الأمم المتحدة

CEDAW/C/BGD/CO/7

Distr.: General

22 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة

بنغلاديش

1- نظرت اللجنة في تقرير بنغلاديش الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع(CEDAW/C/BGD/6-7) في جلستيها 969 و970 ، المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر CEDAW/C/SR.969 وSR.970). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BGD/Q/7، فيما ترد ردود حكومة بنغلاديش في الوثيقة CEDAW/C/BGD/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع ، الذي جاء منظماً و اتبع عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتضمن إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، مع أنه افتقر إلى إحصاءات مصنفة وبيانات نوعية عن حالة المرأة في ب عض المجالات المشمولة بالاتفاقية . وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي، و لما قدمته من ردود خطية مفصلة على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللتوضيحات الإضافية التي قدمتها بخصوص الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3- وتُثني اللجنة على الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، الذي ترأسه سعادة وزير الدولة لشؤون المرأة والطفل في بنغلاديش، وضمّ عدة ممثلين للوزارات ذات الصلة من ذوي الخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبن َّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4- وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية للمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة وبحقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية لدى الدولة الطرف.

5- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما أبدته أثناء الحوار البن َّ اء من عزيمة والتزام سياسيين بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

باء - الجوانب الإيجابية

6- تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وعلى بروتوكولها الاختياري في 12 أيار/مايو 2008.

7- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف في عام 2004 (CEDAW/C/BGD/5) بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي أُجريت واعتماد طائفة واسعة من التدابير التشريعية. وتشير اللجنة تحديداً إلى ما يلي:

(أ) قانون العمل البنغلاديشي (2006)؛

(ب) التعديل الرابع عشر للدستور الذي يزيد عدد المقاعد المخصصة للمرأة من 30 مقعداً إلى 45 مقعداً؛

(ج) مرسوم تمثيل الشعب (المعدل عام 2008)؛

(د) قانون المواطنة (المعدل عام 2009)، الذي يتيح للمرأة البنغلاديشية نقل الجنسية إلى أطفالها؛

( ) قانون الحق في المعلومات (2009)؛

(و) القانون الوطني لحقوق الإنسان (2009)؛

(ز) قانون العنف المنزلي (2010).

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت عدة سياسات وبرامج وخطط عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، بما يشمل سياسة النهوض بالمرأة الهادفة إلى إزالة الفوارق بين الجنسين، وبرنامج "رؤية عام 2021" الذي يهدف إلى إدماج المنظور الجنساني. كما ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفولة، في عام 2009، الذي يرأسه رئيس الوزراء، وبتخصيص ميزانية للاستجابة للقضايا الجنسانية في عشر وزارات للفترة 2009-2011.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نحو منهجي ومستمر، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعطي أولوية الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه الشواغل في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا ً بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان والجهاز القضائي لضمان تنفيذها بالكامل.

البرلمان

10- في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة وأنها مسؤولة بصفة خاصة عنها، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على أن يتخذ، بما يتماشى مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

التحفظات

11- ترحب اللجنة بالالتزام الذي أبدته الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أجري معها بخصوص النظر في سحب تحفظاتها، وبالتقدم الذي أحرزته في مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء تحفظات الدولة الطرف على المادة 2 والفقرة 1(ج) من المادة 16 من الاتفاقية، إذ ترى أن هذه التحفظات غير مقبولة لما لهاتين المادتين من أهمية جوهرية في تنفيذ جميع الأحكام الأخرى للاتفاقية.

12- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BGD/CO/5 ، الفقرة 236)، فإنها تحث الدولة الطرف على الإسراع في جهودها الرامية إلى سحب تحفظاتها على المادة 2 والفقرة 1(ج) من المادة 16 من الاتفاقية في غضون مهلة زمنية محددة.

التشريعات المتعلقة ب التمييز ضد المرأة

13- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم ضمان دستور الدولة الطرف حقوقاً متساوية بين الرجل والمرأة إلا في مجالي الدولة والحياة العامة دون التطرق إلى المساواة في الحقوق في الحياة الخاصة، ب ما يتنافى مع أحكام الاتفاقية.

14- وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن توس ّ ع نطاق ضمانات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة لتشمل المجالات الخاصة، وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية ، سواء في دستورها أ و في التشريعات الأخرى الملائمة .

القوانين التمييزية

15- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات التمييزية وتنقيحها. غير أنها تظل قلقة إزاء استمرار وجود عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية، بما فيها القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والجنسية وحقوق الوصاية والحضانة، التي تحرم المرأة من حقوق متساوية مع الرجل.

16- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التعجيل بعملية مراجعة قوانينها لمواءمة تشريعاتها الداخلية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية دون إبطاء وفي غضون مهلة زمنية واضحة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إصلاحاتها القانونية عن طريق الشراك ة والتعاون مع القيادات الدينية والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية غير الحكومية .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

17- تسلّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإحداث تغيير في الأدوار النمطية للمرأة، ولا سيما عن طريق وسائل الإعلام والبرامج التثقيفية. غير أنها تظل قلقة إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتغلغلة إزاء أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة. وتبدي اللجنة انشغالها لأن هذه المواقف تؤدي إلى إدامة التمييز ضد النساء والفتيات الذي يتجلى في أوضاع الحرمان واللامساواة التي يعشنها في العديد من المناطق، بما يشمل مجالات العمل وصنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، كما يتجلى في استمرار العنف ضد المرأة.

18- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2004 ( CEDAW/C/BGD/CO/5 ، الفقرة 246)، أن تقوم بما يلي :

(أ) مواصلة التعجيل بجهودها للقضاء على المواقف التمييزية والنمطية؛

(ب) تعزيز التعاون في هذا الصدد مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها الجماعات النسائية والقيادات المجتمعية والتقليدية والدينية، فضلاً عن وسائل الإعلام؛

(ج) تعزيز جهودها لتصميم وتنفيذ استراتيجيات، بما في ذلك في مجال التعليم وعن طريق برامج التوعية الموجهة للنساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة تمكينية تفضي إلى القضاء على القوالب النمطية وعل ى جميع الممارسات التمييزية ضد المرأة؛

(د) رصد التدابير المتخذة في هذا الصدد واستعراضها بصورة دورية لتقييم أثرها واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها.

العنف ضد المرأة

19- في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من مساعٍ للتصدي لممارسات ا لعنف ضد المرأة، بما في ذلك سن قانون العنف المنزلي وقانون منع القسوة على المرأة والطفل وقانون مكافحة جريمة الحرق بالحمض ، وقانون حظر المهور، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار ارتفاع معدلات حوادث العنف ضد النساء والفتيات في البلد، بما في ذلك العنف المنزلي، والاغتصاب، والحرق بالحمض، والعنف المتعلق بالمهور، والعنف المستند إلى الفتاوى الدينية، والتحرش الجنسي في مكان العمل. وتلاحظ اللجنة بقلق ا لعدد المحدود من دور الإيواء والمراكز الشاملة لمعالجة الأزمات، وترى أن عددها غير كافٍ لتلبية احتياجات ضحايا العنف ضد المرأة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من إعلان المحكمة العليا عدم قانونية الفتاوى الدينية التي تفرض عقوبات خارج القضاء، فإن ثمة تقارير عن حوادث عنف مجتمعي أو عقوبات غير قانونية ناتجة عن أحكام تصدرها هيئات رجال الدين المحلية لمعاقبة "السلوك غير الاجتماعي وغير الأخلاقي". وتأسف اللجنة كذلك لغياب البيانات والمعلومات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، فضلاً عن انعدام الدراسات و/أو الاستقصاءات المتعلقة بنطاق هذا العنف وأسبابه الجذرية.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للاهتمام بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد تدابير شاملة ، من قبيل وضع خطة عمل وطنية للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد النساء وال فتيات، عملا بالتوصية العامة 19 (1992). وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم على نحو عاجل بما يلي:

(أ) ضمان اعتبار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، فعلاً إجرامياً ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، وإتاحة سبل انتص ا ف وإعادة تأهيل وحماية فورية لضحايا العنف من النساء والفتيات؛

(ب) إزالة أي عقبات تواجه النساء في سعيهن للوصول إلى العدالة، وضمان أن لا تشكل أحكام هيئات رجال الدين المحلية انتهاكاً للقوانين وأن لا تفضي إلى فرض عقوبات خارج القضاء؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الإطار القانوني القائم، بما في ذلك سن تشريعات لمكافحة التحرش الجنسي وتنظيم برامج تدريب وتوعية لموظفي القضاء والموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية، لضمان توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكينهم من تقديم الدعم الملائم للضحايا على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) توفير خدمات المشورة وإنشاء عدد كاف من دور الإيواء لضحايا العنف في جميع أنحاء البلد، بما يشمل المناطق الريفية ؛

( ) إنشاء قاعدة بيانات لجمع البيانات و المعلومات عن تنفيذ القوانين والسياسات المطبقة للتعامل مع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وعن أثر هذه التدابير ؛

(و) بإجراء دراسات و/أو استقصاءات عن مدى انتشار هذا العنف وأسبابه الجذرية .

الاتجار والاستغلال الجنسي

21 - تظل اللجنة قلقة إزاء استمرار تفشي الاتجار بالنساء والفتيات في البلد. كما تبدي انشغالها لأنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف في تموز/يوليه 2002 على اتفاقية رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالمرأة والطفل لأغراض البغاء، فإن أحكام الاتفاقية لم تُدمج في القانون الداخلي، ولم تبرم أي معاهدات تسليم مع البلدان المجاورة لمعالجة مشكلة الاتجار والاستغلال الجنسي، ولم يوقف ويُدان إلا عدد قليل من المت َّ جرين. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المحدود من البرامج التدريبية المتاحة لشرطة الحدود وموظفي إنفاذ القانون بشأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية.

22 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ على أتم وجه المادة 6 من الاتفاقية بوسائل تشمل ما يلي:

(أ) إدماج أحكام اتفاقية رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالمرأة والطفل لأغراض البغاء في تشريعات الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز جهودها في مجال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، بما يشمل إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة لمنع الاتجار وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتجرين؛

(ج) اعتماد خطة عمل شاملة للتصدي ل لاتجار والاستغلال الجنسي وضمان تنفيذها بفعالية، فضلاً عن تدريب موظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد؛

(د ) جمع وتحليل بيانات مصنفة عن جميع جوانب الاتجار لتحديد الاتجاهات ومجالات العمل ذات الأولوية .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

23 - في حين ترحب اللجنة باعتماد التعديل الرابع عشر على الدستور، الذي يتيح زيادة المقاعد المخصصة للمرأة من 30 مقعداً إلى 45 مقعداً وينص على تعيين ست وزيرات في عام 2009، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار ضعف تمثيل المرأة في الحياتين العامة والمهنية وفي مواقع صنع القرار في السلك القضائي والجهاز الدبلوماسي، فضلاً عن الخدمة المدنية والإدارية والمناصب المنتخبة في البرلمان والهيئات المحلية.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تبني قوانين وسياسات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عملية صنع القرار في جميع ميادين الحياة العامة والسياسية والمهنية، والاسترشاد على أتم وجه بالتوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية و العامة؛

(ب) اتخاذ خطوات لضمان تقديم ما يلزم من دعم مؤسسي وموارد للنساء المنتخبات للتمثيل في مناصب عامة؛

(ج) مواصلة القيام بأنشطة توعية للمجتمع ككل بشأن أهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في صنع القرار، ووضع برامج لتدريب وتوجيه المرشحات والمنتخبات لشغل المناصب العامة، فضلاً عن برامج التدريب على المهارات القيادية والتفاوضية للقيادات النسائية الحالية والقادمة.

الجنسية

25 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الجنسية (المعدّل عام 2009) الذي يمنح المرأة البنغلاديشية حق نقل الجنسية لأطفالها، غير أنها تظل قلقة لأنه لا يحق لزوج المرأة البنغلاديشية تقديم طلب للحصول على الجنسية إلا بعد مرور 5 أعوام على إقامته في البلد، في حين يحق للأجنبية المتزوجة ببنغلاد ي شي تقديم هذا الطلب بعد مرور عامين فقط على إقامتها في البلد.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها بخصوص الجنسية لمواءمتها بشكل كامل مع المادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

27 - تقرّ اللجنة بالتقدم المحرز في ميدان تعليم النساء والفتيات، وترحب على وجه الخصوص بتساوي عدد الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، وبإنشاء مؤسسات للفتيات والنساء على مستوى التعليم الثانوي والجامعي. غير أنها تبدي قلقها إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، والفجوة بين الجنسين على مستوى التدريب الفني/المهني والتعليم الجامعي. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العدد الكبير من الفتيات اللاتي يتعرضن للاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس وفي الطريق إلى المدارس ومنها. وتبدي قلقها كذلك إزاء استمرار الحواجز الهيكلية وغيرها من الحواجز التي تحول دون توفير تعليم عالي النوعية، من قبيل ضعف الهياكل الأساسية ونقص المرافق المخصصة للفتيات في المدارس والأثر السلبي للزيجات المبكرة وقلة فرص التعليم أمام فتيات ونساء المناطق الريفية.

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان الوصول الفعلي للفتيات والنساء ، وبخاصة في المناطق الريفية، إلى جميع مستويات وميادين التعليم، واتخاذ خطوات للإبقاء على الفتيات في المدارس، واعتماد سياسات لإعادة الإدماج تتيح للفتيات والنساء الشابات العودة إلى صفوف الدراسة؛

(ب) ضمان إتاحة مجالات دراسية غير تقليدية للفتيات والنساء في جميع المؤسسات التعلي مية النسائية وعدم اقتصارها على المجالات الدراسية التقليدية ؛

(ج) اتخاذ إجراءات إيجابية واعتماد سياسات احترازية بما يشمل التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) ، لتشجيع النساء على مواصلة التعليم الجامعي واختيار مجالات دراسية غير تقليدية؛

(د) تعزيز فرص تدريب وتوظيف المدرسين المؤهلين، وتخصيص موارد كافية لضمان توفر المواد التعليمية اللازمة والمرافق الملائمة في المدارس، وبالأخص مدارس المناطق الريفية؛

( ﻫ ) تعزيز برامج التوعية والتدريب لمديري المدارس والمعلمين والطلاب، وتطبيق سياسة لا تسمح بأي تساهل إزاء ممارسات الاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس، وتوفير مواصلات مأمونة من المدارس وإليها، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وخالية من التمييز والعنف، وضمان معاقبة ا لجناة على النحو المناسب.

العمل

29 - ترحب اللجنة بسنّ الدولة الطرف قانون العمل البنغلاديشي لعام 2006، الذي يعزز تكافؤ الفرص في ميدان العمل وينص على الحق في تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي. غير أن اللجنة تأسف لأن هذا القانون لا يشمل بأي شكل من الأشكال العاملين في القطاع غير الرسمي الذي ي وظف نسبة كبيرة من النساء. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، ولا سيما التفرقة المهنية والفجوة الواسعة في الأجور بين الجنسين واستغلال الفتيات في هذا القطاع.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة فرص متساوية للمرأة في سوق العمل، وفقا ً للمادة 11 من الاتفاقية. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) مواصلة رصد التدابير المتخذة في سوق العمل الرسمي للقضاء على التفرقة المهنية الرأسية والأفقية على حد سواء، وتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجور وتكافؤ الفرص في ميدان العمل، وفقاً لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 (1951) و111 (1958) ؛

(ب) إتاحة إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي، بغية تمكين النساء العاملات في هذا القطاع من الحصول على الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ومواصلة رصد وقياس ظاهرة استغلال الفتيات في عمالة الأطفال .

الصحة

31 - في حين تسلّم اللجنة بالعزيمة السياسية ل لدولة الطرف على تحسين الوضع في البلد، وترحب بإنشاء مستشفيات نموذجية مواتية للمرأة على مستوى المقاطعات، ومجمعات طبية لمعالجة النساء والأطفال على مستوى المقاطعات الفرعية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء غياب البيانات المصنفة عن الحالة الصحية للمرأة في تقرير الدولة الطرف، و عدم كفاية ما تلقاه خدمات الرعاية الصحية الإنجابية للمرأة من اهتمام . وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مما سجلته معدلات الوفيات النفاسية من انخفاض هام، فإنها تظل مرتفعة جداً . كما تعرب عن قلقها إزاء الفرص المحدودة المتاحة أمام المرأة للحصول على خدمات رعاية صحية جيدة، بما فيها الرعاية الصحية الإنجابية، و لا سيما في المناطق الريفية.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين فرص وصول المرأة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية الجدية، بما فيها الرعاية الصحية الإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء اللواتي يواجهن الفقر والحرمان؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص معدلات الوفيات النفاسية، وفقاً للأهداف الإنمائية للألفية، وذلك من خلال خطة تدخل شاملة تنطوي على توفير رعاية كافية قبل الولادة وبعدها، والحصول على خدمات قابلات مدر َّ بات، وتنظيم برامج للتثقيف والتوعية بشأن أهمية استخدام أساليب منع الحمل، ومخاطر الإجهاض غير المأمون والحقوق الإنجابية للمرأة؛

(ج) تعزيز وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى توفير خدمات مأمونة وميسورة التكلفة لمنع الحمل في جميع أنحاء البلد، وضمان عدم مواجهة النساء الريفيات حواجز تحول دون حصولهن على المعلومات والخدمات المتعلقة ب تنظيم الأسرة ؛

(د) تضمين التقرير الدوري القادم بيانات عن الحالة الصحية للمرأة؛

( ) التماس المساعدة التقنية والمالية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة ومن الجهات المانحة والمنظمات الدولية الأخرى.

تمكين المرأة اقتصادياً

33 - في حين ترحب اللجنة بصياغة وثيقتي "خطوات نحو التغيير: الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر - المرحلة الثانية" و"رؤية عام 2021"، ووضع التمكين الاقتصادي للمرأة في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي، والتزام الحكومة بالنهوض بالمرأة عن طريق استئصال الفقر المدقع (الأهداف الإنمائية للألفية)، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تفشي الفقر بين النساء. وتبدي اللجنة قلقها إزاء تعر ّ ض النساء لصعوبات جمة في الحصول على التمويل المتناهي الصغر والفرص المحدودة المتاحة أمامهن للحصول على الأراضي بسبب الأفكار النمطية التقليدية عن دو ر المرأة كمعيل ثانوي، والافتقار إلى المهارات الملائمة، والحواجز المؤسسية التي تؤدي إلى عزوف النساء عن طلب القروض المصرفية.

34 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تعزيز تنفيذ برامج الحد من الفقر والبرامج الإنمائية على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، في المناطق الريفية والحضرية، وكفالة مشاركة المرأة في إعداد هذه البرامج؛

(ب) تعديل القوانين التمييزية التي تحد من فرص تملُّك المرأة للأراضي والتحكم فيها واستخدامها، وتحديد العراقيل التي تحول دون تنظيم المرأة للمشاريع وإزالة هذه العراقيل ؛

(ج) تعزيز المبادرات الهادفة إلى تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة، مع مراعاة الأوضاع الخاصة بكل فئة من فئات النساء، وإنشاء آليات لرصد أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المرأة رصداً منتظماً.

المرأة الريفية

35 - يساور اللجنة القلق إزاء ما تعانيه النساء في الأرياف والمناطق النائية من حرمان يتمثل في صعوبة الحصول على التعليم و الخدمات الصحية والاجتماعية وقلة فرص المشاركة في عملية صنع القرار. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء الممارسات العرفية والتقليدية، المتفشية في المناطق الريف ية، التي تحرم المرأة من الإرث أو ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات.

36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة الريفية في تصميم وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات نساء الأرياف، ولا سيما ربات البيوت، عن طريق كفالة مشاركتهن في عمليات صنع القرار وتحسين فرص وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية والأراضي الخصبة والمشاريع المدر ّ ة للدخل؛

(ب) إنشاء إطار تشريعي واضح لحماية حق وق المرأة في الإرث وملكية الأراضي؛

(ج) استحداث استراتيجية شاملة لتغيير أو استئصال العادات والتقاليد السلبية التي تؤثر على تمتع المرأة الكامل بحقها في الملكية في المناطق الريفية.

الفئات المحرومة من النساء

37 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الكم المحدود جداً من المعلومات والإحصاءات المقدمة عن الفئات المحرومة من النساء والفتيات، بما في ذلك نساء الأقليات كنساء جماعة الداليت والمهاجرات واللاجئات والمسنّات والمعوقات وفتيات الشوارع. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء تعرض هؤل اء النساء والفتيات في كثير من الأحيان إلى أشكال تم ييز متعددة، ولا سيما فيما يتصل بفرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والإسكان والحماي ة من العنف والاحتكام إلى القضاء.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مفصلة عن حالة الفئات المحرومة من النساء التي تعاني أشكال تمييز متعددة، وباعتماد تدابير احترازية تشمل التدابير المؤقتة الخاصة، للقضاء على هذا التم ييز وحمايتهن من العنف والاعتداء ؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقيتي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لعامي 1951 و1967.

الزواج والعلاقات الأسرية

39 - ترحب اللجنة بما ل لدولة الطرف أثناء الحوار معها من استعداد للدخول في مناقشات من أجل تنظيم قانون الأسرة الموحد بهدف ا لقضاء على الفروق التمييزية بين المسلمين والهندوس والمسيحيين وغيرهم من الطوائف الدينية، ولوضع أحكام واضحة وغير تمييزية تنظم قضايا الزواج والطلاق والإرث وتوزي ع الممتلكات وحضانة الأطفال، وفقاً لأحكام الاتفاقية. كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار ممارسة تزويج الأطفال على نطاق واسع، ولا سيما في المناطق الريفية.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، على سبيل الأولوية، بوسائل تشمل حملات التوعية لجميع شرائح المجتمع، ولا سيما الزعامات التقليدية والدينية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بشأن أهمية اعتماد قانون أسرة موح ّ د يتيح حقوقاً متساوية للمرأة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لوضع حد لممارسة تزويج الأطفال، و فقاً للتعليق العام للجنة رقم 21 (1994) بشأن المسا واة في الزواج والعلاقات الأسرية .

الأهداف الإنمائية للألفية

42 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وجعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري ا لقادم معلومات في هذا الصدد .

التعميم

47- تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في بنغلاديش قصد توعية الشعب، والمسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين ،والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلاً عن الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم نشر هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الملاحظات على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

ا لتصديق على المعاهدات الأخرى

43 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي تشجع ا للجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و20 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين مشاركة واسعة لجميع الوزارات والهيئات العمومية في إعداد ت قريرها القادم ، فضلاً عن استشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

46 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم ع لى الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظا ت الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ا لقادم في شباط/فبراير 2015.

47- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقر َّ ت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب أن تُطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية المنس َّ قة مجتمعةً المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة 80 صفحة.