GENERAL

CCPR/C/SR.228927 September 2005

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2289

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الجمعة، 15 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة بالم (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالة في بلدان معينة ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من سلوفينيا ( تابع )

_________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إل ى: Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات المؤتمر في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية أعمال المؤتمر بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، وفي الحالة في بلدان معينة (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من سلوفينيا ( تابع ) (CCPR/C/SVN/2004/2; CCPR/C/84/L/SVN)

1- بناءً على دعوة الرئيسة، جلس وفد سلوفينيا إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة بونيكفار - ديكمان ( سلوفينيا )، قالت في معرض شرحها لوظائف ودور أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، إن أمين المظالم ينتخب من البرلمان بناءً على اقتراح من الرئيس، بأغلبية الثلثين ولفترة 6 سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للبرلمان أن يعزل أمين المظالم، بأغلبية الثلثين أيضاً، وحسب شروط صارمة، إذا أدين لارتكابه جريمة جنائية عقوبتها السجن أو أصبح عاجزاً بشكل دائم عن أداء وظائفه. ولا يجوز محاكمته بسبب الآراء التي يبديها أو التوصيات التي يقدمها في إطار اضطلاعه بمهامه، كما لا يجوز أن يكون محل تدبير احتجاز أو إجراءات جنائية دون الموافقة المسبقة للبرلمان. وأمين المظالم مؤهل لإجراء التحقيقات والقيام بالزيارات الميدانية. وفي حالة تأخر الإجراءات القضائية من دون موجب أو إساءة استعمال السلطة بشكل واضح، يمكنه أن يطَّلع على جميع الوثائق ذات الصلة وأن يطلب إلى السلطات تزويده بما يلزم من إيضاحات.

3- السيدة مارينكو ( سلوفينيا ) أضافت قائلة إن المحكمة العليا تدرس عن كثب التقرير السنوي لأمين المظالم وتحرص على تنفيذ التوصيات التي تندرج في إطار مجالات اختصاصها، والتي يمكن أن تصل إلى حد عزل قاضٍ.

4- السيد زابيرل ( سلوفينيا )، انتقل إلى الحديث عن مسألة التدابير القسرية التي تتخذها الشرطة فقال إن ردة فعل الشرطة ترتبط بمدى خطورة الجريمة المرتكبة وبوجود عنصر العنف من عدمه. وقد وُجد عنصر العنف هذا في 000 7 حالة من أصل 000 40 مخالفة لقانون النظام العام ارتكبت في عام 2002. وفي عام 2004، بلغ عدد المخالفات من هذا الصنف 991 9 مخالفة. وتتخذ الشرطة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية حياة الأشخاص وأمنهم. ومنذ عام 2003، أصبح بإمكان الشرطة أن تصدر أمراً يفرض قيوداً معينة على الأشخاص. ويسري مفعول هذا التدبير في الحال ويجب أن يؤكده قرار صادر عن المحكمة في بحر 48 ساعة. وبلغ عدد الأوامر الصادرة من هذا النوع حتى اليوم 56 أمراً.

5- السيدة فوك زيليزنيك ( سلوفينيا ) أشارت إلى أن انتزاع الطفل من والديه هو تدبير يستخدم كملاذ أخير ويدخل في نطاق اختصاص المحاكم. ويتخذ مثل هذا القرار خدمة لمصلحة الطفل إذا أهمل الوالدان ما عليهما من واجبات إهمالاً جسيماً أو تجاوزا حدود ما لهما من حقوق. وخلال عام 2004، نظرت المحاكم في 43 حالة من هذا النوع سويت منها 28 حالة حتى هذا اليوم. وفيما يتعلق بالعقوبة الجسدية، أشارت إلى أن هذا النوع من العقاب غير محدد في القانون فعلاً. ومع ذلك، توجد أحكام تشريعية معينة تتعلق بالوالدين بالحضانة، وهذه الأحكام تهدف إلى منع الأشخاص الذين لا توجد لديهم القدرة بشكل واضح عن الاضطلاع بهذا الدور. ويتوخى أن يدرج مشروع قانون بشأن العنف الأسري في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2005.

6- السيد بافلين ( سلوفينيا ) تناول مسألة العنف الجنسي ضد القصر دون 15 عاماً، وقال إن هذه الجريمة محددة في المادة 183 من قانون العقوبات. وفي عام 2003، صدر 55 حكماً في قضايا من هذا النوع، منها 27 حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ. ولم يصدر أي حكم بالغرامة. وفي عام 2004، رفعت مدة العقوبة المنصوص عليها لهذا النوع من الجريمة.

7- وفيما يتعلق بالتعويضات المطلوبة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين ثبُتت إدانتهم، أوضح السيد بافلين أن المحاكم المدنية هي التي تحدد تلك التعويضات.

8- وفيما يتعلق بإعلام الجمهور بشأن التقارير التي تقدم إلى اللجنة، أشار السيد ميكينك ( سلوفينيا ) إلى أن جميع التقارير، شأنها شأن التوصيات التي تقدمها اللجنة والمبادئ التوجيهية التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بإعداد التقارير، يمكن الاطلاع عليها على الموقع التابع لوزارة الشؤون الخارجية على شبكة الويب . وتنص المبادئ التوجيهية المشار إليها على واجب الحكومة التعاون مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئات الست المنشأة بموجب معاهدات.

9- وعلى نحو ما أشار إليه أحد أعضاء اللجنة، ثمة علاقة بين ارتفاع عدد الجرائم الجنائية والزيادة في عدد الحالات التي تلجأ فيها الشرطة إلى استخدام الوسائل القسرية. غير أن الزيادة في استخدام الوسائل القسرية مردها أن الحالات أصبحت تسجل بصفة منهجية وبأكثر فعالية (فمجرد غل اليدين صار يؤخذ في الحسبان) وأن عدد قوات الشرطة ارتفع نتيجة الحدود الجديدة لفضاء شينغن . وفيما يتعلق بتثقيف موظفي الشرطة، فإن مدرسة الشرطة تقدم تدريباً في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على جميع المستويات وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات غير حكومية ومؤسسات خارجية. وفي عام 2004 جرى التركيز بوجه خاص على الكفاءات الاجتماعية، والاتصال، ومكافحة الإجهاد. أما التباين الملحوظ فيما يتعلق بعدد الجرائم الجنائية التي ارتكبها رجال الشرطة، فمرده أن البيانات المتعلقة بالفترة 2000-2001 ناقصة ولا يمكن مقارنتها بالبيانات المتعلقة بالفترة 2002-2004. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى التحري في 537 قضية صدرت في إطارها 59 لائحة اتهام.

10- السيد هوسيفار ( سلوفينيا ) قال، لدى حديثه عن تعريف التعذيب، إن هذا التعريف، حسب الأخصائيين السلوفينيين في قانون العقوبات، مضمن في الجرائم المحددة في القانون الجنائي. غير أن وزير العدل وضع مشروع دراسة تتعلق بهذه المسألة، يعتزم إنجازها في عام 2006. وتنص المادة 270 (انتهاك كرامة الإنسان بإساءة استعمال السلطة) والمادة 271 (انتزاع الاعتراف) من قانون العقوبات على عقوبة السجن لفترة ثلاث سنوات ولفترة تتراوح من ثلاثة شهور إلى خمس سنوات على التوالي. وتنطبق على جريمة انتزاع الاعتراف المقترنة بظروف مشددة عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات. وتسقط الدعاوى بالنسبة للجرائم المشار إليها بمضي خمس سنوات في الحالتين الأولى والثانية وبمضي عشر سنوات في حالة وجود ظروف مشددة.

11- السيد بافلين ( سلوفينيا ) أوضح أن المادة 45 من القانون المتعلق بالشرطة قد نقح بهدف وضع أحكام أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأشخاص المحرومون من حريتهم. فالأحكام السابقة كانت غامضة ذلك أنها تشمل أيضاً الأشخاص الذين تحجزهم الشرطة بوصفهم شهوداً أو خبراء. وفيما يتعلق بالحق في خدمات محامٍ، تنص المادة 4 من القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية على أن كل شخص يحرم من الحرية يجب أن يطلع في الحال على حقه في أن يلتزم الصمت، ويحصل على مساعدة محام من اختياره، ويطلب إلى الشرطة أن تخطر أقربائه. ولأجل الامتثال للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3(ج) من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد، تنص الفقرة 4 من المادة 4 من القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية على ما يلي: "كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، يحق للمشتبه به أن يحصل على مساعدة محامٍ يدافع عنه وذلك على نفقة الدولة إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع أتعاب محاميه".

12- السيد بوغونوفيتش ( سلوفينيا ) قال إن محرري هذا التقرير سهوا عن الإشارة إلى أن سلوفينيا اعتمدت في عام 1992 قانوناً يتعلق بالإخطار بخلافتها للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، ووقعت على بروتوكولها لعام 1967.

13- السيد فالينتينشيتش ( سلوفينيا ) أوضح أن الأحداث يُحبسون عموماً في أماكن مختلفة عن البالغين. ومع ذلك تنص المادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز، على سبيل الاستثناء، حبس الأحداث إلى جانب البالغين إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك. أما عن الأحداث الثلاثة المشار إليهم، والمدانين لارتكاب جريمة قتل، فقد وضعوا إلى جانب البالغين بموجب قرار من القاضي خشية من أن يصيبوا أنفسهم بأذى أو ينتحروا لو تركوا لوحدهم، وفيما عداهم لا يوجد في الوقت الحاضر أحداث في سجون سلوفينيا . وإن القانون الجديد المتعلق بإقامة العدل لصالح الأحداث، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005، قد ألغى عقوبات السجن واستعاض عنها بعقوبة الغرامة.

14- السيد أندو أوضح أن سؤاله يتعلق بأصناف المخالفات التي تُعدُّ جنحاً وتخضع لعقوبة الغرامة فحسب.

15- السيد بافلين ( سلوفينيا ) أجاب أن المخالفات التي لم تعد خاضعة لعقوبة السجن هي تلك المخالفات التي تتعلق بانتهاك النظام العام، وقانون المرور، وحماية سرية البيانات، ومخالفات معينة للتشريعات المتعلقة بالمخدرات، وما إلى ذلك.

16- السير نايجل رودلي قال إنه يفهم أن أي شخص له الحق في الحصول على خدمة محامٍ حال توقيفه، وتساءل عما إذا كان تنقيح المادة 44 من القانون المتعلق بالشرطة له آثار ما على الحق في التمتع بخدمات محامٍ. وقال إنه يود أيضاً أن يعرف إن كانت الشرطة هي التي تقرر تعيين محامٍ ينوب عن الشخص المحتجز مجاناً من عدم ذلك، في حال لم يعين ذلك الشخص محامياً لنيابته.

17- السيد زابيرل ( سلوفينيا ) أجاب أن لكل فرد الحق في أن يطلب الاستعانة بمحامٍ حال توقيفه. ويجب على الشرطي الذي يتولى توقيفه أن يعلمه في الحال بحقه هذا، وإذا طلب المتهم الحصول على خدمة محامٍ، يجب على الشرطي أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في غضون ساعتين. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون الوسائل الكافية لدفع أتعاب المحامي، فإن الشرطة تزودهم بمحامٍ للدفاع عنهم مجاناً، وتحمل مصاريف الدفاع على نفقة الدولة، إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك.

18- الرئيسة طلبت إلى وفد سلوفينيا أن يجيب عن الأسئلة 13 إلى 26 الواردة بقائمة النقاط المعروضة للدرس (CCPR/C/84/L/SVN).

19- السيدة نويباور ( سلوفينيا ) تطرقت إلى مسألة الاتجار بالأشخاص فقالت إن سلوفينيا ، بحكم موقعها الجيوستراتيجي ، تمثل في هذا المجال بلد عبور ونقطة وصول نهائية في الوقت نفسه. وهي تعي أن مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا أسست على استراتيجية منسقة ومتعددة الاختصاصات وعلى التعاون المنهجي مع سائر الهيئات المعنية على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي والدولي. وقد أعد الفريق العامل المشترك بين الإدارات، الذي أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 2001، خطة عمل تبنتها الحكومة. ومنذ ذلك التاريخ أحرز تقدم هام في هذا المجال. فالشرطة انكبت على عدد معين من القضايا في حين أن المنظمة غير الحكومية " كلجوك "، التي عقدت معها الحكومة اتفاقاً، زودت المساعدة والحماية لأشخاص كثيرين، ولا سيما في مركز الاستقبال لحالات الطوارئ التابع لها. وعلى الصعيد التشريعي، صادقت سلوفينيا على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما صادقت على بروتوكولها الإضافي الذي يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. ونقح قانون العقوبات لكي يدرج الاتجار بالأشخاص ضمن أسباب الإدانة. وتسعى الحكومة إلى تحسين جمع البيانات والتدريب.

20- السيد بافلين ( سلوفينيا ) أشار في جوابه عن السؤال رقم 14 إلى أن الاتجار بالأشخاص كان إلى تاريخ قريب يخضع بصفة رئيسية لأحكام المادة 387 من قانون العقوبات (الرق) أو للمادتين 185 و186 من نفس القانون (المتعلقتين بقمع البغاء). فالاتجار بالأشخاص أصبح يُعدُّ صراحة بمثابة جريمة جنائية منذ أن أدرجت في نيسان/أبريل 2004 المادة 387(أ) الجديدة (الاتجار بالأشخاص)، التي يرد نصها في التقرير. وقد أقيمت تحقيقات وإجراءات قضائية عديدة بموجب هذه المادة الجديدة، ولكن لم تسجل حتى الآن أية إدانة. وفي عام 2002، صدر حكم بالإدانة بموجب المادة 185، كما صدرت سبعة أحكام أخرى بموجب المادة 186. وفي عام 2003، وجهت أربع لوائح اتهام بموجب المادة 185، ولكن دون أن تصدر إدانة واحدة بشأنها، ووجهت خمس لوائح أخرى بموجب المادة 186، صدرت بشأنها أربعة أحكام بالإدانة وحكم بالتبرئة. وخلال نفس الفترة لم تصدر إدانة واحدة بموجب المادة 187. ويمكن للجنة الاطلاع على كافة التفاصيل في الردود الخطية، ولا سيما الجدول 17.

21- السيد بوغونوفيتش ( سلوفينيا ) بيَّن، في جوابه عن السؤال رقم 15، أنه بموجب المادة 40 من القانون المتعلق بالجنسية، وإلى غاية 26 شباط/فبراير 1992، أمكن لسائر رعايا الدول الخليفة ليوغوسلافيا السابقة الذين كانوا يقيمون بصفة دائمة في سلوفينيا بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر 1990، الحصول على الجنسية السلوفينية دون شروط، وبوجه خاص دون التخلي عن جنسيتهم السابقة. وينص القانون الدستوري المتعلق بتطبيق الميثاق الدستوري الأساسي بشأن استقلال وسيادة جمهورية سلوفينيا على أن هؤلاء الأشخاص لهم نفس حقوق وواجبات المواطنين السلوفينين ، عدا فيما يتعلق بحيازة الأملاك العقارية. أما رعايا الدول الخلف ليوغوسلافيا السابقة الذين لم يطلبوا الحصول على الجنسية السلوفينية ، أو لم يحصلوا عليها، في المهلة المحددة، فقد صاروا خاضعين لأحكام القانون المتعلق بالأجانب لعام 1991. إلا أنهم تمكنوا بموجب قرار حكومي صدر في عام 1992 من الحصول على رخصة إقامة دائمة شرط أن يكونوا قد أقاموا في سلوفينيا لفترة ثلاث سنوات قبل أن يسري عليهم مفعول هذا القانون؛ وبلغ عدد الرعايا الذين استفادوا من هذا التدبير 468 1 شخصاً. وبموجب قانون خاص اعتمد في عام 1999 يتعلق بتسوية حالة رعايا الدول الخلف ليوغوسلافيا السابقة، ظلت الإمكانية متاحة لهؤلاء الرعايا للحصول على رخصة إقامة دائمة شرط أن يكونوا مقيمين في سلوفينيا منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 1990 أو منذ 25 حزيران/ يونيه 1991. وأشار في الختام إلى أن القانون المتعلق بالجنسية بصيغته المنقحة في عام 2002، ينص على حق الرعايا من بين المقيمين الدائمين في سلوفينيا في 23 كانون الأول/ديسمبر 1990، والذين لا يزالون يعيشون فيها، في الحصول على الجنسية السلوفينية دون شرط، ولا سيما دون لزوم التخلي عن جنسيتهم السابقة، وذلك في غضون سنة واحدة؛ وقد بلغ عدد الرعايا الذين استفادوا من هذا التدبير 635 1 شخصاً. ومنذ عام 1991 حصل 642 199 شخصاً على الجنسية السلوفينية ، في حين أن زهاء 000 53 أجنبي، من مجموع سكان يقدر بمليوني نسمة، حائزون في الوقت الراهن لرخصـة إقامـة صالحـة (000 23 رخصة دائمة و000 30 رخصة مؤقتة)؛ وقد لبيت نسبة 98 في المائة من طلبات التجنس أو الحصول على رخصة إقامة قدمها رعايا الدول الخلف ليوغوسلافيا السابقة. وتزمع الحكومة أن تضع بنهاية عام 2005 مشروع قانون يهدف إلى تسوية المسائل التي لا تزال عالقة فيما يتعلق بطلبات التجنس والإقامة هذه. ويرتقب من وزارة الداخلية أن تنشئ فريق عمل يتألف من خبراء لبحث حل نهائي لهذه المسألة.

22- وفيما يتعلق باللاجئين (السؤال رقم 16)، أشار السيد بوغونوفيتش إلى أن سلوفينيا تتلقى عدداً متزايداً من طلبات اللجوء: أكثر من 000 1 في عام 2003، و200 1 في عام 2004 في حين بلغ عدد هذه الطلبات 868 طلباً خلال النصف الأول لعام 2005. وفي أيلول/سبتمبر 2004، افتتح مركز جديـد للاستقبـال يتسع ل‍ 250 لاجئاً، مطابق للمعايير الدولية، شارك في تمويله الاتحاد الأوروبي. وإن وزارة الداخلية هي التي تبت في طلبات اللجوء، غير أنه يمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام المحكمة العليا. ولا يمكن أن تقيد حرية ملتمسي اللجوء في التنقل إلا بموجب القانون المتعلق باللجوء، ويمكن للشخص المعني أن يطعن في القرار في بحر ثلاثة أيام؛ وسوف تهيأ داخل مراكز الاستقبال مباني خاصة بملتمسي اللجوء المحرومين من الحرية. وتُخَصُّ الفئات الضعيفة (الأحداث غير المصحوبين، والحوامل، والمعوقون، والمسنون، والأسر التي يرعاها والد وحيد والتي تعد أطفالاً صغار السن، وضحايا التعذيب أو العنف الجنسي) بظروف استقبال خاصة ومساعدة طبية ونفسية. وفي بداية التسعينات، وبسبب حرب البلقان، استضافت سلوفينيا زهاء 000 70 لاجئ. وفي عام 1997، مُنح هؤلاء اللاجئون المركز الخاص للأشخاص المشمولين بالحماية المؤقتة. ومنذ عام 2002، وبموجب تنقيح أدخل على القانون المتعلق بالحماية المؤقتة، أمكن لهؤلاء اللاجئين أن يطلبوا الحصول على رخصة إقامة دائمة. وقد حددت فترة انتقالية للمساعدة على اندماجهم: ثلاثة شهور للاندماج في نظام الحماية الاجتماعية والطبية، وثمانية عشر شهراً للحصول على سكن (وتدفع لهم إثر ذلك إعانة إيجار لفترة تسعة شهور)؛ غير أن هذا التدبير لا ينطبق على الفئات الضعيفة المخولة للبقاء فترة أطول في مراكز الاستقبال. ويمكن للاجئين متابعة دروس في اللغة السلوفينية مجاناً، كما يمكنهم الالتحاق بالمدرسة بسائر مستويات التعليم العام. وفي نيسان/أبريل 2004، بدأ العمل بمرسوم يتعلق بحقوق وواجبات اللاجئين، وهو مرسوم يقر لهؤلاء الأشخاص نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السلوفينون : الإقامة الدائمة، وإعانة الإيجار لفترة ثلاث سنوات، والحماية الاجتماعية والطبية، والمساعدة القانونية المجانية، والتعليم والتدريب المهني. وفي حزيران/ يونيه 2005، اعتمد قانون يتعلق بالحماية المؤقتة للأشخاص المشردين، يأخذ بالمبادئ المضمنة في توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الدنيا لمنح الحماية المؤقتة في حالة التدفق الكثيف للأشخاص المشردين والتدابير الرامية إلى إيجاد توازن بين الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاستضافة هؤلاء الأشخاص وتحمل نتائج هذه الاستضافة. وفي الختام، تعتزم الحكومة إنشاء ثلاثة أو أربعة مراكز لإدماج اللاجئين خلال السنوات المقبلة، وذلك في العاصمة كمرحلة أولى ثم في المدن الكبرى الرئيسية.

23- السيد بافلين ( سلوفينيا ) أشار في جوابه عن السؤال المتعلق باكتظاظ المحاكم (رقم 17) إلى أن الحالة في تحسن منذ عام 1998. ففي عام 2004، ارتفع عدد القضايا التي تم إنجازها مقارنة بعام 2003. غير أن الجهود المبذولة لأجل تعجيل الإجراءات تعوقها زيادة عدد القضايا التي تدرج في دفتر المحكمة، ولا سيما المحكمة الابتدائية. وعلاوة على ذلك، إن خفض المواعيد في المحكمة الابتدائية يؤدي إلى زيادة عبء العمل لدى محاكم الاستئناف. وبموجب القانون الجديد لعام 2004 المتعلق بالمحاكم المختصة بالقضايا الاجتماعية وشؤون العمل، أصبحت محاكم الاستئناف مجبرة على البت في موضوع الدعوى دون ردها إلى المحاكم الابتدائية بدافع عيب شكلي؛ غير أن هذا التدبير حديث جداً حتى ليتسنى تقييم آثاره.

24- السيد مارينكو ( سلوفينيا ) أضاف أن المحكمة العليا، التي تضطلع بوظائف عديدة تندرج في نطاق اختصاص وزارة العدل (كالمسائل المتعلقة بالميزانية، وعدد الموظفين، والتدريب)، حريصة شديد الحرص على زيادة فعالية المحاكم. وقد اتخذت لهذا الغرض عدداً من المبادرات، مثل "مشروع هرقل" وهو مشروع يجري في إطاره إعارة قضاة محنكين للمحاكم الابتدائية، واستخدام الحاسوب في الإجراءات القضائية، وكذلك استخدام الحاسوب في إدارة السجل العقاري، مما سمح بخفض عدد القضايا العقارية المتراكمة بالثلث. وعلاوة على ذلك، صارت المحكمة منذ عامين تعتمد أساليب جديدة لتسوية النـزاعات.

25- السيد بافلين ( سلوفينيا ) أشار إلى أن سلوفينيا قدمت في ردودها الخطية معلومات دقيقة بشأن قضية ميران بيتك (السؤال رقم 18). وقد بدأت الإجراءات القضائية في 20 أيار/مايو 2004، مما يعني أن التحقيق في هذه القضية قد بدأ منذ عام 2003. وإن الوقت لم يحن بعد لتقديم مزيد من المعلومات بهذا الشأن.

26- السيد سوتوسيك ستولار ( سلوفينيا ) تناول السؤال رقم 19، وقال إن المجلس المعني بالوسائل السمعية - البصرية هيئة مستقلة تتألف من سبعة خبراء تختارهم الجمعية الوطنية من بين مرشحين مستقلين أو تقترحهم الجامعات السلوفينية ، وغرفة الثقافة، وغرفة التجارة والصناعة وجمعية الصحافيين في سلوفينيا . ويرد وصف لأنشطة هذه الهيئة في الردود الخطية. وإن هذا المجلس، بوصفه هيئة مستقلة مؤثرة جداً، جدير بالحرص على ضمان استقلال الصحافة. وإن التقرير السنوي، الذي يبلغ فيه المجلس عن المخالفات الممكنة، هو بمثابة الوثيقة التي تشكل حجة. وعلاوة على ذلك، فالمجلس هو الذي يقرر منح أو سحب تراخيص ممارسة أنشطة البث الإذاعي أو التلفزيوني، كما يقرر بشأن مركز محطات الإذاعة أو التلفزيون المحلية أو الإقليمية أو الطلابية. وفيما يتعلق بمشكلة الرقابة الذاتية، فإن أنجع وسيلة لمعالجتها تتجسد في الواجب الذي يفرضه القانون على أية وسيلة إعلام بأن تدرج اسمها في سجل تدون فيه المعلومات الهامة الرئيسية المتصلة بها (رئيس التحرير، وأصحاب المؤسسة، وما إلى ذلك). كما يقتضي القانون من كل وسيلة إعلام اعتماد أسس قانونية تحدد فيها إجراءات التعيين، والعلاقات بين الصحافيين، وما إلى ذلك.

27- السيدة نويباور ( سلوفينيا ) أشارت في معرض جوابها عن السؤال رقم 20 إلى أن سلوفينيا قد اعتمدت، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق الأقليات المشار إليها في التقرير، قانوناً يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة. وإن هذا القانون العام، الذي دخل حيز النفاذ في أيار/مايو 2004، يحظر كل شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الخاصيات الشخصية، مثل الجنسية والعرق واللغة والأصل الإثني وما إلى ذلك. وقد سمح هذا القانون بإنشاء المجلس الحكومي المعني بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة، وهي هيئة استشارية وتنسيقية ، وبإدخال إجراء خاص للتحري في ما يزعم من حالات عدم المساواة في المعاملة. وعلاوة على ذلك، ييسر هذا القانون التعاون مع المنظمات غير الحكومية، ويعزز الحماية القانونية لضحايا المعاملة غير المتساوية، ويدعم آليات الجبر، ويضع عبء الإثبات على المدعى عليه.

28- السيد أوبريزا ( سلوفينيا ) أوضح أن مكتب الجنسيات قائم منذ ما يزيد على 40 سنة، وهو ما يدل على حرص السلطات السلوفينية على حماية الأقليات بمختلف انتماءاتها. كما ذكر أن إعلان حسن النية اعتمد قبيل استقلال سلوفينيا في كانون الأول/ديسمبر 1990، وهو إعلان يضمن للأقليات الوطنية الإيطالية والهنغارية التمتع بجميع الحقوق التي يكرسها الدستور والصكوك الدولية التي انضمت إليها سلوفينيا . كما يضمن هذا الإعلان الحق في التنمية الثقافية واللغوية لرعايا سائر الدول الأخرى المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة. وأضاف أن الدستور يخصص مادة محددة عن حماية جماعة الغجر، وأن مشروع قانون جديد يتعلق بهذه المسألة هو الآن قيد الإعداد. أما فيما يتعلق بالأقليات الوطنية الإيطالية والهنغارية، فإن حقوقها ترد بإسهاب في المادة 64 من الدستور، في حين أن حقوق جميع الأقليات الأخرى ترد في المادتين 61 و62 من الدستور. ولأعضاء المجتمعات غير السلوفينية الحق في الوصول على أساس المساواة إلى الوظائف في الخدمة المدنية وفي الحكومة - شرط أن يكونوا حاملين الجنسية السلوفينية .

29- وفيما يتعلق بمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية، جرى اعتماد 62 نصاً لهذا الغرض، وترد في الردود الخطية تفاصيل التدابير المتخذة في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك تعمل السلطات السلوفينية جاهدة لأجل زيادة ميزانية البرامج الثقافية الموجهة لرعايا الدول المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة الذين هاجروا إلى سلوفينيا لأسباب اقتصادية، ولأبنائهم. وفي عام 2005، تضاعف المبلغ المخصص للأنشطة الثقافية المعدة لهذه الجماعات وصار يبلغ اليوم 000 200 يورو . كما تشجع الحكومة السلوفينية أنشطة الرابطات التي تجمع رعايا دول يوغوسلافيا السابقة وتسعى إلى مساعدة البلديات التي يوجد داخل حدودها عدد كبير منهم. وفي الختام، تتوخى السلطات السلوفينية إدخال تعليم اللغات الأم غير اللغة السلوفينية في مستوى التعليم الابتدائي. وفيما يتعلق بالتدابير الملموسة الرامية إلى تحسين حالة الغجر في مجال العمالة والتعليم والصحة والسكن (السؤال رقم 21) تجدر الإشارة إلى أن الغجر موجودون في سلوفينيا منذ خمسة قرون. وقد بين تعداد عام 2002 أن عدد الأفراد الذين يدعون انتمائهم إلى هذه الجماعة ارتفع بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 1991، وهذا مؤشر على أجواء تسودها الثقة. وحسب نتائج تعداد عام 2002، يقدر عدد الغجر الذين يعيشون في سلوفينيا ب‍ 448 6 نسمة، ولكن بما أن 264 6 منهم يتمتعون بخدمات الرعاية الاجتماعية، يرجح أن يكون عددهم الإجمالي بين 000 7 و000 10 نسمة. وتبلغ الاستحقاقات الأسرية الشهرية التي تدفع للغجر 804 يورو . وبصورة عامة، تسعى السلطات إلى تحسين حالة الغجر في ثلاثة ميادين كبرى: السكن والعمالة والتعليم. ففيما يتعلق بالسكن، يعيش 40 في المائة من الغجر في منازل في حين يعيش 12 في المائة منهم في شقق. وقد اعتمدت السلطات 90 مشروعاً الهدف منها ضمان استقرار أفراد هذه الجماعة في مساكن ثابتة. وعلاوة على ذلك، تتلقى البلديات التي تقدم مساكن إلى الغجر مساعدة من الدولة. وفي مجال التعليم، بلغ عدد الأطفال الغجر الملتحقين بمدارس التعليم الابتدائي 349 1 طفلاً في 2002/2003، أي 1.48 في المائة من مجموع الأطفال الملتحقين بالمدرسة في سلوفينيا . وارتفع هذا الرقم إلى 469 1 طفلاً في 2003/2004 وإلى 547 1 طفلاً في عام 2005. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم قبل الابتدائي التي تستضيف أطفال الغجر ليبلغ اليوم 40 مؤسسة. وفي الفترة الأخيرة اعتمدت خطة عمل تهدف إلى إدماج أطفال الغجر في مؤسسات التعليم قبل الابتدائي منذ سن الرابعة. كما اعتمدت برامج عديدة تهدف إلى تشجيع تعليم الغجر. وبوجه خاص، يجري حالياً تنفيذ مشروع للمساعدة في مجال تدريب المدرسين، بالإضافة إلى مشاريع لتعليم لغة الغجر. ويجب على الغجر الذين لا يتكلمون اللغة السلوفينية أن يتابعوا دروساً لتعلم هذه اللغة قبل الالتحاق بالمدرسة. ويُتوخى عموماً أن يدرس الغجر في صفوف مختلطة لغوياً. وسعياً من السلطات السلوفينية إلى ضمان تعليم يراعي الاحتياجات الفردية لكل طفل، فهي حريصة على ألا يتجاوز عدد التلاميذ في الصفوف التي تضم أطفالاً غجراً 21 تلميذاً. وتدعو حالة الغجر في مجال العمالة إلى القلق لأن 2 في المائة منهم فقط يمارسون نشاطاً مهنياً لا يتطلب في معظم الأوقات أية مهارات. وبالرغم من ذلك، تسعى الحكومة السلوفينية إلى تهيئة ظروف العيش الكريم لسائر السكان الغجر. ولهذا الغرض، اعتمدت في عام 2004 تدابير عديدة ترد تفاصيلها في الردود الخطية. وفيما يتعلق بالتمييز بين الغجر من السكان الأصليين والغجر من غير السكان الأصليين (السؤال رقم 22)، ذكر السيد أوبريزا أن الغجر يقيمون بصفة رئيسية في إقليمين كبيرين في سلوفينيا يجمعان 25 بلدية، 20 منها يجلس فيها مستشارون بلديون من الغجر. ذلك هو التمييز الوحيد: تكون جماعة الغجر ممثلة بالمجلس البلدي في الجهات التي تعيش فيها هذه الجماعة بصفة مستمرة.

30- وفيما يتعلق بالأقليات الإيطالية والهنغارية (السؤال رقم 23)، أوضح السيد أوبريزا أن الأولى تَعُدُّ ثلاثة مستشارين بلديين في حين أن الثانية تعد خمسة. ولكل منهما أيضاً ممثل في البرلمان. وهذا الوضع ناجم عن الاتفاقات التي عقدتها يوغوسلافيا السابقة مع إيطاليا وهنغاريا على التوالي بعد الحرب العالمية الثانية.

31- السيدة كورين رادوفيتش ( سلوفينيا )، عادت إلى الحديث عن التدابير التي اتخذت لصالح مختلف الأقليات في ميدان الثقافة، فقالت إن السلطات السلوفينية حريصة على أن تضع نموذجاً لحماية الحقوق الثقافية للفئات الاجتماعية الخاصة ( الأقليات العرقية، أو المعوقون، أو الضعفاء كالأطفال). وقد اعتمدت السلطات لهذا الغرض سلسلة من النصوص المعيارية، وبخاصة قانون يتعلق بالثقافة ينص على واجب الدولة تهيئة الظروف اللازمة للتنوع الثقافي ولإدماج مجتمعات الأقليات والمهاجرين في المجتمع السلوفيني . ويجب على المؤسسات العامة أن تدرج في برامجها المسائل المتعلقة بالأقليات . كما ترمي سياسة الحكومة إلى تشجيع الاحترام المتبادل والتعاون بين مختلف الأقليات ، وقد أنشئت خدمات الغاية منها مساعدة هذه الجماعات على التمتع الكامل بحقوقها (خدمات الاستشارة والتوجيه، والتوعية بالحقوق الثقافية، والمحافظة على التراث الثقافي للأقليات ، وما إلى ذلك).

32- الرئيسة توجهت بالشكر إلى وفد سلوفينيا وطلبت إلى أعضاء اللجنة أن يطرحوا ما لهم من أسئلة إضافية.

33- السيد غليليه أهانهانزو قال إنه يود أن يحصل على مزيد من المعلومات بشأن التدابير المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بشأن تنفيذ خطة العمل للفترة 2004-2006 ونتائجها. كما يود أن يعلم أيضاً ما هي العقوبات التي تطبق في هذا المجال، وتحديداً ما إذا كانت الدولة قد لجأت إلى تدابير الطرد. وتساءل أيضاً عما إذا كانت توجد مراكز لمساعدة الضحايا، وبوجه عام، ما إذا كانت للسلطات السلوفينية إحصاءات تتعلق بالاتجار بالأشخاص. وفيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات ، قال إن الأسس التي يرتكز عليها التمييز القائم بين الجماعات الوطنية الأصلية الإيطالية والهنغارية والأقليات العرقية الأخرى، ولا سيما الغجر، غير واضحة، لا سيما وأن تقديرات الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تشير إلى أن 40 في المائة من الغجر الذين يعيشون في سلوفينيا هم من السكان الأصليين. وأضاف السيد غليليه أهانهانزو أنه، بوصفه المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، قام بزيارة عدة بلدان في أوروبا الوسطى المجاورة لسلوفينيا ، ولاحظ أن حالة الغجر فيها تدعو إلى القلق. وفيما يتعلق بسلوفينيا ، إن المدارس الخاصة التي يلحق بها أطفال الغجر، بشكل منهجي على ما يبدو، قلما تكون متسقة مع أحكام العهد، ولا بد أن تزول. وتدعو حالة الغجر إلى القلق الشديد في مجال العمالة أيضاً، ذلك أن العاطلين عن العمل يمثلون 97 في المائة من هذه الجماعة. وفيما يتعلق بالمشاركة في الشؤون العامة، أشار السيد غليليه أهانهانزو إلى أن الجماعتين الإيطالية والهنغارية فقط لهما ممثل في البرلمان، وقال إنه يود أن يعلم لماذا يمثل الغجر على مستوى البلديات فحسب. وقال في اختتام حديثه إن السلطات السلوفينية قد اعترفت بأن الغجر يعيشون في ظروف لا تعرف الاستقرار، وهذه المشكلة المعقدة جداً تستلزم حلولاً ملائمة تسمح بضمان الاحترام التام لأحكام العهد. وبوجه عام، يبدو أن الغجر يخصون بمعاملة لا تتوافق مع أحكام العهد، ومن واجب السلطات أن تضمن المساواة في المعاملة بين مختلف مكونات المجتمع السلوفيني . وإن كان الالتزام الذي أخذته السلطات السلوفينية على نفسها ليس محل شك، فإنه يجدر الآن أن يترجم على أرض الواقع.

34- السيد باغواتي قال إنه أحاط علماً بأن اكتظاظ المحاكم في انخفاض متواصل من سنة إلى أخرى، وبأن التقدم المحرز في هذا الميدان يظل بطيئاً جداً بسبب ارتفاع عدد القضايا. فالتدابير التي اتخذت فعلاً لم تثمر النتائج المنشودة، لذلك فهو يود أن يعلم ما تتوخاه الحكومة من إجراءات لأجل تحسين الحالة، وإن ما أُعْلِنَ من إدخال للحاسوب في إدارة شؤون القضاء من شأنه أن يساهم في ذلك، وفي هذا الإطار يمكن للسلطات أن تجمع القضايا حسب موضوعها بحيث تساعد تسوية قضية ما في معالجة قضايا أخرى مماثلة. كما أن إنشاء آليات بديلة خاصة بالإجراءات المدنية والجنائية من شأنه أن يساعد في الإسراع بتسوية عدد معين من القضايا العالقة، وإن السيد باغواتي يشجع السلطات السلوفينية على تطوير هذه الآليات وإقرارها في التدابير القانونية.

35- السيد فيروشيفسكي ، عاد إلى لحديث عن تطبيق أحكام المادتين 12 و13 من العهد على المقيمين أصيلي دول أخرى منبثقة عن يوغوسلافيا السابقة، فأشار إلى أن المشاكل لا تزال قائمة ودعا السلطات السلوفينية إلى ألا تدخر جهداً لتسويتها. وقد أشار وفد سلوفينيا إلى أن الحكومة تدرك تمام الإدراك الصعوبات التي تواجهها، إلا أن نتيجة الاستفتاء الذي نُظِّم في نيسان/أبريل 2004 تدل على أن الطريق إلى التغلب عليها لا يزال طويلاً. بالفعل، إن الموقف الرافض لاقتراح الحكومة الذي أعرب عنه 95 في المائة من المصوتين يدل بالتأكيد على أن الرهان لم يُشرح للسكان بالقدر الكافي أو أن الإعداد للاستفتاء لم يكن جيداً. ومهما كان من أمر، إن السيد فيروشيفسكي لا يشك في أن السلطات السلوفينية سوف تهتدي إلى الحلول الملائمة التي من شأنها أن تكفل الاحترام الكامل لأحكام المادتين 12 و13 من العهد. وأضاف قائلاً إن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء لا تزال تثير الانشغال، ولا سيما في ميدان التعليم والرعاية الصحية. فبالنسبة لملتمسي اللجوء، يبدو أن التعليم الإجباري يقتصر على المرحلة الابتدائية في حين أن حقهم في الخدمات الصحية يقتصر على الرعاية الطبية الطارئة. ومع ذلك، يود السيد فيروشيفسكي أن تطبق التدابير المتوخاة لمعالجة هذه الحالة على نحو يكفل الاحترام التام لحقوق هاتين الفئتين من السكان. وفي الختام، وفيما يتعلق بعدم المساواة في المعاملة بين الجماعات الإيطالية والهنغارية والأقليات الأخرى، قال السيد فيروشيفسكي إنه يشاطر رأي السيد غليليه أهانهانزو . وفيما نوه السيد فيروشيفسكي بالجهود التي تبذلها السلطات السلوفينية لأجل وضع نموذج لحماية حقوق سائر الأقليات ، قال إن على السلطات بذل المزيد من الجهود، ولا سيما العمل على ألا يؤدي عدم المساواة في المعاملة بين مختلف الجماعات إلى تمييز فعلي.

36- السيد أندو قال إن الفقرات 64 إلى 67 من التقرير تشير إلى أن البغاء في حد ذاته لم يعد خاضعاً للجزاء منذ عام 2004، وإن الردود الخطية على السؤال رقم 14 تفيد بأن تصنيفات جنائية جديدة قد أُحدثت لمعالجة الفراغ الموجود في المادة 387 من قانون العقوبات. غير أن الأرقام الواردة في الجدول 15 تبين أن عدد القضايا المندرجة في نطاق الأحكام الجديدة لم يتجاوز 14 قضية في عام 2004. وقال إنه يود أن يعلم ما هي أسباب الانخفاض في عدد تدخلات الشرطة والجرائم المسجلة مقارنةً بالفترة السابقة لإدخال المخالفات الجديدة.

37- وفيما يتعلق بمساعدة ضحايا البغاء، أشار السيد أندو إلى أن هذه المساعدة تقدمها بصفة رئيسية منظمة غير حكومية، وسأل عما إذا كان من المتوخى تنظيم مساعدة من الدولة في شكل مراكز الاستقبال، أو التدريب المهني، أو مساعدة مالية لتسهيل عودة الضحايا إلى بيوتهم على سبيل المثال.

38- وفيما يتعلق بحرية التعبير، أعرب السيد أندو عن ارتياحه للرد المكتوب بشأن قضية بيتيك وقال إنه يتطلع باهتمام إلى ما ستؤول إليه الإجراءات. وفيما يتعلق بالمجلس المعني بالبث التلفزيوني، قال إنه يود الحصول على تفاصيل بشأن اشتغاله عملياً، كما يود أن يطّلع على عدد التراخيص الممنوحة أو المرفوضة وأن يعرف ما إذا سُجلت إجراءات قضائية في هذا الميدان. وأضاف قائلاً إنه سيرحب أيضاً بأية تفاصيل تتعلق بالقنوات التلفزيونية ومحطات البث الإذاعي الطلابية المشار إليها في الصفحة 55 من الردود الخطية. وقال في ختام حديثه إن التقرير يتضمن إيضاحات تفصيلية (الفقرة 210 وبعدها) بشأن حصول وسائط الإعلام ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون على المعلومات، ولكنه لا يتضمن أية إشارة إلى حق السكان عامةً في الحصول على المعلومات.

39- السيد كالين أشار إلى أن سلوفينيا تولي أهمية كبرى للتمييز بين الغجر من السكان الأصليين والغجر من غير السكان الأصليين. وفيما لا تنص المادتان 26 و27 من العهد على حظر هذا النوع من التمييز، فإن هناك خطراً شديداً بأن يؤدي ذلك إلى تعزيز التمييز. وعلى أية حال، فإنه يود أن يطّلع على عدد الغجر من غير السكان الأصليين، ونسبة عديمي الجنسية في صفوفهم، وكيف يتم تسجيل أطفال الآباء من غير السكان الأصليين وما هي جنسيتهم؛ وإذا كانوا يُسجلون بوصفهم عديمي الجنسية، فهو يسأل كيف يمكن التوفيق بين هذا الإجراء وحق كل طفل في الحصول على جنسية.

40- السيد عمر قال، في إشارة إلى الفقرة 208 من التقرير، إن طلباً يتعلق ببناء مسجد قوبل بالرفض. وهو يود أن يعلم ما إذا كانت الحالة قد تطورت وكيف يمكن أن يُبرَّر هذا الرفض من منظور النصوص الدولية، ولا سيما المادة 18 من العهد. وتشير الفقرة 207 من التقرير إلى أن التعليم الديني معدم في المدارس العامة الابتدائية والثانوية، وأن هذه المدارس تزوِّد تعليماً حول الديانات والأخلاق في علاقة ذلك بالديانات الكبرى. وقال إنه يود أن يعلم ما إذا كان الحديث هنا عن الديانات الكبرى الممثلة في سلوفينيا أو بصفة عامة، وما هو مضمون هذا التعليم تحديداً، وإن كان يقدمه رجال دين أو علمانيون، وإن كان ممكناً أن يُكلَّف به مُلحد. وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 18، قال إنه عَلِم أن هناك في سلوفينيا جماعات صغيرة وشخصيات وعدد معين من الأشخاص الذين يستخدمون لغة قائمة على كره الأجانب يبدو أنها تتضمن تحريضاً على العنف وسأل ما إذا كان هذا صحيحاً، وفي صورة الرد بالإيجاب، فما هو حجم هذه الظاهرة. وهل اتخذت الدولة تدابير لمعاقبة هذا النوع من الكلام وعدم التسامح معه.

41- الرئيسة طلبت إلى الوفد أن يجيب عمَّا ورد من أسئلة.

42- السيدة نويباور ( سلوفينيا ) قالت في معرض جوابها عن السؤال المتعلق بنتائج تنفيذ خطة العمل للفترة 2004-2006، إن هذه الخطة قد سمحت بتعزيز مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وقد جرى تدريب عدد أكبر من الفنيين، ولا سيما في دوائر الشرطة والنيابة، كما تم تعزيز قدرات الأشخاص العاملين في هذا القطاع. وقد اتخذت الحكومة تدابير لتحسين جودة الإحصاءات في هذا الميدان. كما أنها تقدم دعماً مالياً لإجراءات المساعدة والتأهيل وتسعى إلى كشف النساء المعرضات لخطر الاتجار بهن وذلك بفرض رقابة صارمة على طلبات الحصول على رخصة عمل. وأضافت بالقول إن إعادة تأهيل الضحايا تؤمنها بصفة رئيسية منظمات غير حكومية، ولا سيما رابطة ` كلجوك ` التي تدير مركزاً للاستقبال بدعم مالي من الدولة. وتشمل الوقاية عدداً من الإجراءات المتنوعة. فرابطة ` كلجوك ` على سبيل المثال تنفذ مشروعاً خاصاً (مشروع فيوليتا ) للتوعية، يتسم بأهمية بالغة بالنسبة للأطفال.

43- السيد بافلين ( سلوفينيا ) تطرق إلى السؤال المتعلق بعدم تجريم البغاء وأشار إلى أن التغيير الجوهري في هذا المجال يكمن في أن أركان الجريمة لم تعد قائمة بوجود بتوفر عنصر البغاء في حد ذاته، وإنما يوجد عنصر الاتجار بالأشخاص، وهو ما يفسر انخفاض عدد القضايا بالمقارنة مع الفترة السابقة (1991-2003).

44- وفيما يتعلق بحرية الحصول على المعلومات، هناك قانون اعتُمد في عام 2003 ونُقح في عام 2005، ينص على أن لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات العامة، مع استثناءات معينة تبررها اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

45- وفيما يتعلق بمسجد ليوبليانا ، أشار إلى أن الوضع قد تطور. ففي عام 2004، أبدت بلدية ليوبليانا في البداية رغبتها في تنظيم استفتاء بشأن الترخيص ببناء هذا المسجد أو رفضه؛ غير أن المحكمة الدستورية قررت أن هذا الاستفتاء مخالف للقانون باعتبار أنه يمس بمبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة. لذلك، فإنه من حق الجماعة المسلمة أن تشرع اليوم في بناء المسجد إذا كانت لها الوسائل المالية اللازمة لشراء الأرض.

46- وفيما يتعلق بتعليم مادة "الديانات والأخلاق" في المدارس العامة، أشار إلى أن هذا التعليم خال من كل مضمون ديني. والأساتذة الذين يدرسون هذه المادة هم من العلمانيين (ويمكن حتى أن يكونوا من الملحدين) ويتناولون، دون تبشير ولا دعوة، الديانات الكبرى الموجودة في سلوفينيا وغيرها من البلدان الأخرى، إلى جانب المذاهب الفلسفية الكبرى.

47- أما جريمة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية، فهي محددة في المادة 300 من قانون العقوبات، بصيغته المنقحة في عام 2004، الذي ينص على أنه لكل شخص يرد إلى مسامعه كلام يتضمن تحريضاً على الكراهية أن يُعلم النيابة أو الشرطة بذلك، وأنه يمكن بناء على ذلك اتخاذ إجراءات قضائية.

48- السيد أوبريزا ( سلوفينيا ) تولى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالغجر من السكان الأصليين ومن غير السكان الأصليين. وقال إن جماعة من الغجر تعيش في سلوفينيا منذ القرن الرابع عشر. والغجر من غير السكان الأصليين هم الذين وصلوا إلى سلوفينيا خلال العشرين سنة الماضية، أو العشر سنوات الماضية، خلال حرب البلقان. ومع ذلك، فإن الفرق بين السكان الأصليين والسكان غير الأصليين يظل بسيطاً فيما يتعلق بالحقوق. فكل الجماعات تتمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق باللغة والثقافة. وقد انكبت المحكمة الدستورية على هذه المسألة وخلُصت إلى أن التمييز بين السكان الأصليين وغير السكان الأصليين يتفق مع النظام القانوني الداخلي والصكوك الدولية. فهذا التمييز هو في واقع الأمر تمييز إيجابي يمارَس إزاء فئة معينة من الغجر. وأقر بالصعوبات القائمة في مجال التعليم، وذلك باعتبار أن لغة الغجر غير مدونة وأنه ينبغي في كثير الأحيان تزويدهم بتعليم تكميلي باللغة السلوفينية .

49- السيد سوتوسيك ستولار ( سلوفينيا ) أوضح، في جوابه عن السؤال المتعلق بالإذاعات الطلابية، أن البلد يعد في الوقت الراهن 96 محطة للبث الإذاعي و35 قناة تلفزيونية، حصل جميعها على ترخيص بموافقة المجلس المعني بالوسائل السمعية - البصرية. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم يرفض طلب واحد للحصول على ترخيص، ولم يُسحب أي ترخيص من أصحابه. ويحتاج بعض المحطات المحلية أو الطلابية إلى مساعدة مالية من الدولة باعتبار أن الإعلان لا يدر عليها إيرادات كافية. وقد تقرر في إطار القانون الجديد المتعلق بوسائط الإعلام إنشاء صندوق خاص بالمحطات الإذاعية المحلية والطلابية.

50- السيد غوريناك ( سلوفينيا ) أبدى رغبته في تقديم مزيد من المعلومات بشأن موقف سلوفينيا إزاء الأشخاص القادمين من يوغوسلافيا السابقة. وقال إن سلوفينيا استقبلت في الفترة بين 1999 و2005 ما يزيد على 000 200 مواطن جديد، أي 10 في المائة من سكان البلد. والأغلبية العظمى لهؤلاء الوافدين الجدد هم من يوغوسلافيا السابقة. وقد سعت الحكومة جاهدة إلى تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وتوفقت في ذلك. والسؤال الذي يظل قائماً ولا يزال يطرح صعوبات معينة، يرتبط بتطبيق اللوائح التنظيمية ذات الصلة بأثر رجعي. ويمكن للجنة أن تتأكد من أن سلوفينيا ستواصل النظر بعين الرضا إلى طلبات ملتمسي اللجوء وتسعى لإيجاد السبل الكفيلة بتحسين حالة جميع الوافدين الجدد.

51- الرئيسة شكرت الوفد على ما قدمه من ردود تفصيلية على الأسئلة العديدة المقدمة من اللجنة، وأشارت إلى الجودة العالية للتقرير والردود الخطية وما استمت به من فائدة خاصة لا سيما وأنه قد مضى وقت طويل منذ تقديم التقرير السابق.

52- وعلى المستوى التشريعي، من المؤكد أن الحكومة السلوفينية نفذت التوصيات التي قدمتها اللجنة عقب نظرها في التقرير الأولي. وبالمقابل، يجب أن يُبذل جهد إضافي كي ما يطلع السكان على الحقوق التي يضمنها العهد وعلى الإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري الذي انضمت إليه سلوفينيا .

53- وقد أُحرز تقدم هام فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، مع أن الفروق في الأجر وفي الوصول إلى الوظائف العليا لا تزال قائمة على غرار بلدان عديدة أخرى. ويبدو أن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بممارسة العنف من جانب الشرطة لا يزال غير كاف، ويجب إعلام الأشخاص المحتجزين بحقوقهم على نحو أكمل. وإن اللجنة تتطلع باهتمام إلى الحصول على معلومات بشأن التشريع المتعلق بالتعذيب. وإن إمكانية حبس الأحداث إلى جانب البالغين، وإن كان التدبير استثنائياً، لا يمكن أن يُنظر لها على أنها في اتساق تام مع أحكام العهد. وفي الختام، هناك بعض الشكوك التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بتطبيق المادتين 26 و27 من العهد إزاء الغجر، وذلك على الرغم مما بُذل من جهود كبرى.

54- السيد غوريناك ( سلوفينيا ) شكر أعضاء اللجنة على ملاحظاتهم وجميع أسئلتهم، وقال إن الوفد سيحرص على نقلها إلى الحكومة. وأضاف بالقول إن السلطات السلوفينية تولي أهمية كبرى لاحترام التزاماتها، كما تشهد على ذلك تركيبة الوفد، وعلاوة على ذلك فهي تسلم أكثر فأكثر بالدور المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان. وإن هذه المنظمات، التي كثيراً ما تُشرَك في صياغة القوانين، قد شاركت مشاركة نشطة في تحضير التقرير الدوري. وحال تلقي الحكومة الملاحظات الختامية للجنة، فإنها ستكلف الوزارات المختصة بإعداد الردود المطلوبة.

55- انسحب الوفد السلوفيني من القاعة.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -