الصفحة

موجز

5

مقدمة

7

الجزء الأول : معلومات عامة

9

1-1 معلومات أساسية

9

1-2 السياق الاقتصادي والاجتماعي

9

1-3 السياق السياسي

10

1-4 السياق القانوني

11

الجزء الثاني: متابعة توصيات لجنة الخبراء المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي قُدمت لدى عرض التقرير الأولي

13

2-1 الملاحظات

13

2-1-1 الفارق في سن الزواج بين البنت والولد

13

2-1-2 الزوج هو رئيس الأسرة المعيشية

14

2-1-3 معاقبة جريمة الزنا على النحو أشد فيما يتصل بالمرأة بالقياس إلى الرجل

14

2-1-4 مدى انتشار العنف الجنسي والعائلي

15

2-2 التوصيات

15

2-2-1 تعليم حقوق الإنسان باعتباره أولوية حكومية

15

2-2-2 إقامة مراكز للمشورة بشأن الصدمات النفسية

16

2-2-3 زيادة جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/مرض السيدا، والتثقيف الجنسي للشباب، وتشجيع استخدام الرفالات

16

الجزء الثالث: معلومات محددة بشأن تطبيق كل شرط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

19

3-1 الإطار المؤسسي والقانوني الذي يكفل المساواة في الحقوق

19

3-1-1 الإطار الدستوري والقانوني

20

3-1-2 الإطار المؤسسي

2 1

3-2 التدابير المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

2 1

3-3 التدابير المتخذة لإقامة المساواة بالفعل

2 2

3-4 التدابير المتخذة للقضاء على التحيزات والممارسات العرفية التي تقيد بالمرأة

2 3

3-5 الاتجار بالنساء والبغاء

2 4

3-6 الحياة السياسية والعامة

2 5

3-7 التمثيل الدولي

2 8

3-8 الجنسية

29

3-9 التعليم والتدريب

30

3-9-1 الوصول إلى التعليم الرسمي

31

3-9-2 الوصول إلى التعليم غير الرسمي

37

3-10 العمالة

38

3-11 الصحة

44

3-11-1 الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

45

3-11-2 الرضاعة

46

3-11-3 الحالة الغذائية

47

3-11-4 المعلومات المتصلة بالصحة

48

3-11-5 المرأة البوروندية فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص ال م ناعة المكتسب (السيدا)

48

3-11-6 العنف المرتكب ضد المرأة

50

3-12 الحياة الاقتصادية والاجتماعية

5 1

3-13 المرأة الريفية

5 4

3-14 القدرة القانونية للمرأة

57

3-15 الزواج

58

الجزء الرابع: التدابير الرامية إلى متابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدراسات الاستقصائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة

60

4-1 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

60

4-2 المؤتمر الدولي للتعليم

60

4-3 الأهداف الإنمائية للألفية

60

4-4 المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

61

4-4-1 المرأة البوروندية وثقافة السلام

61

4-4-2 المرأة والصحة

63

4-4-3 المرأة والفقر

64

4-4-4 المرأة والتعليم والتدريب

64

4-4-5 حقوق المرأة والآليات المؤسسية المعنية بتعزيز وضعها

64

4-4-6 المرأة والاتصالات

66

خ ـ اتمة

67

المراجع

68

موجز

’1‘ وُضع التقرير الدوري الأول لبوروندي بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أعقاب إقامة المؤسسات، التي تلت فترة الانتقال والتي ترتبت على تنفيذ اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، الذي وُقِّع في 28 آب/أغسطس 2000. وهو مُصاغ أيضا في فترة يخرج فيها البلد من أطول وأشد الأزمات في تاريخه. والبلد متأرجح بين الحرب والسلام من جراء حركة تحرير شعب الهوتو - قوات التحرير الوطنية التي لا تزال تشن الحرب في بعض من النواحي، وكذلك من جراء ما حدث من تدمير بالغ على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي .

’2‘ وعلى الرغم من أوجه القصور، التي مازالت قائمة فيما يتصل بتطبيق الاتفاقية، فإن ثمة تقدّما قد تم إحرازه منذ تحليل التقرير الأولي في كانون الثاني/يناير 2001. ولقد واصلت السلطات العامة اهتمامها بتعزيز المرأة واحترام القوانين التي تكفل حمايتها. وتوصيات لجنة الخبراء قد أدت على نحو خاص إلى لفت انتباه حكومة بوروندي، ولا سيما فيما يتصل بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)، وتوفير التعليم الجنسي لصغار الأولاد والبنات. وقد أفضت الجهود المبذولة إلى الحد من هذا الوباء.

’3‘ وعلى الصعيد الدستوري، أدى دمج الاتفاقية بوصفها جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية بوروندي، إلى تيسير متابعة تطبيق أحكامها، فعدم مراعاة هذه الأحكام يمثل انتهاكا للدستور. وبشأن هيئات اتخاذ إ قرار، فوصلت النساء، إلى مناصب رفيعة ذات مسؤولية، حيث خُصّصت لهن حصة 30 في المائة بالبرلمان والحكومة.

’4‘ وفيما يخص التعليم والتدريب، أتاحت السياسة الحكومية الواضحة، التي تتعلق بتقليل الفوارق بين الجنسين على جميع المستويات، زيادة المعدّلين الإجمالي والصافي لالتحاق البنات بالمدارس. ولقد زاد أيضا معدل القيد بالمدارس الثانوية والجامعات. ولا شك أن مجانية التعليم الابتدائي ستحفز على رفع معدل دخول البنات للمدارس.

’5‘ وبالنسبة للعمالة، يراعَى أن ثمة تقدّما قد تحقق، ومع هذا، فإن الفوارق لا تزال باقية، وهي ترجع في غالبيتها إلى تأخر البنات في الالتحاق بالمدارس. وعلى ساحة الصحة، بدأ معدل وفيات الأمهات في الانخفاض على نحو طفيف، كما أن عدد النساء اللائي يقمن بالولادة في إطار من المساعدة آخذا في الازدياد.

’6‘ وفي المجال الاقتصادي، يتضمن الإطار الاستراتيجي المؤقت للانتعاش الاقتصادي ومكافحة الفقر إيلاء اهتمام خاص بالمرأة. وحكومة بوروندي لم تتوان في اهتمامها بالمرأة الريفية، فهي قد شرعت في إجراءات للتوعية بشأن الصحة الإنجابية، وتشكيل تجمعات إنتاجية، وتعزيز الأنشطة المولّدة للدخل في جميع المشاريع، إلى جانب تقديمها لائتمانات صغيرة.

’7‘ وفي ميدان الآليات المؤسسية التي تتكفل بتعزيز حقوق المرأة، يلاحظ أن تعزيز نشر الاتفاقية بالتعاون مع سائر الجهات ذات النشاط قد مكّن من تحسين التعريف بحقوق المرأة، وذلك في ضوء تزايد مكانتها بمختلف الانتخابات منذ فترة قصيرة.

’8‘ وعلى صعيد التعهدات المعلنة في المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، اضطلعت حكومة بوروندي بوضع برامج وخطط للعمل، وخاصة بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والمؤتمر العالمي المعني بالتعليم، ومؤتمر قمة الألفية. وثمة تقدم قد أحرز، وخاصة فيما يتصل بتعليم البنات، وتعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية والاستقلال الذاتي للمرأة.

’9‘ وحكومة بوروندي تسلّم بالمآخذ التي لا تزال قائمة في ميدان تطبيق الاتفاقية، وهي تتعهد بإزالتها. وسوف تعزى الأولوية لنصوص القوانين الخاصة بالوراثة ونظم الزوجية وتقديم الهبات، بالإضافة إلى قانون الأسرة، وقانون حماية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)، وهذه القوانين مطروحة على البرلمان اليوم.

’10‘ والحكومة ملتزمة، علاوة على ذلك، بالشروع في الإصلاح فيما يتصل بقانون العمل، وقانون الأسرة، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، وقانون الضرائب بأنواعها، حتى تصبح متمشّية مع الاتفاقية. أما فيما يتعلق بتشجيع البنات على الالتحاق بالمدارس والترفيه للوظائف ذات المسؤوليات والتعيين بالهيئات الرفيعة المعنية باتخاذ القرار، فإن حكومة بوروندي تتعهد بالاحتفاظ بنفس الزخم وبزيادة السرعة أيضا. وسوف يولى اهتمام خاص بالمرأة الريفية.

مقدمة

1 - واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتُمدت بموجب القرار 37/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 والتي بدأ سريانها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، قد صُدّق عليها دون تحفظ من جانب بوروندي في 4 نيسان/أبريل 1991 بموجب المرسوم بقانون رقم 1/6. وقد قُدّم التقرير الأولي في 17 كانون الثاني/يناير 2001. وهذه الاتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون التشريعي البوروندي. وعلى الرغم من الصعوبات السياسية والاجتماعية – الاقتصادية التي يواجهها البلد منذ عقود من الزمان، فإن ثمة جهودا قد بُذلت من أجل تطبيق القوانين التي تحظى بحماية الاتفاقية، بل وقوانين أخرى أيضا.

2 - وقد كانت بوروندي نهبا لأزمات اجتماعية – سياسية متكررة منذ حصولها على الاستقلال في 1 تموز/يوليه 1962، كما أنها قد شهدت منذ قليل أزمة من أشد الأزمات التي ألمت بها، وهي أزمة قد استمرت منذ عام 1993. وإلى جانب الآلاف الذين أوْدت بهم هذه الأزمة، فإنها قد سبّبت تشريدات وتخريبات وإصابات شتّى. وكانت المرأة البوروندية بمثابة الضحية الأولى، فهي قد اضطرت، علاوة على فقد أهلها، إلى العيش في إطار من الفاق ـ ة والهوان لا يمكن وصفهما. ولقد تعرضت للاغتصاب، سواء من الناحية البدنية أم من الناحية النفسية.

3 - ولقد تفاقمت نتائج هذه الأزمة من جراء التوقف عن تقديم التعاون اللازم منذ عام 1994، فضلا عما فرضته البلدان المجاورة من حظر اقتصادي في أعقاب انقلاب 25 تموز/ يوليه 1996. وكانت ثمة مفاوضات من مفاوضات السلام فيما بين الطوائف البوروندية بداخل البلد وخارجه. وقد أدت هذه المفاوضات، التي شملت الحكومة والجمعية الوطنية والأحزاب السياسية المعتمدة وبعض الجماعات المسلحة، إلى التوقيع على اتفاق يسمى ”اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي “ في 28 آب/أغسطس 2000. وقد أبرم هذا الاتفاق دون توقّف عن الحرب، ولقد تشكلت حكومة انتقالية لمدة 36 شهرا مع تقسيم هذه المدّة في البداية إلى فترتين اثنتين، وذلك في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

4 - وكانت المهمة الرئيسية لهذه الحكومة الانتقالية متمثلة في التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، والاضطلاع بالإصلاحات المؤسسية التي وردت في الاتفاق، فضلا عن إجراء الانتخابات على الصُّعد المحلية والبلدية والتشريعية والرئاسية. ومن المؤسف أن هذه الحكومة قد فشلت في التفاوض مع حزب تحرير شعب الهوتو/قوات التحرير الوطنية بقيادة أغاتون رواسا الذي يواصل شن الحرب حتى اليوم.

5 - ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أي بداية سريان اتفاق أروشا، كانت حكومة بوروندي مهتمة بالتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وتنفيذ الإصلاحات الواردة في هذا الاتفاق، وذلك في إطار مساندة المجتمع الدولي الذي يكفل تنفيذ اتفاق أروشا، وتحت مراقبة الأحزاب السياسية التي تتوخى إنهاء الفترة الانتقالية.

6 - واليوم، يراعَى أن مؤسسات الانتقال قد انتهت فترة صلاحيتها منذ قليل، وذلك مع القيام في 26 آب/أغسطس 2005 بتنصيب السيد بيير نكورونزيزا، الذي كان رئيسا للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية، وهي جماعة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي في أيامنا هذه. والمجتمع الدولي يبرز دعمه للحكومة الجديدة فمؤسسات بريتون وودز قد وعدت بتخفيف الديون، وذلك بإدراج بوروندي في قائمة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

7 - وفي إطار الخروج من الأزمة هذا، وُضع التقرير الدوري المتصل بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والبلد مازال مُعرّضا لرياح السلام والحرب، وإن كان لديه أمل كبير في تحقيق السلام. وثمة اضطلاعات قد جرت بالطبع في بعض المجالات، وإن كانت هناك مجالات أخرى دون المستوى المطلوب.

8 - وقد صيغ هذا التقرير الدوري من منطلق الاستجابة لذلك الالتزام القانوني الذي نصّت عليه الاتفاقية. وهو يتألّف من أربعة أجزاء:

أولا - معلومات عامة عن بوروندي

ثانيا - متابعة تعليقات وتوصيات لجنة الخبراء بشأن التقرير الأولي

ثالثا - بحث التقدم المحرز في مجال تطبيق الاتفاقية

رابعا - التدابير الرامية إلى متابعة نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدراسات التي تضطلع بها الأمم المتحدة

الجزء الأول

معلومات عامة

1-1 معلومات أساسية

9 - بوروندي بلد محصور بأفريقيا الوسطى، وتبلغ مساحته 834 27 كيلومترا مربعا. وتحيط به بلدان رواندا في الشمال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الغرب، وتنزانيا في الجنوب الشرقي.

10 - ويُقدّر سكان بوروندي بـ 7.3 مليون نسمة وفقا للتعداد الجزئي الذي تم في عام 2004، وتشكل النساء نسبة 52 في المائة من هؤلاء السكان. ومعدل النمو الديموغرافي يبلغ 3 في المائة، حيث توجد كثافة سكانية تصل إلى 239 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، مما يعني أن بوروندي من أكثر سكان العالم ازدحاما بالسكان. والجميع يتحدثون نفس اللغة، وهي لغة كيروندي.

11 - وتعيش بوروندي أساسا على الزراعة، التي تسهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الزراعة تُعدّ أساسا من أعمال النساء، اللائي مازلن يستخدمن طرقا قديمة.

وبوروندي مصنّفة باعتبارها من البلدان الثلاثة الأشد فقرا في العالم، حيث كان يبلغ الدخل السنوي للفرد الواحد فيها 110 من دولارات الولايات المتحدة في عام 2002، بعد أن كان هذا الدخل 210 من الدولارات في عام 1993 ( ) . والوضع السائد اليوم أقل شأنا بكثير في أيامنا هذه.

1-2 السياق الاقتصادي والاجتماعي

12 - على الصعيد الاقتصادي، يلاحَظ أن البلد متسم بانخفاض في ا لإنت اج والإيرادات. مع ارتفاع الأسعار، ونضوب الموارد العامة، وتجمّد التعاون المالي الدولي (خلال الفترة 1993-2002، حيث انخفضت التحويلات المتعلقة بإعانة الاستثمارات من 300 مليون دولار تقريبا من دولارات الولايات المتحدة إلى ما يقل عن 100 مليون دولار كمتوسّط سنوي)، فضلا عن هبوط الاستثمارات، وتراكم حالات العجز الداخلية والخارجية، التي بلغت 148.5 مليون دولار في عام 2002. وقد انهار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة فيما بين عامي 1993 و 2002.

والحالة السائدة تتسم بفقر مطّرد، فنسبة من يعيشون دون خط الفقر قد ارتفعت من 35 في المائة في عام 1992 إلى 67 في المائة في عام 2002. ونوعية الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تدهورت أيضا.

13 - وعلى الصعيد الاجتماعي، تميّزت الحالة القائمة بشدّة تمزّق مجتمع بوروندي، حيث ظهرت بالتالي فئة اجتماعية تسمى ”الفئة المحرومة “، والغالبية العظمى من هذه الفئة تتألف أساسا من نساء وأطفال، يُعَدّون من رؤساء الأسر المعيشية، مع عدم استعدادهم للنهوض بأعباء هذا الدور في ظل ظروف هشّة من هذا القبيل. ومما فاقم من ضعف الحالة الاجتماعية، وانتشار وباء السيدا إلى حد كبير، وتحطّم المقومات الاجتماعية الجماعية أو الافتقار إلى صيانتها، ووجود أعداد كبيرة من السكان المحرومين من ضحايا الصراعات، إلى جانب المشرّدين داخليا واللاجئين. وقد أفضت هذه الأزمة أيضا إلى زيادة عدد اليتامى وأطفال الشوارع إلى حدّ كبير. ومع حلول الأمن تدريجيا، يراعى أن ثمة عودة كبيرة للاجئين بالرغم مما يعترضهم من مشاكل تتصل بمقوّمات الاستقبال.

1-3 السياق السياسي

14 - منذ التوقيع على اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، كان هناك تطوّر كبير في السياق السياسي. فقد حُدّدت فترة انتقال تصل إلى 36 شهرا، وهي تنقسم إلى فترتين تبلغ كل منها 18 شهرا. والفترة الأولى، التي بدأت في أول تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قد انتهت دون حدوث تصادمات ما في 30 نيسان/أبريل 2003. أما الفترة الثانية، التي كان من المفترض لها أن تنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004، فقد تعرّضت للتمديد لمدة عشرة أشهر، وقد انتهت بالفعل في 26 آب/أغسطس 2005 مع تنصيب الرئيس بيير نكورونزي ز ا.

15 - وأثناء الفترة الانتقالية الثانية، وُقّع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بدار السلام، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، مع الحركة المسلحة الرئيسية، وهي المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية، التي يتزعمها بيير نكورونزيزا. وقد دخلت هذه الحركة في الحكومة، ضمن مجموعة المؤسسات الانتقالية، وأيضا في القوة الجديدة المعنية بالدفاع والأمن. والتي يجري تشكيلها في الوقت الراهن. وقد شكّلت قيادة موحّدة للشرطة والجيش. وهذه القوة الجديدة للدفاع الوطني تتألف من القوات المسلحة الوطنية السابقة، إلى جانب بعض من عناصر الجماعات المسلحة القديمة.

16 - ومن الملاحظ أن العناصر، التي مُنعت من دخول التشكيلات ذات الصلة، تتعرض اليوم للتسريح يتعلق أيضا بالقوات المحاربة السابقة التي كانت مُلْحقة بالجماعات المسلحة، وكذلك على حرّاس السلام القدماء الذين كانوا تابعين لوزارة الداخلية، وأيضا على الأطفال الجنود. وعلى نحو عام، يراعَى أن الأمن سائد بجزء كبير من إقليم رواندا، باستثناء بعض البلديات التي لا تزال خاضعة لنفوذ حزب تحرير شعب الهوتو/قوات التحرير الوطنية بقيادة أغاتون رواسا.

17 - ومنذ قليل، اضطلعت لجنة انتخابية مستقلة، على نحو ناجح، بتنظيم الانتخابات. وكانت هناك انتخابات بلدية ومحلية لأول مرة في بوروندي، علاوة على انتخابات تشريعية (للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ) وانتخابات رئاسية أيضا. وكان الفوز في جميع هذه الا ن تخابات من نصيب حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوات الدفاع عن الديمقراطية بزعامة نكورونزيزا، باستثناء المناطق المحلية التي لا تتضمن أي مدلول سياسي. ومن الملاحظ أن هذه الانتخابات قد أجريت في فترة تتسم بتعميم الاتفاقية على نحو مكثف، وبتعبئة النساء البورونديات على الصعيد السياسي بشكل قوي. وهؤلاء النساء موجودات اليوم على جميع الأصعدة.

18 - والحكومة الجديدة قد ورثت حالة اقتصادية – اجتماعية صعبة، كما أن من المتعين عليها أن تتفاوض مع حزب تحرير شعب الهوتو التابع لأغاتون رواسا. وهي ملتزمة بمكافحة أعمال العنف، مهما كان طابعها، بما في ذلك العنف المرتكب ضد المرأة. وهي مصممة، علاوة على ذلك، على تحقيق سيادة القانون من خلال مكافحة حالات الإفلات من العقاب والاختلاس وما إلى ذلك.

1-4 السياق القانوني

19 - وقد وُضع هذا التقرير الدوري في وقت تحصل فيه بوروندي على دستور ثوري بشأن حالة المرأة. وهذا الدستور يتضمن دستور عام 1992، الذي أقام الديمقراطية بالبلد، إلى جانب اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي. وهو يشمل أيضا، في المادة 19 منه، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن سائر الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

20 - ومع هذا، فإن مجموعة القوانين البوروندية لا تزال تتضمن تشريعات تمييزية، وذلك من قبيل:

- أحكام الوراثة ونظم الزواج وقواعد الهبات لا تزال خاضعة للتقاليد التي تميّز ضد المرأة.

- قانون الأشخاص والأسرة، الذي يتعين تنقيحه، ولا سيما في المادة 126 منه، من أجل النص على اشتراط الموافقة الإلزامية للزوجة فيما يتصل بأي إجراء من إجراءات التصرف في ممتلكات الأسرة المعيشية، وأيضا فيما يخص المادة 88 منه من أجل توحيد السن القانوني للزواج لدى البنات والأولاد.

- قانون العمل الذي ينبغي تنقيحه بهدف مواءمة القطاع الخاص مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بشأن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، على نحو محدد.

- قانون المكوس والضرائب الذي يعتبر المرأة المتزوجة شخصا بلا أعباء.

- قانون العقوبات، فيما يتصل بجريمة الزنا.

الجزء الثاني

متابعة توصيات لجنة الخبراء المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي قُدمت لدى عرض التقرير الأولي

21 - لدى تقديم التقرير الأولي لبوروندي، قامت لجنة الخبراء بتوجيه أسئلة بشأن التدابير والبرامج المضطلع بها لصالح النساء الريفيات، وتعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإجهاض، وحرية التعبير لدى المرأة، والعنف المرتكب ضد النساء، وتعليم البنات، وتقسيم الميزانية، والنساء في السجون، والعمالة، والبغاء، والزواج، وجنسية الطفل المولود لأب غير معروف. وقد ردّ الوفد البوروندي على جميع هذه الأسئلة، وبعد ذلك، قدت اللجنة الملاحظات والتوصيات التالية.

2-1 الملاحظات

قدمت اللجنة ملاحظات بش أ ن :

2-1-1 الفارق في سن الزواج بين البنت والولد

22 - بموجب أحكام المادة 88 من قانون الأشخاص والأسرة، يبلغ السن القانوني للزواج 18 سنة للبنت و21 سنة للولد فيما عدا ما يتصل بحالات القوة القاهرة، حيث يتولى حاكم الإقليم منح استثناء لمن لم يصلوا إلى هذه السّن بعد. وهذا يرجع إلى القانون العرفي، من ناحية أولى، وإلى الشواغل ذات الطابع الديمغرافي من ناحية ثانية.

23 - وقبل 1 نيسان/أبريل 1980، وهو موعد صدور قانون الأفراد والأسرة، حيث كان الأمر خاضعا للعادات والتقاليد حتى ذلك التاريخ، كان بوسع البنت أن تتزوج بمجرد وصولها لسن البلوغ، مما قد يحدث حتى في سن الثانية عشرة وفقا للبيئة الطبيعية للطفلة وتغذيتها. وفي ضوء مراعاة التثقيف الذي يتجه دائما نحو البيت فيما يتصل بالبنت وما لها من دور رئيسي في نظر المجتمع، وهو دور يتمثل في الإنجاب والأعمال المنزلية وطاعة الزوج وأسرته، يلاحَظ أن البنت تتمكن في هذه السّن من الوفاء بدورها على نحو سليم. وكان بوسع الولد أيضا أن يتزوج بمجرد وصوله لسن البلوغ.

24 - وفي عام 1980، قام المشرّع بتحديد هذا الفارق في السن في ضوء النضج المبكر للبنت بالنسبة للولد. أما في عام 1993، فإن المشرّع لم يشأ أن يغير من هذه السن في إطار مراعاة النمو السكاني المتسارع ببوروندي. والسماح للأولاد بالزواج في سن 18 عاما قد يشجعهم على المزيد من الإنجاب. وحيث أنه لا توجد شكوى بشأن هذه المسألة، فإن بوروندي تحتفظ بهذا الفارق.

2-1-2 الزوج هو رئيس الأسرة المعيشية

25 - هذه السلطة مُعزاة إلى الزوج وفقا للمادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة. وفي سياق هذه المهمة، يحصل الزوج على مساندة زوجته، التي تحل محلّه في حالة غيابه أو امتناعه. وهذا يرجع إلى التنظيم الأبوي لمجتمع بوروندي.

26 - ومع هذا، فإن التنظيم الاجت م اعي لبوروندي، والقانون أيضا، لا يجيزان حالات إساءة المعاملة لدى ممارسة هذه السلطة، كما أنهما لا يتغاضيان عنها، والمشكلة الرئيسية في هذا الصدد ترجع إلى المرأة، فهي تجهل حقوقها (و إ ساءات الاستخدام قد تفضي إلى تقويض هذه السلطة)، ويكفي أن تقوم المرأة بمجرد الإبلاغ عن تلك الإساءات، مما لا يحدث كثيرا للأسف. وحكومة بورونديتدرك ما يرتكبه بعض الرجال من إساءات، وهذا هو السبب في قيامها، في إطار برنامج مكافحة الفقر لديها، بتضمين أولوياتها مسألة تشجيع وصول النساء لعوامل الإنتاج، التي تتمثل في الأرض، والاضطلاع بالتنظيم اللازم، والقدرة على اتخاذ القرار بشأن إدارة ممتلكات الأسرة المعيشية ( ) .

2-1-3 معاقبة جريمة الزنا على نحو أشدّ فيما يتصل بالمرأة بالقياس إلى الرجل

27 - تُعاقب جريمة الزنا على نحو أشد فيما يتصل بالمرأة بالقياس إلى الرجل (المادة 363 من قانون الجزاءات)، ”تُعاقب المرأة المدانة بارتكاب الزنا بغرامة تتراوح بين ألف فرنك وعشرة آلاف فرنك. ويُعاقب الزوج الذي يُدان باقتراف هذه الجريمة بنفس العقوبة، وذلك في حالة اكتنافها بظروف من شأنها أن تضفي عليها طابع الإهانة الجسيمة “. وهذا الفارق في المعاملة يرجع إلى الثقافة البوروندية التي تتغاضى عن بعض تصرّفات الرجل، فهي تؤكد بصفة خاصة أن الثور، أو الرجل، يجوز له أن يقفز على أي بقرة كانت، وأن المرأة من ممتلكات الأسرة، وما إلى ذلك... . وهذه الثقافة آخذة في التلاشي اليوم، ولا سيما منذ عام 1993 الذي أقرّ فيه المشرّع لكلّ من الرجل والمرأة بأسباب موحّدة للطلاق.

28 - وقانون العقوبات المعمول به في بوروندي قد صدر في 4 نيسان/أبريل 1981، أي قبل تنقيح قانون الأشخاص والأسرة. وحكومة بوروندي تدرك أن ثمة ضرورة لتعديل هذا الشرط. وهناك مشروع للتعديل سوف يُعتمَد في وقت قريب كيما يصبح هذا الشرط متمشّيا مع حقوق الأفراد، وكذلك مع المساواة بين الجنسين، وفقا للسياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس، وخاصة في هذه الفترة التي تحدث فيها أضرار فادحة من جراء وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا). ويجب ألا يُترك أي شيء يمكن له أن يشجّع على الفسْق.

2-1-4 مدى انتشار العنف الجنسي والعائلي

29 - تمثل أعمال العنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، إلى جانب أعمال العنف العائلي، مشكلة من مشاكل الصحة العامة والأمن. وأعمال العنف هذه تتسم بنطاق يبعث على القلق، وخاصة في البيئة الريفية. وقد اضطلعت الحكومة بتعبئة القائمين بالإدارة من القاعدة حتى القمة، فضلا عن أفرقة الشرطة من أجل احتواء هذه البليّة. وسوف ترد تفاصيل التقدم المحرز في هذا الشأن في إطار المادة 12 من الاتفاقية.

2-2 التوصيات

أوصت لجنة الخبراء بما يلي:

2-2-1 تعليم حقوق الإنسان باعتباره أولوية حكومية

30 - يشكل تعليم حقوق الإنسان، منذ بضع سنوات، أولوية من أولويات حكومة بوروندي. وفي إطار هذا، اضطُلع بتعزيز وزارة حقوق الإنسان، ومركز تشجيع حقوق الأفراد ومنع الإبادة الجماعية. وهذا المركز يشكل إدارة تتسم بالتكيف، وتتمثل مهمته في تدريب وإعلام جميع الطبقات الاجتماعية فيما يتصل بحقوقها، وتعميم نصوص القوانين والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها بوروندي، بهدف إضفاء الفعالية على حقوق الإنسان.

31 - ولقد شكّلت حكومة بوروندي أيضا لجنة حكومية لحقوق الإنسان، وهي لجنة تتضمن مسؤولياتها حماية الأشخاص من ضحايا انتهاك حقوق الإنسان. وفي هذا المنحى، تحصل حكومة بوروندي على دعم من بعض وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية حقوق الإنسان، وفرع حقوق الإنسان التابع لعملية الأمم المتحدة في بوروندي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

32 - وتتعاون الحكومة أيضا مع جمعيات حقوق الإنسان ورابطات المجتمع المدني التي تتضمن مهامها حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد اضطلعت أطراف محرّكة عديدة بالإسهام في نشر الاتفاقية ( ) . والبعض من هذه الأطراف له فروع بجميع أنحاء البلد. ونشر الاتفاقية يتسم بتأثير بالغ الإيجابية. ومركز مراقبة الأعمال الحكومية يلاحظ بكل جدّية أوجه النقص لدى الحكومة، مما يضطرها إلى الاتسام بما يتعيّن من حذر، وإلى قيامها بمراقبة موظفيها.

2-2-2 إقامة مراكز للمشورة بشأن الصّدمات النّفسية

33 - أفضت الأزمة التي مرت بها بوروندي مؤخرا إلى عواقب وخيمة تتضمن الإصابة بالصدمات النفسية. وهذا أمر جديد. وحكومة بوروندي تلمّ بهذه الإشكالية، وهذا هو السبب في أن برنامجها المتصل بإدارة الشؤون، الذي يسانده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخاصة في جانبه المتعلق بنوع الجنس، يتوخّى إقامة مراكز متعددة التخصصات بجميع أنحاء البلد. وتضطلع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في برنامجها، بأنشطة من أنشطة معالجة الصدمات بالمدارس. وبعض المنظمات غير الحكومية من قبيل الجمعية النسائية لمكافحة الإيدز في أفريقيا، والمنظمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والنفسية عبر الثقافية، ومنظمة أطباء بلا حدود (بلجيكا)، تسهم في هذه الأعمال . وخطة مكافحة فيروس نقص المناعة/مرض السيدا تتضمن أيضا في برامجها تناول البعد النفسي – الاجتماعي.

2-2-3 زيادة جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/مرض السيدا، والتثقيف الجنسي للشباب، وتشجيع استخدام الرفالات

34 - إن وباء فيروس نقص المناعة/مرض السيدا، الذي ظهر في بوروندي في عام 1983، قد استمر في الانتشار خلال العقدين الماضيين. ولقد قُدّر الانتشار المصلي لفيروس نقص المناعة/مرض السيدا بنسبة 4 في المائة في عام 2002. وبغية تحسين مواجهة هذا الأمر، أنشأت بوروندي وزارة تابعة لرئاسة الجمهورية من أجل الاضطلاع بمكافحة فيروس نقص المناعة/مرض السيدا، كما أنها وضعت إطارا مؤسسيا جديدا لتحسين إدارة تعدّدية القطاعات والتنسيقات بهدف إعداد ما يلزم من تداؤبات وفقا لما تتطلع إليه الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 1999-2003 التي أعلنت في عام 1999.

35 - وقد صاحب إنشاء وزارة معنية بمكافحة مرض السيدا وتغيير الإطار المؤسسي وضع خطة عمل جديدة للفترة 2002-2006 تتضمن 16 برنامجا ( ) .

- البرنامج رقم 1 - الحدّ من التصرفات العالية الخطورة من خلال أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال: الهدف المتوخَّى هو القيام من الآن وحتى عام 2006 بتقليل هذه التصرفات بنسبة 80 في المائة عن طريق تلك الأنشطة، وذلك لدى المجموعات الضعيفة، من قبيل الشباب، والمحرومين، والمجنّدين، والنساء المتعددات الشركاء، والسجناء والعزّاب على الصعيد الجغرافي، والمصابين بالفيروس.

- البرنامج رقم 2 - التسويق الاجتماعي للرفالات: ا صطدم تشجيع حيازة واستخدام الرفالات بعقبات اجتماعية - ثقافية ودينية كبيرة. وفي الدراسة الاجتماعية - السلوكية التي أجريت في عام 2001، تبين أن نسبة 42.6 في المائة من الناض ج ين يستخدمون الرفالات في علاقاتهم الجنسية حتى مع الشركاء العارضين. والمجلس الوطني لمكافحة مرض السيدا والبرنامج الوطني المعني بالصحة الإنجابية يقومان بتوزيع هذه الرفالات على العناصر المؤثرة بالبلد، كما أن هيئة إعلام السكان في المجال الصحي تضطلع بمراقبة الجودة في هذا الصدد.

وهذا البرنامج يستهدف بصفة خاصة الشبان والفتيات والجنود والبغايا والمشردين.

توزيع الرفالات ببوروندي في الفترة 2002-2004 ( )

المؤسسات

2002

2003

2004

2005

البرنامج الوطني للصحة الإنجابية/ البرنامج الوطني لمكافحة السيدا/ المجلس الوطني لمكافحة السيدا

311 344 3

346 768 4

729 616 6

386 929 14

هيئة إعلام السكان في مجال الصحة ببوروندي

240 252 1

579 158 2

400 240 2

219 651 5

جهات أخرى

000 350

859 115

859 465

المجموع

551 136 5

784 042 7

129 857 8

464 046 21

(من بين الرفالات، توجد أيضا رفالات أنثوية)

ولدى تنفيذ البرنامجين 1 و2، كان هناك ت ركيز خاص على التثقيف الصحى، ولا سيما في صفوف الفتيات والشبان.

- البرنامج رقم 3 - توفير المشورة والكشف الطوعي؛

- ا ل برنامج رقم 4 - التشخيص المبكر ومعالجة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛

- البرنامج رقم 5 - الحدّ من احتمالات انتقـــال فيروس نقــــص المناعــة/مرض السيدا عن طريق الدم؛

- البرنامج رقم 6 - لكشــــف قبل الولادة، ومنــــع انتقـــــال فيروس نق ص الم ناعة/ السيدا من الأم إلى الطفل؛

- البرنامج رقم 7 - لاضطلاع بالعلاج النفسي - الاجتماعي؛

- البرنامج رقم 8 - لتكفّل بحالات الإصابة بالعدوى الانتهازية؛

- البرنامج رقم 9 - لقيام بالعلاج بمضادات الفيروسات الرجعية؛

- البرنامج رقم 10 - عزيز حقوق من يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/مرض السيدا والمجموعات الضعيفة، مع الاض ـ طلاع بحمايتهم؛

- ال بر نامج رقم 11 - لتكفّل بمن تيتّموا بسبب مرض السيدا؛

- البرنامج رقم 12 - لأنشطة المولّدة للدخل لصالح من يعيشون وهم مصـابون بفيروس نقص المناعة/مرض السيدا، فضلا عن أكثر الفئات حرمانا؛

- البرنامج رقم 13 - عزيز نظام مراقبة المعلومات وجمعها وإدارتها؛

- البرنامج رقم 14 - شجيع قدرات التخطيط والبرمجة والمتابعـة على الصعيـد غير المركزي؛

- البرنامج رقم 15 - قوية إمكانات الرابطات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية؛

- البرنامج رقم 16 - دعيم المجلس الوطني لمكافحة مرض السيدا.

36 - أما المصادر الرئيسية لتمويل مكافحة فيروس نقص المناعة/مرض السيدا فهي: البنك الدولي، والصندوق العالمي وإدارة التنمية الدولية وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا ووكالات الأمم المتحدة. وفيما يتصل بالفترة 2002-2004، كانت هذه البرامج بحاجة إلى 754 835 110 من دولارات الولايات المتحدة. ومن المؤسف أنه لم توفّر سوى 478 069 29 من الدولارات، أي نسبة 44 في المائة من المبلغ المتوخَّى.

37 - والإطار الاستراتيجي المؤقت للنهضة الاقتصادية ومكافحة الفقر يتضمن، إلى حد كبير، مسألة فيروس نقص المناعة/مرض السيدا، التي تشكل الأولوية رقم 5 بهذا الإطار.

38 - والجهود المبذولة قد مكّنت بوروندي من الارتفاع إلى المكانة السادسة عشرة من بين البلدان الأفريقية الأفضل أداء، وفقا لتقرير عام 2004 الصادر عن البرنامج المشترك المشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة/مرض السيدا. ومع هذا، فإن حكومة بوروندي تصطدم، لدى اضطلاعها بجهود مكافحة هذه البليّة باختناقات تتعلق بالميزانية.

وهذا هو الوضع القائم فيما يتصل بشواغل وتوصيات لجنة الخبراء

الجزء الثالث

معلومات محددة بشأن تطبيق كل شرط من شروط اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3-1 الإطار المؤسسي والقانوني الذي يكفل المساواة في الحقوق

المادة 2 من الاتفاقية

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

3-1-1 الإطار الدستوري والقانوني

39 - تشكل الاتفاقية بالفعل جزءا لا يتجزأ من دستور بوروندي حيث تنص المادة 19 منه على ما يلي:

” إن الحقوق والواجبات المعلنة والمكفولة بموجب صكوك تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية بوروندي.

وهذه الحقوق الأساسية لا يجوز لها أن تكون عرضة لأي تقييد أو إلغاء إلا في بعض الحالات التي تبررها مصلحة عامة أو حماية لحقّ أساسي “.

40 - والمادة 13 من دستور جمهورية بوروندي تنص على ما يلي:

”كافة البورونديين متساوون في الأهلية والكرامة. وجميع المواطنين يحظون بنفس الحقوق، ولهم الحق في حماية القانون. وليس من الجائز أن يُستبعد أي بوروندي عن الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية بالبلد بسبب العنصر أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المنشأ العرقي “.

41 - والمادة 22 من دستور جمهورية بوروندي تنص، من ناحيتها، على ما يلي:

”جميع المواطنين متساوون أمام القانون الذي يكفل لهم حماية متكافئة. ولا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز، وخاصة من جراء منشئه أو عرقه أو جنسه أو لونه أو لغته أو حالته الاجتماعية أو عقيدته الدينية أو فلسفته أو سياسته، أو من جراء تعوّقه البدني أو العقلي، أو إصابته بفيروس نقص المناعة/مرض السيدا أو بأي مرض آخر “.

42 - واتفاق أروشا يتوخّى عددا كبيرا من الإصلاحات القانونية، التي يستهدف بعضها وضع المرأة، من خلال إصلاح قانون الأحوال الشخصية والأسرة، والتشريعات المتعلقة بالإرث والنظم الزوجية والهبات، وهذا ميدان لا يزال يخضع للتقاليد التي تميز ضد المرأة. ومن المؤسف، أن ثمة مشاريع للتعديل ومشاريع أخرى من مشاريع القوانين قد سبق وضعها، وإن كان قد تعذّر بحثها من جانب البرلمان، من ناحية أولى، ومن جانب الحكومة، من ناحية ثانية، بسبب شدة ازدحام الجدول السياسي. وفي إطار هذه الولاية، تلتزم الحكومة بإعطاء الأولوية لهذه النصوص.

3-1-2 الإطار المؤسسي

43 - ووزارة العمل الاجتماعي وتعزيز المرأة ووزارة حقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والعلاقات مع الجمعية الوطنية قد أدمجتا مع بعضهما، منذ قليل، وذلك تحت اسم ”الوزارة المعنية بالتضامن الوطني وحقوق الإنسان ونوع الجنس “.

44 - وقد كان ثمة دعم قوي للوزارة المعنية بتعزيز المرأة من قبل رابطات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تعمل في حقل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، بشكل عام، وحقوق المرأة، بصفة خاصة، وذلك إلى جانب بعض منظمات ووكالات الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية حقوق الإنسان، وعملية الأمم المتحدة في بوروندي، وما إلى ذلك.

3-2 التدابير المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

المادة 3 من الاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

45 - وبغية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، قامت الحكومة باتخاذ التدابير ووضع السياسات من أجل ضمان تقدم وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار من المساواة.

46 - ومن بين هذه السياسات، توجد بصفة خاصة السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس، التي تستهدف أساسا التقليل من حالات التمييز وعدم المساواة التي تتعرض لها المرأة، وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. ولقد اعتُمدت هذه السياسة الوطنية لدى مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2003.

47 - وتوفّيا لتنفيذ هذه السياسة، قامت الحكومة بوضع واعتماد خطة للعمل. وثمة تنقيح، في الوقت الراهن، للسياسات القطاعية بجميع الوزارات من أجل إدماج نوع الجنس، كما أُعدّ دليل في هذا الشأن. والسياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس تتضمن آليات لكفالة المتابعة. وهذه الآليات تتمثل على نحو محدّد في المجلس الوطني المعني بنوع الجنس، فضلا عن لجنة وطنية خاصة بنوع الجنس، إلى جانب وجود أمانة تنفيذية دائمة لهذا المجلس الوطني.

48 - والمجلس الوطني المعني بنوع الجنس يشكل جهازا استشاريا، وهو يجمع كافة الأطراف المحرّكة في حقل تشجيع المساواة بين الجنسين، بهدف تحقيق تنسيق أرفع شأنا لما سيُتَّخَذ من إجراءات في جميع الميادين.

49 - وتطبيق السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس يتضمن كافة العناصر السياسية المؤثرة وخاصة: البرلمان، والقطاعات المختلفة للحياة العامة، والإدارة الإقليمية، واللجان الوطنية المتوخّاة في اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، وهذه العناصر المؤثرة تراعي التوازن بين الجنسين في تشكيلها، مما سيرد في دستور جمهورية بوروندي. وستكون هناك مشاركة أيضا من قبل كافة منظمات المجتمع المدني وجميع الشركاء في التنمية.

3-3 التدابير المتخذة لإقامة المساواة بالفعل

المادة 4 من الاتفاقية

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

50 - ولا يمكن الوصول للمساواة الفعلية بين البنات والأولاد وبين الرجال والنساء إلا بعد إزالة الفوارق في ميدان التعليم. ومنذ تقديم التقرير الأولي، بُذلت بعض الجهود وتحققت بعض النجاحات أيضا. ومنذ عام 1999، يلاحَظ أن السياسة القطاعية لوزارة التعليم قد ضمنت برنامجها مسألة التحاق البنات بالمدارس، ومشاركة النساء في شتى وظائف اتخاذ القرار بالوزارة.

51 - وقد أعلنت حكومة بوروندي، بصورة رسمية، حركة تعليم البنات، كما أن السياسة القطاعية لوزارة التعليم الوطني قد أكدت، في عام 2002، أن مسألة المساواة في ميدان التعليم تبرز أيضا فيما يتصل بحالات عدم التوازن التي ترتبط بنوع الجنس. وبغية تلافي حالات الاختلال هذه، أنشأت وزارة التعليم ”الوحدة المعنية بإلحاق البنات بالمدارس “، كما أنها قدمت منحا دراسية للفائزين دون تمييز للجنس، فضلا عن تشجيعها لبرنامج ”مبادرة تعليم البنت الأفريقية “.

52 - وفي أعقاب هذه التدابير، ارتفع المعدّل الإجمالي لالتحاق البنات بالمدارس من 39 في المائة في عام 1996 إلى 67.3 في المائة في عام 2002، كما زاد المعدّل الصافي من 30 في المائة إلى 50.4 في المائة. والفارق في التسجيل بين البنات والأولاد، الذي كان يبلغ 18 في المائة في عام 1997 قد أصبح 6.4 في المائة في عام 2002.

3-4 التدابير المتخذة للقضاء على التحيزات والممارسات العرفية التي تقيد بالمرأة

المادة 5 من الاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

53 - ومركز المرأة البوروندية يتوقف على تنظيم المجتمع بصورة أبوية، حيث أصبح تعليم البنت متّجها نحو البيت، في حين أن تعليم الولد كان متسما بوجهة خارجية.

54 - وتغيير مجتمع قائم على هذا النحو منذ آلاف السنين ليس بالأمر السهل، ومع هذا، فقد بُذلت جهود ما، كما أ حرزت حالات من حالات التقدم، وذلك من قبل حكومة بوروندي منذ بحث التقرير الأولي المتصل بتطبيق الاتفاقية. وفي الواقع، ومع إبرام اتفاق أروشا للسلام والمصالحة، يلاحظ أن ثمة إصلاحات كثيرة من شأنها أن تقضي على التحيّزات إزاء المرأة التي وردت في جميع البروتوكولات. وتقديم الاختلالات العرقية، الذي يُعدّ حلا للصراع البوروندي، قد كان مصحوبا في كل مرة بتقديم الاختلافات المتعلقة بنوع الجنس التي جاءت في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية.

55 - وقد عُقدت حلقات دراسية من أجل البرلمانيين وسائر أجهزة اتخاذ القرار، بهدف التوعية بشأن المسائل المتعلقة بنوع الجنس. وشُكّلت لجنة برلمانية دائمة تحت اسم ”اللجنة المعنية بنوع الجنس وتكافؤ الفرص وحماية الطفولة “.

56 - والمؤسسة التقليدية لحل المنازعات بالوسائل السلمية، التي كانت تستبعد النساء، قد شرعت في تغيير سياستها وفي التوسع كيما تشمل النساء. وفي سياق تعميم الاتفاقية وتنظيم تشكيلات معنية بالمساواة بين الجنسين، وخاصة في ظل المشاركة السياسية للمرأة، يراعَى أن التحيزات والممارسات المألوفة والاعتبارات النمطية إزاء المرأة قد هبطت بشكل كبير ، وإن كانت لا تزال لها بعض الآثار.

3-5 الاتجار بالنساء والبغاء

المادة 6 من الاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

57 - منذ دراسة التقرير الأولي، لم يحدث تغيير ما، وذلك من جراء استمرار الحرب وما يكتنف الأسر من فقر وعوز. والأزمة التي تجتاح البلد منذ اثني عشر عاما قد عصفت بالأخلاق والآداب. وما زاد من سوء الأحوال، وجود قوات مسلّمة حكومية وجماعات متمردة تحمل السلاح بكافة أنحاء البلد. وقدوم قوات حفظ السلام، وهي قوات حسنة التجهيز، قد فاقم من الأمر، في أيامنا هذه.

58 - ومع ذلك، فإن جريمة الاغتصاب، المستخدمة كسلاح من أسلحة الحرب، قد دخلت في عداد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بموجب القانون رقم 1/004/2003 الذي يتناول قمع جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة المناهضة للإنسانية، وخاصة في مادته 4 - باء - ش، التي تنص على أنه ” يدخل في عداد جرائم الحرب ...؛ سائر الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبّقة في الصراعات المسلّحة الدولية، وذلك في الإطار الساري للقانون الدولي، مما يتضمن أي فعل من الأفعال التالية: (ش) الاغتصاب، والرق الجنسي، والبغاء بالإكراه، والتعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي من شأنه أن يمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقات جنيف؛ ... “.

59 - وحكومة بوروندي بصدد وضع خطة للعمل من أجل مكافحة العنف ضد المرأة. وكان ثمة تعزيز لشرطة الأحداث، التي تديرها امرأة. وقد اضطُلع بأعمال للتوعية بشأن مخاطر البغاء، في كل مكان، من قبل الحكومة ومحطات الإذاعة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

3-6 الحياة السياسية والعامة

المادة 7 من الاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

60 - والمادة 4 من قانون انتخابات جمهورية بوروندي الصادر في 20 نيسان/أبريل 2005 تنص على ما يلي:

”الناخبون هم المواطنون البورونديون من الجنسين، الذين يبلغ عمرهم 18 عاما كاملة في تاريخ الاقتراع، والذين لا تكتنفهم حالة من حالات العجز الانتخابي الواردة في قانون الانتخابات هذا “

61 - والمادة 51 من دستور 18 آذار/مارس 2005 تنص على ما يلي:

”كل بوروندي يحق له أن يشارك بشكل مباشر، أو غير مباشر عن طريق ممثليه، في إدارة وتسيير شؤون الدولة بشرط توفّر الشروط القانونية، لا سيما شرط السن والقدرة.

وكل بوروندي يحق له أيضا أن ي ح صل على الوظائف العامة ببلده “.

62 - والفقرة 1 من المادة 129 من دستور جمهورية بوروندي تنص على ما يلي:

” والحكومة متاحة لجميع العناصر العرقية. وهي تضم 60 في المائة من الوزراء ونواب الوزراء من الهوتو على أكثر تقدير، و40 في المائة من الوزراء ونواب الوزراء من التوتسي على الأكثر. وتكفل للنساء 30 في المائة كحدّ أدنى.

63 - والمادتان 1 و2 من المادة 164 تنصان على ما يلي:

”تتكون الجمعية الوطنية من 100 نائب على الأقل، بنسبة 60 في المائة من الهوتو و40 في المائة من التو ت سي ، مما يتضمن 30 في المائة من النساء على الأقل، وهؤلاء يُنتخبون في اقتراع عام مباشر لفترة ولاية تمتد خمس سنوات، وذلك إلى جانب ثلاثة نواب من شعب التوا يتم اختيارهم من قبل زملائهم وفقا لقانون الانتخابات.

وفي حالة عدم تضمين نتائج التصويت للنسب المئوية المذكورة أعلاه، يُشرع في تقديم الاختلالات ذات الصلة عن طريق آلية واردة في قانون الانتخابات تتعلق بالاختيار المشترك “.

64 - وفي النهاية، تنص الفقرة 4 من المادة 180 من الدستور على ما يلي:

”... تكفل نسبة 30 في المائة على الأقل للنساء. ويتولى قانون الانتخابات في هذا الشأن تحديد الطرائق العملية لذلك، مع اللجوء إلى الاختيار المشترك عند الاقتضاء “.

65 - وبفضل هذه الأحكام الدستورية والتزام الحكومة، تحققت منذ قليل مشاركة كبيرة من جانب المرأة البوروندية. ولأول مرة في التاريخ السياسي المسجّل لبوروندي، حصل هذا البلد في الواقع على نائبة لرئيس الجمهورية معنية بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب رئيسة للجمعية الوطنية، واثنتين من النساء تعملان كنائبتين لرئيس مجلس الشيوخ.

معدل مشاركة المرأة في البرلمان ( )

الجمعية الوطنية

السنة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

2001

157

37

195

19.14

2003

175

45

218

19.17

2005

82

36

118

30.15

الجمعية الوطنية

السنة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

2001

44

10

54

18.15

2005

33

16

49

32.16

66 - والحوافظ الوزارية المعزاة للمرأة أكثر أهمية بكثير مما كان يُعزى إليها في الماضي. وهي تتضمن وزارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التخطيط الإنمائي والتعمير الوطني، ووزارة العدل والادعاء العام، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والسياحة والبيئة، ووزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان وشؤون نوع الجنس، والوزارة المعنية بمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا).

جدول تجميعي لمشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرار والمناصب ذات المسؤولية

المنصب

2001-2003

2005

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

وزير

22

4

26

15.3 ٪

13

7

20

35 ٪

رئيس مكتب

23

3

26

11.5 ٪

17

3

20

15 ٪

مدير عام

44

4

48

8.3 ٪

44

4

48

8.3 ٪

حاكم إقليم

17

صفر

صفر

صفر ٪

13

4

17

23 ٪

مدير بلدية

127

2

129

1.5 ٪

112

17

129

13.1 ٪

عضو باللجنة الوطنية لإعادة دمج ال م نكوبين

22

صفر

28

21 ٪

22

6

28

21 ٪

عضو بلجنة تطبيق اتفاق أروشا

23

6

29

20.6 ٪

صفر

صفر

صفر

صفر ٪

عضو باللجنة الانتخابية

3

2

5

40 ٪

محافظ للمصرف المركزي

3

1

3

33.3 ٪

2

1

3

33.3 ٪

عضو مجلس ومدير عام

7

صفر

7

صفر

7

صفر

7

صفر ٪

67 - ومع نهاية فترة الانتقال، تم منذ قليل حل لجنة متابعة وتطبيق اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي. أما اللجنة الانتخابية المستقلة، فإنها ليست من اللجان الدائمة، ولقد سبق تشكيلها في عام 2005.

68 - والمشاركة السياسية للمرأة البوروندية تواجه بعض التحديات، وأهمها ما يلي:

- تحسين معدل تمثيل المرأة وتوسيع نطاقه كيما يشمل جميع مستويات اتخاذ القرار

- القضاء على الجمود الثقافي إزاء المرأة

- القضاء على الاشكال الاقتصادي للمرأة

69 - معدل المشاركة المرأة بالسلطة القضائية في الفترة 2004-2005 ( )

موقع العمل

1998

2004

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

1- مجلس القضاء الأعلى

9

3

12

25

12

3

15

20

2- المحكمة الدستورية

4

3

7

42.9

5

2

7

28.5

3- المحكمة العليا

9

2

11

18.2

5

3

8

37.5

4- النيابة العامة للجمهورية

7

1

8

12.5

6

-

6

صفر

5- محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية

38

4

51

7.8

24

8

32

25

6- النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف

13

2

15

13.3

15

1

16

6.2

7- المحكمة الابتدائية، ومحكمة العمل، والمحكمة التجارية

68

24

92

26.1

160

55

21

25.5

8- مكاتب النيابة العامة

41

8

49

16.3

94

24

11

20.3

وعلى صعيد المسؤوليات المضطلع بها في مختلف الدوائر، توجد 5 نساء مقابل 48 من الرجال، أي أن نسبة النساء تبلغ 9.4 في المائة. وتقديم الاختلالات العرقية والجنسية يشكل عملية مستمرة، وهي عملية مآلها للنجاح. ولأول مرة، كانت هناك امرأة تشغل منصب وزير العدل.

3-7 التمثيل الدولي

المادة 8 من الاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

70 - معدل مشاركة المرأة في السفارات ( )

جدول تجميعي لمشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرار والمناصب ذات المسؤولية

المنصب

2001-2002

2004-2005

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

السفراء

14

2

16

12.5

14

2

16

12.5

المستشارون

14

2

16

12.5

14

2

16

12.5

وعلى صعيد التمثيل الدولي، لا يوجد أي تقدم، فالنساء لازلن ناقصات التمثيل. ومع هذا، فإن هذا التمثيل قد يتعرّض للتحسن في إطار التغيرات الجارية في الوقت الراهن.

3-8 الجنسية

المادة 9 من الاتفاقية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف ال م رأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

71 - منذ التحليل الوارد في التقرير الأولي، تعرّض قانون الجنسية للتغيير. والمرأة البوروندية لها نفس حقوق الرجل فيما يتصل باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. والتعديلات التي أدرجت في هذا القانون تتعلق بالجنسية المزدوجة، التي أصبحت موضع اعتراف بالفعل لكل بوروندي يسعى إليها دون تمييز بسبب الجنس. والطفل الذي يولد لأب غير معروف أو لأب لا يعترف ببنوّته له يحصل على جنسية أمه.

72 - ومع هذا، فإن المرأة البوروندية المتزوجة من أجنبي لا تعطي جنسيتها تلقائيا لطفلها أو لزوجها. وهذا يرجع إلى شدة تمسك الرجال البورونديين بالتنظيم الأبوي للمجتمع، من ناحية أولى، وكذلك إلى بعض الاعتبارات الديموغرافية، من ناحية ثانية.

وتعترف حكومة بوروندي بأن هذا ليس من دواعي العدالة، وسوف يتغيّر هذا الوضع مع مواصلة تعميم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

3-9 التعليم والتدريب

المادة 10 من الاتفاقية

1 - تمنح الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للا ل تحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في ج م يع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برا مج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظ يفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

3-9-1 الوصول إلى التعليم الرسمي

73 - وفيما يخص التعليم والتدريب، تلتزم بوروندي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يرد الحق في التعليم بصورة بارزة في المادة 26. ولقد صدقت بوروندي أيضا على اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه. ومنذ مؤتمر جومبيتان الدولي لعام 1990 (بتايلند) وحتى المحفل العالمي للتعليم بداكار في عام 2000، كانت بوروندي دائما ضمن البلدان التي قبلت الأهداف المتصلة بتوفير التعليم للجميع.

74 - وخلال المحفل العالمي للتعليم بداكار في عام 2000، شاركت بوروندي في تلك الأهداف المتصلة بتوفير التعليم للجميع ولا سيما:

- العمل، من الآن وحتى عام 2015، على تمكين جميع الأطفال، وخاصة البنات والأولاد الذين يعيشون في إطار ظروف صعبة ومن ينتمون إلى أقليات عرقية، من الوصول إلى تعليم أولي إلزامي مجاني رفيع النوعية، مع متابعة هذا التعليم حتى نهايته.

- القضاء على التباينات القائمة بين الجنسين في حقل التعليم الابتدائي والثانوي، من الآن وحتى عام 2015، مع الحرص بصفة خاصة على ضمان وصول البنات، بشكل متساو ودون قيد، لتعليم أساسي سليم مع تزويدهن بنفس فرص النجاح.

75 - وشاركت بوروندي أيضا في الأهداف الإنمائية للألفية، وهي:

- كفالة تعليم ابتدائي للجميع من الآن وحتى عام 2015، وتزويد جميع أطفال العالم، من الأولاد والبنات، بالوسائل اللازمة لإنجاز مرحلة الدراسة الابتدائية بكاملها؛

- تشجيع المساواة بين الجنسين واستقلال المرأة، والقضاء على الفوارق المتصلة بنوع الجنس في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي من الآن وحتى عام 2005، وبعد ذلك، في جميع مراحل التعليم، إن أمكن، في عام 2015.

76 - ودستور جمهورية بوروندي الصادر في 18 آذار/مارس 2005 ينص في المادة 53 منه على ما يلي: ”يحق لكل مواطن أن يصل، في إطار من المساواة، للتدريب والتعليم والتثقيف. ومن واجبات الدولة أن تنظم التعليم العام وأن تشجّع على ارتياده... “.

وقد أصبحت التزامات حكومة بوروندي هذه بمثابة أمر واقع، فرئيس الجمهورية قد أعلن في خطابه الرئيسي، الذي ألقاه لدى تنصيبه في 26 آب/أغسطس 2005، أن التعليم الابتدائي سيصبح بالمجان ابتداء من السنة الدراسية 2005-2006. وجميع الأطفال البالغين سن الدراسة مقيدون الآن بالمدارس، وإن كانت ثمة مشكلة قائمة فيما يتصل بفصول الدراسة والمعلمين.

77 - والأزمة الاجتماعية – السياسية، التي تعرّضت لها بوروندي، قد أثّرت بشكل كبير على التعليم بصورة عامة، وتعليم البنات بصفة خاصة. ومع هذا، فإن هناك تحسّنا ملموسا بالرغم من استمرار التفاوتات بكافة مراحل التعليم.

78 - وعلى صعيد التعليم في مرحلة ما قبل الدراسة، تواجد إدارة معينة بهذا النوع من التعليم، وقد شُكّلت هذه الإدارة بموجب المرسوم رقم 100/054 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1998. وهذا التعليم السابق لمرحلة الدراسة من شأن الأطفال من سن 3 سنوات إلى 6 سنوات، دون تمييز بسبب الجنس. وتوجد الآن نوعيات ثلاث من الكيانات التي تتولى توفير العناية اللازمة لصغار الأطفال، وذلك على النحو التالي:

- مدارس الحضانة الملحقة عادة بالمدارس الابتدائية؛

- مرافق رعاية الطفل، على الصعيد المجتمعي، التي تشرف عليها رابطة مرشدات بوروندي، وذلك بدعم من اليونيسيف؛

- دور الحضانة السابقة لمرحلة الدراسة، التي تنهض بأحبائها منظمة ” تويتزمبيري “، وهي منظمة لا تستهدف الربح، وذلك في المناطق الريفية بوجه خاص، إلى جانب رابطات الآباء.

وتقدّر الفوارق بين الجنسين، في مرحلة ما قبل الدراسة، بنسبة 48.7 في المائة لدى البنات مقابل 51.3 في المائة لدى الأولاد.

أعداد الأطفال المقيدين في عام 2002-2003 ( )

الكيانات

أعداد الأطفال

أعداد المعلّمين

نسبة الأطفال/المعلمين

مدارس الحضانة

859 8

185

48

دور الحضانة السابقة لمرحلة الدراسة

358 16

525

32

مرافق رعاية الطفل على الصعيد المجتمعي

025 1

89

12

المجموع

281 26

799

33

79 - والتعليم قبل مرحلة الدراسة لم يجر تعميمه، مع هذا، بكافة أنحاء البلد. ومدارس الحضانة ومرفق رعاية الطفل ودور الحضانة السابقة لمرحلة الدراسة لا توجد إلا في المراكز الحضرية وفيما حولها. ومنظمة ”تويتزمبيري “ التي لا تستهدف الربح تقوم بواجبات التعليم في البيئة الريفية. وهي لا تشمل سوى 34 بلدية من بين جميع البلديات التي يصل عددها إلى 129. واضطراب الأحوال الأمنية، الذي انتشر حقبة طويلة في البلد، فضلا عن عدم كفاية الميزانية، لم يمكّنا حكومة بوروندي من الوفاء بالتزاماتها على نحو سليم.

80 - وعلى صعيد التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، لا توجد أية حواجز قانونية إزاء البنات.

81 - وفيما يلي أهم العقبات التي تحول دون قيد البنات بالمدارس ( ) :

- التكاليف المباشرة وغير المباشرة، التي تتكبدها الأسر المعوزة، والتي تضطر الآباء إلى التضحية بتعليم بناتهم. ولما كان الالتحاق بالمدارس الابتدائية بالمجان في هذه الأيام، فإن الحالة ذات الصلة تتعرض للتحسن؛

- أمية الآباء التي تؤثر بشكل كبير على قيد البنات بالمدارس، فهن يتعرضن للاحتجاز بالمسكن باعتبارهن من الأيدي العاملة؛

- الحالة الأمية التي تضعف من وضع البنات، فالآباء يخشون على حياتهن، كما أنهم يخافون أيضا من احتمالات الاغتصاب.

- وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا) الذي يضطر البنات إلى القيام برعاية المرضى؛

- مشكلة الهياكل الأساسية بالمدارس، ... .

82 - واليوم، وبوروندي تضم نائبة لرئيس الجمهورية، ورئيسة للبرلمان، ونائبتين لرئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من عضوات مجلس النواب والشيوخ والوزيرات، ممن قدمن من كافة مناطق البلد، يلاحظ أن من الممكن لهؤلاء أن يعملن كنماذج جديرة بالاحتذاء من قبل الفتيات، وقد تنهض عملية التدريب بدورها المتوخّى في هذا الصدد.

83 - والفوارق المتعلقة بنوع الجنس لا تزال كبيرة. والفارق على الصعيد الوطني يبلغ 19.6 في المائة، مما لا يُعد في صالح البنات. والتحليل الوارد في هذا الجدول يوضح أن المعدّلين الإجمالي والصافي للقيد بالمدارس سوف يتزايد أن على الرغم من حالات التخلّف عن الدراسة التي تُلاحظ على صعيد المعدل الصافي لهذا القيد.

الفوارق بين المعدلين الإجمالي والصافي للقيد بالمدارس ( )

1997-1998

2000-2001

2002-2003

2003-2004

الأولاد+ البنات

البنات

الأولاد+ البنات

البنات

الأولاد+ البنات

البنات

الأولاد+ البنات

البنات

المعدل الإجمالي للقيد بالمدارس

72.5

45

68

60

77.2

66.8

81.0

70.7

المعدل الصافي للقيد بالمدارس

33

29

50.2

45

56.2

50

59.1

53.3

ملحوظة: النسبة المئوية لـ ”الأولاد + البنات “ قائمة على صعيد البلد.

الفوارق المتعلقة بنوع الجنس في التعليم الثانوي ( )

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

المرحلة

الإناث

الذكور

الإناث + الذكور

النسبة المئوية للإناث

الإناث

الذكور

الإناث + الذكور

النسبة المئوية للإناث

الإناث

الذكور

الإناث + الذكور

النسبة المئوية للإناث

الإناث

الذكور

الإناث + الذكور

النسبة المئوية للإناث

المرحلة الأولى

26045

29466

55511

46.9

26981

38862

65843

41.0

31724

38551

70275

45.1

39717

51804

91521

43.4

المرحلة الأولى بالتعليم الثانوي العام

6437

9986

16423

39.2

5828

8322

14150

41.2

5554

9755

15309

36.3

5541

8901

14442

42.8

المجموع الفرعي للمرحلة الأولى بالتعليم الثانوي

32482

39457

71939

45.2

32809

47184

79993

41.0

37278

48306

85584

43.6

45338

60625

105963

42.8

المرحلة الثانية بالتعليم المحلي

234

697

931

25.1

316

841

1157

27.3

910

1371

2281

39.9

762

1712

2474

30.8

المرحلة الثانية بالتعليم العام

4908

9585

14493

33.9

6105

6035

12140

50.3

3578

8118

11696

30.6

4209

9538

13747

30.6

المجموع الفرعي للمرحلة الثانية

5142

10282

15424

33.3

5421

7876

13297

40.8

4488

9509

13997

32.1

4971

1125

16221

41.2

المجموع بالتعليم الثانوي العام

37624

49734

87358

43.1

38230

55060

93290

41.0

41766

57795

99561

42.0

50309

71875

122184

41.2

المدارس الثانوية التربوية المحلية

434

498

932

46.6

527

539

1066

49.4

731

668

1399

52.3

1208

879

2087

57.9

المدارس الثانوية التربوية العامة

2377

1409

3786

62.8

2388

801

3189

74.9

2324

1064

3388

68.6

2079

983

3062

67.9

المجموع بالمدارس الثانوية التربوية

2811

1907

4718

59.6

2915

1340

4255

68.5

3055

1732

4787

63.8

3287

1862

5149

63.8

مدارس المعلمين المحلية

37

81

118

31.4

51

157

208

24.5

135

197

332

40.7

117

529

706

25.1

مدارس المعلمين العامة

663

1035

1698

39.0

1346

1700

3046

44.2

1400

2268

3668

38.2

1609

2414

4023

40.0

المجموع بمدارس المعلمين

700

1116

1816

38.5

1397

1857

3254

42.9

1535

2465

4000

38.4

1786

2943

4729

37.8

المج موع بالتعليم التربوي

3511

3023

6534

53.7

4312

3197

7509

57.4

4590

4197

8787

52.2

5073

4805

9778

51.4

المجموع بالتعليم الثانوي العام والتربوي

41135

52757

93892

43.8

42542

58257

100799

42.2

46355

62083

108438

42.7

55382

76680

132062

41.9

المجموع بالتعليم الثانوي الخاص

5823

5170

10993

53.0

3215

2964

6179

52.0

5491

5268

10759

51.0

4535

4138

8673

52.3

المجموع الثانوي العام والخاص

46958

57927

104885

44.8

45757

61221

106978

42.8

51846

67351

119197

43.5

59917

80818

140735

42.6

التعليم التقني بالمستويين ألف 3 وألف 4

570

1790

2360

24.2

563

1341

1904

29.6

719

1880

2599

27.7

714

1199

1913

37.3

التعليم التقني بالمستوى ألف 2

551

1580

2131

25.9

764

1957

2721

28.1

1319

2162

3481

37.9

1455

3043

4498

32.3

المجموع بالتعليم التقني

1121

3370

4491

25.0

1327

3298

4625

28.7

2038

4042

6080

33.5

2169

4242

6411

33.8

مجموع الملتحقين بالتعليم

48079

61297

109379

44

47084

64519

111603

42.253884

71393

125277

43

62086

8506

85060

147196

42.2

84 - يوضح الجدول المذكور أعلاه أن ثمة اختلافات كبيرة حسب نوع الجنس فيما يتصل بالسنوات الدراسية الأربع قيد النظر، وهذا لغير صالح البنات: وفي التعليم الثانوي العام، توجد نسبة يبلغ مجموعها 42.2 في المائة من البنات، وثمة نسبة تصل إلى 33.8 في المائة من البنات بالتعليم التقني.

الفوارق بين أعداد الطلبة بالتعليم العالي حسب نوع الجنس ( )

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

الجامعة

الإناث

الذكور

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الإناث

الذكور

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الإناث

الذكور

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الإناث

الذكور

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الإناث

الذكور

المجموع

النسبة المئوية للإناث

جامعة بوروندي

1554

4424

3678

25.0

1643

4442

6085

27

1375

4196

5571

24.68

1854

5700

7554

24.54

2144

6397

8541

25

دار المعلمين العليا

74

228

302

24.5

212

550

762

27.8

449

1052

1501

29.9

650

1189

1839

36.7

605

1350

1955

30.9

المعهد الوطني للصحة العامة

29

42

71

40.8

53

76

129

41.0

38

57

95

40.0

57

55

112

50.8

92

67

159

57.8

جامعة ” Hope Frica

-

-

-

-

8

18

26

30.7

15

33

48

31.2

16

48

64

25.0

26

195

131

19.8

جامعة منطقة البحيرات الكبرى

-

-

-

-

17

40

57

29.8

49

87

136

36.0

73

169

242

30.0

133

383

516

25.7

المعهد العالي للإدارة

-

-

13

-

-

-

11

-

-

-

12

-

-

-

121

-

-

-

161

-

جامعة بحيرة تنغانيقا

-

-

-

-

168

213

381

44.0

604

638

1242

48.6

947

908

1855

51.0

995

1029

2024

49.1

جامعة مارتن لوثر كنغ

47

45

92

51.0

70

62

132

53.0

49

57

106

46.2

42

53

95

44.2

185

136

321

57.6

جامعة ” NGOZI

9

4

13

69.2

70

62

132

44.6

49

57

106

70.2

42

53

95

68.4

185

136

321

69.2

المدرسة الإيكليرية الكبرى في بوجا

-

-

-

-

صفر

144

144

صفر

1

130

131

0.7

1

143

144

.6

1

153

154

0.6

جامعة ”ليمير “

-

-

-

-

-

-

139

-

-

-

177

-

-

-

288

-

-

-

657

-

جامعة موارو

-

-

-

-

-

-

-

-

9

31

40

22.5

27

78

105

25.7

33

110

143

23.0

المجموع

1713

4743

6585

26.0

2192

5571

7881

27.8

2660

6311

9097

29.2

3743

8378

12242

30.5

4295

9766

15501

27.70

85 - وهذا الجدول يوضّح أن ثمة فوارق ضخمة، لغير صالح البنات، سواء في جامعة بوروندي أو في الجامعات الخاصة. وطوال السنوات الخمس الماضية، كانت البنات يمثلن، في الواقع، 26.0 في المائة، و27.8 في المائة، و29.2 في ال م ائة، و30.5 في المائة، و27.7 في المائة، على التوالي. وبالنسبة للمعهد العالي للإدارة وجامعة ”ليميير “، لا تتوفر بيانات موزّعة حسب نوع الجنس. وفي جامعة بوروندي، توجد فوارق أيضا بجميع الكليات.

3-9-2 الوصول إلى التعليم غير الرسمي

86 - كانت السياسة القطاعية التي انتهجتها وزارة التدريب على الحرف والتعليم المهني ومحو الأمية لدى الكبار تعتمد على إعادة تنظيم الهياكل الأساسية المادية فيما يتصل بهذه القطاعات المعنية الثلاثة، وأيضا على توفير التدريب وإعادة الدمج في المجال الاجتماعي - الاقتصادي بالنسبة للشباب، من أجل تشجيع العمالة الذاتية بالوسط الريفي، وخاصة في ميدان الحرف. وهذا التشجيع للعمالة الذاتية يجري الاضطلاع به، دون تمييز من أي نوع كان.

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار ( )

السنة

المجموع

الرجال

النساء

1999

42.04

52.66

32.28

2000

41.99

52.71

32.20

2001

41.94

52.30

32.39

2002

42.06

54.02

32.53

2003

42.14

54.07

32.65

2004

42.16

54.02

32.73

87 - وهذا الجدول ينمّ عن وجود فوارق حقيقية بين الرجال والنساء. والنساء هن الأقل إلماما بالقراءة والكتابة (32.73 في المائة)، في حين أن الرجال يصلون إلى نسبة 54.02 في المائة. وذلك يرجع إلى عبء الواجبات المنزلية الذي يؤدي إلى عدم وجود وقت كاف لدى المرأة كيما تتردد على مراكز محو الأمية.

88 - ولقد اضطُلع بالفعل ببرنامج لتوفير التوجيه والمشورة للفتيات، وهو برنامج يتضمن تمرين خمس من المدرِّبات وإعداد 10 وحدات تدريبية لتزويد الفتيات بما يلزم من مساعدة ومشورة.

89 - ولقد شرعت المنظمة غير الحكومية المسماة ”محفل المعلمات الأفريقيات “ في الاضطلاع بدراسات يمكن لها أن تَعُدّ الاعتبارات النمطية المتعلقة بالبنات والأطفال من شعب الباتوا. وهي تتمثل في الدراسة المتصلة بالنماذج النمطية القائمة على نوع الجنس بالبيئة المدرسية، والدراسة الاجتماعية الخاصة بالعقبات التي تحول دون قيد البنات بالمدارس، والدراسة المعنية بالتحاق الأطفال من شعب الباتوا بالمدارس.

90 - وعلى صعيد المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، توجد نفس الفرص أمام البنات والأولاد للاضطلاع بهذه المشاركة. وثمة امرأة تترأس الاتحاد الوطني لكرة القدم ببوروندي، مما يدل دلالة واضحة على التساوي في هذه المشاركة.

3-10 العمالة

المادة 1 1 من الاتفاقية

1 - تمنح الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجت م اعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

91 - يشكل الوصول للعمالة مؤشرا من مؤشرات التنمية، والإطار الاستراتيجي المؤقت للانتعاش الاقتصادي ومكافحة الفقر لم يخْل من الاهتمام بالمرأة.

92 - والمحور الاستراتيجي رقم 6 يندرج، في الواقع، تحت العنوان ”تشجيع مشاركة المرأة في التنمية “، وهو يستهدف ما يلي: ’1‘ تعزيز وصول المرأة إلى التعليم وهيئات اتخاذ القرار، ’2‘ تشجيع صحة الأم والطفل، ’3‘ مؤازرة وصول المرأة لعوامل الإنتاج. ولقد التزمت حكومة بوروندي، في إطار هذا الهدف الثالث، بما يلي:

- تطبيق وصوْغ قوانين تنص على المساواة، وخاصة بشأن الوصول إلى الأراضي، مع ضمان ذلك بالحصول على الموارد المالية اللازمة؛

- توعية المجتمع بشأن المساواة بين الجنسين من أجل تحسين مركز المرأة في الأسرة المعيشية؛

- مساندة مبادرات العمالة الخلاقة، من خلال تعزيز الحركة الترابطية؛

- تخفيف الأعباء التي تتحملها المرأة من خلال نشر التكنولوجيات المناسبة.

93 - ومنذ التقرير الأولى، لم يُضطلع بأي تعديل في تشريعات العمل ببوروندي من أجل الاستجابة لمتطلبات الاتفاقية. ومع هذا، فإن القوانين القائمة تكفل نفس الحقوق للرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى العمالة والاستحقاقات المترتبة عليها، ما عدا ما يخص إجازة الأمومة، وثمة جهود قد بُذلت في هذا الصدد.

والمادة 57 من دستور جمهورية بوروندي تنص على ما يلي:

”يحق لكل فرد، دون أي تمييز، أن يحصل على راتب متساو عن عمل من نفس القيمة، وذلك عند تساوي الكفاءات “.

94 - ومشكلة وصول المرأة للعمالة قائمة على أرض الواقع، وهي نتيجة طبيعية للوصول إلى التعليم الثانوي والتقني والعالي. وكما سبق القول آنفا بالمادة 10، تتسم الفوارق المرتبطة بنوع الجنس في مجال التعليم بكبر الحجم، وهذه الفوارق تنعكس نتيجة لذلك على صعيد العمالة، ومع هذا، فقد تحققت بعض حالات التقدم، وثمة اضطلاع في الوقت الراهن بحالات أخرى.

وجود المرأة في بعض الوزارات - عام 2004 ( ) .

الوزارة

ملاك الإدارة

النساء

الرجال

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الرئاسة

2

5

7

28.5

نيابة الرئاسة

1

5

6

16.6

العمل والضمان الاجتماعي

4

6

10

40

التخطيط

9

33

42

21.43

العلاقات الخارجية

14

82

96

14.58

الشؤون الداخلية والأمن العام

47

47

صفر

رجال الشرطة

1

51

52

1.92

الشؤون المالية

20

55

75

26.67

الوظائف العامة

6

16

22

27.27

حقوق الإنسان

4

1

5

80

الأشغال العامة

3

59

62

4.48

النقل

صفر

13

13

صفر

التجارة

6

41

47

12.77

الطاقة والمناجم

4

74

78

5.13

الزراعة وتربية الماشية

7

107

114

6.14

التنمية المجتمعية

6

18

24

25

التنظيم

6

34

40

15

التعليم

314

171 1

485 1

21.14

الاتصالات

1

4

5

20

الشباب والرياضة والثقافة

9

33

42

21.43

الصحة العامة

9

7

16

56.25

إعادة الدمج

3

9

12

25

المجموع

513

265 2

278 2

18.47

95 - وهذا الجدول يوضح أن النساء أكثر عددا في الوظائف ذات الطابع الاجت م اعي، من قبيل التعليم والصحة العامة ... . وهذا يرجع، إلى حدّ ما، إلى التوجيهات ذات الصلة بالمرحلتين الثانوية والجامعية. وخدمات الدعم والمشورة، فيما يتصل بتوجيه البنات، قد جاءت في حينها تماما.

وجود المرأة في بعض المؤسسات المالية، 2004-2005 ( )

المناصب

1997

2004

2005

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

العدد

العدد

النسبة المئوية

العدد

العدد

النسبة المئوية

العدد

العدد

النسبة المئوية

الإدارة

3

صفر

صفر

2

1

33.3

2

1

33.3

مستشارو الإدارة

4

صفر

صفر

3

1

25

3

1

25

المسؤولون عن الخدمات

10

7

4

11

6

35.3

11

6

35.3

المسؤولون المساعدون عن الخدمات

10

4

29

10

4

28.6

10

4

28.6

الموظفون المعينون بالتعاون

59

82

58

66

78

54.2

68

72

51.4

الموظفون المعينون بالتنفيذ

76

31

29

73

44

37.6

8

46

35.4

مصرف الائتمانات في بوجومبورا

المناصب

2004-2005

عدد الرجال

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الإدارة العامة

3

صفر

3

٪

الإدارة

3

1

4

25 ٪

ملاكات الإدارة

12

1

13

7 ٪

ملاك الموظفين

27

12

39

30 ٪

الموظفون المعينون بالتعاون

20

15

35

42.85

الموظفون المعينون بالتنفيذ

73

62

135

45.92

صندوق تعزيز المساكن الحضرية

المناصب

2004-2005

عدد الرجال

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الإدارة

3

صفر

3

٪

المستشارون الإداريون

6

1

7

14 ٪

المسؤولون الإداريون

4

4

8

50 ٪

الموظفون المعينون بالتعاون

21

15

36

41 ٪

صندوق تعزيز المساكن الحضرية

المناصب

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الإدارة

2

1

3

33.3 ٪

المستشارون الإداريون

8

1

9

11.1 ٪

المسؤولون عن الدوائر والأقسام

18

8

26

30.7 ٪

الموظفون المعينون بالتعاون

37

25

62

40 ٪

الموظفون المعينون بالتنفيذ

12

1

13

7 ٪

96 - وثمة تقدم هائل قد أحرز على صعيد الاستفادة من الاستحقاقات الاجتماعية. والنساء اللائي يعملن اليوم بجميع المصارف، بما في ذلك مصرف جمهورية بوروندي، يحصلن على ائتمانات عقارية على قدم المساواة مع الرجال، بصرف النظر عن المركز.

97 - وبشأن الضمان الاجتماعي، تتعلق الحالة الراهنة للضمان الاجتماعي بالقطاع الرسمي وحده. أما النصوص المتصلة بالضمان الاجتماعي للقطاع غير الرسمي، فإنها قد صدرت ولم تبق سوى تدابير التنفيذ.

98 - وعلى مستوى الانضمام للمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي في عام 2002، كان يوجد ( ) :

- العمال المنضمون: 321 110

- العمال المنضمون من الرجال: 916 97

- العاملات المنضمات من النساء: 405 12

99 - وفيما يتعلق بالمخصصات في عام 2002:

- المستحقون لمعاش الشيخوخة: 555 من الرجال و28 من النساء

- المستحقون لمعاش العجز: 13 من الرجال، ولا توجد نساء ما

- المستحقون لدخل البقاء: 11 من الأرامل، و421 من الأرملات

- المستحقون للتعويض عن المخاطر: 170 من الرجال، و159 من النساء

100 - والمعدّل المنخفض من المنضمّين والمستحقين، فيما يتصل بالمخصصات، يرجع إلى قلة وجود النساء في قطاع العمالة. والمنضمون إلى المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي يعملون بالقطاع الرسمي الخاص وبالجيش وبالشرطة. والنساء في هذه القطاعات في غاية الضآلة.

101 - أما عن دوائر الأمن العام (الشرطة والجيش)، التي تمثل ميدانا كان قاصرا على الرجال لحقبة طويلة، فإن التواجد النسائي بها ماض في طريقه. وثمة نساء بالشرطة الوطنية وقوات الدفاع الوطني، وهن يشغلن بالطبع والوظائف تابعة، وذلك في ضوء وصولهن لهاتين الهيئتين في وقت متأخر. ولما كان دمج القوات ذات الصلة قائما دون توقف، فإن الإحصاءات اللازمة غير متاحة حتى الآن.

3-11 الصحة

المادة 12 من الاتفاقية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

102 - أفضت الحرب التي شهدتها بوروندي منذ اثني عشر عاما إلى التأثير بشكل شديد على النظام الصحي، وبالتالي، على إمكانية الوصول للرعاية الصحية من قبل سكان البلد، ومن قبل النساء بصفة خاصة. وثمة آلاف عديدة من الأشخاص قد اضطرت إلى الفرار من مساكنها وإلى المعيشة في إطار ظروف بالغة الهشاشة. وعمليات تخريب الهياكل الأساسية وأحداث نهب مراكز الرعاية الصحية قد انتهت إلى الحدّ من القدرة على التكفّل بالسكان المرضي.

103 - وفي إطار هذا القصور عن تحمّل مسؤولية الرعاية الصحية، يلاحَظ أن حكومة بوروندي لا تميّز إطلاقا بين الرجال والنساء. والميزانية المكرّسة للقطاع الصحي منخفضة إلى حدّ كبير، وهي لم تتجاوز قطّ نسبة 4 في المائة منذ عام 1999. وهذا القطاع يتّكل أساسا على المعونات الخارجية (ربْع المعونات المخصصة لبوروندي).

104 - والدراسة الاستقصائية ذات الأولوية للفترة 1998/1999 قد بيّنت أن نسبة 60 في المائة فقط من الأشخاص، الذين كانوا عرضة المرض، قد قامت باستشارة جهة طبية ما. وقد ذكرت هذه الدراسة أن نسبة 70 في المائة من المرضى لا تستشير الطبيب إزاء افتقارها للموارد المالية اللازمة.

105 - وبصورة عامة، يتّسم النظام الصحي بالقصور. ووفقا لقاعدة بيانات مؤشرات التنمية البشرية المستدامة لعام 2003؛ كان يوجد طبيب واحد لكل 461 38 من السكان، ومستشفى لكل 000 200 من السكان، ومركز صحي لكل 820 12 من السكان. وقد بلغت التغطية التحصينية 66.7 في المائة، كما كان معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس 8 لكل 000 1 من حالات الولادة، أما العمر المتوقع فقد هبط إلى 46 عاما.

106 - وفي صفوف النساء، يوجد معدل وفيات أثناء النفاس يتّسم بشدّة الارتفاع، وذلك من جرّاء الافتقار إلى ما يكفي من وقت وموارد من أجل كفالة الاضطلاع بإشراف طبي مناسب فيما يتصل بحالات الحمْل والولادة. وبغية التغلّب على هذه المشكلة، كان ثمة تدريب وتعليم لقابلات تقليديات من جانب البرنامج الوطني للصحة الإنجابية. وهن يزوّدن، على نحو منتظم، بمواد أساسية، وقد أفضى هذا إلى تقليل معدّل وفيات الأمهات وزيادة نسبة الولادات بالبيئة الريفية، حيث ارتفعت هذه النسبة من 17,6 في المائة في عام 2002 إلى 22.04 في المائة في عام 2004.

107 - ورغم أن القانون لا يزال في طور الاعتماد، فإن جميع الإجراءات الطبي ة، بما فيها تدابير العناية التك ميلية لدى الولادة، يجري التكفّل بها اليوم على يد تعاونية الموظفين العموميين منذ عام 2004 فيما يتصل بجميع المنضمين إليها. وحكومة بوروندي تبذل كل ما في وسعها من أجل تيسير الوصول إلى المرافق الصحية. وبالنسبة لمن يعانون من الانجراحية، تعطي الحكومة بطاقة للتأمين الصحي من شأ،ها أن تتيح الحصول على استشارات مجانية وشراء أدوية معفاة من الضرائب، إلى جانب الاضطلاع بالأمر بالمجان وعلى نحو عاجل في حالات الأوبئة، مع علاج مرضى السل والجزام بدون مقابل.

3-11-1 الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

108 - في إطار وجود نمو ديمغرافي بالغ التسارع وارتفاع معدّل الخصوبة (6 أطفال لكل امرأة في المتوسط)، ومن منطلق الاستجابة لتوصيات المؤتمر الدولي للسكان، شرعت حكومة بوروندي في برنامج يتعلق بالصحة الإنجابية ويغطي خمسة مجالات:

(أ) الأمومة بأقل قدر من المخاطرة، ويتضمن هذا المجال أربعة اضطلاعات:

- متابعة الحمل؛

- التوعية لتهيئة ولادة بمساعدة مرشد صحي مؤهل؛

- الرضاعة الطبيعية؛

- التوعية في مجال المشاورات السابقة على الولادة واللاحقة لها وتنظيم الأسرة.

(ب) تنظيم الأسرة؛

(ح) مكافحة العنف الجنسي من خلال التدريبات، ومنح المواد اللازمة للتكفل الطبي للضحايا، واستخدام وسائط الإعلام؛

(د) الصحة الإنجابية في حالات الطوارئ؛

(هـ) مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)، وفي هذا الشأن يضطلع البرنامج الوطني المعني بالصحة الإنجابية بالعمل في سياق التآزر مع المركز الوطني لمكافحة مرض السيدا.

3-11-2 الرضاعة

109 - تبين من الدراسة الاستقصائية التي أجراها البرنامج الوطني المعني بالصحة الإنجابية في تموز/يوليه 2002 أن معدّل الرضاعة الخالصة إلى سن أربعة أشهر يبلغ 67.8 في المائة بالبيئة الريفية، و50 في المائة بالبيئة الحضرية، و60.9 في المائة بالبيئة شبه الحضرية. أما معدل الرضاعة الخالصة حتى سن ستة أشهر فهو يصل إلى 23.6 في المائة في المتوسط. ويُضطلَع بالرضاعة حتى سن ستة أشهر بنسبة 98.6 في المائة، وحتى سن 12 شهرا بنسبة 95.8 في المائة، وحتى سن سنتين بنسبة 71.6 في المائة، وحتى سن يتجاوز فترة السنتين بنسبة 49.3 في المائة.

110 - وأسباب التوقف عن الرضاعة ترجع إلى حدوث حمْل جديد (47.6 في المائة) أو اقتناع بعض الأمهات بأن الرضاعة لم تعد ضرورية (30.4 في المائة). أما أسباب التراجع فهي أسباب اجتماعية - ثقافية واقتصادية، فضلا عن الافتقار إلى المعارف اللازمة، وتوفر الدعاية لبدائل لبن الأم.

111 - وفي مواجهة هذا الموقف، وفي ضوء مراعاة مدى أهمية الرضاعة الطبيعية، سواء من أجل نمو الطفل على نحو سليم أو لأسباب ديمغرافية، شرعت حكومة بوروندي في اتخاذ تدابير لتقديم الوضع السائد، من خلال تنظيم حملات للتوعية بشأن تشجيع الرضاعة الطبيعية، على أرض الواقع ومن خلال وسائط الإعلام أيضا. ولهذا الغرض، يوجد يوم مكرّس للرضاعة الطبيعية. وبالنسبة للأمهات اللائي يعانين من نقص في الأغذية، يتولى البرنامج الوطني المعني بالصحة الإنجابية تقديم عناصر غذائية تكميلية.

3-11-3 الحالة الغذائية

112 - أصبح سوء التغذية في بوروندي من الظاهر المتوطنة في سياق أزمة عام 1993، وهذه الظاهرة تصيب أساسا أكثر الفئات منفعا، أي الأطفال والنساء الحوامل والمسنين. وسوء التغذية ينتشر شيئا فشيئا ليصل إلى كافة المراحل العمرية، حتى لدى الكبار والشباب الذين كانوا بمبعد عنه حتى اليوم.

113 - ومعدل انتشار سوء التغذية الحادّ كان يبلغ 8.5 في المائة في عام 1994، و10.1 في المائة في عام 1995، و18.7 في المائة في عام 1997. وقد بدأت هذه الأرقام في الانخفاض في منتصف عام 1998، حيث هبطت من مستوى 18.7 في المائة في عام 1997 إلى مستوى 6.7 في المائة في عام 2000. وفي المناطق التي ينتشر فيها سوء التغذية بشكل كبير، تتولى حكومة بوروندي توزيع مواد غذائية، وهي تتلقى مساندة في هذا الصدد من برنامج الأغذية العالمي وبعض المنظمات غير الحكومية النشطة، من قبيل منظمة العمل على مكافحة الجوع، والمنظمة المسماة GVC، وما إلى ذلك.

114 - وحكومة بوروندي تدرك أنها تعتمد اقتصاديا على الزراعة، كما أنها تسلّم بالدور الرئيسي الذي تنهض المرأة بأعبائه في مجال الحصول على تغذية مرضية من الناحيتين النوعية والكمية، وبالتالي، فإنها قد أدرجت في سياستها مبدأ دمج المرأة في عملية التنمية، من خلال تعزيز تثقيفها وتعليمها عن طريق زيادة معدّل قيد البنات بالمدارس ومحْو الأمية لدى النساء.

115 - والتدريب المهني للمرأة أثناء العمل يستند إلى ما يلي:

- تشجيع الرابطات النسائية الريفية فيما يتصل بالاضطلاع بالأنشطة المولّدة للدخل؛

- تعزيز الرابطات النسائية ذات الطابع التعاوني؛

- تكييف مواضيع التوعية الزراعية ووفقا للاحتياجات الحقيقية للمرأة؛

- القيام على أرض الواقع بنشر مزيد من الخدمات في القطاع الزراعي.

3-11-4 المعلومات المتصلة بالصحة

116 - على صعيد المعلومات المتصلة بالصحة، قامت حكومة بوروندي، بمساندة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع مشروع يسمى ”المرافعات “ لدى وزارة الاتصالات.

117 - ويستهدف هذا المشروع ما يلي:

- تطبيق القوانين المتصلة بالصحة والإنجاب وإدراجها في القوانين الصحية؛

- تهيئة التزام ومساندة من جانب مقرر السياسات والطوائف الدينية والزعماء المحليين والمجتمع المدني فيما يتصل بوضع وتطبيق:

(أ) سياسة وطنية تتعلق بالسكان وتراعي التفاوتات القائمة بين الجنسين؛

(ب) سن قوانين من قوانين المساواة بكافة الجهات التي لا تزال توجد فيها تفاوتات ما.

118 - ولقد ساند هذا المشروع أيضا مسألة صوْغ قانون للصحة الإنجابية يتّسم بمراعاة نوع الجنس، وهذا القانون موجود اليوم لدى الحكومة لأغراض التحليل. وكان ثمة تعاون أيضا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في مجال وضع مشروع قانون خاص بالتركات ونظم الزواج والهبات.

3-11-5 المرأة البوروندية فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)

119 - النساء البورونديات معرضات، بصفة خاصة، للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا). وهذه الإنجراحية إزاء ذلك الوباء تشكل عاملا هاما في سرعة انتشار الفيروس. وثمة تعبير عنها بصورة محددة من خلال ما يلي:

- الاتّكال الاقتصادي من جرّاء عدم التمكن من الوصول إلى الأرض أو الائتمان، لا سيما فيما يتصل بالمرأة الريفية؛

- زيادة أعداد الأرامل واليتيمات، بسبب الأزمة، وهذا يفضي أحيانا إلى ممارسة البغاء على نحو عارض أو غير عارض، مما يؤدي إلى احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة/السيدا، وخاصة إذا ما كان البغاء يشكل استراتيجية للبقاء الاقتصادي.

- العنف الجنسي في فترة الأزمة هذه بمخيمات النازحين واللاجئين وفي أماكن أخرى أيضا، وذلك في أعقاب ما أصاب الأخلاق من تدهور.

120 - والدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالانتشار المصلى، والتي أجريت في عام 2002، تشير إلى أن هذا الانتشار المصلي يبلغ 13 في المائة لدى النساء مقابل 5.5 في المائة لدى الرجال بالوسط الحضري، و13.7 في المائة بالقياس إلى 6.8 في المائة بالمناطق شبه الحضرية، و2.9 في المائة إزاء 2.1 في المائة بالمناطق الريفية.

121 - وحكومة بوروندي ملتزمة، على نحو قوي، بمكافحة هذا الوباء، كما سبق القول. ولقد شكّلت المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا برئاسة رئيس الدولة نفسه، وهذا المركز له فروع في جميع محافظات البلد، مع توفّر مراكز للكشف والمساندة في كافة المستشفيات ومراكز الصحة.

122 - والبرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا قد حفز على الشروع في مجموعة من الأنشطة، إلى جانب تمويله لدراسات تتوخى مراعاة نوع الجنس، في جميع برامجه ومشاريعه. وفي كل وزارة من الوزارات، توجد للبرنامج نقطتا اتصال (رجل وامرأة بصفة عامة).

123 - وفي إطار ”التآزرات الأفريقية ضد مرض السيدا والمعاناة “، كثيرا ما تقوم السيدة الأولى ببوروندي بالمشاركة في أعمال مكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا.

124 - وخطة العمل الوطنية لمكافحة السيدا تتضمن برنامجا يتعلق بالمرأة بشكل محدّد، وهو برنامج الكشف قبل الولادة ومنع انتقال فيروس نقص المناعة من الأم للطفل. وفي عام 2000، كان معدل الانتشار المصلي لدى النساء الحوامل يتراوح بين 16 و25 في المائة بالمناطق الحضرية، مع تزايد هذا المعدّل بالمناطق الريفية، حيث ارتفع من 1 في المائة و4 في المائة إلى 11 في المائة بالتجمعات السكنية الكبيرة.

125 - وبرنامج منع انتقال الفيروس من الأم للطفل يشمل اليوم 11 موقعا، والبيانات التراكمية للفترة 2002-2004 توضح أن ثمة 820 من النساء الحوامل ذوات الإيجابية المصلية إلى جانب 889 من المواليد الجدد يتعرضون اليوم لعلاج وقائي عن طريق مضادات الفيروسات الرجعية. والنساء يستفدن أيضا، بالدرجة الأولى، من سائر برامج خطة العمل الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة. وهن اللائي يتقبّلن، في الواقع، حالتهن الصحية بأسلوب ميسّر. وفي بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2004، كان ثمة 900 3 من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة/السيدا يُعالجون بمضادات الفيروسات الرجعية، وكان هؤلاء يضمون 736 2 امرأة.

3-11-6 العنف المرتكب ضد المرأة

126 - تشكل أعمال العنف هذه مشكلة من مشاكل الصحة العامة والأمن، في يومنا هذا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية، التي تتضمن الحق في الصحة والسلامة البدنية، علاوة على كونها تشكل عائقا أمام ازدهار المرأة وتطورها. وأعمال العنف المرتكبة ضد المرأة تنقسم أساسا إلى ثلاثة أنواع:

(أ) العنف الجنسي

127 - في الوقت الذي يسود فيه الهتاف والتهليل بغالبية أجزاء البلد، ويشعر قطاع كبير من السكان بالفرح لذلك، يلاحظ أن الأموال ليست على هذا النمو فيا يتصل بالمرأة البوروندية، فظاهرة العنف الجنسي تأخذ شكلا مطّرد البشاعة. وفي عام 2003، بلغ عدد حالات العنف الجنسي 983، كما وصل هذا العدد إلى 675 1 في عام 2004. ومن الجدير بالذكر أن الجمود الثقافي يحول دون الإبلاغ عن العديد من جرائم الاغتصاب، أو يفضي إلى تسوية أمرها فيما بين الأسر وخاصة في الوسط الريفي.

128 - والأطفال ليسوا بمبْعد عن هذه الجريمة، فثمة 43 في المائة من الحالات المبلغة لرابطة ”إيتكا “ لحقوق الإنسان تتعلق بأشخاص قصّر، وكانت من بين هؤلاء نسبة 17 في المائة من الأطفال دون العاشرة. ومحافظات ريغي ومويينغا. وخلال نفس الفترة، أُبلغت 222 حالة إلى الجمعية النسائية لمكافحة الإيدز في أفريقيا (فرع بوروندي)، وكانت منها 117 حالة خاصة بالقصّر.

129 - وسجّلت أيضا حالات تتعلق بغشيان المحارم. وظاهرة العنف الجنسي، التي تتسم ببعد يبعث على القلق، ترتبط بالآثار المشؤومة لتلك الأزمة الطويلة التي أحدثت اضطرابات سلوكية لدى الرجال. وهذه النوعية من المشاكل لم يسبق لها إطلاقا أن ظهرت في بوروندي.

(ب) الاغتصاب الإجرامي

130 - إن ثمة ارتكابا مطّردا لحالات الاغتصاب لأهداف إجرامية من قبل أشخاص يدركون أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة/السيدا. وهذا الوضع غير وارد في قانون العقوبات ببوروندي والحكومة تدرك هذا الأمر، وقد اضطلعت بالفعل بحملات للتوعية ضد هذه الجرائم، كما أن ثمة تنظيما مستمرا لجلسات خاصة على يد المحاكم من أجل محاكمة المذنبين، حيث تصدر أحكام مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عشرين عاما.

131 - وبالإضافة إلى هذا، فإن الحكومة تضطلع بتنقيح قانون العقوبات من أجل مجازاة كافة هذه الجرائم بكل أبعادها.

(ج) العنف العائلي

132 - إن العنف العائلي المرتكب ضد المرأة يبعث على الانزعاج بشكل متزايد، وخاصة بالوسط الريفي. وهذا الوضع يرجع إلى النزوحات التي ارتبطت بالأزمة، والتي كانت مصحوبة بحالات المساررة وتعدد الزوجات، مما اتّسم بالاتجاه نحو التركّز بصفة خاصة في محافظات بوروندي الواقعة عل ى الحدود وفي سهل أمبو وفي موسو أ يضا. وحالات العنف العائلي هذه قد تفضي إلى الموت في بعض الأحيان.

133 - وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت وحالات التقدم التي أحرزت في المجال الصحي، فإن هناك عقبات قائمة تتمثل أساسا فيما يلي:

- عقائد وعقليات بعض السكان التي تدفعهم إلى مشاورة العرّافين؛

- عدم كفاية الهياكل الأساسية الصحية؛

- عدم القدرة المالية لدى كثير من الأسر؛

- فقْر البلد إلى حدّ كبير.

3-12 الحياة الاقتصادية والاجتماعية

المادة 13 من الاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

134 - على صعيد القانون التشريعي في الميدان الاقتصادي، لا تتعرض المرأة البوروندية لأي تمييز. والقانون المتعلق بحالات الإفلاس، الذي أعاق المرأة فترة طويلة إزاء وسْمها بالطفولية، معروض الآن على البرلمان. وإفلاس الزوج لن يقضي تلقائيا على ممتلكات الزوجة. وفي حالة اشتغال الزوجين بالتجارة، فإن نظام الزوجية لا بد وأن يقضي بالفصل بين الممتلكات. والمرأة البوروندية مقيّدة اليوم، شأنها شأن الرجل، بعدم القدرة على الوفاء بمُتطلّبات المؤسسات المالية.

135 - ومع هذا، فإن حكومة بوروندي تسلّم بأن عدم وجود قانون بشأن التركات والأنظمة الزوجية والهبات قد يشكل عائقا أمام المرأة في بعض الحالات. ولما كان مشروع القرار يجتاز مرحلة متقدمة فيما يتصل بإقراره، فإن الحكومة تلتزم بجعله من القواني ن العاجلة، بهدف تمكين المرأة من حيازة جميع فرص الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

136 - وبشأن الحق في المخصصات العائلية، لم يحدث أي تغيير منذ التقرير الأخير.

137 - ومن ناحية الحق في الائتمانات المصرفية، تحظى المرأة البوروندية بنفس الحق على قدم المساواة مع الرجل. ومنذ التقرير الأخير، زاد عدد الائتمانات المقدمة للمرأة، كما اتّسع نطاق هذه الائتمانات كيما يشمل ائتمانات التجارة والإسكان. وفي الوقت الراهن، يلاحظ أن النساء القائمات بالتجارة أو المضطلعات بالمشاريع لهن رابطة تُسمَّى ”رابطة النساء ذوات الأعمال “.

138 - وقد بلغ الأمر بالمصرف المركزي، الذي كان يعارض لفترة طويلة منح القروض العقارية للنساء المتزوجات، أن رجع عن هذا في نهاية المطاف.

الائتمانات المقدمة من مصرف جمهورية بوروندي من أجل شراء أو بناء المساكن ( )

صندوق تعزيز المساكن الحضرية

السنة

ائتمانات الإسكان

الرجال

النساء

المجموع

العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

1998

-

-

-

-

-

-

1999

5

268 809 32

9

091 202 58

14

359 011 91

2000

6

248 546 66

16

002 400 186

22

250 946 252

2001

5

026 341 55

17

098 054 245

22

124 395 300

2002

9

895 465 116

11

450 293 184

20

048 759 300

2003

7

652 676 59

17

048 305 266

24

700 981 325

2004

10

078 140 135

16

822 850 245

26

900 990 381

2005

18

378 834 243

28

337 025 436

46

715 859 675

139 - ومن خلال هذا الجدول، يلاحظ أن النساء هن الأكثر عددا فيما يتصل بالاستفادة من قروض الإسكان. ومن الناحية الإحصائية، يراعَى أن النساء هن الأكثر عددا كذلك، خلال الفترة قيد التحليل، حيث أن الإجراء المتعلق بمنح ائتمانات الإسكان للنساء المتزوجات لم يحظ بالقبول إلا في وقتنا هذا. أما الرجال الذين يحظون بنفس الأقدمية المعزاة لبعض النساء فإنهم يحوزون هذه الائتمانات منذ وقت طويل.

140 - والائتمانات المقدمة للنساء قد زادت على نحو ملموس في عام 2005، وذلك لدى صندوق حماية المساكن الحضرية ومصرف جمهورية بوروندي. والأمر يتعلق أساسا بتقديم قروض إسكانية وتزويد قطع الأرض بما يلزمها من خدمات.

الائتمانات المقدمة للنساء من جانب بعض المصارف التجارية ( )

المؤسسات

عام 2004

عام 2005

الرجال

النساء

النسبة المئوية

الرجال

النساء

النسبة المئوية

مصرف الإدارة والتمويل

8154517000

520090000

11.7

4920350000

298133000

9.8

صندوق تعزيز الإسكان الحضري

871516462

167668328

18

1203803172

354605520

22.5

مصرف جمهورية بوروندي

1180144954

289739045

32.5

1763752941

983808831

35.3

141 - وبعض المؤسسات المالية التي تقدم ائتمانات صغيرة، من قبيل الصندوق التعاوني للتوفير والائتمان المتبادل وصندوق توفير الائتمانات الصغيرة بالريف، تشجع النساء على التوفير، وتمنحهن ائتمانات ذات معدلات مواتية. ونسبة 67.3 في المائة من الائتمانات المقدمة من الصندوق التعاوني كانت من نصيب المرأة.

الائتمانات المقدمة من الصندوق التعاوني للتوفير والائتمان المتبادل ( )

السنة

مجموع الائتمانات المقدمة

حصة الائتمانات المقدمة إلى النساء

النسبة المئوية

2000

287 248 279

562 760 194

77.17 ٪

2001

086 761 376

538 197 256

72 ٪

2002

112 634 617

320 528 444

71.9 ٪

2003

723 309 915

806 716 540

67.99 ٪

142 - وكان ثمة شروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض المنظمات غير الحكومية في تقديم قروض صغيرة من أجل الأنشطة المولّدة للإيرادات، وتربية الماشية على نطاق صغير، والتجارة، وإعادة التزويد بمجموعات المواشي. ومع هذا، فإن التدخلات لصالح المرأة لا تزال متواضعة بالنسبة لاحتياجاتها.

143 - والصندوق المعني بالائتمانات الريفية البالغة الصغر ومشروع ”توتيزمبيري “، اللذان يُموّلان من حكومة بوروندي بدعم من البنك الدولي واللذان يستهدفان مكافحة الفقر، يوفران ائتمانات للتجمعات والرابطات النسائية الريفية العاملة في حق تجارة السلع الغذائية أو تربية الماشية أو الاضطلاع بحرف يدوية. وبغية كفالة استخدام الائتمانات على نحو سليم، ينبغي للتجمعات ذات الصلة أن تتلقى مساندة من مركز التنمية الأسرية والإدارات الإقليمية للزراعة وتربية الماشية.

144 - وقد أدخلت المؤسسات المالية تعديلات فعلية تقول بأن منح الائتمان لأحد الزوجين مشروط دائما بموافقة الزوج الآخر. وقد أفضى هذا إلى تعزيز أمن الأسرة، فبعض الأزواج كان يحصل على ائتمانات بدون علم الطرف الآخر، مما لا يُعد مع هذا في صالح الأسرة بصفة مستمرة.

3-13 المرأة الريفية

المادة 14 من الاتفاقية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

145 - تلمّ حكومة بوروندي بالأحوال والظروف المعيشية الهشة التي تكتنف المرأة الريفية. وفي هذا السياق، اضطلعت الحكومة بالمشاريع التالية:

- دعم تشجيع المرأة الريفية في ميدان الصحة الإنجابية، مما يستهدف المساهمة في تحسين ظروف معيشة النساء وأسرهن، من خلال زيادة الإشراك في مجال الإعلام والتعليم والاتصال/الصحة الإنجابية. ويتمثل الغرض المتوخي من هذا المشروع في توفير المعلومات اللازمة من أجل حفز الأخذ بتصرفات جنسية تتّسم بمزيد من المسؤولية على صعيد الصحة الإنجابية، ل د ى النساء والرجال والشباب والمراهقين. وهناك ثلاثة فروع نشطة لهذا المشروع في مقاطعات ثلاث، وكان من نتائجه، أن أعدّت شبكة من المرشدين على الصعيد المجتمعي. وهو يتضمن رابطات معنية بالأنشطة المولّدة للدخل وبالتماس التمويل اللازم لهذه الأنشطة. ويتبع المشروع الوزارة المعنية بشؤون نوع الجنس، وهو يحصل على دعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- برنامج تنشيط التنمية في المناطق الريفية، وهو برنامج مُموَّل من حكومة بوروندي والصندوق الدولي للتنمية الزرا عية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط ، ويتضمن فرعا خاصا بتشجيع المرأة من أجل تحسين رفاهها ورفاه أسرتها بالتالي. ويتمثل هدف هذا الفرع في تعزيز المركز الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة الريفية، وظروف معيشة أسرتها. ويقوم البرنامج أيضا بدعم مراكز التنمية الأسرية، فيما يتصل بتشجيع تشكيل تجمعات نسائية، وتوعية وإعلام المرأة بشأن تنظيم الأسرة، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا) وسائر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وهو يقدم دورات دراسية لمحو الأمية، ويكفل التدريب والإعلام اللازمين بشأن التغذية والنظافة الصحية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة والاتفاقية. وهو يتولّى تمويل الأنشطة المولّدة للدخل لدى التجمعات النسائية، وثمة 899 من هذه التجمعات تستفيد اليوم بدعمه

وفي ميدان محو الأمية، يقوم البرنامج بتدريب ورعاية القائمين بمحو الأمية، وهو يستخدم منهم 006 1، وثمة 565 16 تعلموا القراءة والكتابة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2004 إلى حزيران/يونيه 2005 في 216 مركزا من مراكز محو الأمية. واضطلع البرنامج بالفعل بتدريب 040 1 من القائدات القرويات. وهو يستخدم في ذلك تلك الخطط المتعلقة بالتنمية المجتمعية، وتشارك النساء في وضع هذه الخطط وكذلك في عضوية لجان التنمية المجتمعية. وتمثل النساء ذوات العضوية في هذه اللجان نسبة 43.6 في المائة، وإن كان هذا البرنامج يستهدف المساواة في هذا المنحى. ويعمل هذا البرنامج في أربع من المقاطعات.

- البرنامج الانتقالي المعني بإعادة البناء في أعقاب مرحلة الصراع، وهو برنامج قائم في ثلاث من المقاطعات، ويتضمن من بين عناصره ”دعم إدارة الشؤون على الصعيد المحلي “، ويستهدف هذا العنصر بشكل أساسي تدريب وإعلام النساء على نحو عام، والنساء الضعيفات على نحو خاص، فيما يتعلق بحقوقهن، مع كفالة توفير مساعدة قانونية لهن عند الاقتضاء.

- مشروع منظمة ”توتيزمبيري “، وهي منظمة لا تستهدف الربح، حيث يحصل هذا المشروع على التمويل اللازم من حكومة بوروندي والبنك الدولي، مع قيامه في كافة مقاطعات البلد. وهو يتوخّى ثلاثة أهداف رئيسية: ’1‘ التعبئة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، مما يتضمن تنمية القدرات المحلية؛ ’2‘ إصلاح/بناء الهياكل الأساسية المجتمعية؛ ’3‘ تنمية صغار الأطفال.

وفي مجال التعبئة المجتمعية، يولي هذا المشروع اهتماما خاصا للنساء الريفيات، كما أن كافة لجان التنمية المجتمعية التابعة له تضم نسبة 30 في المائة على الأقل من النساء. وهو يوفر ائتمانات بالغة الصغر من أجل الأنشطة المولّدة للدخل.

- مشروع الإصلاح الزراعي وإدارة الأراضي على نحو مستدام، وهو مشروع قائم داخل البلد في ست مقاطعات. ويستهدف هذا المشروع، من بين ما يستهدفه، زيادة القدرة على الإنتاج الزراعي من خلال تنمية الإنتاجية، والاضطلاع بالتنويع، وتعزيز الأنشطة المولدة للدخل من أجل تقليل الفقر. وهذه الأهداف موجهة بصفة خاص ة نحو المرأة الريفية، حيث أن الإن تاج الزراعي من المهام التي تضطلع بها.

146 - وأنشأت حكومة بوروندي صندوقا للائتمانات البالغة الصغر في الريف، وذلك بمنحة سنوية تصل إلى 000 500 1 من دولارات الولايات المتحدة. والنساء يشكلن نسبة 40 في المائة من المستفيدين من هذه الائتمانات البالغة الصغر.

147 - وثمة برامج ومشاريع أخرى مضطلع بها في البيئة الريفية على يد منظمات غير حكومية من المنظمات الوطنية والدولية. ومع هذا، وفي ضوء ضخامة الاحتياجات يلاحظ أن بوروندي لا تزال بعيدة عن الوفاء باحتياجات النساء الريفيات اللائي كن عرضة للتهميش خلال فترة طويلة. وبوروندي تدرك ذلك، رغم هذا، وهي تطالب دائما بتوفير الدعم اللازم في هذا السبيل.

148 - ومن أوضح نتائج الإجراءات المتخذة بشأن المرأة الريفية، موقفها في الانتخابات المحلية. ومن بين المرشحين البالغ عددهم 752 44، توجد 072 10 امرأة، وهذا يشكل نسبة 22.5 في المائة. وهذا أمر بالغ الأهمية. والحاجة إلى التغيير واضحة كل الوضوح.

3-14 القدرة القانونية للمرأة

المادة 15 من الاتفاقية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون

2 - تمنح الدول الأطراف ال م رأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة ، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الأجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأجراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

149 - منذ التقرير الأولي، لم يحدث تغيير محدد في سياق هذا الموضوع. وكان ثمة احتفاظ لنفس القدرة القانونية، سواء من جانب الرجال أم من جانب النساء. والمادة 22 من دستور جمهورية بوروندي، الصادر في 18 آذار/مارس 2005، تكفل المساواة لجميع المواطنين البورونديين أمام القانون، الذي يضمن لهم حماية متساوية دون تمييز على الإطلاق.

150 - ومع هذا، وفيما يتصل بالتركات، التي لا تزال خاضعة للأعراف السائدة، يراعَى أن الرجال والنساء ليست لهم نفس الحقوق فيما يتصل بوراثة آبائهم، ولا سيما فيما يخص موضوع الأرض. أما في سائر ممتلكات الآباء، فإن أحكام القضاء ببوروندي تُع د ثورية في هذا الصدد. فالبنت والولد يرثان، على نحو متساو ممتلكات والديهما. وتسلّم الحكومة للأسف بأن هذه الأحكام القضائية ليست معممة بشكل كاف.

3-15 الزواج

المادة 16 من الاتفاقية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والت ثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوا ل تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

151 - منذ تقديم التقرير الأولي بشأن تطبيق الاتفاقية، احتفظ الرجل والمرأة بذات الحقوق في ميدان الزواج. وقد جنح الوضع إلى التحسن بشكل كبير مع تعميم قانون الأحوال الشخصية والأسرة ونشر الاتفاقية.

152 - والزواج يحظى بالحماية اليوم في إطار الدستور. وينص دستور 18 آذار/مارس 2005، في المادة 29 منه على ما يلي: ”تكفل الحرية في الزواج، وكذلك في اختيار الشريك أو الشريكة. ولا يجوز عقد الزواج إلا بموافقة المرشحي ن له على نحو حر وكامل. ومن المحظ ور أن يُعقد زواج بين شخصين من نفس الجنس “.

153 - والمادة 30 من نفس الدستور تكفل حماية الأسرة، حيث تنص على أن ”الأسرة هي الخلية الأساسية الطبيعية للمجتمع. والزواج يمثل دعامتها المشروعة. والأسرة والزواج يخضعان لحماية خاصة على يد الدولة. ومن الحقوق الطبيعية للوالدين، ومن واجباتهما أيضا، أن يقوما بتعليم وتربية أطفالهم. وهما يحظيان، لدى اضطلاعهما بهذا المسعى، بمساندة الدولة والمجتمعات العامة.

وكل طفل يحق له أن يحصل من الأسرة والمجتمع والدولة على تدابير الحماية الخاصة التي تتطلّبها حالته كقاصر. “

154 - وفي بوروندي، يحظى الزواج أيضا بالحماية الواجبة من قبل قانون العقوبات وفقا للمادتين 36 و370 منه. وتتمثل الجرائم التي تستدعي توق يع العقوبة في الزنا وتعدد الزوجات والإنفاق على عشيقة وغشيان المحارم وهجر الأسرة.

155 - وقد أثرت الأزمة التي تعرّض لها البلد منذ قليل على الأسر أيضا، وذلك من جراء الاختلاط والترمل والفقر. وعادت ظاهرة تعدد الزوجات إلى الظهور، ولا سيما في مقاطعات كيروندو ومينغا وريفي في منطقة موسو وامبو. والحكومة تتكفل بتوعية السكان، كما أنها تدعو منظمات المجتمع الدولي إلى صدّ هذه البليّة.

الجزء الرابع

التدابير الرامية إلى متابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدراسات الاستقصائية التي تضطلع بها الأمم المتحدة

156 - تتضمن المؤتمرات ومؤتمرات القمة، التي لفتت انتباه حكومة بوروندي، المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد بالقاهرة في عام 1997، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقد ببيجين في عام 1995، والمؤتمر العالمي للتعليم الذي عُقد بداكار في عام 2000، ومؤتمر قمة الألفية الذي عُقد بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000.

وبغية متابعة جميع هذه المؤتمرات ومؤتمرات القمة، جرى وضع خطط للعمل وسياسات قطاعية، مما يتعرض للتنفيذ في الوقت الراهن.

4-1 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

157 - في سياق تطبيق توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وضعت حكومة بوروندي برنامجا وطنيا بشأن الصحة الإنجابية. وكان ثمة تفصيل للتقدم المحرز بشأن هذه المسألة في إطار المادة 12 المتصلة بالصحة. وتتضمن خطة عمل الحكومة ثلاثة من العناصر: ’1‘ الصحة الإنجابية، ’2‘ السكان والتنمية، ’3‘ نوع الجنس.

158 - والعنصر المتعلق بنوع الجنس يشير إلى أهداف المساواة بين الجنسين واستقلال المرأة والتحاق البنات بالمدارس. وهو يشير أيضا إلى الأهداف الإنمائية للألفية وخطة عمل بيجين. ويرد التقدم المحرز في تقييم مواد الاتفاقية.

4-2 المؤتمر الدولي للتعليم

159 - في معرض الوفاء بالتعهدات المعلنة لدى انعقاد المؤتمر الدولي للتعليم، قامت حكومة بوروندي بصوغ سياسة قطاعية منطقية، وإنشاء إدارة معينة بإلحاق البنات بالمدارس. والتقدم المحرز في هذا الشأن وارد بالتفصيل، في المادة 10 من الاتفاقية.

4-3 الأهداف الإنمائية للألفية

160 - فيما يخص الأهداف الإنمائية للألفية، يلاحَظ أن حكومة بوروندي تؤيد هذه الأهداف، وأن ثمة تقديما منتظما للتقارير المتعلقة بالتقدم المحرز في هذا الشأن. وهذه الأهداف تتفق مع بعض مواد الاتفاقية، ولما كانت العناصر الفاعلة قائمة دون تغيير، فإن التقدم المحرز قد ذُكر بالتفصيل تحت المواد 3 و10 و11 و12 من الاتفاقية.

4-4 المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

161 - أ فضى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عُقد ببيجين في عام 1995، إلى لفت انتباه بوروندي بصفة خاصة. وفي أعقاب هذا المؤتمر، شكلت حكومة بوروندي لجنة للمتابعة، حيث قامت هذه اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بشأن تطبيق برنامج عمل بيجين.

162 - وقد عمدت خطة العمل الوطنية هذه إلى تجميع النقاط الاثنتي عشرة المذكورة ببرنامج عمل بيجين في ستة من المجالات، التي تُعتبر ذات أولوية بالنسبة للمرأة البوروندية. وهذه المجالات هي:

- المرأة وثقافة السلام

- المرأة والصحة

- المرأة والفقر

- تعليم وتدريب المرأة

- حقوق المرأة والآليات المنوطة بتعزيزها

- الاتصالات.

وفيما يتعلق بكل مجال من هذه المجالات الستة، تستند أهداف خطة العمل إلى برنامج عمل بيجين.

163 - وحالة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تسمح بتسجيل كثير من النتائج الإيجابية، وذلك من جراء تدمير الهياكل الأساسية الاجتماعية، وشدة فقر السكان. ومع هذا، فقد بُذلت جهود ما، كما تحقق شيء من التقدم في هذا الصدد.

4-4-1 المرأة البوروندية وثقافة السلام

164 - في ضوء سياق الحرب، تشكل ثقافة السلام أولوية من الأولويات لدى المرأة، سواء كانت أُمّا أم زوجة أم مدرّسة.

وثمة أهداف ثلاثة لهذا الموضوع:

(أ) تشجيع المرأة البوروندية على اكتساب قيم من شأنها أن تحفز على بروز ثقافة للسلام؛

(ب) توسيع نطاق مشاركة المرأة في عملية السلام؛

(ج) رد اعتبار النساء المنكوبات فيما يتعلق بالإحساس بالكرامة الإنسانية وارتفاع الروح المعنوية.

165 - وعقب الأزمة التي مرّ بها البلد، أنشئت وزارة معينة بالتعبئة من أجل السلام، في عام 1997. وقد اضطُلِع بمفاوضات للسلام فيما بين الطوائف البوروندية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما وُقِّع اتفاق للسلام والمصالحة في أروشا في 28 آب/أغسطس 2000. وفي المفاوضات الداخلية، كانت هناك مشاركة من جانب النساء البورونديات، في حين أنهن قد حصلن على مركز المراقب فيما يتصل بالمفاوضات التي دارت على الصعيد الخارجي. ومع هذا، وبفضل الاضطلاع بدفاع متين، قامت الوفود المختلفة التي تمثل أطراف النزاع بدمج النساء فيما بين صفوفها، مما أتاح مراعاة بعض التوصيات المقدمة عنهن في الاتفاق.

166 - ومن المؤسف أن النساء لم يُسمح لهن بالمشاركة في مفاوضات وقْف إطلاق النار. والسلطة الجديدة قد شكّلت منذ قليل فريقا من المفاوضين مع تنظيم مسلح يضم حزب تحرير شعب الهوتو/قوات التحرير الوطنية، وكان فريق المفاوضين هذا يتكون من ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة واحدة.

167 - وفيما يتصل بالمرامي المحددة، قامت الوزارة المعنية بتشجيع المرأة، في سياق التعاون مع رابطات النساء والمنظمات النسائية غير الحكومية، بإعداد حملة واسعة النطاق لصالح إعادة السلام وتنشيط الأنشطة الاقتصادية، مع استهداف المرأة، وذلك كما يلي:

- نُظّمت مناقشات بشأن المواضيع التي تمس النساء النازحات والمشردات ومن لازلن فوق الهضاب؛

- شُكّلت لجان للسلام والتنمية بجميع مقاطعات البلد؛

- أُعدّت، من أجل النساء المضطلعات بالقيادة، تدريبات بشأن فض النزاعات بالوسائل السلمية؛

- قام المجلس الوطني للكنائس الأسقفية ببوروندي بإقامة مدرسة للسلام؛

- أجريت دراسة عن دور المرأة التقليدية في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية؛

- نُظّم مهرجان ثقافي وطني بشأن موضوع ”الثقافة والسلام “. وقد أتيح للمرأة، بفضل هذا المهرجان، أن تدخل المجلس الوطني لأهالي باشينغانتاهي المعني بالوحدة والمصالحة؛

- اضطُلع بزيارات بين النساء النازحات ومن بقين فوق الهضاب؛ حيث أتاحت هذه المفاوضات بث الثقة من جديد وعودة النازحات؛

- كانت ثمة زيارات أيضا للاجئين في تنزانيا؛

- نُظّمت مسيرات من مسيرات المظاهرات فيما يتصل بالسلام والبعد عن العنف؛

- جرى حشد النساء البورونديات من أجل المساهمة في السعي لتحقيق السلام.

168 - واليوم، تستثمر النساء في مجال إعادة البناء، كما أنهن يحظين بعضوية اللجنة الوطنية لإعادة دمج وتوطين المنكوبين. وقد كن عضوات كذلك في لجنة متابعة تطبيق اتفاق أروشا. وثمة عقبات، مع هذا، تعترض سبيل مبادرات السلام. وتتمثل هذه العقبات، أساسا، في تأنيث الفقر، وكذلك في التنظيم المسلّح ”حزب تحرير شعب الهوتو/قوات التحرير الوطنية “، وهو تنظيم لا يزال يرفض التفاوض.

4-4-2 المرأة والصحة

169 - بناء على أهداف مؤتمر بيجين في مجال الصحة، تتمثل الأهداف الوطنية الشاملة، في هذا الصدد، فيما يلي:

- تقليل معدل وفيات النساء؛

- تقليل معدل وفيات الأمهات؛

- الحدّ من معدل انتشار سوء التغذية وفقر الدم ونقص عنصر اليود لدى الأمهات والأطفال؛

- تشجيع المرأة على القيام باستشارات سابقة للولادة ثلاث مرات على الأقل؛

- زيادة النسب المئوية للنساء اللائي يلدن في بيئة تتضمن مساعدة طبية؛

- زيادة معدل انتشار وسائل منع الحمل؛

- الحد من معدل الانتشار المصْلي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)؛

وكان ثمة تحليل للتقدم المحرز في هذا الشأن في سياق المادة 12 من الاتفاقية.

4-4-3 المرأة والفقر

170 ترمي خطة العمل الوطنية إلى تحقيق الهدف الشامل التالي: استئصال الفقر وكفالة سلطة اقتصادية للمرأة بغية الاضطلاع بتنمية مستدامة.

وتتمثل الأهداف المحددة فيما يلي:

- تنمية الإمكانات الإنتاجية لدى المرأة من خلال تشجيع أنشطتها المولّدة للدخل؛

- تشجيع مشاركة المرأة في برنامج التنمية.

وكان ثمة تفصيل للتقدم المحرز فيما يتصل بهذه المواضيع لدى تقييم المادتين 13 و14 من الاتفاقية.

4-4-4 المرأة والتعليم والتدريب

171 - تسعى خطة العمل الوطنية إلى تحقيق الهدف الشامل التالي: تحسين مستوى تدريب المرأة بهدف إشراكها على نحو فعّال في التنمية الوطنية. وترمي خطة العمل الوطنية هذه إلى بلوغ الأهداف المحددة التالية:

- المساهمة في الحد من الفوارق الجنسانية على جميع أصعدة النظام الرسمي؛

- تشجيع محو الأمية الوظيفية لدى الفتيات غير الملتحقات بالمدارس، وكذلك لدى النساء الريفيات بالنظام غير الرسمي؛

- التيسير من إمكانية الوصول ومن التدريب الدائم فيما يتصل بفرع التعليم المهني بالنظام غير الرسمي.

والشركاء في هذا المنحى هم نفس الشركاء في مجال تطبيق الاتفاقية، ومن ثم، فإن التقدم المحرز بشأن هذا الموضوع قد سبق تفصيله لدى تقييم المادة 10 من الاتفاقية.

4-4-5 حقوق المرأة والآليات المؤسسية المعنية بتعزيز وضعها

172 - على الصعيد الوطني، يتمثل الهدف الشامل المتوخَّى في كفالة الحقوق الأساسية للمرأة. وترمي الأهداف المحددة للعمل الوطني إلى ما يلي:

- تحسين الوضع القانوني للمرأة؛

- ضمان المساواة فيما يتعلق بوصول المرأة إلى مركز اتخاذ القرار، ومشاركتها في ذلك على نحو كامل؛

- تهيئة أو تعزيز الآليات المؤسسية المعنية بتشجيع المرأة.

173 - ومتابعة تطبيق خطة عمل بيجين، إلى جانب تطبيق الاتفاقية، يجري الاضطلاع بها من قبل وزارة العمل الاجتماعي وتعزيز المرأة، التي تُسمى اليوم وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان وشؤون نوع الجنس. وتحصل هذه الوزارة على الدعم اللازم من وكالات الأمم المتحدة، مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية حقوق الإنسان ببوروندي، والفرع المعني بحقوق الإنسان لدى عملية الأمم المتحدة في بوروندي، ورابطات حقوق الإنسان، فضلا عن رابطات المنظمات النسائية غير الحكومية.

174 - وكان ثمة تأثير في غاية الإيجابية لمشروع ”مساندة تعزيز المساواة بين الجنسين “، الذي يحصل على التمويل اللازم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي جرى تنفيذه على يد صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بالفترة من عام 2002 إلى عام 2004. وقد أسهم هذا المشروع في تغيير تصرفات الزعماء البورونديين بشأن مسألة نوع الجنس. أما مشروع ”دعم تعزيز المرأة الريفية في ميدان الصحة الإنجابية “، الذي يُمول من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومشروع ”المرأة والسلام “، الذي يمول من جانب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، فقد أسهما بدورهما أيضا في مراعاة حقوق المرأة الواردة في خطة عمل بيجين وفي الاتفاقية.

175 - وتوجد لدى الوزارة، في المقاطعات، كيانات من كيانات الترحيل تسمى ”مراكز التنمية الأسرية “، وهي تتيح الاتصال المباشر بالسكان. ويشكل ”بيت النساء “ نقطة للالتقاء وتبادل الآراء فيما يتصل بالمرأة.

176 - وقد أُعدت شبكات نسائية لكفالة حماية حقوقهن والذود عنها. وهي تشمل شبكة البرلمانيات، وشبكة الصحفيات، وشبكة المدرِّبات في حقل نوع الجنس، وما إلى ذلك.

177 - وكانت ثمة ترجمة للاتفاقية باللغة الوطنية، مما يسّر بالتالي من نشرها. وقد شُكّل تجمع من الشركاء بهدف تعميم الاتفاقية، وذلك من قبل وزارة العمل الاجتماعي وتعزيز المرأة. وهو مؤلف من وزارة العمل الاجتماعي وتعزيز المرأة، ومجموعة الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية في بوروندي، ومركز تشجيع حقوق الإنسان وضع الإبادة الجماعية، ورابطة حقوق الإنسان (إتيكا)، والرابطة البوروندية للدفاع عن حقوق الإنسان.

4-4-6 المرأة والاتصالات

178 - تمثل الاتصالات استراتيجية تستند مبادئها الأساسية إلى أهداف بيجين، وهي تتعلق بكافة مجالات العمل الأخرى، وبالتالي، فإنها تساند تنفيذ خطة العمل الوطنية، على نحو شامل ودائم.

179 - وتتضمن مهام الوزارة مسألة الاتصالات، ومن ثم، فإنها قد قامت، من خلال الراديو والتليفزيون الوطنيين، بتنظيم عمليات بث تستهدف النساء بالتحديد، وخاصة في مجالات السلام، والبناء والمصالحة على الصعيد الوطني، والانتخابات، وما إلى هذا. وكذلك ساهمت بعض المحطات الإذاعية الخاصة في نشر المفهوم المتعلق بنوع الجنس. واضطُلع أيضا بمسارح للبث اللاسلكي بشأن قضية المساواة بين الجنسين.

وفي كافة هذه الحملات، بل وفي مناسبات أخرى أيضا، كانت مكبرات الصوت توضع تحت تصرّف المرأة، سواء في الوسط الحضري أم الريفي، مما يمكّنها من إبداء رأيها بسهولة. وتطالب النساء اليوم بوسائط الإعلام من أجل التعريف بشواغلهن وإنجازاتهن.

180 - وبالإضافة إلى ذلك، تنظم اجتماعات إعلامية وتشجيعية بشأن شتى المجالات ذات الأولوية من قبيل مجال الصحة، وذلك عن طريق المشاريع المموَّلة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأيضا عن طريق شبكة الصحفيين المعنيين بنهج نوع الجنس والصحة الإنجابية، وهي شبكة كان قد سبق إعدادها. وفيما يخص مكافحة الفقر، قامت وسائط الإعلام باستغلال مواضيع عديدة لتشجيع النساء على الانتظام داخل رابطات ترمي إلى تحسين الإنتاجية. وعلى صعيد التعليم، اضطُلع بحملات للتوعية بشأن تعليم البنات.

181 - وبشأن حقوق المرأة، كانت هناك عمليات بث إذاعي عديدة للتنديد بظاهرة الاغتصاب المنتشرة بالبلد، كما نُظّمت أنشطة كثيرة من جانب الرابطات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان بالتعاون مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، حيث شملت هذه الأنشطة القيام بمسيرات من مسيرات المظاهرات.

182 - ومن الجدير بالذكر، في هذا الصدد، ذلك الدور البالغ الأهمية الذي تلعبه رابطة الصحفيات فيما يتصل بتنفيذ خطة عمل بيجين والاتفاقية. وبالنسبة لكل موضوع من مواضيع خطة عمل بيجين، توجد نقاط للتنسيق في كافة الإذاعات. وعلى الرغم من الاضطلاع بالأنشطة المتصلة بنوع الجنس، فإن وزارة الاتصالات لا تشير إلى خطة عمل بيجين أو الاتفاقية.

183 - ومع هذا، فإن تطبيق هذا الموضوع يصطدم ببعض من القيود من قبيل:

- عدم كفاية الموارد البشرية والمادية؛

- افتقار بعض الصحفيين للوعي اللازم بشأن نوع الجنس.

خاتمة

184 - يتضمن وضع هذا التقرير الدوري الأول استجابة للاهتمام بتسجيل التقدم المحرز، وبالقيام أيضا مع هذا بالإشارة إلى التقييدات التي لا تزال تعوق حقوق المرأة البوروندية.

185 - والتحليل المضطلع به قد شمل استعراض مدى التقدم المحرز فيما يتصل بالتعليقات والتوصيات التي قدمتها لجنة الخبراء عند عرض التقرير الأولي، وفيما يتصل أيضا بمواد الاتفاقية، وك ذ لك فيما يتصل بالتعهدات التي أعلنتها بوروندي في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية المنظمة على يد الأمم المتحدة. وقد تحققت دون شك حالات من حالات التقدم، وإن كانت هناك مآخذ لا تزال قائمة من جراء حالة الحرب وقيود الميزانية التي اكتنفت بوروندي خلال فترة التقييم.

186 - وهناك أمر، مع هذا، في السياق السياسي والقانوني الذي تقوم فيه بوروندي بصوغ هذا التقرير الدوري بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك لدى النظر في تعهد الحكومة القائمة بتحسين الضوابط الاجتماعية - الاقتصادية واستقرار البلد.

المراجع

1 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2 - الدليل المتعلق بوضع التقارير بشأن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك، 1992.

3 - مجموعة التوجيهات العامة بشأن عرض مضمون التقارير التي ستقدَّم من الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك، 13 أيار/مايو 2003.

4 - البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

5 - التقرير الأولي لبوروندي بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بوجومبورا، كانون الأول/ديسمبر 1999.

6 - التقرير الأولي المناظر المتعلق بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بوجومبورا، كانون الثاني/يناير 2001.

7 - المحضر الحرفي الخاص بتقديم التقرير الأولي المتصل بتطبيق الاتفاقية من جانب بوروندي، نيويورك، 17 كانون الثاني/يناير 2001.

8 - اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي.

9 - القانون رقم 1/017 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن الدستور الانتقالي لجمهورية بوروندي.

10 - القانون رقم 1/010 المؤرخ 18 آذار/مارس 2005 بشأن دستور جمهورية بوروندي.

11 - القانون رقم 1/015 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 بشأن القانون الانتخابي ببوروندي.

12 - المرسوم بقانون رقم 1/6 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 1981 بشأن إصلاح قانون العقوبات.

13 - القانون رقم 1/015 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1999 بشأن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية.

14 - المرسوم بقانون رقم 1/024 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1993 بشأن إصلاح قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

15 - المرسوم بقانون رقم 1/037 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1993 بشأن تنقيح قانون العمل ببوروندي.

16 - خطة العمل المتصلة بتطبيق برنامج عمل بيجين.

17 - القانون رقم 1/013 المؤرخ 18 تموز/يوليه 2000 بشأن تنقيح قانون الجنسية.

18 - الدراسة المتعلقة بدمج بعد المساواة بين لجنسين في دستور ما بعد فترة الانتقال وقانون الانتخابات، لجنة النساء الرائدات، بوجومبورا، شباط/فبراير 2004.

19 - التقرير المتعلق بالتنمية البشرية والفقر في بوروندي، وزارة تخطيط التنمية والتعمير - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوجومبورا، أيلول/سبتمبر 1999.

20 - التقرير المتعلق بالتنمية البشرية في بوروندي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)، والتنمية، وزارة تخطيط التنمية والتعمير - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوجومبورا، 2003.

21 - التقارير المتصلة بالمؤتمرات المنظمة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، طبعات 2002 و2003 و2004.

22 - العنف المرتكب ضد المرأة في نطاق الأسر ببلدية بوجومبورا، رابطة ”إيتيكا“ لحقوق الإنسان، بوجومبورا، أيلول/سبتمبر 1999.

23 - السياسة الوطنية على صعيد نوع الجنس، وزارة العمل الاجتماعي، بوجومبورا، كانون الأول/ديسمبر 2003.

24 - الإطار الاستراتيجي المؤقت لتنشيط النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر، بوجومبورا، تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

25 - السياسة القطاعية لوزارة التعليم الوطني، بوجومبورا، آذار/مارس 2002.

26 - خطة العمل الوطنية المتعلقة بتوفير التعليم للجميع، آب/أغسطس 2003.

27 - تقييم الأنشطة المضطلع بها لصالح الطفولة المبكرة، اليونيسيف، كانون الأول/ديسمبر 2003.

28 - الحوليات الإحصائية من عام 1999 إلى عام 2004، وزارة التعليم، مكتب التخطيط.

29 - دراسة تأمّليّة في مجال التعليم - التدريب - العمالة، البرنامج المتعدد البلدان والمتعلق بالتسريح وإعادة الدمج، كانون الأول/ديسمبر 2004.

30 - البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المنكوبين، وثيقة مقدمة إلى منتدى الشركاء في التنمية، بروكسل، كانون الثاني/يناير 2004.

31 - خطة العمل الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة لمكتسب (السيدا): 1999-2002، 2002-2006.

32 - استعراض منتصف المدة لخطة العمل الوطنية لمكافحة مرض السيدا: 2002-2004.

33 - التقرير السنوي المتعلق بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، طبعة عام 2004، رابطة ”إتيكا“ لحقوق الإنسان، بوجومبورا، آذار/مارس 2005.

34 - تقرير تقييم مدى تطبيق خطة عمل بيجين بعد ا نقضاء عقد كامل، وزارة العمل الاجتماعي وتعزيز وضع المرأة، بوجومبورا، آذار/مارس 2004.