GENERAL

CCPR/C/SR.2458

20 February 2008

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2458 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 11 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير السودان الدوري الثالث

افتتحت الجلسة الساعة 0 5/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير السودان الدوري الثالث (CCPR/C/SDN/3؛ وCCPR/C/SDN/Q/3؛ وCCPR/C/SDN/Q/3/Add.1، (باللغة العربية فقط))

1- بناء على دعوة الرئيس جلس السادة عبد الدائم زمراوي، وابراهيم م. إ . محمد خير، وعمر د. ف. محمد، وعبد الله أحمد مهدي، ومصطفى مطر، ومحمد حسن خير، والسيدات بثينة محمود عبد العزيز، ورحمة صالح العبيد، وإقبال الأمين إلى مائدة اللجنة

2- السيد ابراهيم م. إ . محمد خير (السودان) أعرب عن رغبة حكومته في التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كما تتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات أخرى من هيئات المعاهدات. وقال إن حكومته تود أن تشكر اللجنة لما قدمته في عام 1997 من ملاحظات ختامية مفيدة للغاية على التقرير السابق. وأضاف أنه تم، لأول مرة، الاعتراف ب دون تحيز بالجهود التي تبذلها الحكومة بعد أن كانت ت ُ نتقد دائماً في الماضي على وضع حقوق الإنسان في البلد. وبين أن هذا الاعتراف كان ، بالفعل ، مشجعاً للغاية.

3- وتابع موضحاً أن الحكومة تركز اهتمامها اليوم على ما يدور في الميدان. وقد أثبتت لها خبرتها أنه لا يمكن الاكتفاء بإقرار مبادئ أو تدابير تشريعية بل يجب التحقق من تطبيقها في الممارسة أيضاً. وبين أن هذا ما دفع الحكومة إلى تجميع عدد لا بأس به من البيانات الإحصائية التي، مع الأسف، لم يكن بالإمكان إحالتها إلى اللجنة مسبقاً. و قال إن هذه الإحصاءات تبرز مدى تطور الأوضاع منذ عام 1997. فيمكن القول إن السودان يشهد ثورة حقيقية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، من حيث: تعدد الأحزاب، وحرية الصحافة، وتعدد الصحف والأقنية التلفزيونية ومحطات البث الإذاعي، والتحاق المرأة بالجامعة ... وتلك جميعاً أمور لم تكن تصادف قبل عشرة سنوات.

4- واستطرد قائلاً إن المشاكل ما زالت موجودة بالطبع، كما يتبين من أزمة دارفور. ولكنه أضاف أن الحكومة قبلت نشر قوات "مختلطة"، مؤلفة من عناصر تابعة للأمم المتحدة وعناصر تابعة للاتحاد ا لأ فريقي، في تلك المنطقة وهي متيقنة من أنه سيتم التوصل إلى تسوية سياسية، كما حصل في جنوب السودان التي لم يُبلغ عن نشوب أي قتال فيها منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حداً ﻟ 19 عاماً من الحرب المدنية. وبيَّن أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سكان جنوب السودان مارسوا حقهم في تقرير المصير وهو حق نادراً ما يمنح حتى وإن كان أول حق يكرسه العهد. وقال إن ذلك يشكل خطوة تاريخية إلى الأمام لا شك في أنها ستحظى بتقدير اللجنة. وأضاف أن الحكومة تضع تحت تصرف اللجنة تقريرين أعدتهما بشأن إعمال اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان، وإعمال اتفاق سلام دارفور، على التوالي.

5- السيد زمراوي (السودان) قال إن حكومة السودان ترحب بتناول تقريرها الدوري الثالث مع اللجنة، وأعرب عن تيقنها من أن الحور سيكون بناءً. وبين أنه حصلت تطورات هامة منذ إعداد التقرير، وخص بالذكر التوقيع على اتفاق ي السلام واعتماد الدستور الانتقالي لعام 2005، وأضاف أن الوفد سيسعى جاهداً لتحديث المعلومات المقدمة آخذاً تلك التطورات في الاعتبار.

6- وأوضح أن الدستور الانتقالي لعام 2005 يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام. وقد سمح بتسوية الوضع في جنوب السودان بل وفي أقاليم أخرى. كما سمح بتوزيع الثروات والسلطات بدرجة أكبر من المساواة، وأقر إنشاء المؤسسات اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية. وأوضح أن كل ولاية اتحادية زُوِّدت بدستور خاص بها وأنه شُرِع، أيضاً، في عملية إصلاح تشريعي هامة. فاعت ُ مِدت قوانين جديدة بشأن الأحزاب السياسية، والخدمة المدنية، والقوات المسلحة، ويجري الآن النظر في تشريعات أخرى بشأن الانتخابات، والشرطة، والحقوق الأساسية، في جملة أمور أخرى. وأضاف أن الحكومة لا تكتفي بإصدار قوانين بل تسهر أيضاً على تطبيقها في الممارسة، كما قيل سابقاً. وبناء عليه، قال إن الحكومة، بعد أن أ وضح ت في تقريرها الإطار القانوني الذي يُعمَل العهد بموجبه، ستسعى لإثبات تطبيقه ال فعلي بالاستناد إلى إحصاءات مستنفدة. وتبين تلك الإحصاءات، على سبيل المثال، أنه تم إحراز تقدم ملموس في مجال المساواة بين الجنسين، وأن حقوق المرأة أصبحت تضمن بصورة أفضل، وأن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب في الخدمة المدنية ومناصب تشريعية أو قضائية ازداد . بينما تبين إحصاءات أخرى أنه جرت مقاضاة أفراد من قوات الأمن بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، مما يثبت ألاَّ أحد يعلو على القانون. وتبرز إحصاءات أخرى التطور المسجل في مجالي الإعلام والسياسية.

7- وقال إن الوضع بعيد من أن يكون مثالياً، بالطبع، وإن الانتهاكات ما زالت تقع. ولكنه أضاف أن المهم هو ضمان فعالية الآليات المنشأة لمكافحة تلك الانتهاكات. وبين فيما يتعلق بدارفور أن الوفد يود أن يؤكد للجنة أن الحكومة تفي با لتزاماتها بحماية المدنيين و ب مكافحة العنف ضد المرأة. وقال إن الحكومة تعاونت مع مجلس حقوق الإنسان وإنها تأمل أن ينتهج المجتمع الدولي نفس الن هج عوضاً عن مضاعفة المجابهات العقيمة. واختتم حديثه مبيناً أن الحكومة تفتح باب الحوار مع اللجنة متحلية بروح التعاون ، و واثقة من أن ذلك سيوطد الروابط القائمة بينه ما وسيسمح بتطبيق أحكام العهد بصورة أفضل.

8- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة ا ﻟ 15 الأولى في قائمة المسائل التي ينبغي تناولها والتي أحالتها اللجنة إليه.

9- السيد زمراوي (السودان) قال إنه سيسعى لإيضاح الردود التي قدمتها حكومته من قبل. وذكَّر، فيما يتعلق بمكانة العهد في القانون المحلي، بأن الفقرة 3 من المادة 27 من الدستور الانتقالي لعام 2005 تقضي بأن يدمج ، في الجزء الثاني من الدستور ، كل صك دولي يصدق عليه السودان، وبين أنه يجوز، بالتالي، التمسك ب العهد أمام المحاكم. و أضاف أن كل قانون وطني يخالف أحد تلك المعايير الدولية يعتبر، بناء عليه، غير دستوري. وقال إنه يجوز لكل فرد يعتقد بأن حقوقه الدستورية انتهكت أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية، وهي الجهاز المختص في مجال حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية. وأورد مثالاً على ذلك طلب اً ر ف ع للطعن في دستورية القانون الصادر في عام 2006 بشأن العمل التطوعي بحجة أنه ينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات. وذك ر أيضاً طلباً آخر رفع للطعن في حكم الإعدام الصادر على قاصر. وأوضح أنه يجوز رفع الطلب عن طريق محامٍ أو ممثل قانوني، أو عن طريق مجموعة من الأشخاص أو حزب سياسي. و قال إنه يجب على المدعي أن يدفع ما يعادل 50 دولاراً، وأن يسدد ما يعادل 000 1 دولار بعد قبول شكواه، ولكن أضاف أنه يمكن أيضاً الحصول على إعفاء من النفقات بموجب المادة 19-6 من القانون المنشئ للمحكمة الدستورية.

10- وقال، فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة بشأن لجنة حقوق الإنسان لجنوب السودان، أن الشخص المؤهل تماماً للرد على تلك الأسئلة هو السيدة جوي كوافيه، ممثلة حكومة جنوب السودان التي لم تتمكن من الحضور. وأضاف أنه يتوقع أن تحضر في وقت لاحق، وأكد للجنة أنه سيتم الرد على تلك الأسئلة قبل الانتهاء من النظر في التقرير الدوري.

11- وذكر، فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت على أيدي قوات الأمن، أن القوانين السارية على قوات الشرطة والجيش تقضي بعدم جواز ملاحقة أي فرد من تلك القوات قبل أن ت نزع عنه الحصانة التي يتمتع بها. ويتخذ قرار نزع الحصانة القائد الأعلى لل قوات المسلحة أو النيابة العامة فيما يتعلق بالشرطة. ولكن في حال الرفض يجوز للنيابة العامة أن تطعن في القرار بموجب قانون المحكمة الدستورية. وأضاف أنه لا حاجة إلى نزع الحصانة في حال التلبس بالجريمة. وأوضح أن الحصانة التي يتمتع بها أفراد قوات الأمن لا تسمح ، بالتالي، بالتنصل من العدالة، وهو ما تثبته الإحصاءات المفصلة للغاية التي جم َّ عتها الحكومة لتقد ي مها للجنة.

12- وتابع مبيناً أن الوفد السوداني قدم للأمانة إحصاءات مفصلة عن الإدانات والعقوبات الصادرة على أفراد قوات الأمن (وثائق منشورة بدون رمز و باللغة الإنكليزية فقط). وأشار إلى عدة حالات (مذكورة في الوثائق المقدمة) أدين فيها رجال شرطة و عسكريون بتهمة القتل أو الاغتيال في ولايات مختلفة (الخرطوم، غرب كردفان، سنار، القضارف، البحر الأحمر) وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات. وأمرت المحاكم ، بالإضافة إلى ذلك ن بتقديم تعويض يتراوح بين مليوني دينار و30 مليون دين ار (وهو الحد الأقصى المقرر في القانون). وذكر، بعد ذلك، حالات عديدة صدر فيها حكم، في عام 2005 أو 2006، على أفراد من القوات المسلحة الموجودة في دارفور بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين مع الجلد 50 جلدة، وخمس سنوات، بتهم الاغتصاب أو النهب "أو السلب المسلح. وذكر "أيضاً حالة أحد أفراد القوات المسلحة وحالة شرطي حكم عليهما بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

13- السيد خير (السودان) أوضح أن الوفد السوداني يضع تحت تصرف اللجنة قائمة كاملة بأفراد القوات المسلحة أو الأمن الوطني أو الشرطة الذين اتهموا بانتهاك حقوق الإنسان وأدينوا في الفترة بين عامي 1990 و2004. وأضاف أن هذه القائمة تقدم تلقائياً إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في السودان وكذلك إلى المقررين الخاصين المعنيين بالأمر. وأشار إلى بعض الحالات المدرجة في القائمة، وبين أنه تمت في إحدى القضايا تبرئة الشرطي المتهم. وأضاف أنه تمت في قضية أخرى إدانة ال شرطي ال متهم بحيازة المخدرات والاتجار بها، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وأدين أيضاً عدد من أفراد قوات الأمن الوطني بتهمة القتل وحكم عليهم بالسجن وبدفع الدية.

14- وتابع مبيناً أنه صدر حكم بالإعدام على تسعة ضباط من قوات الأمن الوطني متهمين في قضايا أخرى. ولكنه أضاف أن القانون يجيز لأسر الضحايا أن تطلب عدم تنفيذ حكم الإعدام في الجاني بل إرغامه على دفع الدية التي تعادل مبلغاً يتراوح بين 000 30 و000 40 دولار تقريباً. وقال إن الأسر قبلت دفع الدية في خمس حالات، وأن حكم الإعدام نفِّذ في المسؤولين الأربعة الآخرين التابعين لقوات الأمن.

15- السيد زمراوي (السودان) ذكر حالات أخرى تم فيها دفع تعويض لضحايا انتهاكات أفراد قوات الأمن لحقوق الإنسان. و قال إن مبالغ ا لعطل والضرر المدفوعة للمستحقين عن الضحايا كانت تتراوح بين 5 ملايين و30 مليون دينار.

16- السيد مطر (السودان) رد على السؤال المتصل بالعفو العام الذي أعلن في شهر حزيران/يونيه 2006 (السؤال رقم 5) وقال إن القرار شكل خطوة أولى باتجاه تنفيذ اتفاق أبوجا للسلام. وأوضح أن العفو كان يخص أشخاصاً حملوا السلاح في دارفور واعتدوا على أفراد من القوات المسلحة أو من المدنيين؛ وأضاف أن العفو شمل، أيضاً، من اشتركوا معهم في تلك الأفعال. وبي ّ ن أن الجرائم التي سرى عليها العفو لم تشمل جرائم الحرب بالمعنى المقصود في القانون الدولي. وقال إنه تم تبسيط إجراءات العفو: فكانت الجماعا ت الثائرة تبلِّغ السلطات بأسماء الأشخاص الذين قد ينطبق عليهم العفو، وكانت السلطات تسلم ، فيما بعد ، شهادات العفو ال اسمية بتوقيع رئيس النيابة العامة في الولاية المعنية.

17- وبي ّ ن، فيما يتعلق بتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، أهمية التذكير بأن السودان لم يوقع على النظام الأساسي للمحكمة. وأوضح أن السلطات السودانية تعتبر قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور على المدعي العام للمحكمة عل ى أنه يتسم بطابع سياسي ويتنافى و مبدأ عدم التمييز الأساسي، و قال إن السلطات تدعو اللجنة إلى تجنب الدخ و ل في اعتبارات سياسية. و هي ترى أنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص ملازم للنظر في قضايا تتعلق بالوضع في دارفور، وأنها تتمتع ب سلطة مكملة فقط للسلطات القضائية الوطنية. وأكد ألاَّ اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في هذا المجال حتى وإن كان مجلس الأمن قد أحال عليها الوضع في دارفور. وأوضح كذلك، أنه لا ي جوز اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم رغبة الدولة المعنية ممارسة اختصاصها الداخلي. وبي ّ ن أن الدائرة الابتدائية للمحكمة لم تراع هذا المبدأ انتهاكاً للقانون الدولي. وذكر، بالإضافة إلى ذلك، أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت وفوداً عديدة إلى السودان للتحقق من إجراءات السلطات الوطنية ولكن لم يؤخذ ذلك في الاعتبار في قرارات المحكمة. وتابع مبيناً أ ن طلبات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بغرض تسليم الموقوفين تتنافى ومبادئ التعاون الدولي المنصوص عليها في الفصلين التاسع والعاشر من النظام الأساسي، وهي مجردة من كل أساس قانوني. وأضاف أنها تحرم، أيضاً، الأشخاص المتهمين من الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 20 وفي الفقرة 2 من المادة 89 من النظام الأساسي. واختتم السيد مطر حديثه بخصوص هذا الموضوع مشدداً على أن السودان يعتزم ممارسة حقه السيادي في ملاحقة المجرمين بدون أي تمييز. كما يعتزم تطبيق الإجراءات المستمدة من القانون العرفي المعمول به في دارفور، كاللجوء إلى المصالحة وجبر الضرر بين القبائل أو الفئات الإثنية، وما شابه ذلك.

18- ورد على السؤال المطروح بشأن إعمال اتفاق السلام الشامل (السؤال رقم 6) مبيناً أن السلطات السودانية عندما اعترفت بحق إقليم جنوب السودان في تقرير المصير اعتبرت أن الشروط اللازمة لتمكين سكان ذاك الإقليم من الاختيار ، عن طريق الاستفتاء، بين الوحدة الاتحادية والانفصال ، كانت مستوفاة. وقال إن السلطات السودانية ، بالإضافة إلى قرار تشكيل حكومة في جنوب السودان تُخول بإنشاء مؤسسات إقليمية وتمثل في الحكومة الاتحادية، اتخذت ثلاثة إجراءات تتسم بأهمية خاصة تدعيماً لحق إقليم الجنوب في تقرير المصير. وذكر، أولاً، تكليف لجنة بتحديد الحدود الفاصلة بين الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي من البلد بمراعاة الحدود المرسومة في عام 1956 غداة استقلال السودان. وبي ّ ن أن تلك اللجنة المؤلفة من خبراء من الإقليمين الشمالي والجنوبي للبلد أحرزت تقدماً لا بأس به في أعمالها ، وأضاف أن الطرفين في حكومة الوحدة الوطنية اتخذا تدابير مشتركة لتسوية المسائل المتصلة بإدارة إقليم أبيي الكائن في الحدود الفاصلة بين شمال البلد وجنوبه. وقال، ثانياً، إن السلطات الاتحادية ستسعى لإعادة الأشخاص المشردين من جنوب السودان بغية تيسير عملية التعداد السكاني القادم. وأخيراً، بي ّ ن أن رئيس الجمهورية قرر إنشاء مجلس للتعداد السكاني يسمح، على وجه التحديد، بتعداد سكان المنطقة الشمالية من البلد. وأوضح أنه يجري الآن اختبار تلك التدابير لأول مرة تأهباً للتعداد المزمع إجراؤه في عام 2008.

19- السيد خير (السودان) قال إن الوفد السوداني سلم الأمانة وثيقة مؤلفة من عشرين صفحة تقريباً، تحتوي تقريراً مرحلياً أعد في نهاية شهر أيار/مايو 2007 بشأن إعمال اتفاق السلام الشامل. وأضاف أن اللجنة ستجد في تلك الوثيقة معلومات عن مختلف المسائل المتصلة ب شمال السودان وجنوبه على حد سواء .

20- السيد مطر (السودان) بي ّ ن فيما يتعلق بمسألة عدم التمييز أن المادة 63 من قانون عام 1983 تنص على أن الأراضي تعود إلى الأسر وليس إلى الزوج فقط، وأن السجل العقاري ملزم بتطبيق القانون الذي يقضي بأن الأملاك العقارية هي أملاك مشتركة بين الزوجين. وأوضح أن الملك يعود كلياً إلى الزوجة والأطفال في حال وفاة الزوج. كما أوضح أنه لا يجوز بيع الأرض إلاَّ بموافقة الزوجة. وبي ّ ن، فيما يتعلق بالز نا ، أن القانون الجنائي لا يميز في المعاملة بين الرجال والنساء لأنه يستخدم كلمة "الشخص". وكون المرأة حامل لا يكفي لإثبات أنها زانية . و أنه لا يجوز للمحكمة أن ت حاكم المرأة بتهمة الز نا إذا أكدت المرأة أنها حملت بعد التعرض لل اغتصاب وأثبتت وقوع هذا الاغتصاب . وأضاف أنه تم إبرام اتفاق مع فريق الخبراء الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان بغية تنظيم حلقتي عمل في الخرطوم لتحديد ما إذا كان يوجد غموض بخصوص الوسائل المستخدمة لإثبات ال ز نا . و أن الحكومة أبدت استعدادها لتعديل القانون إن كان يكتنفه ال غموض.

21- وبي ّ ن أنه تم في عام 2005، تعديل التشريعات المتصلة بالجنسية بما يجيز منح المولود الجديد جنسية أمه. وقال فيما يتعلق بالقانون الذي يوجب الحصول على موافقة أب العروس أو ولي أمرها قبل عقد القران، إن الأمر يتعلق في الواقع بتقاليد اجتماعية تشاهد في عدد كبير من البلدان وهي تهدف إلى ضمان مراعاة حقوق المرأة بعد الزواج. وأضاف أنه تم تبسيط القانون في السودان، وهو ينص الآن على عقد القران بموافقة الزوجين وحضور شاهدين وشخصين يمثل كل واحد من بينهما أحد الزوجين. وبي ّ ن أن الأب ما عاد بالتالي الشخص الوحيد الذي يمكن له تمثيل العروس، إذ إ ن الممثل هو في الواقع ممثل قانوني قد يكون أحد الأعمام أو الأخوال أو أحد الأقرباء أو الجيران بل وأحد الأصدقاء، فالقانون لا يحدد ذلك. وأضاف أن وجود هذا الممثل القانوني لا يعتبر شرطاً لإقرار صلاحية الزواج. فيجوز للزوجين الإعراب عن موافقتهما على الزواج أو رفضهما له أمام المحكمة أو السلطات المحلية.

22- وقال، فيما يتعلق بحرية تنقل المرأة، إن المادة 42 من الدستور تضمن لكل مواطن حرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامته وحقه في مغادرة البلد وفي العودة إليه. وبين أن قانون الجوازات والهجرة ينص على هذا الحق بدون تمييز. وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 200 3 المرسوم رقم 43 الذي يلغي ضرورة حصول المرأة على إذن من أبيها أو ولي أمرها للتنقل .

23- السيد زمراوي (السودان) أوضح، فيما يتعلق بالأملاك العقارية وبتسجيل الأراضي، أن حيازتها تتم بموجب عقد شراء يبرم مع شخص، من النسوة أو الرجال، يصبح المالك ويمكن له التصرف بالملك كما يشاء، أو عن طريق الدولة التي تمنح الملك لأُسَر مقابل مبلغ رمزي. وقال إن تلك الأراضي كانت تسجل في الأصل باسم الزوج، ولكن نتيجة الشكاوى العديدة المرفوعة ، صدر مرسوم يحظر على الزوج التصرف بالأراضي دون الحصول على موافقة زوجته. وعدِّل هذا المرسوم، من ثم، وأصبحت الأراضي الممنوحة تسجل الآن باسم الزوجين. وأضاف أنه يمكن، مع ذلك، منح أراضي لشخص غير متزوج أو مترمل، أيضاً، وهي تسجل باسم ذاك الشخص. وبين أن الرأي القائل إنه لا يجوز تسجيل الأرض باسم امرأة رأي لا أساس له من الصحة.

24- وقال، فيما يتعلق بإحصاءات الشكاوى المرفوعة بشأن ادعاءات وقوع جرائم في دارفور وبشأن الإجراءات المتخذة والتحقيقات التي أجريت نتيجة تلك الشكاوى، إنه ينبغي التذكير بأن الوقائع المعنية بدأت في عام 2003 في تلك المنطقة وأن الأوضاع الأمنية تدهورت فيها في عام 2004. وأضاف أن الحكومة أنشأت في مطلع عام 2005 لجنة تحقيق وطنية مؤلفة، بصفة خاصة، من رجال قانون ومدافعين عن حقوق الإنسان، و م كلِّ فة بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقامت تلك اللجنة بزيارة دارفور للاستماع إلى بيانات الشهود وأعدت من ثم تقريراً رفعته إلى رئيس الجمهورية مبينة وقوع انتهاكات فادحة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان في دارفور . ونظراً إلى أن الأدلة التي تجمعها لجان تقصي الحقائق ليست أدلة مقبولة أمام المحكمة، أوصت اللجنة بإنشاء لجنة تحقيق قضائية. وقامت تلك اللجنة، التي يترأسها أحد قضاة المحكمة العليا و التي تتألف من قاضٍ آخر ومن ثلاثة وكلاء نيابة، بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في شطاية، والطويلة، وكيلك، والفاشر، وبورام، وفي مناطق أخرى. و تم التعرف على ه وية 12 شخصاً مشتبه في أمرهم، و توجيه التهم إلى أكثر من 150 شخصاً. واتخذت إجراءات جنائية ضد فردين من أفراد القوات المسلحة بتهمة اللجوء إلى التعذيب، ورفعت شكاوى ضد عصابات ناشطة في دارفور. وقال إن لجنة التحقيق أحالت عدد اً من ضباط القوات المسلحة و من أفراد قوات الد فاع الشعبي على محكمة جنائية قامت بإ دانتهم. وبي ّ ن أن جميع هؤلاء الأشخاص استأنفوا الأحكام الصادرة عليهم وأن السلطات المختصة تنظر في دعاوى الاستئناف المرفوعة قبل إحالتها على محاكم أعلى.

25- وقال إن المحكمة الجنائية الخاصة المكلفة بأحداث دارفور بتت في تسع قضايا وأصدرت على المعنيين فيها أحكاماً بالسجن أو بالإعدام. وبين فيما يتعلق بأعمال العنف ضد المرأة، أنه صدر أكثر من 70 حكماً بالإدانة. وأضاف أن المحكمة الجنائية الخاصة في الفاشر نظرت في قضايا عديدة أيضاً وأصدرت أحكاماً بالإعدام على عدة أفراد من أفراد القوات المسلحة. وأوضح أن المحكمة الجنائية الخاصة نظرت في 80 قضية من قضايا العنف ضد المرأة في شمال دارفور وأصدرت نحو 70 حكماً بالإدانة وقضت بالسجن في بعض الحالات. وتم في حالات أخرى الإفراج عن المتهمين لعدم توافر أدلة إثبات. واسترعى الانتباه إلى أن تلك المحاكم الخاصة لا تتناول إلاَّ أخطر القضايا، كقضايا السلب المسلح، والعنف ضد المرأة ، وحرق القرى، والاعتداء على المدنيين.

26- وقال، فيما يتعلق بالوضع القانوني وبالعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب، بوضوح ، ألاَّ يفلت أحد من القانون وأن يُلزم كل من لديه دليل يثبت ارتكاب أ عمال عنف ب الإ بلاغ ب ها. واختتم مبيناً أن المحاكم الوطنية ستواصل النظر في الدعاوى المرفوعة إليها بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور.

27- السيدة عبد العزيز (السودان) أوضحت، فيما يتعلق بتمثيل المرأة، أن دستور السودان الانتقالي ينص على المساواة بين الرجال والنساء ويضمن للجميع نفس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما فيها الحق في تساوي الأجور. لذا تسعى الدولة جاهدة لتدعيم حقوق المرأة ومكافحة التمييز بشتى أشكاله ومكافحة الممارسات التي تمس ب كرامة المرأة. و أضافت أن الدولة تضمن الرعاية الصحية للنساء والأطفال وللحوامل. كما تدعم حقوق الطفل المكرسة في الصكوك الإقليمية والدولية التي أصبح السودان طرفاً فيها.

28- وبينت أن نصف عدد النساء تقريباً (49 في المائة) يلممن بالقراءة والكتابة. وأن الإناث يشكلن 55 في المائة من التلاميذ في المدارس الثانوية، و58 في المائة من المتخرجين، وأنهن يشغلن 41 في المائة من المناصب العليا، و22 في الم ائة من المناصب الإدارية. وأن الإناث يشكلن 19.7 في المائة من أعضاء المجلس الوطني، و8.6 في المائة من وزراء الدولة. وأخيراً قالت إن الإناث يشغلن 6.8 في المائة من المناصب في الوزارات القومية. وأوضحت أن السودان يضمن للمرأة مناصب في النظام القضائي. وأضافت أن المحكمة العليا تعد ست نساء بين القضاة وأن محاكم الاستئناف تعد 31 امرأة بين قضاتها. وقالت إن النساء يشكلن نسبة تتجاوز 35 في المائة بين مستشاري وزارة العدل على شتى المستويات. ولكنها بينت، أيضاً، أن النساء يشكلن، مع ذلك، 87 في المائة من اليد العاملة الزراعية.

29- السيد زمراوي (السودان) أوضح أن الجنايات المشار إليها أدناه تقع، بموجب قانون عام 1991، تحت طائلة عقوبة الإعدام: التحريض على شن حرب ضد الدولة (المادة 51)، والتجسس على الدولة (المادة 53) والاغتيال (المادتان 126 و130) ، وتحريض القص ّ ر على الانتحار (المادة 134)، وال ز نا (المادة 120)، وإقامة علاقات جنسية مخالفة للطبيعة (المادة 148)، والاغتصاب (المادة 149)، وجرائم الشرف (المادة 150)، والخيانة التي يرتكبها موظف من موظفي الدولة (المادة 177).

30- وقال، فيما يتعلق بتطبيق حكم الإعدام على قص ّ ر دون سن 18 عاماً ، إن الدستور القومي الانتقالي يحظر ذلك بوضوح بيد أنه ينص، أيضاً، على بعض الاستثناءات في حال القتل العمد أو في حال ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام بموجب الشريعة (حدود). و تنص المادة 5 من الدستور القومي الانتقالي على أن الشـريعة الإسلامية مصدر للتشـريعات في ولايات شمال السودان ؛ ولكن الوضع مختلف في ولايات جنوب السودان، وهذا ما أدى إلى وجود بعض الفوارق بين الدستور القومي الانتقالي والدستور الانتقالي لجنوب السودان في الأحكام التي تضبط تطبيق عقوبة الإعدام على القص ّ ر دون 18 عاماً من العمر.

31- وبيَّن أن حكم الإعدام ينفذ شنقاً. وأضاف أنه يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على أساس الاستثناءات المشار إليها أعلاه أن يلج أو ا إلى المحكمة الدستورية. وقال إن الحكم يُثَبَّت إن حظي بموافقة سبعة أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية التسعة. وأوضح أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر بموجب المادة 27(3) من دستور السودان القومي الانتقالي بمثابة صك دستوري ، يؤخذ بصفته تلك في الاعتبار الواجب. وقال إنه توجد الآن قضية معلقة أمام المحكمة الدستورية تتصل بحكم الإعدام الصادر على شخص متهم بالقتل العمد. وأضاف أن محامي المحكوم عليه استأنف القضية أول مرة على أساس أن موكله كان دون سن 18 عاماً وقت حدوث الوقائع. ورفضت محكمة الاستئناف الدعوى بعد أن فندت لجنة طبية ذاك الادعاء. وبي ّ ن أن المحكمة الدستورية ستبت في القضية عما قريب.

32- السيد مطر (السودان) رد على طلب تقديم إحصاءات عن حالات العنف ضد المرأة التي أفضت إلى مباشرة إجراءات قضائية (السؤال رقم 10)، داعياً اللجنة إلى الرجوع إلى الإحصاءات المفصلة المقدمة لها خطياً. وبيَّن أن الحكومة، إدراكاً لمدى انتشار أعمال العنف ضد المرأة في إقليم دارفور بسبب النزاع، وضعت خطة عمل تم بموجبها إنشاء لجان لمكافحة ذاك العنف في ولايات دارفور الثلاث. وأوضح أن تلك اللجان المؤلفة من ممثلين للحكومة ولمنظمات غير حكومية أجنبية، ولمؤسسات للأمم المتحدة، والمؤلفة من مراقبين مختصين في مجال حقوق الإنسان، كُلفت بولاية استلام الشكاوى المتصلة بأعمال العنف ضد المرأة، وبإحالة تلك الشكاوى على السلطات القضائية، وحضور جلسات المحكمة. وبي ّ ن أنه بفضل هذه اللجان أصبح للنساء ضحايا العنف صوت بعد ما أرغمن عليه من كتمان نتيجة خشيتهن الانتقام واحتراسهن من الشرطة. وقال إن خطة العمل تنص أيضاً على زيادة عدد النساء الملتحقات بقوات الشرطة بغية تشجيع الضحايا على تقديم شكاوى.

33- واستطرد قائلاً إن مكافحة أعمال العنف ضد المرأة لا تقتصر على إقليم دارفور بل تشمل جميع أقاليم البلد. وأضاف أن وحدة خاصة أنشئت في إطار وزارة العدل. وأنه تم مؤخراً اعتماد مرسوم يسمح للنساء ضحايا العنف بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة مباشرة بينما كان يجب عليهن، في السابق، استيفاء بعض الشروط للحصول على تلك الرعاية. وبي ّ ن أنه أصبح يؤذَن الآن للمستشفيات الخاصة والوحدات الطبية التابعة لمنظمات غير حكومية أو لمؤسسات الأمم المتحدة استقبال هؤلاء النساء بعد أن كان الأمر محظوراً. وأضاف أنه تبذل جهود كبيرة لتعزيز التعاون بين الدولة ووسائط الإعلام والسلطات الدينية لمكافحة العنف ضد المرأة على جميع المستويات. وذكر كمثال الحملات الإعلامية الواسعة التي تم بثها على القنوات التلفزيونية الوطنية الثلاث، للتوعية بضرورة معاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة حتى وإن كانوا من موظفي الدولة، ويتوقع أن توزع منشورات عن هذا الموضوع عما قريب. وبين أن الوحدة الخاصة التابعة لوزارة العدل أعدت من جهتها برامج لتدريب القضاة ورجال الشرطة والعسكريين.

34- واختتم حديثه مبيناً أن جميع تلك التدابير أسهمت في الحد بشكل ملموس من أعمال العنف ضد المرأة ولا سيما في إقليم دارفور. وقال إن الحكومة السودانية عقدت العزم على مواصلة نشاطها في هذا المجال وبصفة خاصة على بذل ما بوسعها من جهود لكي لا يفلت من العقاب مرتكبو تلك الأعمال أياً كانوا.

35- السيد زمراوي (السودان) تطرق إلى مسألة التدابير المتخذة لمكافحة عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذكَّر بأن ختان البنات هو من التقاليد القديمة للغاية والتي لا ينفرد بها السودان ولكنها تشاهد في بلدان أ فريقية عديدة. وقال إن الحكومة شرعت في مكافحة تلك الممارسة بنشاط إدراكاً لما لها من آثار وخيمة في صحة البنات الضحايا. وبي ّ ن أن الحكومة تطبق في إجرائها ذاك أحكام المادة 32(3) من الدستور القومي الانتقالي الذي يوجب على الدولة مكافحة التقاليد التي تمس بكرامة المرأة، كما تطبق أحكام المادة 32(5) التي توجب على الدولة حماية حقوق الطفل وفقاً للمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادق السودان عليها. وأضاف، من جهة أخرى، أن ختان البنات يعتبر بموجب قانون العقوبات جريمة اعتداء وضرب وأنه قد يوجب بصفته تلك فرض عقوبات.

36- وبي ّ ن أن عدداً كبيراً من الحملات الإعلامية والحلقات الدراسية ومبادرات التوعية الأخرى التي قامت بها منظمات المجتمع المدني لمكافحة ختان البنات بدعم الحكومة، تكلل بالنجاح. وقال إن مجلس نقابة الأطباء اتخذ موقفاً هو الآخر بإصدار قرار يحظر على الأطباء وعلى الموظفين الصحيين ممارسة عملية ختان البنات. واسترعى الانتباه إلى أنه كان يتم في الماضي التشجيع أحياناً على اللجوء إلى الأطباء لممارسة تلك العملية حفظاً لصحة البنات. وأضاف أن المجلس الإسلامي أصدر من جهته فتوى حظر فيها ختان البنات حظراً باتاً. وأخيراً قال إن موضوع مكافحة ختان البنات أدرج في برامج تدريب القابلات ومهن طبية أخرى. وأوضح أن عدد تلك العمليات انخفض بصورة ملموسة ولا سيما في العواصم. ولكنه أضاف أن الحكومة تود، مع ذلك، اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز حملة مكافحة تلك الممارسة ولا سيما بتدعيم التعاون القائم بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

37- ورأى، فيما يتعلق بادعاءات استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات في دارفور بتواطؤ السلطات الفعلي أو غير الفعلي (السؤال رقم 12)، أنه ينبغي التذكير بإيجاز بالإطار الذي نشب فيه النزاع. وبي ّ ن أن النزاع نشأ عن تضارب المصالح بين قبائل الرعاة البدو وقبائل الفلاحين المستقرين وأن ندرة الموارد من الكلأ والماء نتيجة الجفاف أدت إلى تفاقم الوضع. وأوضح، أن ذلك حتى وإن لم يكن السبب الوحيد للنزاع فهو سبب من الأسباب الأساسية التي أدت إلى نشوبه. وأضاف أن عوامل أخرى أسهمت في تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وذكر من بينها: تدفق الأسلحة بكميات كبيرة من الدول المجاورة، ومستوى النماء المتدهور، وعدم كفاية الهياكل الأساسية، وعزلة السكان ... وما شابه ذلك.

38- وقال إن وجود المليشيات في دارفور أمر لا يمكن نكرانه. وأضاف أن بعضها يمثل قبائل الرعاة وبعضها الآخر يمثل قبائل الفلاحين. أما الجنجاويد فهم يشكلون جماعة مستقلة تتألف من الفئتين المذكورتين. وأضاف أن تلك الجماعات المسلحة كانت، على الرغم من اختلاف دواعي أعضائها، سبب أحداث مفجعة أدت إلى: حرق القرى، وقتل المدنيين، ونهب المحاصيل، وما شابه ذلك. وبي ّ ن أنه أجريت تحقيقات بشأن الأحداث الواقعة في عامي 2003 و2004 في أشد أوقات النزاع. وأوضح أن بعض تلك التحقيقات ما زال جارياً؛ وأن بعضها الآخر انتهى. وقال إن بعض المدانين استأنفوا الأحكام الصادرة عليهم وإن دعاواهم ما زالت قيد النظر.

39- وتابع مبيناً أن الادعاءات التي أفادت بتورط السلطات في تلك الأعمال لا تقوم على أي أساس. وقال إن البعض قد يتساءل لماذا تستغرق التحقيقات والإجراءات القضائية هذا الوقت الطويل من الزمن. وأوضح أن عدم الاستقرار القائم، والافتقار إلى الهياكل الأساسية الضرورية (الطرق، ووسائل الاتصال، وما شابه ذلك)، وخشية الناجين الإدلاء بشهاداتهم، بغض النظر عن مساحة الإقليم الشاسعة، كلها صعوبات تسهم في إبطاء أعمال لجان التحقيق. وبي ّ ن أن بعض أفراد تلك الميليشيات يختبئون، بالإضافة إلى ذلك، في أراضي تقع خارج نطاق الإقليم المشمول في ولاية السودان القضائية وأن ذلك يوضح لما لم تسفر بعض الملاحقات عن أي نتائج. وقال إن الدولة عقدت العزم مع ذلك على بذل ما بوسعها من جهود لكي لا يفلت المجرمون من العقاب. وأعرب عن أملها في أن يمكن التعاون المستمر مع قوات الأمم المتحدة وقوات الاتحاد ا لأ فريقي المنشورة في المنطقة من استرداد الهدوء اللازم لإقامة العدل.

40- السيد مطر (السودان) رد على السؤال رقم 13 المتصل بالتدابير المتخذة لوضع حد لعمليات التعذيب وإساءة المعاملة التي زُعِم أن أفراداً من قوات الأمن الوطني يلج أ ون إليها أثناء التوقيف والاعتقال، وقال إن المادة 33 من الدستور القومي الانتقالي تحظر صراحة التعذيب والمعاملة المهينة بأشكالها. ولكنه أضاف أن هذا الحكم ما زال يُنتَهَك، مع ذلك، وأنه يجب معاقبة المنتهكين. وذكر، في هذا الصدد، أن القوانين الجديدة الموضوعة حالياً بشأن الشرطة والجيش والأمن ستنص بوضوح على حظر التعذيب وعلى تحميل القائمين بأفعال التعذيب مسؤولية جنائية عن أفعالهم. وقال إنه لا بد من وضع تشريعات تحول دون تمكن الجناة من التمسك بأي حصانة. وأوضح أن قضايا عديدة من قضايا التعذيب التي تورط فيها أفراد من قوات الجيش والشرطة أسفرت عن إدانة المتهمين وفرض عقوبات عليهم تتراوح بين السجن والإعدام. وأضاف أن السودان تعهد، من جهة أخرى، أمام فريق الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، بتضمين جميع التعليمات الرسمية الصادرة عن قوات الجيش أو الشرطة أحكاماً تحظر بوضوح اللجوء إلى التعذيب وتُحمِّل أفراد تلك القوات مسؤولية جنائية عما قد يتورطون فيه من أفعال التعذيب.

41- وبي ّ ن أن السودان ينظر بجدية في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، دون إبداء أي تحفظ. وقال إن السودان مستعد للاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في إجراء تحقيقات على أراضيه. وأضاف أنه يجري الآن النظر في البرلمان في مشروع قانون يقضي بإنشاء جهاز مكلف باستلام شكاوى عن أفعال ال تعذيب.

42- الرئيس شكر الوفد السوداني لما قدمه إلى اللجنة من إجابات مفصلة للغاية. ولكنه أعرب عن أسفه، مع ذلك، لعدم التمكن من تقديم الردود الخطية بلغات اللجنة. وذكَّر بأنه يجب تكريس مدة كلام كافية لأعضاء اللجنة كي يطرحوا أسئلة إضافية، وطلب إلى الوفد توخي درجة أكبر من الإيجاز في الجلسة القادمة.

43- انسحب الوفد السوداني .

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -