الدورة الحادية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1914

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 29 آذار/مارس 2001، الساعة 00/10

الرئيس: السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من كرواتيا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من كرواتيا (تابع)

قائمة المسائل (CCPR/C/71/L/HRV) (تابع)

الحق في الحياة والحرية والأمن (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 16 و 17) (تابع)

1 - الرئيس : دعا أعضاء الوفد إلى الرد على الأسئلة التي لم يتم الرد عليها في الجلسة السابقة.

2 - السيدة كارايكوفيتش : قالت إن قانون العفو يغطي بعض الجرائم الجنائية ولكنه لا ينطبق على جرائم الحرب. وقد استفاد حتى الآن نحو 000 21 شخص من أحكامه. أما الدعاوى التي تتعلق بجرائم الحرب فلا تخضع إلا للتدابير القانونية. وقد لاحظت المنظمات غير الحكومية الكرواتية بعض المخالفات التي يتصل معظمها بمشكلة توصيف الجرائم كجرائم حرب أو جرائم عادية. وعلى أي حال، فإن القانون يحدد بشكل صارم قواعد مقاضاة هذه الجرائم.

3 - وأشارت إلى أن الدعاوى المتراكمة تمثل مشكلة للمحاكم المدنية والجنائية على السواء، وإن كانت المشكلة أكثر حدة في المحاكم المدنية. وأوضحت أن الحكومة تدرك هذه المشاكل وأنها اتخذت عددا من التدابير، من بينها إدخال إصلاحات في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى التعجيل بالإجراءات وتعزيز مسؤولية الأطراف، وخاصة في الدعاوى المدنية، وتقديم تدريب للقضاة. وأقامت وزارة العدل مركزا لتقديم تدريب متخصص للقضاة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين. وبُذلت جهود لتهيئة ظروف أفضل للعمل للقضاة، من بينها حوسبة النظام القضائي لتعزيز مسؤولية رؤساء المحاكم فيما يتصل بإدارة المحاكم وتحسين تقيد القضاة بالأحكام القائمة. ورُفع عدد من الدعاوى على القضاة لعدم قيامهم بأداء وظائفهم على النحو السليم.

4 - وأضافت أنه يوجد حاليا في زغرب مدّعون عامون من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لإجراء مقابلة مع الجنرال بيتر ستيبتيتش رئيس قيادة الجيش الكرواتي. وعلاوة على ذلك ينتظر الجنرال ميركو نواراتش وآخرون المحاكمة أمام محكمة الإقليم في ريـيكا عن جرائم الحرب المرتكبة في غوسبيتش. ورغم أنه لم يـبت بعد في كثير من جرائم الحرب، فإن الحكومة على ثقة من أن الهيئة القضائية الكرواتية قادرة على تولي هذه الدعاوى في المحاكم المحلية. وليس هناك قانون للتقادم المسقط بالنسبة لجرائم الحرب. وتظهر الدعوى المرفوعة ضد الجنرال ستيبتيتش التزام كرواتيا بمقاضاة جرائم الحرب بغض النظر عن مرتكبها.

5 - ومضت قائلة إن القانون المتعلق بالمحامين يحدد شروط قيد المحامين، ويتطلب أن يحمل المحامون المقيدون في نقابة المحامين الكرواتية الجنسية الكرواتية. وقد أثيرت تلك المشكلة في مناقشات الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، وصاغت الحكومة قانونا جديدا لمعالجتها. ويكفل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية على السواء توفير دفاع قانوني مجاني، على حسب الحالة المالية للمتهم.

6 - وأشارت إلى أن الدستور يتضمن أحكاما عامة بشأن حرية العقيدة؛ ويجري حاليا إعداد مشروع قانون ينظم الوضع القانوني للطوائف الدينية ويغطي مجالات من قبيل التسجيل والتعليم الديني والشرطة والجيوش والسجون.

7 - السيد كوكافيكا : قال لقد أثيرت عدة أسئلة بشأن الحوادث التي وقعت بدوافع عرقية بين مواطنين كرواتيين ومواطنين من أصل صربي. وفي عام 1999، قام السكان ذوو الأصل الكرواتي باحتجاجات سلمية في بيراك وفوكوفار، اعتراضا على عودة اللاجئين ذوي الأصل الصربي بسبب الجرائم التي ارتكبها سكان من أصل صربي ضد الكرواتيين في بيراك في عام 1991 في بداية الحرب. وأدت هذه الاحتجاجات إلى حوادث شملت قتل دجورو موتيتش، وهو أحد السكان من أصل صربي في منزله على يد آخر من أصل كرواتي. وتسير حاليا الإجراءات القضائية في مجراها ضد المتهم، وقد استقرت الحالة في بيراك.

8 - واستطرد قائلا إن عام 1999 شهد أيضا قيام عدد من ضباط الشرطة في دوبروفنيك باستخدام القوة للتغلب على المقاومة التي أبداها نيكولا ميليتش، الذي كان ينتهك القوانين التي تحمي السلام والنظام العامين. وقرر الضابط المشرف في مركز الشرطة أن التدخل له مبرراته وقانوني. ومع ذلك فقد أحال السيد ميليتش إلى المدعي العام اتهامات جنائية تتهم الشرطة بإساءة استعمال سلطاتها؛ ولم يبت بعد في هذه المسألة.

9 - وتكلم عن الحالة المتعلقة بسيفيك مويكيتش التي وقعت في عام 1995 في بلدة سلافونسكي برود، حيث استخدم ضابطان من ضباط الشرطة القوة لاستخلاص معلومات من السيد مويكيتش بشأن أنشطة تنتهك الأمن الوطني لكرواتيا؛ وعانى من إصابة بدنية جسيمة اعتبرت السبب في وفاته في وقت لاحق. وبدأت إجراءات جنائية ضد الضابطين لاستخدامهما القوة لاستخلاص المعلومات؛ ويجري حاليا استئناف الحكم.

10 - السيد مرتشيلا : قال إنه ينبغي في حالة قيام أحد القضاة أو أي مسؤول آخر في المحكمة بتأجيل محاكمة ما بدون وجه حق، أن تعرض هذه المسألة على المحكمة لكي تتخذ إجراء فيها. وأشار إلى أنه على علم بحالة تم فيها إعفاء قاضي من واجباته بسبب الإهمال وذلك عندما كانت كرواتيا عضوا في يوغوسلافيا السابقة. ولا ينطبق قانون التقادم المسقط على جرائم من قبيل الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب التي تخضع للقانون الدولي.

11 - وأضاف قائلا إن الفقرة 343 من التقرير فقرة مضللة لأنها لم تشر إلى أنه لا يمكن إصدار أحكام بالسجن إلا على الأحداث الذين يبلغون 14 عاما أو أكثر من العمر. وأن الفقرة 89 قد أسيء ترجمتها: فإلقاء القبض ليس تدبيرا من تدابير الشرطة.

12 - السيدة شانيت : قالت إن الردود الواردة فيما يتصل بالجزء الأول من قائمة المسائل أكدت إحساسها بجدية التقرير. وأعربت عن تقديرها للوفد لما قام به من توضيح لأوجه الغموض المختلفة. وأعربت عن أسفها لعدم إدماج العهد في الدستور: فقد فهمت أن المسألة لا تزال قيد المناقشة من جانب واضعي القوانين الكرواتيين. وأشارت إلى أنها تشك في أن الدستور أو القوانين المحلية يعكسان بقدر كاف حقوقا معينة متجسدة في العهد؛ بل إنهما لا يتضمنان على الإطلاق حقوقا أخرى. وقالت فيما يتصل بحالات الطوارئ إن الشروط المدرجة في المادة 4 من العهد تعتبر أشد صرامة بكثير من تلك المحددة في الدستور؛ وينطبق الشيء نفسه على المادة 26 التي تنظم الحق في عدم التمييز. وأعربت في هذا الصدد عن أسفها لأن الصك الأشد صرامة ليس له قوة الصك الأقل صرامة. وعلاوة على ذلك تنطوي المادة 16 من الدستور على انتقاص للحقوق شديد العمومية.

13 - وأكدت للوفد أن اللجنة تضم خبراء في القانون المدني والجنائي على السواء وتدرك تماما الفرق بين الاعتقال والاحتجاز. وأثنت على ردود الوفد المتعلقة بالاحتجاز الإجباري والإيضاحات التي قدمها بشأن الإفراج عن الأشخاص المعتقلين.

14 - السيد شيرر : قال إنه يود معرفة ما إذا كان يحق لشخص من أصل صربي مولود في كرواتيا وتشرد أثناء الحرب التمتع بالجنسية. وأبدى رغبته في الحصول على نسخة من قانون الجنسية إذا كان متاحا بأي من اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية.

15 - الرئيس : سأل عن نسبة المحتجزين في انتظار المحاكمة إلى عدد المسجونين.

16 - سير نيجيل رودلاى : أعرب عن امتنانه من الوصف الذي اتسم بالشفافية لنظام الاحتجاز. وأعرب عن رغبته في أن يعرف إلى جانب ذلك ما هي الجهة التي لها سلطان على مباني المحكمة وعلى الموظفين العاملين في هذه المباني. وقال إنه نظرا لوجود عدد من السيناريوهات التي تنطبق على المحتجزين فإنه يود أن يعرف المبدأ الذي يرتكز عليه ذلك النظام وما هي الضمانات المكفولة للأشخاص المحتجزين للاشتباه في قيامهم بارتكاب جرائم. وأعرب أيضا عن رغبته في أن يعرف الجهة التي يخضع لسلطانها الشخص المحتجز لأغراض الاستجواب، وتحت سلطة من يتصرف الموظفون المسؤولون عن احتجازه.

17 - وأضاف أنه يود أيضا معرفة السبب في أن الإحصاءات المقدمة من الوفد ردا على السؤال الوارد في الفقرة 8 من قائمة المسائل لم تتضمن أي إحصاءات تتصل بالمادة 176 من القانون الجنائي التي تتناول التعذيب أو المادة 99 التي تتناول الضرر البدني الجسيم، والسبب في أن العقوبة القصوى للتعذيب أخف من العقوبة القصوى المفروضة على إحداث ضرر بدني جسيم.

18 - وتساءل فيما يتصل بالفقرتين 139 و 140 من التقرير عما إذا هناك أي احتمال لأن يتعرض المسجونون لإجراء تجارب طبية عليهم.

19 - السيد لالاه : قال إن الدولة الطرف أساءت فهم السؤال المثار في الفقرة 3 من قائمة المسائل. وأشار إلى أن اللجنة ترغب في معرفة الآليات القائمة لتنفيذ آراء اللجنة فيما يتصل بأي رسالة ترد من شخص ما بموجب بنود البرتوكول الاختياري للعهد.

20 - وأيد ملاحظات السيدة شانيت فيما يتصل بإدماج مواد العهد في الدستور وأشار إلى أنه سيخطو خطوة أبعد من ذلك. وقال إنه وإن كان تنفيذ أحكام المادة 2 يستوجب عمليات دستورية فإن ذلك لا يعفي من إدماج جوهر تلك الحقوق في القوانين. وأشار إلى أن القضاة الكرواتيين غير معتادين، على قدر فهمه، على تطبيق أحكام العهد وسائر صكوك حقوق الإنسان، وأن كرواتيا تحرم قضاتها بعدم إدراجها بنود العهد ذاتها في الدستور من القدرة على النطق بأحكام بشأن تلك المسائل، وتضطر المواطنين الكرواتيين إلى إحالة شكاواهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. ومن أجل غرس ثقافة حقوق الإنسان في النفوس بغية حماية الحقوق والانتصاف من انتهاكها، يتعين إدماج جميع الحقوق الواردة في العهد في حد ذاتها في الدستور. فعلى سبيل المثال، لم يعكس الدستور حقوق الأطفال في إطار المادة 24.

21 - السيد كرتزيمر : قال إنه وإن كانت الدولة الطرف قد ناقشت على نحو شامل الجهاز القانوني في كرواتيا فإنها لم تقدم إلا معلومات ضئيلة عن الحالة على أرض الواقع. وأعرب عن رغبته في معرفة الأفعال التي تخضع للمقاضاة في المحاكم المحلية ضد الأشخاص الذين تورطوا في جرائم حرب في أوائل التسعينات، وما هو وضع أفراد القوات المسلحة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم استمرار هؤلاء الأشخاص في خدمة القوات المسلحة.

22 - السيد كليسوفيتش : قال إن جميع الأفراد كانوا يتمتعون في يوغوسلافيا السابقة بجنسية الاتحاد؛ كما تمتع جميع المولودين في كرواتيا بالجنسية الكرواتية وجنسية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على السواء. وعندما لم يعد هناك وجود ليوغوسلافيا السابقة، عرضت الجنسية الكرواتية على جميع الأشخاص في كرواتيا. وبموجب القانون الحالي يحق لأي شخص مولود في كرواتيا التمتع بالحق في الجنسية ويحق ذلك أيضا لأي شخص عاش في كرواتيا لمدة خمس سنوات وأبدى احتراما للقوانين والثقافة التقليدية للبلد.

23 - السيد مرتشيلا : قال إن وزارة العدل، لا الشرطة، هي المسؤولة عن مباني المحاكم التي يحتجز فيها الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وعن تزويد هذه المباني بالموظفين. ويخضع الأشخاص مع ذلك لإشراف رئيس المحكمة المختصة. وقرر القانون الكرواتي أنه يجوز للقاضي أن يأمر، على أساس استثنائي، بحجز أحد المساجين بصفة مؤقتة في مركز للشرطة إذا كان محتجزا لارتكابه جرائم يعاقب عليها بالحبس لمدة تجاوز خمس سنوات. ولكن من تجربتي يحجم القضاة عن إعمال هذه القاعدة مفضلين احتجاز هؤلاء الأشخاص في مبني المحكمة حيث توجد غرف خاصة لاحتجاز المعتقلين خلال الساعات الأربع والعشرين.

24 - وأضاف قائلا إنه لا يمكن إنكار أن هناك نقصا في الإحصاءات المتاحة بموجب مواد القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب وبإلحاق ضرر بدني بالغ. ولكنه أوضح أنه لم ينم إلى علمه وجود أي حالات تعذيب تنتظر البت فيها بموجب أحكام المادة 176. أما المادة 99 التي تتناول إلحاق ضرر بدني بالغ، فتنطوي على أربع درجات من الشدة، وتتراوح العقوبات فيها بين بضعة أشهر إلى ثماني سنوات. وقال إنه لا يعرف السبب الذي دفع المشرعون في كرواتيا إلى فرض هذه الفروق؛ وعلى أي حال يمكن أن توجه للشخص أكثر من تهمة على نحو متزامن.

25 - ومضى قائلا إنه لا يجري إجراء أي تجارب طبية على المحتجزين في كرواتيا.

26 - السيد سميردل : قال إن ثمة احتمال في أن تكون الدولة الطرف قد أساءت حقا فهم سؤال السيد لالاه بشأن الآليات الوطنية لتنفيذ آراء اللجنة، وعلى أي حال فلم تكن لتستطيع الإبلاغ عن تجربتها بشأن أي دعاوى لأن آراء اللجنة لم تنقل إليها بعد. (هناك ثلاث دعاوى أيضا في انتظار البت فيها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) كما أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كانت هذه الآراء ستشكل أسبابا لإعادة المحاكمة، وإن كانت المادة 29 من دستورها يمكن أن تؤول على ذلك النحو.

27 - وتطرق إلى الحديث عن سؤال السيد لالاه بشأن إدماج أحكام صكوك حقوق الإنسان في الدستور، فقال إن إدماج مصادر قانون حقوق الإنسان، على سبيل المثال العهد أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو الميثاق الاجتماعي الأوروبي، يقلل من ثرائها وفعاليتها. وتتركز المشكلة الرئيسية في تدريب القضاة على النظر في الصكوك المختلفة وتطبيقها عند اتخاذ القرارات المحلية.

28 - السيدة كارايكوفيتش : قالت إن الوفد سيبذل كل جهد ممكن لإرسال نسخة بالانكليزية من التشريع الكرواتي عن الجنسية إلى سير نيجيل رودلاى. وردا على السيد كرتزيمر، أقرت أن الإحصاءات المتعلقة بجرائم الحرب ناقصة ولكنها لفتت الانتباه إلى الدعوى المرفوعة على جنرال كرواتي، وهي أول دعوى رئيسية تحاكم في كرواتيا وليس في لاهاي، ووصفتها بأنها الخطوة الأولى لإظهار مدى التزام البلد بمقاضاة جميع جرائم الحرب.

حرية التعبير، والحق في عقد اجتماعات وحرية تكوين الجمعيات (المواد 19 و 21 و 22) .

29 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتصلة بالمواد المشار إليها آنفا التي سألت عن القيود المفروضة على حرية الصحافة؛ ومدى اتساقها مع المادة 19 من العهد؛ وتكوين لجنة الطعون لدى وزارة الداخلية والمعايير التي تطبقها عند النظر في الطعون ضد القرارات التي اتخذتها إدارة الشرطة لمنع عقد اجتماعات عامة؛ والإطار الزمني الذي ينبغي للجنة أن تسلم قراراتها بشأن هذه الحالات في حدوده؛ والقيود التي يفرضها القانون المتعلق بتكوين الجمعيات (1997) على حرية عمل الجمعيات ومدى اتساقها مع المادة 22.

30 - السيدة كارايكوفيتش : أشارت إلى الفقرة 16 من قائمة المسائل، وقالت إن قانون الإعلام يكفل حرية الصحافة، بما فيها حرية نقل الأنباء والحصول بشكل غير مقيد على المعلومات، ويحدد أيضا مسؤوليات الصحفيين بما في ذلك تحمل تبعة الضرر الناجم عن المعلومات الخاطئة. ويكفل القانون أيضا حرية الإعلام التي عُرفت بوصفها حرية التعبير؛ وحرية جمع المعلومات ودراستها ونشرها وتوزيعها؛ وحرية طباعة وتوزيع الصحف وسائر المطبوعات؛ وحرية إنتاج برامج إذاعية وتليفزيونية وبثها. ويحظر القانون فرض قيود غير قانونية على حرية الإعلام سواء كان ذلك بالقوة أو من خلال إساءة استغلال المنصب. وتخضع أي انتهاكات لحرية الإعلام للمحاكمة أمام المحاكم. ويكفل القانون حق الفرد في الخصوصية والكرامة والسمعة الطيبة والاحترام، ويطالب المسؤولين العموميين بتقديم المعلومات للصحفيين باستثناء المصنفة قانونا كأسرار للدولة أو أسرار عسكرية. ويحظر نشر المعلومات التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية عن طريق على سبيل المثال أجهزة التنصت أو الكاميرات السرية أو السرقة أو الاستعمال غير المشروع لمرافق التجهيز الإلكتروني للبيانات. وأخيرا يحظر تسويق أو عرض الصحف الإباحية عرضا عاما. ويرى الوفد أن مضمون القانون يتسق برمته مع المادة 19 من العهد.

31 - السيد سميردل : رد على السؤال الوارد في الفقرة 17 من قائمة المسائل، فقال إن قانون عام 1992 بشأن حرية عقد اجتماعات عامة قد أبطل في كانون الأول/ ديسمبر 1999، كما ألغيت لجنة الطعون المنشأة داخل وزارة الداخلية. وقد أعطت ترجمة خاطئة للفقرة 468 من التقرير انطباعا بأنه يتعين تقديم “طلب” إلى الشرطة من أجل الحصول على إذن بعقد اجتماعات عامة. وفي الواقع كان يتعين أن تكون الكلمة “إشعارا”. وفي الحالات الاستثنائية التي يقدم فيها المنظمون إشعارا ومع ذلك يواجهون رفضا للحق في عقد اجتماعات عامة، فيحق لهم اللجوء إلى وزير الداخلية ذاته؛ ولم يعد هناك العدد الكافي من الشكاوى الذي يبرر وجود اللجنة. وإذا ما رفض الوزير أيضا منح هذا الحق، فيمكن للمنظمين التقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية لتطبيق إجراءات الطوارئ. وفي الواقع، تعد الأحداث التجارية من قبيل مباريات كرة القدم أو الحفلات الموسيقية هي السبب الحقيقي الوحيد للمشاكل؛ وتعقد معظم الاجتماعات السياسية، باستثناء المظاهرات التي تضم 25 شخصا أو أكثر، بحرية بل لا يلزم حتى تقديم إشعار بشأنها.

32 - واعترف مع ذلك بضرورة بث وعي بالحق في عقد اجتماعات عامة، وأشار إلى أن عددا من المسؤولين الذين تولوا مناصب بعد انتخابات كانون الثاني/يناير 2000 شاركوا هم أنفسهم في مظاهرات مناهضة للحكومة السابقة ومن ثم ينبغي أن يكونوا أكثر تسامحا مع المعارضة الآن.

33 - السيدة كارايكوفيتش : أشارت إلى الفقرة 18 من القائمة، فقالت إن الدستور يكفل حرية تكوين الجمعيات التي ترمي إلى تعزيز وحماية المعتقدات والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوطنية والثقافية وغير ذلك من المعتقدات والأهداف. ويمكن للمواطنين تكوين نقابات عمال أو أي جمعيات أخرى والانضمام إليها بحرية طالما أنها لا تمثل تهديدات قائمة على العنف للنظام الديمقراطي والدستوري للجمهورية ولاستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. وقد أدى قانون تكوين الجمعيات، الذي يرتكز على القواعد المتبعة في بلدان أوروبا الغربية، إلى تيسير ممارسة الحق الدستوري في تكوين الجمعيات بل وتمكين المواطنين الأجانب من الانضمام إلى الجمعيات الكرواتية. ويقتصر القانون على وصف التشكيل الهيكلي (الهيئات والمسؤولين الذين يتعين وجودهم إلزاما) في الجمعيات؛ وتتولى الجمعيات ذاتها تنظيم المسائل الأخرى المتعلقة بالتنظيم الداخلي.

34 - ومضت قائلة إن محكمة الإقليم يمكنها أن تفرض حظرا مؤقتا على نشاط الجمعية التي يشتبه في انتهاكها للقانون الدستوري، وأنه يمكن الطعن في قرار محكمة الإقليم أمام المحكمة العليا. وقد فرضت أطر زمنية محددة لإجراءات المحكمة بحيث تضمن الحد الأدنى من التأخيرات. وحتى الآن، لم يطبق في الممارسة العملية أي حظر. وفي شباط/فبراير 2000، ألغت المحكمة الدستورية عددا من المحظورات التي تعتبر مقيدة لتكوين الجمعيات ومن بينها شرط التسجيل (يمكن للجمعيات غير المسجلة أن تمارس نشاطها الآن وإن كانت لا تحظى باعتراف كشخصية اعتبارية)؛ ورفض منح المركز القانوني للوحدات التنظيمية للجمعيات؛ وفرض عقوبات على الجمعيات التي لا تخطر السلطات بوحداتها التنظيمية. وفي ضوء المشاكل المختلفة التي تصادف تنفيذ قانون تكوين الجمعيات ووفقا لرأي المحكمة الدستورية، تم تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان الكرواتي بعد التشاور مع منظمات غير حكومية ومجلس أوروبا.

35 - واستطردت قائلة إن هناك نحو 000 20 جمعية في كرواتيا وإن العدد يتزايد باطراد. ويحظر على ضباط الشرطة، بموجب قانون الشرطة، تنظيم الأحزاب السياسية أو المشاركة في أنشطة سياسية أثناء الخدمة في وزارة الداخلية أو المشاركة في أي حزب أو حدث سياسي في غير أوقات الخدمة. وتطبق قواعد تنظيمية عامة على نقابات العمال التي يشكلها موظفو وزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فلا يحق لضباط الشرطة، بموجب قانون الشرطة، القيام بإضراب في حالة الحرب أو في حالة تعرض استقلال الدولة ووحدتها لتهديد مباشر أو نشوب تمرد مسلح أو أي تهديدات عنيفة أخرى للنظام الدستوري للجمهورية أو للحريات الأساسية وحقوق الإنسان؛ وفي حالة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى التي تعرقل سير الحياة الطبيعية أو تعرض للخطر سلامة الشعب الكرواتي.

الحق في الخصوصية والأسرة والبيت والمراسلات (المادة 17)

36 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتصلة بالمادة المشار إليها آنفا التي سألت عما يلي: القيود المفروضة على حرية وخصوصية المراسلات وجميع أشكال الاتصال الأخرى المنصوص عليها في القانون لحماية أمن الدولة وتسيير الإجراءات الجنائية.

37 - السيد مرتشيلا : تكلم عن الفقرة ذات الصلة فقال إن الدستور يكفل حرية المراسلات وجميع أشكال الاتصال الأخرى وخصوصيتها، ولا تخضع هذه الحرية لقيود إلا عندما تقتضي الضرورة حماية أمن الدولة وتسيير الإجراءات الجنائية. ويسمح قانون الشؤون الداخلية بجمع المعلومات بطريقة سرية والتدخل في خصوصيات الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة تقوض سيادة الجمهورية أو تنظيم هيئات الدولة أو أسس النظام الاقتصادي الوطني؛ أو بتخطيط وارتكاب جرائم جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي؛ أو الارتباط بحلقات الجريمة المنظمة.

38 - ومضى قائلا إن طرق الجمع السري للمعلومات تشمل مراقبة أجهزة الاتصال ومراقبة البريد والتسجيلات التقنية للمباني والأشياء ومراقبة الأشخاص واستراق الأسلاك وفحص البيانات الشخصية للمواطنين. ولا يمكن أن تتجاوز المدة التي تطبق فيها هذه التدابير أربعة أشهر (تمتد 30 يوما في حالة مراقبة وملاحظة الأشخاص). ويخضع هذا الإجراء للرصد من جانب اللجنة العامة لرصد تطبيق تدابير الجمع السري للمعلومات التي عينها مجلس النواب، وتضم خبراء من بينهم قاضي واحد على الأقل. وقال إنه جرى بالفعل ذكر طرق مماثلة لتدابير جمع المعلومات، ويجوز أن يطلب قاضي التحقيقات في الإجراءات الجنائية بناء على اقتراح من المدعي العام الاستعانة بالمحققين السريين وتقديم رشاوي ومراقبة المواصلات والتسليم. ولا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا بالنسبة للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية ضد النظام الدستوري للجمهورية أو ضد مبادئ القانون الدولي أو المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة من بينها القتل وغسل الأموال وحيازة الأسلحة بصفة غير قانونية والخطف والإساءة البدنية والجنسية للأطفال وإدمان المخدرات والتورط في الجريمة المنظمة. وتصدر أوامر تنفيذ هذه التدابير كتابيا ويصحبها بيان بالأسباب، ومدة تنفيذها محدودة بأربعة أشهر مع إمكانية تمديدها لمدة ثلاثة أشهر في بعض الحالات.

المساواة ومبدأ عدم التمييز

39 - الرئيس : قرأ الأسئلة المتصلة بالمواد المشار إليها آنفا والتي تسأل عما يلي: التدابير المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها لتعزيز وضع المرأة في الحياة العامة في المجال السياسي والخدمة العامة (البرلمان والحكومة)؛ ومزيد من المعلومات عن مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي وخاصة في المستويات العليا؛ والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة في الأجر بين المرأة والرجل؛ ومزيد من المعلومات عن التدابير القائمة أو المقترحة لمحاربة العنف ضد المرأة والقضاء عليه بما في ذلك العنف العائلي؛ والتدابير المتخذة لزيادة الوعي العام بهذه المسائل وسبل المساعدة المتاحة للضحايا.

40 - السيدة سيمونوفيتش : أشارت إلى الفقرة ذات الصلة في قائمة المسائل التي تتناول المساواة بين الجنسين، وقالت إن المساواة بين الجنسين حظيت بأعلى أولوية بموجب الدستور مما أرسى الأساس لإصدار تشريعات أخرى بشأن المساواة في الفرص. وكانت الزيادة الضخمة في عدد النائبات في البرلمان الوطني الكرواتي منذ انتخابات كانون الثاني/يناير 2001 (من 5.7 في المائة إلى 21.5 في المائة) حافزا على إنشاء اللجنة البرلمانية الجديدة للمساواة بين الجنسين.

41 - وأضافت أنه من بين 19 وزيرا لا توجد سوى امرأتين: نائبة رئيس الوزراء وأمينة حكومة كرواتيا. كما أن ما يزيد على 35 في المائة من سكرتيرات الوزارة من النساء رغم أن عددهن عموما بين موظفي الدولة يبلغ 20.51 في المائة. والنساء ممثلات تمثيلا ناقصا في المستويين الإقليمي والمحلي ولكن من المتوقع أن يكسبن أرضا جديدة في الانتخابات المحلية التي تجري في حزيران/يونيه 2001.

42 - ومضت قائلة إن النساء يشكلن ما يزيد على 51 في المائة من السكان و 45 في المائة من القوة العاملة. ويعد مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي مبدأ مقبولا متجسدا في الدستور. وتوجد موظفات تنفيذيات في قطاع الرفاه الاجتماعي لكن عدم توافر بيانات مقسمة حسب نوع الجنس يجعل من المستحيل تقدير عدد المديرات في المؤسسات الاقتصادية والمالية وفي قطاع الخدمات. ورغم أن النساء يشكلن الأغلبية في القوة العاملة في الحكومة والهيئة القضائية، فليس هناك سوى عدد قليل من النساء اللاتي يعملن كرئيسات للمحاكم. كما أن النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في الوظائف الأكاديمية الرفيعة المستوى.

43 - واستطردت قائلة إن النساء الكرواتيات لا يزلن يتجهن في المقام الأول إلى العمل في الوظائف المنخفضة الدخل في مجال الرعاية الصحية والتعليم وخدمات المطاعم والخدمات التجارية ويمتلكن ما يقل عن 33 في المائة من مجموع عدد الأعمال الحرفية المسجلة. وحيث أنه لا يتم الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بملاك الأعمال على أساس نوع الجنس، فمن المستحيل تحديد عدد النساء العاملات كسيدات أعمال. كما أنه ليس ثمة بيانات يعتد بها عن النساء في المناصب الإدارية وإن كان من المعتقد أن العدد ضئيل. وتبلغ نسبة النساء العاطلات عن العمل 52.5 في المائة.

44 - وأشارت إلى أن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة قد أدت إلى إنشاء اللجنة الحكومية للمسائل المتصلة بالمساواة في عام 1996، ووضع السياسة العامة الوطنية لتعزيز المساواة التي ترتكز إلى منهاج عمل بيجين للفترة من 1997 إلى 2000. ويجري حاليا إعداد سياسة عمل وطنية للفترة 2001-2005 في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية. وتتطلب السياسة الوطنية الجديدة إجراء تعديل في قوانين الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية من أجل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة وفي مناصب صنع القرار. وشملت أنشطة بث الوعي البرنامج الإقليمي “المرأة قادرة على أداء المهمة”، المصمم من أجل تثقيف المسؤولين الحكوميين ولجنة تحقيق المساواة بين الجنسين، الذي يخطط بالتعاون مع رابطات المنظمات غير الحكومية النسائية إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين العموميين مرتين في السنة.

45 - واستطردت قائلة إن حكومتها تتخذ خطوات لزيادة عدد النساء في اللجان والمجالس والوفود في جميع المكاتب التنفيذية. وبالمثل تخطط وزارة الصحة لزيادة عدد المديرات بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2005؛ ويتمثل هدف وزارة الرياضة والتعليم في زيادة عدد ناظرات المدارس إلى 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2002؛ وستقدم وزارة العلم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بتعزيز الوجود النسائي في الكليات الجامعية.

46 - وأضافت أن كرواتيا يسودها وعي متزايد بظاهرة العنف الموجه ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي، وتعد الحكومة استراتيجية وطنية لمحاربته بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر الأطراف المهتمة. وتتمثل الخطوة الأولى في توعية جميع الوكالات الحكومية، وخاصة موظفي الشرطة والرعاية الصحية الذين يتصلون بالنساء من ضحايا العنف. وسترصد الحكومة تنفيذ القوانين التي تنظم معالجة العنف الموجه ضد المرأة مثل قانون الجنح والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

47 - وقالت إن لجنة تحقيق المساواة بين الجنسين ستتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية في اقتراح تشريع جديد وتدابير أخرى. ونظمت على ذلك الأساس مناسبة ناجحة سميت “صفا واحدا لمحاربة العنف ضد المرأة” في حزيران/ يونيه 1999. ويقدم المكتب الحكومي للمنظمات غير الحكومية تمويلا دوريا للمشاريع والبرامج التي تضطلع بها المنظمات المناهضة للعنف ضد المرأة. ويجري أيضا إنشاء شبكة للاجئات مزودة بخدمة هاتفية خاصة لطلب المساعدة. وستتولى وزارة الداخلية تدريب الشرطة على التعامل مع حوادث العنف وسيقدم تدريب خاص لموظفي مكتب المدعي العام والمحاكم التي تتعامل مع النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف.

48 - السيدة كارايكوفيتش : ردت على السؤال 24 في القائمة، فقالت إنه تمت الموافقة على القانون الجديد بشأن انتخاب الممثلين البرلمانيين في نهاية عام 1999، الذي أنشأ دوائر خاصة للأقليات الوطنية في البلد بأسره. وسيمثل هذه الأقليات خمسة من أعضاء البرلمان من بينهم ممثل واحد للأقلية الصربية الوطنية بدلا من ثلاثة ممثلين، وفقا لما كان عليه الحال فيما سبق. ويمثل أعضاء الأقليات الوطنية الهنغارية والإيطالية والتشيكية والسلوفاكية ممثل واحد لكل منها. وسيقوم أعضاء الأقليات الوطنية النمساوية والألمانية والروثنية والأوكرانية واليهودية مجتمعين بانتخاب ممثل واحد لهم. وهناك حكم أيضا يسمح بوجود نواب للممثلين أو ممثلين مناوبين. ويمكن للناخبين المنتمين إلى الأقليات القومية التصويت لصالح مرشحين على قوائم الأقليات أو لصالح مرشحين على القوائم العادية للدوائر. ومنذ انتخابات عام 2000، أعيد إدخال حكم في القانون الدستوري يقضي بتطبيق التمثيل التناسبي لأي أقلية تضم أكثر من 8 في المائة من السكان، وهي الأقلية الصربية. وفي الوقت ذاته تمت صياغة قانون دستوري جديد بشأن حقوق الأقليات القومية بالتعاون مع مجلس أوروبا وعلى وجه الخصوص بالتعاون مع خبراء من لجنة البندقية. وستقلل الأحكام الجديدة الرقم المحدد كنسبة مئوية للتمثيل التناسبي للأقليات القومية، مما يزيد من عدد ممثليها.

49 - وأوضحت ردا على السؤال 23، أن القانون الدستوري الجديد سيكفل أيضا للأقليات القومية الحق في التمثيل التناسبي في الحكومة المحلية والإقليمية، وسيكفل حصولها على الأولوية في العمل في المؤسسات الهامة لبقائها، من قبيل المؤسسات التعليمية للأقليات. وسيصبح مجلس الأقليات القومية هيئة استشارية دائمة للحكومة.

50 - وأشارت إلى أن إمكانية الاتصال بجميع الهيئات الحكومية مكفولة للأقليات القومية. ويكفل قانون بشأن استعمال لغات الأقليات، اعتمد في عام 2000، إمكانية استعمال أفراد الأقليات الوطنية لغتهم الأصلية على المستويات الحكومية المركزية والمحلية والإقليمية. ويمكنهم الحصول على وثائق شخصية بلغاتهم، كما تعتبر الوثائق القانونية المكتوبة بلغة الأقلية وثائق صحيحة. واعتمد قانون آخر في عام 2000 يكفل إمكانية تعلم أفراد الأقليات في المستويين الابتدائي والثانوي بلغاتهم الأصلية واستعمال كتابتهم. وينبغي أن ينتمي أغلبية أعضاء هيئات إدارة مدارس الأقليات إلى الأقلية المعنية، ويفضل أن يتولى رئاستها عضو من تلك الأقلية. وليس ثمة قوانين أو قواعد خاصة متعلقة بالأقليات في مجالات العمالة أو الإسكان أو الرعاية الاجتماعية، حيث أنه تنطبق في تلك المجالات القواعد ذاتها المطبقة على جميع المواطنين الكرواتيين المؤهلين المقيمين إقامة دائمة في البلد. كما أن عودة الممتلكات إلى الأقليات القومية دون تمييز يتصل بمركزها، هو أمر عادي.

51 - السيد سوتاشاناك : رد على السؤال 24، فقال إن العمل الذي تضطلع به الحكومة الكرواتية في ميدان حقوق الإنسان، قد أصبح أوضح بكثير منذ الانتخابات المعقودة في كانون الثاني/يناير 2000. وتوجد وكالة حكومية خاصة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية، التي قدمت مقترحات لتمويل برامجها. وتولت إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية تنسيق تقديم التقارير عن مدى الامتثال للعهد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتعاونت مع المنظمات غير الحكومية عن طريق التماس آرائها وملاحظاتها. ولمدة الأشهر الستة الماضية، كانت توجد أيضا لجنة لحقوق الإنسان تضم ممثلين للأقليات المختلفة، حضروا للمشاركة في اختيار ممثلين لمجموعة المنظمات غير الحكومية. وسيفتتح قريبا مكتب حكومي لحقوق الإنسان. وتشمل خطط المستقبل مبادرة لنشر المبادئ الأساسية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

52 - السيدة كارايكوفيتش : ردت على السؤال 25، فقالت إن وزارة العدل أنشأت مركزا للتدريب المتخصص للقضاة والموظفين الآخرين العاملين في مجال إنفاذ القانون في نهاية عام 1999. وتهدف برامج التدريب إلى إطلاع القضاة وموظفي إنفاذ القانون على التشريع المحلي الجديد والقانون الأوروبي والدولي، والمشاكل المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات. وشارك في هذه الدورات 438 قاضيا ومسؤولا من العاملين في المجال القضائي. وستركز الحلقات الدراسية التي تعقد في عام 2001، على إدارة المحاكم وأساليب الاتصال والجوانب السيكولوجية والقانونية للإجراءات المدنية والجنائية ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة، واستقلالية الهيئة القضائية، والعمليات الديمقراطية. وفي أيار/مايو 1999، أبرمت كرواتيا اتفاقا بشأن المساعدة التقنية مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وستشمل المساعدة التقنية عقد حلقات دراسية عن تقديم التقارير إلى لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

53 - السيد سوتشاناك : أضاف أنه قد تم عقد حلقة عمل بشأن التزامات تقديم التقارير بموجب العهد، تحت إشراف برنامج المساعدة التقنية، ضمت ممثلين من الهيئة القضائية والوزارات. كما شارك في هذا البرنامج ممثلون لمجتمع المنظمات غير الحكومية، وطلاب من أربع مدارس قانونية.

54 - وأشار إلى أنه سيجري ترويج المعارف المتصلة بالعهد وبروتوكوله الإضافي عن طريق البرنامج الوطني المعني بحقوق الإنسان الذي سيدمج قريبا في جميع مستويات التعليم المدرسي. ويجري إعداد برنامج مستقل من أجل الطلاب في مستوى التعليم العالي، ومن أجل الكبار. ويرمي البرنامج أيضا إلى دمج أعضاء الأقليات العرقية واللغوية في عمليات المكتب الجديد ولجنة حقوق الإنسان.

55 - السيد شنين : أعرب عن امتنانه للقدر الكبير من المعلومات المقدمة. وفيما يتصل بعدم التمييز وموقف الأقليات القومية، قال إنه على الرغم من أن عبارة “مواطن” الواردة في المادة 14 من الدستور، قد استعيض عنها بعبارة “كل شخص”، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان مبدأ عدم التمييز المشار إليه في تلك المادة، يمتد، وفقا للتفسير، إلى جميع الحقوق الدستورية وخاصة الحقوق الاجتماعية والسياسية المحددة بطريقة أخرى، مثلا في المواد 57 و 58 و 66 باعتباره مكفولا “للمواطنين”. وتكفل الفقرة الثالثة من المادة 14 للأقليات الوطنية حرية التعبير عن انتمائها القومي واستخدام لغتها. ويثير هذا مشاكل في سياق البند المتعلق بعدم التمييز؛ إذ يمكن أن يخلق في الحال حالة يتمتع فيها البعض بقدر أكبر من المساواة عن الآخرين. وتساءل عما إذا كانت حقوق بعض المجموعات يمكن أن تتأثر لأن هذه المجموعات لا تندرج بموجب تعريفها ضمن الأقليات القومية. وتبعا للوثيقة الأساسية المقدمة من كرواتيا في عام 1998، توجد 20 مجموعة من الأقليات ولم يدرج أكثرها عددا، وهي أقليات المسلمين والسلوفانيين والروما، ضمن الأقليات القومية. وتشير الفقرة 797 من التقرير (CCPR/C/HRV/1999/1) إلى أنه يتعين على أعضاء البرلمان الذين يمثلون “جميع الطوائف العرقية والقومية والأقليات” المنتخبين من جمهور الناخبين على نطاق البلد بأسره حماية مصالح ناخبيهم. ويمثل هذا مبدأ غريبا لأنه يبدو أن من الأهم أن يحمي ممثلو الأغلبية الأقليات.

56 - وأشار إلى أن الرد على السؤال 23 بشأن منع التمييز ضد الصرب ليس مرضيا تماما. فيجب أن تكون هناك بعض الإحصاءات المتوفرة عن إعادة ممتلكات الصرب وعن تزويدهم بالمساكن وذلك إذا كانت النية هي إقامة مجتمع متعدد الثقافات قابل للحياة. وقد وردت إشارة إلى ثلاث طوائف دينية، هي طائفة الكاثوليك، والطائفة الأورثوذكسية الشرقية والمسلمة في الفقرة 404 من التقرير في سياق التعليم الديني. فهل في إمكان الأسرة أن تختار أي من المقررات الدينية الثلاث التي ترغب في أن يتبعها أبناؤها بغض النظر عن الفئة التي ينتمون إليها؟ وهل يعفى غير المؤمنين من التعليم الديني وما هو المقصود بعبارة “الحادي” الواردة في الفقرة 406: وهل تعني “علماني”؟ وفيما يتصل بحرية الديانة والرأي، قد تجد بعض الأقليات أن الخدمة العسكرية الإلزامية، ومن بينها الخدمة غير المسلحة، غير متسقة مع معتقداتها. فهل يوجد شكل بديل للخدمة المدنية متاح للمستنكفين من ذلك ضميريا؟

57 - وأشار فيما يتعلق بحالة المرأة إلى أن التمييز لأسباب مختلفة يخضع للعقاب بموجب المادة 106 من القانون الجنائي. فهل يترتب على هذا الحكم أثر أفقي، وهل يمكن استخدامه لمعاقبة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص المدانة بالتمييز، فضلا عن السلطات العامة؟ وما هي وسائل الانتصاف القانونية الأخرى المتاحة لمناهضة التمييز في القطاع الخاص، وخاصة في سوق العمالة؟ وهل جرى تعريف المضايقة الجنسية بوصفها شكلا من أشكال التمييز؟ وما هي وسائل الانتصاف المتاحة لمناهضة التمييز في ممارسات التشغيل من قبيل إعلانات الشواغر التي تحدد جنسا بعينه، أو سنا أو مظهرا محددين، ولمناهضة البنود التمييزية لعقود العمل من قبيل التعهد الإلزامي بعدم الحمل؟

58 - السيد يلدن : أشار إلى أن قدرا كبيرا من المعلومات المقدمة تتناول أنشطة قانونية ومؤسسية ولم يرد قدر كبير من التفاصيل بشأن البرامج العملية. ولاحظ أنه وفقا للفقرة 61 من التقرير، لا يعد تمثيل المرأة في المناصب القيادية كافيا حتى الآن، وإن كان قد أعرب عن سعادته لمعرفة أن تمثيلها في البرلمان وفي النظام القضائي قد تحسن.

59 - ومضى قائلا إنه باستثناء الفقرة 74 من التقرير لم يكد يرد ذكر لأي معلومات عن موقف المرأة في سوق العمالة. ويتطلب الأمر قدرا أكبر بكثير من المعلومات، وينبغي تحليلها وفقا للتسلسل الهرمي وقطاعات العمالة. وأشار إلى أن اللجنة قد أخطرت بأنه وفقا للقانون السائد في كرواتيا، تحصل النساء على أجر متساو عن العمل المتساوي. وفي الممارسة العملية، من المعروف تماما أنه في كثير من البلاد التي يطبق فيها هذا القانون، لا تتقاضى النساء أجرا متساويا، وهو يفترض أن هذا الوضع يصدق أيضا على كرواتيا. وسأل عن النسبة الفعلية لأجر النساء بالنسبة لأجر الرجال؟ وما هو الإجراء المتخذ لتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر، وكيف تعتزم الحكومة رصد الاتجاهات بحيث تقدم صورة حقيقية للحالة الواقعية للمرأة؟ وأبدى أيضا ترحيبه بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة لجنة المساواة بين الجنسين وبشأن مضمون البرامج الحكومية من أجل المرأة. ويجب أن يكون لهذه البرامج أهداف واضحة بحيث يمكن قياس نتائجها. وقال إنه يجد صعوبة في أن يقبل ما قيل عن أن المعلومات الإحصائية من هذا القبيل غير متوافرة.

60 - وانتقل إلى الكلام عن حقوق الأقليات وإعادة الممتلكات المملوكة للصرب، فأعرب عن موافقته على التعليقات التي أبداها أعضاء آخرون في اللجنة. وسأل عن الوكالة التي ستتحمل مسؤولية رصد تنفيذ التشريعات الثلاثة الجديدة؛ وما هي مسؤولية أمين المظالم؟ وتلزم مزيد من المعلومات بشأن إجراءات الرصد قبل أن تجتمع اللجنة مرة ثانية مع الدولة الطرف. فالرقم المذكور بالنسبة لعدد السكان من الروما يتراوح بين 700 6 و 000 30 شخص. ومن الواضح أن الروما تشكل أقلية كبيرة داخل كرواتيا، ولكنها لم تدرج كأقلية وطنية؛ فما هو السبب؟ وأعرب عن أمله في الحصول على قدر من الإيضاح بشأن وضعها، حيث أن من المهم بشكل عاجل التصدي لإيذاء الروما، ومن بينهم أطفال الروما الذين يتعرضون للتهميش بصفة منتظمة في المدارس وفي المجتمع بصفة عامة.

61 - السيد كلاين : هنأ ممثلي كرواتيا على التقدم الضخم الذي أحرزه بلدهم في بعض المجالات خلال السنتين الماضيتين. وأشار إلى أنه وفقا للتقرير، استعيض عن نظام التقدم للحصول على إذن لعقد اجتماع أو مظاهرة بنظام تقديم إشعار الذي يتمشى بقدر أكبر مع العهد. ووفقا للمادة 42 من الدستور، يكفل للمواطنين حق عقد اجتماعات واحتجاجات عامة سلمية؛ فهل يشمل أيضا القانون المتعلق بعقد اجتماعات عامة جميع الأفراد المقيمين في كرواتيا؟ وما هي وسائل الانتصاف المتاحة لمنظمي مظاهرة أو اجتماع ما، إذا ما تقرر حظره قبل فترة قصيرة من الموعد المحدد لعقده؟ وهل يمكنهم الطعن أمام محاكم إدارية لوقف الحظر؟ وقد ذكرت الفقرة 438 من التقرير المادة الجديدة 200 من القانون الجنائي التي تتناول تشويه السمعة. إلا أن هناك أحكاما أخرى في القانون تتناول الموضوع ذاته وهي المادة 191 السابقة بشأن تشويه السمعة التي استعيض عنها من الواضح منذ عام 1998 بالمادة 322. فهل المقصود أن تحل المادة الجديدة 200 محل الحكم الأخير؟ وأشار إلى أنه يعتقد أن المحكمة الدستورية حكمت في أيار/مايو 2000 باعتبار الحكم القانوني الذي يحمي شرف وسمعة رئيس الجمهورية وبعض كبار المسؤولين الحكوميين غير دستوري. فما هي العلاقة بين ذلك الحكم والمادة الجديدة 200 من القانون الجنائي؟ وفي الماضي، هل كان بإمكان المدعي العام أن يختار بين مادتين مختلفتين من القانون؟ ومن الواضح، أنه صدرت كثير من الإدانات الجنائية على أساس الحكم الذي ألغته الآن المحكمة الدستورية. فما هو موقف هؤلاء المدانين: فهل أُفرج عنهم، لو كانوا مسجونين، وهل في إمكانهم المطالبة بتعويض على أساس صدور إدانة جائرة؟

62 - السيدة مادينا كيروغا : قالت إنها تشارك السيد شنين والسيد يلدن فيما أبدياه من قلق فيما يتصل بحقوق المرأة. وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أنها ترحب بأي معلومات عن أي من القوانين القائمة المناهضة للتمييز في القطاع الخاص.

63 - ولاحظت أن تقرير كرواتيا قد أشار إلى العنف الموجه ضد المرأة وحقها في الحياة والسلامة الشخصية ولكنه تغاضى عن العنف العائلي. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها، فإن القانون الجنائي وإن كان يتضمن وسائل انتصاف فيما يتصل بالعنف العائلي، فإنها محدودة لأن ضباط الشرطة والقضاة غالبا ما لا يتخذون أي إجراء، وأن عدد النساء اللاتي يرفعن شكاوى قليل كما يخضع حدوث هذا النمط من الإساءة للسقوط بتقادم المدة. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت كرواتيا قد وضعت خطة وطنية طارئة للتصدي على وجه التحديد لحالات العنف العائلي.

64 - السيد سولاري بورغويين : قال إنه رغم أن كرواتيا قد أحرزت تقدما في جهودها للتصدي للعنف ضد المرأة، وخاصة عن طريق التشريع الجديد والمؤسسات الجديدة، فإن لديه شواغل شديدة بشأن تمثيل الأقليات في البرلمان الكرواتي. ولم يمكنه أن يفهم على وجه التحديد السبب في انخفاض عدد النواب الصرب من ثلاثة نواب إلى نائب واحد ويود الحصول على معلومات بشأن النسبة المئوية للمواطنين الكرواتيين من أصل صربي إلى السكان ككل.

65 - سير نيجيل رودلي : لاحظ أنه يمكن الاحتجاج بأسباب دينية وأخلاقية بموجب القانون الكرواتي لتبرير موقف الاستنكاف الضميري. وطلب التكرم بتقديم إيضاح عن نطاق عبارة “أسباب أخلاقية” وما إذا كانت واسعة بما يكفي بحيث تشمل الأيديولوجية المتعلقة بحرب معينة. وتساءل علاوة على ذلك عما إذا كان في إمكان شخص تطوع أو جند في القوات المسلحة أن ينتهج في وقت لاحق موقف الاستنكاف الضميري.

66 - السيد هينكين: قال قد أصبح من المهم بشكل متزايد للحكومات أن تقيم روابط وثيقة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. فهي تمثل مصدرا قيما للمعلومات والآراء المختلفة. وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات عما إذا كانت حكومة كرواتيا تتعاون بشكل فعال مع المنظمات غير الحكومية الدولية وتقرأ تقاريرها وتمدها بالمعلومات وتدمج توصياتها في سياسة كرواتيا المتعلقة بحقوق الإنسان. فيلزم للدول الأطراف أن تفهم أنها تتحمل بتوقيعها على العهد مسؤولية ضمان الامتثال في بلدانها وفي البلدان الأخرى أيضا. وشجع أعضاء الوفد الكرواتي على قراءة التقارير المقدمة من الدول الأطراف الأخرى في العهد.

67 - الرئيس: دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الشفوية التي سألها أعضاء اللجنة.

68 - السيد سميردل : أشار إلى أن المشاكل التي صودفت عند صياغة أحكام الدستور الكرواتي المتصلة بالأقليات القومية نشأت من أنه بموجب دستور جمهورية يوغوسلافيا السابقة كان يشار لتلك الأقليات بوصفها أمم وقوميات. وفي الدستور الجديد، قرر القائمون بالصياغة إدماج المطالب الكرواتية بإقامة دولة قومية في الديباجة، بحيث يكون لها ثقل إعلاني وليس معياري، على نحو مشابه إلى حد ما بإعلان الاستقلال الأمريكي. وفي عام 1997، تغيرت صياغة الديباجة لتعلن أن كرواتيا دولة قومية للكرواتيين، في حين وصفت المجموعات العرقية من يوغوسلافيا السابقة كأقليات وليس كقوميات. وعلاوة على ذلك، تم في عام 1997 تحديث قائمة الأقليات القومية الواردة في ديباجة عام 1990 بحيث شملت السكان الأصليين، وهم السكان الذين كانوا يقطنون المنطقة في الأصل منذ القرون الوسطى.

69 - وأعرب عن أسفه لأن القوميين الكرواتيين مالوا إلى التفرقة بين الأقليات المدرجة في الدستور وتلك غير الواردة فيه رغم أنه مكفول لها جميعها نفس الحقوق. وتفاقم هذا الوضع بسب قانون الانتخابات لعام 1998 الذي ميز بين “الأقليات القومية” من الدول التقليدية وبين جميع الأقليات الأخرى.

70 - وتكلم عن بذل محاولة أولية للتخلص من استعمال الألقاب العرقية في مؤتمر السلام الأوروبي بشأن يوغوسلافيا المعقود في عام 1991 في لاهاي برئاسة اللورد كارينغتون. واللورد كارينغتون، الذي واجه أغلبية كرواتية مصرة على أن يشير الدستور الجديد صراحة إلى الجمهورية بوصفها دولة كرواتية وأقلية صربية ترفض الاعتراف بهذا الدستور، تمكن من الحصول على موافقة الطرفين على وثيقة تحدد الحقوق الدستورية للأقليات العرقية وهكذا فقد أرسي الأساس لتشريع يكفل منح حقوق خاصة للصرب، على النحو المبين في ديباجة الدستور الجديد وبعض مواده. وأتاحت القيم العليا الواردة في المادة 3 من الدستور الكرواتي سياقا لتفسير الدستور ككل.

71 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن التقارير التي قدمتها كرواتيا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2000 تضمنت إشارات محددة لحقوق المرأة من بينها تلك المبينة في العهد؛ كما أدرجت إجراءات ملموسة اتخذتها لجنة المساواة بين الجنسين في الفترة من 1997 إلى 2000 في المجالات الحاسمة الـ 12 المتعلقة بحقوق المرأة الواردة في إعلان بيجين ومنهاج عملها.

72 - وأشارت إلى أن النساء يشكلن 45 في المائة من القوة العاملة الفعلية. وينفذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القطاع العام ولكن لا تتوفر إحصاءات بالنسبة للقطاع الخاص. وشملت السياسة الجديدة للمساواة بين الجنسين التي اعتمدتها اللجنة للفترة 2001-2005 مبادرات تهدف إلى تناول المسألة في القطاع الخاص.

73 - وأضافت أن العنف العائلي لم يصبح إلا مؤخرا مثار مناقشات عامة في كرواتيا. وشاركت كثير من المنظمات غير الحكومية في تلك المناقشات منذ البداية، واستجابت الحكومة بالبدء في وضع أطر لسياسات جديدة. وعلاوة على ذلك أنشأت منظمة غير حكومية أول ملجأ للنساء من ضحايا العنف العائلي وتم توسيع القدرة الاستيعابية للملجأ التي كانت في الأصل 10 أسرة بمساعدة أموال حكومية.

74 - ومضت قائلة إن الحكومة أنشأت مكتبا للتعاون مع المنظمات غير الحكومية يعمل بنشاط بصفة خاصة في مجال المسائل المتعلقة بالمرأة. ويزودها بالمساعدة القانونية والمالية ويحصل على معونتها في صياغة السياسات الحكومية. وعلى سبيل المثال، كانت المنظمات غير الحكومية جزءا من الفريق العامل المسؤول عن صياغة سياسات المساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005.

75 - واستطردت قائلة إن المنظمات غير الحكومية النسائية قد أثارت مرارا مسألة المضايقة الجنسية ويجري بذل جهود لزيادة التوعية العامة وخاصة فيما يتصل بأماكن العمل.

76 - ومضت قائلة إن حكومة كرواتيا تسلم بأن الدول الأطراف ينبغي أن تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان. وقد وقعت كرواتيا على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية الست المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تحظى أحكامها بأسبقية على القانون المحلي.

77 - السيد مرتشيلا : أضاف أن هناك مادتين من الدستور الكرواتي تتناولان مسألة المضايقة الجنسية هما: المادة 193 المتعلق ة بالأفعال البذيئة وإساءة استغلال المنصب والمادة 174 التي تسمح بتسمية أفراد خاصين كمرتكبين لهذه الجريمة.

78 - وقال إنه يسعده تزويد الأعضاء بأمثلة للحالات التي تم فيها تأييد الحق في حرية التعبير. فأوضح أنه في الماضي، كان المدعي العام يوجه الاتهام للصحفيين بموجب أحكام المادة 204 من القانون الجنائي المتصلة بالسب وتشويه السمعة. وفي الماضي كانت المحاكم المدنية تتولى النظر في أي هجمات على الشرف وسمعة المواطنين الخاصين باستثناء الحالات التي تتعلق بأكبر المسؤولين الحكوميين والمسؤولين التشريعيين والقضائيين التي كانت تتطلب إجراءات جنائية. ورغم أن هذا الحكم من أحكام القانون قد تغير منذ ذلك الحين، فقد أقام المدعي العام دعاوى في عدد من الحالات استنادا إلى التشريع السابق.

رفعت الجلسة الساعة 12/13 .