عليهن ”إجراء تأديبي“ اكتشفن أنه من الصعب العودة إلى وظائفهن ... وتزعم الإدارة أنه إذا حدث أن ولد لأحد المُعَلِّمين طفل خارج مؤسسة الزواج، فسوف يتخذ ضده إجراء مماثل. ولم يرد ذكر لأي حالة من هذا النوع.“

144 - وتختلف من مدرسة إلى أخرى السياسات المتبعة في المدارس الثانوية إزاء المدرسات. فبعض المدارس الثانوية تسمح بتوظيف الأمهات غير المتزوجات. ولكن هؤلاء المدرسات يتعرضن لضغط لكي يتزوجن، ولا يسمح لهن بولادة أخرى إذا ما بقين عازبات. أما المدارس الخاضعة لإدارة الطوائف الأنجيليكانية فتتبع سياسة تمييزية تتسم بالتعنت المطلق حيث يتم إنهاء خدمة المدرسة فوراً.

145 - وقد قصدت بعض المدرسات اللائي فصلن من الخدمة في ظروف من هذا النوع اتحاد المعلمين الوطني طلباً للمساعدة. غير أن الاتحاد لم يفعل سوى القليل لمعالجة هذه المسألة بطريقة جماعية وذات مغزى. بيد أن اتحاد المعلمين الوطني اشترك مؤخراً مع الهيئة النسائية الوطنية في تقديم الدعم لمدرسة غير متزوجة قررت أن ترفع قضية ضد مخدمها (إدارة المدرسة الكاثوليكية) الذي فصلها من الخدمة بسبب الحمل.

146 - وفيما يتصل بفصل المعلمات الحوامل غير المتزوجات من الخدمة، فإن السياسة الجنسانية الوطنية تُلزم الحكومة بضمان ما يلي:

• ”يقوم المسؤول الأول عن التعليم بوضع وإعلان شروط وأحكام لتعيين المعلمين تسري على النظام التعليمي بأكمله، وتنص على ألا يكون الإيقاف المؤقت والفصل من الخدمة أو الإجراء التأديبي هو رد الفعل التلقائي في حالات الحمل (بغض النظر عن الحالة الزواجية) وتضمن الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة باستحقاقات إجازة الأمومة؛

• هناك حاجة إلى توضيح أحكام النظام الإداري التعليمي ( ss.92 1g and 139.f ) المتعلقة بالإجراء التأديبي على أساس الفساد الأخلاقي، إذ يبدو من تطبيقها انها تعاقب، بصورة غير موضوعية، الموظفات على أفعالهن الشخصية وتعكس الأحكام الأخلاقية للسلطات المدرسية، لا الحقوق الوظيفية للمعلمين؛

• سوف يتضمن تفتيش المدارس الذي يجرى مرة كل ثلاث سنوات، المادة s15 من النظام الإداري التعليمي، إشارة خاصة إلى الممارسة التي تتبعها المدرسة في معالجة حالات حمل الموظفات – والطالبات – في إعداد تقاريرها، وسيقدم إلى إدارة شؤون المرأة، للعلم، تجميع سنوي للمسائل الجنسانية في إطار تقارير المدارس، المادة الفرعية (ز)؛

• في حالات قيام سلطة المدرسة بمعاقبة مدرسة إما أثناء حملها أو بعد الولادة مع رغبتها في النهوض بالواجبات التعليمية، تقوم حكومة بليز بجباية ما يعادل مساهمة سنة كاملة في مرتبها من المدرسة، وذلك اعترافاً بالتكلفة الاقتصادية التي تكبدتها حكومة بليز في استثمارها في تلك المدرسة والحاجة إلى أن تستثمر مرة أخرى في تدريب مدرسة أخرى؛

• عندما تقرر معلمة عاقبتها سلطات المدرسة بسبب الحمل أن تلتمس مراجعة قضائية، تقوم حكومة بليز بعرض تغطية 50 % من التكاليف التي تتكبدها المدرسة في ذلك الإجراء القانوني، وذلك بغية محاولة إرساء سابقة تطبق في قطاع التعليم بأكمله“.

147 - والسياسة الجنسانية الوطنية، إدراكاً منها لأن المرأة في القطاعات الوظيفية الأخرى مازالت تعاني من التمييز بسبب الأمومة، تنص أيضاً على ما يلي:

• تقدم حكومة بليز الدعم للمجموعات النسائية عن طريق تعريفهن، بدرجة أفضل، بحقوقهن العمالية – خاصة في حالة الحمل – وبحقوقهن في تقديم شكوى رسمية بسبب المعاملة التمييزية أو المجحفة.

• ”سوف تتابع وزارة العمل متابعة حثيثة الشكاوى المتعلقة بإنهاء خدمة المرأة بسبب الحمل“.

148 - تلزم سياسة الصحة الجنسية والإنجابية الحكومة بما يلي:

”القضاء على التمييز ضد المرأة على أساس الأمومة ودورها في الإنجاب, بما في ذلك ممارسات المخدمين المتمثلة في المطالبة بإثبات استخدام وسائل منع الحمل أو الحرمان من الوظيفة أو الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو الرضاعة“.

دعم رعاية الطفل (48)

149 - لا يزال البليزيون يعتمدون إلى حد كبير في رعاية أطفالهم أثناء ساعات العمل على مقدمي الرعاية النهارية غير الرسميين مثل جليسات الأطفال أو الجيران أو الأسرة الممتدة.

150 - يوجد في البلد حالياً 11 مركزاً رسمياً لرعاية الطفل. وتوجد 10 من هذه المراكز في مقاطعة بليز، منها 9 في مدينة بليز. ولا توجد أية مراكز رسمية لرعاية الطفل في مقاطعات أورانج ووك كروزال وتوليدو وكايو.

151 - توجد حاجة متنامية لمراكز رعاية الطفل، لأن الأطفال أصبحوا يولدون بصورة متزايدة لأمهات أصغر سناً بحيث أن أفراد الأسرة الممتدة، مثل الجدات، لا يستطيعون القيام برعايتهم لأنهم ما يزالون في صفوف القوى العاملة.

152 - في الوقت الحاضر تحصل مراكز رعاية الطفل المجتمعية على إعانات مالية من ممثلي المناطق (سياسيون منتخبون)، كما تتقاضى معظمها أيضاً رسماً أسبوعياً يتراوح متوسطه بين 20 و25 دولار بليزي (10 -12.5 دولار من دولارات الولايات المتحدة). وتتسم مراكز الرعاية النهارية في الأماكن التي لا يستطيع الناس فيها دفع الرسم الأسبوعي بأنها دون المستوى.

153 - وقد بدأت مؤخراً مراقبة مراكز رعاية الطفل بالرغم من أن التشريع الذي حدد المتطلبات الدنيا لتشغيل المراكز قد أُجيز في عام 1998. وفي عام 2002 وضع نظام لرصد الامتثال للأنظمة يتضمن متطلبات دنيا فيما يتعلق بنسب الموظفين إلى الأطفال والبرامج والبيئة المادية ومسائل الصحة العامة والشخصية. ولا تتضمن هذه الأنظمة ترتيبات لضمان أن يكون الموظفون مؤهلين و/أو لهم خبرة بمسائل نماء الطفل.

154 - وعرضت جمعية الشابات المسيحيات، في مساهمتها في استجابة وطنية تناولت مسائل كفاءة العناصر البشرية في مراكز الرعاية النهارية، تنظيم حلقات عمل تدريبية قصيرة للعاملين في مجال رعاية الطفل في جميع أنحاء البلد. والجهود التي تبذلها جمعية الشابات المسيحيات تتم على أساس غير منتظم لأنها تعتمد على قدرة الجمعية على اجتذاب منح التمويل.

155 - وتدعو السياسة الجنسانية الوطنية التي أُجيزت في عام 2002 الحكومة إلى:

• ” وضع مقترح، لأغراض التجربة الأولية في بلموبان ومدينة بليز، يرمي إلى إنشاء خدمات لرعاية الطفل في مكان العمل لصالح الموظفين العموميين وذلك على أساس استرداد التكاليف، على أن تقدَّم إعانات مالية للموظفين المنخفضي الدخل“. وتلزم هذه السياسة أيضاً منظمات نماء الطفل ”بوضع خطة عمل لزيادة الأماكن المتاحة لرعاية الطفل في مراكز ذات لوائح تنظيمية مناسبة مع إيلاء اهتمام لمسائل الطلب وفرص الوصول والسعر المناسب.“

156 - ولم يتخذ أي إجراء بشأن التوصية المتعلقة بدعم رعاية الطفل في إطار الخدمة العامة، ولكن المنظمات المعنية أساساً بنماء الطفل (اللجنة الوطنية للأسر والأطفال وأعضاؤها) أدرجت أحكام محددة بشأن خدمات دعم رعاية الطفل مشروع السياسة الإنمائية في مرحلة الطفولة المبكرة ومشروع خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين. بيد أنه لا يمكن ترجمة هذه الأحكام إلى إجراءات محددة لتحقيق مزيد من العدالة والمساواة في الوظائف للمرأة إلا بعد إقرار هذه السياسة والخطة.

المادة 12

المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

المرافق والخدمات الصحية

157 - اضطلعت الحكومة في السنوات الأخيرة بإصلاحات في قطاع الصحة، وعملت على تشجيع مجموعة مختلطة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن الحكومة مازالت هي المقدم الرئيسي للخدمات، فقد سمح الاتجاه المتزايد نحو اللامركزية بالنمو السريع للقطاع الخاص. وتقتصر خدمات القطاع الخاص في مجال الصحة إلى حد كبير على الخدمات الإسعافية ولكنه آخذ في التوسع بسرعة. وتقدم بعض الرعاية الثانوية في حالات الولادة والعمليات الجراحية. ولم توضع بعد تدابير لتنظيم مقدمي الخدمات الصحية الذين يعملون من أجل الربح وأولئك الذين لا يعملون من أجل الربح. ويتاح لأطباء القطاع الخاص استخدام المرافق العامة. ولكن القطاع العام لا يطلب من القطاع الخاص المساعدة في حالة الطوارئ لمرضى القطاع العام. (49)

158 - يشير الجدول 12-0 إلى عدد المستشفيات في بليز. ومن بين المستشفيات العامة البالغ عددها 8، هناك 3 مستشفيات إقليمية توفر نطاقاً واسعاً من الرعاية الثانوية فضلاً عن الرعاية الأولية الروتينية. و3 من المستشفيات الأخرى هي عبارة عن مستشفيات للمجتمع المحلي أو مرافق من المستوى الأساسي تقدم حداً أدنى من الرعاية الثانوية على مستوى المقاطعات.

159 - ويقوم أحد المستشفيات (مستشفى كارل هوسنر التذكاري) بدور مستشفى الإحالة الوطني والمستشفى العام لمقاطعة بليز. وهناك مستشفى واحد للأمراض النفسية على المستوى الوطني. ولا توجد آليات إحالة موحَّدة مع البلدان المجاورة، فيما عدا مستشفى جامعة جزر الهند الغربية، المدينة الجامعية في مونا، جام ا يكا.

الجدول 12-0: المستشفيات على الصعيد الوطني

بليز

مستشفيان خاصان، 1 مستشفى عام للأمراض النفسية، 1 مستشفى عام للإحالة

كايو

1 مستشفى خاص، ا مستشفى عام

بلموبان

1 مستشفى عام

كوروزال

1 مستشفى عام

أورانج ووك

1 مستشفى عام

ستان كريك

1 مستشفى عام

توليدو

1 مستشفى عام

المجموع

11 مستشفى

المصدر: وزارة الصحة

160 - وتشمل الهياكل الأساسية الصحية الأخرى إثنين وأربعين (42) مركزاً صحياً وست وخمسين (56) نقطة صحية ريفية في جميع أنحاء البلد. توفر هذه المراكز الصحية الرعاية في فترة ما قبل الولادة وما بعدها وخدمات التحصين ورصد نمو الأطفال تحت سن الخامسة وتغذيتهم. تقدم عيادات متخصصة خدمات معالجة أمراض ضغط الدم والداء السكري والسل والأمراض المنقولة عن طريق الجنس والإيدز والحالات المحالة وعمليات المتابعة. ويخدم كل مركز من هذه المراكز 000 2 إلى 000 4 شخص. وتقدم هذه المراكز أيضاً خدمات التوعية من خلال العيادات المتنقلة التي تقوم بزيارات للقرى الأصغر والأبعد مرة كل ستة أسابيع. (50) ومن هذه المراكز تأتي مساعدات الممرضات اللائي يعمل بعض منهن كقابلات مدرَّبات والبعض الآخر كمساعدات للقابلات على مستوى القرى. وفي كثير من الأحيان تترك مساعدات الممرضات والقابلات المدرَّبات بدون إمدادات أساسية. ويتمثل معظم عمل العيادات المتجولة في رعاية الأمهات والأطفال.

161 - وتشترك المنظمات التي لا تعمل من أجل تحقيق الربح في توفير خدمات الصحة الإسعافية. والفريق البليزي للتصدي لحالات الطوارئ هو منظمة لا تستهدف الربح وتقوم بتوفير وسائل النقل في حالات الطوارئ في جميع أنحاء البلد.

162 - هناك قدر كبير من عدم الإنصاف في توزيع المهنيين العاملين في الحقل الصحي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، حيث أن أكثر من نصف موظفي الصحة يعملون في منطقة مقاطعة بليز المتروبولية. (51) ولم يساعد إدخال القطاع الخاص كثيراً في إزالة الخلل في التوازن لأن معظم العيادات الخاصة التي تستهدف الربح هي أيضاً في المناطق الحضرية. وقد قللت اتفاقات التعاون التقني مع الحكومتين الكوبية والنيجيرية التي أُبرمت في عام 1999 من هذا التفاوت عن طريق نشر موظفين صحيين وفي أغلب الأحيان أطباء عموميين في المناطق الريفية. وقد أدى هذا أيضاً إلى زيادة نسبة الأطباء بالنسبة للفرد كما يتضح من الجدول 12-1. وقد يكون هذا أحد العوامل في هبوط معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وزاد أيضاً عدد الممرضين والمساعدين الصحيين في المجتمع المحلي خلال السنوات الأربع الماضية.

الجدول 12-1 الموظفون الطبيون المسجلون 1998 -2001

المهنة

1998

1999

2000

2001

طبيب لكل 000 10 نسمة

8.2

10.3

10.0

9.8

طبيب أسنان لكل 000 10 نسمة

1.1

1.2

1.3

1.3

ممرض لكل 000 10 نسمة

15.0

15.8

16.6

16.2

مساعد صحي في المجتمع المحلي لكل 000 10 نسمة

7.5

8.3

8.1

8.0

صيدلي لكل 000 10 نسمة

2.9

2.8

2.8

2.8

مشرف اجتماعي لكل 000 100 نسمة

1.0

1.0

1.0

1.4

المصدر: وحدة المراقبة والمعلومات الصحية الوطنية، وزارة الصحة .

163 - أنشأت وزارة الصحة بمساعدة من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية شبكة للمراقبة والمعلومات الصحية الوطنية. وتهدف هذه الشبكة إلى تيسير حصول الموظفين الصحيين الرئيسيين وأفراد المجتمع على أحدث معلومات، كما أنها سوف تُستخدم في تنفيذ نظام معلومات صحية لا مركزي بغية تيسير فرص التعليم المتواصل عن بعد للموظفين الصحيين على مستوى الأقاليم. والوظيفة الأساسية لشبكة المراقبة والمعلومات الصحية الوطنية هي دعم مختلف الوحدات الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من البرامج الصحية ذات الصلة) في عملية اتخاذ قرارات قائمة على أدلة تهدف إلى توفير رعاية ذات نوعية جيدة لسكان بليز. وتشمل الخدمات المقدمة جمع وتبويب وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالإحصاءات الصحية والحيوية التي كانت غير متاحة وغير دقيقة في الماضي. ويقوم النظام أيضاً بدور المركز المرجعي للطلاب والموظفين الصحيين والبرامج الصحية الأخرى ذات الصلة. وتتاح لهذه الوحدة، للأغراض المرجعية، التقارير الأسبوعية والشهرية والسنوية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتقارير المتعلقة بالعنف المنزلي والإدخال إلى المستشفيات والإخراج منها. (52)

164 - تم مؤخراً تعديل قانون الضمان الاجتماعي للسماح باستحداث نظام وطني للتأمين الصحي ليصبح الجهة الوحيدة لشراء الخدمات الصحية لدى الحكومة. بيد أنه اتضح من تقييم لمقدمي الخدمات من خلال مشروع تجريبي لنظام التأمين الصحي الوطني أجري في مقاطعة ساوث سايد في بليز، أن عدد حالات الولادة القيصرية قد ارتفع إلى 40 % من جميع حالات الولادة في تلك المنطقة، مما يدل على الحاجة إلى إدخال مزيد من التحسينات قبل تطبيق هذا النظام على نطاق أوسع. (53)

خدمات تخطيط الأسرة

165 - كانت جمعية بليز للحياة الأسرية هي المصدر الرئيسي لخدمات تخطيط الأسرة. أما الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في مجال تخطيط الأسرة في المناطق الريفية فهي تقتصر على نُصح النساء بالسعي للحصول على هذه الخدمات عبر منظمات أخرى.

166 - كانت جمعية بليز للحياة الأسرية تقدم في البداية خدمات تخطيط أسرة تركِّز على المباعدة بين الولادات، ولكنها منذ ذلك الوقت أخذت توسع خدماتها التي تشمل حالياً العلاقات بين الجنسين والمهارات التفاوضية فيما يتعلق باتخاذ القرار في الأسرة واستخدام الواقيات الذكورية للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) وتقديم المشورة فيما يتعلق بالعنف المنزلي ومهارات الوالدين التربوية والفحوص المتعلقة بالسرطان. (54)

167 - بيَّنت الدراسة الاستقصائية لصحة الأسرة أن مستوى المعرفة العامة بمسائل منع الحمل في بليز مرتفع إلى حد ما. ووسط النساء اللائي تم استجوابهن كانت وسائل منع الحمل الفموية هي الوسائل المعروفة أكثر من غيرها (92 % ) تليها وسيلة الحقن (88 % ) ثم الواقيات الذكورية (85 % ). وكان أقل مستوى معرفة بأساليب منع الحمل هو بين مجموعة المايا السكانية، حيث بلغت نسبة من يعرفون وسائل منع الحمل الفموية 69.9 % ومن يعرفون الواقيات الذكورية 42.8 % ومن يعرفون شيئاً عن أسلوب الحقن 69.1 % . (55) وبلغت نسبة من لا يعرفون حتى أسلوباً واحداً من أساليب منع الحمل 8 % . وحتى شهر آب/أغسطس من عام 2002 كانت عيادات القطاع العام توفِّر عمليات ربط الأنابيب والحقن ولكن البرنامج الذي كان يوفِّر هذه الخدمات انتهى منذ ذلك الوقت ولا توجد إمكانية سريعة لإعادة تشغيله. ويتعين الآن على النساء أن يلجأن إلى جمعية بليز للحياة الأسرية أو إلى القطاع الخاص طلباً لوسائل منع الحمل. وتمثل خدمات تخطيط الأسرة جزءاً من نظام التأمين الصحي الوطني. وتقوم وزارة الصحة بإعداد بروتوكولات لم يتم توزيعها بعد. (56)

168 - وبيَّنت الدراسة الاستقصائية لصحة الأسرة أيضاً أن 15 % من النساء في حاجة إلى خدمات تخطيط الأسرة التي يعرفن عنها ولكن لا يحصلن عليها. ومن المرجح أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت نظراً لأن وزارة الصحة لم تعد توفِّر خدمات منع الحمل. وقد ورد في التقارير أن 25 % من جميع حالات الحمل التي تمت في عام 1999 كانت غير مخططة، وأن 56 % من النساء المتزوجات زواجاً رسمياً أو المقترنات قراناً عرفياً يستخدمن وسائل منع الحمل. ومصادر التثقيف في شؤون الحياة الأسرية والجنس التي تذكر في معظم الأحيان هي جمعية بليز للحياة الأسرية (47 % ) والمرافق الحكومية (20 % ). ولم يحصل على دروس أو دورات بشأن الحياة الأسرية أو التثقيف الجنسي 56.9 % ممن بعثوا بردود، كما أن 30.3 % من النساء لم يكن يعرفن إلى أين يتجهن للحصول على معلومات بشأن الجنس ومنع الحمل؛ و 30.8 % لم يكن يعرفن إلى أين يذهبن للحصول على معلومات بشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس و32.4 % لم يكن يعرفن من أين يحصلن على معلومات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

169 - هناك روايات متناقلة عن أن الأطباء يحاولون إقناع النساء بعدم إجراء عمليات ربط الأنابيب ويرفضون وصف وسائط منع الحمل للشابات. ويحتمل أن تواجه المرأة الريفية أكثر من المرأة الحضرية هذه وغيرها من مشاكل الوصول إلى وسائل منع الحمل. ومن بين النساء اللائي يستعملن وسائل منع الحمل، هناك عدد غير معروف ممن يستعلمن هذه الوسائل بطريقة خاطئة. كما أن الصيدليات تصرف وسائل منع الحمل الفموية بدون تعليمات شفهية بشأن استعمالها. (57)

الجدول 12-2 الأسباب العشرة الرئيسية لوفيات الإناث عام 2001

الأسباب

الترتيب

المجموع

المعدل

داء السكر

1

44

8.8 %

أمراض الرئة والدورة الدموية والأشكال الأخرى لمرض القلب

2

37

7.4 %

أمراض ارتفاع ضغط الدم

3

35

7.0 %

أمراض الأوعية الدماغية

4

35

7.0 %

أمراض القلب الإنسدادية

5

30

6.0 %

أمراض الجهاز التنفسي الحادة

6

30

6.0 %

السرطانات التي تصيب الرحم وعنق الرحم ومناطق غير محددة

7

20

4.0 %

حوادث المرور

8

16

3.2 %

أورام سرطانية أخرى

9

14

2.8 %

أمراض الجهاز البولي

10

13

2.6 %

المصدر: وحدة المراقبة والمعلومات الصحية الوطنية.

الجدول 12-3: الأسباب العشرة الرئيسية لدخول الإناث المستشفيات 1997-2001

الأسباب

1997

1998

1999

2000

2001

مضاعفات الحمل والولادة والنفاس

038 6

097 6

331 6

444 6

860 5

الجروح والتسمم وبعض النتائج الأخرى المترتبة على أسباب خارجية

127 1

183 1

101 1

618

133 1

التهابات الجهاز التنفسي الحادة

782

819

800

923

895

الأمراض المعوية المعدية

751

802

523

454

508

التهاب الشعب الهوائية المزمن وغير المحدد وداء انتفاخ الرئة والربو

632

493

384

228

320

أمراض الجهاز البولي

462

392

396

378

386

الأمراض التي تصيب أجزاء أخرى من الجهاز الهضمي

466

473

489

488

522

التهاب الزائدة الدودية وفتاق التجويف البطني وانسداد الأمعاء

380

336

347

462

412

حالات أخرى ناشئة في الفترة السابقة للولادة والتالية لها

282

366

409

350

داء السكري

267

306

319

360

366

سوء التغذية والأنيميا

247

255

المصدر: الدراسة الاستقصائية للمعلومات الصحية الوطنية، وزارة الصحة .

حمل المراهقات

170 - على الرغم من انخفاض معدلات حمل المراهقات في بليز بنسبة 31 % ما بين عامي 1991 و1999، (58) لا تزال المراهقات مسؤولات عن حالة ولادة واحدة بين كل خمس حالات أو 20 % من جميع حالات الولادة. (59)

171 - وفي الوقت الذي قد يكون فيه هذا الانخفاض في حالات الحمل بين المراهقات في الفئة العمرية 15 إلى 19 سنة ناتجاً عن التثقيف بشأن تخطيط الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل، هناك اتجاه يبعث على القلق نحو بداية ممارسة النشاط الجنسي في سن أصغر. فالعمر المتوسط الذي تحدث فيه أول عملية جنسية بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 15 إلى 19 هو 15.6 سنة بينما يبلغ هذا المتوسط 18 سنة بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 40-44 سنة. (60)

172 - وأفاد ممرضو الصحة العامة بأن الشابات، بالإضافة إلى استخدامهن المتزايد لوسائط منع الحمل، يمارسن أيضاً الجنس الشرجي كوسيلة لمنع الحمل. وهذا شيء يبعث على القلق من حيث زيادة إمكانية تعرض المرأة للإصابة بعدوى الأمراض المنقولة عن طريق الجنس (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية).

173 - ما تزال جمعية بليز للحياة الأسرية هي الوكالة الرائدة في توفير التثقيف بشأن الحياة الأسرية (بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية) للمراهقين. وتستهدف الجمعية المراهقين من خلال التدريب غير الرسمي والأنشطة الثقافية في معظم الأحوال. وهي تعمل مع هذه المجموعة السكانية في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وإلى جانب جمعية بليز للحياة الأسرية، يقدم مكتب التثقيف الصحي ومشاركة المجتمع المحلي دورات تثقيفية للمراهقين في فصول دراسية ولا سيما في المدارس التي يمنعها توجهها الديني من التشجيع على استخدام وسائل منع الحمل كأسلوب لتخطيط الأسرة.

174 - وتسلم سياسة الصحة الجنسية والإنجابية بالحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لمسائل صحة المراهقين. وتحتوي السياسة على أحد عشر التزاماً تهدف إلى: حماية حقوق المراهقين فيما يتعلق بالخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية والقضاء على التمييز ضد الشابات الحوامل وضمان حق الحامل في العودة إلى المدرسة وتوفير خدمات المشورة والصحة النفسية للمراهقين وبناء قدرات من يقدمون لهم هذه الخدمات.

175 - وفي الوقت الذي تهدف فيه هذه السياسة بصورة واضحة إلى ضمان الرعاية الصحية الشاملة للمراهقين بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ”داخل المدرسة وخارجها“، فإن ما للكنيسة من نفوذ كبير على التعليم في المستويين الابتدائي والثانوي، يمثل عقبة أمام تنفيذ هذا الحكم.

176 - وفي عام 2004 سيتم وضع سياسة ومنهاج محددين بشأن ”التثقيف المتعلق بالصحة والحياة الأسرية“، وذلك بهدف زيادة فعالية سياسة الصحة الجنسية والإنجابية. ومرة أخرى من المتوقع أن يشكِّل العمل في إطار نظام التعليم المشترك بين الكنيسة والدولة تحدياً فيما يتعلق بتنفيذ جوانب تخطيط الأسرة في هذا المنهاج.

صحة الأم

177 - تبيَّن من دراسة أجرتها مؤخراً منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه بالرغم من إعادة هيكلة قطاع الصحة التي تمت في الآونة الأخيرة ”لم يدرج أي نموذج واضح لرعاية الحوامل ولم يول أي اهتمام خاص لهذه الاحتياجات في أية وثيقة من وثائق الإصلاح الصحي“ (61) وعلى الرغم من التحسينات التي أُجريت على نظام الإبلاغ عن وفيات الأمهات في بليز، فإن الإبلاغ الناقص لا يزال يمثل مشكلة. إذ يمكن أن تصل نسبة الإبلاغ الناقص عن جميع حالات الوفاة والولادة إلى 30 %. (62) ويتضح عدم الاتساق في تقارير وفيات الأمهات من اختلاف النسب التي تعطيها مختلف مصادر البيانات في الجدول 12-4.

178 - وأوضحت الدراسة أن الإصلاحات التي جرت مؤخراً تروج نموذجاً لتنظيم الرعاية الصحية قد يكون غير مناسب للمرأة وأكثر تكلفة مما يلزم للبلد. وأعربت الدراسة عن القلق بشأن تنامي القطاع الخاص الأمر الذي يمكن أن يؤدي، احتمالاً، إلى تقديم أهداف المكسب على صحة المرأة. وخلُّصت الدراسة إلى ما يلي:

بالرغم من ... الجهود التي بذلتها إدارة شؤون المرأة والهيئة النسائية الوطنية طوال العقد الماضي للفت الانتباه إلى مسائل صحة المرأة الأوسع نطاقاً، فإن وزارة الصحة تركِّز بالدرجة الأولى على نهج إزاء صحة الأم والطفل مركزه الطفل...وعدد النساء اللائي يحصلن على رعاية قبل الولادة على الأقل مرة واحدة جد مرتفع، وكذلك عدد النساء اللائي يدخلن المستشفى لأغراض الولادة. بعض النساء لا يحصلن على الرعاية في فترة ما قبل الولادة بوقت مبكر بشكل كاف أو لا يقمن بعدد كاف من الزيارات في تلك الفترة. أما مستويات الرعاية في فترة ما بعد الولادة فهي متدنية. ويقلل من نوعية الرعاية في فترة ما قبل الولادة وما بعدها الافتقار إلى البروتوكولات، ورداءة طريقة حفظ السجلات، وضعف المتابعة. والنتائج المترتبة على ذلك خطيرة بصفة خاصة بالنسبة للمريضات المعرضات لمخاطر صحية كبيرة. وعلى الرغم من إضفاء الطابع الإقليمي على الخدمات الصحية، فلا يوجد حتى الآن سوى علامات قليلة تدل على نهج خلاق في تطوير مبادرات خاصة لضمان وصول الخدمات إلى المجموعات الخاصة. ولا توجد بيوت انتظار للأمهات. كما أن مستوى التثقيف بشأن الأمومة المأمونة على صعيد المجتمع المحلي وفي مرافق الرعاية الصحية ضعيف. وفرص الحصول على وسائل منع الحمل في المناطق الريفية محدودة وكذلك الحال بالنسبة لبدائل وسائل منع الحمل“ (63)

179 - وتشمل أسباب الوفيات المتصلة بالحمل ما يلي: الافتقار إلى المعلومات بشأن المخاطر أثناء الحمل، وعدم كفاية فرص الحصول على وسائل منع الحمل، وعدم وجود رعاية مستمرة بسبب سوء نظم السجلات وعدم إحالة الحالات ذات الأعراض المزمنة إلى العيادات التي تعنى بالمخاطر الصحية العالية لمعالجتها، وإنهاء الحمل في ظروف غير مأمونة، والخوف من التماس الرعاية في المستشفى في حالات المضاعفات، والتأخر في طلب المساعدة في عملية الوضع، وعدم توفر وسائل النقل وعدم وجود بيوت انتظار للأمهات وسوء نظام الإحالة في حالات الطوارئ وعمليات والتأخير في الفترة بين الإدخال إلى المستشفى وتلقي العلاج ورداءة نوعية العناية التوليدية في حالات الطوارئ، وضعف عمليات المتابعة بعد الولادة وأخيراً المواقف السائدة التي مفادها أن الوفاة أثناء الولادة هي قسمة المرأة وخاصة المرأة الريفية . (64)

الجدول 12-4: معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 نسمة خلال الفترة 1990-2000: مصادر مختلفة

التاريخ

صحة الأم والطفل: تقارير وجداول

موجز خدمات النظام الصحي، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، بليز (مكتب الإحصاءات المركزي)

الفصل الخاص ببليز من تقرير الصحة في الأمريكتين

مؤشرات أساسية صحية في الأمريكتين

1990

194

1991

147

1992

100.9

1993

161

154.8

1994

113

118.9

1995

82

1996

139

59.9

111

1997

100

40.8

100

142.8 (تقرير 1999 )

1998

134

167.1

150

150

1999

42.2

42.2

42

2000

68

54.8

82

82.3

المصدر: Safe Motherhood: A matter of life or death for women in Belize .

180 - إن حكومة بليز ملتزمة من خلال سياسة الصحة الجنسية والإنجابية بما يلي:

• تخفيض معدل وفيات الأمهات وأمراضهن عن طريق تعزيز برامج الأمومة المأمونة المتكاملة وزيادة الاستثمارات في الموارد البشرية الهياكل الأساسية والنقل.

• توفير فرص الوصول إلى خدمات الأمومة المأمونة باعتبار ذلك جزءاً من الصحة الإنجابية المتكاملة في إطار الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لجميع السكان ولا سيما المجموعات المحرومة. ويجب أن يشمل ذلك برامج تخطيط الأسرة.

• إعطاء أولوية عليا للأمهات اللائي يعانين من صعوبات في الحمل من خلال تحسين فرص الحصول على معلومات وخدمات معززة في مجال تخطيط الأسرة.

• تطوير آليات رصد لتقييم التقدم المحرز في تخفيض معدلات الوفيات والأمراض بين الأمهات والمواليد، وذلك لضمان تنفيذ وتحسين البرامج الموجهة نحو تحسين نوعية الحياة.

181 - منذ إجازة هذه السياسة، شرعَّت وزارة الصحة في اتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل لمبادرة الأمومة المأمونة في بليز. ويجري حالياً تنفيذ مكونات مختارة فقط من هذه المبادرة.

ممارسات الرضاعة الثديية

182 - تم في عام 1998 إقرار سياسة وطنية للرضاعة الثديية ووضع خطة عمل وطنية لتنفيذ أحكام هذه السياسة. ولم يتم بعد تنفيذ الخطة الوطنية.

183 - وأفادت الدراسة الاستقصائية لصحة الأسرة التي أجريت في عام 1999 بأن الرضاعة الثديية أقل بصورة طفيفة في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية، مع أن المعلومات المتعلقة بالرضاعة الثديية أيسر منالاً في المناطق الحضرية. وينخفض مستوى الرضاعة الثديية أيضاً في الأسر المعيشية الميسورة الحال. ويُعتقد أن المسائل المتصلة بالممارسات الثقافية والأم العاملة وأحكام إجازة الأمومة تفسر هذا النمط.

184 - وتدعو السياسة الجنسانية الوطنية إلى تنفيذ السياسة المتعلقة بالرضاعة الثديية على مستوى المقاطعات، كما تدعو إلى تطوير برامج التوعية العامة والبرامج التثقيفية من أجل القضاء على الأوهام وتوفير الحقائق المتعلقة بالرضاعة الثديية من حيث التغذية. وتؤكد هذه السياسة أيضاً ما يلي:

”سوف تشترك وزارتا الصحة والعمل في الترويج لمزايا استخراج لبن الثدي (بما في ذلك في أماكن العمل) بغية تمكين المرأة العاملة من مواصلة الرضاعة الثديية، وسوف يستكملان هذا الجهد بالاشتراك في وضع تدابير لتحسين الفرص المتاحة للعاملات في مكان العمل لاستخراج وتخزين لبن الثدي فضلاً عن إرضاع أطفالهن.“

الإجهاض

185 - لا يزال الإجهاض يعتبر جناية، رغم أنه لم توجه تهمة تتعلق بالإجهاض لأي طبيب أو امرأة بعد أجراء العملية. ونظراً إلى الوضع غير القانوني لهذا الأجراء، تتجه النساء إلى ”الأزقة الخلفية“ أو يغادرن البلاد طلباً للإجهاض في غواتيمالا أو المكسيك أو الولايات المتحدة. وفي عام 2001 كان حوالي 70 % من الحالات التي أدخلت إلى عنبر أمراض النساء والولادة في مستشفى كارل هوسلر التذكاري هي حالات حمل انتهت إلى إجهاض. وعلى الرغم من أن تعريف الإجهاض لا يفرق بين الإجهاض المستحث والإجهاض التلقائي، يرى موظفو التمريض أن هذه الحالات التي أدخلت إلى المستشفى ترجع إلى حد كبير إلى مضاعفات ناشئة عن إجهاض مستحث. (65) (أنظر الجدول 12-5)

186 - تشمل السياسة الجنسانية الوطنية الالتزامات التالية:

• توفَّر للنساء ذوات الحمل غير المرغوب فيه فرص الوصول إلى خدمات مشورة سرية شفوقة ومعلومات موثوق بها بشأن جميع الخيارات المتاحة لهن باعتبار ذلك وسيلة لتمكين المرأة من اتخاذ قرار مبني على عِلمٍ تام وغير قائم على خيارات مفروضة.

• سوف توفر المشورة والمعلومات والخدمات للمرأة التي تواجه مضاعفات أثناء الحمل ينتج عنها فقدان الجنين بما في ذلك الخدمات في حالة حدوث مضاعفات بعد العملية.

• بالتشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، سوف تبدأ حكومة بليز عملية استعراض لجميع القوانين التي تتضمن تدابير عقابية ضد المرأة التي تحصل على إجهاض غير قانوني.

• سوف تسعى الإحصاءات المبوبة في إطار النظام الوطني للمعلومات الصحية إلى التفريق بين حالات سقوط الجنين وحالات الإجهاض المستحث.

187 - تلزم سياسة الصحة الجنسية والإنجابية أيضاً حكومة بليز بما يلي:

• إزالة القوانين التي تتضمن تدابير عقابية تمنع النساء والأزواج من التماس المشورة لمواصلة الحمل، وإزالة القوانين التي تتضمن تدابير عقابية تحظر على من يجرون إجهاضاً غير قانوني الحصول على المشورة وخدمات الصحة النفسية. ولا يجور بأي حال من الأحوال الترويج للإجهاض كوسيلة لتخطيط الأسرة.

• تقديم خدمات مشورة شفوقة ومعلومات موثوق بها للنساء ذوات الحمل غير المرغوب فيه.“

الجدول 12-5 عدد المريضات اللائي أدخلن إلى جميع المستشفيات بسبب مضاعفات ناتجة عن الإجهاض 1987-2001

المصدر: الخلاصة الإحصائية لعام 1999 النظام الوطني للمعلومات الصحية، وزارة الصحة

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

188 - بليز لديها أعلى معدل إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة للفرد من السكان في أمريكا الوسطى تحتل المرتبة الرابعة في أمريكا اللاتينية والمرتبة الرابعة والثلاثين في العالم. وتشير بيانات نهاية عام 2001 إلى أنه بين كل 000 1 نسمة يصاب بالعدوى 1.3 شخص. وفي حالة المجموعة العمرية من 15 إلى 44 سنة تزداد هذه النسبة حيث يبلغ معدل الإصابة بالعدوى 2.3 لكل 000 1 نسمة من السكان. (66) ويحدث واحد وسبعون في المائة (71 % ) من حالات انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي بين أفراد من الجنسين و15 % من خلال اتصال الرجال جنسياً برجالٍ ونساءٍ معاً و7 % من الاتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد.وستة في المائة (6 % ) من الحالات الجديدة هي حالات انتقال عدوى من الأم إلى الطفل (أنظر أدناه للاطلاع على برنامج انتقال العدوى من الأم إلى الطفل).

189 - ويتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الجهود المبذولة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في الحاجة إلى تغيير المواقف وأنماط السلوك. وكما يتبين من الدراسة الاستقصائية لصحة الأسرة لعام 1999، كان 61.9 % من النساء يشعرن بأن احتمال إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز غير وارد إطلاقاً، ولم يستخدم الواقي الذكري إلا 45 % فقط. وتفيد الدراسة أيضاً أن 67.6 % من النساء لم يقترحن إطلاقاً على شركائهم الذكور استخدام الواقي الذكري. ولم تسمح 56.8 % من النساء للشريك الذكر باستخدام واق ذكري. أما من استخدموا الواقيات الذكورية بالفعل فقد كان دافعهم الأساسي لذلك هو منع الحمل غير المرغوب فيه (84.3 % )، بينما ذكر 37.9 % فقط ممن استخدموا الواقيات الذكرية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كسبب للاستخدام. (67)

190 - في عام 2000 عيَّن مجلس الوزراء هيئة وطنية متعددة القطاعات معنية بالإيدز. وفي عام 2003، صارت هذه الهيئة هيئة قانونية تعمل في إطار مكتب رئيس الوزراء. وتتألف الهيئة الوطنية المعنية بالإيدز من ممثلين للحكومة والهيئات غير الحكومية فضلاً عن المنظمات الدينية ولجان المجتمع المحلي على مستوى المقاطعات ومجتمع التنمية الدولي.

191 - وهذه اللجنة التي لها ولاية قانونية للمشاركة في التنسيق المتعدد القطاعات ورسم السياسات والدعوة والرصد مقبلة حالياً على تلقي منحة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. ويتمثل أحد مجالات التركيز ذات الأولوية لمشروع الصندوق العالمي هذا في تخفيض إمكانية تعرض النساء والشباب ولا سيما البنات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويهدف هذا الجانب من المشروع على وجه التحديد إلى ”تمكين المرأة المهمَّشة من تطوير مهارات التفاوض في الشؤون الجنسية واستخدام أساليب الوقاية كوسيلة للتقليل من إمكانية تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.“ (68)

192 - وسوف يركز المشروع على تعزيز المبادرات الرامية إلى منع انتشار الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية بين الشابات من خلال تدريب مستشارات من القرينات وتوفير نظم التثقيف والدعم لمعظم الشابات المهمشات. وفي هذا الأثناء، فإن جمعية دانغريغا لمكافحة الإيدز، وهي إحدى لجان المجتمع المحلي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بليز قد بدأت بالفعل، بموارد أخرى، تنفيذ برنامجها لتمكين المرأة.

193 - ومن المتوقع أن يكمِّل مشروع الصندوق العالمي البرامج الأخرى القائمة التي تستهدف المرأة مثل برنامج منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل وبرنامج تثقيف المراهقين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

194 - وثمة مجموعة معرضة أخرى لا تناقش احتياجاتها حتى الآن بصورة علنية وهي مجموعة العاملين في مجال الجنس التجاري. وتبين دراسة أجريت مؤخراً أن هناك نقصاً خطيراً في التوعية الرامية إلى توفير معلومات بشأن الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس لهذه المجموعة. وقد جاء في تلك الدراسة أنه ”أثناء حلقة عمل عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس عجزت بنتان تطوعتا لوضع واقٍ ذكري على قضيب اصطناعي عن فعل ذلك بطريقة صحيحة، على الرغم من أنهما كانتا تعملان في مجال الجنس التجاري لأكثر من عام“ (69) ويبذل ممرضو الصحة العامة جهوداً دؤوبة لسد هذه الفجوة عن طريق زيارة الحانات والمواخير لتقديم أنشطة تثقيفية بشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتنص السياسة الجنسانية الوطنية على تنفيذ برنامج وطني للفحص الطبي للعاملين في مجال الجنس التجاري.

195 - وبالإضافة إلى البرامج التي تستهدف الوقاية أنشأ التحالف من أجل مكافحة الإيدز فريق دعم للأشخاص، بمن فيهم النساء، المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد حفزت جهود التحالف من أجل مكافحة الإيدز على إنشاء فريق دعم آخر للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المحتجزين في مؤسسات، أيضاً بمشاركة المرأة, و تقوم حالياً إحدى لجان المقاطعات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بليز بتنظيم فريق ثالث من هذا النوع.

196 - وقد أسفرت الجهود التي بذلها التحالف من أجل مكافحة الإيدز ووزارة الصحة والأعضاء الآخرون في اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز عن حصول المرأة على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية وأدوية مكافحة العدوى الانتهازية.

197 - وحتى الآن لا توجد برامج شاملة للصحة العقلية أو برنامج لشبكة آمان تستهدف احتياجات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

198 - وسوف تُناقش المسائل المتصلة بنوع الجنس في مشروع التشريع والسياسة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الإيدز الذي يتوقع اكتماله بنهاية عام 2004.

الصحة العقلية

199 - تشير الإحصاءات إلى ارتفاع مضطرد في نسبة النساء اللائي يدخلن المستشفى بسبب اضطرابات عقلية وسلوكية. (أنظر الجدول 12-6). ولا توجد حتى الآن معلومات أكثر اكتمالاً عن الصحة العقلية للمرأة.

200 - وحتى بدون هذه البيانات، تسلم السياسة الجنسانية الوطنية بالحاجة إلى بناء قدرات بليز على توفير خدمات الصحة العقلية. وتنص هذه السياسة على ما يلي:

• هناك حاجة إلى أبحاث محددة بشأن طبيعة مشاكل الصحة العقلية ومدى انتشارها في بليز، مع اهتمام خاص بمسألتي نوع الجنس والشيخوخة.

• سوف يتم الاضطلاع باستعراض للخدمات النفسية القائمة والمفضلة، بالنسبة لكل من المرضى المقيمين في مؤسسات علاجية والمرضى الذين يرتادون العيادات الخارجية، مع اهتمام خاص بمسائل نوع الجنس وفرص الوصول.

الجدول 12-6: حالات الاضطرابات العقلية والسلوكية التي أدخلت إلى المستشفى

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

ذكور

35

34

25

14

16

إناث

38

36

29

26

45

المصدر: وحدة المعلومات الصحية الوطنية

العنف المنزلي

201 - كشف التقرير السنوي عن العنف المنزلي المستند إلى صحيفة معلومات تُملأ في المستشفيات ومراكز الشرطة وإدارة شؤون المرأة عن نمط الزيادات (بحوالي 10 % في السنة) في البلاغات منذ عام 2000. ومن جميع هذه الحالات يبلغ عدد النساء المتضررات 8 أمثال عدد الرجال في المتوسط. ويمثل الأشخاص، وأغلبيتهم من النساء، الذين هم في أفضل سنوات العمر إنتاجية وقدرة على الإنجاب (15 إلى 44) ما يقرب من تسعين في المائة من جميع الحالات.

202 - أغلبية المتأثرين حاصلون على تعليم مدرسي ابتدائي وهم نشطون اقتصادياً ويشتغل معظمهم في مجال العمل المنزلي. وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن احتمال الإبلاغ عن العنف المنزلي أكبر بين مجموعة الأشخاص العاملين، أو أن هذه المجموعة تتأذى من العنف أكثر من مجموعة الأشخاص غير العاملين.

203 - وهناك تغيُّر في المجموعة الإثنية التي تأتي منها أغلب بلاغات العنف المنزلي. ففي عامي 2000 و2001، أتى من مجموعة الكريول الإثنية أكبر عدد من البلاغات الواردة في تقرير العنف المنزلي، ولكن في عام 2002 احتلت هذه المرتبة مجموعة الميستيزو الإثنية. ولم يجر أي تحليل لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التغيُّر.

204 - كان أكثر من نصف جميع الحالات حوادث متكررة. وكان أكثر أنواع الإيذاء التي تتعرض لها المرأة شيوعاً هو الإيذاء الجسدي يتلوه الإيذاء النفساني. (70)

205 - وتعيش أكثر من 70 % من المتضررات في المناطق الحضرية، حيث حدثت أغلبية الحالات المبلَّغ عنها في مقاطعة بليز. وقيام نساء الأرياف بالإبلاغ عن العنف المنزلي هو أقل احتمالاً. ويأتي من المقاطعات الجنوبية لبليز التي تضم أغلبية سكان الأرياف أقل من 3 % من جميع الحالات، رغم أن عمال المجتمع المحلي يعلمون أن هذا النوع من العنف كثير الانتشار في المجتمعات المحلية الجنوبية. ويُعتقد أن الممارسات والمعتقدات الثقافية تساهم في هذا الانخفاض في عدد حالات المبلَّغ عنها.

206 - يتركز جزء كبير من الأعمال التي تضطلع بها إدارة شؤون المرأة على التصدي للعنف ضد المرأة. فقد أنشئت فرقة عمل معنية بالعنف المنزلي، وبذلت جهود لإشراك وتوعية جميع قطاعات المجتمع المحلي. وتم تزويد مراكز الشرطة بقطع الأثاث الأساسية اللازمة لتشغيل الوحدات الخاصة لمعالجة حالات العنف المنزلي، كما قدِّم تدريب لرجال الشرطة على صعيد البلد ولأشباه المهنيين. وأنشئت في كل مقاطعة لجان لمكافحة العنف العائلي، كما تم تصميم نموذج تسجيل وطني لحفظ سجلات الحالات المبلغ عنها. وعقدت الإدارة حلقات عمل شاركت فيها المدارس والمجتمعات المحلية وبرامج الإذاعة والتليفزيون، كما وزَّعت نشرات وكتيبات بشأن العنف المنزلي. وتم أيضاً إنتاج وتوزيع كتيب يتناول مسائل نوع الجنس والذكورة كجزء من الجهود المستمرة الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي.

207 - يوجد في أطراف مدينة بليز مأوى للنساء اللائي يتعرضن للعنف المنزلي واللائي هن في حاجة إلى مساعدة عاجلة. إلا أن هذا المأوى يقدم خدمات محدودة نتيجة لنقص الموظفين. وعلاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى وسائل النقل التي تيسر الوصول يؤثر على استخدام المرأة للمرافق التي تخدم 25 امرأة في السنة في المتوسط. (71) ويقدم المأوى خدمات للنساء لمدة 21 يوماً. وبعد هذه الفترة لا توجد برامج لمتابعة المشورة والدعم متاحة لهؤلاء النسوة.

208 - وكبديل لاستخدام المأوى، تقيم بعض النساء مع أفراد من العائلة، ولكن الأغلبية تظل مقيمة مع الزوج المؤذي. وبيت الأمل التابع لمارله هو مؤسسة خاصة في بيلموبان تقدم خدمات أيضاً إلى ضحايا العنف المنزلي. والمساعدة الوحيدة المتاحة في المقاطعات الأخرى للنساء في حالات تعرضهن للإيذاء تأتي من الموظف المعني بتنمية المرأة الذي يقوم بتقديم المعلومات والإحالة إلى الوكالات الأخرى حسب الاقتضاء. بيد أن توقف عمل منظمتين نسائيتين رئيسيتين (كانتا تعطيان الأولوية لعنف ضد المرأة) قد وضع قيوداً شديدة على شبكة الموارد المتاحة لمن يتعرضن إلى الإيذاء.

209 - وعلى الرغم من البرامج التعليمية والتدريبية الواسعة النطاق التي تنفذها إدارة شؤون المرأة وغيرها من المنظمات، لا يزال تأثير رد الفعل الوطني إزاء العنف المنزلي محدوداً بسبب عدم الاهتمام الكافي بهذه الظاهرة في أنظمة الحماية القضائية والاجتماعية. وعلى حد قول النساء اللائي استخدمن هذه الأنظمة فإنه في كثير من الأحيان، يكون الموقف السائد في هذه المؤسسات هو تشجيع المرأة على العودة إلى زوجها الذي تعرضت للإيذاء على يديه.

210 - وبسبب المسائل الموجزة أعلاه، تنص السياسة الجنسانية الوطنية على ما يلي:

• سوف تبذل جهود أكبر لتعزيز وعي المجتمع المحلي بالأحكام والحقوق والخدمات المتصلة بالعنف المنزلي في المناطق الريفية لبليز.

• سوف يتم تقييم إجراءات استلام ومعالجة ومتابعة الشكاوى بغية تحديد تدابير لتعزيز هذه الممارسة، بما في ذلك تقييم مدى كفاية الخدمات القائمة وفرص الوصول إلى هذه الخدمات.

• سوف توضع تدابير لضمان المشاركة الشاملة في نظام تسجيل حالات العنف المنزلي وإساءة معاملة الطفل.

• سوف تقوم إدارة شؤون المرأة بتقديم مشورة إلى حكومة بليز بشأن طبيعة خدمات المشورة والرصد في مرحلة ما بعد وقوع الإيذاء وخدمات التأهيل الأسري اللازمة لتقديم المساعدة، بصورة أكثر فعالية، إلى ضحايا الإيذاء ومن تعرضوا له والاحتفاظ بوحدة أسرية بصورة مناسبة.

• سوف يتم التحقق من مستوى الطلب غير الملبى على أماكن في المأوى لضحايا الإيذاء والعنف مع إيلاء اهتمام إلى المستوى اللازم من حيث السعة والموقع والاحتياجات إلى الموارد المرتبطة بذلك.

• سوف تقوم السلطات، إلى أقصى حد مستطاع في هذه الظروف، ببذل جهود من أجل ضمان أن يكون مرتكب الإيذاء المدعى عليه وليس الضحية، سواء كان راشداً أو طفلاً، هو الذي يخرج من مكان الإقامة العادي.

• سوف تقوم وحدة العنف المنزلي التابعة للشرطة بالتضامن مع إدارة شؤون المرأة بالتحقيق في جميع حالات سحب الضحية المزعوم لتهمة العنف المنزلي.

• في الحالات التي يطلب فيها الضحية سحب التهم، ستكون هناك تدخلات مناسبة تشمل تقديم المشورة والتدابير الرامية لتشجيع مرتكب الإيذاء المزعوم على إدراك مغبة أفعاله والإحساس بندم حقيقي.

• سوف يطلب ممن يثبت أنهم مذنبون بتهم ارتكاب العنف أو الإيذاء بما في ذلك التعدي الجنسي، المشاركة، داخل السجن أو خارجه، في الأنشطة التثقيفية والتماس المشورة بشأن بطبيعة سلوكهم والمساعدة في تعديل السلوك.

• ومن أجل تهيئة أسباب النجاح للتدخل التأهيلي مع مرتكبي الجرم الصادرة ضدهم أحكام، سينظر في مزايا إدخال بعض المرونة في الأحكام الخاصة بإخلاء السبيل المشروط.

أنواع العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس

211 - بالإضافة إلى العنف المنزلي، لا تزال بليز تشهد أعداداً متزايدة من حالات العنف ضد المرأة. وأصبحت وسائل الإعلام مليئة بتقارير الاغتصاب وزنا المحارم والانتهاك الجنسي وقتل النساء من جميع الأعمار ولاسيما الشابات.

212 - وقد أدت لائحة الإبلاغ الإجباري عن حالات إساءة معاملة الطفل التي وضعت في عام 1999 إلى زيادة حالات الإحالة المتعلقة بالانتهاكات الجنسية للأطفال إلى ستة أمثالها. ومعظم هذه التقارير يتعلق بالانتهاك الجنسي للإناث من الأطفال.

213 - بيد أنه، في ماعدا برامج التدخل في حالات إساءة معاملة الأطفال، لا توجد أي منظمة تعمل بصورة محددة ومتسقة من أجل التصدي بصورة شاملة للعنف ضد المرأة. ويتضح الضعف الذي تعاني منه حركة المرأة والمنظمات النسائية في بليز من حالة الصمت السائدة في البلد بشأن هذه المسائل. ولسد هذه الفجوة، أسفرت عملية تخطيط قامت بها مؤخراً منظمة هافن هاوس (مأوى النساء المعرضات للضرب) عن توسيع دائرة تركيز المنظمة لتشمل التصدي إلى طائفة أوسع من مظاهر العنف على أساس نوع الجنس.

214 - ويتصل مجال محدد من مجالات الانشغال بفرص الوصول إلى العدالة. فبالرغم من التغييرات التشريعية الرامية إلى توسيع نطاق الاغتصاب ليشمل الاغتصاب في إطار الزيجات وحماية الأطفال ضحايا الانتهاكات الجنسية، فإن مسائل القدرة على تحمل التكاليف وتوفير الخدمات القانونية المناسبة فوراً تحد من كفالة الحماية القانونية. وتشير السياسة الجنسانية الوطنية إلى الشواغل المتعلقة بعمليات تأجيل جلسات المحاكمة في قضايا الانتهاكات الجنسية والاغتصاب. وتنص تلك السياسة أيضاً على أنه ”بالإضافة إلى مضاعفة الألم على الضحية، فهناك تقارير تشير إلى وفاة ضحايا الاغتصاب كبيرات السن أو فقدانهن للذاكرة وما يتبع ذلك من إخلاء سبيل الفاعل المدعى عليه.“ (72)

215 - والبنود ذات الصلة الواردة في السياسة الجنسانية الوطنية هي:

• سوف تتم دراسة تدابير تمكِّن من تسريع إجراءات المحاكمة في قضايا الانتهاك الجنسي والاغتصاب ولا سيما عندما ما تكون الضحية من الطاعنات في السن.

• سوف يتم التحقق من مدى كفاية فرص الحصول على المساعدة القانونية المتاحة حالياً لضحايا العنف والإيذاء، وذلك لكي يتسنى وضع تدابير لتعزيز هذه المساعدة ولضمان ألا تفلت أية حالة عنف أو إيذاء من المحاكمة لذلك السبب.

• سوف تدرس حكومة بليز مزايا إدخال نظام تأمين قانوني وطني ممول من جباية ضريبة على غرار التأمين الصحي، وذلك لكفالة الحصول على تمثيل قانوني وفقاً لقدرة الشخص على تحمل التكاليف.

• يبعد الأطفال ضحايا إساءة المعاملة أو العنف عن مرأى الفاعل المدعى عليه عندما يستدعون للإدلاء بشهادة في إجراءات المحكمة المتعلقة بتلك الجناية.

• سوف تدرس تدابير تمكن الأطفال ضحايا إساءة المعاملة والعنف من الإدلاء بالشهادة في مثل هذه الإجراءات خارج جلسة المحكمة الرسمية.

المادة 13

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛ (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

الحصول على الائتمانات

216 - تسلِّم السياسة الجنسانية الوطنية بأن الحصول على الائتمانات له أهمية حاسمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وهو يمثل بالنسبة للكثيرين الفرصة الوحيدة للحصول على دخول مناسبة.

217 - وتحصل النساء في بليز على قروض من المؤسسات التجارية والمؤسسات غير التجارية على السواء. والنساء معروفات بأن سجلهن في السداد أفضل، ولكنهن مع ذلك يجدن صعوبة في الحصول على ائتمانات من المؤسسات المصرفية التجارية التي تطلب ضمانات تقليدية. والنساء يجدن صعوبة أيضاً في الحصول على قروض بصورة مستقلة عن شركائهم الذكور. لذلك فإن فرص المرأة في الحصول على قروض من مرافق الإقراض غير التجارية هي أفضل بكثير من فرص حصولها على قروض من المصارف التجارية.

218 - وقد كانت هناك جهود جديرة بالملاحظة داخل الحكومة وخارجها في القطاع المالي غير التجاري تهدف إلى تيسير حصول المرأة على القروض. ورغم التحسينات الكبيرة التي تلاحظ في هذا الصدد، فأن المرأة في عام 2002 مازالت لم تحقق الندية مع الرجل فيما يتعلق بالحصول على قروض من المؤسسات غير التجارية.

219 - وأفاد واحد من مرافق الإقراض غير التجارية الثلاثة هو مؤسسة بليز للتكنولوجيا المستدامة بأن النساء قد حصلن على الجزء الأكبر من القروض (65.2 % ). ومما يشكر لهذه المنظمة أنها تعلن بنشاط عن رغبتها في زيادة فرص المرأة في الحصول على الائتمانات. وهي تقدم أيضاً مساعدة تقنية لتمكين المرأة من الحصول على القروض.

220 - ولشركة التمويل الإنمائي برنامج رهن عقاري خاص يعطي الأولوية للنساء غير المتزوجات. وفي عام 2002، ذهب 44 % من هذه القروض إلى نساء. إلا أن وزارة الإسكان ليست لها سياسة من هذا النوع لتمكين المرأة من الحصول على سكن منخفض التكلفة.

221 - وبصفة عامة تشير التقارير إلى أن الرجال يحصلون على قروض أكثر من النساء لأنهم يقدمون طلبات أكثر ويطلبون قروضاً أكبر. وتقترض النساء من أجل صناعات إعداد الأغذية وتجارة التجزئة الصغيرة النطاق. بينما يقترض الرجال لأغراض التجارة الزراعية أو البناء. ويتعين القيام بعمل رئيسي في القطاع المصرفي التجاري للتوعية بأهمية إعطاء المرأة الأولية في الوصول إلى المال.

222 - وتهدف السياسة الجنسانية الوطنية لتحسين فرص حصول المرأة على الائتمانات:

• سوف تدرس حكومة بليز المزايا المحتملة لتعديل التشريع المصرفي بغية إثبات حق المرأة في أن تتقدم بمفردها بطلب للحصول على قرض.

• سوف تدرس حكومة بليز التدابير الممكن اتخاذها لكي تخفف على المرأة عبء تلبية شروط الضمان اللازمة للحصول على القروض المصرفية، بما في ذلك إقرار بدائل مناسبة.

• سوف تقوم إدارة شؤون المرأة بالاتصال والتشاور مع مؤسسة بليز للتكنولوجيا المستدامة وشركة التمويل الإنمائي ومصرف صغار المزارعين ورجال الأعمال بغية وضع استراتيجيات محلية تيسر حصول المرأة في المقاطعات الجنوبية على التمويل.

• سوف تدرس تدابير لتيسير حصول المرأة على الائتمانات زهيدة التكلفة لأغراض مثل شراء المنزل. وسوف تضع وزارة الإسكان ترتيباً خاصاً بالنسبة للأسرة المعيشية التي يكون لها معيل واحد وذلك من خلال توفير أسعار فائدة مخفضة.

• سوف تتعاون إدارة شؤون المرأة مع مقدمي الائتمانات على وضع وتنفيذ برامج تدريب أثناء الخدمة لموظفي الائتمانات لتناول المسائل المتعلقة بنوع الجنس في الحصول على الائتمان.

• سوف تتم دراسة الحواجز التي تعترض حصول المرأة على الائتمانات بسبب قلة المبالغ المطلوبة بالمقارنة مع المتطلبات الإدارية.

• سوف يتم جمع وتبويب بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن القروض التي تقدمها المصارف والاتحادات الائتمانية ومؤسسات التمويل غير التجاري، وتقديمها سنوياً إلى لجنة المؤشرات الاجتماعية وإدارة شؤون المرأة.

المادة 14

المرأة الريفية

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

223 - في عام 2001 بلغ تعداد سكان بليز 310 257 نسمة يعيش 51.1 % منهم في المناطق الريفية. وتمثل النساء 48.5 % من سكان الأرياف. (73)

224 - وفي الوقت الذي حدث فيه تحسن عام في تفصيل البيانات الوطنية، لا يزال جمع البيانات وتحليلها من منظور جنساني يمثل عقبة رئيسية أمام تحديد مكانة المرأة العامة ووضعها في البلد. وينطبق هذا بصفة خاصة على المرأة الريفية. برغم عدم وجود بيانات شاملة عن المرأة، فإن الدلائل تشير إلى أن المرأة الريفية تظل أسوأ حالاً من حيث الفوائد المتأتية من الجهود الوطنية الرامية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

225 - ورد في تقرير تقييم الفقر في بليز لعام 2000 (74) أن نسبة الفقر على الصعيد الوطني تساوي 33.5 % . ومعدل الفقر في المناطق الريفية هو الأعلى إذ يبلغ 44.2 % . وفي مقاطعة توليدو، حيث تعيش أغلبية السكان الأصليين المنتمين إلى مجموعة المايا، يوجد أعلى مستوى للفقر وهو 79 % . ومن بين المجموعات الإثنية في بليز، تعاني مجموعة المايا من أعلى مستوى للفقر وهو 77 % . وتشمل أسباب الفقر التي ذكرها من استجوِّبوا في الدارسة عدم ملكية أرض وإدمان الكحول وانعدام ثقافة الاعتماد على الذات وضعف أسواق المنتجات والبطالة.

226 - وفي محاولة للتصدي لحالة الفقر الشديد في مقاطعة توليدو، شرعت حكومة بليز منذ عام 1996 في تنفيذ عدة مشاريع تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الدولارات. بيد أن استمرار مستويات الفقر على حالها في المنطقة يوحي بقلة أو انعدام الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على حياة الناس. (75) وبما أنه لم يحدث أي تقييم لهذه المشاريع فمن غير الممكن التعليق على مدى استفادة المرأة منها. ويستهدف أحد المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها حالياً في المنطقة وهو مشروع التنمية الزراعية والريفية على صعيد المجتمع المحلي تخفيض الفقر من خلال المشاريع الزراعية وتطوير السياحة وتحسين المقدرة على إنتاج التحف والمصنوعات المنزلية. وكانت الأغلبية الساحقة من موظفي المشروع الميدانيين تتألف من رجال تنقص معظمهم الحساسية اللازمة لمعالجة احتياجات المرأة. وتم تعيين أخصائي في الشؤون الجنسانية ليضفي نهجاً جنسانياً على أعمال الوكالة.

227 - تقوم مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها المحلي أو منطقتها إلى حد كبير على اعتبارات ثقافية وإثنية. فالنساء في قرى مجموعتي غاريفونا والكريول السكانيتين، رغم هيمنة الرجال المستمرة على السلطة والسيطرة في هاتين المجموعتين الإثنيتين، يطلعن في مجالات الحياة المجتمعية العامة بدور أكبر بصفة عامة من النساء في مجتمعات المايا المحلية. ففي الوقت الذي لم يعد فيه مستغرباً أن تجد نساء من الغاريفونا والكريول والمستيزو في مناصب قيادية في مجتمعاتهن المحلية، لا يزال هذا الأمر يمثل حدثاً غير عادي بالنسبة لنساء المايا في معظم المجتمعات المحلية الريفية. وفي الواقع، فإن احتمال انتخاب نساء الكريول والغاريفونا والمستيزو لشغل مناصب في مجالس القرى هو أكبر من احتمال انتخاب نديداتهن من نساء المايا. ويتألف نظام ”الكالدي“ التقليدي لدى المايا من الرجال فقط، ولم يحدث قط أن طعنت امرأة في المكانة المتميزة التي يتمتع بها الرجال في هذا النظام.

228 - ووفقاً للموقف النمطي من الجنسين في الثقافة التقليدية للمايا، يقتصر دور المرأة على ”الإنجاب“ ودور الرجل على ”الإنتاج“. وهذا التقسيم للعمل القائم إلى حد كبير على نوع الجنس يجعل الرجل مسؤولاً عن زراعة ”القطع والحرق (ميلبا)“ وإدارة المجتمع المحلي واتخاذ القرارات بينما يحصر دور الأغلبية الساحقة من النساء في أداء الواجبات المنزلية وغيرها من أنشطة الرعاية.

229 - وتحصل نساء الأرياف في بليز على الرعاية الصحية إما من خلال المراكز الصحية المجتمعية أو العيادات المتجولة (في المناطق النائية) أو عن طريق السفر إلى المناطق الحضرية التي تكون الخدمات المتاحة فيها أفضل من تلك المتاحة على المستوى المحلي. وبرغم توفر بعض المعلومات وخدمات المشورة وتخطيط الأسرة من خلال هذه القنوات، لا يزال هناك نقص خطير في المعرفة الأساسية جداً بالصحة الجنسية والتناسلية، ولاسيما وسط النساء في توليدو. (76) وحتى وقت قريب، كانت وزارة الصحة توفر وسائل منع الحمل وخدمات المشورة من خلال العيادات المتجولة؛ إلا أن الحكومة أوقفت هذا البرنامج في عام 2002، مما أدى إلى عجز خطير في فرص الحصول على هذه الخدمات. ولم تعد حالياً خدمات المشورة ووسائل منع الحمل متاحة (لقاء رسم) لنساء الأرياف في توليدو إلا من خلال جمعية بليز للحياة الأسرية التي يوجد مقرها في بونتا غوردا حاضرة المقاطعة. وتقوم جمعية بليز للحياة الأسرية أيضاً بتقديم محاضرات في المدارس بشأن الصحة الإنجابية؛ إلا أنها ممنوعة من أن تفعل ذلك في المدارس التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

230 - وبالإضافة إلى محدودية الموارد المتوفرة، فإن التقاليد الثقافية السائدة تحد أيضاً من فرص الحصول على خدمات صحة الأسرة. ولا يزال بعض الرجال يمنعون زوجاتهم أو شريكاتهم من استخدام وسائل منع الحمل، باعتبار ذلك وسيلة لضمان إخلاصهن.

231 - فرص حصول نساء الأرياف على الائتمانات ضعيفة جداً. وبالرغم أنه لا توجد حواجز قانونية تمنع المرأة بصفتها الذاتية من تقديم طلبات للحصول على قروض، فإن التحيز والتحامل على أساس نوع الجنس لدى موظفي المؤسسات المالية التجارية يؤديان في الواقع إلى حرمان النساء من الحصول على قروض بدون مشاركة أزواجهن في تقديم الطلبات. وفي الوقت نفسه ولأسباب ثقافية، فإن الكثيرات من النساء لا يفكرن في تقديم طلبات للحصول على قروض بدون التماس الموافقة من أزواجهن. وبالرغم من عدم وجود معلومات متاحة بسهولة، يعتقد أن عدداً قليلاً من نساء الأرياف يملكن أرضاً أو أصول أخرى، مما يزيد من صعوبة حصولهن على القروض.

232 - وبالرغم من الدور المركزي الذي تلعبه النساء في حياة الأسر والمجتمعات المحلية في الأرياف، فليس ثمة اعتراف بدورهن الاقتصادي الذي لا يدرج في الإحصاءات والتعدادات. وتسهم نساء الأرياف في معيشة أسرهن عن طريق إنشاء أفرقة العون الذاتي والتعاونيات التي تعمل في مجال بيع التحف والمصنوعات المنزلية أو حفظ الأطعمة أو طحن الذرة وذلك لكسب دخل إضافي. ولكن هذه الأنشطة تحقق نجاحاً هامشياً لأن النساء في كثير من الأحيان يفتقرن إلى احترام الذات والمهارات القيادية والقدرات الإدارية والتنظيمية والخبرة الفنية والائتمانات والأسواق. وتنظِّم إدارة شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية لنساء الأرياف بعض التدريب لتنمية المهارات في هذه المجالات، وتوفر لهن معلومات بشأن المسائل الأخرى ذات الصلة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف المنزلي. ورغم ذلك، فإن هذه التدخلات لا تمثل سوى قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالتصدي للاحتياجات الكبيرة للمرأة.

233 - إن إدارة شؤون المرأة تعاني، بصفة رئيسية، من نقص كبير في الموارد اللازمة لكي تضطلع بهمتها المتمثلة في تيسير تمكين المرأة والنهوض بها. ومع محدودية الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لأداء العمل، تصبح الإدارة أقل قدرة على الوصول إلى النساء في المناطق الريفية، مما يجعلهن عرضة لحرمان أكبر. وينطبق نفس الأمر على وزارة التنمية الريفية التي أنشئت في عام 1998 بوصفها هيئة تنسيق للاتصال بالوزارات الأخرى بغية تقديم خدمات مناسبة للمناطق الريفية في بليز. وعلى الصعيد غير الحكومي، يضطلع مجلس نساء المايا في توليدو وهو هيئة جامعة تضم أفرقة نسائية مجتمعية من قرى المقاطعة بدور طليعي في كسب التأييد لصالح نساء توليدو. وتؤثر قلة الموارد المتاحة أيضاً على عمل المجلس.

الجدول 14-0 المستوى التعليمي الذي بلغه سكان الأرياف في عامي 1991 و2000

المصدر: تعداد عام 2000.

المادة 15

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنوع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

234 - لا تميز قوانين بليز ضد المرأة في الشؤون المدنية أو في إبرام العقود أو إدارة الممتلكات.

235 - تمنح نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بحركة الأشخاص أو اختيار محل سكناهم أو إقامتهم.

المادة 16

المساواة في الزواج وقانون الأسرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواءً بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

236 - يمثل قانون محكمة العدل العليا (تعديل) الذي أجيز في عام 2000 خطوة أولى بارزة في اتجاه الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة في الأسر المعيشية. ويضع القانون مبادئ توجيهية لتوزيع الممتلكات في حالة طلاق المتزوجين وحالة الانفصال بين الأطراف في قران عرفي. وينص هذا القانون أيضاً على النفقة في حالة أطراف القران العرفي. ولدى النظر في توزيع الممتلكات في حالة الطلاق، يجب على المحكمة أن تضع في الاعتبار ما يلي:

الإسهام غير المالي الذي يقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قِبل أو بالنيابة عن أي من الزوج أو الزوجة في حيازة الملكية أو حفظها أو تحسينها، بما في ذلك أي إسهام يقدم بصفة زوجة أو ربة منزل أو والدة؛

الأثر المترتب على أي أمر مقترح بشأن قدرة أي من الزوج أو الزوجة على كسب العيش؛

العمر والحالة الصحية لكل من الزوج والزوجة والأطفال المولودين من هذا الزواج (إن وجدوا) ؛

الإسهام غير المالي الذي قدمته الزوجة بقيامها بدور الزوجة و/أو الأم وفي تنشئة أي أطفال مولدين من هذا الزواج (إن وجدوا)؛

أهلية أي من الزوج أو الزوجة للحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة أو استحقاق آخر بموجب أي قانون أو أي نظام للرواتب التقاعدية، وحيثما كان ذلك منطبقاً، مقدار هذا الراتب أو المكافأة أو الاستحقاق المذكور أعلاه؛

الفترة التي كان فيها الطرفان متزوجين وإلى أي مدى اثر هذا الزواج في تعليم وتدريب ونماء أي طرف منهما يكون الأمر صادراً لصالحه؛

الحاجة إلى حماية موقف المرأة، وخاصة تلك التي ترغب في مواصلة دورها كأم؛

237 - وينص القانون على المصلحة في الممتلكات ويغيِّر حقوق الملكية لتأخذ في الاعتبار الأطراف في القران العرفي:

148 هاء (1) عندما يحدث انفصال بين طرفين في قران عرفي يجوز لأيٍ من الطرفين أن يتقدم بعد ذلك بطلب تغيير حالة إلى المحكمة لإعلان حجته أو حقوقه فيما يتعلق بالممتلكات التي كانا يتملكانها أو كان أحدهما يمتلكها أثناء فترة القران.

238 - وتستخدم في توزيع الممتلكات بين الأطراف في القران العرفي نفس المبادئ التوجيهية التي تستخدم في حالة الأشخاص المتزوجين.

239 - ويعني عدم وجود قوانين إجرائية يسير على هديها الممارسون في إنفاذ قانون التعديل الصادر عن محكمة العدل العليا أن جميع الحالات المتصلة بهذا القانون تظل مؤجلة في انتظار التوجيهات الإجرائية. وثمة نقص مماثل أيضاً في القواعد الإجرائية يعوق أيضاً إنفاذ قانون إدارة الممتلكات.

240 - في عام 1999 تم تعديل القانوني الجنائي ليشمل جريمة الاغتصاب الزوجي:

68 ألف (1) يكون الزوج مرتكباً للاغتصاب الزوجي ضد الزوجة إذا مارس العملية الجنسية معها تحت أي ظرف من الظروف المحددة في الفقرة الفرعية (2) (77) :

(أ) بدون موافقة الزوجة؛

(ب) مع العلم بأن الزوجة لا توافق على ممارسة العملية الجنسية، أو بدون اكتراث أو بدون مراعاة لما إذا كانت الزوجة موافقة أم لا.

241 - وفي مجتمعات المايا التقليدية لا يزال أمراً عادياً زواج المرأة قبل بلوغها 14 سنة من العمر.

242 - وبموجب قانون الأسرة والطفل، فإن مقدار النفقة متروك لتقدير القاضي. وتجيز المادة 81 ج لأي امرأة بدون زوج أن تقدم طلباً للحصول على نفقة بموجب قانون الأسرة والطفل بعد أن تقدم ما يثبت أن الرجل هو والد الطفل.

243 - وبرغم الإصلاحات القانونية، لا تزال المرأة تعرب عن قلق بشأن اختلاف المعاملة بين العلاقات الزوجية الرسمية وعلاقات القران العرفي والتزام الشركاء أو الشركاء السابقين بدفع النفقة في مواعيدها. وقبل فترة وجيزة، ومع إدخال نظام مركزي كامل الأتمتة للإدارة المالية للقطاع العام، لم تعد المرأة تعاني من فترات انتظار طويلة لتلقي المدفوعات.

244 - وتفيد السياسة الجنسانية الوطنية بأنه لا يتم، في 30 % من الحالات تقريباً، الامتثال للأوامر المتعلقة بنفقات الأطفال وأن هذا المعدل أعلى في المقاطعات، حيث أن جهود الإنفاذ أضعف هناك منها في مدينة بليز.

245 - وعلاوة على ذلك، لا توجد أمام النساء اللائي يقيم شركاؤهن الحاليون أو السابقون في الخارج، وسيلة انتصاف قانونية لاسترداد مدفوعات نفقة الأطفال.

246 - وتقترح السياسة الجنسانية الوطنية معالجة هذه المسائل على النحو التالي:

• يعاد النظر في الحكم الوارد في القوانين بشأن نفقة الزوج والطفل في علاقات الزواج الرسمي والزواج العرفي (قانون الأسرة والطفل وقانون حماية الأشخاص المتزوجين) وذلك بغية ضمان معاملة متسقة وأكثر عدلاً.

• يجب وضع واستعمال وإنفاذ بروتوكولات لجمع ودفع التزامات النفقة التي تأمر بها المحكمة بطريقة دقيقة وسريعة وموحَّدة على الصعيد الوطني.

• سوف يتم إقرار وتنفيذ أي جهود لازمة لزيادة وعي موظفي المحاكم والشرطة بأهمية الامتثال فيما يتعلق بالنفقة.

• تجبى أي تكلفة تحصيل ناتجة عن تأخير أو تقصير في الدفع من الطرف المقصر في الدفع لا من الطرف المدفوع إليه (أو بتعبير أدق من الطفل).

• سيتم الدخول في اتفاقات متبادلة بشأن النفقة وما يصاحبها من ترتيبات تحصيل مع البلدان الأخرى ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.

• سوف تضع محكمة الأسرة ترتيبات تسمح بالتحويل الأوتوماتي لمدفوعات النفقة من الدافع إلى الحساب المصرفي للمدفوع إليه ومن الأجور المحتجزة لدى المخدمين إلى الحساب المصرفي المذكور.

• سوف تهتم حكومة بليز بضمان أن تخدم (أحكام) إصلاحات قانون العقوبات الجديدة المتعلقة بالأحكام البديلة بصفة خاصة المتخلفين عن أداء النفقة دون تعريض الوالد المدفوع إليه لعقوبة مالية أي بعبارة أخرى تقليل مدة سجنهم إلى أدنى حد وزيادة قدرتهم على مواصلة الدعم المالي لأطفالهن إلى أقصى حد.

المراجع

Belize Trad e and Investment Development Service (BELTRAIDE) at www.belizeinvest.org.bz

Belize Family Life Association (BFLA); Annual Report 1999-2000.

DePaul University College of Law; In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas ; October 2002.

حكومة بليز: تقريرا بليز الأول والثاني المقدمان إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1999.

Government of Belize , Central Statistical Office; Abstract of Statistics ; 2001 and preliminary findings 2002.

Government of Belize , Central Statistical Office; Population Census 2000: Major Findings ; 2001.

Government of Belize , Central Statistical Office ; 1999 Belize Family Health Survey: Females ; 2001.

Government of Belize , Central Statistical Office; 2000 Labour Force Survey ; unpublished.

Government of Belize , Global Fund Project Proposal, “Strengthening of Belize’s Multi-Sectoral Response to HIV/AIDS”, 2003.

Government of Belize , Ministry of Education, Handbook of Policies and Procedure for School Services, 2000.

Government of Belize , Elections and Boundaries Commission at www.belize-elections.org .

Government of Belize , Ministry of Health Annual Report , 2002.

Government of Belize , Ministry of Health, Sexual and Reproductive Health Policy , Belize 2002.

Government of Belize , National Health Information & Surveillance Unit/Ministry of Health, Domestic Violence Report January-December 2001 ; 2002.

Government of Belize, National Human Development Report 1999 – Preparing for the New Mille n nium, National Human Development Advisory Committee, 1999.

Government of Belize , 2002 Poverty Assessment Report , National Human Development Advisory Committee, 2004.

Kempadoo K. and Mellon C.; The Sex Trade in the Caribbean: The Muchachas of Orange Walk Town and Sex Work in Belize ; December 1998.

Masinghe, E.K. PhD. Consultancy Report On Integrating Gender into the Budge t ary Process – 2001 -2002 Budget of Belize , Women’s Department. 2002.

Ministry of Economic Development; Socio-Economic Impact of HIV/AIDS in Belize ; 2002.

Ministry of Education, Youth and Sports; Education Statistical Digest ; 2000-2002.

National Women’s Commission; Situational Analysis of Gender & Development: Belize ; March 2002.

National Women’s Commission, National Gender Policy , Belize , 2003.

NCFC/UNICEF. Study on the Sexual Exploitation of Women and Children, Sex Providers (draft). Belize 2001.

PAHO; Safe Motherhood: A Matter of Life and Death for Women in Belize ; October 2002.

PAHO; Health Systems and Services Profile : Belize ; 2 nd Ed. January 2002.

Parades, Sandra, Situation Analysis of Gender and Development: Belize , National Women’s Commission, March, 2002.

Rosberg, Michael & Catzim, Adele – Women in Politics: Seeking Opportunities for Leadership in Belize, National Women’s Commission, 2001.

Salazar, Ana; Integration of Central American Immigrants in Belize ; September 2000.

WIN Belize ; Challenging Barriers to Women’s Economic Development ; November 2002.

WIN Belize , Guide for the Definition of Gender in the Belizean Context , 2002.

Women’s Department; An Examination of Discriminatory Behavior and Practices in the Education System ; September 2001.

Women’s Department, Gender & Self-Esteem: Key Issues in Belizean Education – A Guide Book for Primary School Teachers, 2002.