الأمم المتحدة

CCPR/C/SRB/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 April 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لصربيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لصربيا (CCPR/C/SRB/3) في جلستيها 3341 و3342 (انظر CCPR/C/SR.3341 و3342)، المعقودتين في 7 و8 آذار/مارس 2017. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3364، المعقودة في 23 آذار / مارس 2017.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لصربيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الكبير بشأن التدابير المتخذة في الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/SRB/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/SRB/Q/3)، وهي الردود التي استُكملت بالإجابات الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمتها كتابيا.

3- وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/UNK/CO/1) وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تزال تعلن عدم قدرتها على مراقبة عملية تطبيق العهد في كوسوفو ( ) لأن السلطة المدنية هناك تمارسها، بموجب قرار مجلس الأمن 1244(1999)، بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو). وترى اللجنة أن العهد لا يزال ينطبق على كوسوفو، ولذلك فهي تشجع بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو على أن تعد، بالتعاون مع مؤسسات كوسوفو، ودون الإخلال بالوضع القانوني النهائي لكوسوفو، تقريراً عن وضع حقوق الإنسان هناك وأن تقدمه إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والتشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بتنفيذ الجزاءات الجنائية والقانون المتعلق بإنفاذ الجزاءات والتدابير غير الاحتجازية في عام 2014؛

(ب) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين (2016-2020) وخطة العمل المرفقة بها المتعلقة بتنفيذها؛

(ج) إنشاء الهيئة التنسيقية المعنية بالمساواة بين الجنسين، في عام 2014؛

(د) اعتماد القانون الجديد المتعلق بمنع العنف المنزلي، في عام 2016.

5- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 18 أيار/مايو 2011؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛

(ج) البروتوكول المتعلق بالتعاون في البحث عن الأشخاص المفقودين، في عام 2015، وهو البروتوكول الذي جرى توقيعه بالاشتراك مع البوسنة والهرسك.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البروتوكول الاختياري وانطباق العهد في التشريعات المحلية

6- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس المعني برصد تنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومع ذلك تشعر بالقلق لعدم وجود آليات قانونية واضحة لتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ولرصد تنفيذها. وتلاحظ اللجنة أن أحكام العهد أُدمجت في القانون المحلي، ومن ثم يمكن حمايتها في المحاكم. ومع ذلك، تأسف اللجنة لتدني مستوى وعي المجتمع القضائي والقانوني بالتطبيق العملي للعهد في النظام القانوني المحلي (المادة 2).

7- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل نشر وتنفيذ آراء اللجنة بصورة منهجية، بما في ذلك الآراء التي اعتمدتها بشأن البلاغ رقم 1556/2007 ( نوفاكوفيتش ونوفاكوفيتش ضد صربيا) ، وأن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان ت وعي ة السلطات، لا سيما ا لقضاة ووكلاء الادعاء والمحامين، بإمكانية تطبيق أحكام العهد في الدولة الطرف.

الأطر القانونية المناهضة للتمييز

8- تنوِّه اللجنة باستراتيجية منع التمييز والحماية منه، ولكنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي: (أ) عدم التنفيذ العملي للاستراتيجية، أو تأخره؛ و(ب) عدم الاعتراف بالتمييز غير المباشر في القانون الراهن لمكافحة التمييز؛ و(ج) عدم وجود معلومات بشأن الإجراءات المدنية، وقلة عدد الإجراءات الجنائية المتخذة بشأن التمييز؛ و(د) وعدم جمع الدولة الطرف بيانات مصنَّفة عن الأقليات الإثنية والعرقية (المواد 2 و3 و26 و27).

9- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير ملموسة ل ضمان تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتنفيذ استراتيجية منع التمييز والحماية منه، وذلك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؛ و (ب) ضمان أن تتناول التعديلات المقررة لقانون مكافحة التمييز، على نحو مناسب ، التمييز غير المباشر بوصفه شكلاً من أشكال التمييز؛ و (ج) تعزيز قدرة المفوض المعني بحماية المساواة على إقامة دعاوى بموجب قانون مكافحة التمييز؛ و (د) تعزيز الإنفاذ القضائي لقانون مكافحة التمييز عن طريق الإجراءات الجنائية والمدنية، ويشمل ذلك تدريب القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون والمحامين في مجال عدم التمييز؛ و (ه) جمع بيانات واستحداث أدوات تسمح للدولة الطرف بتقييم وضمان تمتع الأقليات العرقية والإثنية تمتعاً فعلياً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاستفادة من هذه البيانات لأغراض التخطيط والتقييم.

جرائم الكراهية

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن جرائم الكراهية، لا سيما ضد الروما ، لا تزال تمثل مشكلة جسيمة في الدولة الطرف رغم جهودها لمنع الجرائم المدفوعة بالكراهية. وتلاحظ اللجنة التعديلات المدخلة على المادة 54(أ) من القانون الجنائي، وهي التعديلات التي تأخذ بالظروف المشدِّدة للعقوبة في حالة الجرائم المرتكبة بدافع من الشعور بالكراهية تجاه عرق معين أو دين معين، أو جنسية أو إثنية معينة، أو جنس معين، أو ميل جنسي معين، أو هوية جنسانية معينة، ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي مثال للتنفيذ العملي لتلك التوصيات (المواد 2 و6 و20 و26).

11- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع التسامح مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية وعرقية ودينية و أقليات أخرى ، بمن فيهم أفراد جماعة الروما ؛ و (ب) التنفيذ الفعلي للمادة 54(أ) من القانون الجنائي، ويشمل ذلك ضمان تحديد جرائم الكراهية والتحقيق الفوري فيها ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة ، في حالة إدانتهم.

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

12- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: (أ) استمرار الارتفاع الشديد لعدد أفعال التمييز والتعصب والعنف المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ و(ب) عدم تنظيم العواقب القانونية المترتبة على تعديل أو تغيير جنس الشخص في الوقت الراهن بموجب أي إطار قانوني، وعدم وجود الحق في اختيار نوع الجنس المفضل في حالة عدم إتاحة التدخل الجراحي؛ و(ج) استمرار تعرض المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية للتمييز ولانتهاكات حقهم في الخصوصية، لا سيما في سياق الرعاية الصحية (المواد 2 و7 و16 و26).

13- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) تعزيز التدابير الرامية إلى استئصال جميع أشكال الوصم الاجتماعي والتمييز والعنف في حق أشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنس انية أو إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية؛ و(ب) تنفيذ إجراء يتوافق مع أحكام العهد ل لاعتراف القانوني ب نوع الجنس .

إقصاء الروما

14- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن أفراد جماعة الروما لا يزالون يعانون من التمييز والإقصاء الواسع النطاق، ومن البطالة، والإخلاء القسري، والفصل بحكم الواقع في السكن والتعليم، رغم جهود الدولة في هذا الإطار. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً في مسألة تسجيل الروما ، ولكنها تشعر القلق بشأن الصعوبات المستمرة التي يواجهها الروما المشردون داخلياً فيما يتعلق بما يلي: (أ) تسجيل المواليد وأماكن أقامتهم والحصول على وثائق الهوية، نتيجة أمور منها التفسير الضيق للقانون المتعلق بالإقامة الدائمة والمؤقتة؛ و(ب) اندماجهم في المجتمع الصربي؛ و(ج) ما ذكرته التقارير من تدني الأوضاع في المراكز الجماعية (المواد 2 و7 و16 و17 و24 و26).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتحقيق ما يلي: (أ) تعزيز ح صول أفراد جماعة الروما ، دون تمييز، ع لى الفرص والخدمات في جميع المجالات؛ و (ب) تيسير وتمكين عملية تسجيل الأط فال المولودين لوالدين لا يحملون وثائق هوية، والسماح للروما المشردين داخلياً الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية بتسجيل أماكن إقامتهم والحصول على وثائق هوية، بوسائل منها مراجعة القانون المتعلق بالإقامة الدائمة والمؤقتة؛ و (ج) التعاون مع جم ا عات الروما المشردين داخلياً على إيجاد حلول دائمة مناسبة لهم، ويشمل ذلك إدماجهم المحلي في المجتمع الصربي؛ و (د) اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتنف يذ استراتيجية الإدماج الاجتماعي للروما .

الأشخاص ذوو الإعاقة

16- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت بعض التقدم في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تشعر بالقلق لأن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يواجهون تحديات كثيرة تعترض وصولهم إلى العدالة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية. وتلاحظ اللجنة بقلق تعرض أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والذهنية والنفسية - الاجتماعية للإيداع القسري في المؤسسات الطبية، والعزل، والعلاج القسري؛ وعدم كفاية الأطر القانونية الراهنة الرامية إلى توفير الرعاية خارج المؤسسات وتعزيز الدعم المجتمعي المناسب؛ وما ذكرته التقارير من نزوع نحو الحرمان من الأهلية القانونية، بما في ذلك الأهلية القانونية الكاملة، الذي يطال بصورة غير متناسبة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والنطاق المحدود لإجراءات الحماية من التمييز القائم على أساس الإعاقة (المواد 2 و7 و14 و16 و25 و26).

17- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في التمتع بحقوقهم؛ و (ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ سياسة لت قديم الرعاية ل لأشخاص ذوي الإعاقة خارج المؤسسات مع توفير الدعم المجتمعي ا لمناسب لهم؛ و(ج) ضمان أن لا ي ُ تخذ أي قرار بعزل الأشخاص ذوي الإعاقات ال عقل ية أو الذهنية أو النفسية - الاجتماعية أو بإيداعهم المؤسسات أو بعلاجهم إلا بعد إجراء تقييم طبي شامل لحالتهم ، وأن تكون القيود المفروضة عليهم قانونية وضرورية ومتناسبة مع ظروف الفرد وأن تشمل ضمانات الحصول على سبيل انتصاف فعال، وأن يخضع أي انتهاك لتحقيق فعال وأن يُساءل الجناة جنائياً ؛ و (د) إجراء تعديلات قانونية من أجل ا ل قضاء على النزوع نحو الحرمان الكامل من الأهلية القانونية، وتعزيز جهودها الرامية إلى استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة للأهلية القانونية؛ و (ه) الاعتراف بأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز؛ و (و) إدراج الإعاقة ضمن أسس مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية المزعومين .

المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة

18- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين تمثيل المرأة في المجال العام، ومع ذلك ترى أن الأنماط الثقافية القائمة على السلطة الأبوية والأدوار الجنسانية النمطية للمرأة والرجل لا تزال شائعة في المجتمع الصربي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن ما يلي: (أ) وضع المرأة المنتمية إلى الفئات الضعيفة؛ و(ب) ما ذكرته التقارير من حالات الزواج المبكر في بعض جماعات الروما ؛ و(ج) عدم تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين (المواد 2 و3 و7 و23 و26).

19- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى التوعية بمسألة مساواة المرأة بالرجل، بهدف مكافحة جميع مظاهر التحيز وال قوالب النمطية ضد المرأة؛ و (ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية المرأة المنتمية إلى الفئات الضعيفة، بما في ذلك حمايتها من الزواج المبكر؛ و (ج) ضمان تنفيذ أُطرها القانونية المتعلقة بالمساواة ب ين الجنسين تنفيذاً كاملاً على جميع المستويات.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

20- تنوِّه اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى منع العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، ومع ذلك تشعر بالقلق لأن أشكالاً خطيرة لهذا العنف لا تزال شائعة في الواقع العملي. وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن عدم كفاية استجابة هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية لحالات العنف المنزلي، حيث لا يسفر إلا عدد قليل من حالات العنف المنزلي المبلغ عنها عن إجراءات قضائية وإدانات (المواد 2 و3 و6 و7 و26).

21- ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها، بسبل منها ما يلي: (أ) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والمالية ومن التدريب من أجل التصدي لمشكلة العنف ضد النساء والأطفال؛ و(ب) القيام بمزيد من العمل للتوعية بالآثار الضارة للعنف المنزلي؛ و(ج) ضمان توعية المرأة بالخيار المدرج في القانون الجديد المتعلق بمنع العنف المنزلي، وهو طلب إصدار أمر زجري، وضمان تنفيذ القانون وإنفاذه بصورة فعالة؛ و(د) ضمان إجراء تحقيق دقيق في حالات العنف المنزلي، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرم.

الأشخاص المختفون والمساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان

22- تنوِّه اللجنة بجهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالأشخاص المختفين والمساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تشعر بالقلق بشأن ما يلي: (أ) التقدم المحدود المحرز في البحث عن المختفين؛ و(ب) تدني معدل المتابعات القضائية على جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون في المستويين المتوسط والعالي؛ و(ج) التعريف الضيق ل‍ "الضحية" في القانون المتعلق بالمدنيين المصابين بعجز من جراء الحرب، والتعريف الضيق ل‍ "الأطراف المتضررة" في قانون الإجراءات الجنائية، وشرط إعلان الضحايا وفاة الشخص المختفي لكي يحصلوا على تعويض؛ و(د) عدم توافر موارد لدى مكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب، وعدم وجود مدعي عام جديد معني بجرائم الحرب ، والضغط الذي يُدَّعى أن الحكومة تمارسه على مكتب المدعي العام (المواد 2 و6 و7 و9 و16).

23- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مواصلة التحقيق في جميع حالات اختفاء الأشخاص التي لم تُحسم بعد لكشف النقاب عن مصيرهم وأماكن وجودهم، وضمان إبلاغ الضحايا وذويهم بنتيجة التحقيق؛ و(ب) ضمان مقاضاة جميع مرتكبي جرائم الحرب، بمن فيهم المسؤولون في المستويين المتوسط والعالي؛ و(ج) تعديل القانون المتعلق بالمدنيين المصابين بعجز من جراء الحرب وقانون الإجراءات الجنائية، من أجل توسيع نطاق تعريف كل من "الضحية" و"الطرف المتضرر"، وضمان حصول جميع ضحايا الاختفاء القسري على حق فعلي في التعويض الكامل وفقاً لمعايير حقوق الإنسان؛ و(د) ضمان توفير موارد كافية لمكتب المدعي العام المعني بجرائم الحرب، والمسارعة إلى تعيين مدعٍ عام جديد معني بجرائم الحرب، وضمان استقلالية مكتب المدعي العام كي يتسنى له تنفيذ ولايته بفعالية.

حالات الوفاة في عنابر الولادة وحالات الاختفاء منها

24- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تشريع ينص على تعويض والدي الأطفال حديثي الولادة الذين يُدَّعى أنهم ماتوا في عنابر الولادة أو اختفوا منها، لا سيما في الفترة من سبعينات إلى تسعينات القرن الماضي (المواد 2 و6 و23).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات تكفل سرعة اعتماد قانون يتناول الحالات السابقة المدعاة لوفاة الأطفال الحديثي الولادة أو اختفائهم، وتقديم التعويض للوالدين في كل حالة.

حظر التعذيب وإساءة المعاملة

26- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: (أ) استمرار عدم توافق تعريف التعذيب مع المادة 7 من العهد؛ و(ب) الادعاءات بعدم إجراء وكلاء الادعاء بصورة منهجية لتحقيقات مستقلة، أينما وُجدت أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛ و(ج) انخفاض معدل المقاضاة في حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وإيقاع عقوبات متساهلة بالجناة المدانين؛ و(د) العقبات التي تعترض حصول الضحايا على التعويض في كثير من الأحيان بسبب ارتفاع معيار إثبات الضرر الذي تحدده المحاكم وتطبيق نظام سقوط الدعوى بالتقادم على دعاواهم (المادتان 2 و7).

27- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحقيق ما يلي: (أ) تعديل قانونها الجنائي بحيث يتضمن تعريفاً للتعذيب يتفق تماماً مع المادة 7 من العهد ومع المعايير الأخرى المقررة دولياً؛ و(ب) ضمان إجراء هيئة مستقلة تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات الموثوقة المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة؛ و(ج) تعديل تشريعاتها لضمان إيقاع عقوبات بمرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة تتناسب مع طبيعتها الخطيرة، وإلغاء نظام سقوط الدعوى بالتقادم في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة؛ و(د) إزالة جميع العقبات التي تعترض ممارسة الضحايا لحقوقهم في الانتصاف القضائي.

الأشخاص المحرومون من حريتهم

28- تنوِّه اللجنة بجهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم، ومع ذلك تشعر بالقلق بشأن استمرار الاكتظاظ في السجون؛ وتدني أوضاع الاحتجاز، لا سيما في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة؛ وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية والأنشطة المجدية المتاحة للسجناء (المادتان 7 و10).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، بطرق منها مواصلة تطوير استخدام بدائل للاحتجاز، وتحسين أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك إمكانية الحصول على الرعاية الصحية ومزاولة الأنشطة، وزيادة جهودها الرامية إلى ضمان حق السجناء في معاملة كريمة.

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري

30- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: (أ) وجود جماعات إجرامية وطنية وأجنبية متورطة في الاتجار بعدد كبير من المهاجرين واللاجئين في الدولة الطرف واستغلالهم؛ و(ب) المعلومات التي تفيد بأن المنسق الوطني المعني بمكافحة الاتجار لم يحصل على خطة عمل رسمية أو ميزانية؛ و(ج) وضع الأطفال المتجر بهم أو المستغلين من جانب أفراد من الأسرة أو غيرهم الذين يُجبرون على العمل أو التسول أو البغاء (المواد 7 و8 و13 و24).

31- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين واللاجئين؛ و(ب) توفير الموارد الضرورية للتحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص ومقاضاة جميع الجناة؛ و (ج) توفير الموارد الضرورية وتقديم خطة عمل رسمية للمنسق الوطني المعني بمكافحة الاتجار ؛ و (د) ضمان إبعاد الأطفال عن الأسر المسؤولة عن استغلالهم، والاعتراف الكامل بالأطفال بوصفهم ضحايا لا جناة ارتكبوا جرائم؛ و (ه) ضمان تزويد مفتشية العمل والهيئات التنسيقية ذات الصلة بالموارد الكافية والتدريب و ال سبل التي تمكنها من كشف عمل الأطفال ومنعه؛ و (و) وضع برامج لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار والعمل القسري، بمن فيهم الأطفال.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

32- تعترف اللجنة بالتحديات الراهنة فيما يتعلق باللاجئين، وتقدِّر إجراءات الحماية القانونية الأساسية المتخذة، ورغم ذلك تشعر بالقلق بشأن ما يلي: (أ) العقبات الكبيرة وفترات التأخر الطويلة التي تكتنف عملية تسجيل ملتمسي اللجوء وإجراء مقابلات معهم وتزويدهم بوثائق هوية، وقلة عدد طلبات اللجوء التي تُمنح الموافقة؛ و(ب) ما ذكرته التقارير من حالات بذل جهود ترمي إلى منع الوصول إلى الإقليم الصربي وإجراءات اللجوء، وعمليات الطرد الجماعي والعنيف، وسوء تطبيق مبدأ "البلد الثالث الآمن"، رغم بواعث القلق المتعلقة بالأوضاع في بعض تلك البلدان؛ و(ج) الأوضاع غير الملائمة في مراكز الاستقبال، ومنها وضع القصَّر غير المصحوبين بذويهم مع أشخاص بالغين، وعدم تقديم الرعاية للأفراد خارج مراكز الاستقبال؛ و(د) عدم إمكانية وصول القصَّر غير المصحوبين بذويهم إلى أوصياء يمكنهم اتخاذ قرار يراعي المصلحة الفضلى للطفل؛ و(ه) عدم ملاءمة إجراءات تحديد سن القصَّر غير المصحوبين بذويهم (المواد 6 و7 و13 و24).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تحترم على نحو صارم التزاماتها الوطنية والدولية، عن طريق ما يلي: (أ) ضمان إتاحة الإجراءات الرسيمة لطلب اللجوء في جميع النقاط الحدودية، لا سيما في المطارات الدولية ومناطق العبور، و تقديم التدريب المناسب إلى جميع الأشخاص المتعاملين مباشرة مع اللاجئين أو المهاجرين؛ و (ب) ضمان دراسة جميع طلبات اللجوء على وجه السرعة و على أساس فردي في إطار من الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، مع إمكانية الطعن في قرارات الرفض عن طريق الإجراءات الإيقافية ؛ و (ج) الامتناع عن الطرد الجماعي للأجانب، وضمان إجراء تقييم موضوعي لمستوى الحماية عند إبعاد الأجانب إلى "بلدان ثالثة آمنة"؛ و (د) ضمان توفير الأوضاع المناسبة لجميع اللاجئين وملتمسي اللجوء، داخل مراكز الاستقبال وخارجها على السواء ؛ و (ه) ضمان وجود بروتوكولات مناسبة لتحديد سن القصَّر غير المصحوبين بذويهم، وضمان وصولهم إلى الوصي المناسب وحصولهم على المعاملة المناسبة التي تراعي مبدأ المصالح الفضلى للطفل.

إقامة العدل

34- تنوِّه اللجنة باستراتيجية إصلاح نظام القضاء الوطني، وبالجهود المبذولة مؤخراً لتقليص العدد الكبير من القضايا المتراكمة، ومع ذلك تشعر بالقلق بشأن ما يلي: (أ) فترة اختبار القضاة الجدد التي تمتد ثلاث سنوات؛ و(ب) حالات الضغط والانتقام المدعاة التي يمارسها السياسيون ووسائط الإعلام على القضاة ووكلاء الادعاء ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الادعاء العام للدولة؛ و(ج) الكم المتبقي من القضايا المتراكمة؛ و(د) التأخر في اعتماد مشروع قانون بشأن المساعدة القانونية المجانية (المادة 14).

35- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اتخاذ خطوات لترسيخ استقلال ية القضاء، بطرق منها ضمان مدة خدمة القضاة الجدد ومنع أي تدخل سياسي في عمل مجلس القضاء الأعلى ومجلس الادعاء العام للدولة؛ و (ب) اتخاذ خطوات لضمان التحقيق الفوري في جميع حالات الضغط الممارس من جانب السياسيين ووسائط الإعلام على القضاة ووكلاء الادعاء، والمعاقبة عليها؛ و (ج) تعزيز جهودها لضمان إجراء المحاكمات في وقت معقول وتقليص تراكم القضايا؛ (د) و تعزيز جهودها من أجل اعتماد مشروع قانون المساعدة القانونية المجانية.

حرية الفكر والضمير والدين

36- في سياق إشارة اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/SRB/CO/2، الفقرة 20) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن العواقب العملية المترتبة على التفرقة القانونية بين الأديان "التقليدية" و"غير التقليدية" (المواد 2 و18 و27).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن بصورة عملية احترام مبدأ المعاملة المتساوية للأديان، وفقاً لاشتراطات المادة 18 من العهد.

حرية التعبير

38- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الادعاءات التي تفيد بقيام مسؤولين رسميين بالتشهير علناً بإعلاميين وتخويفهم، وبشأن الحيز الضيق المتاح للنقاش، وبخاصةٍ بشأن مقاضاة الصحافيين وأفراد المجتمع المدني بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وفي سياق ملاحظة عملية خصخصة وسائط الإعلام، تشعر اللجنة بالقلق بشأن انعدام الشفافية فيما يتعلق بملكية وسائط الإعلام والنفوذ العام المستمر الممارس على بعض وسائط الإعلام. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن جوانب تطبيق قانون التجمعات العامة الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2016، وهي الجوانب التي من شأنها أن تعوق، لا أن تيسر، حماية الحق في حرية التجمع (المادتان 19 و21).

39- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي : (أ) اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير حماية فعلية للعاملين في الإعلام من جميع أشكال التخويف، وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع الحالات ومقاضاة مرتكبي أفعال التخويف ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛ و (ب) الامتناع عن مقاضاة الصح ا فيين والمدافعين عن حقوق الإنسان و غيرهم من أفراد المجتمع المدني مقاضاة تهدف إلى ردعهم أ و تثبيطهم عن إبداء آرائهم بحرية؛ و (ج) اتخاذ خطوات لضمان الشفافية فيما يتعلق بملكية وسائط الإعلام، وضمان حرية واستقلالية المنافذ الإعلامية الخاصة ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير؛ و (د) مراجعة تطبيق قانون التجمعات العامة الصادر في 26 كانون الثاني /يناير 2016، لضمان امتثاله لأحكام العهد.

المشاركة في الشؤون العامة

40- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي: (أ) تدني مستوى تمثيل الأقليات، بما فيها الروما ، في الهيئات الحكومية والإدارة العامة، وتأسف لعدم وجود إحصاءات في هذا الصدد؛ و(ب) الادعاءات المتعلقة بالاعتداء على رموز المعارضة السياسية، وبحالات خطيرة لممارسة الضغط على الناخبين (المادة 25).

41- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي : (أ) تعزيز جهودها من أجل زيادة تمثيل أفراد جم ا ع ة الروما والأقليات القومية الأخرى في الهيئات الحكومية على الصعيدين الوطني والمحلي، ويشمل ذلك، بحسب الاقتضاء، اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة المناسبة؛ و (ب) ضمان إنشاء هيئة فعالة ومستقلة لمراقبة الانتخابات، و الإبلاغ عن ادعاءات الاعتداء على السياسيين وتخويف الناخبين، والتحقيق فيها والتصدي لها بصورة فورية .

دال- النشر والمتابعة

42- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع ، عن طريق مجلس رصد تنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيره، أحكام العهد، والتقرير الدوري الثالث، والردود الكتابية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

43- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 15 (إقصاء الروما )، و33 (اللاجئون وملتمسو اللجوء)، و39 (حرية التعبير) الواردة أعلاه.

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 29 آذار/ مارس 2021، وأن تضمِّنه معلومات محدَّثة ومحددة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن توافق، بحلول 29 آذار/مارس 2018، على اتباع إجرائها المبسط لتقديم التقارير الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري الرابع الذي سيُقدم بموجب المادة 40 من العهد.