* اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والستين (6 -24 تموز/يوليه 2015)

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من دولة بوليفيا المتعددة القوميات *

ألف - مقدمة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها ل قيام ا لدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس. و تعرب أيضاً عن تقديرها ل لردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة ال قضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، كما ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجّه تها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، الذي رأسته وزيرة العدل، فرجينيا فيلاسكو ، وضم ممثلين عن وزارة العدل، فضلاً عن الممثل الدائم لدولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابيــــــة

4 - ترحب اللجنة با لتقدم المحرز منذ نظرها في تقرير الدولة الطرف الجامع لتقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع (CEDAW/C/BOL/2-4) فيما يتصل بإجراء الإصلاحات التشريعية ، وخاصة ما يتعلّق باعتماد التشريعات التالية:

(أ) الدستور الصادر عام 2009، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل ، و يعاقب على ال عنف القائم على نوع الجنس، ويتضمن ضمانات محددة ل حقوق المرأة؛

(ب) القانون رقم 348 ل عام 2013 ( ال قانون ال شامل لضمان تمتع المرأة بحياة خالية من العنف) و اللائحة الم قابل ة له في عام 2014؛

(ج) القانون رقم 243 المؤرخ 28 أيار/مايو 2012، قانون ’’ التحرش السياسي، والعنف ضد المرأة ‘‘ ، ال ذ ي ي حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الحياة العامة و السياسية؛

(د) قانون ’’ أبلينو سينياني - إليزاردو بيريث ‘‘ رقم 70 ل لتعليم ، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي ينص على أن التعليم ينبغي أن ي كون مناهضاً للت س ل ط ال ذكوري ؛

(ه ـ ) قانون النظام الانتخابي، رقم 26 ، المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2010، الذي يشتمل على تطبيق مبادئ المساواة والتكافؤ بين الجنسين، والتناوب في عملي ات اقتراح ال أشخاص واختيارهم المسبق وانتخاب هم لشغل ا لمناصب العامة؛

(و) المرسوم السامي رقم 66 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009، ال ذ ي ي نص على تقديم حوافز للنساء ل إتمام عمليات الفحص الطبي من أجل الحد من وفيات الأطفال والأمهات.

5 - وترحِّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز ال مساواة بين الجنسين ، من قبيل اعتماد ما يلي :

(أ) ال نظام ال متعدد القوميات ال شامل لمنع العنف القائم على نوع الجنس ومعالج ته ، والمعاقبة والقضاء عليه (2013-2015)؛

( ب ) الخطة المؤسسية الاستراتيجية ل وزارة ا ل تعليم للفترة 20 10 -201 4، التي تحدد النهج المتبع لتفكيك نظام التسلط الذكوري عن طريق التعليم؛

( ج ) ال خطة الاستراتيجية ال وطنية ل ل صحة الجنسية والإنجابية (2009-201 5 )؛

(د) خطة العمل الوطني من أجل حقوق الإنسان ’’بوليفيا الكريمة من أجل العيش الكريم ‘‘؛

( هـ ) الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص ’’ المرأة وبناء بوليفيا جديدة من أجل العيش الكريم“، ال ت ي اعت ُ مد ت بموجب المرسوم السامي رقم 29850 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2008 ؛

6 - وترحب اللجنة ب ت صد ي ق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق:

( أ ) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 ( رقم 189 ) بشأن ا لعمال المنزليين، في عام 201 2؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009 ؛

( ج ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام  200 9 ؛

( د ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 200 8.

جيم - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

الجمعية التشريعية المتعددة القوميات

٧ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين الذي اعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وهي تدعو الجمعية التشريعية المتعددة القوميات ، وفقاً لولايتها، إلى ا تخ ا ذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة من الآن ولغاية موعد تقديم التقرير المقبل بم وجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي

8 - ترحب اللجنة بإدراج مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الدستور و بإيلائه الأسبقية ل لاتفاقية وجميع معاهدات حقوق الإنسان، ولكنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) أن التحولات ال تشريعية العميقة لصالح المرأة ب حاجة إلى ال تعزيز و ال دعم الإداري القوي ؛

(ب) قلة ما تتمتع به الاتفاقية والبروتوكول الاختياري من ظهور إلى الآن ، و نقص ال وعي ب التوصيات العامة للجنة لدى ج ميع فروع الحكومة؛

(ج) عدم وجود معلومات عن القضايا التي رجعت فيها المحاكم إلى أحكام الاتفاقية أو طبقتها مباشرة.

٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات مساءلة قوية من أجل تنفيذ القوانين وفقا ً للحقوق الدستورية للمرأة والاتفاقية، إلى جانب تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية و المالية؛

( ب ) اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة بالشكل الملائم بين الجهات ص ا حب ة المصلحة المعني ة ، بم ا في ذلك المسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان، والجهاز القضائي، والمحامون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وقيادات المجتمعات المحلية، من أجل التوعية بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة في الدولة الطرف؛

(ج) تشجيع القضاة والمحامين على تطبيق أحكام الاتفاقية في إجراءات المحاكم وأخذ فقه ا للجنة بموجب البروتوكول الاختياري في الاعتبار؛

(د) ضمان تقديم كليات الحقوق دورات دراسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛

(ه ـ ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وبسبل إ عمال ها، مع ا ستهد ا ف فئات معينة من النساء مثل نساء الشعوب الأصلية، وال بوليفيات ال منحدرات من أصل أفريقي اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية ، والنساء ذوات ال إ ع ا ق ة ، و ذلك ب طرق منها تيسير سبل الحصول على المعلومات عن الاتفاقية بلغات الشعوب الأصلية و بأشكال يسهل الوصول إليها موجهة إلى النساء ذوات الإعاقة، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

إمكانية اللجوء إلى ال قضاء وسبل الانتصاف

10 - ترحب اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل توفير خدمات ال عدالة ال شاملة على الصعيد المتعدد القوميات، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ال عوائق الهيكلية في ’’ المناطق الريفية ا لخاضعة لـ’ ولاية ‘ الشعوب الأصلية ‘‘ وفي نظام العدالة الرسمي ، التي تمنع المرأة من إمكانية ال لجوء إلى ال قضاء والحصول على الانتصاف، مثل عدم وجود عدد كاف من ال محاكم في جميع أنحاء الإقليم، و قل ة المعلومات المتاحة بال لغات الرئيسية ل ل شعوب الأصلي ة فيم ا ي تعلق بالحقوق والإجراءات القضائية ، والتغطية المحدودة ل برامج المساعدة القانونية، بالنظر إلى أن نسبة لا تتعدى 45 في المائة من البلديات تتمتع ب الخدمات القانونية المحلية الشاملة ؛

(ب) عدم وجود مسار وظيفي مؤسس ي على المستويين الأدنى والأوسط ل لنظام القضائي مما ي حد من استقلال الجهاز القضائي وحيد ته ؛

(ج) القوالب النمطية الجنسانية و قلة التدريب المتخصص والخبرة بشأن حقوق المرأة بين صفوف المدعين العامين والشرطة والقضاة؛

(د) التأخر في إنشاء محاكم متخصصة، مكرسة حصرا ً ل قضايا العنف ضد المرأة، على النحو المتوخى في القانون رقم 348 ل عام 2013 ( ال قانون ال شامل لضمان تمتع المرأة بحياة خالية من العنف) .

١١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء محاكم وهيئات قضائية تكفل إمكانية لجوء المرأة إلى ال قضاء دون تمييز على نطاق إقليم الدولة الطرف، وتوفير الترجمة الشفوية الرسمية ال موثوقة إلى لغات الشعوب الأصلية في جميع الإجراءات القضائية ، وضمان حصول النساء بشكل فعال على المساعدة القانونية المجانية ل لمطالبة بحقوقهن؛

(ب) كف ا ل ة إنشاء نظام وظيفي مهني على ال مستوي ين الأدنى والأوسط ل لجهاز القضائي؛

(ج) توفير التدريب المتخصص لجميع الموظفين الع ا مين المعنيين في القضايا المتعلقة بحماية حقوق المرأة في جميع ال مجالات الخاصة ل لقانون؛

(د) إيلاء الأولوية ل لموارد البشرية والمالية وتخصيص ما يكفي منها لسير العمل في المحاكم المتخصصة التي تقتصر حصراً على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة، وفقا ً للقانون رقم 348.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

12 - تودّ اللجنة ، مع التأكيد مجدداً على الشواغل التي أعرب ت عنها في تعليقاتها الختامية لعام 2008 (CEDAW/C/BOL/CO/4)، أن توجه ال اهتمام بشكل خاص إلى ما يلي:

(أ) سلطة اتخاذ القرار المحدودة و نقص الموارد البشرية و التقنية والمالية المتاحة ل نائب ال وزير لشؤون تكافؤ الفرص في وزارة العدل و ل وحدة التخلص من التسلط الذكوري وإنهاء الاستعمار في وزارة الثقافة ل تنسيق تنفيذ السياسات العامة المتعلقة ب المساواة بين الجنسين؛

(ب) عدم وجود ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ لل خطة الوطنية لتكافؤ الفرص بفعالية، باستخدام البيانات الملائمة ؛

(ج) عدم وجود آليات ملائمة لتمكين مزيد من المنظمات النسائية من المشاركة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات في المجالات المشمولة بالاتفاقية.

١٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء وزارة ل شؤون المرأة أو مكتب آخر رفيع المستوى يملك ال سلطة اللازمة ل تنسيق وصياغة جميع السياسات و ال استراتيجيات العامة ل لمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بما في ذلك الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، مع الوحدات المعنية بالشؤون الجنسانية ذات الصلة العاملة على المستوى دون الوطني؛

(ب) التعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص باعتماد استراتيجية تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق ب ال خطة، وتحليل البيانات الرسمية و رصد وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية بانتظام ل تنفيذها؛

(ج) ضمان توسيع نطاق مشاركة المنظمات النسائية، بما في ذلك منظمات نساء ال شعوب الأصلي ة وال بوليفيات المنحدرات من أصول أفر يقية ، والنساء ذوات الإعاقة ، في تنفيذ الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - تلاحظ اللجنة أن الإطار الدستوري والقانوني ل لدولة الطرف ينص على تنفيذ تدابير خاصة م ؤقتة، ولكنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لا ت عتمد هذه ال تدابير إلا في م جالي المشاركة السياسية وإدماج المرأة في القوات المسلحة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توافر ال معلومات ال إحصائية بشأن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ نظام ال حصص المخصصة لنساء الشعوب الأصلي ة و البوليفيات المنحدر ات من أصل أفريقي في مجال التعليم العالي.

١٥ - وتماشياً مع التوصية العامة رقم 25 للجنة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك المشاركة في الحياة الاقتصادية، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي؛

(ب) نشر المعلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة وتعميمها على جميع فروع الحكومة، و الشرطة ، والقوات المسلحة ، و التشديد على أهمية هذه التدابير كوسيلة للامتثال لمبدأ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ج) تقييم أثر التدابير الخاصة المؤقتة في إتاحة إمكانية الالتحاق ب التعليم العالي ل نساء ا لشعوب الأصلية و البوليفيات المنحدر ات من أصل أفريقي.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

16 - ت ثني اللجنة على الدولة الطرف ل اعترافها بالاختصاص القضائي الخاص بالشعوب الأصلية الذي لا يتعارض مع حقوق الإنسان للمرأة و لإدراكها جذور التسلط ال ذكور ي ا ل كامنة وراء ا لتمييز ضد المرأة . غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وعامة المجتمع ، وهي قوالب تؤد ي إلى استمرار التمييز ضد المرأة في مجالات مثل التعليم، والصحة، والعمالة، كما تؤد ي لاستمرار العنف ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام الجماهيري، وخاصة تصوير المرأة ب أشكال متحيزة جنسيا ً .

١٧ -

( أ ) وضع استراتيجية شاملة موجهة إلى النساء والرجال والبنات والبنين، من أجل تجاوز المواقف النمطية الجنسانية و ال منطوية على التسلط الذكور ي بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ، وتعزيز حملات التوعية على مستوى المجتمع المحلي؛

(ب) العمل ، من خلال حوار موضوع ي بين الثقافات ، على ضمان احترام حقوق نساء الشعوب الأصلية في جميع عمليات صنع القرار الم تعلق ة بالقوانين والممارسات العرفية الضارة التي تؤثر على المرأة؛

(ج) اعتماد استراتيجية لإذكاء وعي العاملين في وسائط الإعلام العام والخاص بالشؤون الجنسانية وتوفير التدريب لهم من أجل منع القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام و في الإعلان، وذلك ب ال تعاون مع المنظمات النسائية.

العنف ضد المرأة

18 - رغم م لاحظ ة اللجنة أن القانون رقم 348 (2013) يضع إطارا ً شاملا ً يكفل للمرأة حياة خالية من العنف، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك إزاء ما يلي:

(أ) انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي، في الدولة الطرف وعدم وجود استراتيجية لمنع العنف ضد المرأة؛

(ب) عدم وجود معلومات محدَّثة مصنفة بشأن عدد ما ق ُ دم من بلاغات عن العنف ضد المرأة وما أجري من تحقيقات ومحاكمات وما صدر من إدانات وعقوبات على الجناة؛

(ج) العدد المنخفض للغاية من حالات الملاحق ة القضائية ل لجناة وإدان تهم في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك في قضايا قتل الإناث؛

(د) إحالة قضايا العنف ضد المرأة إلى إجراءات المصالحة ، وإن كان ذلك محظورا ً ؛

(ه ـ ) التأخير في إنشاء قوات شرطة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة ( ”Genoveva Rios“ )، على نحو ما ينص عليه القانون رقم 348، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(و) عدم وجود ما يكفي من العاملين في مجال الطب الشرعي لفحص ضحايا العنف ضد المرأة؛

(ز) عدم كفاية الدعم المقدم لضحايا العنف، بما في ذلك المساعدة القانونية، والعلاج الطبي، وخدمات المشورة النفسية، ومراكز الإيواء.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع، على سبيل الأولوية وفي إطار زمني محدد، استراتيجية لمنع العنف ضد المرأة، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى، والنظر في ال حالات الخاصة التي تنطوي على مخاطر بالنسبة ل نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات، و النساء المحتجزات ؛

(ب) أن تنشئ سجلا ً واحدا ً للعنف المنزلي ونظام معلومات عن العنف المنزلي وأن تضمن توافر تقارير دورية بشأن العنف ضد المرأة ونشرها لعامة الجمهور؛

(ج) أن تضمن التحقيق الفعال في جميع حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك في حالات قتل الإناث والعنف الجنسي ، ومقاضاة الجناة و إنزال العقاب الملائم بهم ؛

(د) أن تضمن عدم إحالة حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تحت أي ظرف من الظروف إلى أي إجراءات بديلة لتسوية المنازعات؛

(ه ـ ) أن تعزز ولاية قوة الشرطة الخاصة بمكافحة العنف ” Genoveva Rios “ على صعيد الوطن والمقاطعات والبلديات، وأن ت تيح بناء القدرات لأفراد الشرطة لتمكينهم من أداء واجباتهم على نحو يراعي الاعتبارات الجنس ا ن ية ، وأن تتصدى لوصم ضحايا العنف؛

(و) أن تكفل تلقي العاملين في مجال الطب الشرعي تدريبا ً منتظما ً على إجراءات الفحص والتحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية في حالات العنف ضد المرأة؛

(ز) أن تخصص ما يكفي من التمويل ل إنشاء ملاجئ ملائمة في جميع أنحاء الأراضي البوليفية، وأن توفر للنساء من ضحايا العنف إمكانية الحصول بشكل فعال على العلاج الطبي والمشورة النفسية والمساعدة القانونية وغير ذلك من خدمات الدعم.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٠ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع وتنامي عدد حالات الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، في المناطق الحدودية؛

(ب) حالات الاتجار ال د اخلي بنساء الشعوب الأصلية لأغراض الدعارة القسرية، ولا سيما في المناطق التي يجري فيها تنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية؛

(ج) عدم وجود دور إيواء للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر خارج منطقتي لاباث وسانتا كروث، وعدم وجود خدمات لإعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهن؛

(د) قسوة الأحكام الم حكوم بها على ضحايا الاتجار في الجرائم التي ارتكبوها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛

(ه ـ ) هشاشة وضع اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات العابرات خلال الدولة الطرف وتعرضهن لخطر الوقوع فريسة للشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر؛

(و) عدم وجود برامج لدعم إعادة تأهيل وإعادة إدماج المشتغلات ب البغاء.

٢١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إجراء تقييم لحالة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، كأساس للتدابير الرامية إلى مواجهة الاتجار ، وتحسين جمع ال بيانات المتعلقة ب الاتجار ال مصنفة حسب الجنس والسن وا لأصل العرقي ؛

(ب) إذكاء الوعي، ولا سيما في أوساط نساء الشعوب الأصلية الريفيات، بشأن الاتجار بالبشر، والأساليب التي يستخدمها المتجرون ، وتدابير حماية الذات؛

(ج) ضمان التنفيذ السريع لـ الخطة المتعددة القوميات لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2017 ، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة؛

( د ) إعادة النظر في الأحكام القاسية التي تصدر على ضحايا الاتجار على ال أفعال ال جرم ية المرتكبة ؛

( هـ ) إنشاء ال ملاجئ، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء ضحايا الاتجار ، ونشر معلومات عن أماكن إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( و ) تطوير التعاون الدولي الثنائي أ و المتعدد الأطراف مع بعض بلدان المنطقة من أجل التصدي للاتجار ومحاكمة المتجرين؛

( ز ) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء ووضع برامج ل خروج ا لنساء من عالم الدعارة، بما في ذلك توفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء الل ائي يرغبن في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

22 - ت ثني اللجنة على الدولة الطرف لقوانين ها التقدمية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة وحماي تها من العنف السياسي القائم على نوع الجنس، وكذلك ل لتقدم المحرز في زيادة تمثيل المرأة في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات إلى نسبة 53.1 في المائة من النواب و 47.2 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل المرأة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، في ال مناصب رفيعة المستوى لصنع القرار في الحكومة، ولا سيما على صعيد المقاطعات والبلديات. و تشعر بالقلق كذلك إزاء تدن ّ ي تمثيل المرأة في الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي للدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود ملاحقات قضائية وإدانات فيما يتعلق بشكاوى العنف السياسي والتحرش القائم ين على نوع الجنس.

٢٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك حصص قانونية، وفقا ً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، من أجل النهوض ب مشاركة المرأة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، على قدم المساواة في الحكوم ات على صعيد الوطن والمقاطعات والبلديات، والجهاز القضائي، والتمثيل الدولي لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ، ولا سيما في المناصب رفيعة المستوى لصنع القرا ر ، و كذا من أجل رصد التقدم المحرز؛

(ب) وضع برنامج يرمي إلى مكافحة القوالب النمطية السائدة عن المرأة في مجال السياسة ، ي ُ ذكي الوعي بأهمية مشاركة المرأة بحرية وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية؛

(ج) وضع برامج تدريب وإرشاد محددة الهدف بشأن مهارات القيادة والتفاوض للمرشحات الحاليات والمحتملات والنساء الل ائ ي يشغلن مناصب عامة؛

(د) مقاضاة الجناة في حالات العنف السياسي القائم على نوع الجنس وإنزال العقوبة المناسبة بهم.

التعليم

٢٤ - بينما تسلم اللجنة بارتفاع مستوى استثمار الدولة الطرف في التعليم، تلاحظ بقلق عدم وجود بيانات مصنفة حسب السن وال أصل العرقي والمركز الاجتماعي فيما يتعلق ب حصول الفتيات على التعليم، ولا سيما التحاق الفتيات بالمدارس وإكمالهن للدراسة ومعدلات التسرب في جميع مستويات التعليم. ذلك أن هذه البيانات من شأن ها أن تتيح تقييما ً موضوعيا ً ومتواصلا ً للمساواة وعدم التمييز في مجال التعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أن الدورات المقدمة في جامعات الشعوب الأصلية لا تغطي بشكل كاف ٍ التعدد ية الثقافي ة والتنوع. وتشعر بالقلق كذلك إزاء معدل التسرب البالغ 30 في المائة بسبب حمل المراهقات وعدم وجود تثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية داخل النظام التعليمي. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف للتصدي للعنف المرتكب ضد الفتيات داخل النظام التعليمي.

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام لجمع البيانات من أجل تقييم مدى وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، وت صن ي ف ها حسب السن وال أصل العرقي والمركز الاجتماعي؛

(ب) كفالة تخصيص برنامج منح التضامن الذي أنشأته وزارة التعليم منحا ً دراسية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل من أجل ضمان إمكاني ات ال التحاق ب التعليم العالي؛

(ج) كفالة حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم امتثالا ً للمعايير المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (قرار الجمعية العامة 61/295)؛

(د) إجراء تقييمات ودراسات استقصائية لمعدلات تسرب الفتيات، بغرض تحديد فئات الفتيات الأكثر تضررا ً ، تكون مص نف ة حسب السن وال أصل العرقي والفوارق بين المناطق، واستخدام ال نتائج أساسا ً لتنفيذ التدابير الرامية إلى م عالج ة معدلات التسرب وضمان وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي؛

(ه ـ ) تصميم وتنفيذ حملة وطنية للقضاء على القوالب النمطية التي يقوم عليها الفصل بين الجنسين في المناهج الدراسية ، وذلك بهدف تسريع مشاركة الفتيات في المجالات غير التقليدية؛

(و) تعزيز التدابير المتخذة لحماية الفتيات من العنف الجنسي في البيئة التعليمية.

العمالة

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفجوة بين الجنسين في مجال العمالة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) ال فرص ال محدودة لالتحاق المرأة ب العمالة الرسمية، ولا سيما مناصب الإدارة، في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا ً ؛

(ب) الافتقار إلى تدابير لحماية المرأة من التحرش والتمييز في مكان العمل؛

(ج) الارتفاع المفرط ل أعداد ا لنساء العاملات في القطاع غير الرسمي وال عوائق الفعلية التي تعترض ح صولهن ع لى الضمان الاجتماعي؛

(د) استغلال النساء والفتيات في العمل المنزلي، حيث يمكن استخدام ال فتيات اعتبارا ً من سن العاشرة بموجب تشريعات الدولة الطرف.

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع إمكانيات التحاق المرأة ب العمالة الرسمية واعتماد خطة محددة زمنيا ً لتنفيذ توصية منظمة العمل الدولية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم (2015)، بهدف تيسير سبل وصول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي؛

(ب) اتخاذ تدابير، من قبي ل ال تدابير ال خاصة المؤقتة، لتعزيز وصول المرأة إلى مناصب الإدارة، بما في ذلك توجيه نداءات محددة تدعو لترقية المرأة، وتدريب المرأة على المهارات القيادية في جميع مجالات الاقتصاد، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي في أوساط أرباب العمل بشأن المساواة بين المرأة والرجل في العم ا ل ة ؛

(ج) استحداث نظام لتقديم ال شكاوى ال سرية بشأن التمييز القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان إمكانية وصول الضحايا الفعلي إلى سبل الانتصاف؛

(د) ضمان حصول النساء والفتيات العاملات في المنازل على سبل انتصاف فعالة من أجل تقديم شكاوى بشأن السلوك التعسفي من جانب أ رب اب العمل واستغلال هم لهن، ورصد ظروف عمل هن وشروط ه ؛

(ه ـ ) إجراء دراسة استقصائية جديدة بشأن عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن العمل إلى 15 عاما ً للفتيات والفتيان وفقا ً لاتفاقية عام 1973 ( رقم 138) ل منظمة العمل الدولية .

الصحة

28 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز توفير الخدمات الصحية للمرأة، بما في ذلك من خلال توفير الأدوية التقليدية ،

(أ) استمرار معدلات الوفيات النفاسية المرتفعة ، و ال إمكانية المحدودة ل وصول الحوامل إلى الهياكل الأساسية الصحية ، ولا سيما بالنسبة لنساء ا لشعوب الأصلية والمناطق الريفية ؛

(ب) عدم وجود تثقيف شامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، و قل ة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل؛

(د) تجريم الإجهاض، والشروط التقييدية التي يسمح بالإجهاض في ظلها، وعدم تنفيذ ال قاعدة الصادر ة عن المحكمة الدستورية في عام 2014 بإلغاء شرط الحصول على إذن قضائي با لإجهاض في حالات الاغتصاب.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدل الوفيات النفاسية وكفالة توفير رعاية التوليد الأساسية للحوامل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي أوساط نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي؛

( ب ) الأخذ بالت وعية المدرسية المناسب ة للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية و ضمان يسر كلفة الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين، وتنظيم حملات توعية بشأن أساليب منع الحمل الحديثة بلغات الشعوب الأصلية، وزيادة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة وال ميسورة ال كلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة لإسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض وضمان إتاح ته بصورة قانونية في حالات الخطر على حياة أو صحة الحامل، والاغتصاب، وسفاح المحارم، والإعاقة الخطيرة للجنين؛ بالإضافة إلى ضمان التنفيذ المناسب لحكم المحكمة الدستورية المتعلق بإلغاء الإذن القضائي ل لحصول على الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم.

30 - تشيد اللجنة بال نمو الاقتصادي ل لدولة الطرف، وإعادة توزيعها للثروة، وقضائها على الفقر المدقع ، ولك نها تعرب عن قلقها إزاء استمرار الفقر في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث وعدم وجود معلومات عن التأثير الملموس ا ل ذي تحدثه ا لبرامج الاجتماعية على حياة المرأة. وكذلك يساورها القلق إزاء عدم وجود تدابير تكفل قدرة نساء الشعوب الأصلية والريف يات على المشاركة في الانتفاع ب فوائد تنفيذ المشاريع الإنمائية داخل أراضيه ن .

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة تعزيز برامجها الرامية إلى مكافحة الفقر. وتوصي أيضاً بأن ت نشئ ا لدولة الطرف برامج ل لإقراض والتمويل متاحة للنساء، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء المناطق الريفية، ونساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنّات.

المرأة الريفية

32 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف المعيشية للمرأة الريفية ، ولكن القلق م ا زال يساورها بشأن ما يلي:

(أ) فرص المرأة الريفية المحدودة لل حصول على سندات ملكية الأراضي و تملكها بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية لإثبات ملكية الأراضي، وعدم ال معرفة ب لوائح وإجراءات الحصول على سندات ملكية الأراضي؛

(ب) مشاركة المرأة المحدودة في عمليات صنع القرار ات المتعلقة باستخدام الأراضي ووسائل الإنتاج؛

(ج) قلة إمكانيات حصول المرأة الريفية على المستوى الملائم من الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل العام، والغذاء، والمياه والص رف الص ح ي ، والفرص المدرة للدخل، والحماية الاجتماعية.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الريفيات على فرص مساوية للرجال في تملك الأراضي، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي بين هن و في أوساط عامة الجمهور بشأن أهمية حصول المرأة على الأراضي على قدم المساواة باعتبار ذلك عاملا ً من عوامل التنمية وتحقيق المساواة الحقيقية للمرأة مع الرجل؛

(ب) ضمان حماية مصالح المجتمعات المحلية، بما في ذلك مصالح المرأة الريفية، عند وضع ال سياسات الخاصة ب الأراضي وتوزيع ها ؛ وضمان قدرة المستعملين التقليديين للأراضي على التمتع ب فرص الحصول على ال ملك ية ؛

(ج) ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة الريفية على الخدمات الأساسية والهياكل الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، والنقل العام، والغذاء، والمياه والص رف الص ح ي ، والفرص المدرة للدخل، والحماية الاجتماعية ، وذلك على قدم المساواة مع الرجل وكذ لك مع نظيراته ا في المناطق الحضرية، بطرق من ها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ، وفقا ً للمادة 4(1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة.

نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي

34 - تلاحظ اللجنة بقلق أن نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي تعوزهن الوسائل المناسبة للإعراب عن موافقتهن الحر ة والمسبق ة والمستنير ة في اعتماد المشاريع الكبرى لاستغلال الموارد الطبيعية . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الآثار المتعددة لهذه المشاريع على الأحوال المعيشية للمرأة. و ثمة قلق كذلك بشأن حالة نساء غواراني اللائي يعتمدن على العمل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ولا يتلقين تعويضا ً أو أجرا ً .

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء عمليات تشاور كافية للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لنساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي في عمليات صنع القرارات التي ترخص للمشاريع الكبرى لاستغلال الموارد الطبيعية في أراضي أسلافهن؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان صرف الشركات التي تنفذ مشاريع استغلال الموارد الطبيعية تعويض اً كاف ياً للنساء اللائي يعش ن في الأقاليم والمناطق المتضررة من هذه المشاريع؛

(ج) اتخاذ تدابير لحظر و منع جميع أشكال عمل السخرة التي ت ؤثر على نساء غواراني .

36 - يساور اللجنة القلق إزاء حالة المهاجرات واللاجئات اللا ئ ي يواجهن العنف والاعتداء واللائي يتعرضن للتهريب والعنف الجنسي، ولا سيما الكولومبيات العابرات في طريقهن إلى شيلي ف ر ارا ً من العنف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود حماية من موظفي الحدود عديمي الضمير و من الشبكات الإجرامية العاملة في المناطق الحدودية. وثمة مخاوف أخرى تساورها إزاء العدد الكبير للاجئات وطالبات اللجوء اللائي تعوزهن المعلومات الكافية عن حقوقهن واللائي يعانين العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

٣٧ - و تماشيا ً مع التوصية العامة رقم 32 للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لمخاطر التهريب والعنف الجنسي ضد المرأة واعتماد تدابير لمنع الاعتداء على النساء اللائي هن في حاجة إلى حماية دولية وضمان معاقبة مرتكبيه. وتوصي أيضاً بتعزيز إنفاذ القانون في المناطق الحدودية. وأخيرا ً ، توصي باعتماد ال بروتوكولات التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغرض القيام بعملية تحديد وضع اللاجئ بطريقة تراعي الاعتبارات الجنس انية ، مع الاحترام الكامل لحقوق ا لمرأة في النواحي الإجرائية، بما في ذلك إجراء مقابلات فردية أمام مستجوِبات حاصلات على التدريب اللازم ومترجم ات شفوي ات .

الزواج والعلاق ات الأسرية

٣٨ - ترحب اللجنة بالقانون رقم 603 المعتمد في عام 2014 بإصدار قانون الأسرة وقضايا الأسرة، الذي يوائم بين قانونها المتعلق بالأسرة وبين الاتفاقية، إذ يعترف بمختلف أنواع الأ ُ س َ ر. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ال تحديات التي تواجه تنفيذ ه ، بما في ذلك جعل الحد الأدنى لسن زواج المرأة والرجل 18 سنة، و عدم تواف ر ال معلومات عن حملات ال ت وعي ة والنشر في صفوف النساء، ولا سيما بلغات الشعوب الأصلية، فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية وفي حالات فسخ الزواج . وثمة دواعي قلق أخرى إزاء نقص المعلومات بشأن القوانين والممارسات العرفية في مجال الإرث والتدابير الرامية إلى ضمان صون القانون العرفي لحصول المرأة على الميراث، بما في ذلك وراثة الأراضي ، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان الاعتراف بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر في إطار توزيع الممتلكات الزوجية.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعال لتشريعات ها الواردة ف ي قانون الأسر ة وقضايا الأسرة، بما في ذلك المتعلقة ب زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، من خلال فرض جزاءات في حالات انتهاك أحكامه ومعالجة الانفصال وفسخ الزواج، وكذلك حالات الاقتران بحكم الواقع ، بما ي تماش ى مع توصية ا للجنة العامة رقم 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية ( الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية ) ؛

(ب) تنفيذ برامج لإذكاء الوعي والتثقيف موجهة إلى كل من المرأة والرجل، بما في ذلك بلغات الشعوب الأصلية، و بتعاون مع المجتمع المدني، بشأن محتويات الأحكام الجديدة الواردة في قانون ا لأسر ة وقضايا الأسر ة ، وضمان اطلاع السلطات القضائية والإدارية على الأحكام الجديدة وتطبيقها بفعالية؛

(ج) ضمان امتثال القانون العرفي في مجال الإرث لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أخذ العمل المنزلي غير المدفوع الأجر في الاعتبار بقدر كافٍ في إطار التنظيم القانوني لتوزيع الممتلكات الزوجية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة، في أسرع وقت ممكن، على تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

42 - تدعو اللجنة إلى إدماج المنظور الجنساني ، وفقاً لأحام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

43 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المرحلي المقبل. ولذلك تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في توقيت مناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، في جميع مؤسسات الدولة المعنية على الأصعدة كافة (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولاسيما على مستوى الحكومة والجمعية التشريعية المتعددة القوميات والقضاء، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملاً. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، كرابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحوث، ووسائل الإعلام. وتوصي كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمعات المحلية، للتمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، علاوة على التوصيات العامة للجنة، بين جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وأن تستعين بالمساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك المساعدة المقدمة من خلال منظومة الأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19 (أ) و (هـ) و 29 (ب) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المرحلي السابع في تموز/يوليه 2019.

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).