الدورة الثانية والخمسون

9-27 تموز/يوليه 2012

الملاحظات الختامية للجنة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة

بلغاريا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع لبلغاريا (CEDAW/C/BGR/4-7) في جلستيها 1045 و 1046 المعقودتين في 12 تموز/يوليه 2012 (انظر CEDAW/C/SR.1045 و 1046). وترد قائمة القضايا والمسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BGR/Q/4-7 وترد ردود حكومة بلغاريا في الوثيقة CEDAW/C/BGR/Q/4-7/Add.1.

ألف - مقدمــة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها المفصل الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع. ولكنها تأسف لأن التقرير قد تأخر طويلا عن موعده، ولم تُتبع فيه عموماً المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير. كما أنه يفتقر إلى بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس وبيانات نوعية عن حالة المرأة في عدد من المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللاتي ينتمين إلى الفئات المحرومة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة العمل وللردود على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

3 - وتشكر اللجنة الدولة الطرف على وفدها الذي ترأسه الممثل الدائم لبلغاريا لدى الأمم المتحدة، ستيفان تافروف، وضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، على الرغم من أنها تأسف لعدم الإجابة على بعض الأسئلة ولأن الردود لم تكن دائماً واضحة ودقيقة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين منذ نظرها في التقرير السابق، تهدف إلى القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، ومن ضمنها ما يلي:

(أ) قانون الحماية من التمييز (كانون الثاني/يناير 2004)، الذي ينص على انتقال عبء الإثبات إلى المدعى عليه؛

(ب) قانون الحماية من العنف العائلي (آذار/مارس 2005، عُدل في عام 2009) والتعديل المقابل للمادة 296 (1) من القانون الجنائي الذي يجرِّم عدم الامتثال لأمر الحماية؛

( ج ) قانون مكافحة الاتجار بالبشر (أيار/مايو 2003)؛

( د ) قانون المساعدة القانونية (كانون الثاني/يناير 2006) وقانون مساعدة ضحايا الجرائم وتعويضهم مالياً (كانون الثاني/يناير 2007)؛

( هـ ) قانون الأسرة الجديد (تشرين الأول/أكتوبر 2009).

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء عدة مؤسسات واعتماد تدابير في مجال السياسات العامة تهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 2005، ولجنة الحماية من التمييز في عام 2005، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2010، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في الفترة 2009-2015، والبرنامج الوطني لمنع العنف المنزلي والحماية منه، والاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما (2012-2020)، والبرنامج الوطني لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف، في 20 أيلول/سبتمبر 2006، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أ ُ دخل على المادة 20 من الاتفاقية في عام 2010.

7 - وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182) (2000)؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2001) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2001)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2002)؛

(د) البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2002)؛

(هـ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (2005)؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (2007)؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2011)؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012).

جيم - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

8 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بصورة منتظمة ومتواصلة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية مجالات تقتضي من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وعلى أن تدرج، في تقريرها الدوري التالي، معلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية المعنية والجمعية الوطنية والقضاء لضمان تنفيذها تنفيذاً كاملا.

التعريف بالاتفاقية

9 - وفقاً للمادة 5 من الدستور، تشكّل الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي للدولة الطرف. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تُبرز صورتها في الواقع باعتبارها الأساس القانوني للتدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بما فيها التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة. كما يساور اللجنة القلق لعدم وجود معرفة كافية أو وعي كاف في صفوف العاملين في أفرع الحكومة وأعضاء الجمعية الوطنية والعاملين بالقضاء بشأن حقوق المرأة المقررة بموجب الاتفاقية، وبشأن مفهوم المساواة الواقعية أو الموضوعية بين الجنسين، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن فرادى الرسائل. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود آلية وطنية تضع آراء اللجنة الصادرة بموجب البروتوكول الاختياري موضع التنفيذ.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة بأن تصبح الاتفاقية، بوصفها صكاً ملزماً من الناحية القانونية، معروفة ومطبقة بشكل كاف من قبل الحكومة والجمعية الوطنية والقضاء باعتبارها إطاراً للتشريعات والسياسات وقرارات المحاكم؛

(ب) أن تكفل للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن فرادى الرسائل والتحقيقات وما يتصل بذلك من تشريعات محلية أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من التدريب المنهجي للمحامين والقضاة والعاملين بالشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بهدف تمكينهم من تفسير الأحكام القانونية الوطنية على ضوء الاتفاقية؛

(ج) أن تواصل التوعية في صفوف النساء بشأن حقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية وبشأن الرسائل وإجراءات التحقيق المنصوص عليها في بروتوكولها الاختياري، بما في ذلك ترجمة التوصيات العامة للجنة وآرائها المعرب عنها بموجب البروتوكول الاختياري إلى اللغة البلغارية؛

(د) أن تنشئ آلية وطنية لتنفيذ آراء اللجنة المعرب عنها بموجب البروتوكول الاختياري.

الإطار القانوني للمساواة

11 - بينما تلاحظ اللجنة أن المبدأ العام القائل بعدم التمييز وارد في المادة 6 من الدستور وأن تعريفاً عاماً للتمييز وارد في قانون الحماية من التمييز، فإن القلق ما زال يساورها إزاء عدم حظر التمييز ضد المرأة بوجه خاص وعدم إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، وإزاء عدم اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين حتى الآن، على الرغم من التوصيات الداعية إلى عمل ذلك الصادرة عن اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/53/38/Rev.1، الفقرتان 238 و 250) وعن مجلس حقوق الإنسان في استعراضه الدوري الشامل لبلغاريا الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (A/HRC/16/9، الفقرة 80-7).

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين يحظر جميع أشكال التمييز على أساس جنسي أو أساس جنساني في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك بواسطة جزاءات تفرض في حالات انتهاك القانون، ويجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

آليات الشكوى القانونية

13 - بينما تثنى اللجنة على إنشاء مكتب أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز، فإن القلق يساورها لأن كلتا المؤسستين لا تتقيدان تقيداً تاماً بالمبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس). كما يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد ما تلقته المؤسستان كلتاهما وما قدم إلى محاكم الدولة الطرف من شكاوى بشأن التمييز على أساس الجنس. وإضافة إلى ذلك، بينما تقدر اللجنة سن الدولة الطرف قانوناً بشأن المساعدة القانونية وإنشاء مكتب وطني للمساعدة القانونية، فإنها تلاحظ بقلق ما يوجد من عقبات عملية تواجهها النساء الساعيات إلى الانتصاف بعد تعرضهن لأعمال التمييز القائم على الاعتبارات الجنسية أو الجنسانية، وعدم إتاحة ما يكفي من خدمات إسداء المشورة وخدمات المساعدة القانونية للنساء، لا سيما النساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة.

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات الشكوى القانونية لتكفل لكافة النساء إمكانية الوصول فعلياً إلى العدالة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز مكتب أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز بهدف التقيد التام بمبادئ باريس والتوسع في أنشطتهما لمعالجة التمييز القائم على الاعتبارات الجنسية والاعتبارات الجنسانية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وعي النساء وفهمهن لحقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية ولأسلوب عمل آليات الشكوى القائمة، لكي تزداد قدراتهن على التماس الانتصاف في حالات التمييز؛

(ج) توفير إمكانية حصول المرأة فعلياً على المساعدة القانونية، بتعزيز المرافق القائمة المقدِمة للمساعدة القانونية وكفالة أن تكون المرأة، عند سعيها للانتصاف بالوسائل القانونية، على علم كاف بحقوقها أثناء سير الإجراءات القانونية.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - بينما تقر اللجنة بإنشاء إدارة معنية بتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وبتقديم المساعدة الاجتماعية في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ومجلس وطني معني بالمساواة بين الجنسين قائم داخل مجلس الوزراء، فإنها تلاحظ عدم تقديم معلومات بشأن كيفية عمل الأجهزة الوطنية على حماية حقوق المرأة، لا سيما بشأن كيفية رصدها حالة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق نظراً لافتقار الأجهزة الوطنية إلى ما يكفي من السلطة وسبل التعريف بعملها والموارد البشرية والمالية الكافية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية تعزيزاً فعالاًً. وهى تشعر بالقلق أيضاً إزاء محدودية قدرة الإدارة السالفة الذكر على التنسيق بشكل فعال مع المنظمات غير الحكومية النسائية والتعاون معها.

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة أجهزتها الوطنية بزيادة سلطتها والتعريف بها، وذلك عن طريق تزويدها بما يلزمها من موارد بشرية ومالية لجعلها أكثر فاعلية ولتعزيز قدرتها على صوغ التشريعات والتدابير السياسية في ميدان المساواة بين الجنسين وتنسيق تلك التشريعات والتدابير ورصد عملية إعدادها وتنفيذها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية النسائية فيما يختص بالتوصل إلى تنفيذ الاتفاقية ورصد هذا التنفيذ.

17 - وإذ تقدر اللجنة الطابع الشامل الذي تتسم به الاستراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2009-2015 واعتماد خطط عمل وطنية سنوية، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن النتائج المحققة والعقبات والتحديات المصادفة أثناء التنفيذ.

18 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية وخطط العمل الوطنية، وأن ترصد هذه العملية وتقيّمها بصورة منتظمة، وأن تزود اللجنة، في تقريرها الدوري التالي، بمعلومات عنها.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير الرامية إلى تشجيع المساواة في مجالي التوظيف والتعليم المنصوص عليهما في المادتين 24 و 38 من قانون الحماية من التمييز، فإنها لا تزال قلقة بشأن عدم فهم الدولة الطرف للمادة 4 (1) من الاتفاقية، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وبسبب عدم استخدام الدولة الطرف مثل هذه التدابير على سبيل السياسة العامة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك ما يتعلق باشتراك المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية.

20 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تتخذ ما يلزم لتوفير أساس قانوني، في قانون مقبل للمساواة بين الجنسين مثلاً، لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، وأن تطبق نظام الحصص وغيره من أشكال التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل التوظيف والترقية الهادفين والحوافز والتخصيص التفضيلي للأموال، في المجالات التي تكون فيها النساء غير ممثلات أو متضررات؛

(ب) أن تعرّف جميع المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بالتوصل، دون تأخير، إلى المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

21 - بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على التنميطات الجنسانية المترسخة في الأسرة ووسائط الإعلام والمجتمع بوجه عام، بأشكال تشمل التدابير التشريعية، التي من قبيل إجازة الأبوّة، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار وجود أنماط قالبية إزاء أدوار الرجال والنساء ومسؤوليتهم في الأسرة والمجتمع، وهى أنماط تشدد بدرجة أكبر من اللازم على الأدوار التقليدية للنساء والأمهات والزوجات وتظل تؤثر على خياراتهن التعليمية والمهنية. وهى تلاحظ أيضاً بقلق أن الإعلام وقطاع الإعلان ينقلان بشكل منهجي صوراً للمرأة ذات طابع جنسي أو تجاري.

22 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) موالاة تعزيز جهودها لإنشاء سياسة شاملة تنطوي على تدابير استباقية مستدامة تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان، للتغلب على المواقف التنميطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتوعية الإعلام وقطاع الإعلانات التجارية بهدف القضاء على التنميطات الجنسانية، وضمان عدم تصوير النساء باعتبارهن سلعاً جنسية، والتشجيع على رسم صور موضوعية للنساء المشاركات بفاعلية في الحياة بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

العنف ضد المرأة

23 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الاستعراض الجاري الذي يتناول القانون الجنائي، فإن القلق يساورها بشدة إزاء مادته 158، التي تجعل من الممكن إنهاء الدعوى الجنائية ضد المغتصب متى تزوج ضحيته.

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإلغاء المادة 158 من القانون الجنائي وكفالة التحقيق في جميع أفعال العنف الجنسي الموجهة ضد النساء والفتيات تحقيقاً فعالاً وعلى مقاضاة الجناة والحكم عليهم بما يتناسب وخطورة جرائمهم.

25 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف العائلي، واستمرار المواقف الاجتماعية الثقافية التي تتجاوز عن مثل هذا العنف، وإزاء الإبلاغ عن هذا العنف إبلاغاً ناقصاً. واللجنة يساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم وجود أحكام معينة تجرم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وانعدام المقاضاة الجنائية لمرتكبي العنف داخل العائلة، وعدم أخذ القضاء بممارسة انتقال عبء الإثبات لصالح الضحية، وهى الممارسة المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف العائلي. كما يساور اللجنة القلق لندرة وانعدام التمويل الكافي للملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف العائلي. وفيما يخص تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في قرارها بشأن البلاغ رقم 20/2008 (CEDAW/C/49/D/20/2008، الفقرة 9-16)، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة القائلة بأن فريقاً عاملاً قد أُنشئ تحت إشراف وزارة العدل من أجل تعديل قانون الحماية من العنف العائلي لتمديد مهلة الشهر الواحد المحددة لتقديم التماس لإصدار أمر الحماية.

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بحيث يجرِّما بصورة خاصة العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وإدخال إمكانية المقاضاة بحكم الوظيفة عند ارتكاب أي من الجريمتين؛

(ب) تعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي لإلغاء مهلة الشهر الواحد المنصوص عليها لتقديم التماس لإصدار أمر الحماية، وضمان أن يطبق القضاء بصرامة أحكام المادة 13 (3) من القانون عملاً على تخفيف عبء الإثبات لصالح الضحية؛

(ج) كفالة توفير ما يكفي من الملاجئ الممولة من الدولة للنساء ضحايا العنف العائلي وأطفالهن، وتوفير الدعم للمنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وغيره من أشكال الدعم لضحايا العنف العائلي؛

(د) تقديم تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تطبيق قانون الحماية من العنف العائلي، بما في ذلك ما يتعلق بتعريف العنف العائلي وفيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية؛

(هـ) تحديد إطار زمني للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

27 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير المؤسسية وتدابير السياسة العامة المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها لا تزال قلقة بشأن الثغرات القائمة في تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات، وانعدام التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص، لا سيما فيما يختص بالنساء المنتميات إلى طائفة الروما، وبشأن ندرة الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم كفاية ما يقدم من مساعدة وحماية للضحايا، وانعدام إجراءات التأهيل، وانعدام التعويض والتمويل اللازم للمنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات والملاجئ المؤقتة للضحايا. وبينما تلاحظ اللجنة أن الاستغلال الجنسي هو جريمة في الدولة الطرف، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن النساء والمراهقات المتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي. كما تلاحظ اللجنة أن هناك نقصاً في المعلومات المتعلقة بتفشي البغاء في الدولة فيما يختص ببرامج هجر هذه المهنة للنساء الراغبات في هجرها.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء واستغلالهن، بزيادة جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية للنساء والفتيات، لا سيما نساء طائفة الروما، لتقضي بذلك على ضعفهن أمام الاستغلال وأمام المتاجرين بهن؛

(ب) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية لجميع النساء ضحايا الاتجار، وزيادة عدد الملاجئ المخصصة للضحايا، والتعجيل ببذل الجهود الرامية إلى إنشاء آليات لتعويض الضحايا وتعزيز البرامج المعنية بإعادة إدماج الضحايا في المجتمع؛

(ج) توسيع نطاق التعاون مع المنظمات غير الحكومية فيما يختص بتشغيل ورصد الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير التمويل لأنشطة مكافحة الاتجار التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية؛

(د) اتباع نهج شامل في التصدي لاستغلال البغاء، بوسائل تشمل وضع استراتيجيات لمنع البغاء ولتنفيذ برامج لتقديم الدعم والتأهيل للنساء اللائي يهجرن البغاء، والتركيز على التحقيق مع مَن يستغلون البغاء ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

29 - بينما تقدر اللجنة مشاركة المرأة في الأنشطة الانتخابية في الدولة الطرف ووجود بعض النساء في المناصب الرفيعة وارتفاع النسبة المئوية للقاضيات وعدد النساء شاغلات مناصب صنع القرار المتوسطة الرتب في الوزارات، فإنها لا تزال قلقة لأن النساء، لا سيما نساء طائفة الروما، ما زلن ممثلات تمثيلاً ناقصاً على صعيد البلديات، وفي الجمعية الوطنية، وفي المناصب الرفيعة بالسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير استباقية مستدامة لتعزيز هذا التمثيل والتعجيل بزيادته.

30 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بمشاركة النساء مشاركةً تامةً على قدم المساواة مع الرجال في الحياة العامة والحياة السياسية وزيادة عدد النساء في المناصب العليا، بما في ذلك تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة. كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف حوافز للأحزاب السياسية كي تسمي عدداً من المرشحات يعادل عدد المرشحين، وتعتمد قواعد انتخابية تكفل للنساء فرصة متكافئة لكي ينتخبن، وتهيئ بيئة مؤاتية تسمح بمشاركة النساء، بما فيهن نساء طائفة الروما والمنتميات إلى الفئات النسوية المحرومة الأخرى، في العمل السياسي.

التعليم

31 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الفصل بين الجنسين في التعليم، لا سيما في التعليم المهني، حيث تظل النساء والفتيات في المجالات غير التقنية بنسبة غالبة. وتكرر اللجنة كذلك قلقها، الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/53/38/Rev.1، الفقرة 245)، بشأن ارتفاع معدلات توقف فتيات ونساء طائفة الروما عن الدراسة. وهى تلاحظ أيضاً بقلق ضآلة عدد نساء طائفة الروما في التعليم العالي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن نتائج التدابير المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعداد تدابير هادفة إلى تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة أمام المرأة، بما في ذلك برامج إسداء المشورة؛

(ب) اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لمعدلات توقف فتيات طائفة الروما عن الدراسة وتقليل هذه المعدلات، وإعادة إدماج هؤلاء الفتيات في نظام التعليم عن طريق التنفيذ التام لاستراتيجية الإدماج التعليمي للأطفال والطلاب أبناء الأقليات الإثنية والاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما (2012-2020).

التوظيف

33 - تلاحظ اللجنة بتقدير أن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة متجسد في التشريعات الوطنية، وأن التحرش الجنسي محظور في قانون الحماية من التمييز، وأن استراتيجية وطنية للتوظيف (2008-2015) وخطة عمل وطنية للتوظيف قد اعتُمدتا. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن استمرار الفصل المهني العمودي والأفقي واستمرار فجوة الأجور الفاصلة بين المرأة والرجل، لا سيما في القطاع العام، وازدياد معدل بطالة النساء واستبعاد نساء طائفة الروما من سوق العمل الرسمي. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن الشكاوى المتصلة بالتمييز في العمل على أساس الجنس، وانخفاض عدد حالات التحرش الجنسي المبلغ عنها، وانخفاض عدد الرجال الذين يحصلون على إجازة أبوّة.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحقيق ما يلي:

(أ) تضييق فجوة الأجور الفاصلة بين المرأة والرجل وسدها من خلال تطبيق نظم تقييم للوظائف في القطاعين العام والخاص تتصل بزيادات في الأجور بالقطاعات التي يغلب فيها وجود الإناث، وزيادة إمكانية حصول النساء، ومنهن نساء طائفة الروما والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة الأخرى، على التوظيف الرسمي وفرص مباشرة الأعمال الحرة؛

(ب) تقديم معلومات بشأن إنفاذ الأحكام القانونية المتصلة بالتمييز في العمل على أساس الجنس وبالتحرش الجنسي، وإدراج مثل هذه البيانات في تقريرها الدوري اللاحق؛

(ج) تشجيع الرجال على تقاسم المسؤوليات الوالدية مع النساء على قدم المساواة، بما في ذلك الحصول على إجازة الأبوّة.

الصحة

35 - بينما ترحب اللجنة بنقصان معدل وفيات الأمهات وجهود الدولة الطرف الرامية إلى توفير التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، فإنها لا تزال قلقة بشأن زيادة عدد حالات الحمل المبكر وارتفاع معدل الإجهاض، لا سيما في صفوف المراهقات والنساء اللائي تقل أعمارهن عن 20 سنة، مما يشير إلى أن الإجهاض لا يزال مستخدماً كوسيلة لتحديد النسل. كما يساور القلق اللجنة بشأن عدم وجود معلومات عن إدراج نساء طائفة الروما في نظام الرعاية الصحية الإجباري الذي تم إصلاحه.

36 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توسيع نطاق جهودها لكي تعزز بشكل منهجي التثقيف المتعلق بحقوق الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، واستهداف المراهقات والمراهقين، بما في ذلك استهدافهم في مدارس التدريب المهني، وإيلاء اهتمام خاص إلى منع الحمل المبكر، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة المناسبة ووسائل منع الحمل الرخيصة، بما يتمشى مع التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أثناء الاستعراض الدوري الشامل لحالة بلغاريا ( A/HRC/16/9 ، الفقرة 80-30). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري اللاحق معلومات عن الفرص المتاحة لحصول نساء طائفة الروما على الرعاية الصحية.

37 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن اعتماد الحكومة مؤخراً أنظمة تحظر طلب الموظفين الطبيين بصورة غير مشروعة مدفوعات إضافية وبشأن إنشاء فريق عامل لإعداد شرعة حقوق المريض ومسؤولياته، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الأثر المترتب في صفوف النساء بوجه خاص على بيئة الرعاية الصحية غير المؤاتية وإزاء عدم وجود آليات شكوى فعالة.

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وعي مقدمي الرعاية الصحية وعياً تاماً باحتياجات الرعاية الصحية للنساء وعلى اعتماد شرعة حقوق المريض ومسؤولياته، واستحداث آليات شكوى فعالة لتمكين المرأة من التماس الإنصاف في حالات التمييز وسوء المعاملة المتصلة بالرعاية الصحية.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

39 - بينما تلاحظ اللجنة هدف إخراج 000 260 شخص من حالة الفقر، المذكور في برنامج الإصلاح الوطني (2011-2015)، فإن القلق يساورها إزاء تأنيث الفقر، لا سيما في صفوف نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات والمسنات، وإزاء عدم إدراج استراتيجية مكافحة الفقر الخاصة بالدولة الطرف منظوراً جنسانياً. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على المرأة وعلى الإصلاح المستمر في مجال الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك التأثير فيما يختص بأجور النساء والرجال الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية، وهى أجور غير متماثلة.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج التخفيف من حدة الفقر والبرامج الإنمائية لضمان تمتع المرأة تمتعاً تاماً بمثل هذه التدابير، وفقاً لاحتياجاتها؛

(ب) العمل، أثناء عملية الإصلاح الجاري ة في مجال الرعاية الاجتماعية، على أن تكفل المنافع الاجتماعية مستوى معيشياً مناسباً للنساء وأسرهن، وت قد ي م معلومات بشأن ذلك في التقرير الدوري اللاحق.

المرأة الريفية

41 - بينما تقدر اللجنة كو ن برنامج تنمية الريف (2007-2013) يرسي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويشمل أنشطة تدريبية هادفة إلى تحسين الدراية التقنية للمرأة الريفية، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم كفاية المعلومات المتاحة فيما يختص بإمكانية حصول المرأة الريفية على الخدمات الاجتماعية واستحقاقات التقاعد، وبشأن انخفاض النسبة المئوية للنساء اللائي يملكن أراض ويمكنهن الحصول على قروض بالغة الصغر، وبشأن عدم وجود معلومات عن برنامج تعزيز قدرة المرأة على مباشرة الأعمال الحرة في مجال الزراعة.

42 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصعيد جهودها لزيادة تمكين نساء المناطق الريفية اقتصادياً وسياسياً، بوسائل تشمل استعراض أسباب انخفاض النسبة المئوية للنساء اللائي يملكن أراض ويمكنهن الحصول على تسهيلات ائتمانية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري اللاحق معلومات بشأن الفرص المتاحة ل لمرأة الريفية للحصول على الخدمات الاجتماعية ومنافع التقاعد، وبشأن نتائج تنفيذ برنامج تنمية الريف (2007-2013) وبرنامج تعزيز مباشرة المرأة للأعمال الحرة في مجال الزراعة.

فئات النساء المحرومة

43 - تلاحظ اللجنة المعلومات والإحصاءات المحدودة للغاية المتوفرة عن الفئات المحرومة من النساء، كالنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والمسنات والنساء ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف وتهميش هؤلاء النساء، اللواتي غالبا ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز، لا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على الرعاية والتعليم والعمل والسكن اللائق والصحة والحماية من العنف والوصول إلى العدالة، وكذلك عن عدم وجود معلومات عن استخدام تدابير خاصة مؤقتة لتحسين أوضاعهن.

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة الفئات المحرومة من النساء، مثل الأقليات العرقية والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وكذلك معلومات عن برامج محددة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية لهذه الفئات المحرومة من النساء.

45 - وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن الاضطهاد المرتبط بنوع الجنس لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء في الدولة الطرف.

46 - استنادا إلى البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف وجاء فيه أن هذه المسألة توجد حاليا محل دراسة من قبل لجان برلمانية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاعتراف بالاضطهاد الجنساني كأساس للاعتراف بوضع اللاجئ وفقاً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (1951).

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن قانون جديد للأسرة في عام 2009، تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات بشأن تعريف ونطاق الملكية الزوجية المشتركة غير المادية، وخاصة ما إذا كانت المزايا المتعلقة بالنفقة والتأمين وغير ذلك من الأصول المهنية تشكل جزء ا من الملكية الواجب تقاسمها على أساس من المساواة عند الطلاق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء، في الواقع، لا تتاح لهن فرص الوصول إلى سبل انتصاف فعالة تمكِّنهن من المطالبة ب نفقة الطفل من أزواجهن أو عشرائهن السابقين، وإزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف أوامر النفقة. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود معلومات عن دفع الدولة الطرف إعانات في ما يتعلق بنفقة الطفل.

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يمتد مفهوم الملكية المشتركة الزوجية إلى الممتلكات غير الملموسة، بما في ذلك استحقاقات المعاشات التقاعدية والتأمين والأصول المهنية الأخرى، وأن تقسم الملكية المشتركة بالتساوي. وتوصي اللجنة كذلك بإتاحة سبل انتصاف فعالة تمكِّن النساء من المطالبة بنفقة الطفل من أزواجهن أو عشرائهن السابقين والحصول عليها، وأن تكون خدمات المساعدة القانونية متاحة للنساء الفقيرات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عما يُدفع من الإعانة المقدمة من الدولة فيما يتعلق بنفقة الطفل.

49 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسة الزواج المبكر والمرتَّب لا تزال سائدة في مجتمعات طائفة الروما ، وتشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات عن ذلك ، ولأن الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما (2012-2020) لا تنص على تدابير محددة أو إجراءات ملموسة لمحاربة هذه ال ع ا د ة الضارة.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لجمع البيانات بشأن نطاق الزواج المبكر، وتوعية المجتمعات المحلية لطائفة الروما بحظر زواج الأطفال وكذلك آثاره الضارة في صحة الفتيات وإكمال تعليم هن ، والتحقيق بشكل فعال في حالات الزواج القسري والمبكر ومقاضاة القائمين عليها ومعاقبتهم.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، باستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداماً كاملا بما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

52 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

نشر الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في بلغاريا على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد وتوصي اللجنة بأن يشمل نشرها المجتمعات المحلية أيضاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزِّز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة. لذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليست طرفاً فيهما بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 26.

إعداد التقرير المقبل

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطاق واسع من جانب الوزراء والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور، في الوقت نفسه، مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2016.

58 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.