الأمم المتحدة

CEDAW/C/BLR/CO/7

Distr.: General

6 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة

بيلاروس

1- نظرت اللجنة في تقرير بيلاروس الدوري السابع (CEDAW/C/BLR/7) في جلستيها 973 و974، المعقودتين في 27 كانون الثاني/يناير 2011 (CEDAW/C/SR.973 وSR.974). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BLR/Q/7، وترد ردود حكومة بيلاروس في الوثيقة CEDAW/C/BLR/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع ، الذي جاء مفصلاً واتبع بصورة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتضمن فرعا ً يشمل معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/BLR/4-6) . بيد أن التقرير يفتقر إلى إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس وبيانات نوعية عن وضع المرأة في بعض المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللا ئ ي ينتمين إلى فئات محرومة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي و ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، كما تُعرب عن تقديرها لل توضيحات الإضافية بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا ً .

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ترأ َّ سه وزير العمل والحماية الاجتماعية لجمهورية بيلاروس ، وضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. وتشيد اللجنة بالحوار البن ّ اء ا لذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، وتلاحظ مع ذلك أن بعض الأسئلة لم تحظ بالردّ .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 3 شباط/فبراير 2004، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بانضمامها في عام 2006 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

5- وترحب اللجنة كذلك بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الأخير، لاعتماد وتنفيذ قوانين عدة تهدف إلى تحقيق المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال، ومنها الإجراءات التالية:

(أ) إدخال تعديلات على قانون الزواج والأسرة بموجب القانون رقم 164-3 الصادر في 20 حزيران/يونيه 2006، والمتعلق بالمساواة بين الزوجين في العلاقات الأسرية؛

(ب) إدخال تعديلات على قانون العمل بموجب القانون رقم 272- ضاد الصادر في 20 تموز/يوليه 2007، والذي ينص على إجازة الأبوة مدفوعة الأجر وغيرها من الفرص التي تمكّن الآباء من المشاركة في تنشئة الطفل؛

(ج) اعتماد منافع أسرية إضافية عن طريق إجراءات منها المرسوم الرئاسي الصادر في 14 شباط/فبراير 2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 271 الصادر في 1 آذار/ مارس 2007.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، ولا سيما النساء والفتيات، مثل التدابير التالية:

(أ) المرسوم الرئاسي رقم 3 الصادر في 9 آذار/مارس 2005 بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والمرسوم الرئاسي رقم 352 الصادر في 8 آب/أغسطس 2005 بشأن اتقاء الآثار المترتبة على الاتجار بالبشر؛

(ب) اعتماد عقوبات صارمة على الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة في القانون الجنائي وفي قانون الجرائم الإدارية بموجب القانون رقم 15-3 الصادر في 4 أيار/ مايو 2005؛

(ج) اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 624 الصادر في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2007 بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية والأعمال غير المشروعة المتصلة بها للفترة 2008-2010 الرامي إلى الحد من الجرائم ذات الصلة بالاتجار، وحماية الضحايا وتأهيلهم، وتعزيز التعاون الدولي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن نسبة النساء في مجلس النواب ارتفعت لتبلغ 31.8 في المائة أثناء انتخابات مجلس النواب ل عام 2008 ، بينما ارتفعت نسبة النساء المنتخَبات في المجالس الحكومية المحلية فبلغت 45 في المائة.

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير ال خدمات الجيدة المقدمة ل رعاية الأم والط فل ، بما فيها خدمات قبل الولادة وبعدها، حيث يرعى أكثرية الولادات، في الدولة الطرف، موظفون طبيون متخصصون، مما أدى إلى زيادة انخفاض نسبة وفيات الرضّع.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9 - تُذكِّر اللجنة بأن على الدولة الطرف التزاماً بأن تسعى لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن دواعي القلق والتوصيات المحدَّدة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتمامها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري القادم. وبناء على ذلك، تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تركِّز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عما تتخذه من إجراءات وتحققه من نتائج. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تُحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية المعنية وإلى مجلس النواب ومجلس الجمهورية التابع للجمعية الوطنية لبيلاروس وإلى هيئات القضاء من أجل كفالة تنفيذها الكامل.

البرلمان

10 - بينما تؤكد اللجنة مُجدداً أن الحكومة هي المسؤول ة الأول ى عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وأنها بالتالي قابلة للمساءلة عن ذلك، فإنها تشدِّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع الحكومة. وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية الوطنية بمجلسيها، وفقاً لإجراءاتها الخاصة، وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم تقرير الدولة الطرف القادم بموجب الاتفاقية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

11- بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور يكفل في مادته 22 المبادئ العامة للمساواة وعدم التمييز وأن هذه المبادئ ترد كذلك في التشريعات المحلية، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم وجود حظر واضح للتمييز ضد المرأة في التشريع الوطني للدولة الطرف يغطّي جميع مجالات الحياة، ويت ف ق مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود قانون بشأن المساواة بين الجنسين أو تشريع شامل لمناهضة التمييز يغطي التمييز الجنسي والتمييز على أساس نوع الجنس في الدولة الطرف.

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين أو تشريع شامل لمكافحة التمييز، يتضمن تعريفاً واضحاً لجميع أ شكال التمييز ضد المرأة، ويغطي كلاًّ من التمييز المباشر وغير المباشر، فضلاً عن حظر واضح لأشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة، وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية.

إبراز دور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

13- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من أن الاتفاقية تمثل جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي للدولة الطرف، فإنها لا تمنح في الممارسة القانونية دوراً كافياً بصفتها أساساً قانونياً لاتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية وتدابير السياسات. وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات بشأن الدعاوى القضائية التي احتجّت فيها المحاكم بأحكام الاتفاقية مباشرة أو طبّقتها، الأمر الذي يدل على استمرار عدم كفاية وعي النساء أنفسهن والمهن القضائية والقانونية بحقوق النساء بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

14- تكرر اللجنة مرة أخرى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BLR/4-6 ، الفقرة 342) وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة أن تشكل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التعليقات العامة للجنة والآراء المعتمدة بشأن الشكاوى الفردية جزءاً لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بغية تمكينهم من تطبيق وتفسير الأحكام القانونية الوطنية مباشرة في ضوء الاتفاقية. وتكرّر اللجنة مرة أخرى طلبها إلى الدولة الطرف بتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءات تقديم البلاغات والتحقيق التي يقضي بها بروتوكولها الاختياري.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المجلس الوطني المعني بالسياسات الجنسانية ، وهو هيئة استشارية مشتركة للتنسيق بين الوكالات تتألف من رؤساء المؤسسات الحكومية المركزية والسلطات التنفيذية والإدارية المحلية ونواب الجمعية الوطنية وممثلين عن المحكمة العليا ومنظمات عامة ودولية، لم يقم بأي نشاط في الفترة 2005 -2008 وأن الآلية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة تظل هشّة، بسبب عدم وجود هيئة متخصصة للنهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

16- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 6(1988) والتوجيه الوارد في خطة عمل بيجين، وبخاصة فيما يتعلق بالظروف اللازمة من أجل الأداء الفعال للآليات الوطنية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز القدرات والموارد المالية والبشرية للمجلس الوطني المعني بالسياسات الجنسانية و لإ دارة السكان والسياسات الجنسانية والأسرية التابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، من أجل صياغة تشريعات ووضع تدابير السياسات العامة في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذها وتقديم المشورة بشأنها وتنسيقها والإشراف على إعدادها وتنفيذها؛

(ب) إيلاء الاهتمام على أساس الأولوية بحقوق المرأة وعدم التمييز ضدها وبالتمتع بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك مراعاة توصيات اللجنة في هذه الملاحظات الختامية عند استكمال خطة العمل الوطنية الرابعة المعنية بالمساواة بين الجنسين، والتعجيل باعتمادها وتمويل تنفيذها من الميزانية الوطنية؛

(ج) النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق)، وأمين مظالم للنساء أو هيئة متخصصة أخرى تتمتع بسلطة النظر في الشكاوى المقدمة من النساء اللائي يدَّعين فيها انتهاك حقوق الإنسان وبسلطة إبداء الرأي وتقديم توصيات بشأن هذه الشكاوى.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

17- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات ل لنساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع، تُفرط في التشديد على الأدوار التقليدية للنساء بصفتهن أمهات وزوجات، وتقوّض مركزهن الاجتماعي، وتُعيق مشاركتهن المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا ً تزايد الصور الجنسية والتجارية الطابع للمرأة في وسائط الإعلام.

18- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) زيادة تكثيف جهودها لوضع سياسة شاملة تتضمن تدابير نشطة ومستدامة، تستهدف النساء والرجال والبنين والبنات، وتتجاوز مواقف تجسد القوالب النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، ولا سيما في المجالات التي تكون فيها المرأة في موقع أقل حظوة؛

(ب) تكثيف التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية، والبرلمانيين والعاملين في مجال التعليم والقطاع الخاص ووسائط الإعلام بغية إشاعة معلومات تستهدف عامة الجمهور والجهات المعنية تحديداً مثل صانعي القرار وأصحاب العمل والصحفيين وفئات النساء المحرومة والشباب، ووضع استراتيجية أكثر شمولاً جامعة للقطاعات كافة قصد القضاء على القوالب النمطية الجنسانية ، بما فيها صور النساء التي تركّز بصورة مُفرطة على خصائص الأمومة، من أجل تعزيز صورة للمرأة أكثر نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً تتساوي فيها مسؤوليات النساء والرجال في المجالين العام والخاص.

العنف ضد المرأة

19- بالرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوعية أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون بمسألة العنف ضد المرأة، تكرِّر اللجنة الإعراب عن بالغ قلقها إزاء استمرار هذا العنف، ولا سيما العنف المنزلي والعنف الجنسي؛ ونقص الإبلاغ عنهما؛ وإزاء العدد الكبير من النساء اللائي قُتلن نتيجة العنف المنزلي؛ وعدم مقاضاة المسؤولين عن حوادث العنف داخل الأسرة؛ وإزاء خضوع الاغتصاب للملاحقة القضائية الخاصة بدل الملاحقة القضائية التلقائية؛ وعدم وجود أحكام منفصلة على صعيد القانون الجنائي تتعلق بالعنف المنزلي وبالاغتصاب في إطار الزواج، وقلة الملاجئ لضحايا العنف المنزلي.

20- ووفقاً للتوصية العامة رقم 19(1992) الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة والتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع أعمال العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة ومقاضاة هذه الأعمال وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة جرائم الجناة بدل فرض غرامات إدارية قد يكون لها أثر عكسي في الوضع المالي للضحايا أنفسهن؛

(ب) الإسراع باعتماد مشروع قانون لمنع العنف المنزلي، يتضمن حقوقاً محددة للضحايا في المساعدة والحماية والتعويض؛

(ج) تعديل قانونها الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية على نحو يجرّم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج تحديداً، واعتماد المقاضاة التلقائية للاغتصاب، وكفالة تغطية تعريف الاغتصاب أي ممارسة جنسية تقوم على عدم الرضا المتبادل؛

(د) إتاحة التدريب الإلزامي للقضاة والمدَّعين العامين وأفراد الشرطة على تطبيق الأحكام القانونية التي تتناول مسألة العنف ضد المرأة تطبيقا ً صارما ً وتدريب أفراد الشرطة على الإجراءات الموحّدة للتعامل مع النساء ضحايا العنف؛

(ﻫ) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلية والجنسية، عن طريق نزع الوصم عن الضحايا وتوعيتهن بالطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال؛

(و) تقديم المساعدة والحماية المناسبتين للنساء ضحايا العنف، وذلك بتعزيز القدرة الاستيعابية أثناء الأزمات في المراكز الإقليمية للمساعدة الاجتماعية، وزيادة عدد الملاجئ الحكومية للنساء والفتيات المعنفات، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تتيح الملجأ للضحايا وتأهيلهن وتمويل هذه المنظمات وتعزيز برامج تأهيل مدمني الكحول؛

(ز) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

21- فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تولي أولوية قصوى لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، لا يزال يساور ها مع ذلك القلق إزاء نقص التدابير الوقائية المبلغ عنه لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار، بما في ذلك صلته الوثيقة ببغاء النساء والفتيات واستغلالهن جنسياً، ونقص المساعدة والتأهيل والحماية والملاجئ المؤقتة، لا سيما لصالح ضحايا الاتجار غير القادرات على التعاون م ع سلطات المقاضاة أو غير الراغبات في ذلك، ونقص تمويل المنظمات غير الحكومية التي تتيح المساعدة والملاجئ المؤقتة لضحايا الاتجار و عدم التعاون مع هذه المنظمات.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع جهودها الرامية إلى اعتماد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) اتخاذ تدابير وقائية تتناول الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات، وبخاصة ارتباطها الوثيق بالدعارة والاستغلال الجنسي والعنف المنزلي، بتوخي سبل منها برامج اجتماعية للتأهيل والإدماج وإبلاغ اللجنة بذلك في تقريرها القادم؛

(ج) تقديم المساعدة والحماية المناسبتين لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة أيضا ً للضحايا من بلدان ثالثة، بغض النظر عن قدرتهن على التعاون في الدعاوى القانونية ضد المهربين أو رغبتهن في القيام بذلك؛

(د) زيادة عدد الملاجئ الحكومية المؤقتة لصالح ضحايا الاتجار وتعزيز استجابة المراكز الإقليمية لاحتياجات الضحايا؛

(ﻫ) تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي تتيح الملاجئ المؤقتة وخدمات تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار وتمويل هذه المنظمات.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

23- بينما تسلّم اللجنة بالا رتفاع المتزايد في تمثيل النساء في الجمعية الوطنية وفي المجالس الحكومية المحلية، فإنها تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار عدم كفاية تمثيلهن في الوظائف الحكومية السامية في وفي الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هناك وزيرة واحدة من ب ين 24 وزيراً في الحكومة الحالية ، وتلاحظ أيضا ً عدم وجود نساء من بين محافظي الأقاليم. وتعرب عن القلق من أن الحواجز المنتظمة، مثل قلة الوقت والمال، والمواقف المتحيزة تجاه السياسي ّ ات، ونقص التمثيل في وسائط الإعلام والاستبعاد من ال شبكات السياسية الذكورية تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية مشاركة متساوية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق ما ذُكر عن عدم انتخاب مرشحات مستقلات أو معارضات في مجلس النواب في عام 2008 ومن أن قضايا المساواة بين الجنسين لا تعالج في منابر المرشحات الانتخابية إلا نادراً.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تتفق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومع التعليق العام رقم 25(2004) الصادر عن اللجنة، مثل تخصيص حصص قانونية في الانتخابات لعدد المرشحات اللائي تسميهن الأحزاب السياسية والتعاونيات العمالية وجماعات تقديم المبادرات ووضع نظام يكفل تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعيينات السياسية، بهدف كفالة تساوي تمثيل النساء والرجال في الهيئات السياسية المنتخبة، بما في ذلك في مناصب صنع القرار؛

(ب) إتاحة التدريب على المساواة بين الجنسين للسياسيين والصحفيين وصانعي القرارات، ولا سيما الرجال، بهدف تعزيز الفهم القائل ب أن مشاركة النساء والرجال في الحياة السياسية وفي الحياة العامة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية شرط من شروط تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً؛

(ج) إنشاء بيئة تمكينية للمنافسة الحرة والديمقراطية تكفل توفير الظروف المتساوية لجميع النساء والرجال المتقدمين للانتخابات، بما يشمل المرشحات المستقلات ومرشحات أحزاب المعارضة.

25- ويساور اللجنة القلق البالغ إزاء عمليات الإيقاف الجماعي للمحتجين، منهم العديد من النساء، أثناء المظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2010، وإزاء تقارير مفادها معاملة الناشطات معاملة لا إنسانية ومهينة أثناء الاحتجاز. ويساورها بالغ القلق إزاء وضع إيرينا خاليب وناتاليا رادزينا وهما صحفيتان تنتميان إلى وسائط الإعلام المستقلة، وإزاء وضع أنستاسيا بالازانكو ، نائبة رئيسة المنظمة الشبابية "جبهة الشباب"، وثلاثتهن محتجزات في مركز تابع لمباحث أمن الدولة في مينسك تمهيداً لمحاكمتهن بتهم تنظيم أعمال شغب (المادة 293 من القانون الجنائي)، دون إمكانية الوصول السري إلى محامٍ وتلقي العلاج الطبي المناسب حسب ما ذُكر.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة التحقيق الفوري والفعال في الشكاوى التي تقدمها النساء بشأن عمليات الإيقاف التعسفي والاحتجاز، وكذلك المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إطار الانتخابات الرئاسية في 19 كانون الثاني/ديسمبر 2010، وكفالة مقاضاة المسؤولين العامين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتمكين الضحايا من التعويض المناسب عن أي انتهاكات لحقوقهن؛

(ب) كفالة اتصال إيرينا خاليب وناتاليا رادزينا وأنستاسيا بالازانكو بطبيب مستقل، وتمكينهن من الوقت والمرافق الكافية لإعداد الدفاع عن أنفسهن والاتصال في كنف السرية بمحامٍ يخترنه بأنفسهن، ومحاكمتهن من جانب محكمة محايدة ومستقلة خلال فترة معقولة بصورة عادلة وعلنية، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو إطلاق سراحهن؛

(ج) الامتناع عن التدخل في حق إيرينا خاليب في الحياة الخاصة وفي أسرتها، بكفالة منح حضانة ابنها البالغ من العمر 3 سنوات لجديه في انتظار إطلاق سراحها أو سراح زوجها وتمكينها من الاتصال بابنها وبأفراد أسرتها الآخرين بانتظام أثناء فترة حرمانها من الحرية.

27- يساور اللجنة القلق من أن الحظر المفروض على أنشطة الجمعيات العامة غير المسجلة (الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الجمعيات العامة)، وتجريم المشاركة في هذه الأنشطة (المادتان 193 و193-1 من القانون الجنائي) وإجراءات التسجيل المتشددة ، قد أعاقت إلى حد كبير ، حسب بعض التقارير ، عمل العديد من المنظمات غير الحكومية النسائية المستقلة وحد َّ ت من عددها في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق من تصفية حزب النساء الوحيد " ندزيجا " بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بسبب عدم وجود عنوان رسمي له وغيره من الشروط النظامية.

28- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إلغاء تجريم المشاركة في أنشطة الجمعيات العامة غير المسجلة، بما فيها الجمعيات النسائية؛

(ب) إعادة النظر في إجراءات تسجيل الجمعيات العامة، بما فيها الجمعيات النسائية وتعديل هذه الإجراءات، وبخاصة إلغاء شرط توفير عنوان رسمي، كما أوصت بذلك اللجنة المعنية بحرية تكوين الجمعيات التابعة لمنظمة العمل الدولية؛

(ج) تهيئة مناخ تمكيني وكفالة فرص التمويل المناسبة للجمعيات النسائية ، بما فيها الجمعيات التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين وإلى النهوض ببرنامج لحقوق الإنسان للنساء.

التعليم

29- بينما تلاحظ اللجنة ارتفاع ال مستوى التعليم ي ، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار اختيار النساء والفتيات ا لا ختصاصات التي تهيمن عليها الإناث، مثل العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وإزاء قلة تمثيلهن في التدريب المهني. ويساورها القلق أيضاً من أن تأنيث قطاع التعليم، حيث تستأثر النساء ب نسبة 80 في المائة من التلميذات المتدربات على مهنة التدريس، يمكن أن يعزز القوالب النمطية الجنسانية التقليدية بشأن عدم تكافؤ إسهام النساء والرجال في تعليم الأطفال.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والرجال وباتخاذ تدابير إضافية لتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات غير تقليدية في مجالي التعليم والتوظيف، وذلك بتشجيع عدد أكبر من الرجال مثلاً على المشاركة في التعليم في مدارس الأطفال النظامية.

العمالة

31- تعرب اللجنة مرة أخرى عن شواغلها إزاء استمرار الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل رغم ما تتمتع به النساء من مستويات تعليمية عالية، وتركزهن في القطاع العام المتدني الأجور، واستمرار فجوة الأجور بين الجنسين التي تجبر العديد من النساء على العمل ساعات إضافية، إ زاء محدودية إسهامهن في قطاع الأعمال التجارية وتنظيم المشاريع، وقلة المعلومات بشأن حالة النساء في القطاعين الخاص وغير النظامي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه في صفوف الرجال، وأن فترات البطالة في صفوف النساء أطول مما هي عليه في صفوف الرجال، وأن عدد النساء المسجلات كعاطلات عن العمل بسبب تدني استحقاقات البطالة والعمل الإلزامي في القطاع العام يقل عن عدد الرجال. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً من احتمال عدم إتاحة المادة 170 من القانون الجنائي الحماية الوافية من التحرش الجنسي في مكان العمل، نظراً إلى أن عبء الإثبات يثقل كاهل الضحية في القضايا الجنائية وأن بعض الممارسات التمييزية التي تتخذ شكل ال تحرش ال جنسي قد لا ترقى إلى مستوى السلوك الذي يُعاقَب عليه بموجب هذه المادة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات وتدابير إضافية تشمل تدابير مؤقتة خاصة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 25 الصادر عن اللجنة، إلى جانب وضع أهداف ومؤشرات محدّدة زمنياً لتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجال والنساء في سوق العمل، وتعزيز عمالة النساء، والقضاء على الفصل الوظيفي، وسد ال فجوة في الأجور بين الجنسين؛

(ب) إعادة النظر بصورة منتظمة في مستويات الأجور في قطاعات العمل التي تهيمن عليها المرأة؛

(ج) القضاء على التحيز الجنساني من جانب أصحاب العمل الخواص لكيلا تحدد العلاوات للنساء والرجال على أساس القوالب النمطية التقليدية التي تصف الرجل بأنه مُعيل الأسرة؛

(د) تكثيف جهودها لتعزيز تنظيم المشاريع النسائية عن طريق البرامج الخاصة والتدريب والائتمان وتقديم المشورة؛

( ) تجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة الرجال والنساء في القطاعين الخاص وغير النظامي واتخاذ تدابير فعالة لمتابعة وتحسين ظروف عمل النساء في هذين القطاعين؛

(و) النظر في اعتماد تشريع مدني يُعرّف التحرش الجنسي و ي حظره و ي منعه في مكان العمل وتحويل عبء الإثبات ليكون لصالح الضحية.

33- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كثفت جهودها لتعزيز مشاركة الرجل في تنشئة الطفل وفي واجبات الأسرة المعيشية الأخرى، لا يزال القلق يساورها من استمرار رزوح المرأة تحت عبء أكبر من المسؤوليات المنزلية مقارنة بالرجل، مما يحدّ من أثر التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة الآباء في هذه الواجبات.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تكثيف جهودها لإذكاء الوعي بالأبوة ال مسؤولة ؛

(ب) إتاحة حوافز إضافية لتشجيع الرجال على المشاركة بصورة أنشط في تنشئة الأطفال وتقاسم الأعباء المنزلية الأخرى بالتساوي؛

(ج) تحسيس أصحاب العمل والعاملين بموضوع ترتيبات العمل المرنة للنساء والرجال وتشجيع الرجال على الاستفادة من هذه الترتيبات؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156(1981) بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية.

الصحة

35- بينما تلاحظ اللجنة انخفاض معدل الإجهاض، تكرر الإعراب عن انشغالها لا ستمرار اللجوء إلى الإجهاض كطريقة أساسية للتحكم في النسل، وإزاء استعمال وسائل منع الحمل بصورة محدودة وزيادة انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، بما فيها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في صفوف النساء والفتيات، وبخاصة في صفوف المشتغلات بالجنس. وتلاحظ كذلك مع القلق عدم إدراج التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها في مناهج التعليم النظامي وإزاء تدني نوعية الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية وفقا ً لما أوردته بعض التقارير، لا سيما في المناطق الريفية.

36- وتمشياً مع الملاحظات الختامية السابقة ( CEDAW/C/BLR/CO/4-6 ، الفقرة 356) والتعليق العام رقم 24(1999)، الصادر عن اللجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تنمية التوعية، عن طريق الدوائر الخاصة بتقديم المشورة ووسائط الإعلام، بأثر الإجهاض في صحة المرأة البدنية والنفسية وكذلك آثاره الأدبية وطبيعته الاستثنائية؛

(ب) إدماج التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في مناهج التعليم النظامي؛

(ج) كفالة حصول جميع النساء بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمهاجرات واللاجئات وكذلك الفتيات على وسائل منع الحمل والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية بصورة مناسبة، بما في ذلك في المناطق الريفية، والتزوّد كذلك بالمعلومات بشكل يسير؛

(د) إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها الوطنية لمقاومة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

37- وتلاحظ اللجنة مع القلق زيادة حالات الإصابة بسرطان الثدي، التي تربو نسبتها على 50 في المائة من أمراض الأورام لنظام إنجاب المرأة، وتدني متوسط عمر النساء اللائي يعانين من سرطان الثدي من 56-60 إلى 42-46 عاماً، وارتفاع حالات الإصابة ب سرطان الثدي في مناطق الدولة الطرف الملوثة بحادث تشرنوبيل النووي وفي صفوف النساء اللائي ولدن في عام 1986. ويساورها القلق أيضاً إزاء محدودية الإمكانيات المتاحة ل لتصوير الإشعاعي للثدي، ولا سيما في المناطق الريفية.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التصوير الإشعاعي للثدي بصورة شاملة لتحقيق الكشف المبكر عن سرطان الثدي باقتناء عدد كافٍ من الوحدات الثابتة والمتحركة وبتدريب أخصائيي التصوير الإشعاعي، والتماس المساعدة الدولية لهذا الغرض عند الاقتضاء؛

(ب) إتاحة المساعدة النفسية الكفأ ة وإعادة التأهيل ، وكذلك الجراحة التقويمية للنساء المصابات بسرطان الثدي؛

(ج) إجراء بحوث إضافية تتناول الصلة بين زيادة أمراض الأورام مثل سرطان الثدي من جهة والإشعاع في المناطق الملوثة بحادث تشرنوبيل النووي من جهة أخرى.

المرأة والفقر

39- أعربت اللجنة مجددا ً عن القلق تجاه تأنيث الفقر، ولا سيما في صفوف النساء أمهات أكثر من طفلين، والنساء اللائي يُعلن ّ أسرة معيشية، والنساء اللائي يرعين ذوي الإعاقات أو كبار السن من أسرهن، والريفيات والمسنات. ويساورها القلق أيضاً من أن الاستحقاقات الأسرية والمجتمعية المتاحة للنساء اللائي يعانين من الفقر متدنية جداً لتضمن لهن ولأسرهن مستوى معيشياً مناسباً.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استعمال التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة ، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للنساء اللائي يعانين من الفقر؛

(ب) إعادة النظر في مستويات المستحقات الاجتماعية وتعديلها بانتظام من أجل كفالة توفيرها مستوى معيشي ّاً مناسب اً للنساء ولأسرهن؛

(ج) كفالة إفادة النساء كليا ً من جميع برامج توليد الدخل وتخفيف وطأة الفقر وفقاً لاحتياجاتهن.

الفئات المحرومة من النساء

41- تعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص البيانات المفصلة عن حالة النساء اللائي يعانين بانتظام أشكالا ً متعددة من التمييز، مثل المسنات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات بمن فيهن نساء الروما والمثليات والنساء اللائي يتعرضن بصفة خاصة للعنف والإيذاء.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مفصلة عن حالة النساء اللائي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز مثل المسنات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات بمن فيهن نساء الروما والمثليات وإدماج هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم؛

(ب) اعتماد تدابير نشطة تشمل تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى القضاء على أي شكل من أشكال هذا التمييز بما في ذلك التمييز في الحياة السياسية والحياة العامة وفي مجالات التعليم والعمالة والصحة وترمي كذلك إلى درء العنف والإيذاء عن هذه الفئة من النساء.

الزواج والعلاقات الأسرية

43- تلاحظ اللجنة أن المرسوم الرئاسي رقم 18 الصادر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 الذي يأذن بسحب الأطفال من الأسر المتفككة ويطالب الأبوين بتسديد نفقات الدولة لقاء رعاية أطفالهن، يمكن أن يؤدّي ب المرأة التي لها أولاد وتعيش مع شريك مؤذٍ أن تصبح ضحية مجدداً. وتشير اللجنة أيضاً إلى نقص المعلومات عن حالة النساء الاقتصادية بعد الطلاق.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق حلول بديلة لسحب الأطفال من أمهاتهم، كلما أدّى سلوك الأب الاجتماعي غير المسؤول إلى تفكك الأسرة، ودعم بدل معاقبة النساء اللا ئي يعشن مع أطفال ومع شريك مؤذٍ ؛

(ب) وفي ضوء ارتفاع نسبة الطلاق، إعداد بحث عن الآثار الاقتصادية للطلاق في كل من الزوجين، وكذلك في الفوارق الاقتصادية بين الزوجين القائمة على نوع الجنس، وإدماج معلومات عن نتيجة هذا البحث في تقريرها الدوري القادم.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة، الذي أشارت الدولة الطرف بخصوصه إلى رغبتها في إعادة النظر في موقفها.

إعلان ومنهاج عمل بي ج ين

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة كلياً ، في معرض تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

47 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس و إلى جعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

التعميم

48 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في بيلاروس قصد توعية الجمهور، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلاً عن الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم نشر هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الملاحظات على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

ا لتصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفاً فيها حتى الآن، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 20، و معلومات في غضون عام عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 26 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العمومية في إعداد تقريرها الدوري القادم، فضلاً عن استشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في شباط/فبراير 2015.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) يجب أن تطبق جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية المنسقة مجتمعة تشكل معاً المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة 80 صفحة.