الأمم المتحدة

CAT/C/MDA/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 December 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذي ب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية مولدوفا *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لجمهورية مولودفا (CAT/C/MDA/3) في جلستيها 1572 و1575 المعقودتين في 7 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 (CAT/C/SR.1572 وSR.1575)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1600 و1602 المعقودتين في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والمعلومات الكتابية المقدمة رداً على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة، لكنها تلاحظ بأسف التأخير في تقديم التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف، في 2 أيلول/سبتمبر 2011، باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية، وكذلك انضمامها إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 21 أيلول/سبتمبر 2010؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2010؛

(ج) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في 19 نيسان/أبريل 2012 لكلتيهما.

4 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في الميادين ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد تعديلات على القانون الجنائي: تشديد العقوبات على مرتكبي أعمال التعذيب، وإقرار العقوبة الجنائية على الأفعال التي تشكل معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة (المادة 166(1) من القانون الجنائي)، وإلغاء تقادم جرائم التعذيب أو إساءة المعاملة (المادة 60(8))، وإعلان عدم جواز فرض أي عقوبة أخف من تلك المنصوص عليها في القانون على مرتكبي أعمال التعذيب (المواد 60 و79 و107)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛ وجعل العنف المنزلي جريمة جنائية (المادة 201(1))؛ واستكمال القانون الجنائي بالمادة 1331 التي تجرم الاغتصاب الزوجي، وذلك في 9 تموز/يوليه 2010؛

(ب) تعديل قانون الإنفاذ في 1 آذار/مارس 2012، بإضافة المادة 175 (1) التي تنص على وجوب ضمان الاحتجاز لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في مرافق الاحتجاز المؤقت، باعتباره تدبيراً إجرائياً إلزامياً؛

(ج) اعتماد القانون رقم 52 بشأن محامي الشعب (أمانة المظالم)، في 3 نيسان/أبريل 2014؛ وإنشاء مجلس يعنى بمنع التعذيب ويضطلع بدور الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016؛

(د) اعتماد القانون رقم 137 بشأن إعادة تأهيل ضحايا الجرائم، في 29 تموز/يوليه 2016؛

(ه) سن قانون الادعاء العام في إطار إصلاح قطاع العدالة، في آب/ أغسطس 2016؛

(و) اعتماد القانون رقم 121 المتعلقة بالمساواة والرامي إلى منع العنف القائم على أسس عرقية وإثنية ودينية والمعاقبة عليه، في 26 أيار/مايو 2012.

5 - وترحب اللجنة كذلك بمبادرات الدولة الطرف في سبيل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بهدف تفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:

(أ) قرار رئيس الوزراء في 15 نيسان/أبريل 2010، إنشاء لجنة خاصة للتعرف على ضحايا أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب الانتخابات بين المدنيين وأفراد الشرطة، ومساعدتهم؛

(ب) إنشاء وحدة تابعة للنيابة العامة تعنى بمكافحة التعذيب، وذلك في 4 أيار/مايو 2010؛ والاشتراك مع أمانة المظالم، في أيلول/سبتمبر 2012، في صياغة خطة عمل لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة في نظام السجون؛ واعتماد أمر ولائحة مشتركين بشأن تحديد حالات التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة والإبلاغ عنها، ما يتطلب إخطار النيابة العامة في غضون 24 ساعة بأي حالة تعذيب أو إساءة معاملة مزعومة، وذلك في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013؛ وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية الجديدة في عام 2016؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالموافقة على استراتيجية إصلاح قطاع العدالة للفترة 2011-2016، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ ثم الموافقة في شباط/فبراير 2012 على خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية للفترة 2011-2016؛ وتمديدها في كانون الأول/ديسمبر 2016 إلى نهاية عام 2017؛

(د) الموافقة في عام 2010 على لائحة تنظيم وتشغيل مراكز إعادة تأهيل ضحايا العنف المنزلي؛

(ه) الموافقة في 7 آذار/مارس 2012 على خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2014، وصياغة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017-2021؛

(و) الموافقة على البرنامج الوطني للصحة العقلية، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2012؛

(ز) اعتماد استراتيجية حماية الطفل والأسرة للفترة 2013-2020، في عام 2013؛

(ح) اعتماد خطة العمل المتعلقة بالحد من إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة وإيذائهم والتمييز ضدهم للفترة 2017-2020، في أيلول/سبتمبر 2017، وذلك بهدف تنفيذ استراتيجية تطوير الشرطة للفترة 2016-2020، في أيار/مايو 2016؛

(ط) اعتماد استراتيجية تطوير نظام السجون للفترة 2016-2020، في كانون الأول/ديسمبر 2016.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلقة منذ جولة الإبلاغ السابقة

6 - تحيط اللجنة علماً بعجز الدولة الطرف عن ممارسة سيطرة فعلية في إقليم ترانسنيستريا ، ما يعوق تطبيق الاتفاقية في هذه المنطقة ( ) .

7 - وقد طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/MDA/CO/2، الفقرة 33)، أن تقدم جمهورية مولدوفا مزيداً من المعلومات عن المسائل التي تثير قلقاً خاصاً، ألا وهي: الآلية الوقائية الوطنية ووظيفتها الغامضة (الفقرة 13)؛ وإفراط موظفي إنفاذ القانون في استعمال القوة، بإشارة محددة إلى المظاهرات التي أعقبت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009 والتقارير المتعلقة بتعذيب أشخاص محتجزين في سياق تلك الأحداث وإساءة معاملتهم (الفقرة 15)؛ وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون الذين كانوا يرتدون أقنعة ولا يحملون شارات تبيّن هويتهم في أثناء المظاهرات التي أعقبت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009، ما عرقل فيما بعد التحقيق في شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة (الفقرة 16)؛ وعدم وجود قانون محدد ينص على تقديم الجبر الكامل لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة (الفقرة 20)؛ والاحتجاز القسري للأشخاص المصابين بمرض السل (الفقرة 24). وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من ردود في إطار متابعة تلك المسائل وما أعقب ذلك من معلومات واردة في 14 شباط/فبراير 2011 (انظر الوثيقة CAT/C/MDA/CO/2/Add.1) وفي تقرير الدولة الطرف المقدم لاحقاً وخلال الحوار التفاعلي. بيد أن اللجنة تلاحظ بأسف عدم الرد على طلب تقديم المعلومات الإضافية الوارد في الرسالة التي بعثها المقرر في إطار متابعة الملاحظات الختامية في 16 نيسان/أبريل 2012. وبالنظر إلى تلك المعلومات وإلى دواعي القلق المعروضة أدانه (انظر الفقرات 12 و13 و15 و16 و19 و20 و29 و30 من هذه الملاحظات الختامية)، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و15 و16 و20 و24 من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ.

الضمانات القانونية الأساسية

8 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) لا يتمتع الأشخاص المسلوبة حريتهم بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، وعلى وجه الخصوص يحرم الأشخاص المسلوبة حريتهم، في الواقع العملي، من فرصة حضور محاميهم جميع جلسات الاستماع؛

(ب) لا يخضع الأشخاص الموقوفون دائماً لفحوص طبية فور سلب حريتهم، ولا تجرى تلك الفحوص في غالب الأحيان حتى اليوم الثاني بعد وصولهم إلى ما يسمى زنزانات الشرطة، ويضطلع بها في بعض الحالات مسعفون، وقد تقتصر على سؤال الشخص المعني عن حالته الصحية؛

(ج) لا تُحدَّث سجلات الاحتجاز باستمرار، ولا تسجل على نحو متسق المعلومات المتعلقة بتطبيق تدابير خاصة على الأشخاص المسلوبة حريتهم، بما في ذلك خلال نقلهم، كما لا تسجل مدة تلك التدابير (المواد 2 ومن 11 إلى 13 و16).

9 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة، بجميع الضمانات القانونية الأساسية التي تقيهم من التعذيب في الواقع العملي، منذ بداية سلب حريتهم. وينبغي أن ترصد الدولة الطرف توفير تلك الضمانات وأن تكفل إخضاع كل موظف يمتنع عن توفيرها لإجراءات تأديبية أو غير ذلك من العقوبات المناسبة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي:

(أ) حق المحتجزين في الاتصال بسرعة وفي كنف السرية بمحامٍ مؤهل ومستقل فور توقيفهم وفي جميع مراحل الاحتجاز، بما فيها جلسات الاستماع؛

(ب) حق المحتجزين في طلب وتلقي فحص طبي يجريه في كنف السرية طبيب مستقل في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى مكان الاحتجاز؛

(ج) حق المحتجزين في أن تسجل المعلومات المتعلقة باحتجازهم، بما فيها تطبيق تدابير خاصة ومدتها، في سجل في مكان الاحتجاز وفي سجل مركزي خاص بالأشخاص المسلوبة حريتهم ومتاح لمحاميهم وأفراد أسرهم ليطلعوا عليه، وفقاً لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛

(د) تأديب أو مقاضاة الموظفين الذين يحرمون المحتجزين من الضمانات القانونية الأساسية على نحو ما  يقتضيه القانون.

الاحتجاز رهن المحاكمة

10 - يساور اللجنة القلق لما يلي:

(أ) يمكن احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة في ما  يسمى زنزانات الشرطة لمدة 72 ساعة بعد توقيفهم، قبل أن يمثلوا أمام قاض، وقد احتجز البعض منهم طيلة شهرين؛

(ب) الإفراط في تطبيق تدابير التوقيف والاحتجاز الوقائيين، حيث يكون الأشخاص معرضين بالقدر الأكبر للتعذيب وإساءة المعاملة، حتى في الحالات التي لا تكون فيها الجريمة المرتكبة مستوفية لشروط التوقيف والاحتجاز الوقائيين؛ وارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة بنسبة تفوق 20 في المائة منذ عام 2013؛ واستخدام بدائل الاحتجاز في حالات نادرة؛

(ج) ما يتسبب فيه الإفراط في استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة من اكتظاظ في جميع مرافق الاحتجاز المؤقت وما يسود تلك المرافق من ظروف مادية غير ملائمة، بما فيها قذارة الزنزانات وسوء تهوئتها ، ونقص التدفئة في الشتاء وعدم فصل المراحيض عن الزنزانات؛

(د) عدم وجود بروتوكولات أو أحكام موجهة للموظفين المؤهلين للتعامل مع الأشخاص الموقوفين من ذوي الإعاقات الذهنية أو الفكرية؛

(ه) غموض مسألة الإغلاق القانوني والفعلي لزنزانات الاحتجاز المؤقت لدى الشرطة التي اعتُبرت زنزانات غير صالحة للاستخدام (المواد 2 و11 و16).

11 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان مثول جميع الأشخاص الموقوفين بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة وعدم احتجاز أي فرد رهن المحاكمة لمدة أطول مما ينص عليه القانون، أو لجرائم لا ينص القانون على احتجاز مرتكبيها رهن المحاكمة، أو في أماكن احتجاز اعتبرت غير صالحة للاستخدام؛ وتوفير الجبر لضحايا الاحتجاز المطول رهن المحاكمة من دون مبرر؛

(ب) تعديل تشريعاتها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليص مدة الاحتجاز رهن المحاكمة، الذي ينبغي أن يستخدم استثناءً وكحل أخير، وينبغي تطبيقه لفترات زمنية محدودة، وفقاً لمعايير القانون الدولي؛ والنظر في الاستعاضة عن احتجاز مرتكبي الجرائم البسيطة رهن المحاكمة بتدابير غير حبسية بما فيها المراقبة الإلكترونية؛

(ج) تحسين الظروف المادية في مرافق الاحتجاز المؤقت والاحتجاز رهن المحاكمة، وضمان عدم استخدام المرافق التي اعتبرت غير صالحة للإيواء؛

(د) ضمان توفير بروتوكولات وموظفين مؤهلين للتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الفكرية فيما يسمى زنزانات الشرطة ومرافق الاحتجاز رهن المحاكمة.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وإساءة المعاملة

12 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في سياق التحقيقات الجنائية تنسب إلى أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون في أثناء التوقيف وفترة التحقيقات الأولية، وبأن موظفي إنفاذ القانون يحرضون على العنف بين السجناء بغية معاقبة محتجزين معينين أو حملهم على التعاون. واللجنة قلقة أيضاً إزاء انخفاض نسبة التحقيقات الجنائية في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة، بموجب المادة 166(1) من القانون الجنائي، وهي تحقيقات لا تجرى إلا في أقل من 20 في المائة من الحالات، وإزاء شدة انخفاض عدد الحالات التي أدين فيها الجناة.

13 - وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق لأنه رغم تسجيل النيابة 108 شكوى فيما يتعلق بأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في 7 نيسان/أبريل 2009 والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 600 جريح و4 قتلى، لم تشمل الإدانات حتى الآن سوى 10 أشخاص ولم يعاقب أحد منهم بسلب الحرية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء حالات كشفت مؤخراً عن أن التدابير المعتمدة لتشجيع التحقيقات في ادعاءات التعذيب لا تُنفذ في الواقع العملي. وتحيط اللجنة علماً في هذا الخصوص بوفاة أندري براغوتا في 26 آب/أغسطس 2017، وهي وفاة يقال إنها نجمت عن خضوعه للضرب المبرح على أيدي أفراد الشرطة و4 سجناء دون تدخل أفراد الشرطة الآخرين الحاضرين، وبعد إصابته لاحقاً بالتهاب رئوي في مستشفى السجن رقم 16 في ظروف توحي بإهمال جسيم. ورغم توجيه تهم جنائية إلى 3 من أفراد الشرطة و4 سجناء في مركز الاحتجاز في إطار هذه القضية، يساور اللجنة القلق لأنه رغم سن أمر ولائحة مشتركين بشأن تحديد حالات التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة والإبلاغ عنها فإن الموظفين الكثيرين الخاضعين لذلك الأمر الذين شاهدوا السيد براغوتا يعاني إصابات ظاهرة على مدى 10 أيام لم يرفع أي منهم حالته إلى وحدة مناهضة التعذيب التابعة للنيابة العامة، التي علمت بوفاة السيد براغوتا من وسائط الإعلام (المواد 2 و4 ومن 11 إلى 13 و16).

14 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إصدار بيان عام على أعلى المستويات يؤكد من جديد على نحو لا لبس فيه سياسة عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، ويعد بإجراء تحقيقات والإسراع في مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وشركائهم في تلك الأعمال؛

(ب) ضمان اضطلاع آلية مستقلة ليست لها صلة مؤسسية أو هرمية بالمحققين أو بالجناة المزعومين بتحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع بلاغات التعذيب وإساءة المعاملة المتعلقة بموظفين عموميين وشركاء لا يحملون صفة رسمية؛

(ج) ضمان إيقاف الأشخاص الخاضعين للتحقيق بسبب ارتكابهم أعمال تعذيب أو إساءة معاملة عن مهامهم على الفور وبقائهم كذلك طوال فترة التحقيق؛

(د) وضع بروتوكولات وتدريب أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة وموظفين السجون وجميع الموظفين المعنيين بتقديم الخدمات الصحية على أساليب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، ودمج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول) في جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون. وفي الحالات التي تسجل فيها أمارات تعذيب أو إساءة معاملة في سياق فحص طبي، سواء أكان ذلك من جانب طبيب حكومي أم مستقل، ضمان فتح تحقيقات سريعة ومستقلة؛

(ه) نقل المسؤولية عن مرافق الاحتجاز المؤقت من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، باعتبار ذلك تدبيراً لمنع التعذيب وإساءة المعاملة، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/CR/30/7 ، الفقرة 6(ط) والوثيقة CAT/C/MDA/CO/2 ، الفقرة 9)؛

(و) ضمان إمكانية وصول كل شخص في القانون وفي الممارسة إلى آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، لتتولى تلك الآلية التحقيق والاستجابة بسرعة، وتعريف عامة الناس بآلية الشكاوى تلك؛

(ز) ضمان خضوع الموظفين لتدابير تأديبية في حال الامتناع عن التحقيق في شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة تحقيقاً ملائماً أو رفض التعاون في سياق التحقيق في أي من تلك الشكاوى؛

(ح) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في سياق أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في 7 نيسان/أبريل 2009؛

(ط) التأكد من إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في الادعاءات المحيطة بوفاة السيد براغوتا ، بما في ذلك تواطؤ الموظفين المزعوم في ضربه وفي رفض تزويده بالرعاية الطبية السريعة، وادعاءات الإهمال الطبي، والتقارير المتعلقة بامتناع موظفين كثيرين عن إبلاغ السلطات المختصة بالأدلة المتعلقة بمعاملته، وضمان مقاضاة الجناة في هذه القضية.

الآلية الوقائية الوطنية

15 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 52 المتعلق بمحامي الشعب (أمانة المظالم) ثم إنشاء مجلس لمنع التعذيب يضطلع بدور الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) يتسم الإطار القانوني بالغموض بشأن ما إذا كان المجلس هيئة استشارية لدى أمانة المظالم، التي تؤدي دور الآلية الوقائية الوطنية الفعلية، أم هيئة جماعية مستقلة تخدمها أمانة المظالم وهي ليست سوى عضو من أعضائها؛ ويمكن أن يؤدي هذا الغموض إلى ازدواجية المهام وتداخل الأنشطة؛

(ب) لا يتمتع جميع أعضاء المجلس المعني بمنع التعذيب بوضع متساو داخل الآلية الوقائية الوطنية، ما يمكن أن يضر بالتعاون وتقاسم المعلومات داخل المجلس وينال من فعاليته واستقلاله؛

(ج) لا يتجاوز دور المجلس إجراء زيارات مقررة المواعيد إلى مرافق الاحتجاز؛

(د) لا تملك الآلية الوقائية الوطنية ما يكفي من الموارد المالية أو الإدارية أو البشرية للاضطلاع بولايتها، كما أن بروزها محدود لدى عامة الناس (المادة 2).

16 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 52 بغية تسوية ما تبقى من أوجه الغموض التي تكتنف الإطار القانوني وتعوق تعاون أعضائه واشتغاله بفعالية؛

(ب) ضمان أن تشمل ولاية المجلس إجراء زيارات منتظمة وغير مقيدة وغير معلنة إلى جميع الأماكن التي يُسلب فيها الأشخاص حريتهم، بما في ذلك مستشفيات الأمراض العقلية ومؤسسات الأمراض النفسية العصبية، إلى جانب مؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال؛ وضمان قدرة المجلس على إجراء مقابلات فردية وغير مراقبة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن الآلية الوقائية الوطنية ( CAT/OP/MDA/2

(ج) تمكين المجلس من أداء ولايته باستقلال وفعالية، بسبل منها إقرار عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وقائمة على المشاركة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتزويده بميزانية وموارد إدارية وبشرية كافية؛

(د) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالآلية الوقائية الوطنية.

ظروف الاحتجاز

17 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بحالة الاكتظاظ فيما لا يقل عن ست مؤسسات حبسية ؛ وتلك المتعلقة بالظروف المادية في السجون، التي تشكل في بعض الحالات خطراً على حياة السجناء وتصل إلى حد المعاملة المهينة واللاإنسانية، وبخاصة في السجن رقم 13 في كيشيناو؛ وتلك التي تفيد بتواطؤ موظفي السجون مع المجرمين، ما يسفر عن إساءة معاملة السجناء. واللجنة قلقة أيضاً لأن الدولة الطرف تفتقر إلى آلية فعالة لفحص الشكاوى التي يقدمها السجناء بشأن معاملتهم وظروف احتجازهم (المواد 2 ومن 11 إلى 14 و16).

18 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) السماح لهيئات الرصد المستقلة، بما فيها الآلية الوقائية الوطنية والهيئات الدولية، بإجراء زيارات منتظمة وغير معلنة إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين على انفراد؛

(ب) تخفيف الاكتظاظ في جميع أماكن الاحتجاز، وبخاصة في السجن رقم 2 في ليبكاني ، والسجن رقم 6 في سوروكا ، والسجن رقم 7 في روسكا ، والسجن رقم 15 في كريكوفا ، والسجن رقم 18 في برانيستي ، والسجن رقم 13 في كيشيناو (والنظر في إغلاق السجن رقم 13)، وذلك بطرق منها تنفيذ تشريعات تجيز تطبيق بدائل الاحتجاز، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) تكثيف جهودها في سبيل مواءمة ظروف الاحتجاز في أماكن سلب الحرية مع المعايير الدولية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وذلك بسبل منها ضمان إتاحة ظروف مادية وصحية ملائمة للمحتجزين، بما في ذلك: الإضاءة الطبيعية والاصطناعية الكافية؛ ونظم الصرف الصحي والمرافق الصحية المناسبة، بما فيها المراحيض والحمامات؛ والزنزانات المدفأة؛ والتهوئة الكافية؛ والغذاء والفراش والغطاء ولوازم النظافة الصحية الشخصية الكافية والجيدة؛ والرعاية الصحية؛ والأنشطة الخارجية؛ والزيارات الأسرية؛

(د) اتخاذ خطوات لمعالجة مشكلة تواطؤ موظفي السجون مع العصابات الإجرامية داخل نظام السجون؛

(ه) توفير التدريب المستمر لموظفي السجون والعاملين في إدارة مرافق الاحتجاز فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب؛

(و) تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الناشئة عن زيارتها للبلد في عام 2012.

توفير الرعاية الصحية في نظام السجون

19 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الرعاية الصحية المقدمة في مرافق السجون غير كافية، وأن موظفين غير مؤهلين يقدمون الخدمات الصحية إلى السجناء، وأنه لا يجوز للسجناء الحصول على مساعدة طبية خاصة أو الإحالة إلى أخصائيين خارجيين عند الضرورة، وأن احتياجات السجناء ذوي الإعاقة ومن يحتاجون خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية الاجتماعية لا يمكن أن تُلبى على النحو المناسب، وأن احتياجات النساء السجينات من حيث الرعاية الصحية والنظافة الصحية الشخصية لا تلبى بالقدر الكافي. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بتدني الظروف المادية بشكل خاص، وسوء نوعية الخدمات الطبية، والعقوبات التأديبية المفروضة على المرضى في مستشفى السجن (السجن رقم 16)، وعدم استقلال الطاقم الطبي في نظام السجون عن إدارة السجن (المواد 2 و10 و11).

20 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها في سبيل تحسين الرعاية الصحية في المرافق الحبسية ، بسبل منها استخدام أعداد كافية من الموظفين الطبيين المؤهلين وتزويدهم بالتدريب على بروتوكول اسطنبول؛

(ب) وضع قواعد لتيسير طلبات السجناء الحصول على المساعدة الطبية الخاصة والإحالة إلى الخدمات المتخصصة الخارجية ولتلبية احتياجات السجناء ذوي الإعاقة في بيئة السجون وضمان تنفيذ تلك القواعد؛

(ج) نقل المسؤولية عن الوحدات الطبية الحبسية من إدارة المؤسسات الحبسية إلى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية؛ وضمان أن يكون مستشفى السجون تابعاً لوزارة الصحة؛ واتخاذ تدابير للحد من الاكتظاظ؛ وتحسين الظروف المادية بسبل منها إصلاح غرف المرضى وتجهيزها؛ وتوفير ما يكفي من الغذاء والدواء؛ وضمان توفير الدواء وخطط العلاج الفردية للمصابين بأمراض نفسية عصبية، بما في ذلك أدوية علاج الذهان؛

(د) فصل السجناء الذين يتمتعون بصحة جيدة عن المصابين بالسل النشط في جميع مرافق الاحتجاز، وتوفير رعاية طبية متخصصة لجميع السجناء المصابين بالسل النشط والمقاوم للأدوية المتعددة وتزويدهم بالتهوئة الملائمة، واعتماد تدابير مناسبة لمنع ومراقبة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية في مرافق السجون؛

(ه) اعتماد نهج يراعي نوع الجنس وتلبية احتياجات النساء من حيث الخدمات الطبية والنظافة الصحية في نظام السجون، على نحو يتماشى والمعايير الدولية.

الوفيات في الحبس والعنف في مرافق الاحتجاز

21 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء ارتفاع الوفيات في الحبس بنسبة 74 في المائة على مدى الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، وتنامي عدد الحالات التي لم تصدر فيها سلطات السجن تقارير عن أسباب الوفاة في الحبس؛ وإزاء التقارير المتعلقة بالإفراط والمغالاة في استعمال القوة المادية والتدابير الخاصة في التعامل مع المحتجزين؛ وتلك المتعلقة بعدم اعتراض موظفي السجون على أعمال العنف التي ترتكبها العصابات الإجرامية في حق السجناء الآخرين في مرافق الاحتجاز (المواد 2 ومن 11 إلى 14 و16).

22 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع حوادث الوفاة في الحبس، وضمان إجراء فحوص مستقلة في ميدان الطب الشرعي؛ وإتاحة تقارير التشريح لأقارب الشخص المتوفى، والسماح لهم، بناء على طلبهم، بإجراء عمليات تشريح خاصة؛ ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات الاتفاقية التي تسفر عن تلك الوفيات، ومعاقبتهم وفقاً لذلك في حال إدانتهم؛

(ب) ضمان قبول محاكم الدولة الطرف تقارير فحوص الطب الشرعي وعمليات التشريح المستقلة كأدلة في القضايا الجنائية والمدنية؛

(ج) ضمان مطالبة موظفي السجون بتسجيل جميع الحالات التي تستخدم فيها القوة المادية والتدابير الخاصة في معاملة السجناء، وضمان التقيد بالقواعد المتعلقة باستعمال القوة في نظام السجون، من خلال الرصد المستقل المنتظم؛

(د) توفير التدريب لموظفي السجون فيما يتعلق بإدارة السجناء بغية منع ارتكاب أعمال العنف بين السجناء.

العنف الأسري

23 - ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على القانون الجنائي التي جعلت العنف الأسري والاغتصاب الزوجي جريمتين جنائيتين، لكنها قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن عدد ما سُجل من حالات العنف الأسري، الذي هو شكل من أشكال العنف الجنساني، لما كانت الأغلبية الساحقة من الضحايا في الدولة الطرف نساءً، قد ازداد دون أن تفضي تلك الحالات في أحيان كثيرة إلى تحقيق أو مقاضاة؛ وبأن أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون لا ينفذون أوامر الحماية الصادرة ضد الجناة المزعومين، وبأن الخدمات المتاحة للضحايا غير كافية، بما في ذلك الملاجئ المتاحة في جميع أنحاء البلد (المواد 2 ومن 10 إلى 14).

24 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آلية فعالة ومستقلة لتقديم شكاوى ضحايا العنف الأسري؛

(ب) ضمان أن تسجل الشرطة جميع ادعاءات العنف وأن تكون تلك الادعاءات موضوع تحقيق سريع ونزيه وفعال، والقيام في هذا الصدد بتدارك تقنيات التحقيق الرديئة وتصحيح سوء التصرف في أدلة العنف الأسري، لا سيما في قضايا الاغتصاب؛

(ج) ضمان استفادة ضحايا العنف الأسري من الحماية، بما في ذلك أوامر الحماية، من خلال إنفاذ تلك الأوامر بسرعة وفعالية؛

(د) ضمان إمكانية حصول ضحايا العنف الأسري على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة والجبر وإعادة التأهيل، إلى جانب وصولهم إلى الملاجئ الآمنة والممولة بالقدر الكافي لفائدة الضحايا في جميع أنحاء البلد؛

(ه) توفير التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين والنواب العامين والقضاة لضمان قدرتهم على الاستجابة بسرعة وفعالية إلى حالات العنف الأسري؛

(و) تجميع بيانات إحصائية مصنفة بحسب سن الضحايا وانتمائهم الإثني وعلاقتهم بالجاني، فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وكذلك فيما يتعلق بعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات وأحكام الإدانة الصادرة في حق الجناة والعقوبات المفروضة عليهم.

الاتجار بالبشر وفساد الموظفين العموميين

25 - يساور اللجنة القلق لأن جمهورية مولدوفا لا تزال بلد منشأ للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري، وهي ممارسات يقع ضحيتها الكبار والقصر على السواء. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء الانخفاض الكبير في عدد التحقيقات والملاحقات القضائية في الفترة ما بين عامي 2015 و2016، ولأن الفساد، لا سيما في مجال إنفاذ القانون وفي الجهاز القضائي، وكذلك العقبات القانونية والتنظيمية، عوامل تعوق إنفاذ التشريعات والمقاضاة الفعالة وتؤثر في نتيجة الدعاوى. واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن عدد الضحايا الذين تعرفت عليهم السلطات وقدمت لهم المساعدة قد انخفض عما مضى (المواد 2 و11-14 و16).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير سريعة وفعالة لمنع الاتجار بالبشر في جمهورية مولدوفا، وأن تحقق في تلك القضايا وتلاحق الأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر، بمن فيهم الموظفون العموميون، عند الاقتضاء، وتعاقبهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم، وفقاً للمواد المنطبقة من القانون الجنائي. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح للضحايا الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما فيها إعادة التأهيل، في جميع أنحاء البلد.

عدم الإعادة القسرية

27 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف أثناء الحوار، لكنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد ونسبة ملتمسي اللجوء الذين حصلوا على وضع لاجئ أو على حماية إنسانية في الدولة الطرف. وهي منشغلة أيضاً لزيادة احتجاز ملتمسي اللجوء وارتفاع عدد قرارات الطرد.

28 - ينبغي أن تيسر الدولة الطرف الوصول السريع والمنصف إلى إجراء فردي لتحديد وضع اللاجئ؛ وأن تسرع في إتاحة معلومات عن الحق في التماس اللجوء؛ وأن تمتنع عن احتجاز ملتمسي اللجوء؛ وألا تحتجز المهاجرين غير الحاملين الوثائق اللازمة إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة، وذلك بسبل منها استخدام بدائل الاحتجاز؛ وأن تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراماً تاماً.

توفير الجبر لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة

29 - ترحب اللجنة بالموافقة في 29 تموز/يوليه 2016 على القانون رقم 137 بشأن إعادة تأهيل ضحايا الجريمة، وهو قانون يشمل أيضاً جريمة التعذيب، وتحيط علماً بالحوار الجاري مع الدولة الطرف، لكنها تظل قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن القانون غير متسق مع متطلبات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب الواردة في المادة 14 من الاتفاقية والمبينة في تعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14، وبأن الدولة تفتقر إلى آلية إنفاذ فعالة (المادتان 2 و14).

30 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 137 بغية ضمان إمكانية حصول ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة على الجبر، بما يشمل إعادة الممتلكات والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛

(ب) وضع برنامج مفصل لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14، وذلك بسبل منها: تعديل القواعد المتعلقة بإجراء تحديد حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية و/أو المهينة وتسجيلها والإبلاغ عنها لإقرار آلية إحالة محددة من أجل توحيد جهود المؤسسات الحكومية المختصة في مجال التعرف المبكر على ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وإعادة تأهيلهم؛ ووضع برنامج حكومي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتوفير ما يكفي من الاعتمادات في الميزانية دون المساس باستقلال مقدمي الخدمات؛ وضمان توفير البرنامج خدمات إعادة تأهيل متخصصة وموجهة إلى الضحايا تكون ملائمة ومتاحة ويمكن الوصول إليها بسرعة دون اشتراط تقديم شكوى إدارية أو جنائية رسمية؛

(ج) وضع نظام لجمع البيانات بغية تحديد عدد ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وما لديهم من احتياجات محدد من حيث الجبر وإعادة التأهيل.

معاملة الأشخاص في مستشفيات الأمراض العقلية والأمراض النفسية - العصبية وغيرها من مؤسسات الرعاية الداخلية

31 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وإعاقات نفسية اجتماعية وإعاقات فكرية يحبسون في مستشفيات الأمراض العقلية ومؤسسات الرعاية الداخلية للمصابين بأمراض نفسية عصبية في ظروف تتسم بنقص الغذاء والنظافة الشخصية، لا سيما في مؤسستي بالتي وكوشيري حيث أُبلغ عن ظروف متدنية بصفة خاصة؛ وبأن الكثيرين من نزلاء هذه المؤسسات مجردون من الأهلية القانونية؛ وبأن المرضى يحبسون في بيئات مغلقة داخل مرافق إيداع الأشخاص المصابين بأمراض نفسية عصبية، بما في ذلك للأغراض التأديبية؛ وبأن مقيمين في مدارس داخلية أُرسلوا إلى مؤسسات للأمراض العقلية عقاباً لهم، كما زُعم في حالة الناظر السابق إيغور سندلر ؛ وبأن بعض الأشخاص المسلوبة حريتهم يتعرضون للاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل الموظفين المشرفين؛ وبأن مؤسسات الأمراض النفسية - العصبية تسجل معدلات وفيات مرتفعة (المواد 2 ومن 11 إلى 14 و16).

32 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التأكد، على سبيل الاستعجال، من إمكانية وصول آليات الرصد المستقلة إلى مستشفيات الأمراض العقلية ومؤسسات الأمراض النفسية العصبية، وتوفير آليات تظلم مستقلة للمرضى المودعين في جميع مؤسسات الأمراض العقلية والمؤسسات الداخلية لعلاج الأمراض النفسية العصبية ولأفراد أسرهم؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاعتداء أو العنف، بما في ذلك أي أعمال عنف يرتكبها موظفون إداريون وطبيون في تلك المؤسسات أو يتغاضون عنها؛ ومقاضاة الجناة المزعومين؛ وتوفير الجبر للضحايا؛

(ج) ضمان عدم إيداع أي شخص قسراً في تلك المؤسسات لأسباب غير طبية وذلك بسبل منها كفالة حق المرضى في أن يستمع إليهم شخصياً القاضي الذي يأمر بإدخالهم المستشفى، وطلب القضاة رأي طبيب نفسي، وإمكانية الطعن في تلك القرارات؛

(د) إعادة النظر في جميع حالات الأشخاص الذين أودعوا قسراً في مستشفيات أمراض عقلية لأسباب غير طبية وتمكينهم من فرصة الإفراج عنهم، والحصول على الجبر، حسب الاقتضاء؛

(ه) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تحسين الظروف المادية، بما يشمل الغذاء والنظافة الصحية، في جميع مستشفيات الأمراض العقلية والمؤسسات الداخلية لعلاج الأمراض النفسية العصبية.

إجراء المتابعة

33 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2018، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن توفير الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المسلوبة حريتهم، وملابسات وفاة أندري براغوتا في الحبس، والآلية الوقائية الوطنية (انظر الفقرات 9 و14(ط) و16(ج) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعى الدولة الطرف إلى أعلام اللجنة بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

34 - يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون تقريرها الرابع، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2021. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها في الوقت المناسب بقائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب الفقرة 19 من الاتفاقية.