الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2895

Distr.: General

19 October 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجزء الأول (العلني ) * من الجلسة 2895**

المعقودة في قصر ويلسون، بجنيف، يوم الثلاثاء 10 تموز/يوليه 2012، الساعة 00/10

الرئيسية: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري ال خامس لآيسلندا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس المقدم من آ يسلنداCCPR/C/ISL/5)، وCCPR/C/ISL/Q/5 و(CCPR/C/ISL/Q/5/Add.1(تابع)

1- بدعوة من الرئيسة ، أخذ الوفد ا لآ يسلندي مكانه حول طاولة اللجنة .

2- الرئيسة دعت الوفد ا لآ يسلندي إلى متابعة تقديم ردوده على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيدة هجالتادوتير ( آيسلندا ) قالت إن بعض أعضاء اللجنة ذكروا، في الجلسة السابقة، أنه صعب عليهم متابعة ردود الوفد الآيسلندي التي لا تتطابق وترتيب قائمة النقاط الواجب معالجتها. وأضافت أن الوفد تشاور، بعد رفع الجلسة، مع أمانة اللجنة التي أعلمته بأن خدمة المؤتمرات قامت بتحرير الوثيقة وعدلت ترقيم الفقرات دون إعلام الوفد. ورداً على سؤال طُرح بالأمس، قالت إن آيسلندا تعتزم إضافة التمييز ضد مغايري الهوية الجنسية، إلى المخالفات المنصوص عليها في المادة 233(أ) من القانون الجنائي العام.

4- السيدة بجارنادوتير ( آيسلندا ) ذكّرت ب أن المحكمة العليا لم تحتج عند إصدار حكمها في القضية رقم 125/2000 بالمادة 26 من العهد فحسب بل إنها احتجت أيضاً بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي واتفاقيات منظمة العمل الدولية. ورأت المحكمة العليا أن ال تخفيض في الإعانات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 76 من الدستور.

5- وقالت إ ن أمين المظالم البرلماني أصدر في عام 2009 رأياً بشأن حالة الأشخاص مغايري الهوية الجنس ان ية خلص فيه إلى أن الممارسات التي تتبعها الإدارة لا تتطابق وأحكام الدستور والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و آيسلندا طرف فيها، مما أدى إلى اعتماد قانون بشأن حقوق الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية .

6- وفيما يتعلق بالأحكام الرامية إلى منع خط ا ب الكراهية، قالت إ ن وزير الداخلية أسند مؤخراً إلى المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان مهمة دراسة الإطار التشريعي الوطني في ضوء السوابق القضائية وأفضل الممارسات الدولية. وستعتمد السلطات المختصة على نتائج هذه الدراسة لتعزيز الإطار التشريعي الوطني.

7- ولا يوجد في القانون الداخلي نص يقضي بالتنازل عن أراضي لبناء أماكن للعبادة دون مقابل مالي، ولكن هذا هو الحال عملياً في ريكيافيك . فقد حصل المسلمون على ترخيص من بلدية ريكيافيك لبناء مسجد ومركز ثقافي إسلامي. والشيء الذي يبرر طول المدة التي استغرقها هذا الإجراء هو عدم الاستقرار السياسي في المدنية التي شهدت أربعة رؤساء بلدية خلال أربعة أعوام.

8- وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بالنظر في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاك قانون المساواة بين الجنسين، فإن الوفد الآيسلندي يتعهد بتقديم رده كتابة في وقت لاحق. ولا تفرض عقوبات محددة في حال عدم احترام الأحكام الجديدة للقانون رقم 138/1994 المتعلق بالشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة، و الرامي إلى تحسين تمثيل المرأة في المجالس الإدارية، بل توجد عقوبات عامة تطبق فيما يتعلق بجميع أحكام القانون. أما فيما يتعلق بالمؤشرات المستخدمة لتقييم الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، فإن الهدف هو تنسيق المعايير المطبقة. ولا يوحد في آيسلندا إلا دار واحدة للنساء ت قع في ريكيافيك . وكانت هناك دار ثانية لكن صعوبة الحفاظ على ال تكتم عليها خارج العاصمة جعل ا لإ قبال عليها نادراً مما أدى إلى إغلاق أبوابها. ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، فإنه يتم إعلام المهاجرين ضحايا العنف المنزلي بصورة صحيحة بحقوقهم، لكن يصعب القول كيف يؤدي ذلك إلى حفزهم على تقديم الشكاوى. وهناك دار مخصصة للنساء ضحايا الاتجار لكن آيسلندا لا تملك إحصاءات عن عدد النساء اللاتي تستقبلهن هذه الدار. وعلى سبيل التقريب ، تم إيواء خمس نساء في الأسبوع الماضي كانت ثلاث منهن من الأجنبيات. ولم تطلب إلا واحدة منهن الحصول على ترخيص للإقامة الدائمة وحصلت عليه. أما فيما يتعلق بالإحصاءات عن ممارسة البغاء وحظر عروض التعر ي فإن الوفد يتعهد بتقديم رده في وقت لاحق.

9- السيدة بجارنادوتير ( آيسلندا ) أكدت أن صياغة الفقرة 102 من تقرير الدولة الطرف تتضمن خطأً. فالواقع، لا يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المشتبه فيه احتياطياً إذا بدا أن من الواضح أن العقوبة الواجب ة ، في ظل ظروف الحالة، جزاء المخالفة التي يشتبه أنه ارتكابها، تقتصر على غرامة أو ال سجن مع وقف التنفيذ. ويحق لكل شخص محروم من حريته الوصول إلى خدمات طبيب ومحام في أي وقت خلال الإجراء. ويجوز له أيضاً أن يتشاور مع قس أو ممثل آخر لمنظمة دينية مصرح بها . أما فيما يتعلق بالحق في التصويت، فإن المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الانتخابات تنطبق على الأهلية لا على الحق في التصويت.

10- وقد أُدخلت تعديلات متعددة على ال قانون المتعلق ب الأجانب، في عام 2010؛ وهي تنص بصفة خاصة على نظام للحماية الثانوية، وقواعد أكثر دقة تتعلق بمنح تر ا خيص الإقامة لأسباب إنسانية وحماية القاصرين غير المصحوبين بذويهم من ملتمسي اللجوء. ودعاوى الاستئناف التي يرفعها طالبو اللجوء لها أثر إيقافي. ويحق لطالبي اللجوء الذين استمعت إلى أقوالهم دائرة الهجرة أن يمُثلوا بمحام مجاناً وذلك لفترة تصل إلى خمسة عشر ساعة خلال الإجراءات القضائية أمام محكمة الدرجة الأولى وخمس ساعات في حالة الاستئناف. ويتعين على الفريق الحكومي الدولي المسؤول عن الموضوع أن يقترح على وزارة الداخلية إجراء تعديلات على قانون الأجانب لتعزيز النهج الإنساني. ويمكن لل سكان الأجانب الذين هم بحاجة للحماية الطارئة، الحصول على ترخيص بالإقامة لأسباب إنسانية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويحق للأشخاص الحاصلين على مثل هذا الترخيص العمل. ويمكنهم، بعد مرور أربع سنوات، أن يقدموا طلباً للحصول على ترخيص بالإقامة الدائمة. وقد تجاوز عدد طالبي اللجوء الضعف بين عام 2009 و عام 2011 وازدادت الطلبات التي تمت الموافقة عليها من 8 إلى 14 خلال نفس الفترة.

11- وقد اقترحت وزارة الداخلية تعديل القانون المتعلق بالسلطة القضائية لإنشاء خمس وظائف مؤقتة لمحامي محكمة الدائرة وثلاث وظائف مؤقتة لقاضي المحكمة العليا بغرض الحفاظ على فعالية النظام القضائي على الرغم من تزايد عدد القضايا الجنائية والمدنية بسبب انهيار القطاع المصرفي. وقد اعتمد البرلمان مشروع القانون هذا في عام 2011. وكان البرلمان قد اعتمد سابقاً في أيار/مايو 2010، مشروع ال قانون ال ر ا مي إلى تعديل القانون رقم 15/1998 بشأن السلطة القضائية، المشار إليه في الفقرتين 130 و131 من التقرير.

12- وقد قدمت وزارة الداخلية إلى البرلمان مشروع قانون يرمي إلى تعديل ال قانون المتعلق ب المنظمات الدينية، وبموجبه ي مكن ل لمنظمات غير الدينية التي تستوفي معايير معينة، أ ن ت تلق ى نفس الإعانات التي تتلقاها المنظمات الدينية. ويرخص دليل البرنامج الوطني للتعليم الإلزامي الذي اعتمد في عام 2011 المؤسسات التعليمية بإعفاء الطلاب الذي ن يتقدمون بطلب لهذا الغرض من متابعة الدروس ذات الصبغة الدينية. وينظم قانون الزواج رقم 31/1993 الذي وضع على غرار النموذج المعمول به في بلدان الشمال، توزيع الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق.

13- وترجمت الملاحظات الختامية الصادرة عن ا للجنة و المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل آيسلندا إلى اللغة الآيسلندي ة وتم نشرها على الموقع الشبكي لوزارة الداخلية. كما أن نص التقرير الدوري الخامس منشور أيضاً في الموقع ذاته. وقامت الوزارة أيضاً بتنظيم حلقات دراسية متعددة في إطار إعداد خطة وطنية مقبلة لحقوق الإنسان.

14- الرئيسة شكرت الوفد ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

15- السيد نيومان قال فيما يتعلق بالطريقة التي تتبعها الدولة الطرف في ا لامتثال لالتزامها بتطبيق عدم الإعادة القسرية بالنظر إلى اعتبارات الأمن القومي، إن نص المادة 45 من القانون رقم 96/2002 بشأن الأجانب يعطي الانطباع بأن دوافع الاستثناء المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والمنطبقة على ملتمسي اللجوء بشكل عام، تنطبق أيضاً على الحماية الثانوية بحيث لا تكون الحماية من خطر انتهاك المادتين 6 و7 مطلقة. وإذا كان هذ ا ه و الحال، وحتى في صورة عدم تطبيق هذه المادة بهذا الشكل، فينبغي تعديل القانون في إطار الإصلاحات المعتزم القيام بها. وهناك استثناءات لتطبيق مبدأ تعليق إجراءات دعوى الاستئناف المقدمة من طالبي اللجوء، من المحتمل أن تثير مشكلة. ففي حالات عديدة، ترى آيسلندا أن اتخاذ القرار بشأن طلب اللجوء أمر يعود إلى دولة أخرى يُرحّل إليها ملتمسو اللجوء بالاستناد إلى إجراء "دبلن". ولكن ومنذ أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرسوماً يدين كيفية تطبيق إجراء منح اللجوء في اليونان، حيث طرد ملتمسو لجوء بموجب إجراء "دبلن" أصبحت أوروبا تدرك، فيما يبدو، أن حالة اللجوء اليوم هي ليست بنفس البساطة التي كانت عليها وقت وضع هذا الإجراء. ورفض الأخذ بمبدأ تعليق إجراءات دعوى الاستئناف يمكن أن يثير مشكلة وذلك حتى في الحالات التي تبدو بسيطة في الوهلة الأولى. وقد تكون هناك أسباب جيدة لاعتبار أن بعض البلدان التي تطبق إجراء "دبلن" - وليست اليونان وحدها - بلداناً غير موثوق بها . وعدم تطبيق المبدأ المذكور يمكن أن يثير في هذه الحالة صعوبات متعددة. والمساعدة القضائية المجانية المقدمة إلى الأشخاص الذين تستمع إليهم المحكمة فيما يتعلق بطلبهم ا للجوء قد لا تكون كافية بسبب تعقيد بعض الأمور. وتساءل السيد نيومان عّ ما إذا كانت المراجعة القضائية للنظر في رفض طلب اللجوء أو طلب الحصول على حماية إضافية تقتصر، في الواقع، على المسائل الإجرائية دون أن تتناول المضمون. وقال إ ن من المستصوب تعديل إجراءات اللجوء.

16- السيد إيواساوا قال إ نه يود الحصول على إيضاحات بشأن المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان الذي يضطلع، وفقاً للوفد، ببعض المهام التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رغم انه منظمة غير حكومية. وتساءل عن هذه المهام.

17- وفيما يتعلق بال مسألة رقم 19 سأل السيد إيواساوا ع ما إذا كانت دائرة الهجرة تمنح ترخيصاً بالإقامة المؤقتة على أساس تقديري أو ما إذا كان بإمكان مقدمي الطلب أن يرفعوا دعوى استئناف أمام المحاكم في حالة الرفض. ولاحظ، مع الارتياح، أن الدولة الطرف تعتزم الاعتماد على التوصيات المتعلقة بقانون الأجانب التي قدمها البرلمان إلى وزارة الداخلية لكي يقوم بصياغة قانو ن جديد بشأن الأجانب يراعي الجوانب الإنسانية مراعاة أفضل .

18- وفيما يتعلق بنشر المعلومات المتعلقة بالعهد، تساءل السيد إيواساوا عن التغطية الإعلامية لآراء اللجنة بشأن قضية هارالدسون وسفينسون المعتمدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وتساءل عما إذا كان القضاة والمحامون يتلقون تدريباً خاصاً في مجال الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

19- السيد ريفاس بوسادا تساءل عن السبب الذي يدعو إلى أن تكون التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة عدد القضاة في محكمتي الدائرة والمحكمة العليا لمواجهة الزيادة في عدد القضايا الجنائية والمخالفات المدنية المترتبة على الأزمة المالية وانهيار النظام المصرفي تدابير مؤقتة. وأعرب عن ارتياحه لاعتماد و بدء نفاذ ال تعديلات على القانون 15/1998 المتعلق بالسلطة القضائية التي من المزمع أن تسهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية ولا سيما بفضل ال إجراء الجديد لتعيين القضاة.

20- وقال السيد ريفاس بوسادا إ نه ي ت فهم مصلحة الدولة الطرف في الحد من الإمكانيات المتاحة للأشخاص المدانين بجرائم جنائية بسيطة ل لاستئناف أمام محكمة أعلى وذلك لتفادي إ ثقال كاهل النظام القضائي. بيد أن هذا يعني أن الدولة الطرف لا تطبق بالكامل أحكام العهد لأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تنص على أي استثناء فيما يتعلق بحق أي شخص أدين بارتكاب جريمة من أن تراجع محكمة أعلى إدانته و ال حكم الصادر بحقه .

21- وتساءل السيد ريفاس بوسادا عن المعايير التي تتبعها الدولة الطرف لمنح المنظمات الدينية نفس الإعانات تمنحها ل لكنائس الإنجيلية اللوثرية وعن التدابير المتخذة لكي تحصل المنظمات غير الدينية على نفس المعاملة. وأخيراً، وفيما يتعلق بتق ا سم الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق، تساءل عن مضمون النموذج المطبق في بلدان الشمال.

22- السيد بوزيد لاحظ مع الاهتمام أن آيسلندا لا تملك جيشاً ولا قضاء عسكري اً .

23- السيد فتح الله سأل عن الجهة المختصة التي تقرر إعفاء طالب من حضور دروس التربية الدينية وما إذا كان يتم النظر في جميع طلبات الإعفاء وفقاً لنفس المعايير. وتساءل أيضاً عما إذا كانت ممارسة دين يختلف عن الدين موضوع دروس التربية الدينية تعتبر، في غياب ال معايير ال محددة، سبباً كافياً للحصول على الإعفاء.

عُلِّقت الجلسة الساعة 00/11 واستؤنفت الساعة 25/11 .

24- السيدة هجالتادوتير ( آيسلندا ) ردت على أسئلة أعضاء اللجنة، مؤكدة أن الملاحظات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمتعلقة بالبلاغ رقم 1306/2004 حظيت ب تغطية إعلامية في آيسلندا . وفيما يتعلق بتدريب القضاة، تعتزم آيسلندا دعم هذا التدريب في مجالات مختلفة. و أخيراً، بيّنت أن القرار المتعلقة بزيادة عدد القضاة هو قرار مؤقت لأنه أُتخذ بغية معالجة القضايا المترتبة على الأزمة المصرفية لعام 2008.

25- السيدة بجارنادوتير ( آيسلندا ) أوضحت أن المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان يضطلع ببعض ال مهام المنوطة ب مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة وفقاً لمبادئ باريس، من حيث أن هذا المركز يعد تقارير موازية ترفع إلى جميع الهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة ويجري تحليلاً نقدياً لتصرفات الحكومة الآيسلندي ة . وتعلق الحكومة والإدارة في آيسلندا أهمية كبيرة على مشورة وخبرة المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان فيما يخص تعزيز نظام حماية حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تعتزم آيسلندا الانضمام لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على إنشاء آلية مستقلة للإشراف على تطبيق الاتفاقية، وقد أصدرت وزارة الحماية الاجتماعية مؤخراً تقريراً بشأن أفضل السبل للمضي قدماً.

26- ورداً على الأسئلة المتعلقة بطرد الأجانب، وجهت السيدة بجارنادوتير الانتباه إلى أن التشريعات قد تطورت بالفعل إلى درجة كبيرة، ولا سيما بشكل يستجيب للتوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري الرابع. وتنتظر الحكومة باهتمام الملاحظات والتوصيات الجديدة التي ستقوم اللجنة بصياغتها على ضوء التحسينات التي أدخلت على إجراء اللجوء. وفيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية، فإن هذا المبدأ يشكل عنصراً أساسياً في التشريع الحالي. صحيح أن آيسلندا أعادت إلى اليونان ثلاثة أشخاص من طالبي اللجوء. وبعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يدين طريقة تطبيق إجراء اللجوء في اليونان، توقفت آيسلندا عن إعادة أي شخص يطلب اللجوء فيها إلى اليونان وبذلك فإنها اقتدت بمثال النرويج؛ ف آيسلندا معتادة على أن تستلهم في قراراتها من بلدان الشمال التي تملك أدوات إدارية أكثر أهمية. وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية التي يمكن لطالبي اللجوء أن يستفيدوا منها فإن الدولة تكفل تمويلها لمدة 15 ساعة في المحكمة الابتدائية و5 ساعات في المحكمة التي تليها وهناك هامش معين للتقدير بالنسبة للحالات التي يكون فيها الإجراء أطول. أما فيما يتعلق بالطعون المقدمة في حالة رفض طلب الحصول على ترخيص الإقامة، صحيح أن هذه المساعدة تتعلق بالشكل لا بالمضمون. ومع ذلك، ففي حال إبطال القرار، فإنه يتعين على دائرة الهجرة أن تعيد النظر في الملف بأكمله. ورداً على مسألة زيادة عدد القضاة (الفقرة 20 من قائمة المسائل المطروحة)، قالت إ ن تعديل القانون المتعلق بالسلطة القضائية عزز بلا شك استقلالية هذه السلطة.

27- وفيما يتعلق بمسألة حرية الوجدان والدين، صحيح أن المدارس هي التي تتخذ وحدها القرار بشأن الأسباب الموضوعية التي يقدمها الوالدان للحصول على الموافقة على إعفاء أطفالهما من الالتحاق بدروس التربية الدينية الإلزامية، ولكن لم يتم حتى هذا اليوم رفض أي طلب بالإعفاء. ومع ذلك، فإن وزارة التعليم تسعى إلى وضع توجيهات بشأن هذا الموضوع تلافياً ل احتمال التفريق في المعاملة.

28- وفيما يتعلق بتقاسم الملكية في حالة الطلاق، فإن الزوجين يقتسمان بالتساوي الممتلكات المشتركة في جلّ الأحيان. والاستثناءات الوحيدة ، وهي نادرة، ت تعلق بالزوجين بلا أطفال اللذين تقل مدة زواجهما عن سنتين وحين يكون الفارق في الثروة التي يملكها الزوجان كبيراً للغاية.

29- ورداً على السؤال المتعلق بالقيود المفروضة على الحق في الاستئناف، لفتت السيدة بجارنادوتير انتباه اللجنة إلى الفقرتين 56 و57 من التقرير الدوري الخامس اللتين تشيران إلى حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يفيد بأن عدم تمكن أصحاب الطلب من الطعن في العقوبة البسيطة التي فرضت عليهم لم يشكل انتهاكاً لحقوقهم بمقتضى المادة 2 من البروتوكول السابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. وستراعي الحكومة الآيسلندي ة بالتأكيد جميع التوصيات التي تقدمها اللجنة بشأن هذا الموضوع.

30- الرئيسة شكرت الوفد الآيسلندي على ردوده. وسألت أعضاء اللجنة عن ما إذا كانوا يرغبون في طرح أسئلة أخرى.

31- السيد فلينترمان قال أنه يرغب في الحصول على إ يضاحات بشأن تعديل الإجراء المتبع لتعيين القضاة المشار إليه في الفقرتين 130 و131 من التقرير وأعرب عن دهشته أن يبقى بإمكان وزير ا لعدل عدم الأخذ برأي لجنة الاختيار.

32- السيدة هجالتادوتير ( آيسلندا ) قالت إن وزير العدل ملزم ب ا تباع توصيات لجنة الاختيار، ما لم يرخص البرلمان له خلاف ذلك. و هذا لم يحدث حتى الآن.

33- الرئيسة دعت رئيس ة الوفد الآيسلندي إلى تقديم بيان ختامي.

34- السيدة هجالتادوتير ( آيسلندا ) شكرت أعضاء اللجنة على الحوار المثمر للغاية الذي أجري للتّو. وقالت إن توصيات هيئات المعاهدات لها أثر مباشر في سياسة الدفاع عن حقوق الإنسان في آيسلندا ، وأردفت أن هذه هي أول مرة في تاريخ البلاد تتعهد الحكومة في بيا نها ب السياسة العامة، باعتماد خطة عمل في مجال حقوق الإنسان ت طرحها على البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2012 و ب إدماج جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية. ويمكن التذكير بالعديد من أوجه التقدم التي استج د ت وهي : اعتماد القانون بشأن حقوق الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية في حزيران/يونيه 2012؛ والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الطفل من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (اتفاقية لانزاروت ) وتعديل قانون العقوبات الذي تمّ بعد التصديق على هذه الاتفاقية؛ والأحكام المتعلقة بخط ا ب الكراهية في ال قانون المتعلق ب وسائط الإعلام؛ والمشروع المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الحماية الاجتماعية ووزارة التعليم في مجال التوعية بالعنف ضد الأطفال؛ والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في شباط/فبراير 2012؛ والتعديل الجذري لأحكام ال قانون المتعلق ب الأجانب ذي الصلة بطالبي اللجوء، في عام 2010؛ ومشروع القانون الجديد الذي يمنح ا لمنظمات غير الدينية نفس الحقوق التي تتمتع بها المنظمات الدينية فيما يتعلق بالتسجيل والحصول على الإعانات.

35- ومع ذلك تدرك حكومة آيسلندا أنه ما يزال هناك العديد من جوانب التقدم الواجب تحقيقها في مجالات متعددة ك ما أشارت إل ى ذلك اللجنة. ومن المزمع اتخاذ تدابير من قبيل إعادة النظر في إجراء اللجوء. وتعتزم آيسلندا مضاعفة جهودها لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل والحد من الف و ا رق في المرتبات بين الرجل والمرأة ومكافحة الاتجار بالبشر وتقصير المدة التي يستغرقها تجهيز طلبات اللجوء وتحسين تطبيق القانون لكي يتمتع الجميع بنفس الحقوق وبنفس الحماية. وتحقيقاً لهذا الغرض، ستعتمد الحكومة على التوعية والتثقيف والقمع. وفي هذا المجال الأخير، ستعمل وزارة الداخلية على تعزيز الروابط بين كل مرحلة من مراحل الإجراء، ابتداءً من التحقيق وحتى الاحتجاز وذلك بغية تحسين تطبيق القوانين وحماية حقوق الإنسان. وسيتم التصدي للافتقار للبيانات الإحصائية الحديثة العهد في جميع المجالات، أيضاً. وتعتزم حكومة آيسلندا الاستفادة من المعلومات التي حصلت عليها من خلال تحاورها مع اللجنة وستظل ملتزمة بإعلامها بالنتائج المحرزة.

36- الرئيسة شكرت وفد آيسلندا على حواره البناء ولاحظت أن آيسلندا حققت تقدماً كبيراًً منذ النظر في تقريرها الدوري السابق. وأشادت بصفة خاصة بالجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأعربت عن أملها في التطبيق الشامل لقانون المساواة بين الجنسين الذي اعتمد في عام 2008 وترجمته إلى تحسن في أوضاع المرأة لا على المستوى التشريعي فحسب بل عملياً أيضاً. و التفاوت بين مرتب الرجل و مرتب المرأة في آيسلندا هو الأدنى في العالم ولكن يمكن زيادة تحسين الوضع . وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، تم تعديل القوانين بشكل كبير ولكن مرتكبي العنف الجنسي ضد الأطفال لا يزالون حتى الآن يفلتون من العقاب في أحيان كثيرة.

37- ومن المؤسف أن العهد لم يتم، حتى الآن، إدماج ه بالكامل في التشريعات الوطنية على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها اللجنة في هذا المجال. كما ترى اللجنة أنه يتعين على آيسلندا أيضاً أن تطرح على نفسها مجدداً السؤال المتعلق ب صحة التحفظات التي كانت قد أبدتها على الفقرة 2(ب) من المادة 10 والفقرة 7 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 20 من العهد. وبصفة خاصة فإن عدم وجود محتجزين قاصرين في الوقت الحالي في آيسلندا لا يبرر، بالضرورة، ا لإ بقاء على ا لتحفظ على الفقرة 2(ب) من المادة 10.

38- وتأمل اللجنة في أن تعتمد آيسلندا تشريعاً كاملاً يتعلق بالمساواة يحظر بصفة خاصة خط ا ب الكراهية. وقد اعتمدت قوانين لمكافحة العنف داخل الأسرة على الرغم من أن آثارها كانت محدودة: فنادراً ما يقدم الضحايا الشكاوى وأن هذه الشكاوى لا يتم التحقيق الدقيق فيها. وعدم النص في التشريع الآيسلندي على تعريف دقيق للتعذيب هو الآخر مثار قلق كانت اللجنة قد أعربت عنه في السابق. وفضلاً عن ذلك، ينبغي تحسين ال إجراء ات المتعلقة ب اللجوء.

39- و تعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الذي أمكنها أن تجريه مع الوفد الآيسلندي وتأمل في أن يكشف التقرير الدوري المقبل ل آيسلندا عن تحقيق مزيد من التقدم في مجال حماية حقوق الإنسان.

40- انسحب الوفد الآيسلندي .

رُ فع الجزء الأول (الع لني ) من الجلسة الساعة 55/11 .