الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/841/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 January 2019

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 841/2017 * **

المقدم من : أ. م.، يمثله محامٍ

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 4 أيلول/سبتمبر 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

الموضوع : الإبعاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:احتمال التعرض للتعذيب ‬ ‬

مواد الاتفاقية : ٣

١ - ١ صاحب البلاغ من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن مواليد ٢ كانون الثاني/يناير ١٩٧٥. طلب اللجوء في سويسرا لكن طلبه رُفِض في 27 نيسان/أبريل 2017. وصدر بحقه قرار بالترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو يرى أن من شأن ترحيل سويسرا إياه أن ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله المحامي أنج سانكييمي لوسانغا.

١ - ٢ وفي 6 أيلول/سبتمبر 2017، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى ‬

٢ - ١ كان صاحب الشكوى يعمل لحساب وكالة الاستخبارات الوطنية الكونغولية منذ نيسان/أبريل ٢٠٠١ حتى غادر البلد في آذار/مارس ٢٠١٢. وهو أيض اً عضو في جيش المقاومة الشعبية، وهو حركة سياسية يتزعمها اللواء بونوا فوستان مونيني الذي يعيش في المنفى في الكونغو ( ).

٢ - ٢ وفي إطار أنشطة وكالة الاستخبارات الوطنية، انتُدب صاحب الشكوى إلى مكتب المدير العام بصفته مساعد اً مكلف اً بالأراضي المحتلة خلال الحرب ( ).وفي عام ٢٠٠٢، نُقل إلى مديرية مكافحة التجسس بصفته رئيس اً لإدارة العمليات. وفي الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٩، انتُدب إلى مطار ندجيلي بصفته مشرف اً مكلف اً بالمراقبة في إطار مكافحة المخدرات. واضطلع أيض اً بمهام استخباراتية عامة.

٢ - ٣ ودخل صاحب الشكوى سويسرا في ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٢ بتأشيرة في إطار إجراء لمّ شمل العائلة للالتحاق بزوجته، وهي أيض اً من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحمل رخصة إقامة سويسرية. غير أن دائرة السكان في كانتون فو ألغت رخصة إقامته في 17كانون الأول/ديسمبر 2014 نظر اً لانفصاله عن زوجته. وصدر الحكم بالطلاق في سويسرا في 13 آب/أغسطس 2015. وفي ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفضت المحكمة الكانتونية لكانتون فو طعن صاحب الشكوى في قرار دائرة السكان، وأكدت عدم تجديد رخصة إقامته وكذلك ترحيله من سويسرا.

٢ - ٤ وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء في سويسرا. وفي 17 أيار/مايو 2017، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلبه بعد أن استمعت إليه ( ).ومع أن الأمانة لم تشكك في مسار صاحب الشكوى المهني في وكالة الاستخبارات الوطنية، فقد خلصت إلى أنه لم يتعرض قط لتدابير اضطهاد قبل مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وأنه كان يقيم في كينشاسا حتى آذار/مارس 2012، بعد أن مارس مهام مختلفة داخل الوكالة دون أن يواجه مشاكل شخصية مباشرة مع السلطات خلال تلك السنوات؛ وأن المهام التي أداها في وكالة الاستخبارات الوطنية لم تكن حساسة؛ وأنه لم يكن قط نشط اً سياسي اً في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولم يمارس قط أي نشاط مناهض للحكومة. ولاحظت الأمانة أيض اً أن صاحب الشكوى استطاع تجديد جواز سفره لدى قنصلية جمهورية الكونغو الديمقراطية في جنيف دون أي مشكلة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015، الأمر الذي يعدّ مؤشر اً إضافي اً على عدم وجود خطر حقيقي قد يعرضه للاضطهاد.

٢ - ٥ ورأت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أيض اً أن ادعاء صاحب الشكوى أن السلطات الكونغولية زارت منزله بعد ثلاثة أشهر من مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر محتمل لكنه يفتقر إلى المصداقية بالنظر إلى أن الزيارة لم يَتْلُها أي إجراء، وأنه لم يذكر ذلك في جلسة الاستماع الأوّلية.

٢ - ٦ وفيما يتعلق بأنشطته السياسية في سويسرا، خلصت أمانة الدولة لشؤون الهجرة إلى أن صاحب الشكوى لم يشغل منصب اً قيادي اً أو يشارك في أنشطة سياسية مرتبطة بجمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن تشكل عامل خطورة. أضف إلى ذلك أن الأمانة لاحظت أنه لم يتضح أن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية على علم بانضمام صاحب الشكوى إلى جيش المقاومة الشعبية بعد هروبه من بلده، وهو ما يعني أن أنشطته في سويسرا يمكن أن توصف بأنها هامشية ولا تكاد تعرّضه للخطر ( ).

٢ - ٧ ولاحظت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أيض اً أن صاحب الشكوى عاش في كينشاسا حتى سن 37 عام اً، وأنه عمل فيها اعتبار اً من عام 2001 لحساب وكالة الاستخبارات الوطنية دون أن تحدث له قط أي خلافات مع السلطات؛ وأن له شبكة عائلية، لا سيما إخوانه وأخواته وأمه، يمكن أن تقدم له الدعم في حالة عودته؛ وأنه لم يكن لديه أطفال يعيلهم؛ ولم يَشْك من أي مشاكل صحية. وفيما يتعلق بالوضع العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدت الأمانة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، باستثناء مناطق النزاع الواقعة أساس اً في شرق البلد، وهي مسرح لأعمال جماعات مسلحة شتى وعمليات القوات المسلحة الحكومية ضد المعارضين، ليست في حالة حرب أو حرب أهلية أو عنف شامل.

٢ - ٨ وطعن صاحب الشكوى في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة. وفي ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، قدمت الأمانة إشعار اً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية فُسّر على أنه إخطار بعودة صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى هذا الأساس، أصدرت المحكمة قرار اً بالشطب بتاريخ ٣ تموز/يوليه ٢٠١٧. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٧، أخطرت الأمانةُ المحكمةَ مع ذلك بأن صاحب الشكوى لم يغادر سويسرا. وبموجب قرار فرعي صدر في 6 تموز/ يوليه 2017، ألغت المحكمة قرار الشطب وأعادت فتح إجراءات الطعن.

٢ - ٩ وفي 21 آب/أغسطس 2017، أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة وطالبت بترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. أضف إلى ذلك أن الشهادة المؤرخة 10 آذار/مارس 2017 الموقعة من اللواء مو ن يني لم تُفِد بما قد يحمل المحكمة على الاعتقاد بوجود خطر قد يُعرض صاحب الشكوى للاضطهاد نتيجة أنشطته السياسية في سويسرا بعد مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد رأت المحكمة أن مضمون الشهادة وملابسات إصدارها ( ) دليلان على أن هذه الوثيقة وثيقة مجاملة أعدّت بناء على طلب من وكيل ملتمس اللجوء لتُستخدم فقط في سياق إجراءات منح اللجوء في سويسرا، وأنها تفتقر من ثم إلى قوة الإثبات.

٢ - ١٠ ونظرت المحكمة الإدارية الاتحادية أيض اً في حجة صاحب الشكوى التي دفع فيها بأنه لم يُعرَّف باسم الشخص الرابع الذي حضر جلسة الاستماع المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2017 وبصِفَتَه. ولاحظت المحكمة أن من حضروا الجلسة، إضافة إلى صاحب الشكوى، هم الشخص المكلف بإجراء الاستماع، والشخص المسؤول عن المسك الحاسوبي لمجريات الجلسة، وممثلة الجهة المعنية بمساعدة اللاجئين. وترى المحكمة أن كون صاحب الشكوى كان يجهل اسم أحد المتكلمين وصفته - وهو أمر مشكوك فيه لأنه ورد في المحضر أن جميع الأشخاص المعنيين عرّفوا بأنفسهم - ليس حجة يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه. فعدم وجود هذه المعلومات لا يضر بصاحب الشكوى البتّة ولا يؤثر على إجراءات منح اللجوء. وأخير اً، رأت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار أن صاحب الشكوى تصرف بحسن نية ما دام لم يستند إلى العيب المزعوم إلا في مرحلة الطعن، مع أنه كان في إمكانه الاحتجاج به مباشرة أثناء جلسة الاستماع أو بُعيدها.

٢ - ١١ وفي ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى طلب اً لإعادة النظر في ملفه يستند إلى أدلة جديدة. فقد احتج بوجود شخص رابع في جلسة الاستماع المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2017 لم يُعرّف باسمه أو صفته. وطلب تبرير إقامته أكثر من 80 يوم اً في مركز التسجيل والإجراءات في فالوربي، في حين أن الحد الأقصى القانوني هو 60 يوم اً. وأخير اً، دفع بأن القاضيين اللذين بتا في اعتراضه على قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة الصادر في 17 أيار/ مايو 2017 كانا من نفس الحزب السياسي السويسري، ومن نفس الكانتون، ومن نفس الهيئة القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية، معتبر اً أن ذلك يثير الشك في حيادهما ونزاهتهما واستقلالهما. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2017، أحال صاحب الشكوى إلى الأمانة نسخة من مذكرة توقيف مؤرخة 14كانون الأول/ديسمبر 2016 عممتها وكالة الاستخبارات الوطنية على جميع مديريات العمليات التابعة لها، مؤداها أن صاحب الشكوى مطلوب بسبب الهروب من الخدمة ( ).

٢ - ١٢ وفي ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب إعادة النظر، معتبرة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي عنصر جديد، وأن الحجج المقدمة لا تغير شيئ اً في استنتاج السلطة بشأن عدم وجاهة أسباب اللجوء، التي لم يُنظر فيها على أي حال من منظور الأرجحية. ولاحظت الأمانة أن المحكمة الإدارية الاتحادية اتخذت موقف اً من حجة وجود شخص رابع في جلسة الاستماع، لكنها أوضحت أن صاحب الشكوى عُرّف شفوي اً بهذا الشخص وأن هذا الأخير موظف في الأمانة، وهو شريك في توقيع القرار الصادر. وذكّرت الأمانة بأن المدة القانونية للإقامة في مركز التسجيل والإجراءات هي 90 يوم اً. وعن انتقادات وكيل صاحب الشكوى المتعلقة بالقاضيين اللذين أصدرا القرار بشأن الطعن الذي قدمه، أشارت الأمانة إلى أن الأمر ليس من صلاحياتها.

٢ - ١٣ وفيما يتعلق بمذكرة التوقيف المقدمة بوصفها دليلاً جديداً، لاحظت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنها لم تُذكر خلال جلستَي الاستماع المعقودتين يومي 6 و27 نيسان/ أبريل 2017 مع أنها صدرت في كانون الأول/ديسمبر 2016. ولاحظت أيض اً أن هذا الأمر يتعلق بنسخة من وثيقة يسهل تزويرها ولا يمكن قبول صحتها. ورأت أن هذه الوثيقة وحدها لا تكفي لعكس مسار الدعوى وتبرير تدابير التحقيق.

٢ - ١٤ وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى طعن اً في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة وطلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وادعى خاصةً أنه لما كانت الأمانة رأت أن مذكرة التوقيف المرفقة بملفه مزيفة، فإنه يقع على عاتقها مسؤولية إثبات هذا الادعاء وإجراء ما يلزم من تحقيق في هذا الصدد؛ وكان يمكن في هذا المقام إجراء خبرة قضائية. وعن ادعاء الأمانة أن صاحب الشكوى لم يقدم مذكرة التوقيف هذه في الوقت المناسب، أكد صاحب الشكوى أنه قدمها بمجرد علمه بها، أي في 19 أيلول/سبتمبر 2017.

٢ - ١٥ وبموجب قرار فرعي مؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قبلت المحكمة الإدارية الاتحادية طلب التدابير المؤقتة الذي قدمه صاحب الشكوى، وأذنت له في الإقامة في سويسرا حتى نهاية الإجراءات. ولا تزال إجراءات الطعن معلقة.

الشكوى ‬

٣ - ١ يدعي صاحب الشكوى أن من شأن ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. ففي هذا البلد، يُعتبر الهاربون من الخدمة في وكالة الاستخبارات الوطنية خونة. ويواجه صاحب الشكوى في هذا الصدد عقوبة الإعدام و/أو معاملة لاإنسانية ومهينة. وكانت الوكالة سلّمته ترخيص اً صالح اً مدة شهر كي يتسنى له مغادرة البلد إلى سويسرا ( ).ولما كانت صلاحية هذا الترخيص قد انتهت، فإن صاحب الشكوى سيعتبر خائن اً عند عودته، لا سيما أنه أحد أفراد جيش المقاومة الشعبية المقربين إلى اللواء مونيني.

٣ - ٢ ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للقمع والاعتقال وحتى القتل؛ والأوضاع السياسية في البلد متوترة حالي اً بسبب فشل المفاوضات السياسية بين السلطة والمعارضة. ويدعم هذه الحقائقَ تقارير عدة ومصادر شتى بشأن حقوق الإنسان تندد بالانتهاكات الجماعية والفادحة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن الكونغولية.

٣ - ٣ ولذلك فإن الترحيل المحتمل لصاحب الشكوى من سويسرا يشكل خطر اً حقيقي اً على حياته. ومما يثير مزيد اً من الأسف أن ينجم هذا الخطر عن قرار يستند إلى افتراض أن إحدى الوثائق المقدمة مزيفة، رغم أنه لم يُتحقق من هذا الأمر البتّة. وفي هذا النوع من الحالات، تلجأ الدولة الطرف عموم اً إلى تحقيقات تكميلية، بما في ذلك عن طريق التمثيل الدبلوماسي السويسري في بلد صاحب الشكوى الأصلي. ولم يُفعل أي شيء في حالة صاحب الشكوى، مع أنه كان من اللائق محاولة توضيح الحالة وتبديد أي شكوك معقولة في مشاركة اللواء مونيني المباشرة في القضية موضع النظر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤ - ١ في 1 آذار/مارس 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وأشارت فيها إلى الوقائع والإجراءات التي اتخذها صاحب الشكوى في سويسرا للحصول على اللجوء. ولاحظت أن سلطات اللجوء المختصة قدّرت حجج صاحب الشكوى حقّ قدرها، وذكرت أن البلاغ لا يتضمن أي عنصر جديد يمكن أن يبطل قرارات السلطات المختصة.

٤ - ٢ وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وقدم صاحب الشكوى، قبل أن يعرض بلاغه على اللجنة، طلب اً لإعادة النظر لدى أمانة الدولة لشؤون الهجرة، مدلي اً بعنصر جديد يتألف من مذكرة توقيف مؤرخة 14كانون الأول/ديسمبر 2016. ولا تزال إجراءات الطعن في القرار السلبي للأمانة معلقة لدى المحكمة الإدارية الاتحادية، في حين سُمح لصاحب الشكوى بالإقامة في سويسرا ريثما يُبت في الطلب. ونظر اً لأن صاحب الشكوى لم يشر، في أي مرحلة من مراحل إجراءات منح اللجوء، إلى وجود العنصر الجديد، مع أنه مؤرخ 14كانون الأول/ديسمبر 2016، لم تتمكن السلطات الوطنية من النظر في هذا الإثبات قبل تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة.

٤ - ٣ وعن الأسس الموضوعية، تذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز للدول الأطراف، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إن توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. ولتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب موجودة، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات الوجيهة، بما فيها، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وفيما يخص تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، تضيف الدولة الطرف أنه ينبغي لصاحب البلاغ أن يثبت وجود خطر شخصي وقائم وحقيقي قد يعرضه للتعذيب في حال عودته إلى بلده الأصلي. ويجب تقييم هذا الخطر وفق أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى لوصف خطر التعرض للتعذيب بأنه حقيقي (الفقرتان 6 و7). ويجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار لتقييم مدى وجود هذا الخطر: الأدلة على وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ وادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب والأدلة المستقلة على ذلك؛ والأنشطة السياسية لصاحب الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ والأدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ والتناقضات الوقائعية فيما يدعيه صاحب الشكوى (المرجع نفسه، الفقرة 8).

٤ - ٤ وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، تؤكد الدولة الطرف أن ذلك لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي؛ وعلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه "شخصياً" خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ).ولا بد من وجود أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة ٣ من الاتفاقية، بأنه خطر "متوقع وحقيقي وشخصي"( ).ويجب تقييم خطر التعذيب وفق أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك (انظر التعليق العام رقم 1، الفقرة 6).

٤ - ٥ وعن الوضع العام السائد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية في حكمها الصادر في 21 آب/أغسطس 2017 أنه رغم الاضطرابات والمواجهات المحلية التي تندلع بين الفينة والأخرى، فإن البلد ليس في حالة حرب أو حرب أهلية أو عنف واسع النطاق في جميع أراضيه، وهو ما كان من شأنه أن يسمح فور اً - وبغض النظر عن ملابسات القضية محل النظر - بافتراض وجود خطر ملموس يحيق بجميع أصحاب الشكاوى من تلك الدولة. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن للأوضاع العامة في البلد أن تشكل في حد ذاتها أساساً لاستنتاج مفاده أن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب إن أعيد إلى ذلك البلد ( ).ويتبيّن أيض اً من التطورات اللاحقة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت أنه سيواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً قد يعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤ - ٦ وفيما يتعلق بالادعاءات التي تشير إلى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في ماض قريب ووجود أدلة مستقلة في هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار هذه الادعاءات في تقييم خطر تعرض صاحب الشكوى المعني للتعذيب إن رُحل إلى بلده الأصلي (انظر التعليق العام رقم 1، الفقرة 8(ب) ) . وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يدّع أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في بلده الأصلي. فقد عاش في كينشاسا حتى سن 37 سنة، وكان يعمل فيها منذ عام 2001 لحساب وكالة الاستخبارات الوطنية دون أن يحدث له أي خلافات قط مع سلطات بلده.

٤ - ٧ وعن الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في بلده الأصلي، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يكن قط نشط اً سياسي اً في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق اً لأقواله، كما أنه لم يمارس أية أنشطة أخرى مناهضة للحكومة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكيد على أن المهام التي كان صاحب الشكوى يضطلع بها في وكالة الاستخبارات الوطنية ليست حساسة.

٤ - ٨ وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في سويسرا، توضّح الدولة الطرف أن جيش المقاومة الشعبية، الذي انضم إليه صاحب الشكوى في أواخر عام 2015، يضم - وفق اً لأقوال هذا الأخير، نحو عشرين عضو اً في سويسرا يجتمعون في حانة في مدينة لوزان أو عند المسؤول في سويسرا. ولم يُقم صاحب الشكوى الدليل على أن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلم بانضمامه إلى الحركة بعد مغادرته البلد. أضف إلى ذلك أن أنشطته السياسية في سويسرا لا تسمح باستنتاج أنه يتولى منصب اً قيادي اً في الحركة يمكن أن يقلق السلطات الكونغولية، وأنه يمكن وصف هذه الأنشطة بأنها هامشية ولا تكاد تعرّضه للخطر.

٤ - ٩ وعن الشهادة التي وقعها اللواء مونيني، ذكر صاحب الشكوى أنه لم يتخذ أي إجراء للحصول على هذه الشهادة. فقد اكتفى بإبلاغ وكيله في الإجراء الداخلي، وهو ابن شقيق(ة) اللواء وعضو في جيش المقاومة الشعبية في سويسرا، بأنه في خطر. ويبدو أن هذا الأخير أبلغه بأنه سيتصل باللواء لإخباره بالموضوع. وأفيدَ بأن شهادة اللواء وصلت إلى عنوان الوكيل، استناد اً إلى ما جاء في محضر جلسة الاستماع المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2017. وتبين من الشهادة وملابسات إصدارها، وفق ما انتهت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية، أنها مجرد وثيقة مجاملة حُرِّرت بناء على طلب وكيل صاحب الشكوى، لاستخدامها فقط في إجراءات منح اللجوء في سويسرا. لذلك فإن الشهادة تفتقر إلى قوة الإثبات. ولم يبرهن صاحب الشكوى على أن لديه علاقات وثيقة مع اللواء مونيني إلا عن طريق وكيله، وهو أحد أقارب اللواء. وبالنظر إلى النطاق المحدود جد اً للأنشطة السياسية التي يقوم بها صاحب الشكوى في سويسرا، فإنه لا يوجد من ثم أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤ - ١٠ وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى واتساق الوقائع المبلغ عنها، يتضح من قرارات السلطات الوطنية بشأن مسألة اللجوء أن أقوال صاحب الشكوى لا تسمح البتّة باستنتاج وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إن رُحل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. فأول اً، قال صاحب الشكوى للجنة مرة أخرى إنه هارب من الخدمة في وكالة الاستخبارات الوطنية، وإنه من ثم يعتبر خائن اً. وهذه حجة لا تدحض قرارات السلطات الوطنية. فأمانة الدولة لشؤون الهجرة لم تضع المسار المهني لصاحب الشكوى داخل الوكالة موضع شك. بل على العكس من ذلك، خلصت إلى أنه لم يتضح من أقوال صاحب الشكوى أنه تعرض لتدابير اضطهاد متعلقة بقضيته بعد مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأخذت المحكمة الإدارية الاتحادية باستنتاجات الأمانة فقضت بأن الادعاءات - وكلها ادعاءات عامة - التي تفيد بأن الهاربين من الخدمة في الوكالة يُعتبرون خونة ومعرضون لعقوبة الإعدام في حال عودتهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تضفي مصداقية على مسألة وجود خطر ملموس قد يعرض صاحب الشكوى للاضطهاد. وبناء على ذلك، فإن الحجة التي قدمها صاحب الشكوى بشأن ماضيه في الوكالة لا تدحض قرارات السلطات الوطنية.

٤ - ١١ وعن الزيارة المنزلية التي زعم صاحب الشكوى أن السلطات أجرتها بعد مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية، يجدر بالإشارة أن هذه الزيارة، إن سُلِّم بوقوعها، مع عدم وجود أي مؤشر ملموس يثبت ذلك، لم يتلُها إي إجراء. ورغم دعوة صاحب الشكوى مرار اً وتكرار اً، في جلسة الاستماع المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2017، إلى إبداء رأيه في عواقب عدم الامتثال لتصريح المغادرة فإنه لم يشر تلقائي اً إلى مجيء السلطات إلى منزله السابق. ولم يقدم أي سبب مقنع لتفسير هذا الإغفال. لذلك فإن مصداقية هذه الأقوال أمر مشكوك فيه.

٤ - ١٢ وفيما يتعلق بالادعاء القائل بأن صاحب الشكوى يعيب على السلطات الوطنية عدم اتخاذها إجراءات تحقيق إضافية عن طريق التمثيل الدبلوماسي السويسري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يجدر بالإشارة أن تدابير من هذا القبيل لا تجرى بصورة تلقائية، خلاف اً لما يدعيه وكيل صاحب الشكوى. ففي القضية قيد النظر، لا يوجد ما يبرر هذه التحقيقات. ويتضح من الملف بما فيه الكفاية أن صاحب الشكوى لم يمارس مهام حساسة داخل وكالة الاستخبارات الوطنية، وأنه لم يضطلع بنشاط سياسي، بعد مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد يعرضه للأذى. واستطاع تجديد جواز سفره بدون صعوبات في كانون الأول/ديسمبر 2015 لدى قنصلية جمهورية الكونغو الديمقراطية في جنيف، الأمر الذي يعد مؤشر اً إضافي اً على عدم وجود خطر حقيقي قد يعرضه للاضطهاد.

٤ - ١٣ وخلاصة القول إنه لا يتضح من البلاغ وجود أي عنصر ملموس يضفي مصداقية على ادعاء صاحب الشكوى أنه يواجه، من منظور المادة 3 من الاتفاقية، خطر اً متوقع اً وشخصي اً وحقيقي اً قد يعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٤ - ١٤ وأخير اً، يجدر بالإشارة أن صاحب الشكوى أحال إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة ببريد إلكتروني مؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2017 نسخة من مذكرة توقيف مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2016، وذلك عقب طلب إعادة النظر المؤرخ 29 آب/أغسطس 2017. وتشعر الدولة الطرف بالدهشة لأن صاحب الشكوى لم يشر في أي وقت من الأوقات أثناء جلستَي الاستماع التي عقدتهما في 6 و27 نيسان/أبريل 2017 إلى وجود هذه الوثيقة رغم أنها مؤرخة 14كانون الأول/ديسمبر 2016. زد على ذلك أن الأمر يتعلق بنسخة من وثيقة يسهل تزويرها. وهذا الدليل وحده لا يمكنه أن يعكس مسار الدعوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥ - ١ في ١٢ حزيران/يوني ه ٢٠١٨، قدّم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

٥ - ٢ ففيما يتعلق بالمقبولية، يوضح صاحب الشكوى أن طلب إعادة النظر إجراء استثنائي ولا علاقة له بطلب اللجوء العادي المعروض على اللجنة. ومع أن المحكمة الإدارية الاتحادية قد قبلت طلب التدابير المؤقتة، فإنه لم يُسمح لصاحب الشكوى بالإقامة في سويسرا إلا ريثما تُستنفد الإجراءات أمام المحكمة. وبما أن قرار المحكمة - الذي قد يصدر في أي وقت - يمكن أن يكون سلبي اً، فإن صاحب الشكوى سيجد نفسه من ثم ملزم اً بمغادرة سويسرا دون إبطاء إذا ما أعلنت اللجنة عدم مقبولية طلبه. ولذلك، فإن الطلب المقدم إلى اللجنة مقبول وفق اً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

٥ - ٣ وعن الأسس الموضوعية للبلاغ، يدفع صاحب الشكوى بأنه ينبغي للجنة أن تخلص إلى وجود انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية "استناد اً إلى الملف".

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

٦ - ١ قبل النظر في أي دعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦ - ٢ وتذكّر اللجنة بأنه لا يمكنها، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، أن تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما إلا إذا استيقنت من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن الدولة الطرف تحتج بوجود طلب لإعادة النظر في القرار السلبي الصادر بشأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، استناد اً إلى جملة من الأمور، منها عنصر جديد - مذكرة توقيف مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 - وتدفع بأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٦ - ٣ وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى يدعي أن طلبه إعادة النظر في القرار السلبي الصادر عن أمانة الدولة لشؤون الهجرة إجراء استثنائي ولا علاقة له بالشكوى المعروضة على اللجنة. وتلاحظ اللجنة إضافة إلى ذلك أن صاحب الشكوى لم يحتج بمذكرة التوقيف هذه في التظلمات التي أثارها أمام اللجنة، وأنه دعا اللجنة إلى اتخاذ قرارها "استناد اً إلى الملف". ونتيجة لذلك، ونظر اً لأن صاحب الشكوى لا يحتج صراحة بمذكرة التوقيف المؤرخة 14كانون الأول/ديسمبر 2016 دعم اً لتظلماته أمام اللجنة، وأنه يشير إلى أن هذه المذكرة قُدمت في إطار إجراءات داخلية استثنائية، وأن سلطات الدولة الطرف لم تتح لها فرصة اتخاذ قرار بشأن هذا العنصر في الإجراءات الداخلية، فإن اللجنة لن تأخذ في الحسبان مذكرة التوقيف عند نظرها في هذا البلاغ.

٦ - ٤ ونظر اً لعدم وجود أي مسائل أخرى تتعلق بمقبولية البلاغ، تعلن اللجنة قبوله لأنه يثير مسائل تندرج في إطار المادة ٣ من الاتفاقية، وتشرع من ثم في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧ - ١ نظرت اللجنة في الشكوى وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

٧ - ٢ والمسألة المعروضة على اللجنة هي البت فيما إذا كان ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتهك التزامها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إن وُجدت أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب أو غيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٧ - ٣ وعلى اللجنة أن تقيّم ما إذا كان ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولتحقيق ذلك، يجب على اللجنة، وفق اً للفقرة ٢ من المادة ٣ من الاتفاقية، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات الوجيهة، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية (انظر أيض اً التعليق العام رقم ٤(٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، الفقرة ٤٣). بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً قد يعرضه للتعذيب في البلد الذي يرحّل إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً يُستنتج منه أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر ا لتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً من الأشخاص قد لا يتعرض للتعذيب بالنظر إلى ظروفه الخاصة. وتلاحظ اللجنة، إضافة إلى ذلك، أن صاحب الشكوى سيُحرم من الخيار القانوني المتمثل في اللجوء إلى اللجنة للحصول على أي شكل من أشكال الحماية في حال انتهاك حقوقه المكفولة بالاتفاقية لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست طرفاً فيها ( ).

٧ - ٤ وتذكّر اللجنة بأحكام الفقرة 11من تعليقها العام رقم 4 التي تنص، أول اً، على أن هناك التزام اً بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت "أسباب حقيقية" تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يتعرض للتعذيب في الدولة التي يُطرد إليها، سواء بوصفه فرد اً أو عضو اً في مجموعة يحتمل أن تتعرض للتعذيب في بلد المقصد. ثاني اً، تقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان احتمال التعرض للتعذيب "متوقع اً وشخصي اً وقائم اً وحقيقيا ً ". وتذكّر اللجنة أيض اً بأن صاحب البلاغ يتحمل المسؤولية عن تقديم حجج يُعتدّ بها، أي حجج مفصّلة تثبت أن احتمال التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. غير أنه عندما يكون صاحب الشكوى في وضع لا يستطيع معه تقديم تفاصيل عن حالته، فإن عبء الإثبات يسقط عنه، وتقع على عاتق الدولة الطرف المعنية مسؤوليةُ التحقيق في الادعاءات والتحقق من المعلومات التي يستند إليها البلاغ (التعليق العام رقم 4، الفقرة 38). وتولي اللجنة أهمية كبيرة لاستنتاجات أجهزة الدولة الطرف، بيد أنها ليست ملزمة بهذه الاستنتاجات، فهي تقدر بحرية المعلومات المتاحة لها، وفق اً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع ملابسات كل حالة على حدة (المرجع نفسه، الفقرة 50).

٧ - ٥ وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب الشكوى القائلة إنه، في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيعتبر خائن اً بسبب هروبه من الخدمة في وكالة الاستخبارات الوطنية، وقد يتعرض من ثم لعقوبة الإعدام و/أو لمعاملة لاإنسانية ومهينة. وتحيط علم اً أيض اً بادعائه أنه عضو في جيش المقاومة الشعبية وأحد أفراد الحركة المقربين من اللواء مونيني.

٧ - ٦ وتلاحظ اللجنة أن السلطات السويسرية لم تطعن في مسار صاحب الشكوى المهني في وكالة الاستخبارات الوطنية، ولكنها ادعت أنه لم يمارس أي مهام حساسة داخلها. ثم تلاحظ أنه جاء في التقييم الذي أجرته الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في بلده الأصلي، وأنه لم يكن قط نشط اً سياسي اً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن أنشطته السياسية في سويسرا لا تدل على أنه يتولى منصب اً قيادي اً في جيش المقاومة الشعبية يمكن أن يثير قلق سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه لم يثبت أن هذه السلطات على علم بانضمامه إلى هذه الحركة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن صاحب الشكوى لم يثبت أن له علاقة وثيقة باللواء مونيني إلا بواسطة وكيله الذي يقال إنه من أفراد عائلة اللواء. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى ساق فعلاً عدداً من الادعاءات، لكنه لم يثبت إثباتاً واضحاً وكافياً وجود خطر شخصي وقائم ومتوقع وحقيقي قد يعرضه للتعذيب إن رُحل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٧ - ٧ وتذكّر اللجنة بأنه يعود لها أمر تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتلاحظ أنه أتيح لصاحب الشكوى فرصة كافية لإثبات ادعاءاته وتوضيحها، على الصعيد الوطني، أمام أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، ولكن الأدلة التي قدمها لم تسمح للسلطات الوطنية باستنتاج أن هروبه المزعوم من الخدمة في وكالة الاستخبارات الوطنية أو مشاركته في أنشطة سياسية قد تجعله يواجه خطر التعرض لضروب من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته. وإضافةً إلى ذلك، تذكّر اللجنة بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن الشخص الذي يقدم شكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب. وتخلص اللجنة، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن أنشطته السياسية تحظى بأهمية تكفي للفت انتباه سلطات بلده الأصلي أو أنه يُعتبر خائن اً بسبب مغادرته الوكالة، وتخلص إلى أن المعلومات المقدمة لا تثبت أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب أو لضروب من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إن عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٧ - ٨ وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى غير كافية لإثبات ادعائه أنه سيواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب إن رُحل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٨ - واللجنة، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.