GENERAL

CERD/C/NAM/CO/12

22 September 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والسبعون

28 تموز/يوليه - 15 آب/أغسطس 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

ناميبيا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1878 و1879 (CERD/C/SR.1878 وCERD/C/SR.1879) المعقودتين في 29 و30 تموز/يوليه 2008، في تقارير ناميبيا الدورية من الثامن إلى الثاني عشر. واعتمدت اللجنة في جلستها 1896 (CERD/C/SR.1896)، المعقودة في 12 آب/أغسطس 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثامن إلى الثاني عشر. وتلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وبمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

3- وترحب اللجنة بفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف وتُعرب عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد والردود الشاملة التي قدمها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

4- وتلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير تأخر عن موعده نحو عشر سنوات، وتدعو الدولة الطرف إلى احترام المواعيد المُحددة لتقديم تقاريرها مستقبلاً.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن التزامها بتحقيق المصالحة في المجتمع الناميبي وبإقامة دولة ي سمح فيها لجميع المجتمعات بالعيش في سلام ووفاق، بغض النظر عن أصلها القومي والإثني أو لونها أو معتقدها أو لغتها. وتعترف اللجنة بالصعوبات التي ما انفكّت الدولة الطرف تواجهها في القضاء على التمييز العنصري الذي أرسته عقود من الاحتلال الاستعماري. وتُثني اللجنة على الدولة الطرف للتقييم الذاتي النقدي الذي أجرته أثناء الحوار معها.

6- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفصل العنصري والتمييز العنصري في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع التعليم.

7- كما ترحب اللجنة باعتماد تدابير خاصة في سياق إعلان وبرنامج عمل ديربان، وكذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، قصد تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية أو غيرها من الجماعات التي تعرضت للتمييز.

8- وترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على تنظيم تعداد وطني في المستقبل القريب وتلاحظ أن المعلومات التي سيوفرها ذلك التعداد ستسمح للجنة وللدولة الطرف ذاتها بتحسين تقييم تنفيذ الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

9- تلاحظ اللجنة مع القلق ندرة البيانات الاجتماعية - الاقتصادية المقدمة في هذا التقرير وتشدد على ما توليه من أهمية وقيمة لهذه البيانات.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تكفل إتاحة التقرير المقبل بيانات اجتماعية - اقتصادية مناسبة لرصد الاتفاقية. وفي هذا الإطار، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) .

10- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه وفقاً للمادة 144 من دستور ناميبيا، تطبق المحاكم الناميبية الاتفاقية مباشرة، يساورها القلق من عدم اتساق تعريف التمييز العنصري الوارد في قانون حظر التمييز العنصري لعام 1991 اتساقاً كاملاً مع المادة 1 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تطابق قانونها المحلي مع الاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتوفير التدريب للقضاة والمحامين لتوعيتهم بمضمون الاتفاقية ووجوب تطبيقها مباشرة على الصعيد الوطني.

11- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة لإصلاح وتطوير القانون مكلفة بأمور منها إعادة النظر في القوانين التمييزية التي يعود تاريخها إلى عهد الاستعمار، تُكرر الإعراب عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لبعض القوانين الناميبية التي لا تزال سارية، بما فيها القوانين المتعلقة بإدارة الإرث دون وصية. ولا يزال يساورها القلق أيضا ً بشأن ما تشمله القوانين العرفية لبعض الجماعات العرقية من جوانب تتعلق بالأحوال الشخصية وتميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزواج والإرث. (المادتان 2 و5(د)´4´ و´6´ )

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قوانينها بهدف إلغاء القوانين التمييزية لإتاحة المساواة في الحماية والمعاملة بين جميع الأشخاص. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الخامسة والعشرين (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، التي تدعو فيها بصورة خاصة الدولة الطرف إلى أن تكفل على وجه السرعة خلوّ قوانينها، وبخاصة ما يتعلق منها بالزواج والإرث، من التمييز ضد نساء وبنات بعض الجماعات العرقية. كما تدعو الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد نظام يسمح للأفراد بأن يختاروا بين نُظم القوانين العرفية والقوانين الوطنية مع ضمان عدم تطبيق الجوانب التمييزية للقوانين العرفية.

12- وتلاحظ اللجنة مع التقدير عزم الدولة الطرف على زيادة الميزانية المخصصة للتدابير الخاصة، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء احتمال عدم انتفاع المجتمعات المحلية كافة من هذه البرامج عملياً. وبينما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف إجراء مشاورات مع المجتمعات المتأثرة عند وضع تدابير خاصة، يساورها القلق إزاء الانطباع السائد بأن هذه البرامج مفروضة دون تشاور مع تلك المجتمعات المحلية ودون مشاركتها مشاركة نشطة. (المادتان 2(2) و5(ج))

تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات على نحو يضمن تصميم وتنفيذ التدابير الخاصة لجميع المجتمعات المستفيدة على أساس التشاور معها مسبقاً ومشاركتها مشاركة نشطة، ويضمن ألا تؤدي تلك التدابير إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة لهذه المجتمعات بعد تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها.

13- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الأحكام القانونية المتعلقة بإزالة العزل العنصري من نظام التعليم. لكن لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار التمييز الفعلي في الوصول إلى التعليم، وكذلك إزاء ارتفاع نسبة الأمية التي لا تزال منتشرة في أوساط شرائح السكان المهمشة. (المادتان 3 و5(ﻫ)´5´)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تنفيذ قوانينها وسياساتها الرامية إلى إزالة العزل العنصري من نظام التعليم. وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة أن تزيد جهودها الرامية إلى الحد من الأمية، وبخاصة لدى أشد المجتمعات المحلية معاناة من التهميش. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن تأثير هذه التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

14- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون تعديل حظر التمييز العنصري لعام 1998 يقيد نطاق القانون الأصلي بشأن حظر خطاب الكراهية بقصر إمكانية المقاضاة على تلك الأفعال التي توصف بأنها جرائم إيذاء. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها أي معلومات عن التدابير الفعلية المتخذة لضمان المعاقبة على الاعتداء اللفظي على الأقليات من جانب الموظفين الحكوميين أو غيرهم من العناصر الفاعلة. (المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قوانينها بغية منع خطاب الكراهية ومكافحته والمعاقبة عليه تمسكاً بأحكام المادة 4 من الاتفاقية. وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، تذكّر الدولة الطرف بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تفرض واجبات ومسؤوليات خاصة، وبأن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أشخاص ومجتمعات أو وصمهم أو وضعهم في قوالب نمطية أو وصفهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من جانب السياسيين.

15- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنها لم تتلق معلومات كافية عن مركز وحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلق بحقوقهم في الحصول على وثائق هوية وشرط أن يقيم اللاجئون وملتمسو اللجوء في معسكرات خاصة، ما لم يحصلوا على تصريح خاص. (المادة 5(أ) و(د)(‘1‘))

تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحق في حرية تنقل اللاجئين وملتمسي اللجوء داخل حدود إقليم الدولة الطرف، وكذلك حقهم في الحصول على وثائق هوية، بما في ذلك إصدار شهادات ميلاد رسمية لحديثي الولادة من أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين.

16- وتأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات كافية عن المعايير التي تستخدمها الدولة الطرف في الاعتراف بالزعماء التقليديين بموجب قانون السلطات التقليدية لعام 2000 وكذلك قانون مجلس الزعماء التقليديين لعام 1997، بما في ذلك المعلومات التي توضح ما إذا كان نطاق القوانين يشمل مجتمعات الشعوب الأصلية كافة. لذلك، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء عدم وجود أي مؤسسة لتقييم طلبات الاعتراف بالزعماء التقليديين بصورة مستقلة عن الحكومة. (المادة 5 (ب))

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن المعايير المستخدمة للاعتراف بالزعماء التقليديين. وينبغي للدولة كفالة الموضوعية والإنصاف في المعايير المطبقة للاعتراف بالزعماء التقليديين بموجب قانون السلطات التقليدية لعام 2000 وخضوع عملية تقديم الطلبات لإشراف هيئة مستقلة تكلف بتقييم شرعية طلبات الاعتراف المقدمة من مجتمعات الشعوب الأصلية.

17- وتسلّم اللجنة بالصعوبات التي يواجهها نظام ديمقراطي عند تنفيذ سياسات الإصلاح الزراعي بهدف معالجة أوجه التفاوت القائمة. لكن يساور اللجنة القلق إزاء ما ظهر لها من عدم وجود معايير واضحة وشفافة لإعادة توزيع الأراضي عملياً، وتلاحظ مع القلق ندرة المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات المناسبة في هذا المجال. (المادة 5 (د)(‘5‘))

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ سياساتها المتعلقة بالإصلاح الزراعي يكفل المساواة بين مختلف المجتمعات العرقية في ممارسة الحقوق المكرسة في الاتفاقية في إطار نظام ديمقراطي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تنفيذ سياسة الإصلاح الزراعي وبخاصة تأثيرها في الجماعات الضعيفة.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاعتراف بحقوق ملكية مجتمعات الشعوب الأصلية للأراضي التي تشغلها أو كانت تشغلها تقليدياً. (المادة 5 (د)(‘5‘))

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة الثالثة والعشرين (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية وبخاصة الفقرة 5 منها التي تدعو فيها الدول الأطراف إلى أن تقر ب حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها والتحكم فيها واستخدامها وأن تحمي هذه الحقوق . وبناء على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت قوم ، بالتشاور مع مجتمعات الشعوب الأصلية المعنية، برسم حدود الأراضي التي تشغلها أو تستخدمها تقليدياً أو تعيينها بطريقة أخرى ، وأن تحدد إجراءات مناسبة لتسوية مطالبات مجتمعات الشعوب الأصلية بالأراضي في إطار نظام القضاء المحلي مع المراعاة الواجبة للقوانين العرفية للسكان الأصليين.

19- وترحب اللجنة بالتصريح ب أن المجتمعات المحلية تشارك في إدارة المحميات الجديدة. لكن يساورها القلق بشأن قدرة المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية على مواصلة أسلوب حياتها التقليدي في هذه المحميات . كما تشعر اللجنة بالقلق من عدم تمكن المجتمعات التي أُخذت منها أراضيها قبل عام 1990 من الحصول على الإنصاف بعد نزع ملكية هذه الأراضي. (المادة 5(د)(‘5‘) و( ﻫ )(‘6‘))

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قوانينها وسياساتها الرامية إلى ضمان إتاحة المحميات، المنشأة على أراضي أسلاف مجتمعات الشعوب الأصلية، ل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تت فق مع الخصائص الثقافية والظروف المعيشية ل هذه المجتمعات. وفي حالة حرمان مجتمعات الشعوب الأصلية من أراضيها وأقاليمها التي كانت تمتلكها تقليدي اً ، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإعادة هذه الأراضي والأقاليم أو توفير تدابير جبر مناسبة وفقاً للفقرة 5 من التوصية العامة الثالثة والعشرين (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

20- ولا ت زال اللجنة تشعر ب القلق لأنه بالرغم من اتخاذ الدولة الطرف التدابير الخاصة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المتساوية والمستدامة تدريجياً، لا يزال التمييز قائماً في الدولة الطرف على أساس العرق فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (المادة 5( ﻫ ))

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات تهدف إلى بحث و تقييم مستوى تمتع مختلف الجماعات الإثنية في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكي تستند إليها الدولة الطرف في تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر الذي تعاني منه الفئات المهمشة وفي تدابيرها التي ترمي إلى تعزيز تساوي فرص جميع الأشخاص.

21- وتحيط اللجنة علماً ب إعلان الدولة الطرف اعتزامها بإعادة النظر في ال برامج الإنمائية الحالية ، و بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق ال وحدات ال مدرسية ال متنقلة، وتقديم ال منح الدراسية لأطفال جماعة سان ، وتدريب أصحاب العمل على عدم التمييز. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفقر المدقع الذي تعاني منه مجتمعات الشعوب الأصلية و ت أث ي ره في تمتعها بحقوق الإنسان في ظل المساواة . كما يساور اللجنة بالغ ال قلق بشأن ارتفاع معدل ا لإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب بين جماعة س ان، وعدم حصول أفرادها على وثائق هوية، وتدني نسبة الملتحقين منهم بالمدارس، وتدني عمرهم المتوقع عند الولادة نسبياً . (المادة 5 ( ﻫ ))

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للحد من الفقر وحفز النمو والتنمية الاقتصاديين لصالح أ شد الجماعات معاناة من التهميش ولا سيما مجتمعات الشعوب الأصلية ، وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل ، عن المشاركة العملية للمستفيدين المست ه د ف ين ف ي القرارات التي تتصل مباشرة بحقوقهم ومصالحهم.

22 - و تلاحظ اللجنة مع القلق تدني مستوى مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية، وبخاصة جم ا ع ة سان، في الحياة السياسية ولا سيما عدم تمثيلهم في البرلمان و في السلطات العامة الإقليمية والمحلية . (المادة 5(ج))

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية مشاركة كاملة في الشؤون العامة على جميع المستويات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينها الانتخابية ل تشجيع الأحزاب السياسية على زيادة الاهتمام بالأقليات العرقية وإدماج حد أدنى من المرشحين من هذه الجماعات.

23- يساور اللجنة القلق من انتشار ظاهرة اغتصاب نساء سان من جانب أفراد من المجتمعات الأخرى، وهي ظاهرة ناجمة على ما يبدو عن ال قوالب ال نمطية ال سلبية، وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة بشأن هذه المسألة. (المادة 5(ب))

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة لتأمين إجراء تحقيقات فورية ووافية ومستقلة في جميع ادعاءات اغتصاب نساء سان. كما تحث الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة أشكال التحيز ضد جماعة سان وتشجيع التسامح وتعزيز الحوار بين الثقافات في أوساط مختلف ا ل جم ا عات العرقية في ناميبيا.

24- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة ، وبخاصة جماعة سان، تلاحظ مع القلق أن سياسات وبرامج الإدماج قد تضر ب حماية التنوع العرقي والثقافي ل هذه المجتمعات المحلية. (المادتان 5 و7)

بينما تذكّر اللجنة بأن مبدأ عدم التمييز يتطلب مراعاة الخصائص الثقافية للجم ا عات العرقية كافة، تحث الدولة الطرف على ضمان احترام سياسات وبرامج الإدماج التي تنفذها الهويات الثقافية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو العرقية داخل إقليمها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة تلك المجموعات في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج الإدماج على الصعيدين الوطني والمحلي.

25- تثني اللجنة على الدولة الطرف للزيادة المقررة في الموارد المالية والبشرية لمكتب أمين المظالم. لكن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن ولاية أمين المظالم المحدودة. (المادة 6)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام ب جميع الخطوات اللازمة لتعزيز الولاية التشريعية لمكتب أمين المظالم وقدراته، بصورة تسمح له بالوفاء بولايته وفاء فعالا ً . وبينما تلاحظ اللجنة تلقي عدد قليل فقط من الشكاوى، تذكر الدولة الطرف بأن ذلك قد يعود إلى عدم إلمام الضحايا إلماما ً كاملا ً بحقوقهم وبإمكانية الوصول إلى وسائل الانتصاف القانونية. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على توعية عامة الجمهور بحقوقه و بوجود وسائل الانتصاف القانونية ال متاحة ل ضحايا التمييز العنصري.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 45/158).

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء المناسبة من إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذي ن اعتمده ما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( ) ، عند إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمادتين 2 و7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تد ر ج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها للمشاركة بنشاط في اللجنة التحضيرية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وكذلك في مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

28- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ت صدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في القيام بذلك.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية وهو التعديل المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أقرته الجمعية العامة في القرار 47/111. وفي هذا الصدد، ت شير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/142، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ الإ جراءات ال داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

30- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها ل لجمهور عند تقديمها، وأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغات الرسمية، وباللغات الأكثر شيوعاً، وبلغات مجتمعات الشعوب الأصلية.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري عند إعداد التقرير الدوري المقبل.

32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ال مبادئ ال توجيهية لتقديم ال وثيقة الأ ساسية ال مشتركة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) .

33- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و المادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و14 و23 أعلاه.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، في وثيقة واحدة، في أجل أقصاه 31 تموز/يوليه 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة ب لجنة القضاء على التمييز العنصري وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ، و أن تتناول في التقارير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -