الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/801/2017

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

30 January 2019

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم ٨٠١/٢٠١٧ * **

المقدم من : إ. ت. (تمثله المحامية جوديث بيترس )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 شباط/فبراير 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

الموضوع : الترحيل من هولندا إلى أرمينيا

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية : المادة 3

١-١ صاحب الشكوى هو إ. ت.، وهو مواطن أرميني من مواليد ٨ آب/أغسطس ١٩٨٤. وقد رفضت هولندا طلب اللجوء الذي قدمه. ويدّعي أن من شأن إبعاده إلى أرمينيا أن ينتهك حقوقه المكفولة بالمادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية.

١-٢ وفي 6 شباط/فبراير 2017، أبلغت اللجنة صاحب الشكوى، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بأنها رفضت طلب استفادته من التدابير المؤقتة التي تتمثل في توجيه طلب إلى الدولة الطرف لتحجم عن ترحيله إلى أرمينيا ريثما تنظر في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ صاحب الشكوى عضو في حزب معارض في أرمينيا اسمه الحزب الجمهوري؛ وتتمثل مهمته في توزيع مطويات وكراسات، وشارك في مظاهرات. وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، ألقي القبض عليه أثناء مظاهرة بتهمة الإخلال بالنظام العام. واحتجز خمسة أيام في مركز شرطة في يريفان حيث ضربه ضباط شرطة ضرب اً مبرحا ً . وعندما أطلق سراحه، مكث في المنزل بضعة أيام بسبب إصابات بالغة؛ ولما كان يعمل سائقاً لشخص "يعمل لحساب الحكومة"، لم يشأ أن تُعرف أسباب إصاباته. وعندما عاد إلى العمل، غضب منه رب عمله غ ضب اً شديد اً لأنه علم بسبب تغيّبه عن العمل. فقال له إنه ينبغي أن يتوقف عن المشاركة في المظاهرات لأن ه " يعمل لحساب شخص من السلطة".

٢-٢ وفي ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة أخرى وألقي عليه القبض مجددا ً . واحتجز في مركز الشرطة في يريفان ثلاثة أيام وضربه أفراد الشرطة ضربا ً مبرحا ً . وبعد الإفراج عنه، مكث في المنزل يومين اثنين إضافيين كي لا تظهر إصاباته كثيرا ً . بيد أن رب عمله علم بالقبض عليه فقال له إنه لن يسامحه إلا إذا لفّق ادعاءات باطلة ل عمّه ، الذي هو أيضا ً عضو ناشط في الحزب الجمهوري. وطلب إليه أن يدلي بتصريح يزعم فيه أن عمه يتاجر في أسلحة غير مشروعة، وأنه دفع أموالا ً إلى بعض الأشخاص ليشاركوا في مظاهرات ويصوتوا للحزب الجمهوري. لكن صاحب الشكوى رفض واستقال من وظيفته، غير أن رب العمل قال له إن عليه أن يستمر في العمل حتى نهاية الشهر.

٢-٣ وفي ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، كان صاحب الشكوى يقود رب عمله إلى المنزل. وبعد أن أوصله إلى منزله، طلب إليه رب العمل أن يقود زوجته إلى بيته الصيفي. وفي طريقه إلى هناك، اعترضته سيارة شرطة. وعندما فتشت الشرطة السيارة، وجدت سلاحا ً . ولم يكن صاحب الشكوى يعلم بوجوده في السيارة. ومع ذلك، عندما استجوبت الشرطة رب العمل، أبلغها بأن السلاح ليس له وأنه ربما لصاحب الشكوى. فألقي القبض على صاحب الشكوى بتهمة حيازة أسلحة واحتجز في مدينة أشتاراك 40 يوما ً . وكان يُضرب ضربا ً مبرحا ً يوميا ً بهراوة للشرطة على يديه وأصابعه وبطنه وظهره. وأطلق سراحه بكفالة في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ بشرط أن يسلم جواز سفره، فَفَعل ذلك.

٢-٤ ونصحه عمه بإبلاغ الشرطة بأن رب عمله لفَّق له قضية السلاح. وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، رفع صاحب الشكوى إلى الشرطة شكوى ضد رب عمله. وفي ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، أخذه الحارس الشخصي لرب العمل إلى مكان مجهول. وكان رب العمل هناك، فألقى ورقة على صاحب الشكوى وأمره بأن يأكلها. وكانت الورقة هي الشكوى التي رفعها عليه صاحب الشكوى إلى الشرطة. وهدد الحارس الشخصي صاحب الشكوى بمسدس وأرغمه على أكل الورقة. واحُتجز صاحب الشكوى رهينة لمدة 15 أو 16 يوما ً ، كان يُضرب خلالها كل يوم. وفي نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠١١، اقتيد إلى مركز الشرطة في يريفان وأُرغم على سحب الشكوى التي رفعها على رب عمله.

٢-٥ وبعد أن سحب صاحب الشكوى شكواه، ألقي عليه القبض بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة إلى الشرطة، وضربه ضباط شرطة مرة أخرى. وفي ٢ شباط/فبراير ٢٠١١، اقتيد إلى مركز الشرطة في أشتاراك بتهمة حيازة أسلحة. وضربته الشرطة مجددا ً . وتدهورت حالته الصحية. وفي 24 شباط/فبراير 2011 نُقل إلى جناح الأمراض العقلية في أحد المستشفيات. وأبلغ ضباط الشرطة الأطباء بأنه حاول الانتحار، وهو أمر غير صحيح. وظل صاحب الشكوى محتجز اً في جناح الأمراض العقلية سبعة أيام أو ثمانية. وفي ٤ آذار/مارس ٢٠١١، زاره طبيب، كان صديقا ً لعمه، وساعد صاحب الشكوى على الفرار من المستشفى. ونصحه عمه بمغادرة البلد.

٢-٦ ويفيد صاحب الشكوى بأنه أثناء إجراءات منح اللجوء، وجدت السلطات أنه كان في جناح الأمراض العقلية في مدينة أشتاراك من ٢٤ شباط/فبراير إلى ٣ آذار/مارس ٢٠١١، وأنه عمل سائقاً في مكتب وزاري. وأمدّت وزارة الخارجية الهولندية دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية بالمزيد من المعلومات عن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. ووجدت السلطات أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية لأنها لم تستطع تأكيد أنه كان محتجزا ً لدى الشرطة في أرمينيا، ولم تستطع أيضا ً تأكيد ما إذا كان موضع تحقيق حاليا ً . غير أن دائرة الهجرة والتجنيس رفضت طلبه اللجوء في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٢. ورفضت المحكمة المحلية في لاهاي في 10 كانون الثاني/يناير 2014 طلب المراجعة القضائية لهذا القرار، الذي قدمه صاحب الشكوى لاحقا ً ، وقضت شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في 26 آ ب/اغسطس 2014 بأن طعنه في القرار غير مبرر.

٢-٧ ويجادل صاحب الشكوى بالقول إن السلطات الأرمينية لن تعترف بارتكاب أفعال غير مشروعة، وإنها لن تؤكد من ثم أنه كان محتجز اً في عامي 2010 و2011. ويدعي صاحب الشكوى أيضا ً أن السلطات الهولندية لم تسمح له بمعرفة الجهة التي زودتها بمعلومات عنه، لأنه لم يسمح له بالنظر في تقرير التحقيق الذي استندت إليه وزارة الخارجية الهولندية في التقرير المقدم إلى دائرة الهجرة والتجنيس.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أن هناك نمط اً ثابت اً من الانتهاكات الجسيمة والجماعية لحقوق الإنسان في أرمينيا، ويدفع بأنه ينبغي للدولة الطرف، على هذا الأساس وحده، أن تمتنع عن طرده إلى أرمينيا ( ) .

٣-٢ ويدعي أيض اً أن تحقيقات في حقه لا تزال مستمرة في أرمينيا، وأن هناك خطر اً حقيقي اً بأن يتعرض للتعذيب، وأن سلامته ستتعرض للخطر أيض اً من السلطات إن أعيد إلى أرمينيا حيث يخشى أن تضربه الشرطة مجددا ً في حال احتجازه. ويدعي، إضافة إلى ذلك، أنه نظرا ً لضلوع أحد المسؤولين الحكوميين في تلفيق تهمة حيازة أسلحة له، فإنه لن يحاكم محاكمة عادلة في أرمينيا. ويدعي أيض اً أن السلطات الهولندية، عندما أجرت التحقيق المستقل في خلفيته ، عرضته لخطر أعظم لأن السلطات الأرمينية أدركت أن صاحب الشكوى فر من البلد وطلب اللجوء في الخارج.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٧.

٤-٢ وتحيل الدولة الطرف إلى التقارير القطرية عن أرمينيا التي أصدرتها وزارة الخارجية الهولندية. وتلاحظ أن هذه التقارير وتقارير قطرية أخرى عن أرمينيا تفيد بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلد تبعث على شيء من القلق ( ) . وتلاحظ أن التقرير القطري الصادر عن وزارة الخارجية يبين أنه على الرغم من أن الانتماء إلى أحزاب المعارضة في حد ذاته لا يؤدي إلى مشاكل مع السلطات، فإن أعضاء في المعارضة ونشطاء سياسيين تعرضوا خلال الفترة قيد الاستعراض للتهديد والترهيب والاعتداء الجسدي في سياق الأنشطة التي كانوا يضطلعون بها. بيد أن التقرير يظهر أيض اً أن النشطاء لم يتعرضوا للعنف أثناء المظاهرات، لكنهم واجهوا عواقب وخيمة بعدئذ. فمن المشاكل التي واجهوها، على سبيل المثال، صعوبة العثور على عمل. غير أن الدولة الطرف تدفع بأنه لا شيء يدعو إلى استنتاج أن الطرد إلى أرمينيا سينطوي في حد ذاته على خطر انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية لأن عتبة قبول وجود هذا الخطر مرتفعة. وتدفع أيض اً بأن ذلك يعني أن صاحب الشكوى هو الذي يتعين عليه أن يقدم حججاً مقنعة على خوفه من أن يحدث انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية استناد اً إلى وقائع وظروف شخصية.

٤-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى أرمينيا، وذلك بالنظر إلى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والجماعية لحقوق الإنسان في هذا البلد. ويقول في هذا الصدد إن رب عمله هدده واعتدى عليه جسديا ً ، وإنه قد يكون صدر أمر توقيف في حقه. ويعتقد أن التحقيق الشخصي الذي أجرته السلطات الهولندية بشأنه في أرمينيا لجمع معلومات عنه قد يعرضه للخطر. وتجادل الدولة الطرف بالقول إن رواية صاحب الشكوى لدعم طلبه اللجوء تفتقر إلى المصداقية، وإنه لم يثبت بصورة مرضية أنه قد يتعرض لمعاملة تتنافى والمادة 3 من الاتفاقية لدى عودته إلى أرمينيا.

٤-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يقول إن من المحتمل أن تكون السلطات بصدد البحث عنه، وأنه يحيل إلى معلومات متاحة للناس عامة تشير إلى أن التعذيب لا يزال يحدث في مراكز الشرطة على نطاق واسع. وتفيد الدولة الطرف بأنها لا تشك في أن صاحب الشكوى كان عضو اً في الحزب الجمهوري المعارض منذ عام ٢٠٠٩، بيد أنها تدفع بأن هذا الأمر وحده ليس سبب اً كافي اً لافتراض أنه إذا أعيد إلى أرمينيا سيواجه خطر التعرض لمعاملة تنتهك المادة ٣ من الاتفاقية. وتلاحظ أنه جاء في تقارير قطرية شتى أنه لا يمكن استنتاج أن أي عضو في حزب معارض، بما في ذلك الحزب الجمهوري، يشارك في المظاهرات، لديه مبرر للخوف من معاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية ( ) . وتدفع بأن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على خوفه من أن يحدث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، بالاستناد إلى وقائع وظروف شخصية محددة.

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحيل أيض اً إلى المشاكل التي يدعي أنه واجهها فيما مضى مع رب عمله والسلطات الأرمينية، وأنه لن يتمكن بالتالي من الحصول على الحماية من السلطات لدى عودته إلى أرمينيا. وتلاحظ أنه يدعي أيض اً أن التحقيق الذي أجرته السلطات الهولندية في أرمينيا لجمع معلومات من أجل التقرير الشخصي قد يحدث له مشاكل إن عاد. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية. وتفيد بأن التقرير الشخصي الذي أُعد في 10 شباط/فبراير 2012 على إثر التحقيق الذي أجرته وزارة الخارجية الهولندية في أرمينيا يتضمن الاستنتاجات التالية: (أ) لم يحتجز صاحب الشكوى في يريفان في أي وقت من الأوقات، في الفترة من 15 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أو في الفترة من 9 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ (ب) ولم يحتجز في مركز الشرطة في أشتاراك في أي وقت أيضا ً ، في الفترة من ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ إلى ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ أو في الفترة من ٢ إلى ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١١؛ (ج) ولم يرفع شكوى جنائية ضد رب عمله في ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١١؛ (د) وعمل سائق اً في مكتب حكومي، وقيل إنه استقال من وظيفته في ١ نيسان/أبريل ٢٠١١؛ (ه) والسلطات الأرمينية لا تبحث عنه؛ (و) واستُصدر لصاحب الشكوى جواز سفر أرميني في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ و١١ آذار/مارس ٢٠١١.

٤-٦ وتفيد الدولة الطرف بأنها تعلق أهمية كبيرة على التقارير القطرية العامة الصادرة عن وزارة الخارجية والتقارير الشخصية، التي تستند إلى تحقيقات شاملة. وتفيد الدولة الطرف أن هذه التقارير تستند إلى مجموعة من تقارير منظمات أخرى، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ووزارة خارجية الولايات المتحدة، ووزارة الداخلية البريطانية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش . وتُبحث التقارير الخاصة بالأفراد بمساعدة البعثات الدبلوماسية الهولندية في البلدان المعنية. وعندما تحقق وزارة الخارجية في المعلومات والوثائق التي يقدمها ملتمسو اللجوء، تستعين بخدمات وكلاء مؤتَمنين يُختارون بعناية لموضوعيتهم وموثوقيتهم على أساس المعلومات التي تقدمها مؤسسات مثل المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، كالمنظمة الدولية للهجرة، وسفارات بلدان أخرى، التي يمكنها إجراء تقييمات نزيهة ومستنيرة. ويجب على الوكلاء المؤتمنين استيفاء متطلبات صارمة صرامةً استثنائية: يجب أن يكونوا كتومين ومتقنين لعملهم ولديهم شبكات واسعة والقدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات. وتحمي الاستعانة بوكلاء مؤتمنين ملتمسي اللجوء وأقاربهم من خلال ضمان عدم ربط أي شخص في بلدهم الأصلي بينهم وبين هولندا. ويتلقى الوكلاء المؤتمنون تعليمات قبل أن يبدؤوا تحقيقاتهم، وتُبحث استنتاجاتهم بدقة متناهية عندما يقدمون تقاريرهم إلى السفارة. وينظَّم التحقيق بعناية على نحو لا تعلم السلطات معه أبد اً بهوية الشخص المعني كي لا يسبب التحقيق أي مشاكل لهذا الشخص في بلده الأصلي. وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود بينة على تصريح صاحب الشكوى بأن من شأن التحقيق الذي أجرته السلطات الهولندية في أرمينيا أن يسبب له مشاكل إن عاد إلى البلد.

٤-٧ وتفيد الدولة الطرف بأن سلطاتها تعتمد على المعلومات الواردة في التقارير الشخصية ما دامت لا توجد أسباب محددة تدعو إلى الشك في دقتها أو تمامها وشريطة أن ينقل التقرير المعلومات بنزاهة وموضوعية ووضوح، ويشير إلى مصادر المعلومات قدر الإمكان وقدر ما تدعو إليه المسؤولية. وهناك أيض اً وحدة صغيرة من الموظفين المتخصصين في دائرة الهجرة والتجنيس تتأكد من أن التقرير قد وُضع بعناية من حيث مضمونه والإجراءات المتبعة، وأن مضمونه واضح. ويطّلع الموظف الذي يتولى هذا الفحص على الوثائق التي يستند إليها التقرير. ولا تُستخدم التقارير الشخصية في التوصل إلى قرار إلا بعد تمحيصها. ولا تقدم وزارة الخارجية أبد اً معلومات إلى ملتمس اللجوء المعني أو ممثله المرخص له عن هوية الوكلاء أو المبلِّغين الذين يساعدون في التحقيق، لأن ذلك قد يعرض الوكلاء أو المبلغين لخطر عظيم من السلطات أو من ملتمس اللجوء أو أقاربه أو رفقائه. ولا تقدم وزارة الخارجية معلومات عن الأساليب والتقنيات المستخدمة في دراسة المعلومات والوثائق التي يقدمها ملتمسو اللجوء، لتجنب تسهيل عمليات التزوير أو الروايات الزائفة للأحداث. وتفيد الدولة الطرف بأن المحاكم المحلية وشعبة القضاء الإداري قادرتان على بناء أحكامهما المتعلقة بالتقرير الشخصي - جزئيا ً - على الوثائق المستعملة في إعداد ذلك التقرير، شريطة موافقة كل من ملتمس اللجوء ووزير الدولة للأمن والعدل. وقبل النظر في الوثائق، تقرر المحكمة المحلية أو شعبة القضاء الإداري، بمعيّة قاض أو هيئة قضاة غير أولئك الذين ي بتون في طلب ملتمس اللجوء المراجعة القضائية أو الاستئناف أثناء إجراءات اللجوء المتعلقة به، ما إذا كانت القيود المفروضة على حصول ملتمس اللجوء على الوثائق التي يعتمد عليها التقرير الشخصي قيود اً مبرّرة. وعندما يكون رفض طلب الحصول على رخصة إقامة قائم اً جزئي اً على تقرير شخصي، فإن الطريقة التي ينظَّم بها إجراء اللجوء الهولندي توفر ضمانات كافية مؤداها أنه يمكن إجراء تحقيق للتأكد من أن التقرير قد أُعد بالعناية الواجبة.

٤-٨ وتجادل الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي أسباب محددة تحمل على الشك في دقة التقرير الشخصي أو في تمامه في قضيته. وتجادل أيض اً بأن الوكلاء المؤتمنين الذين استعانت وزارة الخارجية بخدماتهم لديهم معلومات جيدة عن الأوضاع المحلية والشبكات المحلية وأنهم قادرون تمام اً على تقييم ما إذا كانت المعلومات موثوقة وما إذا كان يمكن استخلاص استنتاجات سليمة. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى أن المعلومات المقدمة إلى وزارة الخارج ية من المرجح أن تكون غير موثوقة يفتقر تمام اً إلى الأدلة ويتسم بطابع تخميني بحيث لا يمكن أن يقوض استنتاجات التقرير وقرارات السلطات المحلية بشأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥- في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وقد كرر الحجج التي قدمها في رسالته الأولى، وأكد أنه أثبت أنه سيكون معرض اً لخطر حقيقي ومتوقع بأن يعامل معاملة تتنافى والمادة 3 من الاتفاقية إن أعيد إلى أرمينيا.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا استيقنت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن الدولة الطرف، في القضية محل النظر، لم تطعن في مسألة استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية.

٦-٣ وإذ لا ترى اللجنة أي موانع أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ المقدم بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

٧-٢ وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، في تحديد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى أرمينيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ( "إعادته قسراً" ) شخص ما إلى دولة أخرى في حال وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

٧-٣ وعلى اللجنة، في القضية موضع النظر، أن تحدد ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى أرمينيا. ويجب على اللجنة أيضا ً ، لدى تقييمها هذا الخطر، أن تراعي جميع الاعتبارات الوجيهة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي سيُعاد إليه الشخص المعني. وتذكّر بأن الهدف من التقييم هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما ليس في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى النقيض من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

٧-٤ وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي يفيد بوجود التزام بعدم الإعادة القسرية متى وُجدت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في دولة قد يُرحل إليها، سواء بوصفه فرد اً أو عضو اً في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" (الفقرة 11). وقد تشمل المؤشرات على وجود خطر شخصي الأصل الإثني لصاحب الشكوى، على سبيل المثال لا الحصر؛ والتعرض سابقاً للتعذيب؛ والاحتجاز مع منع الاتصال أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ والهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب (الفقرة 45).

٧-٥ وتذكّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، إذ يجب عليه تقديم حجة يمكنه الدفاع عنها، أي أن عليه تقديم حجج مفصّلة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. بيد أنه إن كان في وضع يعجز فيه عن تفصيل حجته، كأن يكون، مثلاً، قد أثبت استحالة حصوله على وثائق تتعلق بادعائه التعرض للتعذيب أو يكون مسلوب الحرية، رُفع عنه عبء الإثبات وأصبح على الدولة الطرف المعنية التحقيق في هذه الادعاءات والتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكّر اللجنة إضافة إلى ذلك بأنها تقدّر النتائج الوقائعية التي تنتهي إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية حق التقدير، غير أنها ليست مُلزمة بهذه النتائج وهي تُجري تقييماً مستقلاً للمعلومات المتاحة لديها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مراعيةً جميع ظروف كل حالة ( ) .

٧-٦ ويدعي صاحب الشكوى في القضية قيد النظر أن هناك نمط اً ثابت اً من الانتهاكات الجسيمة والجماعية لحقوق الإنسان في أرمينيا، ويدفع بأنه ينبغي للدولة الطرف، على هذا الأساس وحده، أن تمتنع عن طرده إلى أرمينيا. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في أرمينيا وتحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأرمينيا التي أعربت فيها عن قلقها إزاء جملة من الأمور، منها استمرار الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون أثناء الاعتقال والاحتجاز والاستجواب، وإزاء أوجه القصور المتبقية في التحقيق في هذه الشكاوى ومقاضاة الجناة بفاعلية (CAT/C/ARM/CO/4، الفقرة 17). بيد أنها تذكّر بأن حدوث انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه شخصي اً خطر التعرض للتعذيب، وأنه يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصي اً للخطر.

٧-٧ وتلاحظ اللجنة إضافة إلى ذلك أن صاحب الشكوى يدعي أيض اً أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بسبب التحقيقات الجارية ضده في أرمينيا والمعاملة التي يدعي أنه عومل بها عندما كان محتجز اً في البلد سابقا ً . وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن سلطاتها وجدت أن الرواية التي قدمها صاحب الشكوى لدعم طلبه اللجوء تفتقر إلى المصداقية لأن صاحب الشكوى، وفق اً لنتائج التحقيق الذي أجري في أرمينيا نيابة عن وزارة الخارجية، لم تحتجزه الشرطة خلال الفترتين المحددتين المعنيتين؛ ولم يرفع على رب عمله شكوى جنائية؛ ولم يستقل من عمله في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، كما زعم، ولكنه ظل في وظيفته حتى 1 نيسان/أبريل 2011؛ والسلطات الأرمينية ليست بصدد البحث عنه. وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحب الشكوى القائلة إن نتائج التحقيق الشخصي الذي أجرته سلطات الدولة الطرف غير موثوقة لأنه لم يزوّد بأي معلومات عن كيفية جمع المعلومات ولم يسمح له بالنظر في تقرير التحقيق الذي استندت إليه وزارة الخارجية الهولندية في تقريرها المقدم إلى دائرة الهجرة والتجنيس. وتحيط اللجنة ع لم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه عند التحقيق في المعلومات والوثائق التي يقدمها ملتمسو اللجوء، تُختار خدمات الوكلاء المؤتمنين الذين تستعين بهم لموضوعيتها وموثوقيتها على أساس المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وسفارات بلدان أخرى. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف القائلة إن كل اً من المحكمة المحلية وشعبة القضاء الإداري، لدى نظرهما في طلب اللجوء، قادرتان على بناء أحكامهما المتعلقة بالتقرير الشخصي جزئي اً على الوثائق المستخدمة في إعداد ذلك التقرير. وتحيط اللجنة علم اً إضافة إلى ذلك بحجة الدولة الطرف التي تقول إن ادعاء صاحب الشكوى أن المعلومات المقدمة إلى وزارة الخارجية غير موثوقة على الأرجح، لا يستند إلى أدلة وأنه يتسم بطابع تخميني. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أسباب أو حجة أو وثائق محددة تشير إلى أن نتائج التقرير المذكور غير موثوقة. وتلاحظ أيض اً أن صاحب الشكوى ادعى في طلب اللجوء الذي قدمه أن السلطات الأرمينية تبحث عنه. وتحيط علم اً في هذا الصدد بادعائه مصادرة جواز سفره عندما أفرج عنه بكفالة في 10 كانون الثاني/يناير 2011. غير أنها تلاحظ أنه ورد في نتائج التقرير الشخصي أنه استُصدر لصاحب الشكوى جواز سفر جديد في 11 آذار/مارس 2011، ثم غادر البلد بعدئذ. وتلاحظ أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات أو حجج عن سبب إصدار السلطات جواز سفر جديد له بعد مصادرتها القديم. ولذلك ترى أن صاحب الشكوى لم يقدم حجج اً تبين أن خطر ت عرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي إن أعيد إلى أرمينيا.

٧-٨ وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي أيض اً أنه لن يحاكم محاكمة عادلة إن أعيد إلى أرمينيا. لكنها تلاحظ في المقابل أنه لم يقدم أي معلومات محددة في هذا الصدد، وترى من ثم أنه لم يدعم هذا الجزء من الشكوى بأدلة.

٨- واستناداً إلى ما سلف، ترى اللجنة، في ضوء المواد المعروضة عليها، أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من استنتاج أن من شأن ترحيله قسراً إلى بلده الأصلي أن يجعله يواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

٩- وتقضي اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، بأن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى أرمينيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.