الدورة الرابعة والأربعون

20 ت موز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة : بوتان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لبوتان (CEDAW/C/BTN/7) في جلستيها 890 و 891 المعقودتين في 23 تموز /يوليه 2009 (انظر CEDAW/C/SR/890 وCEDAW/C/SR/891). وترد قائمة اللجنة ب المسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/BTN/Q/7 وترد ردود بوتان في الوثيقة CEDAW/C/BTN/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري السابع، والذي قُدّم في موعده ويتبع المبادئ التوجيهية السابقة للجنة المتعلقة بإعداد التقارير، وكذلك جرت مشاورات مع مختلف مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في إعداد التقرير. وتأسف اللجنة مع ذلك لأن بعض فروع التقرير تقدم معلومات ذات صلة غير كافية، مما يحد من قدرة اللجنة على تقييم الحالة الخاصة بالمرأة في بعض المجالات.

3 - وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، ولعرضها الشفوي والإيضاحات الأخرى المقدمة رداً على الأسئلة المطروحة شفوياً.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية، والمشكل من الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك من ممثلين من اللجنة القومية للمرأة والطفل، ولجنة تحقيق السعادة الوطنية الشاملة، وصندوق تنمية الشباب، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحولها إلى ملكية دستورية ديمقراطية في عام 2008، مما يوفر أساساً صلباً لإقامة ديمقراطية مستدامة ونابضة بالنشاط.

6 - وترحب اللجنة باللجنة القومية للمرأة والطفل وخطة العمل القومية للقضايا الجنسانية، وهي الأولى من نوعها في الدولة الطرف ، وإقامة شبكة من مراكز التنسيق الجنساني، بما في ذلك في القوات المسلحة، واعتبار المسألة الجنسانية كموضوع إنمائي شامل في الخطة الخمسية العاشرة للجنة تحقيق السعادة الوطنية الشاملة التي تُخصص أيضاً فصلاً لدور المرأة في التنمية.

7 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها مؤخراً على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. وترحب اللجنة أيضاً بالتطورات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك اعتماد الدولة الطرف لأول دستور مكتوب.

8 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف الذي أعربت عنه خلال الحوار التفاعلي بالتنفيذ التام للاتفاقية وزيادة تحسين التقدم الذي أُحرز بالفعل في مجالات معينة.

المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

9 - ترى اللجنة، بعد الإشارة إلى التزام الدولة الطرف بصورة منهجية ومستمرة بتنفيذ جميع أح ك ام الاتفاقية، أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذي أولوية من جانب الدولة الطرف منذ الآن وحتى تقد يم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري التالي. وتدعو أيضاً الدولة الطرف إلى أن تزود جميع الوزارات ذات الصلة والهيئات الحكومية الأخرى على جميع المستويات، والبرلمان والهيئة القضائية بهذه الملاحظات الختامية بهدف كفالة تنفيذها الفعال.

البرلمان

10 - تشد ِّ د اللجنة، بعد أن أكدت مجدداً أن الحكومة تضطلع بالمسؤولية الرئيسية وهي مسؤولة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، على أن الاتفاقية ملزمة بجميع فروعها للحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع برلمانها الوطني، وفقاً لولاياته وإجراءاته، حسب الاقتضاء ، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة لتقريرها التالي وفقاً للاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية وتعريف التمييز

11 - في حين ترحب اللجنة باعتماد أول دستور مكتوب في عام 2008، وجهود الدولة الطرف ل إدماج أحكام الاتفاقية في الدستور، وإشارة الوفد إلى أنه قد جرت المواءمة بين معظم القوانين والاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها لأن الدستور لم يتضمن صراحةً حكماً بشأن نطاق انطباق المعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، وأنه لم يحدد ذلك، في حالة التنازع بين القانون الوطني والاتفاقية ولم ينص على أنه في حالة التناز ع بين القانون الوطني والاتفاقية، فإن الأولوية تكون للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن المادة 7 من الدستور تنص على الحماية المتساوية أمام القانون والتي ينبغي تفسيرها ، كما أوضح الوفد ، بأنها تشتمل على مساواة رسمية وموضوعية بين الرجال والنساء، وأن المادة 9 تشتمل على أحكام محددة لحماية حقوق المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق مع ذلك لأن الأحكام الواردة في المادتين 7 و 9 من الدستور يمكن تفسيرها تفسيراً ضيقاً وتعرب عن أسفها لأن الدستور لايتضمن تعريفاً صريحاً وشاملاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار التشريع الوطني الملائم، بحيث يتضمن حظراً للتمييز ضد المرأة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقاً للماد تين 1 و  2 (ب) من الاتفاقية، وكذلك مبدأ المساواة الرسمية والفعلية بين الرجال والنساء، وفقاً للمادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى أن تنص صراحة في دستورها أو في تشريعاتها الأخرى ذات الصلة على أن أحكام الاتفاقات المتعلقة ب حقوق الإنسان الدولي، ولا سيما الاتفاقية، قابلة للتطبيق مباشرة على الصعيد المحلي ولها الأسبقية على أي تشريع يتعارض معها.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

13 - تقر اللجنة بالأعمال الهامة التي تضطلع بها اللجنة القومية للمرأة والطفل وبالتغييرات المؤسسية التي خضعت لها في عام 2008، بما فيها وضعها الجديد كهيئة مستقلة؛ وبعضويتها المتنوعة، بما في ذلك ممثلو الحكومة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والقوات المسلحة لكفالة إشراك جميع شرائح المجتمع في القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل؛ وبمهامها الجديدة، التي تشمل تلقي الشكاوى واستعراض التشريعات الوطنية وتوفير التدريب؛ وبإنشاء مراكز تنسيق ل لشؤون الجنسانية. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم كفاية الموارد المخصصة للجنة القومية لكفالة أن يتسنى لها الاضطلاع بمهامها الجديدة بفعالية، ولقلة الإحساس بتواجدها في الأرياف والمناطق النائية، ولأن استقلالها قد يكون محدودا لكون من يرأسها وزير اً في الحكومة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن اللجنة المذكورة تتناول شؤون كل من المرأة والطفل، معززة بذلك القوالب النمطية فيما يخص دور المرأة في المجتمع.

14 - وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف مزيدا من الموارد المالية والبشرية للجنة بغرض تعزيز فعاليتها وزيادة قدرتها على تنسيق ورصد الإجراءات المتصلة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على كافة الأصعدة ، فضلا عن تلق ي الشكاوى والتحقيق بشأنها. وتوصي اللجنة كذلك بتعزيز شبكة مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية، ولا سيما ب وضعها على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بما في ذلك في المناطق النائية والأرياف. و إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بالنظر في سبل تعزيز استقلالها الذاتي واستقلال قراراتها ومساءلتها، فضلا عن كفالة وجود فصل واضح بين مهام اللجنة فيما يخص المرأة من جهة، والطفل من جهة أخرى.

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها ستنظر في اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة حسب الاقتضاء، بيد أنه يساورها القلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة لا تستخدم للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع ال مجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بفرص استفادة المرأة من التعليم الثانوي والتعليم العالي ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية. ويساور اللجنة القلق أيضا لما يبدو من افتقار الدولة الطرف إلى فهم واضح لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، فضلا عن السبب المسوغ لتطبيقها تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وهي التدابير التي أوضحتها بصورة أكبر التوصية العامة رقم 25 للجنة.

16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث تشريع محدد ينص على اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 م ن الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية مع الرجل في جميع المجالات التي تحظى فيها المرأة بتمثيل ناقص، أو في المناطق الريفية و النائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الوعي الجماهيري بأهمية التدابير الخاصة الم ؤقتة في التعجيل بعملية المساواة بين الجنسين.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

17 - تحيط اللجنة علما، على النحو الواجب، بأن النساء شكلن نسبة 54.2 في المائة من الناخبين في الانتخابات الأخيرة، بينما يساورها القلق إزاء تدني معدل تمثيل المرأة على جميع مستويات الحياة العامة والحياة السياسية، ولا سيما في الوقت الذي يخضع فيه المجتمع لتحولات هامة. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار، بما فيها البرلمان (13.88 في المائة) والحكومة والسلك الدبلوماسي، وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي، ولأن معدل مشاركتها تراجع في بعض الحالات ، خلال السنوات الأخيرة.

18 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام ، على وجه الاستعجال ، بتنفيذ سياسات مستدامة تهدف إلى النهوض بمشاركة المرأة بشكل كامل وفعال وعلى قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة والحياة السياسية. وتشجع اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف على استعراض المعايير المطلوبة في بعض الوظائف عندما تتحول هذه الشروط إلى حواجز أو عوائق تحول دون استفادة المرأة من فرص المشاركة في صنع القرار. وتوصي أيضا باستخدام التدابير المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 و 23. وتوصي اللجنة كذلك بتنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار خلال التحول الحالي الذي يشهده المجتمع برمته، بما في ذلك في المناطق النائية والأرياف.

العنف ضد المرأة

19 - ترحب اللجنة ب مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للعنف الجنسي و العنف الجنساني والعنف المنزلي، بما في ذل ك طلبها إعداد تقرير عن العنف ضد المرأة، وإنشاء مراكز الشرطة المتنقلة، وتدريب أفراد الشرطة في مجال ال قضايا الجنس ان ي ة ، و ب المبادرات التي اتخذتها هيئات المجتمع المدني، مثل فتح مركز لمعالجة الأزمات وإعادة التأهيل من أجل النساء ضحايا العنف . وترحب اللجنة كذلك بما ذكره الوفد بأن مشروع قانون بشأن العنف المنزلي س يُ قدم بحلول عام 2010. غير أن اللجنة يساورها القلق ل ورود أنباء تتحدث عن تعرض نساء متزوجات للعنف على أيدي أزواجهن وداخل أسر هن وفي أماكن عمله ن ، و ل أن تقرير الدولة الطرف أثبت قلة وعي المرأة بحقوقها وسيادة ثقافة الصمت. وترى اللجنة أن هناك العديد من القضايا ال واجب مع ال جتها في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما في ضوء ال عدد ال قليل جدا من القضايا الم ع ر وض ة على المحاكم بشأن الاستغلال الجنسي وأشكال أخرى من العنف ضد المرأة . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ل أن الطفلات الخادمات في المنازل قد ي كن عرضة لهذا العنف.

20 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك زيادة فرص الحصول على العدالة للنساء ضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع ات ، بما في ها تشريعات بشأن العنف المنزلي، باعتبارها مسألة ذات أولوية. و ينبغي ل هذ ه التشريع ات أن ت كفل اعتبار العنف ضد النساء والفتيات جريمة و أساساً لرفع دعوى مدنية ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بحسب خطورة الجريمة ، و إتاحة الفرص ل لنساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، ال لائ ي يقعن ضحي ة ل هذا العنف ل لحصول على الحماية. وتشجع اللجنة على مواصلة تدريب وتوعية موظفي إنفاذ القانون و مقدِّمي الرعاية الصحية ، و ذلك لتو عيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة. كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لزيادة عدد النساء العاملات في هذه المسائل، بما في ذلك في صفوف قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون ال أ خرى.

الاتجار بالبشر

21 - وإذ تشير اللجنة إلى توقيع اتفاقية رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالمرأة والطفل لأغراض البغاء، وترح ّ ب بال تدابير ال جديدة المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما فيها ال تدريب ال متخصص ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واستحداث وحدات الشرطة المتنقلة، تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء تنامي هذه الظاهرة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تعريف ي البغاء والاتجار با لبشر المدرج يْن في ال قانون ال جن ا ئي ، و ا للذين قد يخ ت لفان ع ن التعريف الدولي لهذ ين المصطلح ين ، لا سيما في ما يتعلق ب النساء اللائي تتم المتاجرة بهن لأغراض الاستغلال الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لنقص المعلومات المتاحة عن هذه المسألة في تقرير الدولة الطرف، و تشعر كذلك بال قلق إزاء عدم توفير الحماية للنساء المعرضات لخطر الاتجار به ن ، و قل ة الدعم والمأوى والمساعدة النفسية المتاحة للضحايا، و كذلك إزاء شدة ضآلة عدد القضايا المعروضة على المحاكم بشأن هذه المسائل والمسائل المتصلة بها .

22 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر . وتشجع الدولة الطرف على إجراء بحوث لتحديد حجم هذه المشكلة، وجمع البيانات بشأن الاتجار بالبشر المتاحة لأجهزة الشرطة والمصادر الدولية وتحليل ها . وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تعريف ها الوطني ل لبغاء والاتجار بالبشر مع المعايير الدولية، وتوصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتقديم الدعم للفتيات والنساء المعرض ات للخطر، بما في ذلك من خلال وضع آليات للوصول إلى العدالة وخيارات بديلة لسبل العيش، فضلا عن م واصلة تدريب موظفي ا لجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، و م ن ضمن ه م أفراد شرطة الحدود وم وظفو الخدمات الطبية والم رشدو ن الاجتماعي و ن. وتوصي اللجنة كذلك ب ال ن ظر في اعتماد تدابير ثنائية و إبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان المنشأ والبلدان المجاورة.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

23 - في حين ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية والممارسات الثقافية السلبية، بما في ذلك نشر المبادئ التوجيهية الأخلاقية ال موجَّهة ل وسائل الإعلام لتعكس صورة موضوعية عن المرأة، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة ما برحت تواجه مختلف أشكال التمييز داخل الأسرة وفي الحياة العامة على حد سواء، مما يديم الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى كل من الجنسين .

24 - و تمشيا ً مع التوصيات السابقة ( A/59/38 )، تحث اللجنة الدولة الطرف على تحليل التقاليد والمواقف النمطية القائمة في وجهات النظر من أجل تقييم تأثيرها على تحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصي بوضع سياسات وبرامج موجهة للرجال والنساء لدعم القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة ومكان العمل والمجتمع عموما ً ، ومنع ظهور أنواع جديدة من ال ق و الب النمطية التي تمي ِّ ز ضد المرأة. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في المركز والمسؤوليات في الحياة العامة و الخاصة على السواء.

التعليم

25 - بينما تشير اللجنة إلى التقدم المحرز على صعيد التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، ولا سيما أنّ نسبة 83 في المائة من الفتيات المستوفيات لشروط هذا الالتحاق يلتحقن بالمدارس الابتدائية، وإلى أثر المدارس الابتدائية الموجودة في المجتمعات المحلية واتساع نطاق برنامج التعليم المستمر، وكذلك العمل الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، فإن القلق يساورها إزاء اتساع الهوّة بين الجنسين وارتفاع معدلات تسرّب الفتيات في التعليم الثانوي وما فوقه. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الفرص المحدودة للالتحاق بالمدارس، المتاحة لفتيات الأرياف والمناطق النائية بسبب نقص المدرسين المؤهلين وغياب النقل المأمون وعدم ملاءمة البنى الأساسية للمدارس. وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية بين الفتيات والنساء. وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار على النحو الواجب مراجعة الكتب المدرسية لمعالجة مسألة الحساسية الجنسانية ، فإنها لا تزال قلقة إزاء المواقف التقليدية في بعض أنحاء البلد، التي قد تسهم في انخفاض مستويات التعليم بين النساء والفتيات.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير محددة الهدف وتنفيذ ها لكفالة المساواة ل لفتيات والنساء في فرص الالتحاق ب جميع مستويات التعليم. و بشكل أكثر تحديدا، توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف إمكانية تقديم حوافز للفتيات وأسره ن ، لتشجيعه ن على البقاء في المدارس. و ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة عدد المدرسين المؤهلين، وتوفير البنية الأساسية التعليمية الملائمة ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بال إضافة إلى توفير وسائل نقل مناسبة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، بما في ذلك تطوير التعليم غير النظامي، للتصدي ل لأم ّ ية بين الفتيات والنساء بوسائل منها مواصلة تنفيذ برامج تعليم الكبار وزيادتها . وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الضرورية لتشجيع الفتيات الحوامل والفتيات و المتزوجات على مواصلة تعليمه ن .

ال صحة

27 - بينما تشير اللجنة إلى إمكانية الحصول بحرية على الرعاية الصحية التقليدية والحديثة و إلى عزم الحكومة على مواصلة تخصيص الموارد اللازمة في هذا المجال، وكذلك إلى ا لتقدم الكبير المحرز كمّاً ونوعاً في بعض مجالات الرعاية الصحية للأمهات والصحة الإنجابية، فإن القلق يساورها إزاء نقص ال معلومات المقدمة عن الصحة العامة للمرأة، بما في ذلك معلومات محددة عن معدلات الاعتلال والوفيات ، وعن خضوع ا لنساء للفحص الطبي من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي و المبيض و الرحم. و فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، و مع مراعاة التقدم المحرز في مجال الحصول على وسائل منع الحمل، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن وتيرة الاستشارات الطبية للنساء الحوامل، وعن تدابير تنظيم الأسرة والتربية الجنسية للشابات والمراهق ات ، وما يترتب على ذلك من تأثير على حمل المراهقات . كما يساور اللجنة القلق إزاء محدودية فرص الحصول على الرعاية الطبية والمشورة الطبية المحاطتين بالكتمان في هذا السياق، وتشير إلى أن ّ هذا الأمر يظل محدودا رغم الجهود الرامية إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ العامة والرعاية الطبية الإنجابية في المناطق النائية والريفية. كذلك، فإن اللجنة يساورها بالغ القلق إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء دون سن الخامسة والعشرين.

28 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ ال تدابير لتحسين فرص حصول جميع النساء، بما في ذلك المسنات ونساء المناطق الريفية والنائية ، على الرعاية الصح ي ة العامة والعقلية والإنجابية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن مدى وجود سياسة صحية متكاملة للمرأة، بما في ذلك مرافق للكشف عن السرطان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لتعزيز إمكانية وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية وحصولها على المساعدة الطبية المحاطة بالكتمان من قبل موظفين مدربين، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، وعلى الرغم من وعورة الطرق . كما توصي بالترويج على نطاق واسع، ولا سيما بين الفتيات والفتيان ، ل تنظيم الأسرة و التوعية ب الصحة الإنجابية بما في ذلك المناطق النائية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والسيطرة على الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث شاملة لتحديد العوامل المؤدية إلى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء ، وذلك بهدف وضع استراتيجيات ملائمة للحد من تعرض المرأة ل هذا الوباء .

العمالة

29 - بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل والعمالة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء المعدلات المرتفعة لحالات التحرش الجنسي في مكان العمل المبلَّغ عنها . وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير جدا من العمال الأجانب و المهاجرين الذين قد لا يستفيدون من الحقوق الأساسية و الحماية الدنيا ، ولا سيما الحص ول على الرعاية الصحية الأساسية. ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن تأنيث الفقر، لا سيما في المناطق الريفية، وبشأن نقص البيانات عن الفقر.

30 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لكفالة استخدام ا لنساء من ضحايا التحرش الجنسي ل آليات الانتصاف ، بما في ذلك الاحتكام إلى القضاء. وتوصي اللجنة أيضا بأن تؤخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية لجميع العمال المهاجرين، بمن فيهم النساء، ولا سيما حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وتوصي اللجنة كذلك بتوفير فرص العمل المناسب الذي يُدفع عنه أجر لائق لنساء الريف، وكذلك توفير مجموعة واسعة النطاق من خدمات الدعم للنساء في القطاع غير الرسمي وإتاحة فرص الوصول إلى تسهيلات السوق. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى توفير استحقاقات اجتماعية للعاملين في البيوت، وإلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة جنسانيا عن الفقر.

31 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تشغيل الأطفال، وبخاصة إزاء حالة الطفلات العامل ات في المنازل، واللواتي يأتي معظمه ن من المناطق الريفية والنائية و يعملن لساعات طويلة وليس لديهن فرص للحصول على التعليم وقد يتعرضن لأعمال العنف.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للقضاء على إساءة معاملة الأطفال العاملين في المنازل ، وكفالة حصول الأطفال ، ولا سيما الفتيات، على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، فضلا عن تمتعهم بالحماية التي تؤمنها معايير العمل الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية . وكذلك توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب حملة توعية عامة لإ طلاع السكان على ضرورة ضمان احترام حقوق جميع الأطفال ، بما في ذلك حقهم في الحصول على التعليم والرعاية الطبية.

العلاقات الأسرية

33 - يساور اللجنة القلق من أن حضانة الأولاد دون سن 9 سنوات تُمنح للأم تلقائيا، مما يعزز من التنميطات الجنسانية ومن فكرة أن الأطفال في سن 9 سنوات أو أكبر يحق لهم اختيار حاضنهم. ويساور اللجنة القلق كذلك من عدم كفاية المعلومات الواردة في التقرير بشأن مختلف الممارسات والقوانين التي تنظم أمورا من بينها الزواج وفسخه، بما يشمل الميراث، والعلاقات الأسرية. وبينما ترحب اللجنة بأن السن القانونية لزواج الرجال والنساء هي الثامنة عشرة، فإنها تعرب عن قلقها من استمرار زواج ا لقصر غير القانوني. ولا يزال القلق يساور اللجنة بسبب استمرار تعدد الزوجات في بعض أنحاء البلد.

34 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اتساق أحكام ها المتعلقة بحضانة الأولاد في حالة فسخ الزواج مع الفقرة 1 ( د ) من المادة 16 من الاتفاقية، التي تبرز ضرورة مراعاة مصالح الأطفال. و بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الزواج وفسخه، بما يشمل الميراث والعلاقات الأسرية، مما ييسر فهما أفضل للحالة في هذا السياق. وتشجع اللجنةُ أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، بطرق من بينها الإجراءات القانونية وحملات توعية الجمهور، من أجل وضع حد لممارسة ال زواج دون السن القانوني. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات مناسبة من أجل إنهاء ممارسة تعدد الزوجات، وفقا للتوصية العامة رقم 21 للجنة، بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

قانون الجنسية التمييزي

35 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة المتعلقة بحالة النساء ذوات الأصل العرقي النيبالي اللاتي فقدن جنسيتهن البوتانية عقب سن قانون الجنسية لعام 1958، وتعرب عن قلقها المستمر بشأن ما قد يتركه ذلك من أثر في حصول النساء على ال جنسي ة استنادا إلى حالتهن الزواجية وإعطائهن جنسيتهن إلى أطفالهن المولودين خارج البلد، فضلا عن الأطفال ذوي الآباء من غير المواطنين، ولا سيما الأطفال دون سن الخامسة عشرة الذين قد تكون حقوقهم محدودة بما في ذلك حقوقهم في التعليم والحصول على الرعاية الصحية.

36 - واللجنة يشجعها استعداد الدولة الطرف لمواصلة المحادثات مع حكومة نيبال، وتوصيها بتسوية كل المسائل التي لم يبت فيها بعد، بما في ذلك كفالة سبل الحصول بالكامل على التعليم والخدمات الصحية بالمجان لجميع الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

37 - تنوه اللجنة بالبيان الإيجابي الذي أدلى به الوفد فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التصديق عليه في أقرب وقت ممكن، وكذلك على قبول التعديل ل لفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن مدة اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزامات ها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

39 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

40 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان يعزز من تمتع المرأة ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة بوتان على التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

41 - تطلب اللجنة أن تُنشَر هذه الملاحظات الختامية في بوتان على نطاق واسع من أجل توعية الشعب، بما يشمل المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعزيز نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للّجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ” المرأة عام 2000: المساو اة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وخصوصا بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

4 2 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 18 بشأن المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة، والفقرة 20 بشأن العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة التقنيين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إذا لزم الأمر وعند الاقتضاء، من أجل تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

43 - و توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وإلى تنفيذ الاتفاقية ككل. وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بطرق من بينها قيام أعضاء من اللجنة بزيارة البلد لتقديم مزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة.

موعد التقرير المقبل

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير موحد يضم تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في 30 أيلول/سبتمبر عام 2014.