الأمم المتحدة

CRC/C/TUV/CO/2-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

31 March 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لتوفالو *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لتوفالو (CRC/C/TUV/2-5) في جلستيها 2463 و 2464 ، المعقودتين في 3 آذار/مارس 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2470 ، المعقودة في 6 آذار/مارس 2020 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/TUV/RQ/2-5)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182 ). وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، وخاصة سن قانون حماية الأسرة ومكافحة العنف العائلي ( 2014 ) وقانون الزواج (المعدل) رقم 10 ( 2015 ) الذي رفع السن الدنيا للزواج إلى 18 عاماً. وترحب كذلك بالتقدم المحرز في الحد من وفيات الأطفال.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . كما تحث الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في جوانبها المتعلقة بالأطفال .

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44 ( 6 ))

التوصيات السابقة للجنة

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة المعتمدة في عام 2013 ( CRC/C/TUV/CO/1 ) التي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، وخاصة التوصيات المتعلقة بالتشريعات (الفقرة 9 )؛ والسياسة والاستراتيجية الشاملتين (الفقرة 11 )؛ والتنسيق (الفقرة 13 )؛ وتخصيص الموارد (الفقرة 14 )؛ وجمع البيانات (الفقرة 16 )؛ وحرية الفكر والوجدان والدين (الفقرة 32 )؛ والبيئة الأسرية (الفقرة 42 )؛ والتبني (الفقرة 45 )؛ وصحة المراهقين (الفقرة 52 )؛ ومستوى المعيشة (الفقرة 58 ).

التشريعات

6 - ترحب اللجنة بعملية المراجعة الدستورية الجارية كوسيلة لضمان الامتثال لمبادئ الاتفاقية وأحكامها. ومع ذلك، فإن القلق يساورها بشأن حالات التأخير في اعتماد مشاريع قوانين تتعلق بالأطفال، وبشأن عدم كفاية الخطوات المتخذة لمواءمة الإطار التشريعي مع الاتفاقية.

7 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) ضمان امتثال أحكام دستورها بشكل كامل لمبادئ الاتفاقية، وخاصة عدم التمييز؛

(ب) التعجيل بسن قانون رفاه وحماية الطفل؛

(ج) مراجعة إطارها التشريعي لضمان امتثاله للاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/TUV/CO/1 ، الفقرة 11 ) بأن تضع الدولة الطرف سياسة شاملة بشأن الأطفال، تسري على جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة وتتضمن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على وضع استراتيجية وخطة عمل لتنفيذها الفعال، بدعم من موارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز مركز اللجنة الاستشارية الوطنية ل حقوق الأطفال وولايتها ومواردها البشرية والتقنية والمالية من أجل تمكينها من القيام على نحو فعال بتنسيق ورصد وتقييم السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال.

تخصيص الموارد

10 - بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون مجالس الشيوخ (اعتماد الميزانية) المعدل لعام 2014 ، الذي يتيح للنساء المشاركة والتصويت في مراحل إقرار الميزانيات لمجالس الحكم المحلي، فإنها توصي - بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل - بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مخصصات الميزانية لتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الموضوعة لصالح الأطفال في جميع القطاعات المعنية، مع إيلاء الأولوية لمجالات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية؛

(ب) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في عمليات الميزنة وإدراج مؤشرات محددة ونظام للتتبع من أجل رصد وتقييم تخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال؛

(ج) زيادة تعزيز عمليات الميزنة الشفافة والتشاركية التي يمكن للمجتمع المدني وعامة الجمهور والأطفال المشاركة فيها بفعالية.

جمع البيانات

11 - بينما تلاحظ اللجنة توفر بعض البيانات عن التعليم، فإنها تكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/TUV/CO/1 ، الفقرة 16 )، وتوصي - بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية - بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء نظام متكامل وشامل لجمع البيانات وإدارتها، بما يغطي جميع مجالات الاتفاقية، مع تصنيف البيانات، وذلك من أجل تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، واستخدامها بفعالية من أجل صياغة ورصد وتقييم سياسات وبرامج ومشاريع لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) تعزيز تعاونها التقني مع جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ) وشركاء التنمية، ومراعاة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" ، عند تعريف المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

12 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لإنشاء مكتب أمين المظالم باعتباره المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2002 ) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز و حماية حقوق الطفل ، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال مكتب أمين المظالم للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بطرق منها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ليضطلع بولايته على نحو فعال، بما يشمل تلقي الشكاوى من الأطفال أو بالنيابة عنهم والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مناسبة للأطفال ومراعية لهم.

النشر والتوعية والتدريب

13 - بينما تلاحظ اللجنة إجراء بعض برامج التدريب والتوعية في قطاع التعليم، فإنها تعرب عن القلق بشأن عدم كفاية التوعية بحقوق الأطفال وبالاتفاقية في صفوف عامة الجمهور والمهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم في جميع القطاعات. ولا يزال القلق يساورها من أن بعض عموم الناس لا يزالون ينظرون إلى الاتفاقية كأداة لتقليص سلطة الوالدين.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان أن تحظى أحكام الاتفاقية ومبادئها بالاعتراف والفهم على نطاق واسع، وضمان أن يؤدي الأطفال والوالدان والمجتمعات المحلية للجزر والقيادات التقليدية والدينية والمجتمعية دوراً رئيسياً في هذه المبادرات في جميع أنحاء البلد، بما يشمل الجزر الخارجية؛

(ب) تقديم التدريب المناسب والمنهجي عن حقوق الطفل وعن الاتفاقية للمهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم البرلمانيون والعاملون في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

15 - بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون الزواج (المعدل) لعام 2016 الذي رفع السن الدنيا للزواج إلى 18 عاماً، فإنها توصي الدولة الطرف بإدراج تعريف للطفل، بما يتماشى مع الاتفاقية، في تشريعاتها وسياساتها.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

16 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) انتشار الأحكام التمييزية في تشريعات الدولة الطرف رغم التوصيات السابقة للجنة (CRC/C/TUV/CO/1، الفقرة 24 )، وخاصة قانون الأراضي في توفالو لعام 1962 وقانون أراضي السكان الأصليين لعام 1956 ، اللذين يميزان ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بحقوق وراثة الأراضي وحضانة الطفل، وكذلك قانون العقوبات لعام 1965 الذي يجرم النشاط الجنسي بالتراضي بين الفتيان؛

(ب) استمرار التمييز بحكم الواقع ضد فئات من بينها الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المقيمون في الجزر الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم، والرعاية والخدمات الصحية، والتنمية.

17 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استخدام عملية المراجعة الدستورية لضمان أن يوفر الدستور الحماية من التمييز القائم على جميع الأسباب المحظورة، بما في ذلك نوع الجنس والإعاقة والمولد وأي وضع آخر، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) تعديل قوانينها التمييزية، وخاصة قانون الأراضي في توفالو لعام 1962 وقانون أراضي السكان الأصليين لعام 1956 وقانون العقوبات لعام 1965 ، وسن تشريعات مناهضة للتمييز؛

(ج) وضع سياسات واتخاذ تدابير للتوعية من أجل معالجة الأسباب الجذرية وراء التمييز بحكم الواقع، بما في ذلك ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المقيمين في الجزر الخارجية.

مصالح الطفل الفضلى

18 - بينما ترحب اللجنة بالاعتراف بمبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون العمل والعلاقات في مجال العمالة لعام 2017 ومشروع قانون رفاه وحماية الطفل، فإن القلق يساورها من أن هذا المبدأ غير مدرج بالقدر الكافي في جميع التشريعات والسياسات والبرامج التي تتعلق بالأطفال وتؤثر عليهم ولا ينفَّذ بشكل كامل في القرارات المؤثرة على الأطفال، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة والمجتمع وفي الإجراءات الإدارية والقضائية.

19 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي:

(أ) إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال وتؤثر عليهم؛

(ب) الاحترام الكامل لحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في الأسرة والمدرسة والمجتمع وفي الإجراءات الإدارية والقضائية، ووضع إجراءات ومعايير من أجل كفالة التقييم السليم لمصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ قرار يتعلق بأحد الأطفال.

احترام آراء الطفل

20 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير السياساتية المتخذة لإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم بشأن القضايا التي تؤثر عليهم، فإن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) عدم تمكن الأطفال من المشاركة في اجتماعات مجالس الشيوخ التي تتخذ فيها قرارات متعلقة بالتعليم والصحة؛

(ب) استمرار إقصاء الأطفال عن عمليات صنع القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك في الأسرة والمجتمع والمدرسة، نظراً للأعراف التقليدية التي تحد من احترام آراء الطفل.

21 - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/TUV/CO/1 ، الفقرة 28 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تجاهل آراء الأطفال بسبب الأعراف التقليدية، بل بالأحرى أن تولى الاعتبار الواجب في جميع المسائل التي تؤثر عليهم، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعليم والصحة؛

(ب) ضمان احترام آراء الطفل في الأسرة والمجتمع والمدرسة، وكذلك في المحاكم وفي جميع العمليات الإدارية ذات الصلة وغيرها من العمليات المتعلقة بهم، وذلك بطرق منها اعتماد تشريعات ملائمة، وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وتوعية الجمهور وخاصة القيادات التقليدية والدينية والمجتمعية والوالدين.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 - 17 )

تسجيل المواليد

22 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدلات تسجيل المواليد، وخاصة في الجزر الخارجية؛ والرسوم المفروضة على التأخر في التسجيل؛ ونقص التدابير الفعالة لضمان تسجيل المواليد من والدين غير متزوجين؛ وانخفاض مستوى التوعية العامة بأهمية تسجيل المواليد.

23 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية تسجيل ميلاد جميع الأطفال الموجودين في إقليمها، بمن فيهم المولودون لوالدين غير متزوجين أو الأطفال في الجزر الخارجية، وذلك بطرق منها إنشاء وحدات تسجيل متنقلة، وإلغاء جميع رسوم تسجيل المواليد، وتوعية عامة الجمهور بأهمية هذا التسجيل.

حرية الفكر والوجدان والدين

24 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/TUV/CO/1 ، الفقرة 32 ) وتوصي الدولة الطرف باستغلال عملية المراجعة الدستورية الجارية للنظر في تنقيح المادة 29 ( 4 ) من دستورها، التي يجوز بمق ت ضاها تقييد ممارسة الأطفال لحقوقهم إذا اعتُبرت هذه الممارسة مثيرة للشقاق أو الاضطراب أو مسيئة للناس أو ت هدد قيم توفالو وثقافتها .

الحق في الخصوصية

25 - بينما تلاحظ اللجنة أنه يجوز بموجب القانون لأي طرف في إجراءات المحكمة أن يقدم طلباً لحجب هوية طفل جانح، فإن القلق يساورها لعدم وجود تدابير تشريعية أو سياساتية تحمي بشكل قاطع خصوصية وهوية الأطفال المعنيين بالدعاوى المدنية والجنائية.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية خصوصية وهوية الأطفال المعنيين بالدعاوى المدنية والجنائية دون أن يكون ذلك مرهوناً بتقديم طلب على أساس كل حالة على حدة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 (أ) و 39 )

العقوبة البدنية

27 - وفقاً للمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف خلال الحوار البناء، تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه بعد التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم وقانون محاكم الجزيرة، لم يعد من القانوني ممارسة العقوبة البدنية في المدارس وكأحد أشكال العقوبة الجنائية. وترحب أيضاً ببرامج التوعية ضد العقوبة البدنية، بما في ذلك الحملات، التي أجريت في مدارس في فونافوتي. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ من أن العقوبة البدنية لا تزال قانونية في المنزل وفي المجتمع المحلي بموجب المادة 226 ( 4 ) من قانون العقوبات.

28 - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفـل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء المادة 226 ( 4 ) من قانون العقوبات واتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لحظر العقوبة البدنية صراحة في جميع الأماكن؛

(ب) تعزيز الأشكال الإيجابية التشاركية غير العنيفة لتربية الأطفال وتأديبهم، بطرق منها تعزيز برامج وحملات التوعية التي تستهدف الأطفال والوالدين والمعلمين والقيادات التقليدية والدينية والمجتمعية.

الإيذاء والإهمال

29 - ترحب اللجنة بسن قانون حماية الأسرة ومكافحة العنف العائلي لعام 2014 ، الذي ينص على تدابير لحماية جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة. ومع ذلك، فإن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات شاملة عن حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما يشمل العنف العائلي، على الرغم من انتشاره على نطاق واسع في الدولة الطرف حسبما تفيد التقارير؛

(ب) غياب آليات فعالة وإجراءات إبلاغ واضحة لمواجهة حالات الإيذاء والإهمال؛

(ج) عدم وجود الدعم والخدمات بشكل متخصص في المجالات الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم؛

(د) عدم كفاية قدرة موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين على معالجة حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما يشمل العنف العائلي.

30 - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدول الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة واستراتيجية شاملتين لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك العنف العائلي، تتضمنان برامج وحملات للتوعية والتثقيف؛

(ب) جمع بيانات عن الأطفال من ضحايا الإيذاء والإهمال، بما في ذلك العنف العائلي، في الدولة الطرف، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ج) إنشاء آليات فعالة وإجراءات إبلاغ واضحة لمواجهة حالات الإيذاء والإهمال، بما في ذلك العنف العائلي، تكون متاحة للأطفال والوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

(د) ضمان إمكانية حصول الأطفال على الدعم والخدمات على نحو مناسب لهم، بما يشمل الدعم والخدمات بشكل متخصص في المجالات الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية من أجل إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛

(ه) تقديم تدريب منهجي للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين بشأن كيفية منع ورصد ومعالجة حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما يشمل العنف العائلي، بطريقة مراعية للأطفال والاعتبارات الجنسانية.

الاستغلال والانتهاك الجنسي ا ن

31 - ترحب اللجنة بتعديل المادة 156 ( 5 ) من قانون العقوبات، حيث لم يعد من الممكن اتهام الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر بجريمة سفاح المحارم عندما يُعتبرن موافقات على القيام بهذا الفعل . ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم تجريم القانون لجميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛

(ب) عدم حماية القانون لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر من الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛

(ج) عدم تجريم القانون للاستغلال والانتهاك الجنسيين للفتيان؛

(د) عدم نص القانون على الملاحقة القضائية الإلزامية لمرتكبي الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال وعلى فرض عقوبات دنيا عليهم؛

(ه) استمرار عدم حظر القانون للمواد التي تنطوي على انتهاك جنسي للأطفال واستغلال الأطفال من خلال الإنترنت، وعدم اعتماد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية حتى الآن؛

(و) الإمكانية المحدودة للجوء إلى القضاء بالنسبة للأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، لأسباب منها الوصم والعوائق القانونية، مثل الشرط القانوني المتعلق بالإثبات قبل المقاضاة وبتقديم دليل على مقاومة الضحية؛

(ز) عدم توفر الدعم والخدمات بشكل متخصص في المجالات الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية للفتيات والفتيان من ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها من أجل ضمان حماية جميع الفتيان والفتيات دون الثامنة عشرة من العمر من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين بموجب القانون؛

(ب) ضمان تجريم جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين المرتكبة بحق الأطفال وخضوع الجناة على النحو الواجب للمقاضاة والمعاقبة بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ج) التعجيل باعتماد تشريعات تحظر المواد التي تنطوي على انتهاك جنسي للأطفال على الإنترنت؛

(د) مكافحة وصم الأطفال الضحايا، وإزالة العوائق القانونية التي تحول دون قيام ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من الأطفال بالإبلاغ عن الحوادث للسلطات المختصة، وضمان وجود قنوات متاحة وسرية وفعالة ومناسبة للأطفال للإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛

(ه) وضع برامج وسياسات على الصعيدين الوطني والمجتمعي من أجل تحقيق الوقاية والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا، وضمان تلقيهم كل ما يلزم من الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي والقانوني الذي يحتاجونه.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9 - 11 و 18 ( 1 ) و( 2 ) و 20 و 21 و 25 و 27 ( 4 ))

البيئة الأسرية

33 - بينما تلاحظ اللجنة وجود بعض برامج التوعية المتعلقة بتنشئة الأطفال وتربيتهم على نحو جيد، فإنها توصي الدولة الطرف بضمان تقديم الدعم المستمر والمنهجي، بما في ذلك في الجزر الخارجية، إلى الوالدين وأفراد الأسرة الممتدة الذين يوفرون الرعاية للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، بما يشمل الدعم الاجتماعي والمادي ومعلومات عن أفضل أشكال ممارسات تربية الأطفال وعن المساواة في مسؤوليات الوالدين بين الآباء والأمهات.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

34 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء غياب آليات فعالة لحماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية الذين ترعاهم الأسرة الممتدة، بما في ذلك في حالات الإيذاء أو الإهمال. كما تلاحظ مع القلق غياب ترتيبات رسمية للرعاية البديلة.

35 - وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فإنها توصي الدولة الطرف بإنشاء الآليات اللازمة الفعالة لحماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية الذين ترعاهم الأسرة الممتدة. كما توصي بأن تضع الدولة الطرف ترتيبات رسمية للرعاية البديلة، بما فيها كفالة الطفل.

التبني

36 - بينما تلاحظ اللجنة التعديلات المدخلة على قانون تبني الأطفال، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/TUV/CO/1 ، الفقرة 46 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون الأراضي في توفالو، الذي يسمح بإلغاء التبني بناء على سلوك الطفل؛

(ب) مراجعة التشريعات ذات الصلة من أجل حماية حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ولجعل إجراءات التبني متماشية مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(ج) إجراء دراسة عن طرائق ونطاق ممارسة عمليات التبني العرفي من قبل أفراد الأسرة، وإبلاغ اللجنة بنتائجها في التقرير الدوري المقبل.

زاي - الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )

37 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتدابير المتخذة لوضع سياسة وطنية في مجال الإعاقة. ومع ذلك، فإن القلق يساورها من أن القوانين والسياسات المتعلقة بالأطفال لا تأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة وإزاء عدم كفاية التقدم المحرز في ضمان إمكانية حصولهم على الرعاية والخدمات الصحية المتخصصة وعلى التعليم الجامع.

38 - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي، بمشاركة كاملة وفعالة من الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) مواءمة الأُطر التشريعية والسياساتية الوطنية مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل؛

(ب) إجراء دراسة عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، بما يشمل إمكانية حصولهم على الخدمات والدعم، واستخدام النتائج في توفير المعلومات من أجل تنفيذ الاتفاقية وما يتعلق بها من أطر قانونية وسياساتية وطنية؛

(ج) ضمان إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، على التعليم الجامع في المدارس العادية، مع وجود معلمين ومهنيين مدربين على نحو ملائم لتقديم الدعم الفردي لهم؛

(د) تقديم الدعم والخدمات في المجتمع المحلي من أجل تمكين الأسر من رعاية أطفالها ذوي الإعاقة؛

(ه) اتخاذ تدابير من أجل تحسين إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المباني العامة والمرافق والخدمات والنقل، وذلك لتيسير إدماجهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(و) إجراء حملات للتوعية تستهدف المسؤولين الحكوميين، وعامة الجمهور، والقيادات التقليدية والدينية والمجتمعية، والأسر، من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والإجحاف بحقهم، وتعزيز صورة إيجابية لهم.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 )-( 3 ) و 33 )

الصحة والخدمات الصحية

39 - بينما ترحب اللجنة بالتراجع في معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والمستوى العالي من تغطية الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها والجهود الرامية إلى نشر الموظفين الطبيين في كل جزيرة من الجزر، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء التفاوت في الخدمات الصحية بين فونافوتي والجزر الأخرى وإزاء الاعتماد على برامج العلاج في الخارج الممولة من الحكومة مما يؤدي إلى تقليل التمويل المخصص في الميزانية لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية والوقائية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن فقر الدم يصيب 61 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة، إلى جانب 29 في المائة من النساء الحوامل.

40 - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، وإذ تحيط علماً بالغاية 3 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتوسيع نطاق نظامها للرعاية الصحية الأولية والوقائية، ومواجهة التفاوت بين الجزر في إمكانية الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الجيدة، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية وضمان توفر موظفي الرعاية الصحية المؤهلين في جميع أنحاء البلد؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، وتطبيق الإرشادات التقنية لمفوضية حقوق الإنسان المتعلقة ب تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها (انظر A/HRC/27/31 ) ؛

(ج) إجراء دراسة عن أسباب فقر الدم في صفوف الأطفال الصغار والنساء الحوامل، والقيام بناء على النتائج بصياغة وتنفيذ برامج لمعالجة هذه المسألة، وإطلاع اللجنة على النتائج في التقرير الدوري المقبل؛

(د) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

41 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/TUV/CO/1 ، الفقرة 52 )، وبالإشارة إلى تعليقيها العامين رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق ال اتفاقية ورقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لفهم طبيعة ومدى المشاكل الصحية للمراهقين، والقيام بناء على النتائج بصياغة وتنفيذ سياسات وبرامج صحية من أجلهم؛

(ب) إنهاء تجريم الإجهاض وضمان إمكانية إجراء الإجهاض المأمون والحصول على خدمات الرعاية بعد الإجهاض للفتيات المراهقات، وضمان الاستماع دائماً لآرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛

(ج) تعزيز برامجها المتعلقة بالتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء البلد، مع استهداف المراهقات والمراهقين، ومع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(د) توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لجميع المراهقين بصورة مجانية وسرية ومراعية لظروفهم؛

(ه) معالجة مشكلة الوزن الزائد لدى الأطفال، بما في ذلك السمنة، من خلال زيادة التوعية بمسائل التغذية وعادات الغذاء الصحية؛

(و) توفير التثقيف المتعلق بمهارات الحياة للمراهقين في مجال منع تعاطي مواد الإدمان، بما فيها التبغ والكحول.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

42 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك مبادرات الحد من مخاطر الكوارث ومبادرات أمن المدارس، فإنها تعرب عن القلق البالغ إزاء ما يلي:

(أ) تزايد ما يخلفه تغير المناخ على الصعيد العالمي من أثر ضار على حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنماء؛ والحق في عدم التمييز؛ وفي التعليم؛ والصحة؛ والسكن اللائق؛ ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

(ب) تلوث إمدادات المياه الجوفية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يعوق إمكانية حصول الأطفال على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك في المدارس؛

(ج) الإدراج غير الكافي لحقوق الطفل، بما فيها حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، في السياسات والبرامج المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك ما يرتبط بالمناخ من أعمال الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها ومواج ه تها والتعافي منها؛

(د) عدم كفاية الفرص المتاحة للأطفال من أجل المشاركة بفعالية في المناقشات وصنع القرار بشأن العمل المناخي.

43 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 13 - 2 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة أوجه الضعف والاحتياجات الخاصة للأطفال، وكذلك آرائهم، عند وضع السياسات والبرامج التي تتناول المسائل المتعلقة بتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) جمع بيانات مصنفة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في حالة حدوث كوارث متنوعة، من أجل صياغة سياسات وأُطر عمل واتفاقات على الصُعد الدولي والإقليمي والوطني وفقاً لذلك؛

(ج) تعزيز تنفيذ سياسات وطنية لتحقيق الاستدامة في إمدادات المياه المأمونة وفي خدمات الصرف الصحي، بما في ذلك السياسة المستدامة والمتكاملة للمياه والصرف الصحي، وذلك بهدف زيادة إمكانية الحصول على ما يكفي من مياه الشرب المأمونة وتوفير خدمات الصرف الصحي الملائمة، بما في ذلك في الجزر الخارجية؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة درجة الوعي والاستعداد لدى الأطفال بشأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، بطرق منها تعزيز التثقيف في مجال تغير المناخ بالمدارس في جميع أنحاء البلد؛

(ه) إتاحة الفرص للأطفال للمشاركة بفعالية في المناقشات وعمليات صنع القرار المتعلقة بالعمل المناخي؛

(و) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في تنفيذ هذه التوصيات.

مستوى المعيشة

44 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/TUV/CO/ 1 ، الفقرة 58 )، فإنها توجه الانتباه إلى الغاية 1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بأن تجري دراسة لتقييم حالة الأطفال الذين يعانون الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص للمقيمين منهم في الجزر الخارجية وأولئك المقيمين في الأسر المعيشية التي يعيلها مسنون، وبأن تقوم بناء على نتائج الدراسة بصياغة وتنفيذ برامج للحد من الفقر من أجل معالجة هذه المسألة.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31 )

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

45 - بينما ترحب اللجنة باستمرار الدولة الطرف في توفير التعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي المجاني، فإن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) الرسوم الإضافية والتكاليف الخفية في مجال التعليم، مثل الزي المدرسي ووجبة الغداء والنقل، التي لا تزال تحول دون التحاق بعض الأطفال من الأسر المحرومة مالياً بالمدرسة؛

(ب) تدهور جودة التعليم بسبب ضعف البنى التحتية للمدارس، وقِدَم وسائل ومواد التعليم والتدريس وعدم ملاءمتها، وعدم كفاية عدد المعلمين المؤهلين؛

(ج) عدم وجود سياسات لإعادة التحاق الأمهات المراهقات بالمدرسة؛

(د) محدودية توفير التدريب المهني، بما في ذلك لمن توقفوا عن الدراسة؛

(ه) عدم كفاية التطوير في مجال التعليم والرعاية بمرحلة الطفولة المبكرة.

46 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 4 - 2 و 4 - 4 و 4 - 5 و 4 - 7 و 4 -جيم من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على الرسوم الإضافية والتكاليف الخفية للتعليم من أجل ضمان إمكانية حصول الأطفال من الأسر المحرومة مالياً على التعليم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية الحصول على التعليم الجيد، بطرق منها الارتقاء بالبنى التحتية للمدارس، وإجراء مراجعة لوسائل ومواد التعليم والتدريس بهدف زيادة جودتها، وتخصيص الموارد الكافية لتدريب المعلمين المؤهلين وضمان تلقيهم لتدريب منهجي وملائم من أجل مواصلة الارتقاء بمهاراتهم في التدريس من خلال التدريب أثناء الخدمة؛

(ج) اعتماد وتنفيذ سياسات لإعادة الالتحاق، بما يمكن الأمهات المراهقات من العودة إلى المدرسة بعد فترة الحمل؛

(د) تعزيز وتوسيع نطاق التدريب المهني من أجل النهوض بمهارات الأطفال، وخاصة من توقف منهم عن الدراسة؛

(ه) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، وذلك استناداً إلى سياسة شاملة وكلية للرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 (ب)-(د) و 38 - 40 )

الأطفال في حالات الهجرة

47 - إذ تشير اللجنة إلى أن الهجرة الدولية في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية قد تؤثر على الأطفال بشكل متزايد، فإنها توصي الدولة الطرف بالنظر في وضع تشريعات وسياسات وبرامج تنظم الهجرة الدولية للأطفال وتأخذ في الاعتبار حقوقهم واحتياجاتهم.

إقامة العدل في مجال قضاء الأحداث

48 - ترحب اللجنة بإلغاء المادة 8 ( 8 ) من قانون محاكم الجزيرة، التي تنص على فرض عقوبة بدنية على الأطفال الجانحين، وتلاحظ أن مشروع قانون رفاه وحماية الطفل يحظر العقوبة البدنية والسجن المؤبد للأطفال على أي جريمة. وتلاحظ أيضاً انخفاض عدد القضايا التي اتُهم فيها رسمياً أطفال دون سن الثامنة عشرة بجرائم بموجب قانون العقوبات، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى معالجة النزاعات من خلال الوساطة المجتمعية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تناول قضايا الأطفال الجانحين في نظام العدالة الجنائية العام من دون أوجه الحماية التي تنص عليها الاتفاقية، وخاصة المادتين 37 و 40 . وتعرب عن القلق أيضاً من أن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية لا تزال العاشرة من العمر.

49 - وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع تدابير للتعامل مع الأطفال بما يتماشى مع الاتفاقية، وخاصة المادتين 37 و 40 ، وغير ذلك من المعايير ذات الصلة؛

(ب) تقديم تدريب منهجي للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين عن أحكام الاتفاقية؛

(ج) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى أربعة عشر عاماً على الأقل، وفقاً للاتفاقية والمعايير الدولية؛

(د) التعجيل بإدخال مشروع قانون رفاه وحماية الطفل حيز النفاذ، وإنفاذ أحكامه المتعلقة بقضاء الأحداث التي تحظر صراحة العقوبة البدنية والسجن المؤبد للأطفال الجانحين؛

(ه) التماس المساعدة التقنية من الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين وخاصة اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان.

كاف- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخّياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل المتعلّقة باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وبإجراء تقديم البلاغات.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ ؛

(ج) ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ ؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(ه) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات من بينها المنظمات الإقليمية مثل جماعة المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس ، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم ي كلّف بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع مكتب أمين المظالم والمجتمع المدني .

جيم- التقرير المقبل

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقرير ين الدوري ين السادس والسابع بحلول 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev. 3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، الفقرة 16 ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

56 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/ 2 /Rev. 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 268 .