الأمم المتحدة

CCPR/C/LVA/CO/3

Distr.: General

11 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للاتفيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من لاتفيا (CCPR/C/LVA/3) في جلستيها 3042 و3043 (CCPR/C/SR.3042 وCCPR/C/SR.3043) المعقودتين في يومي 12 و13 آذار/مارس 2014. واعتمدت اللجنة في جلستها 3060 (CCPR/C/SR.3060) المعقودة في 25 آذار/مارس 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من لاتفيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة السانحة لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1) على قائمة القضايا (CCPR/C/LVA/Q/3)، التي استُكملت بردود شفهية من الوفد، وعلى المعلومات التي قدمتها لها خطياً .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ا لتدابير التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) إدخال تعديلات على قانون إجراءات بد ء سريان القانون الجنائي وتطبيقه، وفي تعديلات أُدرج بموجبها تعريف منفصل للتعذيب في عام 2009؛

(ب) إدخال تعديلات على قانون العلاج الطبي، لتوضيح جملة أمور منها معايير القبول في مستشفيات العلاج النفسي، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، والإصلاحات المؤسسية لتعزيز الرعاية المقدمة إل ى المرضى الخارجيين، في عام 2009 ؛

(ج) إدخال تعديلات على قانون اللجوء جرى بموجبها تكييف ولاية حرس الحدود ومكتب شؤون المواطنين والهجرة في التعامل مع طلبات اللجوء، وهي تعديلات دخلت حيز النفاذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للفترة 2014-2020 ، في 14 كانون الثاني/يناير 2014 .

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 19 كانون الأول/ديسمبر 20 05، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 22 شباط/فبراير 2006؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 1 آذار/مارس 2010؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 31 آب/أغسطس 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 19 نيسان/أبريل 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكتب أمين المظالم

5- تشعر اللجنة بالقلق لأن تخفيضات الميزانية كان لها أثر سلبي في قدرة مكتب أمين المظالم على ممارسة ولايته بفعالية (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تزوّد مكتب أمين المظالم بالموارد المالية والبشرية الكافية ، لكي يمارس ولايته تماشياً مع مبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134)، وأن تنتهي من وضع طلب تقدمه إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أجل اعتماد مكتب أمين المظالم .

المساواة بين الجنسين

6- ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير للحد من عدم المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد خطة عمل للمساواة بين الجنسين للفترة 2012-2014، إلا أن القلق يساورها إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء بنسبة تتراوح بين 13 و17 في المائة في القطاع الخاص، وإزاء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء (المواد 2 و3 و 26 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تعتمد تدابير محددة لضمان تمتع النساء بأجر متساوٍ على العمل المتساوي القيمة، وتتصدى للأسباب الجذرية التي تحول دون تنفيذ التشريعات الخاصة بالمساواة في الأجر تنفيذاً فعالاً ؛

(ب) تضمن حق المرأة في الوصول بحرية إلى وظيفة من اختيارها وعلى قدم المساواة مع الرجل .

عدم التمييز ضد المقيمين من "غير المواطنين" والأقليات اللغوية

7- لا تزال اللجنة منشغلة إزاء وضع المقيمين من "غير المواطنين" ووضع الأقليات اللغوية. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء وقع سياسة الدولة اللغوية على تمتع أفراد الأقليات اللغوية بالحقوق الواردة في العهد، دون تمييز، بما في ذلك حق الفرد في اختيار اسمه وتغييره والحق في سبيل انتصاف فعال. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء الآثار التمييزية لشرط إتقان اللغة المطلوب استيفاؤه لتوظيف أفراد الأقليات وبقائهم في العدل (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع المقيمين من "غير المواطنين" وأفراد الأقليات اللغوية بالحقوق الواردة في العهد بالكامل، وتواصل تيسير اندماجهم في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون اللغات وتطبيقه، لضمان أن يكون أي قيد يفرض على من لا يتحدث اللغة اللاتفية معقولاً ومتناسباً وغير تمييزي، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول غير المتحدثين باللغة اللاتفية إلى المؤسسات العامة وتيسير تواصلهم مع السلطات العامة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في توفير دروس مجانية إضافية في اللغة اللاتفية ل‍  "غير المواطنين" والأشخاص عديمي الجنسية الذين يرغبون في طلب الحصول على الجنسية اللاتفية.

الاتجار بالبشر

8- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، التي لا تزال تمثل بلد اً منشأ ً للاتجار بالبشر من أجل استغلالهم في الجنس و في العمل، و ب خاصة الشابات بين سن 18 و25 عاماً. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء عدم كفاية آليات تحديد الضحايا والإحالة، كما يتضح من الأرقام المنخفضة المتعلقة بالضحايا الذين تم التعرف عليهم والضحايا المحتملين و بطء التقدم المحرز في تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار (المادتان 3 و8) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تعزز الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا وإحالتهم ، وتزيد من تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين لتحسين قدرتهم على مساعدة ضحايا الاتجار؛

(ب) تحقق في جميع أفعال الاتجار بالبشر وسائر الجرائم المرتبطة بها، وتقاضي وتعاقب عليها بسرعة وفعالية وحياد؛

(ج) تعزز آليات الدعم وإعادة التأهيل والحماية والجبر ، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي التي تمولها الدولة والمساعدة على الإبلاغ عن حالات الاتجار إلى الشرطة، وتضمن إتاحتها لجميع ضحايا الاتجار، حسب الاقتضاء ؛

(د) تنظم حملات توعية عن الطبيعة الإجرامية للاتجار بالبشر.

العنف الممارس على المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الإبلاغ عن حالات العنف الممارس على المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب، وقلة التحقيقات التي تجريها الشرطة في هذه الحالات وإزاء غياب آليات الحماية، وخاصة أوامر التقييد التي تصدر ضد مرتكبي العنف المنزلي، ونقص المساعدة المنهجية المقدمة إلى ضحايا هذه الأفعال. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود تشريع محدد يحظر العنف المنزلي واغتصاب الزوجات (الماد تان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تنظر في إدراج العنف المنزلي واغتصاب الزوجات في قائمة الجرائم ال محددة في القانون الجنائي؛

(ب) تشجع الضحايا على الإبلاغ عن حالات العنف ب المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي واغتصاب الزوجات؛

(ج) تضمن التحقيق في حالات العنف ب المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي واغتصاب الزوجات، تحقيقاً شاملاً، ومقاضاة المرتكبين، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بالجزاءات المناسبة، وتعويض الضحايا على النحو المناسب؛

(د) تحسن بحوثها وأساليبها في جمع البيانات للوقوف على حجم المشكلة، وأسبابها وعواقبها بالنسبة للنساء؛

(ه ‍( تضمن تقديم المساعدة الكافية ، بما في ذلك المشورة النفسية، وإتاحة عدد كاف من دور الإيواء وتزويدها بما يلزم من موارد .

الحق في الحياة

10- يساور اللجنة القلق إزاء قلة الإبلاغ عن نتائج التحقيقات و المحاكمات وتطبيق العقوبات المناسبة في حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز (بما في ذلك حالات الانتحار والتسمم بالمخدرات). واللجنة منشغلة أيضاً إزاء عدم استقلال آلية التحقيق في حالات الوفاة في مؤسسات العلاج النفسي (المادة 6) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في جميع حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز والإبلاغ عنها على النحو الواجب . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن الانتظام في إجراء استعراضات وتقييمات مستقلة لأعمال اللجان المنشأة عقب تسجيل حالة وفاة في مؤسسة للعلاج النفسي ، و التي تتألف فقط من موظفين طبيين وإداريين تابعين للمستشفى المعني .

التعذيب

11- تعرب اللجنة عن قلقها لأن العقوبات المفروضة على أفعال التعذيب، المنصوص عليها في عدة مواد من القانون الجنائي، لا تمثل جزاءات مناسبة على هذه الأفعال الإجرامية، ولأن أفعال التعذيب تخضع لقانون التقادم، الذي لا تتناسب فترته مع خطورة الجرم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة عن عدم تطبيق المادة 7 من العهد على النحو المناسب في سياق تسليم المجرمين (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تدرج التعذيب كجريمة محددة في القانون الجنائي، وتفرض جزاءات على أفعال التعذيب تتناسب مع خطورة هذه الجرائم؛

(ب) تعدل قانون التقادم فيما يتعلق بأفعال التعذيب لكي يتناسب مع فترة التقادم المتعلقة بسائر الجرائم الخطيرة بموجب قانون الدولة الطرف، كيما يتسنى التحقيق بفعالية في جميع أفعال التعذيب، بما في ذلك، محاولات التعذيب والتواط ؤ والمشاركة فيها، والمقاضاة والمعاقبة عليها، حسب الاقتضاء ؛

(ج) تضمن امتثالها للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من العهد عند البت في إمكانية تسليم المجرمين.

التحقيق في أفعال الت ع ذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون

12- تلاحظ اللجنة بارتياح عزم الدولة الطرف على إصلاح مكتب الأمن الداخلي التابع لشرطة الدولة، وكذلك سلطات السجون؛ إلا أنها لا تزال منشغلة لأن مكتب الأمن الداخلي التابع لشرطة الدولة وسلطات السجون، المكلف ين بالتحقيق في السلوك غير القانوني لموظفي الشرطة والسجون لا يتمتعان بالاستقلال التام ، ذلك أن الشكاوى يحقق فيها محققون من الشرطة وكبار أعضاء سلطات السجون. واللجنة قلقة أيضاً إزاء استمرار ورود تقارير عن وقوع حالات عنف جسدي وسوء معاملة ضد المحتجزين من قبل موظفي إنفاذ القانون، وتدني عدد التحقيقات الفعالة في هذه الأفعال والجزاءات المفروضة على مرتكبيها (المواد 2 و7 و10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تتخذ التدابير المناسبة لإنشاء آلية مستقلة لإجراء التحقيقات في سوء السلوك المزعوم من موظفي الشرطة وموظفي السجون ؛

(ب) تضمن مواصلة تدريب موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة، على أساس بروتوكول اسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)؛

(ج) تضمن التحقيق بفعالية في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة المرتكبين المزعومين، ومعاقبتهم إن أدينوا، بالجزاءات المناسبة، وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباً؛

(د) تحافظ على فعالية آليات تقديم الشكاوى للإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والاعتداء في السجون.

الحبس الاحتياطي

13- تعرب اللجنة عن القلق إزاء حالات الحبس الاحتياطي لفترات طويلة خلال المرحلة السابقة للمحاكمة من الإجراءات الجنائية، وارتفاع عدد المحبوسين حبساً احتياطياً الذين يمثلون 29 في المائة من مجموع السجناء ، وإزاء ممارسة الحبس لفترة طويلة لدى الشرطة في حالة المخالفات الإدارية . وتأسف اللجنة أيضاً لغياب البيانات عن طول فترة الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة وتكرار هذا الإجراء (المادتان 9 و14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للحد من طول فترة الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة وتكراره، وأن تضع تدابير بديلة للحجز؛ وتجمع بيانات موثوقة عن طول وتكرار الحبس السابق للمحاكمة؛ وتلغي ممارسة الاحتجاز في حالة المخالفات الإدارية .

ملتمسو اللجوء

14- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود أسس قانونية واضحة يمكن الاستناد إليها لاحتجاز ملتمسي اللجوء عند وصولهم، وإزاء التقارير التي تتحدث عن احتجاز ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال لفترة طويلة ، في مرافق أوضاعها سيئة، وإزاء ما يواجهون من عراقيل ل لوصول إلى إجراءات التماس اللجوء في بعض النقاط الحدودية. واللجنة قلقة أيضاً من استخدام الإجراء المعجل لتحديد وضع اللاج ئ أو ملتمس اللجوء. وتأسف اللجنة أيضاً لما أبلغ عنه من طرد للاجئين وملتمسي اللجوء على أساس المادة 3 من قانون التماس اللجوء، قبل البت في الطعن في قرار ترحيلهم، إن اعتبر أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي أو النظام العام والسلامة العامة، بغض النظر عن إمكانية تعرضهم لانتهاك حقوقهم المنصوص عليها في المادة 7 من العهد في بلد العودة (المواد 7 و9 و10 و13) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تضمن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراماً صارماً؛

(ب) تعدل قانون التماس اللجوء لتوفير ضمانات ضد الحبس التعسفي لملتمسي اللجوء، و تكفل ل جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية معاملة ً ملائمة و منصفة في جميع المراحل، فضلاً عن الاستفادة من الضمانات الإجرائية، وخاصة في إطار الإجراء المعجَّل ؛

(ج) تضمن الإسراع في إصدار قرا رات الطرد أو الإعادة أو التسليم ، وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الأثر الإيقافي للطعون في قرارات اللجوء؛

(د) تضمن عدم اللجوء إلى حبس ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير و لأقصر فترة ممكنة، شريطة أن يكون الإجراء ضرورياً ومتناسباً في ضوء الظروف الخاصة، مع الحرص على تجنب احتجاز القصَّر ؛

(ه ‍( تتحقق من أن ظروف المعيشة والمعاملة في جميع مراكز احتجاز المهاجرين تمتثل للمعايير الدولية؛

(و) تكفل الوصول إلى إجراءات لجوء موحدة، وتضع إجراء ً لل إحالة بين مكتب شؤون المواطنين والهجرة وحرس ال حدود في جميع النقاط الحدودية، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية .

الظروف في مرافق الشرطة والحبس الاحتياطي والسجون

15- تقر اللجنة بالتحسينات المدخلة في بعض المجالات، غير أنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الشكاوى المقدمة بسبب سوء الأوضاع المادية في العديد من مرافق الشرطة والحبس الاحتياطي والسجون، وإزاء استمرار بعض أوجه الخلل، وخاصة عدم كفاية الأماكن الصحية في السجون التي بها زنزانات تأوي عدة سجناء ، وانتشار العنف بين السجناء والإفراط في استخدام التدابير الخاصة، مثل تقييد يدي المحكوم عليهم ب السجن مدى الحياة بالأصفاد، دون تقييم ا لظروف الخاصة ب كل واحد منهم (المادة 10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) توفر ضمانات للسجناء وفقاً للمادة 10 من العهد؛

(ب) تتخذ خطوات إضافية لتحسين الظروف المادية في مرافق الشرطة والحبس الاحتياطي والسجون، بما في ذلك المساحات المتاحة؛

(ج) تستعين بعدد كافٍ من موظفي الإشراف لمنع العنف بين السجناء .

مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية ومراكز الرعاية الاجتماعية التي تديرها الدولة

16- يساور اللجنة القلق إزاء نقص اللوائح التي تنظم تطبيق العلاج الطبي الإلزامي، والقيود البدنية والقيود المفروضة على الحق في الخصوصية في مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء أوجه القصور في مراكز الرعاية الاجتماعية التي تديرها الدولة والمخصصة للبالغين المصابين بإعاقات ذهنية، مثل نقص بدائل الإقامة والأنشطة غير المناسبة، و ب خاصة الإكراه على تناول الأدوية بجرعات عالية واستخدام عنابر ل عزل المرضى (المواد 2 و7 و9 و10 و17 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تراجع سياساتها وتضع إطاراً تنظيمياً ملائماً لمؤسسات الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية بغية ضمان أن يتخذ أي قرار باستخدام القيود والقوة القسرية في هذه المؤسسات بعد إجراء تقييم طبي شامل ومهني يحدد قدر القيود أو القوة القسرية الواجب تطبيقها، وضمان أن تكون أية قيود قانونية و ضرورية ومتناسبة مع ظروف كل واحد، وأن تشمل ضمانات بالحصول على سبيل انتصاف فعال؛

(ب) أن تنفذ حظراً عاماً على استخدام أدوية العلاج النفسي، وعلاج النوبات التشنجية والكهرباء، وسائر الممارسات التقييدية أو القسرية المستخدمة في خدمات الصحة النفسية من دون موافقة المريض. ويجوز الإكراه على الخضوع لعلاج نفسي في حالات استثنائية وكتدبير من تدابير الملاذ الأخير متى كان العلاج ضرورياً لمصلحة الشخص المعني وشريطة أن يكون الشخص غير قادر على إعطاء موافقته، وذلك لأقصر فترة زمنية ممكنة وشريطة ألا يترتب على العلاج أثر طويل المدى وأن يخضع قرار الإخضاع للعلاج للمراجعة من قبل خبير مستقل ؛

(ج) تنهض بالرعاية النفسية من أجل صون كرامة المرضى من البالغين والقصّر على حد سواء؛

(د) تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية خدمات رعاية اجتماعية تقوم على المجتمع المحلي أو خدمات بديلة تكون أقل قيوداً من الاحتجاز بالقوة؛

(ه ‍( تضع برنامجاً للأنشطة المناسبة وتوفر أماكن إقامة كافية في مراكز الرعاية الاجتماعية؛

(و) تضمن وضع نظام فعال ومستقل لرصد أداء مؤسسات الرعاية العقلية والاجتماعية والإبلاغ عن ذلك من أجل التحقيق بفعالية في التجاوزات والمعاقبة عليها وتقديم التعويضات إلى الضحايا وأسرهم.

الحق في محاكمة عادلة

17- يساور اللجنة القلق إزاء التأخير المبلغ عنه في استكمال المحاكمات الجنائية التي تنطوي على الحبس الاحتياطي ريثما تصدر الأحكام النهائية، وفي ممارسة تمثل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة (المادة 14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل احترام ضمانات الحق في محاكمة عادلة ، بما في ذلك إصدار الأحكام دون تأخير .

حرية التعبير

18- تعبر اللجنة عن قلقها لأن التحقيق في الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الصحفي ليوندس جاك و بس و ن معلق منذ آذار/مارس 2012 (المادة 19) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حرية التعبير وحرية الصحافة، على النحو المكرس في المادة 19 من العهد، والمف سر في تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن المادة 19: حرية الرأي والتعبير ، بما في ذلك التحقيق بفعالية في الاعتداءات على الصحفيين.

الحماية من جرائم الكراهية

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الخطاب العنصري وأعمال العنف والتمييز ضد الفئات الضعيفة، بما في ذلك الروم ا والمثلييات والمثلي و ن ومشتهي الجنسين والمخنث و ن. كما تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات الواردة بعدم كفاية تسجيل جرائم الكراهية ورصدها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها (المادتان 20 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تعزز استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة الجرائم العنصرية والتصدي ل استخدام الخطاب العنصري في السياسة والإعلام؛

(ب) تنفذ أحكام القانون الجنائي الرامية إلى مكافحة الجرائم العنصرية، ومعاقبة مرتكبيها بالعقوبات المناسبة وتيسير إجراءات الإبلاغ عن جرائم الكراهية؛

(ج) تحدد التحريض على العنف على أساس الميل الجنسي أو على أساس الهوية الجنسانية باعتباره جريمة.

الأقليات القومية والتعليم

20- تلاحظ اللجنة أن نسبة 22 في المائة من مؤسسات التعليم تتيح التعليم باللغة اللاتفية وبواحدة من لغات الأقليات السبع، إلا أنها قلقة إزاء الآثار السلبية الناجمة عن التحول إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم، وفقاً ل قانون التعليم، وإزاء الانخفاض التدريجي في التدابير الرامية إلى دعم تعليم لغات وثقافات الأقليات في مدارس الأقليات (المادتان 26 و27) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف التدابير الرامية إلى منع الآثار السلبية المترتبة على الأقليات نتيجة التحول إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم، وينبغي لها بوجه خاص معالجة النقص في الكتب المدرسية في بعض المواد وسوء نوعية المواد المستخدمة والتدريب المقدم باللغة اللاتفية إلى المدرسين غير الناطقين باللاتفية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيضاً خطوات إضافية لدعم تعليم لغات وثقافات الأقليات في مدارس الأقليات.

الروم ا

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن الروما لا يزالو ن يعانون من التمييز والاستبعاد الاجتماعي، وخاصة في مجالات العمالة والإسكان والصحة والتعليم. واللجنة قلقة بشكل خاص لأن بعض البلديات استمرت في استبعاد أطفال الروما بوضعهم في فصول دراسية منفصلة عن سائر الأطفال، ما يمنعهم من تلقي تعليم متساو في الجودة ويحد من فرصهم المهنية (المادتان 26 و27) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف تدابيرها الرامية إلى ضمان تمتع الروما بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، دون تمييز، وينبغي لها بوجه الخصوص أن تتخذ خطوات فورية للقضاء على عزل أطفال الروما في نظامها التعليمي عن طريق ضمان إيداع التلاميذ في المدارس على أساس فردي، بعد تقييم ظروف الطفل وقدراته على النحو الواجب، وأن تتحقق من أن هذا القرار لا يتأثر سلباً بالأصل العرقي للطفل أو بانتمائه إلى فئة محرومة اجتماعياً .

22- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الثالث، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة، بغية إذكاء الوعي بالحقوق التي يكرسها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإ د ارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور أيضاً. وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى الشائعة الاستخدام في الدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

23- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و19 و20 أعلاه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 28 آذار/مارس 2020، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.