الأمم المتحدة

CMW/C/VCT/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

17 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ملاحظات ختامية بشأن سانت فنسنت وجزر غرين ادين في ظل عدم تقديمها أي تقرير *

١- في غياب تقرير من الدولة الطرف، نظرت اللجنة في الحالة في سانت فنسنت وجزر غرينادين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جلستها 383 (CMW/C/SR.383)، المعقودة في 12 نيسان/أبريل 2018. وبناءً على معلومات مقدَّمة من جهات من بينها هيئات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، اعتمدت اللجنة، في جلستها 395 المعقودة في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- انضمت سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى الاتفاقية في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وكان لزاماً على الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي بموجب الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية بحلول ١ شباط/فبراير ٢٠١٢. واعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين المعقودة في نيسان/ أبريل 2016، قائمة مسائل أُعدت قبل تقديم التقرير الأولي (CMW/C/VCT/QPR/1)، استناداً إلى المادة 31 مكرراً من نظامها الداخلي المؤقت (A/67/48، الفقرة 26)، وأُحيلت إلى الدولة الطرف في 9 أيار/مايو 2016. وتود اللجنة أن تشير إلى أن الدولة الطرف استفادت من حلقة عمل تدريبية لبناء القدرات بشأن تقديم التقارير للمساعدة في صياغة الردود على قائمة المسائل الوارد أعلاه، نُظِّمت في الفترة من ١٩ إلى ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٧ في كينغستاون بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

٣- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف، على الرغم من الطلبات العديدة الرسمية وغير الرسمية الموجهة إليها في هذا الصدد، لم تقدم رداً على قائمة المسائل، التي كان يمكن أن تشكل تقريرها بموجب المادة ٧٣ من الاتفاقية. وترى اللجنة أن عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية يُعدّ بمثابة انتهاك للمادة 73. وتعرب اللجنة عن أسفها العميق لأن الدولة الطرف، على الرغم من المساعدة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إعداد التقارير، لم تقدم تقريراً ولم ترسل وفداً، مما حال دون إجراء حوار بناء مع الدولة الطرف. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى أن عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير ينشئ عقبات خطيرة تحول دون فعالية سير عمل الآلية المنشأة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

٤- وفي أعقاب رسائل تذكيرية أُحيلت عن طريق مذكرات شفوية مؤرخة ٢٧ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٦ و٢٩ آذار/مارس ٢٠١٧ و١٧ أيار/مايو ٢٠١٧ و١٤ تموز/يوليه ٢٠١٧ و٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ و٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ و15 شباط/فبراير 2018، فضلاً عن رسائل تذكيرية غير رسمية، شرعت اللجنة في استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، دون وجود تقرير ودون حضور وفد، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لها.

٥- وتعترف اللجنة بأن سانت فنسنت وجزر غرينادين بلد منشأ ومقصد وعبور. وتلاحظ اللجنة أن عمليات الهجرة في الدولة الطرف تجسد تحركات داخل الأقاليم وفيما بينها، ولا سيما في اتجاه أمريكا الشمالية. وتلاحظ أيضاً وجود سكان مهاجرين، معظمهم من منطقة البحر الكاريبي.

٦- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يُستخدَم فيها عمال مهاجرون من مواطني سانت فنسنت ليست أطرافاً في الاتفاقية، وهو أمر قد يشكل حاجزاً أمام تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بحقوقهم التي تكفلها الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

٧ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، التي هي بعض الأسباب الرئيسية للهجرة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بسبل منها تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2013-2025.

٨- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو بالانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٠؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، في تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(ج) اتفاقية حقوق الطفل، في تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2005، وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنا زعات المسلحة، في آذار/مارس 2011 .

٩- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) قانون تمثيل الشعب المعدَّل، في عام ٢٠١٥؛

(ب) لوائح التأمين الوطني المعدَّلة (للأشخاص المقيمين في الخارج والمتبرعين)، في عام ٢٠١٣؛

(ج) قانون منع الاتجار بالأشخاص، في عام ٢٠١١، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام ٢٠١٥.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

١٠- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم اتخاذ تدابير لضمان إدراج الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية فعلاً في التشريعات المحلية. ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، لأن عدداً من القوانين ذات الصلة بالهجرة، بما في ذلك قانون حماية العمالة لعام 2003 وقانون توظيف المواطنين الأجانب ومواطني الكومنولث لعام 1973، لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطابق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بسبل منها الاضطلاع بإصلاحات تشريعية لمواءمة تشريعاتها القائمة مع الاتفاقية.

المادتان 76 و77

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٤- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن تدابير محددة اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2013-2025 لا تنطبق إلا على مواطني الدولة الطرف، ولأن المسائل المتعلقة بالهجرة غير واردة في الخطة فيما يبدو.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة واستراتيجية بشأن الهجرة شاملتين ومراعيتين للمنظور الجنساني وقائمتين على حقوق الإنسان ومتماشيتين مع أحكام الاتفاقية وبتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للتنفيذ والرصد. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بضمان إدراج حقوق الإنسان للعمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف في جميع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2013-2025.

التنسيق

١٦- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التنسيق الحكومي الدولي فيما بين المؤسسات والدوائر التي تتعامل مع الهجرة بموجب الاتفاقية. وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عما إذا كانت الوكالات الحكومية التي تعالج المسائل المتعلقة بالهجرة يُخصَّص لها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وما إذا كانت تتلقى التدريبات ذات الصلة في مجال بناء القدرات.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة مناسبة لها ولاية واضحة وصلاحيات كافية لضمان التنسيق الحكومي الدولي للتنفيذ الفعلي للاتفاقية وإعمال الحقوق التي تحميها على الصعيدين الوطني والمحلي. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بمدّ هذه الهيئة بالموارد البشرية والمالية الكافية وتوفير خدمات بناء القدرات للوزارات والوكالات التي تعالج مسائل الهجرة.

جمع البيانات

١٨- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات إحصائية مصنفة تمكن اللجنة من إجراء تقييم كامل لمدى وطريقة تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها، على وجه الخصوص، إزاء عدم وجود معلومات إحصائية ونوعية عن تدفقات هجرة اليد العاملة إلى الدولة الطرف ومنها، بما في ذلك العائدات؛ وعن الأطفال الذين هاجر آباؤهم وتركوهم خلفهم؛ وعن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف وخارجها. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء آليات للتنسيق بين الكيانات المختلفة، مثل المكاتب الإحصائية المختلفة في الوزارات المعنية، التي تقوم بجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتحليلها.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، وجمع بيانات عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم العمال المهاجرون الحائزون للوثائق اللازمة وغير الحائزين لها والعمال المهاجرون العابرون والمواطنون العاملون في الخارج. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تجميع معلومات وإحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية وسبب دخول البلد أو مغادرته ونوع العمل الممارَس، بغية توجيه السياسات ذات الصلة وعملية تطبيق الاتفاقية على نحو فعال، تماشياً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات دقيقة، مثل حالة العمال المهاجرين غير الشرعيين، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

الرصد المستقل

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة تمارس اختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المتصلة بالهجرة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، تعمل على أمور، من جملتها القيام بشكل فعال بتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، وتكون لها ولاية تخولها إمكانية التحقيق في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وإجراء زيارات غير معلنة لجميع الأماكن التي تُسلب فيها حرية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك مراكز الاحتجاز والملاجئ.

نشر الاتفاقية وتقديم التدريب بشأنها

٢٢- تحيط اللجنة علماً بالتدريب الذي قدمته الدولة الطرف إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإلى المنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والعنف الجنساني. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب بشأن الاتفاقية وعدم نشر الاتفاقية والمعلومات المتعلقة بالحقوق المكرسة فيها بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، وكفالة إتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود والقضاة والمدعون العامون والموظفون القنصليون المعنيون، وكذلك المسؤولون الوطنيون والإقليميون والمحليون والأخصائيون الاجتماعيون ومنظمات المجتمع المدني والصحفيون؛

(ب) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية بجميع اللغات الشائع استعمالها في البلد، بسبل منها على وجه الخصوص برامج توجيهية تسبق التوظيف والمغادرة؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام للترويج للاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها في جميع أنحاء الدولة الطرف.

مشاركة المجتمع المدني

٢٤- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أجرت مشاورات مع منظمات المجتمع المدني بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبشأن التخطيط الإنمائي الوطني. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة حاولت أيضاً الحد من مشاركة هذه المنظمات في تلك المشاورات. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشكل استباقي ومنهجي في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في تخطيط وتنفيذ سياسات الهجرة، وكذلك في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٦- يساور اللجنة القلق لأن الحظر العام للتمييز بموجب المادة ١٣ من الدستور (1979) لا تنطبق على غير المواطنين. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أحكام تحظر على وجه التحديد التمييز في العمالة والمهن، فضلاً عن عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مبدأ عدم التمييز في الممارسة العملية.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة وغير الحائزين لها وأفراد أسرهم المقيمين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، دونما تمييز، بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وفقاً للمادة 7 منها ؛

(ب) تعديل التشريعات الوطنية، بما فيها قوانين العمل ذات الصلة، لتشمل حظر التمييز المباشر وغير المباشر على جميع الأسس الوارد ذكرها في المادتين 1 و7 من الاتفاقية، فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة والمهن وبما يشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون وعمال القطاع غير الرسمي.

الحق في سبيل انتصاف فعال

٢٨- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم وجود معلومات عن استخدام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سبلَ الانتصاف الإدارية والقضائية وغيرها من سبل الانتصاف في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان وعي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بوجود سبل انتصاف محددة يمكنهم اللجوء إليها.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في القانون والممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، على نفس الفرص التي يستفيد منها مواطنو الدولة الطرف لرفع الشكاوى والحصول على انتصاف فعال في المحاكم كلما انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لإخطار العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

استغلال اليد العاملة وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة

٣٠- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادتين ٤ و٥ من الدستور تحظران صراحة العمل الجبري والرق والتعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق حيال ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن حالة العمال المهاجرين الأجانب، سواء في وضع نظامي أو غير نظامي، في الدولة الطرف؛

(ب) التشريعات القائمة بشأن عمل الأطفال، التي لا تحمي بما فيه الكفاية الأطفال، ولا سيما الأطفال المهاجرين منهم، من العمل الضار؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة العمل الجبري وعمل الأطفال والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية الذي يشمل العمال المهاجرين، وبخاصة النساء والأطفال، بما في ذلك في سياق السياحة الجنسية.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الإطار التشريعي الوطني بشأن العمل لمواءمته مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29)، وبشأن إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105) وبشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية جميع العمال المهاجرين، الحائزين للوثائق اللازمة وغير الحائزين لها، ولا سيما النساء والأطفال، من جميع أشكال الاستغلال في العمل وسوء المعاملة، لا سيما عمل الأطفال والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، تماشياً مع الغايتين 8-7 و8-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) زيادة عمليات التفتيش في العمل ومحاكمة من يستغل العمال المهاجرين من أشخاص أو مجموعات أو من يخضعهم للعمل الجبري والإيذاء، وبخاصة في الاقتصاد غير الرسمي، وإنزال عقوبات مناسبة بالجناة؛

(د) تزويد الضحايا وأفراد أسرهم بالمعلومات ذات الصلة بنظم المساعدة والحماية وإعادة التأهيل المتاحة في الدولة الطرف؛

(هـ) إدراج معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن استغلال العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، وكذلك بيانات مفصلة عن حوادث كره الأجانب وسوء المعاملة والعنف التي تستهدف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

٣٢- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات بشأن حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ضمانات مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما في ذلك الاحتجاز والطرد. ويساورها القلق أيضاً لأن قانون (تقييد) الهجرة، الذي عُدِّل في عام ٢٠١٧، يجرم الدخول غير القانوني إلى الدولة الطرف.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة الأصول القانونية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما أولئك الذين يوجدون في وضع غير نظامي، في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف أمام المحاكم والهيئات القضائية؛

(ب) نزع صفة الجرم عن الدخول غير القانوني وكفالة تأمين الحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يخص الإجراءات الإدارية والقضائية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يتماشى مع المادتين 16 و17 من الاتفاقية.

المساعدة القنصلية

٣٤- تلاحظ اللجنة وجود تمثيل قنصلي ودبلوماسي في البلدان الرئيسية الثلاثة التي يقصدها العمال المهاجرون من مواطني سانت فنسنت، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات بشأن حالات محددة قُدِّمت فيها المساعدة القنصلية لعمال مهاجرين وأفراد أسرهم ضماناً لحماية حقوقهم.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قدرة خدماتها القنصلية على تلبية احتياجات العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت من حيث حماية حقوقهم وتقديم المساعدة لهم، تماشياً مع المادة ٢٣ من الاتفاقية وفي ضوء المادة ٣٦(ب) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وينبغي لهذه التدابير أن تشمل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتمويل وتطوير برامج التدريب المتواصل للموظفين القنصليين بشأن الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، فضلاً عن جمع بيانات كمية ونوعية عن مدى حماية أو انتهاك حقوق العمال المهاجرين من سانت فنسنت وأفراد أسرهم.

الأجور وظروف العمل

٣٦- تعبر اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن قوانين وأنظمة العمل الوطنية المتعلقة بالأجور وشروط العمل التي تنطبق على قدم المساواة على العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين على حد سواء. ويساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات عن رصد وتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالعمال المهاجرين، وإزاء عدم وجود بيانات عن الحالات الفعلية التي تنطوي على عدم امتثال للمبدأ المذكور أعلاه.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجميع بيانات عن القضايا التي تنطوي على عدم امتثال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك الجزاءات المفروضة على أصحاب العمل الذين لا يمتثلون لهذا المبدأ؛

(ب) ضمان تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي يلقاها مواطنو الدولة الطرف من حيث الأجر، وكفالة تطبيق هذا المبدأ تطبيقاً صارماً من خلال عمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة في القطاعات التي تستخدم العمال المهاجرين، بما يتماشى مع الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة .

التعليم

٣٨- تلاحظ اللجنة أن قانون التعليم (القانون رقم ٣٤ لعام ٢٠٠٦) ينص على أن جميع الأطفال بين سني 5 أعوام و16 عاماً يمكنهم الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي، ويمكن لغالبية الأطفال بين سني ٣ و٥ أعوام الحصول على التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المادة ٢٧ من القانون تحظر التمييز في قبول الأطفال إلى أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية بالاستناد إلى الموطن الأصلي، في جملة أمور أخرى. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الحالة العامة المتعلقة بإمكانية حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفال الأسر المهاجرة يعانون بشكل غير متناسب من التكاليف الخفية للتعليم.

٣٩- توصي اللجنة الدولة بأن تتخذ، بموجب أحكام المادة 30 من الاتفاقية، تدابير ملموسة وفعالة وبرامج محددة لتمكين أطفال العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضع آبائهم، من دخول نظام التعليم والبقاء فيه. وتوصي الدولةَ الطرفَ أيضاً بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الحالة العامة المتعلقة بحصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

٤- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

مرحلة ما قبل المغادرة والحق في الحصول على المعلومات

٤٠- تلاحظ اللجنة العدد الكبير من العمال الموسميين والمؤقتين من مواطني سانت فنسنت الذين يسافرون إلى كندا والولايات المتحدة كعمال مؤقتين أو موسميين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن برامج ما قبل المغادرة وعدم توافر معلومات بشأن الكيفية التي تضمن بها الدولة الطرف بأن التدريب المقدَّم قبل المغادرة يقدم إلى العمال المهاجرين معلومات كافية عن حقوقهم بموجب الاتفاقية أو عن إمكانية الوصول إلى القضاء والآليات المتاحة لتقديم الشكاوى.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج توعية قبل المغادرة محددة الهدف ومراعية للاعتبارات الجنسانية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والعمال المنزليين المهاجرين وأفراد أسرهم ووكالات التوظيف المعترف بها والموثوقة، بين جهات أخرى ؛

(ب) وضع برامج متابعة لحماية حقوق العمال المهاجرين في إط ار اتفاقاتها الثنائية في الخارج ؛

(ج) اتخاذ التدابير الملائمة لنشر معلومات عن حقوق العمال المنزليين المهاجرين بموجب الاتفاقية وشروط قبولهم واستخدامهم وحقوقهم وواجباتهم بموجب القانون والممارسة في الدول التي يُستخدمون فيها.

٤٢- يساور اللجنة القلق لأن قانون تمثيل الشعب، الذي عدل في عام ٢٠٠٩، لا يسمح لمواطني سانت فنسنت بالتصويت إذا غابوا عن الدولة الطرف لمدة تتجاوز خمس سنوات. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت الذين يعيشون في الخارج في التصويت والترشح للمناصب في الدولة الطرف.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، منها تدابير ذات طابع تشريعي، لضمان تمتع العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت المقيمين في الخارج، وغيرهم، تمتعاً كاملاً بحق التصويت في الدولة الطرف وفقاً للاتفاقية، دون أي قيود تتعلق بالإقامة في الخارج. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بزيادة جهودها الرامية إلى تيسير ممارسة حق مواطني سانت فنسنت المقيمين والعاملين في الخارج في التصويت في الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في عام ٢٠٢٠.

٥- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

٤٤- يساور اللجنة القلق إزاء خطر تعرض الأطفال المتروكين في بلد المنشأ للعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الحالة العامة لأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف وعن التدابير المتخذة لتسهيل إعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت عند عودتهم، بما في ذلك لم شملهم بالأطفال الباقين في الدولة الطرف.

٤٥- تماشياً مع التعليقين العامين ال مشتركين رقم 3 ورقم 4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاج رين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 (2017) للجنة حقوق الطفل المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة عن الأطفال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال المهاجرون في الدولة الطرف وأطفال العمال المهاجرين في الخارج من مواطني سانت فنسنت الذين تُرِكوا في الدولة الطرف، لتوجيه توفير خدمات حماية الطفل وخدمات الحماية الاجتماعية للأطفال المتأثرين بالهجرة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال العمال من مواطني سانت فنسنت وأسرهم، ولا سيما من خلال برامج التثقيف وتنظيم المشاريع والتدريب والرعاية المجتمعية، ومواصلة تعاونها تحقيقاً لهذا الغرض مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الدولة الطرف وفي البلد الأصلي؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير إعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت عند عودتهم، بما في ذلك لم شملهم بأي من أطفالهم الذ ين مكثوا وراءهم في البلد الأصلي .

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد

٤٦- تلاحظ اللجنة أن وكالة تنمية المهارات القطاعية، بوصفها الوكالة الوطنية للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، تلقت الموافقة في عام ٢٠١٦ لمنح التأهيل المهني الكاريبي، مما سمح للعمال المهرة من مواطني سانت فنسنت بالبحث عن فرص عمل في المنطقة في إطار برنامج حرية تنقل الأشخاص ذوي المهارات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان الجماعة الكاريبية لا تشجع سوى حرية تنقل الأشخاص ذوي المهارات، وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن الكيفية التي تضمن بها الدولة الطرف توافق هذه الاتفاقات مع التزاماتها بموجب الاتفاقية.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من الآليات الثنائية والإقليمية من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بإجراء حوار داخل الجماعة الكاريبية بهدف إنشاء مبادرات إقليمية بشأن جميع العمال المهاجرين على جميع مستويات المهارات.

٤٨- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الأطر التنظيمية لوكالات الاستخدام الخاصة، ويساورها القلق لأن العمال المهاجرين لا يمكن أن يحظوا بحماية كافية من هذه الوكالات التي تعمل كوسطاء لجهات توظيف أجنبية قد تخضع مستخدَميها لظروف عمل اعتسافية.

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام ترخيص شفاف وقابل للمساءلة لوكالات التوظيف الخاصة التي تيسر استخدام العمال المهاجرين في الخارج، وضمان خضوع هذه الوكالات لمبدأ العناية الواجبة في إطار قانون صارم بشأن العمل وحقوق الإنسان، وكذلك لتنظيم ورصد مستمرين. وتحث الدولةَ الطرف على كفالة أن تقدم وكالات التوظيف الخاصة معلومات كاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج وأن تضمن تمتعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتفق ع ليها، ولا سيما فيما يخص الرواتب .

العودة وإعادة الإدماج

٥٠- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المحددة المتخذة من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت العائدين إلى الوطن، والعديد منهم من غير ذوي مهارات، وأفراد أُسرهم، ومن أجل تعزيز إعادة إدماجهم. ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن العمال المهاجرين من مواطني سانت فنسنت قد استشيروا في صياغة الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2013-2025، فإنها تعرب عن أسفها لأن الخطة لا تتناول على وجه التحديد حالة الضعف التي غالباً ما يجد العمال المهاجرون أنفسهم فيها مع أفراد أسرهم، بما في ذلك عند عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع المادة ٦٧ من الاتفاقية والغاية 10-7 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تكفل أن تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2013-2025 يشمل برامج لضمان الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروف المناسبة اللازمة لتيسير عودة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من مواطني سانت فنسنت وإعادة اندماجهم بطريقة مستديمة، بما في ذلك فرص العمل اللائق وفرص كسب العيش.

الاتجار بالأشخاص

٥٢- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون منع الاتجار بالأشخاص، الذي لا يحظر الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري والاستغلال الجنسي فحسب، بل يسمح أيضاً للضحايا الأجانب بتقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة والمطالبة بتعويض من الجناة. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار، وتدريب المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز حملات التوعية العامة، وإجراء تقييم أساسي لمدى انتشار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المعتمدة في عام ٢٠١٥. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) انعدام الوضوح فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الجدول الزمني والأدوار المحددة للمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني في التنفيذ؛

(ب) عدم وجود حالات أُبلغ عنها تتعلق بجناة يجري التحقيق معهم ومحاكمتهم، وضحايا يتلقون تعويضاً من الجناة؛

(ج) الافتقار إلى خدمات متخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الملاجئ والخدمات القانونية؛

(د) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الاستغلال الجنسي والإكراه على الدعارة.

٥٣- وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توضيح الإطار الزمني والأدوار التي تضطلع بها مختلف الكيانات المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار؛

(ب) التحقيق بصرامة مع المتجرين ومقاضاتهم، وضمان حصول الضحايا على تعويض مناسب؛

(ج) تكثيف الحملات التي تهدف إلى منع الاتجار بالعمال المهاجرين وحمايتهم من العمل الجبري والاستغلال الجنسي، تماشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(د) تحسين التدريب المقدم إلى موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم حرس السواحل والشرطة والقضاة والمدعون العامون ومفتشو العمل والمدرسون ومقدمو الرعاية الصحية وموظفو السفارات والقنصليات، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وللتعرف على الضحايا وتقديم المساعدة إليهم؛

(هـ) تقديم ما يكفي من خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل إلى جميع ضحايا الاتجار، وبخاصة من خلال توفير ملاجئ وتنفيذ مشاريع تهدف إلى إعادة إدماجهم وإعادتهم إلى الوطن؛

(و) تعزيز الآليات المعنية بالتحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي والإكراه على الدعارة، وبمحاكمة الجناة ومعاقبتهم؛

(ز) تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

٦- النشر والمتابعة

النشر

٥٤- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مساعدتها التقنية مع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التقرير الدوري المقبل

٥٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الأول والثاني بحلول 1 أيار/مايو 2019 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تضمن حضور وفد في الاستعراض المقبل للدولة الطرف من أجل تيسير إجراء حوار بناء مع اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية. وقد تود الدولة الط رف، إذ تفعل ذلك، اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في هذا الصدد.