GENERAL

CCPR/C/SR.2283

12 December 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2283

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء 12 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )

تقرير اليمن الدوري الرابع ( تابع )

___________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق : Editing Section, room E.4108, Palais de nations, Geneva

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير اليمن الدوري الرابع (CCPR/C/YEM/2004/4؛ CCPR/C/84/L/YEM) ( تابع )

1- بناء على دعوة الرئيسة جلس الوفد اليمني إلى مائدة اللجنة من جديد.

2- الرئيسة : دعت الوفد اليمني إلى الرد على الأسئلة الموجهة إليه شفوياً في الجلسة السابقة.

3- السيد قحطان (اليمن): أجاب عن سؤال طرح لمعرفة ما إذا تم الاحتجاج بأحكام العهد بصورة مباشرة في قضايا غير القضية المذكورة في الفقرة 24 من التقرير (CCPR/C/YEM/2004/4) وقال إذا كانت هذه القضية هي الوحيدة من نوعها في الوقت الحاضر فإنها مع ذلك تشكل سابقة قضائية تثبِّت مبدأ الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة. ويتوقع ألاَّ يحدث شيء في المستقبل يعوق ذلك.

4- وسأل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كانت الوزارة الجديدة لحقوق الإنسان ستقوم بمهام اللجنة الوطنية المستقلة، وإن لم يكن الأمر كذلك، ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات لإنشاء مثل تلك اللجنة. وأجاب السيد قحطان أن الحكومة تنظر حالياً في مشروع إنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان نظراً لأنها تدرك تماماً أهمية تلك المؤسسة. وأوضح أيضاً أن أكثر من 50 منظمة غير حكومية تعمل بكل استقلال للدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن.

5- وفيما يتعلق بالنصوص التشريعية التي تحظر التمييز، بيَّن أن التشريعات اليمنية لا تحتوي أي حكم يتصل بالتمييز على أساس الجنس. وأضاف أن التمييز على أساس الجنس والمعتقد الديني والأصل الإثني محظور بصفة عامة.

6- وتساءل أحد أعضاء اللجنة عن سبب وجود عدد قليل من النساء في الوظائف القضائية، ولا سيما في الرتب العليا. فرد السيد قحطان أن التزامات النساء الشخصية أو الاجتماعية تحول أحياناً دون مشاركتهن في إدارة الشؤون العامة ولكن لا يوجد في القوانين اليمنية ما يمنعهن عن المشاركة فيها. وأضاف أنه يوجد في اليمن عدد من النساء المحاميات أو العاملات في دوائر النيابة العامة وأن النساء يترأسن دوائر عديدة في الإدارة. وتابع قائلاً إن حوالي 30 امرأة رشحن أنفسهن مؤخراً لشغل مناصب قضائية وأن ذلك سيعزز مشاركة المرأة في القضاء. وأخيراً قال إنه يوجد عدد من القاضيات في محاكم الأحداث وأن جميع رؤساء تلك المحاكم نساء. وأوضح، من جهة أخرى، أنه سيكون لارتفاع نسب التسجيل في المدارس ولتطور الحياة الفكرية، تأثير إيجابي لا شك في المجتمع اليمني عموماً وفي مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة خصوصاً.

7- واستطرد قائلاً إن المحاكم التي تبت في قضايا الإرهاب والاختطاف، ليست بأي شكل من الأشكال محاكم استثنائية بل محاكم ابتدائية عادية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب والاختطاف والقضايا المتصلة بمسائل تهدد أمن الدولة. ويجوز استئناف قرارات تلك المحاكم أمام محاكم الدرجة الثانية بل وأمام المحكمة العليا. وشروط تعيين القضاة في تلك المحاكم هي نفس شروط تعيين القضاة الآخرين. وأضاف أن بعض هؤلاء القضاة يحملون رتباً عسكرية ولكنهم لا ينظرون إلاَّ في قضايا تتعلق بأفعال يرتكبها أفراد من القوات المسلحة أثناء تأديتهم مهامهم. ولا يوجد في التشريعات اليمنية تعريف لجريمة الإرهاب، ولكن يجدر بالملاحظة أنه تم اعتماد قانون جنائي لمكافحة الأنشطة الإرهابية وعمليات الاختطاف. وقد صدَّق اليمن على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تحتوي تعريفاً واضحاً للإرهاب. ويجري تطبيق تدابير مكافحة الجرائم الإرهابية تطبيقاً صارماً ويتوافق في الوقت ذاته ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتشمل العقوبات التي يمكن فرضها على مرتكبي تلك الجرائم الحكم عليهم ببتر اليد أو القدم بل وبالإعدام ويترك البت في العقوبة لتقدير القاضي.

8- وطلب البعض تقديم إحصاءات عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة كما سألوا ما هي التدابير المتخذة للقضاء على تلك الممارسات. وأحال السيد قحطان أعضاء اللجنة إلى المعلومات المفصلة المضمنة في التقرير (CCPR/C/YEM/2004/4). وأوضح أن حالات التشويه النادرة في الوقت الحاضر، تُلاحظ بشكل خاص في المناطق الساحلية النائية. وأضاف أن تلك الممارسات التي تعود إلى عادات قديمة، اندثرت بنسبة 90 في المائة نظراً لأنها محظورة. ويجري الآن النظر في إمكانية إدخال تعديلات على نصوص مختلفة لمواصلة تعزيز هذا الحظر. وقال إنه لا توجد إحصاءات رسمية في هذا الصدد لأن المستشفيات والخدمات الصحية الأخرى لم تسجل أي حالات تشويه للأعضاء التناسلية في الآونة الأخيرة.

9- وعن السؤال المطروح بشأن معرفة ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية حقوق المرأة في التعليم، ومكافحة الأمية، أجاب السيد قحطان أن الدولة تضمن حق المرأة والرجل في التعليم على حد سواء. والمؤسسات العامة تشجع على إدماج الشباب - فتياناً وفتيات - في النظام التربوي، والدولة تتعاون مع منظمات دولية عديدة للحث على تسجيل البنات والنساء في المدارس في المناطق الريفية حيث يشكل عمل النساء عائقاً يعوق تثقيفهن في أغلبية الأحيان. فعلى سبيل المثال، تُمنح مساعدة مالية للأسر التي تسجل بناتها في المدارس. وقد أسفرت تلك العملية عن نتائج مثمرة وأصبح عدد البنات والنساء المسجلات في دورات تدريبية يزداد. وأحال السيد قحطان أعضاء اللجنة إلى الإحصاءات المفصلة المشمولة في التقرير (CCPR/C/YEM/2004/4) والتي تبرز أن الوضع يتطور باتجاه مساواة أكبر بين الرجال والنساء.

10- وفيما يتعلق بحق المرأة في التملك والمشاركة في عالم الأعمال، قال السيد قحطان إنه يحق للمرأة أن تتملك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز لها أن تدبر أصولها وممتلكاتها كما تشاء سواء مباشرة أو عن طريق ولي أمرها (الأب، الزوج، إلخ ) أو بتوكيل أي شخص آخر تثق به. وأوضح، بشأن مشاركة المرأة في عالم الأعمال، أن تقدير أهمية تلك المشاركة صعب ولكن يمكن تأكيد أنها حقيقية ولا تشكل موضوعاً يثير قلق السلطات اليمنية. وقال إن هذه المشاركة تعكس بالطبع المستوى التعليمي والثقافي الحالي للمرأة ولكن الأوضاع في تحسن مستمر.

11- وذكر السيد قحطان فيما يتعلق باحتمال وجود تمييز بين الرجال والنساء في الزواج، أن المسألة معقدة وتحتاج إلى دراسة مستفيضة. ويمكن التأكيد بصفة عامة على عدم وجود تمييز في هذا المجال. فعقد الزواج، عقد مدني يخضع لموافقة الطرفين. وسكوت الفتاة أو المرأة يعتبر في الفقه الإسلامي بمثابة قبول. وبسبب التقاليد، قد تخجل من الإعراب بقبولها صراحة، لذا يُفسر سكوتها على أنه قبول. وأصبحت هذه التقاليد في طريقها إلى الاندثار والسلطات تسعى حالياً لتشجيع الشفافية وحث المرأة على الإعراب صراحة عن رأيها. وفي جميع الحالات فإن رفض الزواج سواء صراحة أو ضمنياً أمر مقبول رسمياً. وسن الزواج للفتيات والفتيان على حد سواء هو 15 سنة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. ويجوز عقد القران قبل بلوغ هذه السن عن طريق الأبوين أو وليي الأمر اللذين يبرمان العقد باسم الفتى والفتاة ويقوم هؤلاء بتثبيته أو فضه لدى بلوغ سن الرشد.

12- وفيما يتعلق بإجراءات الطلاق التي يكفي بموجبها تكرار عبارة "أنت طالق" ثلاث مرات لكي يتم الطلاق، بيَّن السيد قحطان أن الشريعة الإسلامية تقر ذلك بالفعل ولكن للرجل وحده، وأنه نادراً ما يلجأ إلى هذا الأسلوب في الواقع. فنظرياً، يجوز للرجل الذي يلفظ عبارة "أنت طالق" ثلاث مرات متتالية في نفس المكان أن ينفصل ثلاث مرات عن نفس الزوجة ما لم تكن قد تزوجت بغيره في غضون ذلك ( ) . ولكن يرى بعض رجال القانون أن هذا الإجراء يجب أن يعتبر بمثابة طلاق واحد. وأخيراً يجب الإحاطة علماً بأن الشريعة الإسلامية تجيز للمرأة أيضاً فسخ الزواج بطلب الطلاق أمام المحاكم. وعلاوة على ذلك لا يوجد ما يمنع المرأة من رفع شكوى ضد زوجها إن كان عنيفاً معها أو إذا مس بحقوقها الأساسية.

13- وفيما يتعلق بالمساواة في الميراث، قال إن الشريعة الإسلامية تنص على أن للمرأة نصف حصة الرجل. ويعود ذلك إلى مفهوم دور المرأة في المجتمع الإسلامي الذي يعتبر بالفعل أن مسؤولية العمل وإعالة الأسرة تقع على عاتق الرجل فقط. وبالتالي لا تلزم المرأة بإعالة أسرتها حتى ولو كانت ثرية. وبما أن التزاماتها المادية أقل فمن المنطقي، أن تكون حصتها من الإرث أقل. وهذا المبدأ متساوق والاعتقادات الدينية ولا يثير أي جدال في اليمن، وهو مبدأ لا يرفضه أحد في أي بلد من البلدان التي تطبق الشريعة الإسلامية. ويجب على الهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان أن تأخذ هذا الأمر في الاعتبار لأنه لا يتنافى بالضرورة وأحكام الصكوك الدولية. والوضع سيَّان فيما يتصل بأحكام أخرى. ففيما يتعلق بحكم الإعدام مثلاً، يجب ألاَّ تطالَب الدول بتغيير أعرافها وإلغاء حكم الإعدام بل أن تشجَّع على إرفاقه بضمانات كإمكانية الطعن في الحكم. وتنص الشريعة الإسلامية في هذا الصدد على ضمانات لا مثيل لها في التشريعات الأخرى. أما القضاة فهم لا يصدرون حكماً بالإعدام إلاَّ على مضض خاصة على المرأة. وقلَّما يطبق هذا الحكم في الوقت الحاضر. وبخصوص قلق اللجنة المتصل بإصدار حكم الإعدام بالرجم على امرأة، يجب الإحاطة علماً بأن القضاة لا يدينون أحداً إلاَّ على أساس أدلة وأنههم ملزمون، في حال عدم التيقن، بالإفراج عن المتهم وعدم إدانته. وتوجد آليات للتظلم ولكن المتهمين لا يعرفون حقوقهم تمام المعرفة في أغلب الأحيان.

14- وفيما يتعلق بسبل التظلم المتاحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يجب الإحاطة علماً بأن تلك الآليات موجودة ومتاحة للرجال والنساء على قدم المساواة. ويجوز للضحية أن ترفع شكوى بنفسها أو عن طريق شخص آخر شريطة أن تكون الشكوى مسندة بأدلة. ويجوز رفع الشكاوى المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى عدد من السلطات، أهمها وزارة حقوق الإنسان التي أنشأت مكتباً مخصصاً لهذا الغرض، واللجان التابعة للسلطة التشريعية (مجلس الشورى والبرلمان)، ودائرة حقوق الإنسان في كل وزارة. وستقوم اللجنة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان التي تعتزم الحكومة إنشاءها بدور رئيسي في هذا الصدد أيضاً.

15- وفيما يتصل بالتطرف الديني، بين السيد قحطان أن مشكلة التطرف عالمية وتمس كافة الأديان. ولا توجد في اليمن إلاَّ حالات معزولة. وكانت اليمن حكيمة في أنها ضمنت إعادة إدماج المجاهدين العائدين من أفغانستان الذين أدركوا أن دورهم انتهى وانخرطوا من جديد في الحياة العملية. وأصبح عدد ضئيل منهم متطرفاً. وعلى العكس من ذلك، اعتبرت حكومات بلدان أخرى المجاهدين بعد عودتهم أنهم يشكلون خطراً يهددها مع أنها هي التي شجعتهم في الأصل على الجهاد، لذا كان رد فعلهم عدائياً. وتشجَّع البلدان الأخرى على فتح باب الحوار مع هؤلاء المتطرفين.

16- وطرح أحد أعضاء اللجنة موضوع استغلال الدين لأغراض سياسية وهي ظاهرة شائعة في عدد من البلدان. فأوضح السيد قحطان ألاَّ أحد يلجأ في اليمن إلى استغلال الدين لبلوغ أغراض سياسية، لا الدولة ولا أي حزب من الأحزاب، ولا أي جماعة أو منظمة معروفة.

17- أما فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص فهو ممارسة تكاد تكون منعدمة في اليمن. ولكن في أعقاب حرب العراق أتى عدد كبير من العراقيات وقع بعضهن في أسر شبكات البغاء نتيجة أحوالهن العصيبة، وربما أصبحن ضحية الاتجار. وقد تصرفت السلطات حيال ذلك بفرض رقابة مشددة على تراخيص إقامة الأجانب. وأرغم عدد كبير من العراقيات على مغادرة الأراضي اليمنية. وقال فيما يتصل بالاتجار بالأطفال إن الأرقام التي ذكرتها اللجنة مبالغ فيها ويحتمل أنها تشمل أطفالاً غادروا البلد وعادوا إليه مرة أخرى كالعدد الكبير من الأطفال الذين يذهبون إلى الحج مع أسرهم. وأضاف قائلاً إنه مع ذلك، يوجد بالفعل عدد من الأطفال غادروا اليمن وأجبروا على التسول في البلدان المجاورة. بيد أن السلطات متيقظة للغاية في هذا الصدد ويوجد أمام المحاكم عدد من الأشخاص المتهمين بالاتجار بالأطفال، وقد أنشأت وزارة حقوق الإنسان مركزاً متخصصاً كلفته برصد هذه الأوضاع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ).

18- وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث، يجب التذكير بأن الشريعة الإسلامية تقضي بعدم جواز تحميل القاصر دون سن 18 من العمر مسؤولية جنائية. وبالتالي يقع على عاتق الإدعاء عبء إثبات أن المتهم بالغ وهو أمر ليس بالسهل دائماً لأن عدداً كبيراً من المواليد لا يسجلون في سجل الأحوال المدنية. ويجب حينذاك تحديد السن بأساليب أخرى. وقد أثبت التحقيق، في حال حافظ ابراهيم ، أنه كان يبلغ 20 عاماً وقت وقوع الأحداث. وفيما يتعلق بيحي الديلمي المحكوم عليه بالإعدام في شهر أيار/مايو 2005، جرت محاكمته بصورة قانونية تماماً ضُمِنت فيها جميع حقوقه ولكن القرار الصادر ضده ليس مع ذلك قراراً نهائياً. وختاماً لمسألة الإعدام، استرعى السيد قحطان الانتباه إلى أنه لم يحكم بالإعدام على أحد لدواعي سياسية.

19- وأضاف أن الأشخاص الذين قتلوا من جراء انفجار سيارة في محافظة مأرب كان يشتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة. ولقد تمت العملية بتعاون قوات الأمن الأمريكية واليمنية ولم تُنفذ إلاَّ كحل أخير بعد فشل محاولات التحادث العديدة لإقناع المعنيين بتسليم أنفسهم وتبيَّن أنه لا يوجد أي حل بديل لمنع هؤلاء الأشخاص من تهديد أمن الدولة.

20- واستطرد قائلاً إن ضمان العدل والمساواة بين عدة زوجات شيء يكاد يكون مستحيلاً. فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في معاشرتهن ونفقاتهن، أما المشاعر وإبداء المشاعر فهو ليس، بالطبع، من اختصاص العدالة. وبناء عليه لا يستصوب اليمن تعدد الزوجات ولا يسمح به إلا في إطار محدد بدقة يقتصر على حالات معدودات يساعد فيها التعدد على تدعيم الوئام داخل الأسرة. فقد يكون من المشروع، بالفعل، أن يتزوج الرجل بامرأة ثانية إن استحال على الأولى أن تؤمن لـه ذريته أو إن أصيبت بمرض عضال يمنعها من إقامة علاقات طبيعية معه. ولهذا الحل ميزة أنه يبعد الرجل عن إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، وهي علاقات محظورة في الشريعة الإسلامية، ويسمح لـه بإعالة زوجته المريضة. وإذا كان القانون يجيز تعدد الزوجات فهو يجيز للزوجة أيضاً أن تفسخ الزواج إن ارتبط زوجها بامرأة أخرى.

21- وبين أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في شخص إن سدد الدية. وقال إن التضامن الاجتماعي في اليمن هو من القوة ما يسمح حتى لأفقر الفقراء بأن يجمع بمساعدة معارفه مبلغ الدية.

22- السير نايجل رودل ي : شكر الوفد على ما قدمه من ردود على أسئلته. وقال إنه يخشى أن يكون قد أسيء فهم بعضها، فلم يقصد أبداً أن حكم الإعدام قد يطبق بدواعي سياسية ولكنه أراد فقط استرعاء الانتباه إلى أن الأفعال المرتكبة في إطار سياسي معين قد تهيج المشاعر وتؤدي إلى فرض عقوبات غير متناسبة والفعل المرتكب. وأضاف، فيما يتعلق بالعملية المشتركة التي قامت بها قوات الأمن الأمريكية واليمنية في محافظة مأرب أنه كان يتوقع بالمثل توضيح التدابير المتخذة لإلقاء القبض على الأشخاص الذين يدعى أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة، قبل اللجوء إلى استخدام القوة التي أودت بحياتهم.

23- وأخيراً، على غرار ما فعلت لجنة القضاء على التمييز، استنكر السير نايجل رودلي ما ورد في المادة 232 من القانون الجنائي اليمني التي لا تدين الرجل الذي يقتل زوجته الزانية.

24- السيد أوفلاهرت ي : استرعى الانتباه إلى أن الدعوى الجنائية ليست السبيل الوحيد لتسوية مسألة الاتجار بالأشخاص. ورد النساء ضحايا الاتجار إلى بلدهن، ولا سيما إلى بلد غير مستقر كالعراق، ليس بلا شك أفضل أسلوب لرد حقوقهن. وقال إن الملاحظة نفسها تسري على الأطفال ضحايا الاتجار الذين لا بد أن تتفاقم أوضاعهم إن أعيدوا إلى البلدان المجاورة. وحث السيد أوفلاهرتي الدولة الطرف على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ومؤسسات أخرى لأخذ حقوق الأشخاص المعنيين في الاعتبار بصورة أفضل.

25- السيدة ودجوود : سألت عما إذا سبق رفع دعوى بسبب العنف الزوجي. وأرادت أيضاً معرفة ما إذا كان بإمكان المرأة أن تتزوج بعقد يحظر تعدد الزوجات على وجه التحديد. وقالت إن حصة المرأة من الميراث هي، على حد علمها، نصف حصة الرجل حتى وإن كانت أرمل وتفتقر بالتالي إلى سبل إعالة أطفالها. وسألت عما إذا كان هذا القول صحيحاً بالفعل، واسترعت الانتباه إلى أن اليمن، خلاف دول أخرى، لم يعرب عن تحفظ عام بشأن العهد بداعي عدم مطابقة بعض أحكامه لأحكام الشريعة الإسلامية. وتساءلت هل يجب أن يستخلص من ذلك أن اليمن يحاول إعادة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية على ضوء المعايير الدولية؟

26- السيد قحطان (اليمن): قال إن تبرئة الرجل الذي يقتل زوجته الزانية وإدانة المرأة التي تقتل زوجها الزاني أمر يعتبره الكثيرون أمراً تمييزياً . ولكن تلك قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي التي تبرَّر بعواقب الزنى المختلفة سواء كان المعني زانياً أو زانية. وهذا موضوع يجب مناقشته بتعمق أكبر لتفهم جميع أبعاده.

27- وأضاف أن النساء الباغيات في اليمن، وأغلبهن عراقيات، يقمن في البلد بصفة غير قانونية ومن هذا المنطلق اتخذ قرار مدروس بإبعادهن. والدولة لا تنتهك المعايير الدولية عندما تطبق بدقة الأحكام التي تضبط بموجبها حق الإقامة في البلد. وقال إن المعنيات بالأمر تمنحن وقتاً كافياً لتسوية أمورهن قبل مغادرة البلد وإنه تجوز لهن العودة فيما بعد باتباع الإجراءات الواجبة - أي بطلب تأشيرة دخول وبيان أسباب رغبتهن في الإقامة في اليمن. وبين أنه عندما يرسل الأطفال بصورة غير قانونية للتسول في اليمن، يجب الاهتمام بالأسرة كاملة وليس فقط بالأطفال.

28- وكما ذُكر من قبل، لا يوجد ما يمنع المرأة من اللجوء إلى المحاكم لرفع دعوى على زوجها. ولكن يجب الإحاطة علماً، مع ذلك، بأن ضحايا العنف الزوجي لا يلجأن جميعاً إلى القضاء. وقد جرت العادة على أن تتدخل الأسرتان لمحاولة إصلاح الحال وأن ذلك يفضي إلى دفع تعويضات. وأضاف أن العنف الزوجي محظور ونادراً ما يحاوَل تبريره.

29- أما مسألة الإرث فهي مسألة معقدة تحتاج إلى دراسة الشريعة الإسلامية بتمعن. وحساب الأنصبة في الإرث عملية معقدة للغاية تؤخذ فيها معايير عديدة غير نوع الجنس في الاعتبار.

30- الرئيسة : شكرت الوفد على الإيضاحات التي قدمها ودعته إلى الرد على البنود 14 إلى 27 من قائمة البنود التي تنبغي معالجتها.

31- السيد اليوسفي (اليمن): تطرق من جديد إلى مسألة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث وقال إنه يود طمأنة أعضاء اللجنة فيما يتعلق بقضية حافظ ابراهيم التي استرعت انتباه السلطات. فعندما وردت معلومات إلى المحكمة العليا تفيد بأن المتهم كان يبلغ 16 عاماً فقط وقت وقوع الأحداث، طلبت إلى المحكمة الابتدائية فتح الملف من جديد. وهذا ما فعلته المحكمة الابتدائية. وسيكون تحديد سن المتهم بدقة ممكناً الآن بمساعدة الأطباء المحلفين.

32- وذكر أن اليمن سن قوانين تحظر التعذيب وفقاً للمادة 7 من العهد ولاتفاقية مناهضة التعذيب أيضاً، وأن تلك القوانين تطبق بحذافيرها. وأضاف أن ضابطاً من الرتب العليا أدين، نتيجة ذلك، بتهمة اللجوء إلى التعذيب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وبدفع الدية. وتوفي هذا الشخص في السجن نتيجة إصابته بمرض قبل إتمام عقوبته. وقال إنه يجري التحقيق في جميع حالات التعذيب المبلغ عنها ويلاحق المعنيون. وأوضح، فيما يتعلق بطول الإجراءات، أنه يُحاوَل، توخياً للفعالية، تقليص مدتها قدر الإمكان وأنه يجري السهر أيضاً على عدم تعريض المتهمين لأعمال العنف أثناء استجوابهم أو التحقيق معهم أو اعتقالهم، وضمان مراعاة حقوقهم. ومضى قائلاً إن اللجوء إلى التعذيب محظور بشتى أشكاله سواء في القوانين أو في الممارسة وأنه يجوز رفع شكوى في هذا الصدد في أي وقت من الأوقات لعدم تقادم تلك الجرائم حسب المشار إليه في التقرير. وقال إن موظفي الدولة الذين تثبت عليهم تهمة اللجوء إلى التعذيب يعاقبون بالسجن لمدة 10 سنوات ويدفعون تعويضاً للضحايا أو لمن يستحقونه، وإن من ينتهك حقوق المعتقلين يتعرض للسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع تعويض عن الأضرار وإن هؤلاء الأشخاص يقالون في جميع الأحوال من مناصبهم. وأضاف قائلاً إن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تسهم في توعية الرأي العام وأصحاب المهن المعنية، ولا سيما، موظفي النيابة العامة والقضاة وأفراد الشرطة بمسائل من قبيل حق كل فرد في الحياة وفي الأمن. وأضاف أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية أدرجت في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم وبصفة خاصة الجامعات ومدارس الشرطة. وأعدت الدولة ومنظمات غير حكومية عديدة حلقات تدريبية مختلفة بشأن هذا الموضوع تناولت فيها، على سبيل المثال، حقوق الإنسان في القوانين الوطنية وفي القانون الدولي أو آداب المهنة أو حقوق الأشخاص الخاضعين للمحاكمة. وقال إن وزارة الداخلية تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضع برنامج تدريبي لتوعية رجال الشرطة بعدم جواز استخدام القوة ضد المواطنين بحكم القانون. أما التعذيب فهو محظور ليس فقط بموجب القانون بل وعلى الصعيدين الأخلاقي والديني. وبين أن حالات التعذيب نادرة للغاية ولا يشاهد أي ميل إلى اللجوء إلى تلك الممارسات على مستوى المؤسسات.

33- السيد هاشم (اليمن): تابع متناولاً البند 16 من قائمة الأسئلة وقال إن السياسة التي يتبعها اليمن في مجال مكافحة الإرهاب هي سياسة ترمي إلى معالجة الأسباب الأساسية التي أدت إلى تلك الظاهرة ومكافحة الإجرام بشتى أشكاله. وبين أنه تم الإفراج عن عدد من الأفراد الذين عادوا من أفغانستان وقبلوا، نتيجة حوار تعمدت الحكومة إقامته معهم، التخلي عن العنف ومراعاة الدستور وصون السلم والاستقرار. وأضاف أن الأشخاص المتهمين بالقيام بأنشطة إرهابية في اليمن، وعلى وجه التحديد تفجير قنابل وارتكاب أفعال أخرى تمس بمصالح الدولة العليا، أحيلوا إلى محاكم جنائية خاصة فرضت عليهم العقوبات.

34- وأوضح فيما يتعلق بالمرأة الزانية التي قيل إنه حكم عليها بالجلد (السؤال 17)، أن الوفد اليمني لم يبلغ بهذه القضية ولا يمكن لـه، بالتالي، تقديم إيضاحات. وأضاف، فيما يتعلق باعتقال الأحداث، وهو السؤال 18، أن التشريعات اليمنية تحظر صراحة اعتقال الأحداث دون سن 12 من العمر وأنه يجوز احتجاز الأحداث في مركز لرعاية الأحداث لمدة لا تتجاوز 24 ساعة يحالون بعدها إلى العدالة. وبين أن اليمن يسعى بنشاط للمواءمة بين أحكام تشريعاته المتصلة بالأحداث وأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

35- وقال إن إدارة الشكاوى استلمت 225 5 شكوى كما ذُكِر في التقرير، ولكن لم يصرَّح في أي مكان بأنها تتعلق بمخالفات تمس باستقلال القضاء. وقد أحيلت بعض هذه الشكاوى إلى السلطات المختصة وأبلغ المدعون في الحالات الأخرى بالإجراءات التي يمكن لهم اتباعها. وأوضح فيما يتعلق بكيفية ضمان استقلال القضاء وعدم قابلية عزل القضاة، أن الوفد اليمني يدعو اللجنة إلى النظر في تطور القوانين الوطنية ولا سيما المادة 16 من قانون إنشاء المحاكم المختصة الذي يضمن عدم قابلية عزل القضاة. وبين الوفد فيما يتعلق بالسؤال 21 أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية يضمن للمتهم إمكانية الدفاع عن نفسه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية وأنه يتم انتداب محامي للدفاع مجاناً عن الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد.

36- واسترعى الانتباه، فيما يتصل بحرية الدين (السؤالان 22 و23)، إلى أن جميع قوانين البلد مستمدة من الشريعة الإسلامية المتسامحة للغاية. وقال إن حرية الدين لا تخضع لأي قيود لأن الإسلام يحترم جميع الديانات التوحيدية الأخرى، وإن اليمن لم يشهد أبداً إدانة أي شخص بتهمة ترك الإسلام لاعتناق دين آخر. وأوضح أن مظاهرة 21 آذار/مارس 2003 المشار إليها في السؤال 24 والمنظمة للتنديد بحرب العراق، اشترك فيها مئات الأشخاص وارتكبت في أثنائها أفعال تخريبية وأطلقت طلقات نارية فاضطرت قوات الأمن إلى التدخل لإنقاذ حياة المدنيين والعساكر. ولكن اليمن يجيز مع ذلك المظاهرات السلمية شريطة تقديم طلب مسبق كما هي الحال في جميع الدول الديمقراطية.

37- وأضاف أنه يتم الآن تنقيح قانون الصحافة والنشر الصادر في عام 1990 على ضوء الملاحظات المقدمة من أصحاب المهنة بغية حظر سجن الصحفيين بسبب آرائهم والتعمق في مفهوم الصحافة الحرة والمسؤولة. وقال، فيما يتصل بتمويل الجمعيات، أن المادة 139(ب) من القانون رقم 1 الصادر في عام 2001 بشأن المؤسسات والجمعيات الأهلية، تنص على ألاَّ يكون تسديد اشتراكات الجمعيات مشروطاً بأي شرط، حفظاً لاستقلال تلك الهيئات. وأخيراً فيما يتصل "بثبوت المصلحة" للتزوج بقاصر (السؤال 27)، قال إن ما يؤخذ في الاعتبار عامة هو مصلحة القاصر.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

- - - - -