الدورة الحادية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1913

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 28 آذار/مارس 2000، الساعة 00/15

الرئيس: السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لكرواتيا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 15/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لكرواتيا ( تابع ) (CCPR/C/HRV/99/1 و CCPR/C/71/HRV)

قائمة القضايا ( تابع ) (CCPR/C/71/L/HRV)

1 - السيدة شانيه : قالت إن التقرير الذي قدمته كرواتيا كان وافيا فيما يتعلق بالتشريعات المعمول بها حاليا في البلد، غير أنه يفتقر إلى معلومات عن حقيقة ما يجري في كرواتيا التي خرجت مؤخرا من فترة من فترات الصراع.

2 - وأوضحت أن الوفد اكتفى في رده على السؤال 3 بالإشارة إلى الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في كرواتيا بشكل عام جدا. وقالت إنها ستكون ممتنة لو قدم لها الوفد توضيحا عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لأي شخص تعتبر اللجنة أن حقوقه قد انتهكت بموجب البروتوكول الاختياري.

3 - وأضافت أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يأتي فيما يبدو بعد الدستور والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) من حيث الترتيب في كرواتيا. ومن المؤسف عدم دمج مواد العهد بصورة كاملة في القانون المحلي أو في الدستور، ولا سيما المادة 26 التي تنص على أن جميع الأفراد سواسية أمام القانون. وقالت إنها تود حقا أن تعرف كيف يمكن تجنب التعارض بين الدستور والعهد بالنظـر إلى اخــتلاف مستويات الحــماية المتــاحة والعــلاقة التراتبية بين القــانون المـحلي والقانون الدولي.

4 - وقد أكد الوفد، ردا على السؤال 4 المتعلق بعودة اللاجئين، أن مسألة عودة اللاجئين تعتبر مشكلة سياسية لا اجتماعية. غير أنه لم يقدم أي معلومات عن وثائق الهوية المطلوبة. وبالنظر إلى أن الدستور يشير إلى الأقليات القومية سيكون من الأمور موضع الاهتمام معرفة مدى تأثير مفهوم الأقلية على مفهوم الجنسية. وتنص المادة 12-4 من العهد على أنه لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. بيد أن المادة 32 من دستور كرواتيا، تشير إلى المواطنين وليس إلى الأشخاص، ولذلك من المفيد معرفة معايير المواطنة ووثائق الهوية المطلوبة ومعرفة ما إذا كان الشخص الذي يرغب في الاستفادة من حق العودة بموجب المادة 12-4 من أصل صربي أو من أصل كرواتي صرف.

5 - ومضت قائلة إنه يستشف من الصيغة الفرنسية للفقرة 160 من التقرير CCPR/C/HRV/99/1)) أنه من الممكن تجنيد الأطفال البالغين 16 سنة من العمر في القوات المسلحة، وطلبت إلى الوفد توضيح ذلك.

6 - وقالت إن التقرير أدرج معظم المعلومات المتعلقة بالحبس الاحتياطي في التعليقات المقدمة بموجب المادة 26 من العهد، وليس في التعليقات المقدمة بموجب المادة 9، حيث ينبغي إدراجها. وتشير الفقرة 618 من التقرير إلى الأحكام المتعلقة بالحبس في قانون الإجراءات الجنائية التي قد تكون إجبارية أو اختيارية، وقالت إنه سيكون من دواعي تقديرها الحصول على معلومات إضافية عن الحالات التي يكون فيها الحبس إجباريا.

7 - ويستفاد من الفقرة 619 من التقرير أن العقوبة على عدم إحالة شخص على قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة ليست عقوبة مشددة؛ وعموما ما تؤدي إلى الإفراج الفوري عن الشخص المحتجز. وقالت إنها ستكون ممتنة لو قدمت لها معلومات إضافية عن النظام المعمول به في مرحلة الحبس الاحتياطي، وما هي المرحلة التي يمكن فيها للمحامي أن يتدخل، وما إذا كان بإمــكان المحتجزين أن يستفيدوا من خدمات الطبيب، وما إذا كانت تطبق عقوبة الحبس الانفرادي على الموقوفين.

8 - وفيما يتعلق بالأحكام الواردة في العهد بشأن الحق في الحياة وبشأن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، قالت إن المحكمة الدستورية قررت مؤخرا لدى نظرها في إحدى القضايا المعروضة عليها أن قانون العفو العام لسنة 1996 لا يتفق مع الدستور ومع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها كرواتيا، وطلبت إلى الوفد أن يقدم لها مزيدا من المعلومات بهذا الصدد.

9 - وختمت بيانها قائلة إن التقرير والدستور ناقصان فيما يتعلق بالنظام القضائي، نظرا لما حدث مؤخرا من تغييرات هامة جدا. وقالت إنها ستكون ممتنة لو قدمت لها معلومات إضافية عن كيفية تعيين القضاة وعن السلك القضائي والنظام القضائي والتمييز بين المحامين والقضاة.

10 السيد فيلا: قال إنه استعرض الدستور الذي تمت صياغته بشكل جيد وبيَّن التوجه الحالي لكرواتيا. وأكد أن اللجنة تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن كيفية تنفيذ أحكامه من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها إذ هنالك اختلاف بين المستوى النظري والمستوى العملي.

11 - وأضاف قائلا إن الفقرة 29 من التقرير تضمنت جدولين؛ أحدهما عن الجرائم المرتكبة ضد حرية المواطنين وثانيهما عن الجرائم المرتكبة ضد الحقوق الأساسية للمواطنين. غير أن هذين الجدولين لا يتضمنان سوى عدد قليل فقط من الجرائم مع العلم أن هناك عددا أكبر من الجرائم التي تندرج تحت هذين البندين. كما أنهما لا يتضمنان سوى عدد ضئيل من القضايا وعدد أقل من الاتهامات والإدانات. وأكد أن اللجنة تلقت تقارير من مصادر أخرى تفيد أن هناك جرائم عديدة ارتكبها من هم في مراكز السلطة وأنه لم يبذل إلا القليل للتحقيق معهم أو إحالتهم إلى العدالة. وقال إن اللجنة ستكون ممتنة لو قدمت لها معلومات إضافية عن أنواع التجاوزات التي حدثت أثناء الاضطلاع بالواجبات العامة، وتود أن تقدم لها معلومات وقائعية وإحصائية عن أنواع التجاوزات المرتكبة وعن مرتكبي هذه التجاوزات والعقوبات التي صدرت في حقهم، بما في ذلك مدد السجن التي حكم عليهم بها فعلا.

12 - السيد ريفاس بوسادا : قال إنه يود الإشارة إلى بعض الجوانب المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بحالات الطوارئ والطريقة التي تم بها تناولها في التشريع الكرواتي. وأوضح أن التقرير الأولي ورد الوفد على السؤال المطروح بهذا الشأن خلف غموضا حول حالة الطوارئ في كرواتيا وأثرها على احترام حقوق الإنسان وحمايتها. فالمادة 17 من الدستور أشارت إلى حالات يمكن فيها تقييد بعض الحقوق ولم تشر إلى “حالة الطوارئ”. وقد يكون من المفيد معرفة سبل الانتصاف القانونية المتاحة لمن يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت بإعلان حالة الطوارئ.

13 - وأضاف قائلا إن المعلومات المقدمة ردا على السؤال 8 المتعلق بالسبل القانونية المتاحة لتقديم شكاوى ضد سلطات إنفاذ القوانين (انظر الفقرة 12 أعلاه) تتضمن تفاصيل عن سوء تصرف أفراد الشرطة في حين أنه مازال ينبغي تقديم توضيحات عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة وعن التدابير المتخذة لمعاقبة الجناة وإصلاح الضرر.

14 - السيدة ميدينا كيروغا : قالت إن اللجنة قد تلقت معلومات هامة عن أحداث التسعينات التي كان ضحاياها عادة من الصرب؛ ومن بين هذه الأحداث تدمير المنازل في عام 1995، وإحراق منازل العائدين في عام 1998، وقيام أفراد الشرطة الخاصة أو الجيش بإبعاد أسر كثيرة. غير أنها لم تتلق أي معلومات عما حدث لمرتكبي هذه التجاوزات الذين ينعمون فيما يبدو بالإفلات التام من العقاب في قضايا أخرى من قبيل الاختفاءات والتصفيات، وأعمال التعذيب، وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. ومن المعلوم أن الجهود تبذل على الصعيد العالمي من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، ولذلك قد يكون من المفيد معرفة لماذا لم يتم القيام بأي شيء ولماذا لم يدن أي أحد في كرواتيا وماذا تقترح الدولة القيام به.

15 - وأضافت أن اللجنة تود معرفة ما إذا كانت كرواتيا تفكر في سن قانون للعفو وما إذا كان هذا القانون سيضع في الاعتبار جميع أحكام القانون الدولي المتعلقة بعدم إمكانية منح العفو عن جرائم معينة.

16 - ومضت تقول إن الدستور، الذي يعلو العهد مرتبة في كرواتيا، حدد فيما يبدو بعض الحقوق التي يجوز تعليقها في حالة الطوارئ، غير أنه لم يشر إلى الحقوق المنصوص عليها في المادتين 8 أو 11 من العهد، ولذلك طلبت معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة في حالة تعليق الحقوق المكفولة في المادتين.

17 - وأشارت إلى الفقرة 189 من التقرير التي تشير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الاعتقال بوصفه تدبيرا من التدابير التي يتخذها أفراد الشرطة لدى التحقيق في الجرائم، فضلا عن الاعتقال بناء على أمر صادر بذلك. وهذا لا يتماشى مع أحكام المادة 9. ولذلك، طلبت معلومات إضافية عن هذا الموضوع.

18 - وفيما يتعلق بالمادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات المحاكمة، أعربت عن دهشتها من ملاحظة تعليق نسبة كبيرة من الدعاوى في الجدول المقدم في الرد الخطي على السؤال 8. وطلبت إلى الوفد توضيح ما إذا كان تعليق هذه الدعاوى مرتبطا بالشكاوى المقدمة والتي مفادها أن التأخير في البت في الدعاوى المعروضة على المحاكم يؤدي إلى تطبيق قانون التقادم وتعليق الدعاوى، وتبيان الحالات التي لا يعزى فيها هذا التأخير إلى مقدم الشكوى بقدر ما يعزى إلى المحكمة.

19 - وأعربت عن دهشتها مما جاء في الفقرة 343 من التقرير من جواز الحكم على القاصر بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وقالت إنها تود الاستماع إلى تعليقات الوفد بهذا الشأن.

20 - السيد آندو : قال إن كرواتيا هي أحد البلدان القلائل التي انضمت إلى العهد بالخلافة بعد انهيار النظام القانوني السابق، مما جعلها تتجنب الفراغ القانوني الذي كان سيحدث بين فترة انهيار النظـــام والوقت الذي قررت فيه الدول المستقلة الجديدة “الانضمام” إليه.

21 - وفيما يتعلق بمركز العهد في النظام القانوني المحلي، اعتبر أن كرواتيا تعتمد نهجا أحاديا، وقال إن ذلك يفسر عدم ورود سوى إشارات غير مباشرة إلى العهد في الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية. وأثار هذا الأمر بعض المشاكل بالنسبة لبعض المواد كالمادة 4 من العهد المتعلقة بحالات الطوارئ، لا سيما أن البلد يعيش حالة طوارئ منذ استقلاله. وتنص المادة 17 من الدستور على أن مدى تقييد الحقوق والحريات الفردية ينبغي أن يكون متطابقا مع “طبيعة الخطر”، وأن هذا الأمر يتقرر بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان أو بمرسوم من الرئيس؛ وبعبارة أخرى، يمكنهم أن يقرروا مدى تقييد الحقوق المكرسة في العهد، في حين أن أحكام المادة 4 من العهد أحكام صارمة بقدر أكبر بكثير.

22 - وتساءل عن أسباب عدم إدراج المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية والمحاكمة العادلة في إطار المادة 14 من العهد بدل إيرادها في إطار التعليق على المادة 26 في الف قرة 611 والفقرات التالية لها. وأضاف أنه قد يكون من المفيد تقديم مزيد من المعلومات للجنة عن تكوين هيئة القضاة واستقلالها عن الحكومة والمؤهلات المطلوبة للحصول على العضوية.

23 - السيد شيرر : قال إن حقوق الإنسان ، في كرواتيا قد تحسنت تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين استنادا إلى المعلومات ال مقدمة من مصادر أخرى. واعتبر أنه من الضروري التركيز على الحاضر والمستقبل وعدم إطالة الكلام على الماضي المأساوي، وإن كان لا يريد بهذا أن يطعن في الحاجة إلى محاكمة مجرمي الحرب في المحاكم المحلية وكذا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

24 - وفيما يتعلق بالأجوبة المقدمة عن السؤال 4 المتعلق باللاجئين الكرواتيين من أصل صربي، تساءل عن جنسية الأشخاص المولودين في إقليم كرواتيا حينما كان جزءا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بعد إنشاء دولة كرواتية مستقلة ومنفصلة عن يوغوسلافيا. وقال إن المادة 9 من الدستور تنص على أن القضايا المتعلقة بالجنسية تحال إلى قانون بهذا الشأن؛ لكنه تساءل عن الشروط المؤهلة للحصول على الجنسية وعما إذا كانت خلافة الدول تنطبق على الجنسية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الأصل الصربي الذين ولدوا في كرواتيا والذين شرّدتهم الحرب ويحاولون العودة إلى بلدانهم الآن.

25 - وتنص المادة 15 من الدستور على أن القوميات والأقليات ينبغي أن تتمتع بنفس ال حقوق. وفي هذا السياق ، التمس من الوفد أ ن يقدم له تعريفا يحدد معنى “القوميات” .

26 – وقال إن هناك عدد ا كبيرا من الصرب و من سائر الأقليات الذين هربوا من كرواتيا خلال الحرب وفقدوا وثائقهم، ولذلك طلب إلى الوفد تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإعادة إدماج هؤلاء في المجتمع الكرواتي.

27 - و أشار في الختام إلى ما لاحظه الوفد من أن كرواتيا قد عانت من “جرعة تاريخ ية زائدة عن الحد ” و التمس من الوفد إبلاغ اللجنة ب مدى إيلاء الاهتمام لوضع خطة لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع القطاعات تتجاوز تحديد المسؤوليات الجنائية وتصل إلى عامة الجمهور من أجل مساعدة البلد على المضي قُدما.

28 - السيد سولاري إريغوين : أعرب عن تقديره للحكومة الكرواتية لإرسالها وفدا رفيع المستوى لتقديم تقريرها الأولي. و قال إنه قد استمع باهتمام كبير إلى تحليل الأحداث التي أدت إلى انفصال كرواتيا ع ن جمهورية يوغوسلافيا السابقة وما تلى ذلك من صراع مسلح. وبفضل مشاركته خلال هذه الفترة في إحدى بعثات السلام إلى أراضي يوغوسلافيا السابقة ، فإنه قد شاهد معاناة الكرواتيين في أحد مخيمات اللاجئين في فوكوفار بالقرب مما يسمى بج مهورية كرايينا الصربية.

29 - وقال إن ثمة حكومة جديدة الآن في كرواتيا و رحب بالإصلاحات الدستورية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.

30 - و أضاف قائلا إنه مما يبعث على القلق في الوقت ذاته أن ي لاحظ المرء أن السلطات لا تزال تقاوم عودة آلاف عديدة من أفراد الأقلية الصربية الذين غادروا كرواتيا وأصبحوا لاجئين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وفي الجيب الصربي بالبوسنة. وثمة تقارير تفيد أن هؤلاء الأفراد وجدوا صعوبة في إقرار حقهم في المواطنة في ظل القانون الكرواتي. إذ أن هناك مماطلة في منحهم وثائق الهوية بل إنهم لا يزالون يتعرضون من حين إلى آخر لبعض الهجمات. ولقي بعضهم مصرعه في قرى بالقرب من فوكوفار. ولذلك ، التمس من الدولة صاحبة التقرير تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها للحد من هذا العنف و ا لسماح للاجئين الذين يرغبون في العودة بالدخول إلى بلدهم في حرية ودون عوائق.

31 - وقال إنه لا يزال يلتبس عليه الأمر بشأن المرتبة التي يحتلها العهد في ال قانون المحلي ل لدولـــة الطرف ، رغم أن هذه ا لأ خيرة قد أشارت إلى إمكانية تطبيق أحكام العهد في محاكمها . وأردف قائلا إنه لا يفهم ما الداعي إلى الإشارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي لا تعتبر مطابقة للعهد بل وقد تتعارض معه أحيانا رغم ما تتضمنه من أهداف إنسانية.

32 - و التمس من الوفد تقديم معلومات إضافية عن حرية التنقل، لا سيما في حالات الطوارئ. و قال إ نه ليس واضحا ما إذا كان الدستور ي تماش ى تماما مع أحكام المادة 4 من العهد أ و له الأسبقية على العهد بموجب القانون الكرواتي.

33 - وفيما يتعلـــق بمسألــــة الخدمــــة العسكرية الإجبارية التي نوقشت في الفقرتين 158 و 159 من التقرير، قال إ نه ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت تتيح خدمة مدنية بديلة أو معادلة للمستنكفين ضميريا.

34 - ودعا إلى توفير مزيد من البيانات بشأن حوادث العنف التي تقع حاليا وليس حوادث العنف التي أعقبت الحرب مباشرة. وقال إنه سيكون ممتنا لو قدمت له معلومات عما يزعم من سوء المعاملة التي تعرض لها نيكولاي ميليتش على يد أفراد الشرطة الخاصة في دبرو ف نيك وعما يقال من أن سيليك موزيك وهو مواطن كرواتي من أصل بوسني قد مات على أيدي أفراد الشرطة السرية.

35 - وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن توضح موقفها حيال الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حق أفراد من قواتها المسلحة. واللجنة تعلم بأن السلطات الكرواتية لم تبد تعاو نا مع المحكمة في بداية الأمر. فقد أدان رئيس المحكمة في رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن عدم امتثال كل من كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لقرارات المحكمة في مناسبات عديدة . ومن المهم معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة تتعاون مع المحكمة وإذا كانت تتعاون فعلا معها فبأية طريقة.

36 - وختم كلامه قائلا إنه قد يكون من المفيد تقديم عرض شامل عن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة وعن النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بإيجاد أماكن المعتقلين والمفقودين في منطقة الدانوب الكرواتية أو على الأقل معرفة ما إذا كانت الحكومة تيسِّر عمل اللجنة.

37 - السيد كريتزمر : أعرب عن إعجاب اللجنة بما تحقق من تغييرات إيجابية في كرواتيا خلال عام ونصف العام وبالمحاولات الجادة الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية. وأكد أن العهد قد أصبح نافذا في البلد منذ أمد طويل وأن أعضاء اللجنة يودون معرفة الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الإنسان في الإقليم منذ عام 1991. وأضاف أن الدولة الطرف قدمت قدرا كبيرا من المعلومات بشأن الإجراءات المتخذة لإيجاد المفقودين والمشتبه في تورطهم في جرائم الحرب غير أنها ينبغي أن تكون أكثر وضوحا بشأن المحالين إلى المحاكمة والجرائم المنسوبة إليهم وعدد المدانين أو المبرئين والأحكام الصادرة في حقهم. وتفيد معلومات تلقتها اللجنة أن هناك ميلا إلى توجيه الاتهامات إلى الأشخاص ذوي الأصل الصربي وقد يجدي في هذا الصدد معرفة توزيع الأشخاص المقدمين للمحاكمة حسب الأصل العرقي. وتلقت اللجنة أيضا تقارير تفيد أن مئات من المدنيين من الأقلية الصربية قُتلوا في منازلهم في كرايينا خلال فصل الصيف وفي بداية عام 1995. ودعا إلى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات المتخذة لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى المحاكمة.

38 - وتساءل عن المركز الحالي في القوات المسلحة الكرواتية للضباط والجنود المشتبه في تورطهم في جرائم الحرب. وقال إن على الحكومة أن توضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص موقوفين أو لا يزالون في الخدمة، بما في ذلك في الرتب العليا.

39 - ورغم أن التقرير قدم بيانات بشأن ظروف السجن، فإن اللجنة قد تلقت تقارير مزعجة من مصادر بديلة تفيد أن هناك سجناء يتعرضون لاعتداءات على أيدي سجناء آخرين. ولذلك ، ينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تبين الإجراءات المتخذة لمنع وقوع مثل هذه الاعتداءات وسبل الانتصاف المتاحة للسجناء عند انتهاك حقوقهم المكفولة في المادة 10 من العهد وأن تؤكد ما إذا كان مرتكبو هذه الاعتداءات متابعين قضائيا.

40 - وأخيرا ، فإن التقرير لم يقدم أي تفاصيل عن عدد الأشخاص المحتجزين في انتظار المحاكمة. ومن المهم بالنسبة للجنة أن تعرف عدد المدانين من هؤلاء المحتجزين. كما أنه من المجدي معرفة المدة التي يقضيها الأشخاص في السجن أو في غيره من مراكز الاعتقال قبل إصدار الحكم عليهم.

41 - السير نيجيل رودلي : لاحظ بارتياح أن حظر عقوبة الإعدام مبدأ مكرس في الدستور شأنه شأن مبدأ احترام حرية الرأي.

42 - وقال إن الوفد لم يقدم في رده على السؤالين 5 و 9 من قائمة القضايا سوى إحصاءات عامة. وأ عرب ع ن أ مل ه في ألا تواصل الحكومة اعتماد أسلوب المواربة حيال السؤالين اللذين طرحهما السيدان فيلا وكريتزمر.

43 - وأضاف أن الإحصاءات المقدمة ردا على السؤال 8 إحصاءات هامة تحدد أنواع الاتهامات الموجهة ضد ال مسؤو ل ي ن عن تنفيذ القوانين. غير أنه طلب إلى الدولة صاحبة القرار أن ت وضح أسباب عدم ال إ شارة في التقارير إلى المادة 176 أو المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية. وليس واضحا أيضا السبب وراء جعل أقصى مدة للعقوبة على التعذيب أقل بكثير من أقصى مدة للعقوبة على ا لإصابة الجسدية الخطيرة.

44 - وتبين المعلومات المقدمة عن تنفيذ المادة 9 من العهد أن القانون يتضمن ضمانات كافية من قبيل ضرورة تقديم شخص موقوف إلى القاضي في غضون 24 ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه. ولكن عندما يأذن القاضي بحبسه لا يتضح ما إذا كان الموقوف يرسل تلقائيا إلى أحد مر ا كز الحبس الوقائي خارج دائرة سيطرة السلطات الأمنية أ و ما إذا كان يستمر اعتقاله تحت ولاية السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض عليه.

45 - وفيما يتعلق بالفقرة 193 من التقرير، قال إن المعنى المقصود من عبارة “بناء على طلب المشتبه فيه” ليس واضحا. وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تفسر ما إذا كان المشتبه فيهم يبلغون تلقائيا بحقهم في توكيل محامين يدافعون عنهم وما يستتبعه طلب من هذا النوع.

46 - ولاحظ مع الارتياح أنه رغم الادعاءات المستمرة بانتهاك أحكام المادة 7 من العهد، ت ؤكد المنظمات غير الحكومية أن هناك انخفاضا في عدد الشكاوى. وأحاط علما بالإشارة إلى حظر إخضاع الأشخاص للتجارب الطبية أو العلمية دون رضاهم (الفقرة 121 من التقرير). بيد أنه سيكون من المفيد، في رأيه، معرفة ما إذا كان ينبغي اعتبار المتطوعين في التجارب الطبية أشخاصا محرومين من حريتهم؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيثير أسئلة حول مدى رضائهم الحر والكامل.

47 - السيد عمر : أيد الأسئلة التي طرحها السيد فيلا والسيدة شانيه. وقال إنه بعد أن استمع إلى الردود التي قدمتها الدولة الطرف ما زال لم يتضح لديه مركز العهد في القانون المحلي. ويتبين من ا لمادة 134 من الدستور أن المعاهدات الدولية المصدّق عليها حسب الأصول تعتبر جزءا من النظام القانوني المحلي ولها قوة قانونية تعلو على القانون نفسه. غير أن الوفد قد أشار إلى أن بعض المعاهدات تأتي في مرتبة أعلى من معاهدات أخرى. وأشار في هذا الصدد إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد. وإذا كان هذا الترتيب واردا ف ينبغي تفسيره وتبريره.

48 - وأضاف قائلا إن الفقرتين 49 و 51 من التقرير تشيران فيما يبدو إلى عدم إمكانية استئناف أحكام المحكمة في بعض الظروف. وطلب إلى الدولة صاحبة التقرير أن تفسر كيف يمكن أن يكون هذا الموقف متماشيا مع أحكام المادة 14 من العهد.

49 - وفيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 12 من العهد، سأل الدولة الطرف عن فهمها لحق كل فرد “في الدخول إلى بلده” وهي مسألة نوقشت في الفقرتين 265 و 278 من التقرير. وقال إن السؤال الذي طرحه ليس سؤالا نظريا ، فهناك العديد من الأشخاص الذين يعتبرون كرواتيا بلدهم ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إليها. وهذا ينطبق أيضا على اختيار محل الإقامة (الفقرة 266 من التقرير). وطلب تقديم معلومات عن جميع القيود المفروضة على الإقامة الدائمة أو المؤقتة. ويشير التقرير أيضا (الفقرة 276) إلى إمكانية الحرمان من جواز السفر لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، وطلب توضيح مدلول هاتين العبارتين.

50 - وفيما يتعلق بالمادة 18 من العهد، قال إنه من الواضح أن الدستور يكفل حرية العقيدة وممارس ة الدين و يضمن حماي ة الدولة لهما . وتساءل عن نسبة الأشخاص الذين يدينون بأديان أخرى غير دين الغالبية، لا سيما ما يسمى بالحركات الدينية الجديدة، وعما إذا كانوا أيضا أحرارا في ممارسة أديانهم والاستفادة من حماية الدولة ومساعدتها. وتساءل أيضا عما إذا كان الدين يدرّس في المدارس العامة وعما إذا كانت الحكومة توفر الحماية للمواقع والآثار الدينية العديدة لجميع الديانات في البلد وتقوم بإصلاح المواقع والآثار التي تضررت خلال الحرب.

51 - السيد هنكن : قال إنه يود الحصول على تأكيدات بأن الأقلية الصربية في البلد تحظى بمعاملة عاد ل ة على قدم المساواة مع جميع الفئات الأخرى في جميع المجالات المدنية والسياسية. و سيرحب أيضا بالحصول على إيضاحات بشأن قانون التقادم المسقط للجرائم وما إذا كانت الجرائم المرتكبة في الماضي، بما فيها الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تخضع لدفوع الحصانة؛ وبشأن اللجوء إلى المحاكمات الغيابية لتقديم الأشخاص إلى المحاكمة؛ وعن وجود أي قيود زمنية على رجعية القوانين و مدى انطباقها على جميع الجرائم. وأخيرا ، طلب إلى الوفد تقديم معلومات عن وضع أهل الروما في كرواتيا وعن حقوقهم وأنواع التمييز الذي قد يتعرضون له وخطط الحكومة في التعامل معهم.

52 - السيد سمرديل (كرواتيا): قال إن المادة 141 من الدستور المنقح تنص على أن جميع المعاهدات الدولية تصبح بصورة تلقائية جزءا من النظام القانوني المحلي بمجرد دخولها حيز النفاذ وتكون لها الأسبقية على التشريعات الوطنية ويمكن أن ت حتج بها المحاكم وغيرها من المؤسسات العامة بصورة مباشرة بل وتأخذ بها . وقال إنه لا يقصد في ملاحظاته السابقة أن هناك أية علاقة تراتبية بين مختلف صكوك حقوق الإنسان، ولكنه أراد، بالأحرى، أن يوضح أن الكروات الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت وأنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية يميلون، عمليا، إ لى تقديم التماساتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية أو الميثاق الاجتماع ي الأوروبي بدل تقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب العهد؛ وإلى صياغة هذه الالتماسات استنادا إلى الصكوك الأوروبية. بيد أنه ليست هناك سوى حالات قليلة جرى فيها الاحتجاج بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان بصورة مباشرة في المحاكم العادية لأن قضاة المحاكم الابتدائية لم يتلقوا بعد التدريب على القيام بذلك. والمحكمة الدستورية، التي ت نظر بانتظام في ادعاءات انتهاكات الحقوق بموجب المعاهدات الدولية، هي وحدها التي تأخذ هذه الصكوك في الاعتبار بصورة تلقائية.

53 - وقال إنه قد شارك شخصيا في صياغة دستور عام 1990. وقد أعط ى المجلس التشريعي التعليمات اللازمة للمشتركين في صياغته لإدراج جميع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ، بل وقد أدرجت فيه حتى بعض الحقوق المشكوك في طابعها القانوني - مثل الحق في العمل والحق في الحصول على أجر عادل. ورغم أنه قد تم أحيانا إدراج صيغ كاملة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في الدستور ، فإنه يفضل أن يكون النص أكثر تفصيلا لأن الدستور ينبغي أن ي تضمن قوانين أكثر تفصيلا.

54 - وأعرب عن سروره البالغ، بوصفه أستاذا للقانون الدستوري، لما علمه من أن نص الدستور قد حظي بالموافقة لا سيما بعد إدخال التنقيحات الأخيرة عليه. و قال إن كثيرين من الأخصائيين القانونيين في كرواتيا يرون أنه من الضروري تنقيح ال فرع المخصص في الدستور للحقوق والحريات الأساسية بأكمله حتى يتماشى مع ما جاء في العهد وغيره من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان. و أكد أن ذلك تم فعلا في عام 1997 فيما يتعلق بال مادة 14 من الدستور ال ت ي باتت صيغته ا تعكس مضمون المادة 26 من العهد ، وذلك بناء على مشورة خبراء من مجلس أوروبا. واعتبرت حكومة الائتلاف التي تولت الحكم في عام 2000 تعديل الدستور أولوية من الأولويات. وفي هذا الصدد، قال إ نه قد سبق له و لمنظرين قانونيين آخرين أن أكدوا أن “دستورا حيا” من هذا القبيل وهو دستور جديد على كرواتيا في طور تكريسه من خلال التشريع ات ، وممارس ات المحاكم وسلوك مختلف فروع الحكومة يحتاج أولا إلى مرحلة استقرار. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة - رغم أنها حكومة جيدة - ليس لديها فهم صحيح للمشاكل الدستورية.

55 - و قال إن إعلان الظروف الاستثنائية وما ا قترن به ا من تقييد للحقوق المكرسة خير مثال على ذلك. و أوضح أنه لم يتم، م ن الناحية التقنية ، إعلان أي ظرف استثنائي أو حالة طوارئ أو حرب بصورة رسمية في كرواتيا. ولم يؤذن بأي تقييد للحقوق الدستورية بموجب المادة 17 من الدستور التي تقابل المادة 4 من العهد والتي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. غير أن البلد شهد في الفترة ما بين 1991 و 1996 فترة ظروف استثنائية أعلنت بموجب مرسوم رئاسي، وتم خلالها تقييد الإجراءات الجنائية العادية وإنشاء محاكم عسكرية. ولتبرير ما تقوم به من تقييدات من الناحية القانونية، احتجت الحكومة بالمادة 101 من الدستور التي تأذن للرئيس بإصدار مراسيم لها قوة القانون لاتخاذ ما تقتضيه حالات الطوارئ من إجراءات، بما في ذلك تنقيح التشريعات. و تشير المادة إلى مبررات من قبيل الحرب أو تهديد الاستقلال أو السلامة الإقليمية أو زعزعة سير عمل الهيئات الحكومية. وفي ذلك الوقت ، اعتبر ذلك النهج القانوني بمثابة أهون الضررين، ولم تعالج هذه القضايا الدستورية حتى عام 1996 بعد إلغاء الإجراءات الاستثنائية. أما عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، فإن أمين المظالم خلال الفترة من 1993 إلى 1995، آثر التقاعس، على عكس خلفه، غير أن جميع الوكالات الحكومية كانت مفتوحة وكان من الممكن نظريا تقديم الالتماسات إليها. ولم يطالب أحد بالتعويض عن انتهاك حقوقه نظرا للط ابع غير الرسمي لإعلان الأحكام العرفية، ولكن هناك العديد ممن ط لبوا التعويض عن اتلاف ممتلكاتهم أو ضياع ها ولم يكن الانتماء العرقي عاملا هاما في الشكاوى.

56 - السيد شوتشاناتس (كرواتيا): لاحظ أن حكومته قد صدقت على البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد، وقال إنه لا يمكنه أن يفسر وجود العديد من القضايا الكرواتية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حين أن هناك بلاغا واحدا معلّقا أمام اللجنة.

57 - وبالنسبة للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، قال إن إدارة حقوق الإنسان ، التي يرأسها في وزارة الشؤون الخارجي ة، هي الجهة التنسيقية المكلفة بصياغة وتقديم جميع التقارير الدورية وإحالة التوصيات المنبثقة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة خاصة أنشئت مؤخرا، في جملة أمور، بنشر المعلومات عن هذه التوصيات.

58 - وأشار إلى أن حكومته قد شرعت في الاضطلاع بالعديد من الأنشطة وفي اتخاذ العديد من ال إجراءات ل بناء الثقة في إطار عملية المصالحة الوطنية وأنشأت لجنة وطنية لتنظيم حملة لل توعية في إطار ميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا. وستعقد هذه الهيئة الجديدة دورتها الافتتاحية في منتصف نيسان/أبريل 2001. وستشارك فيها جميع قطاعات المجتمع: من أكاديميين وأعضاء في الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتعزيز عملية المصالحة. وفي هذا السياق، قال إنه بإمكان جميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى كرواتيا أن يعودوا و أن ي قدم وا إلى الدبلوماسيين الكرواتيين في الخارج طلبات للحصول على وثائق السفر اللازم ة . و أضاف أن هذه العملية قد تمت بخطى متسارعة ومنحت الموافقة على العديد من الطلبات ، مؤ كد ا أن أهم العوائق التي تعترض سبيل العودة حاليا هي عوائق اقتصادية وليست سياسية.

59 - وردا علىسؤال طرحه السيد هنكن بشأن السكان من طائفة الروما، قال إن عددهم يتراوح بين 000 7 و 000 30. بيد أن التعداد الذي سيجرى قريبا سيعطي أرقاما أكثر موثوقية. وأوضح أن الحكومة بصدد إعداد برنامج وطني للروما لمعاملتهم باعتبارهم أقلية عرقية وفقا للمعايير الدولية في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان والتعليم والثقافة والإدماج والعمالة وتوعيتهم بحقوقهم. وستواصل تحسين وضع الروما وسيكون لديها بالتأكيد ما تقوله في هذا الشأن في المؤتمر العالمي القادم لمناهضة العنصرية.

60 - السيد مارتشيلا (كرواتيا): قال ردا على الأسئلة المتعلقة بالقوانين والإجراءات الجنائية إن المحاكمة غيابيا نادرة غير أنها ممكنة في حالة ما إذا أقنع المدعي العام المحكمة أنه من المستصوب إجراء المحاكمة رغم هروب المتهم أو عدم حضوره. وإذا ما عاد المتهم بعد المحاكمة يصدر أمر ب إجراء محاكمة أخرى. وأوضح بأنه لا تتوفر لديه أي إحصاءات عن عدد المحاكمات من هذا النوع غير أنه قد بت شخصيا في قضيتين اثنتين فقط من هذا النوع على مدى 11 عاما من خبرته في هذا المجال.

61 - وأضاف أن القانون الجنائي (الفصل 11 ) يبين الجرائم المخلة بالحرية وبحقوق الإنسان والمواطن ويتضمن ثلاث جرائم أخرى ضد القيم التي يحميها القانون الدولي وهي: التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز، والــــرق ونقـــل الرقيق (ل م يبلغ إلا عن قضية واحدة تتعلق بمواطنين عاديين وذات ظروف خاصة الى حد كبير وهي الآن معروضة على المحكمة) والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وردا على المتكلم الذي تساءل عن الأسباب التي جعلت عقوبة التعذيب (1 إلى 8 سنوات) أقل من عقوبة الاعتداء الجسيم (التي تصل إلى 10 سنوات)، قال إن الفقرة 4 من المادة 99 تفرض عقوبة أشد إذا أفضى الاعتداء إلى موت الضحية، وأضاف أن المدعي العام له، بطبيعة الحال، أن يوجه التهمتين معا إلى المتهم. وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، قال إن المحاكم العسكرية السابقة، التي كانت تعمل حتى عام 1996، قد ألغيت وسيحال الآن مرتكبو الجرائم من ممثلي هيئات إنفاد القوانين إلى المحاكم العادية.

62 - وانتقل الى مسألة الاعتقال، فقال إن النظام القانوني الكرواتي يميز بين الاعتقال والاحت جاز. وينص قانون الإجراءات الجنائية (المادة 87) على عدة إجراءات تكفل حضور المتهم، منها إرسال أمر بالحضور، وكذلك المثول الإجباري الذي تأمر به المحكمة وهو ليس اعتقالا لكنه إجراء تقوم الشرطة بموجبه بمرافقة المتهم إلى قاعة المحكمة والبقاء معه ساعتين أو ثلاث ساعات حسب ما يقتضي الأمر حضوره. ولا تتجاوز فترة الا عتقال من قبل أفراد الشرطة (المادة 94) 24 ساعة. وللمتهم الحق في الاستعانة بوكيل قانوني وينبغي للشرطة أن تبلغه بهذا الحق.

63 - ومضى قائلا إن معاملة أفراد الشرطة للمتهمين قد تحسنت كثيرا كما تحسن مستوى إبلاغهم لهم بحقوقهم منذ سن قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما وأن المحاكم لا تقبل أي إفادة يفيد بها المتهم دون حضور وكيله القانوني. وأضاف أن المتهم يفرج عنه بعد إلقاء القبض عليه لأول مرة أو يظل محتجزا مؤقتا ليومين إضافيين يأمر بهما أحد قضاة التحقيق بناء على طلب المدعي العام. وفي هذا الوقت يحتجز المتهم في مرافق الاحتجاز بالمحكمة اللهم إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن المتهم قد ارتكب فعلا إحدى الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة خمس سنوات أو أكثر، وفي هذه الحال يعتقل في مرافق الاعتقال التابعة للشرطة. ولم يعد الاعتقال إجباريا بعد تعديل للقانون دخل حيز النفاذ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999. ولا يجوز إطالة أمد الاعتقال إلا بأمر من المحكمة خلال إجراء تحقيق جنائي، وقد يستمر لفترة أقصاها ستة شهور رهنا بعمليات الاستعراض الدورية التي تجريها المحكمة. ويجب الإفراج عن المتهم حتى وإن لم يتم التحقيق في قضيته مع نهاية فترة الستة شهور.

64 - وتابع كلامه قائلا إن الاعتقال يعتبر بوجه عام آخر إجراء يلج أ إليه خلال الإجراءات الجنائية السابقة للمحاكمة. ويجب على المحاكم أن تلغيه بمجرد توفر أسباب معقولة تدعو إلى ذلك، تمشيا مع المعايير الأوروبية المتعلقة بمبدأ التناسب؛ أي أنه ينبغي وضع جسامة الجريمة والعقوبة المحتملة في الاعتبار. وقد تتفاوت مدة الاعتقال الإجمالية، التي تشمل مدة الاعتقال ستة شهور لإجراء التحقيق ، وفقا لج سامة الجريمة؛ فقد تصل إلى مدة أقصاها ستة شهور بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لأقل من ثلاث سنوات، وإلى سنة بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لأقل من خمس سنوات، وإلى سنة واحدة ونصف السنة بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لأقل من ثماني سنوات، وإلى سنتين بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القانون بأكثر من ثماني سنوات، وإلى سنتين ونصف السنة بالنسبة لجريمة يعاقب عليها القانون عقوبة طويلة الأمد. و أكد ان كرواتيا ل م تؤيد عقوبة الإعدام و أن أقصى عقوبة فيها هي السجن لفترة تتراوح بين 20 و 40 سنة.

65 - وأوضح أنه قد بت في قضية واحدة تتعلق بشخص اعتقل بشكل غير قانوني: و قال إن قرار اعتقال المتهم ، ل سبب من الأسباب ، لم يستعرض حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك أمر بالإفراج عنه فورا؛ وعلاوة على ذلك، قال إنه ليست هناك أي مراكز اعتقال سرية في كرواتيا. ولاحظ كذلك أن هناك أحكام ا خاصة بالأحداث م وضح ا أن كرواتيا تميز بين الأحداث الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 سنة والأحداث الأكبر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة ، فضلا عن الشباب الذ ين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 سنة. وأضاف أنه لا يمكن محاكمة الأحداث كما يحاكم الكبار ، و رغم إمكانية إصدار أحكام بالسجن عليهم ، فإن ذلك يكون في مؤسسات خاصة بالأحداث ولمدة أقصاها ثلاث سنوات حتى في جرائم القتل.

66 - وفيما يتعلق بالجهاز القضائي والمسائل المتعلقة بانضباط القضاة والعلاقة بين المدعين العامين و القضاة في المحاكم، لاحظ أن المدعين العامين موظفون مدنيون خاضعون ل لتسلسل الرسمي في حين أن الجهاز القضائي يعتبر جهازا حكوميا مستقلا وفقا لمبدأ فصل السلطات. ويتولى المجلس القضائي التابع للدولة مسؤولية اختيار القضاة ، غير أن الإجراءات الم تبع ة في المجلس قد خضعت لإجراءات إصلاحية إثر الجدل الذي أثير حول 24 قرارا كانت المحكمة الدستورية قد ألغتها بدعوى احتوائها على أخطاء إجرائية. وحتى الآن لم يعين المجلس الجديد أي قضاة. كما يتولى المجلس المسؤولية عن مراقبة أداء القضاة، وقد اتخذ إجراءات تأديبية في مناسبات عديدة.

67 - و يتضمن الجهاز القضائي نوعين من المحاكم: المحاكم البلدية والمحاكم المدنية التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنح والجرائم التي يعاقب عليها القانون ب عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات، ومحاكم الأقاليم أو المقاطعات، وهي محاكم استئناف للمحاكم البلدية وهيئات مسؤولة أيضا عن إجراء التحقيقات و تقوم مقام محاكم الدرجة الأولى بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها القانون ب عقوبة السجن لفترة تفوق العشر سنوات. وعلاوة على ذلك، توجد بكرواتيا محاكم إدارية وتجارية ومحاكم تجارية عليا ومحكمة عليا ومحكمة دستورية لا تندرج ضمن الجهاز القضائي وبوسعها أن تنقض قرارات المحكمة العليا.

68 - وثمة حاليا قضايا متأخرة تنتظر عرضها على المحاكم، ولا سيما القضايا المدنية، في حين أن القضايا الجنائية غالبا ما تعرض على المحاكم ب وتيرة أسرع لأن القضايا التي يكون فيها المتهمون قيد الاعتقال تكتسي أولوية عليا. ولاحظ أنه يجوز للمحاكم أن تحتج مباشرة ب أحكام العهد و ب الصكوك الدولية، وفقا للدستور، رغم أنها لم تفعل ذلك إلا في حالات نادرة. غير أنه أبرز أن حوالي 60 في المائة من القضاة الذين يعملون في المحاكم البلدية تقل خبرتهم عن خمس سنوات و أ ن الوضع سيزداد تحسنا مع تحسين تدريبهم.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.