اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة بعد المائة
محضر موجز لل جلسة 2896
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 10 تموز/يوليه 201 2 ، الساعة 00/ 15
الرئيسة: السيدة ماجودينا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لليتوانيا
افتتحت الجلسة الساعة 00 / 15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لليتوانيا (CCPR/C/LTU/3؛ CCPR/C/LTU/Q/3 وAdd.1)
1- بدعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد ليتوانيا أماكنهم حول مائدة اللجنة.
2- السيدة سكايسغيريت ليوسكيين (ليتوانيا) قالت، وهي تقدم تقرير بلدها الدوري الثالث (CCPR/C/LTU/3)، إن حكومت ها تلتزم التزاما ً راسخا ً بدعم التزامات البلد الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعتقد أن أفضل سبيل لتحقيق هدف حماية حقوق الإنسان يتمثل في الجمع بين التدابير الوطنية والالتزامات الدولية. ومنذ تقديم التقرير الدوري في عام 2010، حصلت تطورات ملحوظة في المجالين الوطني والدولي. فعلى الصعيد الدولي، صدقت ليتوانيا في عام 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري وقدمت تقاريرها في عام 2011 إلى ثلاث هيئات دولية (لجنة القضاء على التمييز العنصري ومجلس حقوق الإنسان ولجنة مجلس أوروبا الاستشارية المعنية بالاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية). وعلى الصعيد المحلي، حققت عددا ً كبيرا ً من الإنجازات التشريعية.
3- وأضافت أن أهم نص تشريعي جديد هو قانون الحماية من العنف المنزلي، ا لذي دخل حيز النفاذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد نقاش مطول. وينص على تدابير لدعم الضحايا ومساعدتهم وحمايتهم وعلى إجراءات عقابية بحق ا لجناة، من قبيل الإبعاد عن الأسرة والأوامر الزجرية. ولعل سمته الهامة أنه يلغي شرط أن يقدم الضحية أو وكيله شكوى لكي يُشرَع في إجراء تحقيقات ما قبل المحاكمة وإجراءات الملاحقة القضائية. وبفضل التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية وقطاع المنظمات غير الحكومية وموظفي إنفاذ القوانين، كان لسَنِّ القانون آثار فورية، حيث ساهم في تغير هام في مواقف الجماهير وزيادة ملحوظة في عدد الحالات المُبلَّغ عنها.
4- ومضت تقول إن من بين التطورات التشريعية الهامة القانون المتعلق بالتعويض الودي عن الممتلكات غير المنقولة للطائفة اليهودية الذي جرى اعتماده بالإجماع في عام 2011. وأنشئت مؤسسة مخصصة لتوزيع التعويضات التي استحقها بموجب القانون الجديد ضحايا القمع خلال الحرب العالمية الثانية وإبان عهد النظام السوفياتي لاحقا ً ؛ وقد خُصِّصت لها ميزانية من الدولة قاربت 1.2 مليون دولار ل عام 2012.
5- واستطردت قائلةً إن الحكومة، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة العنصرية، ما فتئت أيضا ً تنجز الإصلاحات التشريعية اللازمة للمعاقبة جنائيا على جريمة الكراهية. فقد خضع القانون الجنائي لعدد من التعديلات لضمان الحماية الفعالة لأي شخص يقع ضحية لدواعٍ منها انتماؤه القومي أو لغته أو أصله أو جنسه أو ميله الجنسي وللنص على أن الدافع العنصري أو أي عامل آخر دافعه التمييز يشكل ظرف اً مشدداً لدى تحديد العقوبات الجنائية. كما نُصَّ على عقوبات جنائية شديدة فيما يتعلق بأنشطة عنصرية كانت في السابق تخضع لعقوبات إدارية فقط، من قبيل إنتاج وحيازة وترويج معلومات تشجع الفتنة القومية أو العرقية أو الدينية وإنشاء منظمات تحرض على التنافر القومي أو الديني أو الإثني أو غير ذلك من أشكال الشقاق بين الجماعات السكانية المختلفة.
6- وأضافت أن حكومة بلدها تواصل أيضا ً جهودها الرامية إلى تعزيز فرص الوصول إلى العدالة والخضوع لمحاكمة عادلة وقد أدخلت من أجل ذلك تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية. وحُدِّد أجل زمني قوامه 3 إلى 9 أشهر، حسب خطورة الجريمة، لإجراء تحقيقات ما قبل المحاكمة واستُحدِثت آلية للدعاوى الجماعية. وقدِّم إلى البرلمان في نيسان/أبريل 2011 مقترح بدفع تعويضات لمن خضعوا لتحقيقات قضائية أو محاكمات مفرطة في طولها، والحكم بعقوبة أخف في حالة الخضوع لمحاكمة مطولة ممارسة معتادة في المحاكم.
7- واسترسلت قائلةً إن السلطات تبذل أيضا ً جهدا ً لاستخدام نظام المراقبة بشكل أكثر كفاءة، وذلك باعتباره و سيلة لتقليص أعداد المحتجزين ومعدلات العودة إلى الجريمة، بعد أن حوَّل قانون جديد اعتُمِد في كانون الأول/ديسمبر 2011 بؤرة التركيز من تقييد الحرية والمراقبة إلى إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وعقب بدء نفاذ القانون في تموز/يوليه 2012، ستتاح للمحاكم إمكانية اعتماد مجموعة أكبر من التدابير البديلة للحبس، من قبيل تركيب الأسورة الإلكترونية، وستُنشَأ لجان معنية بنظام المراقبة في كل مركز احتجاز لتقيِّم خطر عودة المحتجز إلى الجريمة ولتعد برامج مهيكلة حسب كل حالة على حدة لرصد ومساعدة المرشحين للاستفادة من نظام المراقبة.
8- وقالت إن الحكومة تدرك أن نظامها للاحتجاز الموروث عن الحقبة السوفياتية مكلِّف وغير فعّال وما زال لا يستوفي المعايير الدولية، ولكنها ملتزمة بإجراء الإصلاحات اللازمة. وبالإضافة إلى اعتماد التدابير البديلة للحبس على نطاق أوسع، يجري التخطيط لاستثمار كبير في تحديث الهياكل الأساسية - ربما من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص - نظرا ً للعوائق المالية الراهنة. وستفضي الإصلاحات إلى خفض العدد الإجمالي للمرافق وإنشاء مؤسسات أكبر وأكثر فعالية من حيث التكلفة بعيدا ً عن المناطق الحضرية، ومن شأنها أن تحسِّن جذريا ً أحوال السجون.
9- وأضافت أنها تود، وإن كان العهد لا يتناول المسألة بشكل مباشر، أن تشدد على أن تعليم حقوق الإنسان قد مُنِح مكانة أبرز في المناهج الدراسية في ليتوانيا وأن الأطفال في مرحلة التعليم الثانوي سيتعلمون منذ الآن أشياء عن منظومة هيئات معاهدات الأمم المتحدة بصفة عامة ولجنة حقوق الطفل بصفة خاصة وعن المحرقة وحقوق الإنسان والديمقراطية. إن ليتوانيا انتقلت بسرعة فائقة من عهد إهمال حقوق الإنسان إلى عصر مراعاتها وأحرزت نتائج هائلة في كثير من المجالات من خلال تحسين القوانين والممارسات. غير أن الحكومة تدرك أن حقوق الإنسان ليست نظرية فحسب بل ينبغي التمتع الفعال بها عمليا ً ، وأنه لا يزال ثمة كثير مما ينبغي القيام به.
10- السيد ثيلين أثنى على الدولة الطرف لشمولية ردودها الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/LTU/Q/3) وللإنجازات التي حققتها منذ حوارها السابق مع اللجنة في عام 2004 فقال إنه، بالنظر إلى هذا التقدم، أحزنه أن يعلم أن بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية أحست شيئاً من التراجع في نظرة الجمهور والأحزاب السياسية لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. ودعا الوفد إلى التعليق على هذا الإحساس ، التي تثير تساؤلات بخصوص ما إذا كانت حقوق الإنسان متوافقة مع القيم الثقافية والتقليدية الأساسية لليتوانيا.
11- وأضاف أنه، رغم الردود المفصلة، لا يزال غير متيقن من وضع العهد في القانون المحلي ومما إذا كان ينطبق بشكل مباشر أم غير مباشر فقط. إن الفقرة 3 من الردود على قائمة المسائل تسرد عددا ً من القضايا التي احتُجَّ فيها بالعهد في المحاكم، ولكن ليس من الواضح ما إذا أُعطيت أحكام العهد الأولوية على القانون المحلي في تلك القضايا. وتلمِّح الفقرة 4 من جهة أخرى إلى أن أحكام العهد غير قابلة للتطبيق إلا بشكل غير مباشر وأنه ينبغي إدماجها في القانون المحلي لكي تكون فعالة. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان يُطبَّق مبدأ "المحكمة تعرف القانون" أم يعود للمتقاضين أمر تنبيه المحاكم لأحكام القانون. ومن المستحسن أيضا ً توضيح وتيرة تطبيق أحكام العهد في المحاكم وتأكيد ما إذا كانت قرارات المحاكم لا تخضع للتمحيص من قِبل أمين المظالم.
12- وبعد أن لاحظ بارتياح أن الدولة الطرف اتخذت إجراءات بشأن توصيات اللجنة في قضيتين حديثتي العهد تبيَّن من النظر فيهما وجود انتهاكات من جانب ليتوانيا لأحكام العهد، استفسر عن الآليات العملية المنشأة لمعالجة الشكاوى وتنفيذ آراء اللجنة وعمّا إذا أنشئت هيئة محددة لهذا الغرض. وبعد أن لاحظ كذلك أن مسؤولية التنسيق مع اللجنة، حسب الردود الخطية، منوطة بممثل الحكومة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن اللجنة تقول في تعليقها العام رقم 33 إن آراءها تتسم بخصائص قرار قضائي، استفسر عما إذا كانت الدولة الطرف تساوي في القيمة بين آراء اللجنة وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
13- وبعد أن لاحظ أن الفقرة 3 من الر دود الخطية تشير إلى قضية احتُجَّ فيها في المحكمة بالمادة 7 من العهد، استفسر عما إذا كان القضاء سيدأب على ممارسة اعتماد تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك بالنظر إلى أن القانون الجنائي الليتواني لا يتضمن تعريفا ً صريحا ً . وبما أنه يُفضَّل دائما ً وجود تعريفات محددة في القانون الوضعي توخياً للتيسير والفعالية، فقد حث الدولة الطرف على أن تدمج في قانونها المحلي تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية.
14- وقال إنه، وإن كانت التعديلات التشريعية المعتمدة مؤخرا ً للحد من ممارسة الحبس الاحتياطي تستحق التنويه، يود معرفة ما يحصل عندما ينقضي الأجل الأقصى للحبس الاحتياطي المحددة في تسعة أشهر قبل أن تتمكن هيئة الادعاء العام من توجيه تهمة إلى الشخص المحتجز. فهل يحول انقضاء الأجل الأقصى بالضرورة دون مباشرة إجراءات المحاكمة أم يتعلق الأمر بمجرد إخلال إجرائي عادي؟ وهل يمكن أن تُقابَل مدة مطولة من الحبس الاحتياطي بالحكم بعقوبة أخف؟ كما ينبغي توضيح ما إذا كان إجراء خفض عقوبات الحبس للتعويض عن مدة الحبس الاحتياطي الذي أشارت إليه الدولة الطرف مسألة إلزامية أم ممارسة تخضع للسلطة التقديرية المخولة للمحاكم. كما تساءل إلى أي حد يُقدَّم التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي لدى ثبوت البراءة وعما إذا كانت الدولة تمنح تعويضات نقدية. وأضاف في الأخير أنه يَستحسن تقديم توضيح للوتيرة التي يستعاض بها عن الاحتجاز بالتدابير البديلة الأكثر إنسانية ما دامت بدائل الحبس الاحتياطي من قبيل الكفالة والإقامة الجبرية متاحة نظريا ً ولكنها على ما يبدو نادرة الاستعمال عمليا ً .
15- السيد سالفيولي قال إنه، إذ يشيد بردود الحكومة الخطية على الأسئلة 3 و4 و9 التي توضح الإطار التنظيمي ذي الصلة، يود معرفة المزيد عن تنفيذ الأنظمة. واستفسر عما إذا كان عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي قد زاد وعما إذا أفضت تلك الشكاوى إلى أي ملاحقات قضائية أو إدانات. وقد أعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقها بخصوص عدم كفاية تمويل برامج مكافحة العنف المنزلي. واستفسر عن نسبة المناصب العامة التي تشغلها النساء. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في مسألة وضع استراتيجية لمراعاة رغبة ذوي الإعاقة الذهنية لكفالة ألا يتعرضوا للإجهاض القسري.
16- السيد أوفلاهرتي قال إنه يُستشف فيما يتعلق بالملاحقة القضائية بتهمة خطاب الكراهية أن سقف معيار أدلة الإثبات عالٍ جداً وأن ثمة غيابا للمبادرة من جانب المدعي العام؛ وطلب من الوفد التعليق. وذكَّر الوفد وهو يشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 34 بأن الحق في حرية التعبير، على غرار جميع الحقوق، له حدود وبأن حظر أي شكل من أشكال التعبير "يسيء إلى المعتقدات الدينية أو السياسية" لا يتنافى على ما يبدو والمادة 19 من العهد. إن المواقف الاجتماعية السائدة إزاء اليهود في ليتوانيا مقلقة للغاية وتسببت مؤخرا ً في عدة حوادث مزعجة. وعلى سبيل المثال، فقد تعرضت مقابر يهودية للتخريب ووُضِع رأس خنزير على عتبة كنيس يهودي ونُظمت مسيرة حمل المشاركون فيها أعلام الصليب المعقوف ورددوا شعارات معادية للسامية، وأصدرت محكمة محلية في عام 2010 حكما ً يسمح بإظهار الصليب المعقوف. واستفسر عما تقوم به الدولة الطرف للتحقيق في هذه الحوادث ومعالجتها.
17- وأعرب عن قلقه إزاء المنطق المغلوط الكامن وراء القانون الذي يحظر الترويج العلني للمعلومات المتعلقة بالعلاقات بين المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو القائمة على أساس تعدد الأزواج، ما قد يكون له أثر ضار على الصحة العقلية للقاصرين أو على نموهم البدني أو الفكري أو الأخلاقي. فقد يعيق هذا القانون النمو المناسب لميل الأطفال الجنسي أو هويتهم الجنسانية. ورغم ما يثيره من ارتياح رفض البرلمان مؤخرا ً ل مقترح ب تعديل تشريعي ي حظر تدابير ت عزز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، فلا تزال تسود داخل البرلمان، حسب بعض المصادر، رغبة قوية في طرح المسألة للنقاش مرة أخرى. وذكَّر الوفدَ بأن أي قانون من هذا القبيل سيشكل انتهاكا ً واضحا ً للعهد. ثم إن الجهود المبذولة حاليا ً لحصر التعريف الدستوري للأسرة في الأم والأب والأبناء لا يقصي الأسر المثلية فحسب بل كذلك فئات أخرى من الأسر تحظى تقليديا ً بقدر أكبر من القبول. وسيشكل مقترح تعديل القانون المدني الذي يحظر العمليات الجراحية لتغيير الجنس، إن اعتُمِد، انتهاكا ً لأحكام العهد.
18- وأضاف أن دراسة استقصائية أجريت في عام 2010 أظهرت أن المواقف إزاء الروما آخذة في التردي. وبينما رحب بوضع خطة العمل المندرجة في إطار البرنامج الوطني لإدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة 2012 - 2014، قال إن منظمات غير حكومية أبلغت عن مشاكل تواجه خطة العمل، منها نقص التمويل وعدم وجود إطار قوي للإبلاغ وعدم التركيز الكافي على توفير جميع الخدمات الاجتماعية اللازمة. وطلب من الوفد أن يعلق على هذه المسائل ويبين دور الروما في رصد الخطة.
19- واسترسل قائلا ً إنه من الصعب التوفيق بين ادعاء الدولة الطرف أنها لم تشترك في برنامج الولايات المتحدة لتسليم المطلوبين والبيانات المناقِضة التي أصدرتها عدة منظمات دولية وإقليمية بارزة. وفي ضوء التطورات الأخيرة، استفسر عما إذا كانت ليتوانيا ستنظر في إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية.
20- السيد بوزيد قال إنه يجوز للأفراد، حسب ردود الحكومة الخطية على قائمة المسائل، أن يقدموا شكاوى بشأن إساءة معاملتهم أثناء الخضوع للتحقيق، إما بشكل مباشر أو غير مباشر وإما خطيا ً أو شفويا ً . والتمس مزيدا ً من التوضيح بشأن إجراءات تقديم هذه الشكاوى. كما أبدى رغبته في معرفة ما إذا كان القانون ينص على معاقبة الموظفين الذين يتلقون شكوى بشأن سوء المعاملة من محتجز أو سجين ولا يحيلونها إلى السلطات المختصة في الحالات التي لا يتمتعون فيها بسلطة النظر في الشكوى بأنفسهم.
21- واستفسر عن التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لمعالجة مشكل تزايد عدد السجناء المدانين الذين يقاومون أو يهاجمون موظفي إنفاذ القوانين. وتساءل عما إذا كانت توجد خطط لإلغاء القيد المثير للجدل المفروض على الأمتعة الشخصية المسموح بها في السجون. واستفسر عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص بوضوح على أن الأدلة التي يُحصل عليها بالعنف غير مقبولة.
22- وأعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن النتائج التي حققتها الهيئة الجديدة المنشأة لرصد أماكن الاحتجاز وما إذا تم تقييم عمل تلك الهيئة. واستفسر عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. واستفسر عن وتيرة اللجوء إلى إجراء الحبس الانفرادي في السجون. وقال إن ردود الحكومة الخطية تشير إلى أن خطة تحديث أماكن الاحتجاز ستُنفَّذ من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. واستفسر عما إذا كان إشراك القطاع الخاص سيقتصر على تشييد السجون وترميمها أم أنه سيشمل إدارتها.
23- وتساءل عما إذا كان مشكل اكتظاظ السجون يشكل خطرا ً على ممارسة فصل القاصرين عن البالغين. وحسبما يرد في الردود الخطية، لا يزال البرلمان يتداول بشأن تعديل ا لقانون المتعلق بالعناصر الأساسية لحماية حقوق الطفل يشمل حظرا كليا للعقاب البدني. غير أن منظمات غير حكومية أشارت إلى أن الحكومة قد قررت إعداد مشروع قانون جديد بشأن رفاه الطفل سيعالج مسألة العقاب البدني، ما يلغي الحاجة إلى تعديل القانون السالف الذكر. وادعت منظمات غير حكومية أن القانون الجديد لن يحمي الطفل من العنف وأن مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان تعتبر العقاب البدني جزءاً مقبولا ً من الإرث الثقافي الليتواني. وطلب من الوفد التعليق على هذه المسألة وتقديم معلومات بشأن أحدث التطورات.
24- السيد بن عشور استفسر عن تعريف العنف المنزلي في قانون عام 2011 المتعلق بالحماية من العنف المنزلي وعن الصلة التي يمكن أن تنشأ بين هذا القانون وتنفيذ العهد.
25- السيدة شانيه رحبت بالتطورات الإيجابية الكثيرة التي حصلت في ليتوانيا منذ تقديم التقرير الدوري السابق للدولة الطرف. وعلى سبيل المثال، سيساعد القانون المتعلق بنظام المراقبة، الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2012، في تسوية مشكل اكتظاظ ال سجون في البلد.
26- وأضافت أن اللجنة انتقدت مسألة الحكم بالحبس في حالة ارتكاب بعض المخالفات الإدارية البسيطة. وأعربت بالتالي عن سعادتها لكون المدة القصوى للاحتجاز الإداري بسبب ارتكاب هذه المخالفات أصبحت الآن 5 ساعات. غير أنه، حسبما يرد في الفقرة 163 من التقرير، يجوز وضع المتهم بارتكاب بعض المخالفات القانونية رهن الاحتجاز الإداري مدة تصل إلى 48 ساعة. وبودها معرفة نوع المخالفات الإدارية التي قد تستلزم هذه الفترة الممددة من الاحتجاز.
27- ومضت تقول إنه يجوز لقاض، حسبما يرد في الفقرة 165، أن يمدد مدة الحبس الاحتياطي في مراكز الشرطة في القضايا الجنائية أكثر من 48 ساعة. واستفسرت عن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في مراكز الشرطة. وأوضحت أن الفقرة ذاتها تشير إلى أن مدة الاحتجاز العادية التي أقصاها 24 ساعة لاستنطاق مشتبه به يجوز تمديدها بقرار من المدعي العام إلى مدة الحبس الاحتياطي القصوى. واستغربت جواز قيام المدعي ال عام ب تمديد مدة الحبس الاحتياطي دون استشارة قاضٍ. وختمت بالإعراب عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يجوز للمحتجزين الاستعانة بمحامٍ خلال فترة الحبس الاحتياطي في مراكز الشرطة.
28- السيد سارسيمباييف قال إنه، حسبما أوردته بعض المصادر، ازداد استعمال الرموز والشعارات الفاشية في ليتوانيا. ودعا الوفد إلى التعليق على مثل هذه التقارير.
29- واستفسر عما إذا صُنِّف تقنيا ً أي مواطنين ليتوانيين خدموا في جهاز الاستخبارات الألماني والقوات المسلحة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية باعتبارهم مجرمي الحرب النازية. كما استفسر عن موقف الدولة الليتوانية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في محاكمات نورمبيرغ.
عُلقت الجلسة الساعة 25/16 . واستؤنفت الساعة 45/16 .
30- السيدة سكايسغيريت ليوسكيين (ليتوانيا) بعد أن لاحظت أن بعض أعضاء اللجنة يسود لديهم على ما يبدو الانطباع بأن حالة حقوق الإنسان في ليتوانيا آخذة في التردي، أشارت إلى أن بلدها لم يحرز استقلاله إلا منذ 22 سنة خلت . لقد كان نشطاء حقوق الإنسان الليتواني و ن ومناصرو حقوق المثليين إبان عهد النظام السوفياتي يُسجنون أو يُرحَّلون إلى سيبيريا. وبالتالي، كان الوعي العام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبمعاهدات الأمم المتحدة ضئيلا. كما لم يكن موضوع المحرقة ومعاداة السامية يناقَش إبان عهد النظام السوفياتي. ولا يزال المجتمع الليتواني في مرحلة انتقالية وإن تحقق تقدم هائل في فهمه لقضايا حقوق الإنسان. ولم يكن ثمة منظمات غير حكومية ليتوانية منذ 22 سنة خلت، ولكنها الآن تقدم "تقارير موازية " إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان تتضمن تحليلات نقدية للحالة في البلد.
31- السيدة بوكانتيت - كوتكيفيسيين (ليتوانيا) قالت إن جميع المعاهدات الدولية التي تصدق عليها ليتوانيا تشكل، وفقا ً للدستور، جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي. كما أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يقضي بأنه يجوز للمحاكم أن تطبِّق المعاهدات الدولية مباشرةً. ويحتج المتقاضون بانتظام بأحكام العهد، من قبيل حظر التمييز، ويشار إليها في قرارات المحاكم، ولكن لا توجد أي إحصاءات بشأن هذه الحالات .
32- وأضافت أن الشيء ذاته ينطبق على تنفيذ ليتوانيا لآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد ولقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وينص القانون، على سبيل المثال، على منح التعويضات النقدية وإعادة فتح الإجراءات في الحالات التي ترتكب فيها أخطاء.
33- واستطردت قائلةً إن القانون المتعلق بولاية أمناء المظالم يتضمن مادة تحدد م جال اختصاصاتهم. وتقع خارج نطاق اختصاص هؤلاء الأمناء أنشطةُ رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس الوزراء وقضاة المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم.
34- ومضت تقول إن ليتوانيا صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تطبق مباشرةً في المحاكم. ولا توجد في القانون الجنائي أي مادة تشمل لوحدها جميع جوانب جريمة التعذيب، ولكن مختلف العناصر ترد في مواد مختلفة. ويجري حاليا ً مناقشة إمكانية تعديل القانون الجنائي ليتضمن مادة شاملة بشأن جريمة التعذيب. ويرى بعض الخبراء أن المواد القائمة إلى جانب ممارسة المحاكم المنسجمة تكفي لضمان الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب.
35- السيدة فيسنياوسكايت - رادينسكيين (ليتوانيا) قالت إن القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي قد دخل حيز النفاذ في نهاية عام 2011؛ ومن السابق لأوانه بالتالي تقييم أثره. ويحظر أي شكل من الأفعال المتعمدة التي تلحق بالضحية أي شكل من الأذى البدني أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي أو غير ذلك من أشكال الضرر. ويعرِّف الوسط المنزلي تعريفا ً موسعا ً يشمل من يرتبطون حاليا ً أو ارتبطوا سابقا ً بعلاقات الزواج أو المعاشرة أو المصاهرة أو بعلاقات أخرى حميمة، وكذلك من يشتركون في السكن.
36- وأضافت أن مساعدة نفسية وقانونية متكاملة تُقدَّم للضحايا في مراكز أنشئت في إطار برنامج خاص. وقد خُصص التمويل للفترة 2013-2020.
37- السيدة أوربون (ليتوانيا) قالت إن الأنظمة المتعلقة بتنفيذ قانون الحماية من العنف المنزلي قد اعتُمِدت. وتُلزِم الشرطة بأن تتدخل على الفور عندما تتلقى تقارير بشأن حوادث العنف المنزلي وبأن توفر الحماية للضحايا وبأن تباشر التحقيق. كما تصف إجراءات إبعاد الجناة عن المساكن التي وقع فيها حادث العنف المنزلي ورصد الشرطة لتنفيذ قرارات المحاكم.
38- وأضافت أن أثر هذا القانون يتجلى في انخفاض عدد حالات العنف المنزلي خلال الأشهر الستة الماضية. فحتى 15 حزيران/يونيه 2012، تلقت مراكز الشرطة نحو 000 13 ادعاء بوقوع العنف المنزلي وبوشرت التحقيقات في نحو 300 4 حالة. وفي كانون الثاني/يناير 2012، تلقت الشرطة نحو 500 3 طلب للتدخل؛ وانخفض ذلك العدد في الشهر التالي إلى نحو 700 1 . وقارب عدد التحقيقات 200 1 و530 على التوالي. وبينما شكَّل الذكور الأكثرية الساحقة من الجناة، سُجِّل أيضا ً ضحايا من الذكور. كما سُجِّل، للأسف، عدة مئات من حالات العنف ضد الأطفال.
39- السيدة ستاسيوليين (ليتوانيا) قالت إن الإجهاض مسموح به في حالات الحمل غير المرغوب فيه وإن موانع الحمل متاحة دون وصفة طبية. وإذا شكَّل حمل خطرا على صحة امرأة، لن تجد أي صعوبة في الخضوع لعملية إجهاض. ووفقا ً لأحد أحكام القانون المدني، يجوز لمن لا يتحكمون كليا في قدراتهم أن يختاروا أسلوب التعقيم الكيميائ ي . ولا يجوز إخضاع ذوات الإعاقة للإجهاض إلا بقرار قضائي. ولا توجد أي إحصاءات بشأن الإجهاض القسري في حالات من هذا القبيل.
40- السيد فالينتوكيفيوس (ليتوانيا) قال ردّاً على أسئلة بشأن ممارسة العنف ضد أشخاص بسبب أصلهم الإثني أو ميلهم الجنسي إن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم ازداد منذ عام 2006. كما ازداد قليلا ً عدد الجرائم المنطوية على معاداة السامية في السنوات الأخيرة.
41- وأضاف أن نحو 97 في المائة من هذه المخالفات يقع على شبكة الإنترنت وأن مرتكبيها يستعملون في كثير من الأحيان أسماء مستعارة. وأقوالهم ترقى إلى خطاب الكراهية الذي يستهدف أفرادا أو جماعات بسبب أصلهم الإثني أو عِرقهم أو ميلهم الجنسي أو دينهم أو غير ذلك من الأوضاع . وتبيّن أنه لا يسعه الاتفاق مع مقولة أن مكتب المدعي العام ينبغي أن يتخذ المبادرة في هذه الحالات، وذلك على سبيل المثال برصد شبكة الإنترنت. إن المدعين العامين يجرون تحقيقات أولية بمجرد التبليغ عن جريمة، ولكنهم لا يتمتعون بحق المبادرة إلى اتخاذ إجراءات بموجب الدستور أو غيره من القوانين. ويحق للضحايا في كل الأحوال تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتب المدعي العام أو الشرطة ويكفي هذا كأساس لفتح ملف قضية جنائية. كما يخول قانون الإجراءات الجنائية للمدعين العامين اتخاذ المبادرة إذا اكتشفوا، على سبيل المثال، مواد في موقع شبكي ترقى إلى مستوى خطاب الكراهية. وعلاوة على ذلك، وبما أن قدر اً أكبر من الاهتمام يتم إيلاؤه لمسألة حماية حقوق الإنسان على الشبكات الاجتماعية، يتلقى المدعون العامون عددا ً متزايدا ً من طلبات فتح ملفات قضايا جنائية.
42- واسترسل قائلا ً إنه حصل خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى حزيران/ يونيه 2012 ارتفاع في عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالتمييز وبالتحريض على الفتنة وبخطاب الكراهية القائم على أساس الميل الجنسي أو الأصل الإثني أو الدين أو غير ذلك من الأوضاع . وفُتِح ما مجموعه 335 تحقيقا ً في عام 2011 بالمقارنة مع 131 تحقيقا ً فقط في عام 2010. وتمثل العدد في النصف الأول من عام 2012 في 118 قضية تعلق 37 منها بخطاب الكراهية الذي استهدف أشخاصا ً بسبب ميلهم الجنسي. وقد لوحق وأُدين كثير من الجناة المزعومين.
43- ومضى يقول إن المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن الرموز النازية غير دقيقة. ففي كانون الثاني/يناير 2012، فتحت محكمة ابتدائية ملف قضية إدارية ضد أربعة أشخاص اعتُبِروا منتهكين للقانون الإداري باستعمالهم رموزا ً للنظامين النازي والشيوعي الاستبداديين. وبرأتهم المحكمة بدعوى أن الملصقات والصور المكبَّرة التي عرضوها تقوم في أساسها على رموز ليتوانية من القرن الثالث عشر وتستلهم إلى حد كبير منقوشات تمثل الشمس والصليب المعقوف.
44- وأضاف أن القانون الجنائي ينص على عقوبات لمن يُدنسون المقابر اليهودية. ولا تشكل الحالات القليلة المسجَّلة على أية حال نموذجا ً ولا تدل على وجود جماعات منظمة تروِّج الإيديولوجية النازية. ومن الصعب في كثير من الأحيان التيقن من هوية المسؤولين عن هذه الجرائم. غير أن النُّصب التذكاري الرئيسي للمحرقة المُقام قرب فيلنيوس تعرض للتشويه من قبل شخصين أُدينا عقب ستة أشهر من الإجراءات القضائية. وتُرفَع الأعلام النازية وتُعرَض الشعارات النازية في فيلنيوس وغيرها من المدن كل عام تقريبا ً في 22 نيسان/أبريل، بمناسبة ميلاد أدولف هيتلر. وقد فُتِحت أربع قضايا جنائية في عام 2011. وينتمي المسؤولون في كثير من الحالات إلى جماعات هامشية من قبيل حليقي الرؤوس. ولاحظ بسرور أنه لم يقع إلا حادثان معاديان للسامية خلال النصف الأول من العام الجاري ولم يحصل أي منهما يوم 22 نيسان/أبريل.
45- السيدة أوربون (ليتوانيا) قالت إن هيئة الشرطة المركزية أصدرت مرسوما ً يلزم موظفي الشرطة بأن يحترزوا في بعض المواقع لاستباق أفعال من قبيل تشويه النصب التذكارية وتدنيس المقابر أو رفع أعلام تحمل رموزا ً سوفياتية أو نازية. وهم ملزمون أيضا ً بحماية المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية وبعض المواقع المرتبطة بالأقليات القومية والإثنية. وقد اعتُمِدت تدابير صارمة للحالات التي تبلّغ فيها الشرطة بوجود خطط محتملة لشن اعتداء إرهابي على إسرائيل.
46- السيد فيدتمان (ليتوانيا) قال إن القانون المتعلق بحماية القاصرين من الأثر الضار للإعلام العام لا يحظر المعلومات التي تشجع العلاقات المثلية. فقد حُذِف الحكم الذي ينص على هذه المسألة من مشروع القانون. ويجوز تقييد نشر المعلومات العامة بموجب القانون عندما تروج العلاقات الجنسية وتزدري القيم الأسرية وتشجع أشكال الزواج وإنشاء الأسرة التي تتنافى وأحكام الدستور والقانون المدني. غير أن هذه المعايير نادرا ً ما تُطبَّق عمليا ً نظرا ً لغموضها. كما يحظر القانون نشر المعلومات التي تنطوي على ازدراء أو إهانة شخص أو جماعة من الأشخاص بسبب الانتماء القومي أو العِرق أو نوع الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الميل الجنسي أو الوضع الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الآراء أو غير ذلك من العوامل المماثلة.
47 - وأضاف أن عام 2010 شهد 43 حالة من النشر الضار لبيانات شخصية متعلقة بقاصرين مشتبه بارتكابهم جرائم أو متهمين أو مدعى عليهم أو مدانين أو ضحايا لأفعال إجرامية أو جرائم أخرى. وقد تضررت كرامة القاصرين أو مصالحهم بنشر البيانات في 74 حالة.
48- واسترسل قائلا ً إن القانون يقيد أيضا ً نشر معلومات تنطوي على التحريض على الانتحار. وسجلت اثنان وعشرون حالة من هذا النوع في عام 2010.
49- ومضى يقول إن التحريض على الكراهية في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت مسألة تتعارض مع مبدأي حرية التعبير والإعلام العام. فهي تشكل جريمة بموجب المادة 24 من الدستور والمادة 170 من القانون الجنائي. وتحظر الفقرة 1 من القانون المتعلق بتوفير المعلومات للعموم نشر معلومات في وسائط الإعلام تشكل تحريضا ً على الحرب أو الكراهية أو تحرض على ممارسة التمييز أو العنف أو المعاملة السيئة إزاء فرد أو جماعة للأسباب المذكورة سلفا ً . ويرصد مفتش الأخلاق يات الصحفية مدى الامتثال للأحكام ذات الصلة.
50- وأضاف أن البرلمان اعتمد في 15 تموز/يوليه 2009 تعديلات للقانون تخول لمفتش الأخلاق يات الصحفية، اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2010، سلطة تخوله ، بناءً على مشورة خبراء، تحديد ما إذا كانت معلومات منشورة في وسائط الإعلام تشكل تحريضا ً على الكراهية بسبب نوع الجنس أو الميل الجنسي أو العِرق أو غير ذلك من الأوضاع . وقدمت مؤسسات مختصة 113 التماسا ً إلى مكتب مفتش الأخلاق يات الصحفية بشأن معلومات منشورة في وسائط الإعلام قد تشكل تحريضا ً على الكراهية بدافع الأسباب المذكورة أعلاه. وقد عالج المكتب 110 التماسات وقدم استنتاجاته بشأن 767 تعليقا ً منشورا ً على شبكة الإنترنت و3 منشورات ومقطعين مصورين واستبيان و8 تقويمات أو بطاقات و8 ملصقات و8 قصائد غنائية ومقالين صحفيين وبرنامج تلفزيوني.
51- وقال إن أكبر قسط من خطاب ات التحريض على الكراهية والعنف يتعلق ب الميل الجنسي (81 في المائة) ثم الأصل والانتماء القومي (24 في المائة). ويُنشَر معظم التعليقات في المواقع الشبكية الشعبية. وقد عُقِد مؤتمر بشأن موضوع "العبارات ومعناها في خطاب الكراهية" لمناقشة هذا المشكل.
52- واستطرد قائلا ً إن المجتمع بأسره يشارك بطبيعة الحال في خلق محتوى الإنترنت. ومن المهم بالتالي إشراك المنظمات غير الحكومية و الجماهير في اكتشاف خطاب الكراهية. ولهذا الغرض، تدير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خطا ً ساخنا ً بالتعاون مع الشرطة. ويمول هذا الخطَ الساخن جزئيا برنامجُ تعزيز أمن الإنترنت التابع للمفوضية الأوروبية.
53- السيدة بوكانتيت - كوتكيفيسيي ن (ليتوانيا) قالت إن حكومة بلدها لست بصدد النظر في إمكانية تعديل القانون المدني لإلغاء الحق في تغيير الجنس. وعلى العكس من ذلك، قدم وزير العدل مؤخرا ً إلى الحكومة سلسلة من التعديلات القانونية المقترحة تشمل نصا ً يبيِّن إجراءات تسجيل حالات تغيير الجنس لدى هيئة تسجيل الحالة المدنية.
54- السيد في د تمان (ليتوانيا) قال إن أقلية الروما تواجه بالتأكيد مشاكل وتعاني من التمييز في بلده كما في أماكن أخرى. وحسب ما أفادت به منظمات غير حكومية، لا يرغب 45 في المائة من السكان في السكن بجوار أسرة من الروما. غير أن هذه المواقف لا تؤدي بالضرورة إلى ممارسة التمييز العنصري.
55- وأضاف أن ثمة حالات قليلة جدا ً اكتُشِف فيها أن منتمين إلى أقلية الروما ليست لديهم بطاقة هوية.
56- ومضى يقول إن خطة العمل المندرجة في إطار البرنامج الوطني لإدماج الروما في المجتمع الليتواني للفترة 2012 - 2014 قد صيغت خلال فترة أربعة أشهر. وقد تأثرت للأسف بوضع التقشف المالي الراهن، الذي تسبب في خفض الميزانية في جميع مجالات التمويل العام. والهدفان الرئيسيان لخطة العمل هما تحسين الوضع الاجتماعي لأقلية الروما وتعزيز الحوار الثقافي مع الجماعات الأخرى في المجتمع الليتواني. ورفض مقولة منظمات غير حكومية بأن قدر اً مبالغاً فيه من الاهتمام يولى للإدماج الثقافي. فلا يوجد أي خطر بالاستيعاب أو فقدان الهوية الثقافية. فجميع التدابير الثقافية المدرجة في الخطة تركز على تعزيز الهوية الثقافية لأقلية الروما، حيث تعالج المواقف السلبية للفئات الاجتماعية الأخرى وتعمل على تقريب هذه الفئات من مجتمع الروما.
57- وبي َّ ن أن هناك قضايا اجتماعية ، ك السكن مثلاً، هي قضايا معقدة للغاية. وآراء أفراد الروما أنفسهم متنوعة بشأن هذا الموضوع ويرغب كثير منهم في الحصول على السكن الاجتماعي. وقد وُفر هذا النوع من السكن لثمان وعشرين أسرة من الروما منذ عام 2010 وقدمت 40 أسرة أخرى طلبات في هذا الشأن .
58- وقال إن فريقا ً عاملا ً سيرصد تنفيذ خطة العمل. كما بدأ العمل على وضع برنامج مشترك بين المؤسسات سيُطلق في عام 2014. وتجر ي هناك مشاورات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات مجتمع الروما. غير أن كثيرا ً من منظمات مجتمع الروما هاجرت للأسف إلى خارج ليتوانيا.
رُفعت الجلسة الساعة 00/18.