الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2749

Distr.: General

28 November 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

محضر موجز للجلسة 2749

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف،يوم الخميس،14تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع المقدم من الأردن (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع المقدم من الأردن (تابع) CCPR/C/JOR/4;CCPR/C/JOR/Q/4;)(CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1; HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1)

1- بناء على دعوة الرئيس، عاود وفد الأردن الجلوس إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيس دعا وفد الأردن إلى مواصلة الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد مصاروة (الأردن)قالإن محكمة أمن الدولة تتألف من قضاة مدنيين وعسكريين يتمتعون بالاستقلال والحياد. وهم يُعيَّنون على أساس الكفاءة والخبرة ويستفيدون من تدريب مهني متواصل. ولم يحدث قط أن اضطر أحد القضاة إلى ترك منصبه قبل بلوغ سن التقاعد، أو أن أحيل قاض إلى التقاعد بسبب أحكام أصدرها. وتطبق محكمة أمن الدولة قواعد الإجراءات الجنائية مثل المحاكم المدنية. وجميع القرارات الصادرة عن هذه المحكمة قابلة للطعن لدى المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة. وتتألف هذه الهيئة من قضاة مدنيين يكفل القانون المتعلق باستقلال السلطة القضائية استقلالهم. والمجلس القضائي الذي يرأسه أحد القضاة، هو المسؤول عن المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وانتدابهمونقلهم. والمدعي العام ملزم بموجب القانون، بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة في غضون مدة زمنية معقولة في حال قرر اتخاذ إجراءات قضائية. وبعد التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية في عام2009، تم الحد من السلطات المفوضة للمدعين العامين، وأصبحت مدة الاعتقال المؤقت لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في حالة ارتكاب جرائم بسيطة وخمسة عشر يوماً في حالة ارتكاب جرائم جنائية. وتُمدَّد فترة الاعتقال المؤقت في حالات استثنائية وإذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وأُلغي التوقيف الإجباري في حالات الجرائم الجنائية. وأصبح أمر الاعتقال متروكاً لتقدير السلطة القضائية التي لا تأمر به إلا إذا كان لا بد منه لأغراض التحقيق.

4-ولا يمنح قانون منع الإرهاب لسنة 2006أي سلطة استثنائية لأجهزة إنفاذ القانون. وجميع القراراتالتي تتخذ تطبيقاً لهذا القانون تصدر عنالهيئات القضائية، وتخضع لمراقبة الهيئات القضائية الأعلى. ولم يمثل أحد حتى الآن، أمام القضاء بموجب هذا القانون. وتضطلع دائرة المخابرات العامة بمهامها وفقاً للقانون الذي ينظم أنشطتها. واختصاصاتها معروفة ورسمية. وتتعاون الدائرة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. وكثيراً ما تنظم هذه المنظمات غير الحكومية حلقات دراسية ودورات تدريبية بشأن الأحكام الواردة في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء، وتدعو إليها من يمثل دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام.

5-ويخضع الاحتجازفيمراكزالشرطة لقانون السجون. ولا يجو زاحتجاز أحد إلا بأمر احتجاز. وتخضع مراكز الاحتجازالتابعة للشرطة لرقابة السلطات القضائية ولعمليات تفتيش تنفذها هيئات مثل المركز الوطني لحقوق الإنسانأواللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تقوم بإعداد تقارير ترفعها على وجه الخصوص، إلى وزارة الداخلية التي تسعى إلى تنفيذ التوصيات المقدمة.

6- السيد ماهر الشيشاني (الأردن)قال إن مكتب المظالم المعني بحقوق الإنسان قد أُنشئ في مديرية الأمن العام في 21 تموز/يوليه 2005. وهو مسؤول أمام مدير الأمن العام، وله نفس اختصاصات ومهام المدعين العامين.وهو مكلف بتناول التجاوزات التي يرتكبها الموظفونالمعنيون بإنفاذ القانون. ويقومبزيارات مفاجئة في السجونللتحقق من عدم إساءة معاملة المحتجزين،ومن تمتعهم بالضمانات المكفولة لهم بموجب العهد والقانون. وفي عام 2009، تلقى مكتب المظالم 299 شكوى، منها 26 تتعلق بسوء المعاملة؛ وقد أُحيلت 10 منها إلى محكمة الشرطة، وحُكم في ست قضايا على المسؤول بعقوبة بالسجن أو بالفصل من الخدمة. ولا تعكس حالات إساءة المعاملة سياسة الدولة بأي حال من الأحوال. وتعمل مديرية الأمن العام بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد شهد عام 2009، تنظيم العديد من الأنشطة المشتركة من قبيل حلقات العمل ودورات التدريب وحملات التوعية التي ترمي بشكل خاص إلى توعية الموظفين المعنيينبإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق السجناء.

7- السيدة عجوة (الأردن)أضافت قائلة إن القانون يلزم النائب العام بزيارة مراكز الاحتجازالخاضعة لولايته، مرة واحدة في الشهر على الأقل للتأكد من عدم احتجاز أي شخص بصورة غير قانونية. ويُطلع النائب العام على سجل المركز وأوامر الاحتجازوالاعتقال، ويأخذ صورة عنها ويجري مقابلات مع جميع المحتجزين. وهو ملزم بالإحاطة بأي شكوى يقدمها هؤلاء. ويتعين على موظفي السجن التعاون مع النائب العام وتقديم كل المعلومات اللازمة له. ويحق لكل محتجزتقديم شكاوى إلى موظفي السجن شفهياً أو خطياً، ويتعين تدوين هذه الشكاوى في سجل وإحالتها على الفور إلى مكتب النائب العام. وعلى كل من له علم باحتجاز شخص بصورة غير قانونيةإخطار النائب العام الذي يأمر، بعد التحقق بالإفراج فوراً عن الشخص المعني بالأمر. ومن المزمع تنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدراتأعضاء النيابة العامة بشأنهذه المسائل. وقد أُنشِئت في وزارة العدل وحدة مكلفة بضمان معاملة المحتجزينفي مراكز الإصلاح والتأهيل معاملة تراعى فيها المعايير المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية التي صادقت عليها الأردن. وهي تزور هذه المراكز بانتظام وتقدم المساعدة القانونية للسجناءمن ضحايا سوء المعاملة.

8-ويكفل الدستور الأردني استقلال القضاة الذينلا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ويحدد قانون استقلال القضاء القواعد الواجب اتباعها للتحقق من مؤهلات القضاة ومعاييرهم الأخلاقية. ويعين المجلس القضائي القضاة عن طريق مسابقة،وهو الهيئة الوحيدة المخولة عزل القضاة. وتتضمن استراتيجية تطوير القضاء للفترة من 2010 إلى 2012 جانباً يتعلق بتعزيز نزاهة القضاء.

9- السيد العواملة (الأردن)قال إن التزام الملك عبدالله الثاني بتعزيز البرامج المتعلقة بحماية النساء والأطفال والفئات الضعيفة تجسد في اعتماد القانون رقم6/2008 المتعلق بالحماية من العنف الأسري، وإدخال تعديلات على قانون العقوبات في عام 2010. وقد شرعت الحكومة في دراسة شاملة عن حالات الإساءة التي سجلتها مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وفي عام 2009، أُنشئت مكاتب للخدمات الاجتماعية في مراكز حمايةالأسرة في عدد من المحافظات. وتقدم مراكز المصالحة العائلية، التي تأسست بمبادرة من الملكة رانيا، خدمات الوساطة العائلية وتستقبل النساء اللواتي تعرضن للضرب - قُدمت الرعاية ل‍ 806 امرأة في عام 2009، مقابل 299 امرأة في عام 2008. كما شُرع في إعداد برنامج لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع جامعة كولومبيا؛ ونُظمت حلقات عمل للتوعية بشأن مسألة العنف ضد المرأة وللتدريب في مجال قانون الحماية من العنف الأسري، وفي عامي2008 و2009، عُقدتحلقات دراسية خصيصاًلموظفي الخدمات الصحية وإعادة التأهيل والتعليم.

10-وتختص محاكم الأحداث بالنظر في القضايا الجنائية التي يتورط فيها أحداث. وفي حال ارتكاب الجرم بالاشتراك مع بالغ، تُعرض القضية على محكمة خاصة. وتتخذ إجراءات لحماية الحدث، ويكلف مراقب سلوك يخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية،بإجراء دراسة اجتماعية تركز بشكل خاص على الظروف التي يعيش فيها الحدث وعلى أدائه المدرسي وبيئته الأسرية. ويستمر مراقب سلوك في الإشراف على الحدث أثناء سير الدعوى ويكفل مراعاة مصلحة الحدث الفضلى.

11- السيدة عجوة (الأردن)قالت إن "جرائم الشرف" مصنفة في فئة الجرائم الجسيمة. ومنذ تعديل قانون العقوبات في عام 2010، لم يعد بإمكان من يرتكب هذه الجريمة التذرع بالمادة 98 التي كانت تجيز الادعاء بثورة الغضب لتخفيف العقوبة.

12-ا لسيد لالاه قال إن المادة 14 من العهد تكفل للشخص المشتبه فيه الحق في ألايشهد ضد نفسه، وتُحمِّلُ الادعاءعبء الإثبات؛ وسأل عما إذا كانت المحكمة تطلب من الادعاء فيما لو أعلن لمتهم أنه أدلى باعترافه تحت الإكراه، أن يثبت أنه أدلى باعترافه بطريقة تلقائية وأنه لم يتم الحصول عليه بالقوة أوبوسائل أخرى غير مشروعة.

13-وأضاف قائلاً إن عدم وجود قضايا نظرت فيها المحاكم الأردنية بموجب قانون منع الإرهاب يعد أمراً إيجابياً،ولكن ذلك لا يمنع السؤال عما إذا كان هناك أشخاص تعرضوا للاعتقال بموجب هذا القانون وعما آل إليه مصيرهم.

14- السيد ثيلين طلب توضيحات بشأن السلطة التقديريةالمخولة لرئيس الوزراء لإحالة أي قضية إلى محكمة أمن الدولة بالرغم من القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

15- السيد عمر سأل عما إذا كان فرض شروط أشد صرامة على تعدد الزوجات في عام 2010، يمثل محاولة للحد من هذه الظاهرة ويمهد لإلغاء هذه الممارسة.

16- السيد أوفلاهرتي قال إنه يود أن يعرف ما إذا كانيتم، علاوة على التعديلات التشريعية التي أشار إليها الوفد،كتنظيمحملات توعية وإعلام الجمهور لتطوير العقليات في المجتمع بشأن جرائم الشرف.

17- السيد سالفيولي لاحظ أن بعض الممارسات الثقافية المتجذرة في المجتمعقد لاتتفق على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف، مع معايير حقوق الإنسان وأن من يمارسون التعذيب والعنف الأسري عادة ما يفلتون من العقاب. واستفسر عن التدابير التي تنوي السلطات الأردنية اتخاذها للنهوض بالمجتمع في مجالاحترام حقوق الإنسان بشكل كامل. وأعرب عن رغبته في معرفة نسبة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي أفضت إلى اتخاذ إجراءات قضائية ونسبة أعمال العنف داخل الأسرة التي أسفرت عن فرض عقوبات بشأنها.

18- السيد باغواتي استفسر عما إذا كان تعيين كبار القضاة في الجهاز القضائييتم من جانب السلطة التنفيذية أو من جانب هيئة مستقلة، وعن الطريقة التي يتم بها منعتأثير السلطة التنفيذية بأي شكل على إجراءات التعيين، وعما إذا كان عزل القضاة محظوراً تماماً أو ما إذا كان يمكن توجيه الاتهام إليهم. وإذا كان الأمر كذلك، فيتعين معرفة الإجراء المعمول به وما إذا كانت تطبقه هيئة مستقلة. وقال إنه يود الحصول على مزيد من التفاصيل عن محاكم الأحداث وعن اختصاصها والقضايا التي تنظر فيها والقرارات التي يجوز لها إصدارها وعن أي طعون قُدِّمت ضد تلك القرارات.

19- السيد الهيبة سأل عن التدابير التي تنوي السلطات الأردنية اتخاذهالإلغاء الاحتجاز الإداريومراكز الاحتجاز الإداري بشكل نهائي حيث إنهاأماكن احتجاز غير رسميةومميزة عن السجون ولا تخضع لأية لوائح. ويبدو أن هناك في هذه المراكز عدداً من النساء من ضحايا العنف.

20-وسأل السيد الهيبة عن العناصر الجديدة المدرجة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي اعتمد مؤخراً وعن مدى تطابق هذا النص مع المعايير الدولية لحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أشد المجموعات ضعفاً، لاسيما مع اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الملحقباتفاقية حقوق الطفل المتعلقببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

21- السير نايجل رودلي طلب توضيحات بشأن وسائل الرقابة القضائية للاحتجاز الإداري. وقال إنه يود أن يعرف بوجه خاص ما إذا كانت الرقابة تشمل الالتزام بالإجراءات والأسباب التي تم الاستناد إليها في إصدار القرار على حد سواء.

22-وفيما يتعلق بمعاملة السجناء، قال إن من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تفتيش أماكن الاعتقالالتابعة للشرطة، لا سيما بشأن الهيئات المُصرَّح لها بالزيارة، وأي قيود تُفرض عليها وأوجه الاستفادة من تقاريرها. وأعرب عن قلقه لأن الهيئة الوحيدة المختصة بالنظر في شكاوى السجناء المتعلقة بالإبلاغ عن أعمالالتعذيب أو المعاملة السيئة، هي مكتب المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام، وهي هيئة تخضع لإشراف موظفي إنفاذ القانون. وأبدى ترحيبه بالحصول على تعليقات بشأن هذه النقطة وإيضاحات بشأن الإجراءات التي تُتَّخذ بشأن الشكاوى المقدمة،بما في ذلك الإجراءات القانونية التي يُحتمل أن تكون قد اتخذت.

23-ولاحظ أن الردود الخطية أشارت إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسانقام بعدة زيارات مفاجئة إلى مركز الاحتجاز التابع لدائرة المخابرات العامةخلال السنوات الثلاث الماضية، وإن كانعددها أقل من الزياراتالتي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان عدد هذه الزيارات محدوداً والنتائج التي تسفر عنها. واستفسر عما إذا كانت تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان قد نُشرت.

24- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي طرحتها اللجنة.

25- السيد الطوال (الأردن)قال إنه لم يُنظر حتى الآن في أي قضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. وإن القضاياالتي يجري النظر فيها حالياً تتعلق بجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.

26- السيدة عجوة (الأردن)قالت إن الاعترافات التي تُؤخذبالإكراه لا تُقبل كأدلة إثبات في أية إجراءات قضائية، وإنه مطلوب من الهيئات القضائية تحديد الظروف التي يتم الإدلاء فيها بالاعتراف للتحقق من أن المتهم أدلى بأقواله بحرية وبشكل تلقائي.

27- السيد الطوال (الأردن)قال إن الحكومة على استعداد لمراجعة جميع الأحكام الواردة في تشريعاتها المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وإنها ترحب بأي توصيات في إطار عملية الإصلاح السياسي والقانوني والقضائي الواسع النطاق التي شرعت فيها. وفيما يتعلق بدور رئيس الوزراء في سير عملمحكمة أمن الدولة، قال إنه لا يجوز لرئيس الوزراء التدخل إلا في القضايا ذات الصلة بأمن الدولة من منظور اقتصادي بحت، وهو ما لم يحدث سوى مرة واحدة حتى الآن.

28- السيد الطوالبة (لأردن)قال إن الإحصاءاتالتي قُدمت عن تعدد الزوجات تشمل الأزواج المنفصلين بحكم الواقع أو الذين ينتظرون إنهاء إجراءات الطلاق، وبالتالي فهي تزيد عن الأرقام الفعلية. وينص قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 على أحكام ترمي إلى الحد من تعدد الزوجات وذلك بالنص على شروط صريحة. ويحمي هذا القانون حقوق الزوجتين إذ ينص على وجوب قيام الزوج بإعلام الزوجتين بوجود علاقة زواج أخرى ومنحهن نفس الإعالة المادية. وتنص الشريعة كذلك على العدل بين الزوجات. والسن الأدنى للزواج هي 18 عاماً،إلا أنه يجوز للقاضي، في ظروف خاصة، التصريح لقاصر بالزواج إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره على أن يتم ذلك برضاه ورضا أهله. وقد وُضع هذا الاستثناء لمعالجة جميع الحالات المفترضة، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات نادرة تتعلق عموماً بزواج أشخاص شارفوا على بلوغ عامهم الثامن عشر.

29- السيد الطوال (الأردن)قال إنه من الصعب تقديم إحصاءات عن العنف المنزلي، نظراً لأن العديد من النساء لا يبلغن عن الإساءات التي يتعرضن لها. وقد اتُّخذت تدابير لتوعية النساء وتشجيعهن على الإبلاغ عن العنف الذي يمارس عليهن داخل الأسرة. وبثت وسائل الإعلام حملات إعلامية وتولى المجتمع المدني تنفيذ العديد من البرامج لتطوير العقليات وتغيير طريقة التصرف وتوفير الدعم للضحايا.

30-ورُفعت سن المسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 12 سنة، عملاً بتوصية لجنة مناهضة التعذيب في نيسان/أبريل 2010 بشكل خاص.

31- السيدة عجوة (الأردن) قالت إن الوفد سيوافي اللجنة بمزيد من المعلومات خطياً عن نظام تعيين القضاة وبنسخة من قانون استقلال القضاء. وذكرت أن المجلس القضائي يتألف من رئيس محكمة النقض ورئيس النيابة العامة وأقدم قضاة المحكمة العليا. ولا تتدخل السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء المجلس الذي تراعى فيه أقدمية القضاة.

32- السيد الطوال (الأردن)قال إن القانون رقم 9 الصادر في عام 2009 يجرم جميع أشكال الاتجار بالبشر. ويتضمنهذا النص، الذي أُعد بمساعدة خبراء دوليين، تعريفاً للاتجار مطابقاً تماماً للتعريف الوارد في بروتوكول باليرمو. وهو ينص على فرض عقوبات أشد صرامة عندما يكون ضحايا الاتجار من النساء أو من الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل كل الجهود الممكنة لحماية الضحايا منعاًلتعرضهم للملاحقة القضائية. وسيتم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت رعاية وزارة العدل. ويجري إعداد دليل وطنييحتوي على شتى الأدوات والتوصيات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

33-وسيتم قريباً إصلاح القانون الذي ينظم الاحتجاز الإداري. وتدرك الحكومة مسؤوليتها في إحداث تغيير اجتماعي لوضع حد لبعض الممارسات السلبية،علماً بأنه يتعين عليها مراعاة التقاليد والعقليات التي تنشأ عنها تصرفات معينة. وفي عدد محدود من الحالات، يكون اللجوء إلى الاحتجاز الإداري ضرورياً، لا سيما لحماية المرأة في ظروف معينة. وفي جميع الحالات، يحق للأشخاص المحتجزين إدارياً الاستعانة بمحام فور احتجازهم.

34-وتجدر الإشارة إلى أن اللجنةالدولية للصليب الأحمر تحظى بتسهيلات لمقابلة السلطات وهي على اتصال دائم بدائرة المخابرات العامة ومديرية الشرطة. والحكومة ترحب بالمساعدات القانونية والمالية والتقنية، ولا سيما ما تعلق منها بالتدريب وتحسين التشريعات الوطنية.

35- الرئيس دعا أعضاء الوفد إلى الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن الأسئلة من 14 إلى 25.

36- السيد الطوالبة (الأردن) قال إن الحق في حرية الدين منصوص عليه في المادة14 من الدستور. و يحق لكل مواطن أردني اعتناق أي ديانة يختارها وممارسة شعائرها. والدولة مسؤولة عن حماية حرية الدين والمعتقد وضمان إعمال هذا الحق،ما لم يكن مخلاً بالنظام العام والسلامة العامة والأمن العام. وينص القرآن كذلك على عدم الإكراه في الدين. وفيما يتعلق بالبهائيين، تعدالأردن من البلدان الأكثر تسامحاً في المنطقة مع هذه الطائفة. وللبهائيين حرية ممارسة شعائرهم الدينية بدون قيد أو مضايقة. ولا تُتَّخذ أي إجراءات لإجبارهم على اعتناق دين أو معتقد آخر. ويحق لأي مواطن أردني، بغض النظر عن الطائفة التي ينتمي إليها، ممارسة حقوقه المدنية والسياسية. وينص قانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية لسنة 2001، على حق كل أردني يزيد عمرهعن 16 عاماً في الحصول على بطاقته الشخصية، بغض النظر عن لغته أو أصله العرقي أو دينه.

37- السيد الطوال (الأردن) أشار إلى أنه يجوز لأتباع الطائفة البهائيةتثبيت اسم الدين على البطاقة الشخصية رغم أن الدستور لا يعترف بهذه الطائفة. ولا يشار إلى الأصل الإثني في البطاقة الشخصية. ولا يشترط تثبيت اسم الدين إلا في البطاقة الشخصية؛ إذ لا يشار إليه في جواز السفر ولا في رخصة القيادة ولا أي وثيقة أخرى من الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية. وفضلاً عن الأسباب العملية التي أملت هذا الإلزام- ضرورة معرفة ديانة المرشحين للبرلمان لإعداد القوائم وفقاً لنظام الحصص الذي نص عليه القانون -، تجدر الإشارة إلى أن ذكر الانتماء الديني لا يُعتبر وصماً لا في نظر المسيحيين ولا المسلمين لأنهم يفخرون بانتماءاتهم الدينية أيما فخر.

38-ومنذ تعديل قانون المطبوعات ووسائط الإعلام، لم تعد دائرة المطبوعات تابعة لوزارة الإعلام بل لوزارة الثقافة. واستُعيض عن عقوبة الحبس في حالة ارتكاب جرائم الصحافة بعقوبة الغرامة . ولم تعد محكمة أمن الدولة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بوسائط الإعلام التي بات ينظر فيها مدنياً من جانب دائرة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض. وبناءً على طلب الملل أُسقطت الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين المتهمينبالإساءة إلى العلاقات الدبلوماسية أوإلى الأسرة المالكة. وتم تأسيس معهد تدريب ليتسنى للصحفيين تحسين أدائهم المهني دون الخضوعلرقابة ذاتية. ومن المقرر إعادة النظر قريباً، على نحو شامل، في القانون المتعلق بوسائط الإعلام. والأردن يدعو إلى الاعتدال والتسامح ويعمل من أجل السلام. وقد قام بمبادرات عديدة لتحقيق ذلك، مثل رسالة عمان التي أكدت على احترام الآخر باعتباره قيمة أساسية من قيم الإسلام. كما يشجع الأردن الحوار بين الثقافات والأديان. وستُعتمَد قريباً خطة عمل وطنية ترمي إلى تعزيز الانفتاح والحوار في المدارس والجامعات ووسائط الإعلام. ولا يرمي قانون التجمعات العامة الصادر في عام 2008، إلى تقييد الحق في التجمع؛ فهو ينظم طرائق ممارسة هذا الحق بما يحول دون إمكانية انفلات زمام الأمور. ويشترط في تنظيم أي تجمع تقديم طلب للحصول على إذن من المحافظ الذي يتعين عليه أن يبدي أسباب قراره في حال رفض الطلب. وغالباً ما يكون الإخلال بالأمن العام أحد المبررات القانونية التي تسوغ رفض الطلب. ويجوز الطعن في القرار أمام المحكمة العليا التي تختص بالنظر في جميع القرارات الإدارية. وخلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في عام 2008، نظمت مسيرات احتجاج في كل أنحاء البلاد؛ وطبق القانون وجرت المظاهرات التي تم ضبطها كما يجب، دون حوادث تُذكر.

39- السيد العواملة (الأردن)قال إن قانون الجمعيات لعام 2008 يحدد للهيئة المكلفة بدراسة طلبات التسجيل مهلة ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب لتصدر قرارها. ويعتبر الطلب موافقاً عليه بعد انقضاء هذه المدة. وإذا رُفض الطلب يجوز الطعن فيه أمـام المحاكم. ولم يُرفض سوى طلب تسجيل واحد منذ بدء نفاذ القانون في عام2008؛ وقد طعن أصحاب الطلب في القراروقُبل طلبهم في نهاية المطاف. ولايخضع حق الجمعيات في الحصول على المنح والتبرعات لأي شرط إذا كان المتبرع أردنياً.أما إذا كان التمويل أجنبياً، فلا بد أن توافق عليه الحكومة. وينبغي في هذه الحالة استيفاء عدة شروط منها أن يكون التمويل قانونياً وألا يتنافى مع النظام العام والآداب العامة وأن يكون متمشياً مع النظام الداخلي للجمعية وأن يُسخَّر لتحقيق أهداف الجمعية. وأمام الحكومة ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الطلب لإصدار قرارها. وبعد انقضاء هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً.

40- السيدة عجوة (الأردن) قالت إنه شُرع في مراجعة التشريعات المتعلقة بالطفلبغية التحقق من مدى توافقها مع المعايير الدولية. وينص قانون العمل على حظر تشغيل الأطفال دون سن 16 عاماً.ويُسمح بالعمل للحدث الذي أكمل السادسة عشرة من عمره على أن يقدم شهادة صحية للعمل صادرة عن طبيبوتصريحاً موقعاً عليه من ولي أمره. وتخضع ظروف العمل لضوابط صارمة إذ لا يجوز تشغيل الحدث في الأعمال الخطرة؛ ويحظر تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم وفي أيام العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع. وينص قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 على عقوبات صارمة فيمايتعلق بالاتجار بالأحداثواستغلالهم. ولمكافحة هذه الممارسات، وُضعت استراتيجية شاملة تجمع بين توفير الحماية الضحايا ومساعدتهم، واتخاذ التدابيرالوقائية والقمعية. ويعاقب القانون على استغلال الأطفال في إنتاج مواد إباحية.

41- السيد الطوال (الأردن)قال إن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ينص على ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي عن خمسمائة شخص كشرط لتسجيله. ولم يُرفض حتى الآن تسجيل أي حزب. وعملاً بأحكام القانون، تقدم الدولة مساعدة مالية لكل حزب مسجل وفقاً للأصول. وقد اتُّخذت تدابير لتحسين سير عمل الأحزاب. إذ يجري على سبيل المثال، تنظيم دورات تدريبية لفائدة أعضاء الأحزاب، تتعلق بمجالات منها تقنيات الإدارة، والشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام ويُستعان فيها بخبراء من منظمات غير حكومية وطنية أو دولية.

42-ولا يمكن قصرتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسيةعلى مسألةالحصص؛ إذ يحتاج الأمر إلى حدوث تطور عميق في المجتمع. وقد تم إحراز تقدم كبير في المجالات المتعلقة بحصول المرأة على خدمات الصحة والتعليم، ولكنها لا تزال مهمشة إلى حد كبير،في الحياة الاقتصادية والسياسية. ومما لا شك فيه أنه من الضروري وضع نصوص تشريعية تؤيد بشكل خاصزيادة مشاركة المرأة علماً بأن الأمر يتطلب أيضاً العمل بشكل مباشر إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين لشحذ الهمم وبث روح الالتزام في صفوفها. وتنفذ وزارة التنمية السياسية أنشطة في هذا الصدد، بالتعاون مع المجتمع المدني. وترمي التعديلات التي أُدخلت على النظام الانتخابي ونص عليها قانون الانتخابات المؤقتالذي اعتمد في أيار/مايو 2010، إلى ضمان مزيد من الشفافية وتوسيع قاعدة التمثيل. ويمثل القرار الحكومي بشأن السماح للمراقبين الدوليين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بادرة أخرى من بوادر التطور الإيجابي. وقد وضعت وزارة التنمية السياسية خطة طموحة للإصلاح السياسي والتشريعي للفترة 2011-2020، بغية تعزيز الحكم الرشيد والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن الناحية الديموغرافيةهناك بالفعل أقليات في الأردن، ولكن لا بد من التأكيد على أن الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأقليات لا يعتبرون أنفسهم كذلك؛ بلكأردنيين في المقام الأول. وقوة هذا الشعور الوطني بمثابةحصن ضد ظاهرتي الانغلاق على الذات وغيتو الانعزال اللتينتسودان في بلدان أخرى.

43-وليس هناك من تدابير محددة تتعلق بإطلاع الناس على العهد غير أن الحكومة تركز على حقوق الإنسان في العديد من الإجراءات التي تتخذها، ويجريتعميمها من خلال المناهج المدرسية ووسائل الإعلام.

44- السيد أوفلاهرتي قال إ ن الوفد ركز في ردوده بشأن حرية الدين على الجماعات الدينية، في حين أن العهد يشدد على ممارسة الدين على المستوى الفردي لاعلى المستوى الجماعي، ومن ثم على إمكانية كل فرد في الانضمام أو عدم الانضمام إلى مجموعة دينية معينة. ومن هذا المنطلق سيكون من المفيد معرفة كيف تُطبَّق القواعد المتعلقة بالردة. ورغم أن القانون الأردني لا يحظر الردة، إذ من الجائز الخروج من دين الإسلام واعتناق دين آخر، فقد أوحت الردود الخطية إلى إمكانية سلب المرتد بعضاً من حقوقه، وهو ما قد يثير مسائل تندرج في إطار المادة 18 من العهد. وقد تكونللإشارة إلى الدين في البطاقة الشخصية فائدةعملية في ضمان مراعاة الحصص المخصصة للأقليات الدينية في الانتخابات التشريعية، ولكن يحق للمرء أن يتساءل عن مدى توافق ذلك مع الأحكام الواردة في العهد بشأن الحق في احترام الحياة الشخصية، إذ من المرجح ألا يرغب الشخص في الكشف عنانتمائه الديني. وسأل السيد أوفلاهورتي عن مدى صحة ما يقال عن السماح للملحد الذي لا ينتمي لأي ديانة من الديانات التوحيدية الرئيسية الثلاث في الأردن، بوضع عبارة "لا يوجد" في خانة الدين على بطاقته الشخصية، وعن إجبار البهائيين على وضع كلمة "مسلم".

45-ويتعين على الدولة أن تركز جهودها لدى مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير التي شرعت فيها، على ضمان توافق جميع الأحكام مع المادة 19 من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف التي يجوز فيها تقييد حرية التعبير. ومن المشرف أن يكون تشغيل وسائل الإعلام الإلكترونية خاضعاً، لأسباب تقنية، للحصول على ترخيص، ولكن ليس هناك ما يبرر تطبيق نظام التصريح المسبق على أجهزة الصحافة الخطية. ولا يزال القانون يتضمن عدداً من القيود المفروضة على حرية الصحافة. فالصحافي الذي ينشر مقالاً يعتبر مسيئاً لعلاقات الأردن الدبلوماسية أو للأسرة المالكة قد يتحمل مسؤولية جنائية عن ذلك. ولا بد من إلغاء مثل هذه الأحكام.

46- السيد الهيبة قال إن الدولة الطرف لم تُضمِّن تقريرها الدوري ولا ردودها الخطية أي معلومات عن التدابير التي اتخذتها أو التي تزمع اتخاذها لمكافحة التمييز والعنف والكراهية العنصرية. مع أنه لا توجد دولة بمنأى عن هذه الظواهر التي لاتستدعي اتخاذ تدابير قانونية فحسب بل كذلكوضع برامج للتوعية بهدف تغيير السلوك وتطوير العقليات. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقلق في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن في عام 1994، أن انعدام المساواة بين الجنسين لا يزال قائماً في الممارسة وفي القانون، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة. ومن المفيد معرفة الإجراءات التي اتُّخِذت لسد هذه الثغرة، ومنع التمييز ضد المرأة، والتصدي للتحيز القائم على أساس نوع الجنس وتحرير المجتمع الأردني من وطأة التقاليد التي تؤثر سلباً على حقوق المرأة.

47-ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري في عام 1999 واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2007، وجود ثغرات في التشريعات وعلى مستوى الممارسة فيما يتعلق بقمع ومنع التمييز العنصري والتمييز القائم على نوع الجنس. ولئن كان اعتماد قواعد للتصدي لمختلف ضروب التمييز أمراً مهماً، فإن برامج التدريب والتوعية لا تقل أهمية. وبالتالي، فإن تنظيم الدولة الطرف لحلقات عمل بشأن العنف والكراهية والتمييز يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد آن الأوان لتقييم النتائج التي تم إحرازها.

48-وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، استفسر السيد الهيبة عن عدد النساء في مجلس الشيوخ حالياً، وعدد القاضيات، وعدد النساء في المناصب القيادية في القطاع العام والقطاع الخاص، وفي الجامعات، وعدد النساء اللواتي يتزعمن الأحزاب السياسية أو ينتمين إلى هيئات القيادة فيها.

49-وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة أشار مركز حقوق الإنسان الذي كُلف في الآونة الأخيرة، بالمشاركة في مراقبة الانتخابات، إلى حدوث تجاوزات خلال الانتخابات البلدية، وهي تجاوزات يحتمل أن تكون قد أثرت على نتيجة التصويت. وسأل السيد الهيبة عن الإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء هذا الاستنتاج.

50- السيد عمر لاحظ أن شرط الانضمام إلى حزب سياسي يقضي بأن يكون الشخص بالغاً 21 سنة على الأقل، وأن هذا أمر يدعو إلى القلق. وقال إن حصول الأقليات على حقوق سياسية "تتجاوز" ما يتيحه لها حجمها بالنسبة للعدد الكلي للسكان بفضل نظام "الحصص" الذي اعتُمِد في الانتخابات البرلمانية أمرٌ يستحق الثناء. وسأل عما إذا كان يحق لأفراد هذه الأقليات العمل في التعليم في المدارس الحكومية. كما استفسر السيد عمر عما إذا كان المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية قد شاركت في إعداد التقرير الدوري وعما إذا كان عامة الناس على علم باستعراضه من قبل اللجنة.

51- السيد ثيلين سأل عما إذا كان قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي عُدل لدى إنفاذه في عام 2007، يتضمن أحكاماً تنص على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاستنكاف الضميري. وعن التدابير المزمع اتخاذها لتنفيذ المادة 18 من العهد في حال لم يتضمن القانون تلك الأحكام. وسأل أيضاً عما إذا كان "الجيش الشعبي" لايزال يضطلع بمهامه وعما إذا كان يمكنللأشخاص الذين يتم استدعاؤهم للخدمة في صفوفه ممارسة حقهم في الاستنكاف الضميري.

52- السيد الطوالبة (الأردن)قال بخصوص الردة إن الشريعة والدستور الأردني أقرا وكفلا حرية الدين وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية، وبالتالي فإن الدولة ملزمة بحمايتهما. وبناء عليه، فإن كل شخص يخرج من دين الإسلام لاعتناق دين آخر لايُعاقب بأي عقوبة جنائية. ويتمتع المرتد بالحقوق المدنية والسياسية كافة. أما فيمايتعلق بحقهم في الميراث، فإنه ليس هناك ما يمنع وفقاً للشريعة، أن يعين الموصي المرتدَّ وريثا وحيداً كما لا يوجد نص يمنعه من حرمان المرتد من الميراث؛ وبالتالي فإن رغبته يجب أن تُحترم.

53- السيد الطوال (الأردن) قال فيما يتعلق بحرية التعبير إن إنشاء وسائل إعلام إلكترونية لا يُشترط فيه الحصول على أي إذن مسبق، وخير دليل على ذلك الطفرة التي يعيشها هذا النوع من الإعلام في البلاد. وأضاف قائلاً إن وفد الأردن أحاط علماً بالملاحظات المتعلقة بضرورة إلغاء القيود المفروضة على حرية الصحافة. أما فيما يتعلق بتمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية، فإن النساء يشغلن حالياً 7 مقاعد من أصل 55 مقعداً في مجلس الأعيان. وفي سلك القضاء، هناك 67 امرأة يمارسن مهنة القضاء في الوقت الراهن، وهو ما يمثل نسبة 8.8 في المائة من عدد القضاة. وهناك عدد كبير من الجامعات الأردنية التي اعتمدت نظام الكوتا لصالح النساء في جميع مستويات اتخاذ القرار. وعلاوة على ذلك، تضع الأردن في اعتبارها منذ خمس سنوات، المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة لدى إعداد الميزانيات المرصودة لمختلف الوزارات. وقد أُنشئت مديرية للمساواة بين الجنسين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وهناك سيدة واحدة في وزارة التنمية السياسية التي يتولى السيد الطوال منصب أمينها العام، تضطلع بمهام نائب الأمين العام فيما تضطلع أربع نساء بمنصب مدير؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن نصف عدد رؤساء الأقسام هم من النساء. أما بخصوص تمثيل النساء في الحياة السياسية فهناك سيدتان تتزعمان حزبين سياسين. وفيما يتعلق بالسن الدنيا للانخراط في الأحزاب السياسية، قال السيد الطوال إن المسألة ستُعرض للنظر فيها في إطار إصلاح قانون الأحزاب السياسية. أما مسألة الاستنكاف الضميري فهي غير مطروحة في الأردن، لأن الخدمة العسكرية ليست إلزامية؛ أما "الجيش الشعبي" فقد تم حله.

54-وشكر وفد الأردن اللجنة لأنها وجهت انتباهه أثناء الحوار المفيد، إلى مسائل جوهرية تستحق دراستها بمزيد من التعمق؛ وأبدى اهتمامه بالحصول على الملاحظات الختامية والتوصيات التي ستلقى كل اهتمام.

55- الرئيس شكر وفد الأردن على ردوده على الأسئلة العديدة التي طرحتها اللجنة وعلى الحوار الصريح والمثمر الذي دار بينهما. ودعاه إلى تقديم ردود خطية على الأسئلة التي تعذر تناولها بسبب ضيق الوقت، في أقرب الآجال لكي يتسنى الأخذ بها في الملاحظات الختامية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.