الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2835

Distr.: General

12 June 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2835

المعقودة في قصر ويلسون بجنيف، يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية (تابع ) ( CCPR/C/IRN/3 ؛ و CCPR/C/IRN/Q/3 ؛ و CCPR/C/IRN/CO ) (تابع)

1- بناء على دعوة من الرئيسة، عاد الوفد الإيراني إلى مكانه من مائدة اللجنة.

2- السيد بورموسوي (جمهورية إيران الإسلامية) رد على سؤال بشأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيه 2009 وقال إن الاقتراع مر في ظروف قانونية وحرة وعادلة تماماً. وأوضح أن الأحداث التي تخللته كانت أساساً من عمل عناصر إرهابية وأن عدد الضحايا الذي ذكرته السيدة موتوك غير صحيح. وأبرز في هذا الصدد أن ثلث هؤلاء الضحايا كانوا من موظفي الشرطة. وأضاف أن من غير الصحيح أيضاً أن الأحداث المعنية لم تسفر عن أية عقوبات؛ فالسلطات الإيرانية حرصت عكس ذلك على رفع دعاوى ضد أفراد قوات حفظ النظام وغيرهم من الموظفين الذين تورطوا في هذه الأحداث. وقد أوقف ثلاثة قضاة من مهامهم وطُبقت عقوبات السجن على ثلاثة من رجال الشرطة. وأشار إلى أن أحد أعضاء اللجنة أكد أن 000 70 شرطي عُبِّئوا فيما يبدو لإلقاء القبض على النساء اللواتي يرتدين ثياباً تُعتبر مخالفة للآداب العامة وفرض احترام قواعد اللباس الإسلامية؛ وأكد مرة أخرى أن ذلك مخالف تماماً للحقيقة.

3- السيد تاهماسيبي (جمهورية إيران الإسلامية) قال إنه يود تجلية بعض نواحي الغموض المحيط بطريقة تفسير بعض القوانين والأنظمة في جمهورية إيران الإسلامية. فالدستور ينص على أن من واجب القضاة أن يبتوا في كل قضية بالاستناد إلى القانون المدون. وفي حالة وجود ثغرة، يجب أن يستندوا إلى مصادر القانون الإسلامية ذات الحجية أو إلى فتوى حقيقية. ولكن يتعين التذكير بأن المادة 36 من الدستور تنص على أن النظام القضائي لجمهورية إيران الإسلامية يقوم على مبدأ سيادة القانون. وإذاً، إذا كان يمكن، في بعض الظروف، الاستناد إلى فتوى لتفسير القانون المدون، فإن من غير الممكن إصدار أية إدانة على أساس مصادر القانون الإسلامية وحدها.

4- ورداً على سؤال بشأن مدى ملاءمة المادة 630 من قانون العقوبات للعهد، وهي المادة التي تعفي من عقوبة الإعدام المنصوص عليها في حالة القتل العمد الرجل الذي قتل زوجته لاشتباهه في خيانتها، قال السيد تاهماسيبي إن ظروف تطبيق هذه المادة تقييدية جداً بحيث لا يُعتد بها في الممارسة الواقعية إلا نادراً. ومن ثم فإنها لا تسمح لمرتكبي جرائم الشرف، المعرضين للقصاص أو لعقوبة السجن، بضمان الإفلات من العقاب.

5- وأكد أن الدستور الإيراني يضمن الحق في محاكمة عادلة وينص على عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص في غياب قاعدة قانونية متينة وعلى ضرورة تقديم أي شخص يوضع رهن الحبس الاحتياطي أمام قاضٍ خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتوقيفه. وبعد انقضاء هذه المهلة، يجب أن يُشعر المعني بالأمر بالتهم الموجهة إليه. ولا ينص القانون على عقوبة الإعدام إلا لأشد الجرائم، مثل القتل العمد والاتجار بالمخدرات. ويبدو من الممارسة التي تتبعها محاكم الأحداث في هذه السنوات الأخيرة أنها لا تُطبق على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ومن جهة أخرى، هناك حالياً نص قانوني جديد معروض على الجمعية الاستشارية الإسلامية عنوانه "البت في الجرائم التي يرتكبها الأطفال والمراهقون"، يدعو إلى إلغائها بالنسبة للقصر. وأخيراً، فإن التشريعات الإيرانية تضمن تماماً إمكانية الطعن في القرارات القضائية في جميع المحافظات.

6- السيدة إلحيان (جمهورية إيران الإسلامية) أكدت أن الدولة لم تصدق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن المجلس اعتمد مؤخراً قانوناً يضمن لها حماية أكمل من تلك التي ينص عيها هذا الصك. ولم تُعتقل أو تُحتجز أي امرأة لمجرد كونها شاركت في حملة "مليون توقيع" (بدأت في عام 2005)، التي تدعو إلى تعديل أحكام الدستور الإيراني المتعلقة بحقوق المرأة. والواقع أن عدداً قليلاً جداً من الإيرانيات شاركن في هذه الحملة، إذ إن معظمهن يعارضنها. وفيما يتعلق بالزواج، فإن معدل سن الموافقة عليه هو 25 عاماً للمرأة و 29 عاماً للرجل. ولكن القانون يسمح للشابات بالزواج منذ سن 13 وللشبان منذ سن 15. وفيما يخص التدابير المتخذة لإلغاء لزوم حصول كل امرأة تود السفر إلى الخارج على موافقة زوجها، يتعين الإشارة إلى أن الجمعية الاستشارية الإسلامية تعيد حالياً النظر في قانون إصدار الجوازات، الذي يقتضي هذه الموافقة، وليس ثمة أي عائق ذي طابع ديني يحول دون تعديله.

7 - السيد تاهماسيبي (جمهورية إيران الإسلامية) رد على سؤال يتعلق بالحق في الحصول على مساعدة محامٍ، وقال إن هذا الأخير يجب أن يكون حاضراً منذ بداية المحاكمة عندما تكون الوقائع المفترضة تعرض صاحبها لعقوبة السجن مدى الحياة أو لعقوبة الإعدام. وإذا كانت إمكانيات المتهم لا تسمح له بالاستعانة بخدمات محامٍ، فإن المحكمة تنتدب هذا الأخير تلقائياً. وإذا لم يحضر المحامي منذ بداية المحاكمة، فإن القرار الصادر يكون لاغياً وكأن لم يكن.

8- ويقع الإشراف على مؤسسات السجون على عاتق السلطة القضائية التي يمكن لموظفيها أن يزوروا السجون بشكل مفاجئ. ويمكن أيضاً لممثلي مكتب حماية حقوق المواطنين المحتجزين، التابع مباشرة لمنظمة مؤسسات السجون، أن يزوروا السجون بهدف تقييم ظروف الاحتجاز فيها. ويمنع الدستور التعذيب منعاً باتاً ويشكل التعذيب جريمة تعرض صاحبها لعقوبات جنائية؛ وليس للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أي قيمة قانونية. وفيما يتعلق بالباسيجي، فإنهم لا يستطيعون التدخل إلا لجرائم محددة بدقة ويقتصر دورهم على إلقاء القبض على المشتبه فيهم. وهم قبل كل شيء مكلفون بالحفاظ على سلامة مسرح الجريمة قبل وصول الشرطة.

9- وأما فيما يخص المعلومات التي تفيد بأن المثليين والمثليات يتعرضون للضغوط لحثهم على إجراء عملية جراحية لتغيير جنسهم، فإنها مخالفة تماماً للحقيقة.

10- السيد سالفيولي لاحظ أن الوفد الإيراني أشار إلى أن من غير الضروري الاستناد مباشرة إلى العهد وأن القضاة ليسوا فعلاً بحاجة إلى تطبيقه طالما أنهم يطبقون الدستور، الذي تتطابق أحكامه تماماً مع أحكام العهد، واستغرب لكون عقوبة الإعدام تصدر في حق أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولكون عقوبة الرجم تُطبق، وكذلك العقوبات البدنية التي ترى اللجنة أنها تشكل انتهاكاً للحق في احترام السلامة البدنية. وألمح إلى أنه يجري حالياً النظر في مشاريع قوانين تقترح إدخال تغييرات، ولكنه رأى أن مسألة تطبيق المحاكم الإيرانية للعهد تبقى مع ذلك مثيرة للقلق. ومهما كانت مكانة العهد في الترتيب الهرمي للقواعد، فإن جمهورية إيران الإسلامية صدقت عليه ومن ثم يجب أن تفي على أحسن وجه بالالتزامات الناجمة عنه.

11- السيد ت يلين شكر الوفد على ردوده، ولو جزئياً، على العلاقة بين التعاليم الرئيسية للقانون الإسلامي والعهد. وقال إن عناصر الرد هذه تبعث على الاعتقاد بأن للدستور الغلبة على العهد وأن المحاكم لا يمكن أن تصدر أي إدانة على أساس المبادئ الدينية وحدها. غير أن الأحكام العامة المتعلقة بالنظام القضائي (المعدّدة في الفقرة 30 من تقرير الدولة الطرف) تشير إلى "وضع تعاليم إسلامية تتعلق بجميع المسائل القضائية، بما فيها الحكم، والعلاقات بين المؤسسات القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، والإشراف والمتابعة الدائمة من جانب الجهاز القضائي من أجل ضمان نوعية الخدمات". ويمكننا إذاً أن نتساءل عما إذا كان العهد يحتل مكانة ثانوية بالنسبة لبعض المبادئ الدينية؛ وأعرب عن رغبته في الحصول على إيضاحات بهذا الخصوص.

12- السيد بوزيد لاحظ أن الدولة الطرف أشارت في الفقرة 296 من تقريرها إلى أن هناك مشروع قانون جديداً يقترح تعديلات جديرة بالاهتمام على قانون العقوبات الإسلامي فيما يتعلق بالنساء الحوامل اللواتي صدر في حقهن حكم القصاص. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هذه التعديلات دخلت حيز النفاذ.

13 - السيد عمر طلب مزيداً من الإيضاحات بشأن مكانة العهد في الترتيب الهرمي للقواعد. وسأل إن كان بإمكان الوفد أن يشير من جهة أخرى إلى أي مدى تتلاءم التشريعات الجنائية الإيرانية مع المواد 6 و 8 و 14 و 17 و 18 و 23 و 24 و 26 و 27 من العهد حتى تستطيع اللجنة تحديد ما إذا كانت جمهورية إيران الإسلامية تعتبر العهد صكاً ملزماً.

14- وأظهر رغبته في الحصول على إيضاحات بشأن مسألة تعدد الزوجات: هل هو ممنوع أو غير ممنوع في البلد؛ وأعرب السيد عمر أيضاً عن رغبته في معرفة ما إذا كان صحيحاً أن عقود الزواج يمكن أن تتضمن أحكاماً تلزم المرأة بالحصول على إذن زوجها للسفر إلى الخارج. واعترف بأن المرأة تضطلع بدور اجتماعي هام في المجتمع الإيراني، لا سيما في مجال التعليم والصحة، ولكنه لاحظ أن تمثيلها في المجلس ما زال ضعيفاً جداً وسأل عما إذا كانت السلطات تعتزم اتخاذ تدابير عمل إيجابي لتشجيع مشاركتها في الحياة العامة.

15- السيدة شانيه شكرت الوفد على ردوده، رغم أن هذه الردود تبقى جزئية وغامضة بينما كانت الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بالغة الدقة. ورأت، من ثم، أنه سيكون من المفيد الحصول على القائمة الكاملة للجرائم التي تعرض أصحابها لعقوبة الإعدام. فانطلاقاً من الردود التي قدمها الوفد، يتعلق الأمر فقط بجريمتي القتل والاتجار بالمخدرات، ولكن يبدو أن هناك جرائم أخرى، مثل جريمة الرأي والمثلية، ولكن الوفد لم يقل عنها أي شيء. وفيما يخص إلغاء عقوبة الإعدام للقصر، لم يذكر الوفد إلا تدابير ستُتخذ في المستقبل في حين يقتضي العهد أن تُتخذ تدابير دون إبطاء. وفيما ي تعلق بإجراءات الطعن، ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الإدانة أو العقوبة تعطي دائماً الحق في الطعن، وفقاً لما تقتضيه المادة 14 من العهد. ولم يرد الوفد أيضاً على الأسئلة المتعلقة بالرجم، وطرائق تنفيذ عقوبة الإعدام، وعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

16- وأخيراً، يتضح من الردود على الأسئلة المتعلقة بالمادة 9 من العهد أن الشخص الذي يُلقى عليه القبض لا يُشعَر بالتهم الموجهة إليه وبأنه لا يحق له الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة الاستجواب. ومن ثم تستنتج اللجنة من ذلك أن الشخص الذي يُلقى عليه القبض يجد نفسه تحت رحمة الشرطة خلال أربع وعشرين ساعة.

17- السيدة موتوك لاحظت أن الوفد، ربما لضيق الوقت، لم يرد على بعض الأسئلة، المتعلقة بشكل خاص بعدد الوفيات وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والتحقيقات التي أُجريت والإدانات التي صدرت. ولم يرد سوى جزئياً على السؤال المتعلق بميليشيا الباسيجي، التي تفيد المعلومات المتوفرة للجنة بأنها لا تتدخل فقط قبل وصول الشرطة، ولم يقل أي شيء بشأن حالات إعدام الصحفيين والمناضلين التي أُعزيت إلى قوات الأمن ويمكن أن تشكل طريقة للتخلص من المعارضين.

18- وفيما يخص مسألة المثلية، قالت إن من المدهش أن يعتبر الوفد أنها ليست من اختصاص اللجنة، إذ إنها لا تخص المادتين 2 و26 من العهد فحسب، بل أيضاً المادة 17. وأعربت عن رغبتها في الحصول على إيضاحات بشأن هذا الموضوع.

19- السيد ريفاس رأى أن للجنة أسباباً وجيهة لطلب رد أكمل على المسألة رقم 5 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها، التي تتعلق بحماية الفرد وعدم التمييز بشكل عام. وقال إن اللجنة لم تعدُ في ذلك عن أنها طلبت معلومات بشأن ثلاث نقاط، دون اتخاذ موقف، ولكن الدولة الطرف ردت بشكل ثابت ونهائي بأن هذه المسألة لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة. وتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة في التفسير. ورأى، على أية حال، أن من المهم أن يقدم الوفد إيضاحات.

20- السيد حكيم (جمهورية إيران الإسلامية) قال، بشأن تطبيق العهد، إن الخصائص الثقافية للدولة الطرف يجب أن تُؤخذ في الاعتبار. فهذه الأخيرة لديها إجراءاتها الخاصة لوضع القوانين. ومشاريع النصوص تُعرض على البرلمان ثم على مجلس الأوصياء، وفقاً للدستور. وأضاف أن جمهورية إيران الإسلامية عملت بنجاح، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، على وضع واعتماد قوانين جديدة. ونظم المجلس الأعلى لحقوق الإنسان مؤخراً اجتماعاً مكرساً خصيصاً لحقوق الإنسان استعرض خلاله القضاة الأحكام التي صدرت. وعُيّن موظفو اتصال في جميع المحافظات. ويتعلق الأمر بقضاة محنكين مكلفين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، بمتابعة القضايا التي أعربت اللجنة عن شواغل بشأنها. وتوقع السيد الحكيم أن يُعقد اجتماع جديد عما قريب، وأكد أنه لن يفوّت فرصة موافاته بتقرير عن الحوار الجاري مع اللجنة. وذكّر بأن على القضاة أن يسهروا على تطبيق القانون الوطني، ولكنه أشار إلى أن جهوداً ستُبذل لتشجيعهم على الاستناد أيضاً إلى مواد العهد في قراراتهم.

21 - وأوضح، فيما يتعلق بتعدد الزوجات، أن المعلومات المقدمة ليست متناقضة. فالأفضلية تُعطى لزواج واحد ودائم. ولكن، إذا كانت الزوجة مريضة أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الزوجية، فإن بإمكان الزوج، بسماح من المعنية بالأمر، أن يطلب إلى المحكمة إذناً للزواج. وأكد أن إبرام زواج مؤقت من دون موافقة الزوجة الدائمة يترتب عليه الطلاق.

22 - السيدة إلحيان (جمهورية إيران الإسلامية) ردت على السؤالين رقم 2 و 3 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها، وأشارت إلى عدم وجود شيء يمنع المرأة من شغل مناصب عليا، خاصة داخل مجلس الأوصياء ومجلس الشورى والمصلحة العامة. ووفقاً للمادتين 90 و 112 من الدستور، لا يخضع الانتماء لهذين الجهازين لأي قيد مرتبط بالجنس. وبالمثل، ليس ثمة ما يمنع من انتخاب المرأة في جمعية الخبراء. وقد دُعيت في الواقع امرأة تشغل وظائف هامة داخل أحد المجالس الدينية إلى الانضمام إلى هذه الجمعية، ولكنها رفضت الاقتراح. وفي المجال السياسي، لا يمنع القرآن بأي حال من الأحوال وجود المرأة في مناصب عليا سواء داخل الحكومة أو في الرئاسة. وقد يكون الخلط ناتجاً عن كون مصطلح "الرجل" المستعمل في اللغة الفارسية يشير في الواقع إلى الإنسان. ولم تُمنع أي امرأة في أي وقت من المشاركة في الحياة السياسية للبلد أو من الترشح للرئاسة. والحقيقة أن هناك حالياً في إيران أربع وزيرات، كما أن هناك نساء يشغلن مناصب مساعدة وزير ونائبة وزير وغير ذلك من المناصب العليا في الإدارة. وينص الدستور على أن الشعب يرشح أعضاء البرلمان، وعلى أنه لا توجد أي حصة لا للرجال ولا للنساء. ومع ذلك، عُقدت مع رئيس البرلمان اجتماعات لحث الأحزاب السياسية على ترشيح مزيد من النساء للانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي الواقع، ما زالت المرأة تواجه أحياناً بعض العوائق داخل المجتمع للوصول إلى الوظائف العليا. ومن ثم فإن من المتوقع مواصلة تحسيس السكان وجميع الأطراف المعنية بهذه المسألة الهامة للمساعدة على تطور السلوك. وسيُقدم عما قريب تقرير بشأن هذا الموضوع إلى رئيس الدولة وكذلك إلى زعماء آخرين.

23 - السيد بورموسوي (جمهورية إيران الإسلامية) رد على الأسئلة المتعلقة بالإفلات من العقاب وقال إن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال إجرامية خلال الأحداث الأخيرة، التي أدت مع الأسف إلى إزهاق أرواح بعض المواطنين، قُدّموا إلى العدالة وصدرت في حقهم عقوبات بالسجن. وأُعفي ثلاثة قضاة من مهامهم وأُدين ثلاثة من رجال الشرطة. وأوضح أن الإفلات من العقاب غير مقبول وأن لا أحد يعلو على القانون. وقال، فيما يخص الباسيجي، إنهم من أفراد القوات المسلحة، وليسوا من الميليشيات، ولديهم صلاحيات محدودة يضطلعون بموجبها بمهام موظفي الشرطة القضائية أو المحضّرين في إطار المظاهرات أو القضايا المتعلقة بالملكية. وفيما يتعلق بعدد الوفيات خلال الأحداث المعنية، أكد أن المنظمات غير الحكومية والدوائر الإعلامية الرسمية تحدثت عن 13 شخصاً كانوا كلهم من أفراد الشرطة الوطنية.

24 - السيد تاهماسيبي (جمهورية إيران الإسلامية): قال بما أن النساء يُعتبرن مستقلات، فإن بإمكانهن أن يحزن أموالهن الخاصة. وإذا أُبرم عقد لاشتراك الأموال في إطار الزواج، فإن الأموال تكون مملوكة للزوجة والزوج على السواء. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت آليات مالية لمنح المرأة مزيداً من الحقوق حتى يُؤخذ في الاعتبار الدور الذي تضطلع به داخل الأسرة المعيشية وداخل الأسرة. وأوضح، من جانب آخر، أنه، إذا كان حق طلب الطلاق في الأصل حُكراً على الرجل وفقاً لأحد التعاليم الإسلامية، فإن القانون قد عُدّل وتتمتع المرأة حالياً بالحق نفسه. وليس هناك فيما يخص العمل أي قيد مفروض لا على الرجل ولا على المرأة. وتنص المادة 18 من القانون المتعلق بحماية الأسرة على أنه، إذا كان عمل أحد الزوجين يمس بكرامة الأسرة، فإن بإمكان الزوج الآخر أن يرفع دعوى للمحاكم لكي يغادر القرين هذا العمل.

25- وأضاف أن هناك عدداً من الجرائم التي تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام، مثل القتل عمداً، والقتل خطأً، والسرقة باستعمال السلاح، والاتجار بالمخدرات. ويمكن أن يُعتبر بعضها أقل خطورة من البعض الآخر. وهناك جرائم صدرت بشأنها عقوبات الإعدام، ولكنها لم تُطبّق قط. وبالإضافة إلى ذلك، ففيما يخص جرائم من قبيل القتل العمد أو الاتجار بالمخدرات، هناك إمكانية الطعن في القرار. ويمكن أيضاً رفع دعوى إلى المحكمة العليا. وفيما يتعلق بالمجرمين القصر في سن 18، فإن مجلس الأوصياء يعيد حالياً النظر في المادة 90 من قانون العقوبات، ولا يرى أي مانع لتعديلها.

26- وليس ثمة ما يمنع أي محامٍ من الحضور بعد الاعتقال، حتى خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من الحبس الاحتياطي. ولكن، إذا رأى القاضي أن هذا الحضور يمكن أن يسبب مشاكل ذات طابع قانوني أو يعيق الكشف عن عناصر إثبات، فإن من حقه أن يفرض بعض القيود. ويمكن الاعتراض على قرار القاضي.

27- وفيما يتعلق بالأسئلة المتصلة بالمثلية، قال إن الوفد لا يعلم من أين استقت اللجنة المعلومات المتوفرة لديها؛ وقد أجرى بعض التحقيقات، واتضح له أن لا أحد أُكره على الخضوع لعملية جراحية لتغيير الجنس.

28- السيد حكيم (جمهورية إيران الإسلامية) قال إن للمحامي الحق في الحضور خلال التحقيق، ولكنه لا يستطيع التدخل في مجراه. وتُسجل جميع الاستجوابات ويجب على المحامي أن يوقع جميع التصريحات التي يدلي بها المشتبه فيه. وأضاف، فيما يتعلق بالمادة 3 من القانون الخاص بإنشاء المحاكم العامة، أن من غير الممكن الإبقاء على شخص ما رهن الاحتجاز خلال ثمانية أشهر بقرار من القاضي دون إحالته إلى المحكمة. وينبغي التحقيق في أي انتهاك للقانون في هذا الصدد.

29- السيد نيومان قال إن مسألة الاتجار بالفتيات دون سن 18، وكذلك الفتيان، لأغراض السخرة أو الاستغلال الجنسي، سواء داخل البلد أو باتجاه الخارج، أُثيرت من جانب لجنة حقوق الطفل في عام 2005، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في عام 2006، وفي تاريخ أحدث من جانب منظمة العمل الدولية والأمين العام. وإذا كانت الدولة الطرف قد ذكرت في ردودها الخطية بعض التدابير المتخذة من أجل مكافحة هذه الظاهرة (CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1، الفقرات 77 إلى 85)، فإنها لم تقل شيئاً عن الزواج المؤقت واستعماله لإخفاء حالات بغاء الفتيات وبيعهن وينبغي معرفة ما إذا كانت تعتزم إصلاح هذه المؤسسة بهدف منع سوء استخدامها، لا سيما برفع السن الذي يُسمح فيه للفتيات بعقد هذا النوع من الزواج إلى 18 عاماً أو بفرض مراقبة قضائية على الزيجات المؤقتة، مع تعزيز اليقظة من أجل منع فساد القضاة.

30- وينبغي أيضاً معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف أخذت في الاعتبار ضرورة حماية ضحايا الاتجار، سواء القصر منهم أو البالغون، واعتبار النساء المكرهات على ممارسة البغاء ضحايا جرائم أشد خطورة وليس مرتكبات جرائم جنسية.

31- السيدة شانيه طلبت معلومات تكميلية بشأن وضع القضاة وبشأن الوسائل المستخدمة لحمايتهم وضمان استقلالهم حتى يستطيعوا مقاومة دعوات كبار الشخصيات الدينية والممثلين الحكوميين الذين يطلبون محاكمة بعض الأشخاص بطريقة معينة. وأعربت أيضاً عن رغبتها في معرفة ما إذا كان المحامون موظفين أم أنهم يمارسون نشاطهم بحرية، وما الدور الذي يضطلعون به عندما يتدخلون في مرحلة الاعتقال، وخلال مهلة الأربع وعشرين ساعة من الحبس الاحتياطي، نظراً للمعلومات التي تفيد بأن المحامي لا يستطيع الوصول إلى الملف ولا الاطلاع بالتدقيق على التهم الموجهة لموكله إلا قبل المحاكمة بلحظات. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة وما إذا كانت هناك أدلة سرية غير معروضة على المرافعات الحضورية. وقالت إن بإمكان الوفد أن يقدم أمثلة لقضايا أُعلن فيها عن عدم مقبولية أدلة انتُزعت تحت الإكراه. كما أن بإمكانه أن يبين ما إذا كان المحامي يستطيع أن يحصل على مثول شهود النفي واستجوابهم في نفس الظروف التي يمثل ويُستجوب فيها شهود الإثبات، حسبما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، وما إذا كان يُعمل بمبدأ إعلان المرافعات، وما إذا كان القانون يحدد الحالات التي يجب أن تكون فيها الجلسات مغلقة أم أن ذلك يُترك لتمييز القاضي، وما إذا كان بإمكان طرف في المحاكمة أن يطالب بجلسة مغلقة. ويمكن للوفد علاوة على ذلك أن يبين ما إذا كان الحق في الطعن يقتصر على القاضي أم أن بإمكان المدعي العام أن يستعمله وما إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطعن هو نفسه بانتظام في جميع القضايا أم يجب عليه أن يحصل على إذن بذلك وفي أية أحوال.

32- وأخيراً، أعربت عن رغبتها في الحصول على إيضاحات بشأن القيود التي يمكن أن تُفرض على كلام المحامي ومعرفة ما إذا كان من حق الشخص المحكوم عليه أن يحتج على هذه القيود.

33- السيد فتح الله لاحظ أن المادة 168 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، التي تتعلق بالجرائم السياسية، تنص على أن هذه الجرائم يجب أن تُعرَّف بموجب قانون قائم على أساس التعاليم الإسلامية، وسأل عما إذا كان القانون المعني قد اعتُمد وما إذا كان هذا التعريف لا يتنافى مع حرية التعبير.

34- وأوضح أن معلومات صادرة عن منظمة غير حكومية تفيد بأنه لم يعد هناك صحفيون أجانب في جمهورية إيران الإسلامية إذ إن التراخيص الأخيرة سُحبت من أصحابها بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسر الصحفيين الإيرانيين المنفيين في الخارج تتعرض لتهديدات الغرض منها حرمان هؤلاء الصحفيين من حريتهم في التعبير. وقال إن أي تعليقات من الوفد بشأن هذا الموضوع ستكون محل ترحيب.

35- وأفاد بأن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أعلن أن أي نقد موجه للحكومة مصدر للشقاق، مما يشكل تقييداً لحرية التعبير يتنافى مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتقدم الملاحظة العامة رقم 34 للجنة بشأن المادة 19 من العهد، المتعلقة بحرية الرأي وحرية التعبير (CCPR/C/GC/34)، إيضاحات بشأن العلاقة بين المادة 18 والمادة 19 من العهد وبشأن الطريقة التي فسرت بها اللجنة القيود التي يمكن أن تُفرض على حرية التعبير.

36- واستشهد السيد فتح الله بقضية المحامية نسرين سوتوده التي حُكم عليها بالسجن لمدة أحد عشر عاماً بتهمة "المساس بالأمن الوطني" لأنها أجرت مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ودافعت عن قضية أحد السجناء السياسيين.

37- وأشار إلى أن 150 صحفياً غادروا إيران منذ عام 2009، وأن 40 منهم ما زالوا في السجن بتهمة المساس بالأمن الوطني، وينبغي معرفة ما إذا كان هذا المفهوم معرفاً في قانون ما. وتشير بعض المنظمات غير الحكومية إلى أنه، على إثر الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2009، اتُّخذت إجراءات للحد كثيراً من سرعة الإرسال على شبكة الإنترنت، مما أدى إلى انخفاض حاد في التردد عليها. وأضاف أن هناك قائمة سوداء لمواقع شبكية، بما فيها مواقع المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، يُحدّث محتواها كل يوم ويُمنع الإيرانيون من النفاذ إليها. وتصدت السلطات أيضاً للشبكات الاجتماعية من قبيل فيسبوك وتويتر، ويبدو أنها تقطع خدمات المراسلات الإلكترونية، وقد حجبت خدمات الرسائل القصيرة خلال بعض الفترات وأثناء المظاهرات والاضطرابات وتمارس التشويش على عمليات الإرسال، وكل هذه التدابير تنتهك المادة 19 من العهد. وأشار إلى أن اللجنة شددت في الفقرة 15 من ملاحظتها العامة رقم 34 على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير استقلالية التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال وضمان وصول الأفراد إليها.

38 - ووفقاً للمعلومات المتوفرة للجنة، لا يتمتع السُّنَّة، الذين يمثلون بين 10 و 20 في المائة من سكان إيران، وكذلك أتباع الصوفية، بالحقوق المعلن عنها في المادة 12 من الدستور، خاصة الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، مما ينتهك الفقرة 1 من المادة 18 من العهد .

39- وأشار إلى أن المادة 13 تأتي على ذكر الديانات الأخرى غير الإسلام التي تعترف بها جمهورية إيران الإسلامية دون ذكر البهائيين. وتنص المادة 14 من الدستور على أن من واجب حكومة جمهورية إيران الإسلامية وجميع المسلمين التصرف تجاه الأشخاص غير المسلمين وفقاً للمعايير الأخلاقية ومبادئ العدالة الإسلامية والإنصاف واحترام حقوقهم. ويرى السيد فتح الله أنه، إذا كانت الحكومة الإيرانية لا تعترف بالبهائية كديانة، فإنها ملزمة بالاعتراف بها كمعتقد. والحال أن العهد يعامل الديانة والمعتقد على قدم المساواة. وتفيد معلومات تلقتها اللجنة بأن 110 بهائي يقبعون في السجن لا لسبب إلا لأنهم بهائيون. وسيكون من المفيد أن يقدم الوفد تعليقات بشأن جميع النقاط التي أُثيرت.

40 - السيد إواساوا قال إن المعلومات المتوفرة للجنة تفيد بأن السلطات الإيرانية تمنع العمال من تنظيم أنفسهم في نقابات مستقلة وحدث أن قمعت قوات الأمن بعنف مظاهرات سلمية نظمتها النقابات. وسأل الوفد أن يبين ما يبرر هذا اللجوء إلى القوة ضد تجمعات العمال .

41- وأردف قائلاً إن اللجنة تود معرفة عدد المناضلات من أجل حقوق المرأة اللائي أُلقي عليهن القبض منذ عام 2005، وهو سؤال لم تجب عنه الدولة الطرف في ردودها الخطية على قائمة المسائل التي ينبغي تناولها. وسأل عما إذا كان يمكن للوفد أن يؤكد المعلومات التي تشير إلى إلقاء القبض على 44 مناضلة في حملة "مليون توقيع". وأشار إلى أنه يبدو أن المشاركين في هذه الحملة لم يستطيعوا الحصول على إذن التجمع في الأماكن العامة وتعرضوا للمضايقة لأنهم نظموا اجتماعات في منازلهم. وقد أُلقي القبض على عدد من المناضلات اللائي دعون إلى مظاهرات أو شاركن فيها في عامي 2006 و 2007 ورُفعت ضدهن دعاوى قضائية. وقد انتاب عدة مكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة القلق لأن مناضلات من أجل حقوق المرأة أُلقي عليهن القبض، ووُضعن رهن الاحتجاز، وأُسيئت معاملتهن، إن لم تصدر إدانات بشأنهن لأسباب تتعلق بالأمن الوطني لأنهن كن ينظمن مدونات على الإنترنت. وفي عام 2010، نشر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بياناً مشتركاً يدين إلقاء القبض على مشاركين في حملة "مليون توقيع"، وأعضاء في منظمة "أمهات من أجل السلام"، وصحفيين وإيداعهن في الحبس الانفرادي. وطلب إلى الوفد أن يبين التهم الموجهة إلى المدافعين عن حقوق المرأة وتفسير الطريقة التي يمكن أن تُطبق بها عليهم جريمة المساس بالأمن الوطني والدولي.

42- وأوضح أن اللجنة لم تتلق رداً على سؤالها المتعلق بعدد الطلبة الذين أُلقي عليهم القبض ووُضعوا رهن الاحتجاز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وما بعدها. وأعرب أيضاً عن رغبته في معرفة السبب الذي وُضع من أجله حوالي 200 طالب رهن الاحتجاز وطُرد 160 منهم من الجامعات خلال السنتين والنصف السابقتين لهذه الانتخابات. وأشار إلى أن بعض المصادر تفيد بأن عمليات إلقاء القبض على الطلاب بدأت في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007. وسأل الوفد عما إذا كان من الممكن تأكيد هذه المعلومات وتفسير أسباب هذه الإجراءات. وقال إن الحكومة اتخذت فيما يبدو تدابير صارمة ضد الأشخاص الذين أعربوا عن رأي يساند الإصلاحات الاجتماعية والسياسية وأعلنت عن عدم قانونية جماعات مثل مكتب تعزيز الوحدة. وعلى إثر الانتخابات، ألقت السلطات القبض على عدد من زعماء الطلاب وأعضاء اللجنة المركزية للجماعة الوطنية للطلاب القدامى متهمة إياهم بالمساس بالأمن الوطني. وطلب إلى الوفد أن يعلق على هذه المعلومات.

43- وأعرب السيد إواساوا أيضاً عن رغبته في معرفة السبب الذي دفع إلى الاحتفاظ ﺑ 4 مرشحين فقط من أصل 450 مرشحاً أعربوا عن رغبتهم في التقدم للانتخابات الرئاسية في عام 2009. وسأل أيضاً لماذا يجب على المرشحين للانتخابات الرئاسية أن يكونوا مسلمين شيعة ولماذا لم يُؤذن بقدوم مراقبين دوليين للإشراف على نتيجة الانتخابات.

44- وأشار إلى أن السلطات عمدت، منذ انتخابات عام 2009، إلى منع المظاهرات السلمية في المدن الرئيسية للبلد وحذرت من أن المظاهرات في الشوارع ستُقمع بشدة. ويبدو أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأن عشرات الأشخاص قُتلوا، وهي أعمال شجبها المرشد الأعلى في إحدى خطبه. كما يبدو أن مئات الأشخاص أُلقي عليهم القبض خلال فترة القمع التي تلت انتخابات عام 2009، وقُتل 60 منهم على الأقل خلال حفل ديني لدعم شهاب الدين طبطبائي. وأُلقي القبض على أعضاء في منظمة "أمهات في حداد" لتنظيمهم مظاهرات شهرية في طهران. وطلب إلى الوفد أن يجيب عن هذه الادعاءات وأن يفسر كيف تبرر السلطات إجراءاتها بالنسبة إلى العهد.

45- السيدة موتوك أعربت عن رغبتها في معرفة الطريقة التي يمارس بها مجلس الأوصياء صلاحياته من الناحية العملية ويقرر ما إذا كان المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية مقبولين أم غير مقبولين.

46- السيد فلينترمان ذكّر بأن الوفد أشار إلى أنه، رغم أن السن الأدنى للزواج محدد في 13 عاماً للفتيات و15 للفتيان، فإن الفتيات والفتيان لا يتزوجون قبل سن 18 وأن معدل سن الزواج في الواقع هو 25 عاماً للنساء و29 عاماً للرجال، وسأل عما إذا كان هناك قانون يعكس هذه الممارسة ويعكس أيضاً الالتزام الذي يقع على عاتق جمهورية إيران الإسلامية بموجب العهد واتفاقية حقوق الطفل بتحديد سن البلوغ في 18 عاماً وجعله السن الأدنى للزواج سواء للفتيات أو للفتيان. وأعرب عن رغبته في الحصول أيضاً على معلومات بشأن السياسات والبرامج المنفذة لمنع ومكافحة الزيجات القسرية والزيجات المبكرة والزيجات المؤقتة.

47 - وأحاط السيد فلينترمان علماً بالضمانات والسياسات والبرامج التي تتوخاها الدولة للامتثال لأحكام المادة 27 من العهد. ولكنه أشار إلى أن اللجنة تلقت معلومات عن حالات سوء معاملة تجاه الأقليات، وبخاصة اللاجئون وطالبو اللجوء الأفغان. وقال إن الأقليات الصوفية والبلوشيستانية والأذرية والكردية والتركمانية، وكذلك أعضاء الجماعة الناطقة بالعربية، تعاني من قيود تُفرض على ممارسة الحريات الثقافية واللغوية والدينية. وأُخبرت اللجنة أيضاً بالاحتجاز المطول للمدافعين عن حقوق الأقليات، ولا سيما الأكراد، وبكون عشرات المتظاهرين المنتمين إلى الأقلية العربية قُتلوا وأُلقي القبض على مئات آخرين في نيسان/أبريل 2011. وينبغي إذاً معرفة ما هي حقيقة حماية حقوق أعضاء الأقليات في الدولة الطرف.

48- وأخيراً، سأل السيد فلينترمان عما إذا كان من الممكن استعمال اللغات الإقليمية والقبلية كوسيلة للتعليم بالإضافة إلى اللغة الفارسية وما إذا كان من الممكن تحرير المناهج الدراسية بلغات الأقليات.

49- السيد عمر ذكّر بأن اللجنة أعربت في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري السابق لإيران، الذي استُعرض في عام 1993 (CCPR/C/79/Add.25)، عن قلقها إزاء مدى الحدود والقيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد، خاصة تجاه البهائيين، الذين يعانون من الاضطهاد والمضايقة والتمييز المنهجي. وبعد مضي ما يناهز عشرين عاماً، يبدو أن الوضع لم يتغير بتاتاً. فالمذهب البهائي ما زال مستبعداً من الديانات المعترف بها رسمياً. وأتباعه لا يُهاجمون في حقهم في إظهار عقيدتهم فحسب، بل يُهاجمون حتى في حريتهم في الإيمان، وهو شيء غير مقبول بالنسبة إلى العهد. وقد أعرب المجتمع الدولي مراراً وتكراراً عن قلقه إزاء التمييز الممارس ضد البهائيين ودعا الدولة الطرف إلى وضع حد لذلك. والواقع أن هذه الأخيرة قبلت التوصية المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/14/12) التي تلزمها ﺑ "مراعاة حرية الدين، وضمان محاكمة عادلة وشفافة للبهائيين تتواءم تماما ً مع الالتزامات التي تتعهد بها كدولة طرف في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من صكوك حقوق الإنسان ". ولكن يبدو أن هذه التوصية بقيت حبراً على ورق. فالمعلومات المتوفرة للجنة توحي بممارسة سياسة تمييز واضطهاد منهجية تجاه البهائيين. ومنذ عام 2004، أُلقي القبض على 486 منهم؛ ويبدو أن 112 منهم مسجونون حالياً وأن 199 محتجزون في انتظار المحاكمة. ويبدو علاوة على ذلك أن هناك توجيهاً وزارياً يوصي صراحة بإقصاء البهائيين من الجامعات ويوصي تعليم صادر عن المخابرات بإقصائهم من عدد من القطاعات الاقتصادية. وقال إن هذا الوضع غير مقبول وإن اللجنة تنتظر من الوفد إعلاناً واضحاً بشأن الاحترام الواجب لحرية الدين لجميع الطوائف دون استثناء.

50 - الرئيسة شكرت أعضاء اللجنة واقترحت تعليق الجلسة لبضع دقائق للسماح للوفد الإيراني بتنظيم ردوده على الأسئلة التكميلية التي طُرحت منذ قليل. ونظراً للساعة المتأخرة، اقترحت متابعة الحوار في الجلسة المقبلة للسماح للوفد بالرد على الأسئلة التي لم تتأت معالجتها.

51- وقد تقرر ذلك .

عُلقت الجلسة الساعة 20/12؛ واستُؤنفت الساعة 35/12.

52- السيد هاغيغات (جمهورية إيران الإسلامية) قال إن حرية التعبير مضمونة بموجب الدستور. ولكن القانون يضع حدوداً لهذه الحرية، وأي شخص ينتهكها، بما في ذلك في وسائط الإعلام، يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها القانون. وتبين الإحصاءات الواردة في التقرير أن هناك عدداً كبيراً من وسائط الإعلام التي تعمل في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها الصحافة المكتوبة ومحطات الإذاعة وقنوات التلفزيون. ويضمن الدستور حرية هذه الوسائط. والقيود المفروضة على حرية الصحافة معرفة صراحة في المادة 6 من قانون الصحافة، الذي يعدد أنواع المحتويات التي يُمنع نشرها. ويتعلق الأمر بوجه خاص بالمقالات المتصلة بالإلحاد أو التي تروج لأفكار منافية لقواعد الإسلام أو التي من شأنها أن تقوض أسس جمهورية إيران الإسلامية، والصور الإباحية، والوثائق السرية مثل الأسرار العسكرية أو محاضر الجلسات المغلقة، والمحتويات التي تشتم الإسلام أو تهين رئيس الدولة والسلطات الدينية المعترف بها، والاتهامات الخاطئة الموجهة لأي شخص مادي أو معنوي، أو عام أو خاص، والمواد المنتَحَلة.

53- وأكد أن المعلومات التي دفعت بأحد أعضاء اللجنة إلى القول بأنه لم يعد هناك أي صحفي أجنبي في البلد معلومات خاطئة. فهناك في جمهورية إيران الإسلامية 125 تمثيلية لوسائط الإعلام الأجنبية من القارات الخمس التي تشغّل 250 صحفياً، من بينهم عدد من الأجانب. وإذا كانت اللجنة ترغب في ذلك، فإن بإمكان الوفد أن يقدم قائمة للبلدان التي يوجد لديها مراسلون في جمهورية إيران الإسلامية. ولا يقتصر مجال عمل الصحفيين الأجانب على العاصمة، بل يمكنهم زيارة مدن أخرى في البلد لتغطية جميع أنواع الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها، علماً بأن أنشطتهم يجب أن تتم في احترام تام للقانون. وقد قيل أيضاً خطأ ً بأنه لم يتم إصدار أي ترخيص لصحفيين أجانب منذ انتخابات عام 2009. فالجدير بالذكر أن أكثر من 500 تأشيرة تُمنح لصحفيين أجانب كل عام. ولكن هذا الرقم يمكن أن يتغير وفقاً لأحداث الساعة والاهتمام النسبي الذي يثيره هذا الحدث أو ذاك.

54 - واستطرد قائلاً إن وسائط الإعلام مكان لتبادل الأفكار. ومن البديهي جداً أن وجهات النظر المعرب عنها فيها لا يمكن دائماً أن تكون مطابقة لوجهة نظر الحكومة. وقد انتقدت بعض الجرائد المحلية هذه الأخيرة ولكنها مع ذلك لم تُغلق ولم تُلاحق قضائياً. وقال إن الرئيس أحمدي نجاد أكد ذلك بنفسه خلال مؤتمر صحفي. وليس هناك صحفيون إيرانيون في المنفى. وأولئك الذين يغادرون البلد يفعلون ذلك لأسباب تخصهم شخصياً، مثلاً لمتابعة حياة مهنية في الخارج، ولكن ليس بأي حال من الأحوال لأنهم مجبرون على ذلك. وفيما يتعلق بشبكة الإنترنت، فقد سُجل حوالي 000 10 موقع جديد منذ بداية السنة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمواقع المشغّلة حالياً إلى 000 27 موقع. وأشار إلى أن أحد أعضاء اللجنة ذكر قائمة سوداء لمواقع شبكية لا يمكن النفاذ إليها. وأكد أن هذه القائمة لا توجد.

55- السيدة حامد (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إن الاتجار بالبشر يعرض صاحبه للسجن لمدة تتراوح بين عامين وعشرة أعوام. وعندما يكون الضحايا قصراً، تُطبق العقوبة القصوى. ولا يمكن أن يكون ثمة وقف للتنفيذ. وسينظر البرلمان عما قريب في مشروع قانون يرمي إلى تشديد قمع الاتجار. ومن جانب آخر، ينص القانون المدني على أن الأطفال الذين يسمح آباؤهم باستغلالهم يجب أن يُسحبوا من أسرتهم ويُعهد بهم إلى هيئات لحماية الطفولة. وتوجد في جمهورية إيران الإسلامية عدة هيئات لحماية القصر تعمل بنشاط في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال. وفي ما يتعلق بالزيجات المؤقتة، فإنه ليس على الدولة أن تتدخل في هذا المجال الذي يدخل ضمن حرية قرار الأطراف المعنية. وفي حالة الشكوى، أو إذا اتضح أن الزواج أُبرم لأغراض الاتجار أو البغاء، فإنه يُلغى.

56 - السيدة إبراهيمي (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إنه لا يمكن مكافحة الاتجار بالبشر بفعالية إلا بالتصدي لأسبابه العميقة. وقد اتخذت الحكومة الإيرانية لهذا الغرض تدابير لمكافحة الفقر كما وضعت برامج ترمي إلى تحسين وضع المرأة وتيسير وصول الفتيات إلى التعليم، خاصة في المناطق الريفية. وأُنشئ أيضاً جهاز مكلف بتشجيع وصول المرأة إلى العمل.

57- السيدة إلحيان (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إن فريق عمل متعدد التخصصات كُلف خصيصاً لفحص محتوى مواقع الإنترنت للتأكد من مشروعيتها. ويمكن أن تنطبق المادة 500 من قانون العقوبات على المواقع ذات الطابع العنيف أو التهكمي أو الفاحش لأنها تحث على التمرد على النظام وعدم احترام قيم الإسلام. وهكذا أُغلقت مواقع تنشر مواد إباحية يُستغل فيها الأطفال. والدولة، بإغلاقها هذه المواقع، لا تطبق القانون فحسب، بل تستجيب لقلق مواطنيها الذين لا يريدون أن ينفذ أبناؤهم إلى هذا النوع من المحتويات.

58 - الرئيسة شكرت الوفد الإيراني ودعته إلى مواصلة الحوار مع اللجنة في جلستها المقبلة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .