الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع لبنن *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع ل بنن (CEDAW/C/BEN/4) في جلستيها 1163 و 1164 المعقودتين في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1163 و1164). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة ف ي الوثيقةCEDAW/C/BEN/Q/4 وCorr.1، و ترد ردود حكومة بنن في الوثيقةCEDAW/C/BEN/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع، وردود ها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة والإجابات عن الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. ولكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت تقريرها الدوري الرابع ، الذي ي شمل الفترة 2005-2009، في عام 2011 بدلا من تقرير ها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس الذي حل موعده في نيسان/ أبريل 2009، وفقا لما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BEN/CO/1-3).

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأس ت ه وزير ة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني، ماري لورانس سرانون سوسو ، و ضم أيضا وزير العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فالنتين دجينونتين - أغوسو، و الممثل الدائم لبنن لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس معهد شؤون المرأة وممثلين عن وزارة العدل وحقوق الإنسان و ا لبعثة الدائمة لبنن لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى بين ها وبين الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2005 في التقرير الجامع للتق ا رير من الأول ي إلى الدوري الثالث (CEDAW/C/BEN/1-3) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ ) القانون رقم 2006-04 المؤرخ 10 نيسان /أبريل 2006 بشأن الشروط اللازمة لمنع تشرد القصّر وقمع الاتجار بالأطفال؛

(ب) القانون رقم 2005-31 المؤرخ 10 نيسان /أبريل 2006 المتعلق ب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاج ه ومكافح ته ؛

(ج) القانون رقم 2006-19 المؤرخ 5 أيلول /سبتمبر 2006 بشأن قمع التحرش الجنسي وحماية الضحايا؛

(د ) القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/ يناير 2012 بشأن منع العنف ضد المرأة، الذي يشمل العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، والتحرش الجنسي، و الإكراه على البغاء ، والزواج القسري، وجرائم الشرف، وختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة.

5 - و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي و ال سياس اتي قصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، في عام 2009؛

(ب) خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة، في عام 2012.

6 - و ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق ع لى الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول ال اختياري الملحق بها، في عام 2012 ؛

(ب) ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2012 ؛

(ج) ا لبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2012 ؛

(د) ا تفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2011؛

( هـ ) ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2006؛

(و) ا لبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق ب حقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2005.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

ا لجمعية البرلمانية

7 - تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى وتخضع للمساءلة بشكل خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ولكنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع الأجهزة الحكوم ي ة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية البرلمانية على أن تتخذ ، تمشيا مع إجراءاتها وحيثما اقتضى الأمر ، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن و حتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

ت عريف التمييز ضد المرأة

8 - ترحب اللجنة بتنقيح القانون الجنائي لمواءمته مع الاتفاقية وقرار المحكمة الدستورية ل عام 2009، الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الأحكام الجنائية المتعلقة بالزنى تمييزية ضد المرأة. و لكن يساور اللجنة القلق إزاء افتقار تشريع ات الدولة الطرف إلى تعريف محدد للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها الوطنية تعريفا للتمييز ضد المرأة، الذي ينطوي على التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

إ مكانية اللجوء إلى العدالة

10 - تشعر اللجنة بالقلق لأن إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة محدودة بسبب بُعد ال مسافات وعقبات عملية واقتصادية أخرى، ولأن موارد ا لنظام القضائي التقنية والبشرية محدودة ، وا لقضاة وموظف ي إنفاذ القانون غير مدربين بالقدر الكافي على الأطر التشريعية القائمة، و خدمات المساعدة القانونية المتاحة للمرأة منعدمة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني مستوى الوعي القانوني بشكل خاص في أوساط النساء، وعدم نشر القوانين ذات الصلة باللغات المحلية، وعدم نشر المعلومات الموجهة ل لمرأة بشأن حقوقها بموجب الاتفاقية، مما جعل قدرة المرأة على المطالبة بهذه الحقوق محدو د ة .

11 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أ ن تعزز النظام القضائي، بوسائل منها زيادة موارد ه المالية والتقنية والبشرية، و أن توفر ما يكفي من خدمات المساعدة القانونية لل مرأة و تكفل أن تكون الاتفاقية وال توصيات العامة التي قدمتها اللجنة والتشريعات الوطنية ذات الصلة في الدولة الطرف جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني والتدريب المقدم للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون؛

(ب) أن تقوم بحملات توعية موجهة ل ل نساء بشأن حقوقه ن بموجب الاتفاقية؛ وأن تنشر معلومات بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بانتهاكات حقوقه ن المكفولة بموجب الاتفاقية ، وذلك ب استخدام وسائ ط الإعلام ، وخاصة ال برامج ال إذاعية، و أن ت نفذ برامج ل محو الأمية القانونية؛ و ت نشر جميع القوانين ذات الصلة باللغات المحلية على نطاق واسع .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12 - ترحب اللجنة بإنشاء جهات ل تنسيق الشؤون الجنسانية داخل كل وزارة، بيد أن القلق يساورها إزاء المعلومات غير الواضحة المقدمة عن ولايات العناصر الثلاث ة للآلية الوطنية وتوزيع المسؤوليات فيما بينها: المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، ولجنته التوجيهية ولجنته التقنية ومركزه المعني برصد الأسرة والنساء والأطفال؛ ومديرية النهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية داخل وزارة الأسرة والتضامن الوطني؛ ومعهد شؤون المرأة. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية للتنسيق بين هذه الكيانات، و محدودية قدر ة وزارة الأسرة والتضامن الوطني التقنية والمالية على ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وما أُبلغ عنه من عدم فعالية الكيانات اللامركزية التابعة للمجلس الوطني، وعدم توفُّر المعلومات المتعلقة بتنفيذ ورصد وتقييم السياس ة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين .

13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة، وتحدد بوضوح ولاية مختلف العناصر ومسؤولياتها، وتحسن التنسيق فيما بينها، وتقوي الروابط بين المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات فيما يتعلق بأنشطة المساواة بين الجنسين، بوسائل منها توفير التدريب على مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) أن تزيد من الموارد البشرية والمالية للآلية الوطنية وقدراتها التقنية للعمل بفعالية من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وتعزيزها على جميع المستويات؛

(ج) أن تنشئ آليات لتقييم تأثير السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لكي تضمن أنها تُرصد وتُقيّم على نحو صحيح، وأن من الممكن، عند الاقتضاء، اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات، وأن تضع، على ذلك الأساس، خطة عمل شاملة لتنفيذ السياسات تنفيذاً فعالاً على الصعيدين الوطني والبلدي.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف قد لا يكون لديها فهم واضح لطبيعة وهدف وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بمساواة النساء الفعلية مع الرجال، وتعرب عن أسفها لعدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن أية تدابير خاصة مؤقتة، ما عدا في مجال التعليم.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تميز بوضوح في سياساتها وبرامجها بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تفيد المرأة والتدابير الخاصة المؤقتة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، حسبما أوضحته اللجنة في توصيتها العامة 25. وتحث اللجنة ك ذلك الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة واستخدام ها في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون المرأة فيها تعاني من نقص التمثيل أو الحرمان، بما فيها الحياة العامة والسياسية، وتحسين وضع المرأة الريفية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

16 - ما زال يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة إزاء أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في جميع مجالات الحياة والجهود المحدودة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العادات والممارسات التي تديم التمييز ضد المرأة وتبعية النساء داخل الأسرة والمجتمع. ورغم أن اللجنة ترحب بإدراج الممارسات الضارة في القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي سنته الدولة الطرف مؤخراً (القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012)، فإنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفشي الممارسات الضارة من قبيل الزواج المبكر والزواج القسري وتعدد الزوجات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وممارسات الترمّل وزواج الأرملة من شقيق زوجها وزواج الأرمل بأخت زوجته وشعائر تطهير المرأة الزانية وقتل ما يسمى بالأطفال السحرة وإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب رغم الإطار التشريعي الشامل. ويساور اللجنة القلق على الخصوص إزاء عدم توفر معلومات عن إجراءات التحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم وإدانتهم، عملاً بالتشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعمول بها منذ عام 2 003 (القانون رقم 2003-0 ) وإزاء حدوث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث غالباً خارج إقليم الدولة الطرف في البلدان المجاورة ل تجنب الملاحقة القضائية.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تجري مشاورات مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والزعماء التقليديين، على صعيد المقاطعات والبلديات، بغية تعزيز نوع من الحوار بشأن الممارسات الضارة وتشجيع قبول الإطار التشريعي الجديد على نطاق واسع؛

(ب) أن تضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، بوسائل منها بذل جهود لإذكاء الوعي تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام، وتست ك مل على وجه السرعة استعراض الكتب المدرسية الذي استهلته الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛

(ج) أن تكثف الجهود لتنفيذ إطارها التشريعي الذي يكافح الممارسات الضارة تنفيذاً فعالاً، وذلك بتوفير دورات تدريبية منتظمة للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وإنشاء آليات لتيسير التعرف على هوية الضحايا، وضمان تعاون إقليمي وثنائي فعال مع البلدان المجاورة لضمان مقاضاة مرتكبي جميع أفعال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعاقبتهم.

العنف ضد المرأة

18 - تحيط اللجنة علماً ب جهود الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما الحملة الوطنية لنشر القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 و المتعلق بمنع العنف ضد المرأة وحظره وإنشاء مراكز للاستماع وإسداء المشورة في 49 بلدية. ولكن اللجنة تلاحظ مع القلق المعدلات المزعجة للعنف المنزلي والجنسي ضد النساء كما تلاحظ أن الأغلبية الساحقة من هذه الحالات تبقى دون إبلاغ نظراً للمحرمات الثقافية وإحجام النساء عن الإبلاغ، و خاصة الفئات المحرومة من النساء، مثل الأميات والريفيات واللاجئات وكذلك اللواتي يعشن حالة تعدُّد الزوجات بحكم الواقع ، وخوفه ن من وصم مجتمعات هن المحلية له ن . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء حالات تأخير التنفيذ الفعال للقانون الجديد، لأسباب منها عدم وجود مرسوم تنفيذ ي وعدم وجود آلية رصد فعالة وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة للقضاء. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها للتدابير غير الكافية لدعم ضحايا العنف، مثل أماكن الإيواء والدعم الطبي والنفسي.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي الجديد الذي يهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحظره، بوسائل منها سن مرسومه التنفيذي، وزيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة للجهاز القضائي، وإنشاء آلية للرصد من أجل تقييم التقدُّم المحرز في تنفيذ خطة العمل؛

(ب) أن توفر دورات تدريبية منتظمة وإجبارية ل جميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون وضباط الشرطة، فضلاً عن مهنيي القطاع الصحي، لضمان التعامل مع ضحايا العنف بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) أن تكثف جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بوجود أحكام قانونية جديدة، مثل تلك التي تحظر الاغتصاب في إطار الزواج ، وتشجع النساء على الإبلاغ عن العنف العائلي والجنسي، وتضمن حصولهن على المعلومات اللازمة بشأن سبل الانتصاف القانوني المتاحة ، والتحقيق في جميع هذه البلاغات بفعالية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(د) أن تقدم المساعدة والحماية الملائمتين إلى النساء ضحايا العنف، لا سيما مرافق الإيواء؛

( هـ ) أن تجمع بيانات عن حالات العنف الجنساني، مفصلة بحسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحايا والجناة، وكذلك بعدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة، وتخبر اللجنة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الاتجار والاستغلال في البغاء

20 - تحيط اللجنة علماً بتشريعات الدولة الطرف التي تحمي الأطفال من الاتجار، ولكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي محدد يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبالغين وإزاء التأخير في سن مشروع قانون مكافحة الاتجار. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم وجود بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف، و ل لمعلومات غير الكافية المقدمة عن مقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وكذلك عدم وجود استراتيجية شاملة تعالج منع الاتجار والحماية منه ومساعدة ضحاياه وتقديم الدعم القانوني إليهم، بمن فيهم اللاجئات وطالبات اللجوء والفتيات اللواتي يتم استغلالهن في السخرة كخدم لدى الأ ُ سر وهن معرضات على وجه الخصوص للاتجار.

21 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف:

(أ) أن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص، طبقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بغية تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، بحيث تعزز آليات التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ب) أن تقدم مساعدة ملائمة إلى الضحايا، بمن فيهم اللاجئات وطالبات اللجوء والفتيات العاملات كخادمات لدى الأ ُ سر، وتنظر في إنشاء آلية وطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار؛

(ج) أن تقدم إلى السلطات القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والشرطة الحدودية وال مرشدين الاجتماعيين دورات تدريبية عن الأحكام القائمة لمكافحة الاتجار المتعلقة بالأطفال وعن طريقة التعرف على ضحايا الاتجار والتعامل معهم؛

(د) أن تجمع بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات، مفصلة بحسب الجنس، وتدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

ال مشاركة في الحياة السياسية و العامة

22 - يساور اللجنة القلق إزاء تمثيل النساء المنخفض في الجمعية البرلمانية وفي الحكومة، وكذلك في سائر مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في المستويات العليا ، و في القضاء والخدمة المدنية. وتحيط اللجنة علماً ب جهود الدولة الطرف لتشجيع المرشحات في الانتخابات البلدية المقبلة، ولكن القلق يساورها لأن هناك حالياً امرأة واحدة فقط في منصب عمدة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها العميق لرفض الجمعية البرلمانية لمشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي ي حدد حصصاً لتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

23 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة مشروع ال قانون الذي يحدد حصصاً للنساء في المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب؛

(ب) أن تنظر في تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص الانتخابية، ليس للمرشحين فحسب، بل أيضاً للمقاعد التي يجب توزيعها، وذلك بهدف التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة العامة والسياسية، بما فيها الانتخابات البلدية المقبلة؛

(ج) أن توفر حوافز للأحزاب السياسية لترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال وأن تعزز برامج التدريب والإرشاد بشأن المهارات القيادية والتفاوض ية الموجهة ل لمرشحات الحاليات والمحتملات.

الجنسية

24 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن القانون رقم 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 بشأن الجنسية يخضع حالياً للمراجعة ، بيد أن القلق يساورها لأن التشريعات القائمة تتضمن أحكاماً تمييزية، فهي، من ناحية أولى، لا تسمح لنساء بنن أن ينقلن تلقائياً، وقت زواجهن، جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب، الذين يتعين عليهم أن يقدموا طلباً للتجنيس، على خلاف الأجنبيات اللواتي يتزوجن بمواطنين من بنن. ومن ناحية ثانية، تنص على أن فقدان الزوج لجنسية بنن يمكن أن يمتد إلى الأم والأطفال. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة، رغم ترحيبها بالإطار التنظيمي المتعلِّق بتسجيل المواليد وبمجانيته ، يساور ها القلق لأن عوائق عملية وبيروقراطية لا تزال تمنع النساء من تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد، لا سيما النساء الفقيرات والريفيات اللواتي لا  ي لدن في مرافق صحية .

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قانونها رقم 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 و المتعلق بالجنسية بهدف منح نساء بنن حقوقاً متساوية مع حقوق الرجال فيما يخص الاحتفاظ بجنسيتهن أو فقدانها، وكذلك فيما يخص نقل جنسية بنن إلى أزواجهن الأجانب. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف جهودها لتيسير انتفاع جميع النساء من خدمات تسجيل المواليد، لا سيما النساء الفقيرات والريفيات اللواتي لا  ي لدن في م ؤسسات صحية، وأن تنظر في إنشاء آلية رصد لضمان إنفاذ إطارها التنظيمي في المناطق النائية والريفية.

التعليم

26 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتوفير التعليم المجاني في ا لمستويين الابتدائي والثانوي، ولكن القلق يساورها مع ذلك إزاء عدم توفُّر بيانات إحصائية دقيقة مفصلة بحسب الجنس عن معدلات الالتحاق بالمدارس في جميع المستويات التعليمية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات الأمية؛ وانخفاض معدلات إ تمام الدراسة وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة الناتج، في جملة أمور أخرى، عن العدد الكبير من حالات حمل المراهقات والزواج المبكر والقسري؛ وانعدام التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كجزء من المناهج الدراسية؛ وعدم كفاية الجهود المبذولة لتنمية الهياكل الأساسية التعليمية عقب قرار توفير التعليم المجاني للفتيات في المدارس الابتدائية؛ وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنسي في المدارس وإنفاذ القرار المشترك بين الوزارات المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الذي ينص على عقوبات لمرتكبي الاعتداء الجنسي في المؤسسات التعليمية.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقدم بيانات مفصلة بحسب الجنس عن معدلات التسجيل في المدارس وإنهاء الدراسة والانقطاع عنها في جميع مستويات النظام التعليمي؛

(ب) أن تعزز برامج محو الأمية للنساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، وكذلك أن تعزز فرص تدريب النساء والفتيات الريفيات على المهارات، من خلال التعليم غير الرسمي، ولا سيما في المجالات التي يهيمن عليها الذكور عادة؛

(ج) أن تعالج الأسباب الجذرية لارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة وعدم إتمامهن لها، مثل القوالب النمطية الجنسانية، والفقر، والاعتداء الجنسي في المدارس، وحالات حمل المراهقات، والزواج المبكر و/أو القسري، وأن تتخذ تدابير استباقية لإبقائهن في المدرسة؛

(د) أن تدمج تثقيفاً مناسباً لعمر المتلقي في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك تثقيف جنسي شامل للمراهقات والمراهقين يغطي الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

( هـ ) أن تكثف جهودها لتعزيز الهياكل الأساسية التعليمية بما يكفي من المدرسين والأماكن الملائمة، التي تأخذ في الاعتبار الشواغل الجنسانية للنساء والفتيات، بما فيها وجود مرافق صحية مناسبة؛

(و) أن تنشئ آليات للإبلاغ والمساءلة لضمان مقاضاة مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الفتيات في المدارس ومعاقبتهم حسب الأصول.

العمالة

28 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد النساء في العمالة بالقطاع الرسمي ؛ وتركزهن في القطاع غير الرسمي وعدم وجود تدابير تهدف إلى تيسير إدماجهن في القطاع الرسمي ؛ وعدم توفر معلومات عن فجوة الأجور بين الجنسين والتقدم المحرز في تنفيذ السياس ة الوطنية للعمالة (2011-2015)؛ والفصل المهني في جميع القطاعات، حيث تتركز النساء في القطاعات التي تُسمى مهناً مكرسة عادة للإناث بتشجيع من برامج وسياسات الدولة الطرف؛ وعدم توفر معلومات عن تدابير الشفافية والمساءلة لتجنب الفساد فيما يتعلق بممارسات التوظيف في الخدمة العامة؛ وانعدام التدابير المتخذة لمواجهة حالة الضعف التي تعيشها الفتيات العاملات في ظروف استغلالية كخادمات لدى الأ ُ سر.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تطبق مبدأي تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة وتساوي الفرص في العمل وتعالج فجوة الأجور بين النساء والرجال؛

(ب) أن تجمع بيانات مفصلة بحسب الجنس عن حالة المرأة في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي وتتخذ تدابير فعالة لرصد وتحسين ظروف عمل المرأة في ذينك القطاعين، بإزالة العوائق التي تواجهها المرأة ل لدخول في القوة العاملة، وتنفيذ تدابير للتوفيق بين مسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والعمل وتوفير إطار تنظيمي للقطاع غير  الرسمي ؛

(ج) أن تتخذ إجراءات للتصدي للفصل المهني وتكثف التدريب التقني والمهني للمرأة في المجالات التي يهيمن عليها الذكور عادة ً ؛

(د) أن تنشئ آلية فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف في القطاع العام؛

( هـ ) أن تنظم وترصد ظروف عمل الفتيات المستخدمات لدى الأ ُ سر بهدف حمايتهن من العمل المستغ ِ ل للأطفال، من خلال زيادة عمليات التفتيش وفرض غرامات على أرباب العمل، وإدماجهن في النظام التعليمي، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنة 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

التمكين الاقتصادي

30 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أنشأت في عام 2006 إدارة وزارية معنية بالتمويل ال بالغ الصغر وعمالة الشباب والنساء نفذت مختلف التدابير لزيادة إمكانية حصول المرأة على الائتمان ات ال بالغ ة الصغر ولتمويل المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تجر أي تقييم لهذه التدابير، لا سيما برنامج الائتمان ات ال بالغ ة الصغر الموجه لمن يعيشون في فقر مدقع الذي أطلقه الرئيس في عام 2007 والذي استفادت منه النساء بشكل أساسي.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرس تأثير وفعالية التدابير المتخذة منذ عام 2006 لتمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة المولدة للدخل وأن تجري تقييماً لبرنامج الائتمانات ال بالغ ة الصغر الموجه لمن يعيشون في فقر مدقع لمعرفة إلى مدى استفاد ة النساء وتحديد نواحي ال قصور واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الاقتضاء؛

(ب) أن تعزز مبادراتها الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، خاصة في المناطق الريفية، بوسائل منها التدريب على تنمية وإدارة المشاريع ال بالغة الصغر، و أن ترصد دورياً تأثير هذه المبادرات.

الصحة

32 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) تأنيث فيروس نقص المناعة البشرية والثغرات في التنفيذ الفعال لقانون عام 2006 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، ولا سيما عدم وجود مرسوم تنفيذي، كما هو منصوص عليه في المادة 8، و عدم كفاية التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس في أوساط النساء وتقديم مساعدة كاف ي ة للنساء المصابات به ؛

(ب) ارتفاع معدلات وفيات واعتلال النوافس ، وانتشار الملاريا، ونقص عدد موظفي الرعاية الصحية في الدولة الطرف، لا سيما القابلات في المناطق الريفية، و استمرار المفاهيم الخاطئة بشأن استخدام وسائل منع الحمل وعدم توفر معلومات كافية عن الصحة الجنسية والإنجابية وعن حق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن صحتها؛

(ج) التنفيذ غير الملائم لبرنامج عمليات الولادة القيصرية في الدولة الطرف، خاصة بسبب القصور في نشر المعلومات على النساء، وانتشار الفساد بين موظفي الرعاية الصحية، وعدم كفاية مخزونات المعدات الطبية؛

(د) التباين بين المادة 17 من ال قانون رقم 2003-04 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2003 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، التي تنص على استثناءات من ا لحظر العام للإجهاض في حا لات الاغتصاب أ و سفاح المحارم أ و الخطر على حياة الأم أو صحتها أ و تشوه الجنين ، وبين المادة 3 من القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 بشن العنف ضد المرأة، التي تدرج الإجهاض كشكل من أشكال العنف ضد المرأة ، وذلك بال رغم من التفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن هذا الحكم لا يخص سوى ” الإجهاض القسري “ .

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال ل قانون عام 2006 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز وعلاجه ومكافحته ، وذلك باعتماد مرسوم تنفيذه على وجه السرعة، وزيادة توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والرجال المصابين بالفيروس/الإيدز، وتوعية الأمهات والآباء المصابين به بأهمية الوقاية من الانتقال من الأم إلى الطفل، و تنفيذ برامج تثقيفية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية موجهة إلى النساء والرجال على السواء، تبيّن مسؤولي ة الرجال في الوقاية من انتشار المرض؛

( ب ) أن تعزز برنامج الحد من وفيات النوافس والرضع، وتقضي على أسباب هذه الوفيات، وتزيد عدد موظفي الرعاية الصحية ذوي المهارات، لا سيما القابلات في المناطق الريفية؛

(ج) أن تتيح فرص حصول النساء والفتيات بالفعل على معلومات شاملة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل، لخفض معدل حالات الحمل غير المرغوب فيها وحمل المراهقات والإجهاض غير المأمون ، ولضمان توافر وسائل منع الحمل العصرية للمرأة وإمكانية حصولها عليها بسعر معقول ؛

(د) أن تضمن تنفيذ برنامج عمليات الولادة القيصرية بفعالية واتساق في كامل إقليم الدولة الطرف، وذلك بنشر ا لمعلومات الكافية على النساء، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق بين المرافق الصحية و ال وكالة الحكومية التي تدير البرنامج وإنشاء نظام للرصد والمساءلة للتصدي لسوء سلوك موظفي الصحة؛

( هـ ) أن تعالج التناقضات القائمة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالإجهاض لضمان استحالة تفسير الإجهاض على أنه شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وأن تضع إجراءات مبسطة لضمان الحصول على خدمات الإجهاض القانوني في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من ال قانون رقم 2003-04 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2003 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية ونشر هذه المعلومات على النساء.

المرأة الريفية

34 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2007-03 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بشأن حيازة الأراضي في المناطق الريفية، الذي ي ضمن للمرأة الحق في أن ترث الأر ض في المناطق الريفية من الأب أو الزوج، ولكن يساور اللجنة القلق من أن الممارسة العرفية التي تحرم المرأة من إرث الأرض الزراعي ة لا تزال سائدة في المناطق الريفية و لا تزال المرأة تواجه صعوبات عملية في الاستفادة من الأراضي و الائتمان ات . وتلاحظ اللجنة أيضا أنه على الرغم من تمثيل المرأة ال زائد في القوة العاملة الزراعية و من أن المنظمات الزراعية النسائية تشكل 70 في المائة من مجموع منظمات صغار المزارعين، فإنه لا يجري إشراك المرأة بشكل كاف في عملية اتخاذ القرارات الإدارية وإدارة الموارد، مثل الأراضي و المياه والغابات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المقدمة بشأن تنفيذ سياسة ا لنهوض بالمرأة الريفية و بدور المرأة في الزراعة، التي اعتمدت في عام 2001 .

35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري ، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية، أنشطة ل لتوعية موجهة لعامة الناس في المناطق الريفية، بمن فيهم الزعماء التقليدي و ن، من أجل ا لتنفيذ الفع لي ل قانون الأراضي لعام 2007 وضمان استفادة المرأة من مرافق الأراضي والائتمان ات على قدم المساواة مع الرجل ؛

(ب ) أن تعزز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في المناطق الريفية، من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وذلك لضمان مشارك تها في عملية صنع القرار وإدارة الموارد، وخاصة الأر ا ض ي والمياه والغابات؛

(ج) أن تقيِّم حالة سياسة ا لنهوض بالمرأة الريفية و بدور المرأة في الزراعة والتقدم المحرز في تنفيذها ، وتقوم، على هذا الأساس، بو ضع سياسات وبرامج بشأن الأراضي تراعي احتياجات الجنسين و ضمان مشاركة المرأة بشكل كامل في صياغتها وتنفيذها وتقييم ها .

النساء المحتجزات

36 - تعرب اللجنة عن قلقها ال شديد إزاء ظروف احتجاز السجينات، بما فيهن الحوامل والنساء المحتجزات مع أطفالهن، و خاصة إزاء طول فترة الاحتجاز قبل ا لمحاكمة وعدم وجود تدابير تهدف إلى تيسير استفادة المرأة من العدالة، وإزاء عدم الفصل بشكل منهجي بين المحتجز ات والمحتجزين .

37 - وتمشيا مع توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر CAT/ O P/BEN/1 )، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية النساء في أماكن الاحتجاز و على الاحترام ال دقيق لحقه ن في محاكمة عادلة واعتماد إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى، بالإضافة إلى آليات ل لرصد الفعال. وت هيب اللجنة كذلك ب الدولة الطرف أن تحسِّن ظروف الاحتجاز للسجينات من خلال ضمان أماكن احتجاز منفصلة للرجال والنساء، وتوفير المرافق والخدمات الصحية المناسبة، خاصة للنساء الحوامل، والبرامج الت ثقيفية .

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى ضمان مبدأ المساواة بين الزوجين أثناء الزواج وعند فسخه في قانونها التقدمي الجديد المتعلق بالأحوال الشخصية و الأسرة ( ال قانون رقم 2002-7 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2004 )، ولكن يساورها القلق إزاء الأحكام التمييزية المتبقية التي تنص على : (أ) أنه عندما لا يتفق الزوج ا ن على منزل الزوجية، يجوز ل لزوج أن ي قرر ذلك بمفرده و يتعين على الزوجة إقامة دعوى قانونية لكي ي ُ سمح له ا بمنزل منفصل إذا كان قرار الزوج يشكل خطر ا حقيقي ا عليها و على الأطفال (المادتان 15 و 156) ؛ (ب) أن تحمل ا ل مرأة ال متزوجة تلقائيا لقب زوجها عند الزواج، ولكن لا يمكن ها الاحتفاظ به عند فسخ الزواج إلا بموافقة الزوج أو بإذن من القاضي (المادة 12 والمادة 261 (3)). وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار القوانين والممارسات العرفية، بما في ذلك انتشار تعدد الزوجات و الزواج بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن هذه القوانين لم تعد صالحة في الدولة الطرف بعد اعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ ) أن تسحب الأحكام التمييزية من قانون الأحوال الشخصية والأسرة لجعل إطارها التشريعي يمتثل امتثال ا كامل ا لأحكام المادتين 15 و 16 من الاتفاقية ؛

(ب) أن تعزز جهودها لتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات ل لتوعية حول قانون الأحوال الشخصية والأسرة، موجهة خاصة إلى المناطق الريفية وأن تعمل بشكل منهجي و بالتعاون مع المجتمع المدني على توعية ا لزعماء التقليديين بضرورة نبذ تطبيق القوانين والممارسات العرفية، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

40 - يساور اللجنة القلق من أن اللجنة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، على الرغم من أن ها أُنشئت بموجب القانون في كانون الأول/ديسمبر 2012، لم يجر تفعيلها بعدُ بسبب التأخير ات في سن مرسوم ال تنفيذ.

41 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل باعتماد مرسوم تنفيذ القانون رقم 2012-36 المؤرخ 15 شباط/ فبراير 2013 المنشئ ل لجنة بنن ال جديدة لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان امتثالا لمبادئ باريس؛ و تزويدها بالموارد الكافية، وضمان أن تكون من حيث تكوينها وأنشطتها مراعية للمنظور الجنساني ومستجيبة بالكامل لحقوق المرأة، خاصة من خلال رفع مستوى الوعي ونشر المعلومات حول الإجراء الجديد المتعلق ب الشكاوى.

جمع البيانات

42 - تلاحظ اللجنة مع القلق ال نقص ال عام في البيانات المستكمل ة المتاحة، ال مصنفة حسب نوع الجنس. وتذك ّ ر بأن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والموقع الجغرافي ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة جميع النساء، من أجل وضع سياسات واعية وهادفة و من أجل ال رصد و ال تقييم ال منهجيين لل تقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية ل لمرأة فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

43 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل ونشر ال بيانات ال شاملة ال مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والموقع الجغرافي، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة ا لفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، دون تأخير ، تعديل المادة 20 (1 ) من الاتفاقية بشأن فترة اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

46 - تدعو اللجنة إلى أن يتم، وفقا لأحكام الاتفاقية، تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015 .

التعميم و ال تنفيذ

47 - ت ذكّر اللجنة ب التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على إعطاء أولوية الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب وب اللغة الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وخاصة تعميمها على الحكومة، والوزارات و الجمعية البرلمانية وال جهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية ، مثل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال ، و منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات والمؤسسات البحثية ووسائ ط الإعلام. وتوصي كذلك بأن تُعمَّم ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على صعيد المجتمع المحلي ليتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القانونية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع الجهات المعنية .

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياته ا . ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد ُ طرفا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

49 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 29 (ه ـ ) و 33 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في تشرين الأول/أكتوبر 2 017.

51 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).