الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2897

Distr.: General

29 October 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2897

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف، يوم الأربعاء 11 تموز/يوليه 2012 ، الساعة 00 / 10

الرئيس ة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( يتبع)

تقرير ليتوانيا الدوري الثالث (يتبع)

افتتحت الجلسة الساعة 00 /10

النظر في التقارير المقد ّ مة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (يتبع)

تقرير ليتوانيا الدوري الثالث ( CCPR/C/LTU/3 ؛ CCPR /C/ LTU / Q/ 3 و Add .1 ) (يتبع)

1- بناء على دعوة الرئيسة، عاد أعضاء وفد ليتوانيا إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيسة: دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة التي طرح ها الأعضاء خلال الجلسة الماضية.

3- السيدة أوربوني (ليتوانيا): قالت إن الحكومة تهدف إلى منع أي فعل من أفعال العنف ضد المحتجزين وهي تنظر من ثم في اتخاذ تدابير مختلفة، لا سيما إخضاع الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة لفحص طبي على يد ممرضات اجتماعيات للتأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة. وأصدرت الشرطة تعليمات بإجراء فحص طبي لجميع الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة لتحديد الأضرار البدنية المحتملة السابقة وتوثيقها. ويحقَّق في جميع الادعاءات التي تفيد بارتكاب موظفي مراكز الاحتجاز لأعمال عنف في حق المحتجزين، وقد تفضي هذه التحقيقات إلى ملاحقات جزائية. وعندما يقدم شخص ما  شكوى بشأن تعرضه لسوء المعاملة أثناء إجراء التحقيقات الأولية، تقوم الإدارة التي تلقّت الشكوى، إذا اعتبرت أنها ليست مختصة با لنظر فيها، بإحالتها إلى هيئة مختص ة ؛ ويترتب على عدم قيامها بذلك فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين. ويودع الأحداث والبالغون المعتقلون والمحتجزون رهن المحاكمة في زنزانات منفصلة. وفي مراكز الاحتجاز رهن المحاكمة يجمع الأحداث بحسب سنّهم وحالتهم البدنية والعقلية.

4- السيدة بوكانتايتي - كوتكيف يشيين (ليتوانيا): قالت إن الحكومة تدرك أن مراكز الاحتجاز في ليتوانيا تخالف المعايير الدولية المتعلقة باحتجاز الأحداث وأن هذه المراكز مكتظة. لكن القانون الجنائي يتضمن أحكام اً صارمة جد اً تنص على الفصل بين المحتجزين الأحداث والبالغين، و لم  يسجل في الدولة الطرف أية شكوى في هذا الصدد.

5- السيدة فيزنيوسك ا يتي - رادينسكي ي ني (ليتوانيا): أكّدت أن القانون يحظر جميع أشكال العقوبة البدنية على ا لأطفال في مراكز الاحتجاز. ونظر اً لعدم وجود أي نص عام يحظر العنف ضد الأطفال في سياقات أخرى، لا سيما في المدرسة، وضعت ليتوانيا مشروع قانون يحظر العقوبة البدنية وغيره ا من ضروب المعاملة القاسية أو  التي تمس بشرف الأطفال أو  تحط من كرامتهم. و أشارت إلى أن قانون مكافحة العنف المنزلي يحمي الأطفال بالفعل.

6- وتشغل المرأة حصة كبيرة من الوظيفة العامة حيث تمثل 75 في المائة من الموظفين. وتشغل امرأتان أعلى وظيفتين في الدولة ، أي منصب الرئيس ونائب الرئيس. ك ما  تشغل امرأتان منصب وزير الدفاع ووزير المالية.

7- السيد فال ينتوكفيشي وس (ليتوانيا): قال إن القانون ينص، في حال ارتكاب جريمة إدارية، على أ لا  ت تجاوز مدة الحبس الاحتياطي خمس ساعات. وتطبق أحكام أخرى على جرائم مثل عبور الحدود بصورة غير قانونية. وأضاف أنه يمكن احتجاز أي شخص تعذّر تحديد هويته لعدم استظهاره ببطاقة الهوية مثل اً، احتجاز اً مؤقت اً لا  تتجاوز مدته القصوى 48 ساعة. وفي ما  يتعلق بالجنايات، لا  تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 48 ساعة. وبعد انقضاء هذا المدة يجب أن يقدم وكيل النيابة، الذي لا  يتدخل إ لا  في القضايا الجنائية ، طلب اً مبرَّر اً على النحو الواجب إلى قاضي التحقيق من أجل تمديد الحبس الاحتياطي أو  تطبيق تدابير أخرى مثل منع الجاني من مغادرة البلد أو  وضعه تحت الإقامة الجبرية. ويعود إلى القاضي قرار اتخاذ تدابير أكثر صرامة. وينص قانون الإجراءات الجنائية على مدة الاحتجاز رهن المحاكمة، وهي تتراوح، بحسب خطورة الجريمة، بين ثلاثة أشهر وتسعة أشهر. وعند انقضاء هذه المدة، يمكن أن يطلب وكيل النيابة إلى المدعي العام ترخيص اً من أجل تمديدها. وفي حال مرور أكثر من شهر على تاريخ أول استجواب للمشتبه به ، يمكن أن تقدم هيئة الدفاع طعن اً أمام المحاكم لمعرفة ما  إذا كان سيُبتّ في القضية أم لا. ويمكن أن تطلب هيئة الدفاع تعليق المحاكمة إذا ا عتبرت أن الإجراءات بطيئة جد اً.

8- وقال إن ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ و ما  أصدرته من أحكام جزءٌ من الاجتهاد القضائي الدولي ، وإن الإجراءات الجنائية المتخذة في حق مجرمي الحرب أو  المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية تراعي هذا الميثاق وهذه الأحكام. وتطبق ليتوانيا القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف واتفاق ي ات لاهاي. ومنذ أن حصلت ليتوانيا على استقلالها في عام 1990 رُفعت حوالي 70 دعوى جنائية ضد مجرمين نازيين متهمين بجرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم مرتكبة في حق الإنسانية. وفي ثل اث قضايا، قُدِّم إداريون في عهد الاحتلال الألماني إ لى العدالة غير أنه لم  يحكم عليهم بعقوبة السجن لمعاناتهم أمراض متصلة بالشيخوخة. وقال إن وحدات تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS) والقوات المسلحة الم ُ وح ّ دة (Wermacht) الموجودة في ليتوانيا لم  تكن تضم مواطنيين ليتوانيين .

9- الرئيسة : شكرت الوفد على ما  قدّمه من ردود ودعت الأعضاء إلى تقديم ملاحظات إضافية.

10- السيد تي لين : شكر الوفد على ما  قدمه من معلومات تُبيِّن مكانة العهد في التشريعات الوطنية. وأوصى بأن تنظر الدولة الطرف في تضمين القانون الداخلي إشارة واضحة إلى أن تعريف التعذيب الذي يجب تطبيقه هو نفسه المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

11- ولاحظ السيد تي لين أن القانون لا  يحدد الفترة الزمنية لإنهاء التحقيق. وفي ما  يتعلق بالفترة الزمنية القصوى للتحقيق قبل إصدار قرار الاتهام، ومدتها 18 شهر اً، قال إنه ليس متيقن اً م ما  إذا كانت هذه الفترة الزمنية نهائية أم قابلة للتمديد. و لم  يرد الوفد على التساؤل المتعلق ب ما  إذا كان ينبغي خصم فترة الاحتجاز رهن المحاكمة من عقوبة السجن أم أن القاضي يقرر ذلك باستخدام سلطته التقديرية. ك ما  أنه لم  يرد على السؤال المتعلق بتعويض الأشخاص المبرئين الذين قضوا فترة في الاحتجاز رهن المحاكمة. وقال إن من المفيد أيض اً تقديم معلومات إضافية بشأن نسبة التدابير غير الاحتجازية مقارنة بتدبير الاحتجاز رهن المحاكمة.

12- السيد سالفيولي : سأل عن طريقة تمويل البرامج الجديدة المتعلقة بمكافحة العنف الجنساني والعنف المنزلي. أ ما  في ما  يتعلق بعمليات الإجهاض غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة، فسأل ع ما  إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اتخاذ تدابير ملمو سة لمراعاة إرادة هؤلاء الأشخاص.

13- السيد أوفلاهرتي : تساءل ع ما  إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إعادة فتح التحقيق المتعلق بأماكن الاحتجاز السرية وإمكانية تواطئها في عمليات نقل المشتبه بهم غير المشروعة، وذلك في ضوء استنتاجات المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والمعلومات المقدمة مؤخر اً من منظمات غير حكومية.

14- وقال إن بعض أحكام القانون المتعلّق بحماية الأحداث من ال آثار الضارة التي قد يسببها الإعلام العام تتجاوز ما  تسمح به المادة 19 من العهد. وأضاف أن المنظمات غير الحكومية تدّعي أن الأحكام الرامية إلى منع تشجيع العلاقات الجنسية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعلاقات الزوجية المتعددة لا  تزال سارية المفعول، وطلب من الوفد أن يؤكد أنها ألغيت بالفعل. ك ما  تساءل عمّا تؤكده بعض المنظمات غير الحكومية من وجود مشروع فعلي لتعديل القانون المدني بغية منع تغيير الجنس.

15- وقال إن تشديد خطة العمل الوطنية على ثقافة مجتمع الروما أمر يستحق التقدير غير أنه يجب أيض اً زيادة فرص وصول أفراد هذا المجتمع إلى مختلف الخدمات العامة. وتبيّن الأرقام التي قدّمها الوفد في ما  يتعلق بجرائم الكراهية أن مكتب وكيل النيابة يتابع الموضوع بجدية؛ لكن السيد أوفلاهرتي أراد معرفة نسبة القضايا التي أفضت إلى إدانة. وفي ما  يتعلق بالعرض الذي نُظّم في كلايبدا على هامش الاحتفال بعيد الاستقلال حيث استخدمت ملصقات تمثل الصلبان المعقوفة، شاهد السيد أوفلاهرتي صور اً من هذه الملصقات واعتبر أنها ذات دلالة واضحة في هذا السياق. وأفادت معلومات بأن مكتب وكيل النيابة استأنف ال قرارات التي اتخذتها القضاة في إطار هذه القضية ، وقد يكون من المستحسن، في هذه الحالة، معرفة الأشواط التي قطعتها هذه الإجراءات. ولأن معظم أعمال التحريض على الكراهية على شبكة الإنترنت موجّهة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، فقد سأل السيد أوفلاهرتي عن التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل ضمان احترام هذه الفئة المستضعفة والمهددة في المجتمع.

16- السيد بوزيد : لاحظ ما  جاء على لسان الوفد من أن قانون مكافحة العنف المنزلي يمنع العقوبة البدنية على ا لأطفال. وقال إن الدولة الطرف تراجعت في ما  يبدو ع ما  تعهّدت به في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بخصوص اعتماد قانون يتعلق برفاه الأطفال. وسأل السيد بوزيد ع ما  إذا كان هذا التحول ناجم اً عن المقاومة التي أبداها الرأي العام إزاء مبدأ تجريم هذه الممارسات نظر اً لموقعها في العادات الليتوانية.

17- السيدة أوربوني (ليتوانيا): قالت إن المادة 127 من القانون الجنائي تنص على أن المدة القصوى للتحقيق قبل المحاكمة هي 18 شهر اً بالنسبة إلى البالغين و12 شهر اً بالنسبة إلى الأحداث. وعلاوة على ذلك، يعد الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي اً يتوقف تنفيذه على الفشل في بلوغ أهداف التحقيق بواسطة غيره من التدابير. ويشير السجلّ الوطني للأشخاص المشتبه ب هم والمدانين إلى أن 711 شخص اً كانوا قد احتجزوا بصفة مؤقتة في عام 2010. ويجيز القانون المدني لأي شخص أن يطلب التعويض ع ما  لحقه من أضرار جراء فعل غير قانوني يقوم به موظف حكومي. وتأخذ مدة عقوبة السجن في الحس بان فترة الاحتجاز رهن المحاكمة.

18- السيدة بوكانتايتي - كوتكيف يشيين (ل ي توانيا) : قالت إنها تود تقديم معلومات إضافية بشأن إمكانية تخفيف عقوبة السجن إذا ما  طالت مدة المحاكمة على نحو غير معقول؛ ف المحاكم في ليتوانيا باتت تتبع القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا المجال وتخفف من ثم عقوبات السجن عند الاقتضاء. وقدّمت الحكومة أيض اً مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المدني على نحو يسمح بتعويض الأشخاص الذين استغرق ت إجراءات التحقيق معهم أو  إجراءات محاكمتهم مدة طويلة جد اً.

19- السيدة سكايسغيريتي ليوسكييني (ليتوانيا) : ردّت على سؤال السيد سالفيولي المتعلق بالعنف المنزلي وقالت إن الوفد سيقدم كتابة البيانات الإحصائية المطلوبة.

20- السيدة أوربوني (ليتوانيا) : ردّت على سؤال السيد سالفيولي المتعلق بالحصول على موافقة الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية في حال إخضاعهم للإجهاض وغيره من العمليات الطبية، وفسّرت أن هذه القرارات تتخذها المحاكم في إطار إجراءات ي ُ م ثَّ ل فيها المعنيون بواسطة الأوصياء عليهم.

21- السيدة سكايسغيريتي ليوسكييني (ليتوانيا) : ردّت على أسئلة السيد أوفلاهرتي وقالت إن الحكومة لم  تضع مشاريع القوانين التي أشار إليها وإن لا  شيء يدل على أنها ستعتمد بهذه الصيغة. وهكذا يستحيل تقديم جواب دقيق على سؤال افتراضي. وفي ما  يتعلق بوجود مراكز احتجاز سرية لم  يقف المدّعي العام واللجنة الخاصة التي أنشأها البرلمان على أي مستجدّ يبرر إعادة فتح التحقيق.

22- وفي ما  يتعلق بحرية التعبير واستخدام الرموز التي يمكن تفسيرها حسب السياق بأنها ذات دلالة نازية أو  هندوسية، قالت إن حكومة ليتوانيا تدرك تمام اً أن المسألة حساسة. وتجدر الإشارة إلى أن حادث المحرقة بات يدرّس في ليتوانيا منذ عقد من الزمن فقط وأن هذا الجانب من الحرب العالمية الثانية لم  تدرسه الأجيال طيلة فترة العهد السوفييتي. وهكذا فإن المجتمع الليتواني برمته بدأ يكتشف تدريجي اً هذا الجانب من التاريخ .

23- السيدة فيزنيوسكايتي - رادينسكييني (ليتوانيا): ردّت على سؤال السيد بوزيد المتعلق بالعقوبة البدنية على ا ل أطفال، وقالت إن القانون يحظر هذه العقوبة في مراكز الاحتجاز وإنه يعاقب جزائي اً على العنف ب الأطفال. وتحظر التشريعات جميع ضروب العنف، لا سيما العنف المنزلي، غير أنه لا  يوجد حالي اً قانون يحظر صراحة العقوبة البدني ة في المدرسة. ومن المزمع سد هذه الثغرة من خلال اعتماد مشروع قانون يشمل جميع السياقات وجميع أشكال المؤسسات.

24- السيدة بوكانتايتي - كوتكيف يشيين (ليتوانيا): قالت إنها تود تقديم معلومات إضافية بشأن سياسة حكومة ليتوانيا في ما  يتعلق بإجراءات تغيير الجنس. وفسّرت أن مشروع القانون المشار إليه البارحة يحدد ال إجراء الخاص ب تغيير وثائق الحالة المدنية في أعقاب الخضوع لهذه العملية، وهو الإجراء الذي ينص بالخصوص على تقديم شهادة سكنى. وهكذا فإن الأمر لا  يتعلق البتة ب انتهاك الحق في تغيير نوع الجنس.

25- الرئيسة : شكرت وفد ليتوانيا على ما  قدّمه من ردود ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية بشأن الفقرات من 16 إلى 25 المشمولة بقائمة المسائل المقرر تناولها.

26- السيد أوفلاهرتي : شكر الوفد على ما  قدمه من ردود كتابية على المسألة 16، وسأله ع ما  إذا كان يوجد، إلى جانب البيانات المقدمة في ما  يتعلق بعدد الضحايا والجناة المشتبه ب هم والإدانات، آلية تسمح بدراسة ظاهرة الاتجار بالبشر لمعرفة إلى أي حد تعتبر ليتوانيا بلد مقصد ووجهة وعبور لنشاط الاتجار بالبشر. وقال إنه من المفيد أيض اً معرفة ما  إذا كان الاتجار يتم لأغراض جنسية بحتة أم لأغراض أخرى مثل العمل الزراعي. ولأن تعداد الضحايا والجناة قليل، طُلب من الوفد أن يحدد ما  إذا كانت الحكومة تتخذ تدابير من أجل ضمان رصد جميع الحالات. وسأل السيد أوفلاهرتي ع ما  إذا كانت السلطات تدعم الضحايا خارج إطار الإجراءات الجنائية، عند الامتناع عن الإدلاء بشهادتهم مثل اً. وقد يكون مفيد اً أيض اً أن يُ بين الوفد ما  إذا كانت تتخذ تدابير لمكافحة الطلب على الاتجار بالبشر، من خلال تثقيف السكان والمستفيدين المحتملين من خدمات ضحايا الاتجار بالبشر وتوعيتهم.

27- السيد سالفيولي : أشار إلى الردود المقدمة كتابي اً على السؤال المتعلق بالفقرة 18، وأبدى رغبته في الحصول على توضيحات بشأن حدود اللجوء إلى الحراسة بالفيديو بالنظر إلى الحق في حرمة الحياة الخاصة.

28- وقال إنه يتفهم ما  أشارت إليه السيدة سكايسغيريتي ليوسكييني بخصوص ماضي ليتوانيا الأليم، لكنه قلق جد اً إزاء ال مظاهرات الأخيرة التي نظمتها جهات عنصرية ومنتمية إلى تيار النازية الجديدة . وإذا كان تنظيم المظاهرة الأولى قد فاجأ السلطات فإن تنظيم ما  تبعها من مظاهرات كان أمر اً منتظر اً. وتزخر شبكة الإنترنت ب ما  تنشره مجموعات مثل المركز الوطني الليتواني من شعارات عنصرية صادمة. وذكّر بأن الدولة الطرف مطالبة باليقظة وبتوفير الحماية وأن من الممكن تحميلها المسؤولية الدولية إذا لم  تتخذ ما  يلزم من التدابير في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، وبناء على معلومات مفادها أن منظمات تعمل على نشر التسامح لم  تحصل على ترخيص للتظاهر ، يبدو أن مهلة ا ل ‍ 48 ساعة التي مُنحت لهذه المنظمات من أجل الطعن في القرار غير كافية.

29- وطلب من الوفد تحديد ما  إذا اعتمدت السلطات مدونة قواعد سلوك خاصة بالصحافة في ليتوانيا ك ما  أوصت بذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وقال إن من المفيد معرفة ما  إذا كانت توجد تدابير لضمان حرية التعبير للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وهي فئة تعاني حالي اً من انتهاكات سافرة.

30- السيد بوزيد : شكر الوفد على ما  قدّمه من ردود في ما  يتعلق بحماية حقوق الطفل وطلب الحصول على بيانات رقمية حول حالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وسبل مساعدتهم. وفي ما  يتعلق بالدراسات التي أنجزها أمين المظالم المعني بحقوق الطفل، سأل ع ما  إذا كانت الدراسة التي أنجزت في عام 2008 بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال المودعين في مراكز الرعاية ومؤسسات التعليم المخصّصة قد كشفت عن وجود مشاكل وأفضت إلى فتح تحقيقات أو  إصدار قرارات إدانة. ك ما  طلب الحصول على معلومات إضافية عمّا صدر من قرارات إدانة في القضايا المتعلقة بالأحداث وعن نتائج البرنامج المتعلق بعدالة الأحداث للفترة 2009-2013.

31- السيد تي لين : أشار إلى الردود المقدّمة بشأن الفقرة 17 من قائمة المسائل المقرر تناولها وطلب الحصول على توضيحات بشأن نوعي المساعدة القانونية المتاحين في ليتوانيا . وطلب إلى الوفد تحديد ما  إذا كانت هذه المساعدة تقدم أيض اً في القضايا الجنائية وإلى أي حد يتمتع المعنيون بحرية اختيار محاميهم. وقال إن المحاكم لا  تشارك على ما  يبدو في القرارات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية مع أنها ب لا  شك أقدر من الإدارة القضائية على البت في ضرورة تقديم هذه المساعدة. ك ما  سأل السيد تي لين عن عدد الطلبات المرفوضة وأسباب رفضها لكي يتسنى تقييم أداء نظام المساعدة القانونية الذي يبدو أنه يحترم مع ذلك المعايير المتبعة عادة في هذا الصدد. وفي المقابل، تعترض المنظمات غير الحكومية على ما  أكدته الفقرة 91 من الردود الخطية بأن إجراءات سحب الأهلية القانونية أو  إقرارها تخوّل الحق في مساعدة قانونية، إذ ترى هذه المنظمات أن هذه الإجراءات تدخل في نطاق القضاء الولائي و بالتالي لا  تعطي الفرد حق اً في أن يمثله محام. وإذ اعتبر السيد تي لين أن الفئات الضعيفة ينبغي أن تستفيد على سبيل الأولوية من المساعدة القانونية، فقد ط لب معلومات إضافية في هذا الصدد.

32- وفي ما  يتعلق بالمشاريع الثقافية الموجّهة إلى الأقليات القومية التي أشار إليها الرد المتعلق بالفقرة 24 من قائمة المسائل المقرر تناولها، قال إن من المفيد أن يقدم الوفد بيانات حول نسبة سكان الأقليات الذين يستفيدون فعلي اً من هذه المشاريع في المدن والأرياف. ك ما  طلب الحصول على معلومات حول ما  يوجد من أدوات لتقييم نتائج المشاريع.

33- وفي ما  يتعلق بتطبيق المادة 11 من العهد، تساءل السيد تي لين ع ما  إذا كانت مسألة احترام الالتزامات التعاقدية هي مسألة مشمولة ب القانون المدني وليس ب القانون الجنائي ك ما  أشارت إلى ذلك الردود الخطية . ك ما  تساءل ع ما  إذا كان الاحتجاز مصير من يعجزون عن دفع الغرامة المحكوم بها عليهم في أعقاب إجراء جنائي، و هي ممارسة ألغيت في بعض البلدان.

34- وفي ما  يتعلق ببث خطابات الكراهية في وسائط الإعلام، طلب السيد تي لين الحصول على معلومات إضافية بشأن تطبيق المادة 170 من القانون الجنائي وصلاته ا بالفقرة 4 من المادة 24 من الدستور. وإلى جانب الإحصاءات المتعلقة بالشكاوى المقدمة، قال إن من المفيد معرفة مآل هذه الشكاوى، سي ما  الملاحقات القضائية والإدانات. وتساءل السيد تي لين على الخصوص ع ما  إذا كان يوجد إجراء لسحب رخصة البث في حال تكرار الانتهاكات مثل اً.

35- وأخير اً، ط لب السيد تي لين الحصول على معلومات إضافية بشأن المادة 137 من القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب الذي يسمح بطرد الأجانب الذين يشكلون تهديد اً للأمن الوطني أو  لعمل السلطات العامة. ويبدو أن المعايير المنصوص عليها في هذا القانون معايير ضعيفة إلى حد أن تطبيقها قد يشكل انتهاك اً لمبدأ عدم الإعادة القسرية . وطلب من الوفد ت قديم معلومات إضافية بهذا الصدد.

رُفعت الجلسة الساعة 20/11 ؛ واستؤنفت الساعة 40/11

36- السيدة أوربوني (ليتوانيا): قالت إنه في أعقاب تصديق البرلمان في حزيران/ يونيه 2012 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أُدخلت تعديلات على القانون الجنائي من أجل تعزيز الأحكام التي تعاقب على الاتجار بالبشر. ك ما  يعاقب القانون الجنائي على الاستفادة من خدمات ضحايا الاتجار أو  استغلالهم في العمل. ويشرك الضحايا في تحقيقات الشرطة ويحظون بمتابعة المرشدين الاجتماعيين خلال فترة التحقيقات و ما  بعدها. ويصنفون ضمن فئة ضحايا الانتهاكات الجسيمة ويستفيدون بذلك من حقوق خاصة مثل الحق في عدم الإفصاح عن هويتهم للإدلاء بالشهادة في الإجراءات الجنائية والحق في حماية لصيقة في الحالات المنصوص عليها في القانون. ك ما  يحق لهم الحصول على مشورة قانونية مجانية. وينص قانون الإجراءات الجنائية على توفير ضمانات إجرائية إضافية للأحداث، لا سيما الحق في الاستماع إليهم قبل المحاكمة من أجل تفادي المواجهة مع الجاني. وفي ليتوانيا، يتمثل الغرض الأساسي من الاتجار بالبشر في الاستغلال الجنسي. ومن الصعب إجراء تقييم واضح لحجم هذه المشكلة لأن الأنشطة المرتبطة بالاتجار بالبشر سرية وقلّ ما  يبلغ الضحايا عن أنفسهم. وتنظم حملات إعلامية من أجل توعية عامة الناس بمشكلة الاتجار بالبشر وتبذل جهود في سبيل تيسير إ طلاع الضحايا على حقوقهم. وفي هذا الصدد، يمكن للضحايا، أو  شخص لديه معلومات عن أفعال الاتجار، إشعار الشرطة الليتوانية عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن معلومات مفصلة وعنوان اً إلكتروني اً لهذا الغرض. وتتعاون الشرطة الليتوانية على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية في الميدان، وتتعاون فضل اً عن ذلك مع أجهزة الشرطة في بلدان أخرى. وقد اضطلعت الشرطة الليتوانية والشرطة البريطانية مؤخر اً بمهمة مشتركة سمحت باعتقال مجموعة من المتّجرين ومحاكمتهم وإدانتهم.

37- السيدة بوكانتايتي (ليتوانيا): قالت إن القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية يتوافق مع القانون الأوروبي وبخاصة مع المبدأ التوجيهي رقم 95/46/CE، و لا  ي ن طبق من ثم على تناول البيانات من قبل أشخاص يقومون بأنشطة شخصية أو  منزلية بحتة. وفي ما  يتعلق بالحراسة بالفيديو، يمكن لأي شخص يشعر بأن حرمة حياته الخاصة انتهكت أن يقدم شكوى إلى هيئة التفتيش الحكومية المعنية بحماية البيانات. وأضافت أن العدد الكبير من الشكاوى التي تلقتها هيئة التفتيش في عام 2009، وهي السنة التي دخلت فيها اللائحة التنظيمية المتعلقة بالحراسة بالفيديو حيز النفاذ، يبين أن السكان مطّلعون على هذا الحق.

38- السيد فيلكاس (ليتوانيا): قال إنه لا  توجد تدابير خاصة لتيسير ترويج أفكار المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وسبل التعبير المتاحة للفئات المعنية متشابهة. وتوجد مدونة قواعد سلوك خاصة بالصحفيين منذ عام 1996، إ لا  أنها لا  تتضمن أحكام اً محددة بشأن البوابات الإعلامية على شبكة الإنترنت. غير أن بعض المسؤولين عن هذه البوابات مثل دلفي (http://www.delfi.lt/)، وهي بوابة ذائعة الصيت في البلد، بادروا إلى وضع مدونة قواعد سلوك خاصة بهم. ويجب التمييز بين مضمون المقالات التي تنشرها وسائط الإعلام هذه ومضمون تعليقات القراء التي غالب اً ما  تحتوي، وفي موقع دلفي بالأساس، على خطابات عنصرية أو  محرضة على الكراهية.

39- وقال إن قانون الجرائم الإدارية والقانون الجنائي لا  يجرّمان العلاقات الجنسية المثلية أو  الدعوة إليها. ووفق اً للقانون المتعلق بحماية الأحداث من ال آثار الضارة ل لإعلام يتأثر الأطفال سلب اً بالمعلومات التي تشجّع على العنف الجنسي ضد الأطفال والاستغلال الجنسي للأحداث والعلاقات الجنسية بين الأحداث أو  تلك التي تحط من شأن القيم الأسرية والزواج. وقال إن العلاقات الجنسية المثلية غير مذكورة.

40- السيد فال ينتوكفيشي وس (ليتوانيا): قال إن السلطات طبقت المادة 170 من القانون الجنائي (التحريض على الكراهية) وحاكمت عشرة أشخاص شاركوا في مظاهرات للنازيين الجدد وحكمت عليهم بغرامات. وقد انتقدت أعلى سلطات الدولة، سيما رئيسة الجمهورية، هذه المظاهرات انتقاد اً شديد اً.

41- السيدة فيسنيوسكايتي (ليتوانيا): قالت إن قانون عام 2006 المتعلق بالخدمات الاجتماعية يضمن للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية الحصول مجان اً على الخدمات اللازمة لحمايتهم ونمائهم. وفي عام 2007، بلغ عدد مقدمي هذه الخدمات المختصة على أساس التفرغ 556 شخص اً؛ ويبلغ عددهم حالي اً 600 شخص. وتبين الإحصاءات المجمّعة على امتداد عدة سنوات أن المتوسط السنوي لحالات العنف ضد الأطفال يبلغ 2000 حالة تقريب اً، ويتعلق 6 في المائة منها بأفعال العنف الجنسي. و لا  توجد إحصاءات مفصلة تسمح بمعرفة عدد الحالات التي أُحصيت في مؤسسات رعاية الأطفال. وفي عام 2009، وُضع خط ساخن لفائدة الأطفال ضحايا أعمال العنف؛ ويسمح هذا الخط بربط الأطفال المحتاجين ربط اً مباشر اً بالخدمات الاجتماعية المتخصصة التي يمكن أن تقدم إليهم بسرعة ما  يحتاجونه من مساعدة. واستندت الدراسة التي أنجزها أمين المظالم المعني بحقوق الطفل في عام 2008 بشأن العنف الجنسي ضد الأطفال في مراكز الرعاية والمؤسسات التعليمية المتخصصة إلى شهادات مجهولة المصدر سمحت بتقييم حجم المشكلة لكنها لم  تسمح بتعداد الحالات الفردية من أجل مقاضاة الجناة. غير أن أمين المظالم ملزم قانون اً بإشعار وكيل النيابة بادعاءات العنف ضد الأطفال ليتم كن من تحديد مسوّغ التحقيق فيها.

42- السيد فيدتمان (ليتوانيا): قال إن حوالي 120 مؤسسة تعليمية تقدم الدروس بلغة أو  أكثر من لغات الأقليات القومية. وتقترح دورس مجانية في اللغة الليتوانية على الأطفال والبالغين المنحدرين من الأقليات، وبخاصة في المناطق التي تنتشر فيها الأقليات. وتطبق استراتيجية تطوير السياسات المتعلقة بالأقليات القومية على جميع الأقليات المعترف بها أو  المسجلة بهذه الصفة في البلد. وخُصص مبلغ مليار ليتاس للمنظمات التي تمثل الأقليات ضمن هذه الاستراتيجية. وتتحاور السلطات على نحو دائم مع ممثلي هذه المنظمات التي تجتمع داخل مجلس الأقليات.

43- السيدة بوكانتايتي (ليتوانيا): قال ت إن المساعدة ال قانونية الثانوية تتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية والجنائية. وفي ما  يتعلق بالإجراءات الجنائية، يحدد القانون الحالات التي يمكن أن تقدم فيها المساعدة القانونية بغض النظر عن الوضع المالي للشخص الذي يرغب في الاستفادة منها، كأن يكون المتهم قاصر اً مثل اً أو  ملاحق اً بجريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد. أ ما  في الحالات الأخرى، فيتوقف تقديم المساعدة القانونية على شرط الموارد. وتفيد إحصاءات إدارة المساعدة القانونية بأن 833 16 شخص اً طلبوا الحصول على المساعدة القانونية في عام 2011، و لم  يُرفض من هذه الطلبات سوى 283 طلب اً، أي 1.7 في المائة من مجموع الطلبات. ويُكفل الحصول على المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية. وفي ما  يتعلق بالإجراءات المدنية، تبت إدارة المساعدة القانونية في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة القانونية. وفي ما  يتعلق بالإجراءات الإدارية والجنائية، يبتّ وكيل النيابة والمحكمة في هذه الطلبات. ويحق للأشخاص الذين يعتبرون عاجزين بموجب القانون الاستفادة من المساعدة القانونية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ليتوانيا صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في عام 2010 وأنها لا  تدّخر ج هد اً للوفاء بالتزاماتها بموجب هذين الصكين . ك ما  قد يكون من المفيد إعلام اللجنة بأن مجلس أوروبا أشاد مرار اً بنظام المساعدة القانونية في ليتوانيا.

44- السيد فالونتكفيشيوس (ليتوانيا): قال إن القانون الجنائي يجيز تحويل حكم الغرامة، عندما يعجز الشخص المدان عن تسديد مبلغها، إلى عمل ذي منفعة عامة أو  عقوبة سجن لا  تتجاوز مدتها تسعين يوم اً. وعندما يكون مبلغ الغرامة باهظ اً، قد يفضل البعض الإقامة في السجن على نفقة الدولة بدل اً من دفع مبلغ الغرامة الذي قد يضر إلى حد ما  بوضعهم المادي على المدى الطويل. وفي ما  يتعلق بالعقود، يطبق القانون المدني الذي لا  يجيز تحويل الغرامة أو  التعويضات الجزائية المق َ ر َّ رة إلى عقوبة سجن في حال عجز المتهم عن تسديد ال مبلغ المستحق.

45- السيدة أوربوني (ليتوانيا): قالت إن مبررات الطرد المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب مبررات محدودة وأن المحكمة وحدها قادرة على إصدار أمر الطرد. وتمنع المادة 130 من هذا القانون طرد أجنبي إلى بلد حيث يمكن أن يواجه خطر ا لتعذيب أو  غيره من ضروب المعاملة القاسية أو  اللإنسانية أو  المهينة. ويترتب على الطعون المقدمة في هذا الصدد تعليق التنفيذ . ويمكن أن تشرف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنفيذ أوامر الط رد.

46- السيد فيلكاس (ليتوانيا): قال إن ليتوانيا تحترم حرية التعبير لكنها لا  تعتبره ا حق اً مطلق اً. ويتضمن الدستور والقانون الجنائي وقانون نشر المعلومات أحكام اً تمنع التحريض على الكراهية. ويتولى مفتش الأخلاقيات الصحفية، الذي يعينه البرلمان، مراقبة تطبيق قانون نشر المعلومات وقانون حماية الأحداث. ويحرص على احترام مبادئ من قبيل الدقة والموضوعية واحترام الكرامة والحياة الخاصة. وفي حال ادعاء انتهاك أحكام هذا القانون، يفتح المفتش تحقيق اً (من تلقاء نفسه أو  بناء على شكوى). ويخضع إجراء النظر في الشكاوى للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ويمكن أن يوجه المفتش إنذارات أو  يفرض عقوبات إدارية لكن لا  يمكنه فرض الرقابة أو  طلب الإفصاح عن مصادر المعلومات.

47- السيد أوفلاهرتي : قال إنه قلق إزاء تطبيق أحكام المادة 16 من قانون حماية الأحداث من آثار الإعلام العام السلبية، وهي أحكام تبدو تقييدية على نحو مفرط مقارنة بالمادة 19 من العهد. وأحاط علم اً بملاحظة السيدة سكايسغيريتي ليوسكييني التي أكدت أن الدولة لا  يمكنها منع التجمعات حتى وإن كانت تدعو إلى الكراهية الشديدة، لكنه ذكّر بأن حرية التجمع ليست حق اً مطلق اً وأنه يتعين على الدولة في بعض الأحيان اتخاذ تدابير تقييدية لا سيما عندما تكون حقوق الإنسان معرضة للانتهاك. ووجّه الانبتاه إلى الوضع المقلق جد اً للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في ل ي توانيا، ودعا الدولة الطرف إلى الاقتداء بالبرازيل على الخصوص واعتماد خطة عمل و طنية لتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص.

48- السيد سالفيولي : فهم أن الدولة لا  يمكنها أن تراقب كل حامل لكاميرا أو  آلة تصوير، غير أنه يظل قلق اً من أن خدمات التفتيش غير مؤهلة لتلقي الشكاوى المتعلقة باستعمال تسجيلات الحراسة بالفيديو الذي قد ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وقال إنه لا  يتفق مع رد الوفد الليتواني في ما  يتعلق بحرية التجمع والحق في التظاهر. وقال إن اللجنة حذرة جد اً في ما  يتعلق بحرية التعبير لكنه أوضح أن هذه الحرية مقيدة بحدود، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. وأبدى السيد سالفيولي أسفه إزاء تصريح الوفد بعدم وجود آلية قانونية لمنع المظاهرات الداعية إلى الكراهية، بين ما  تنص المادتان 11 و12 من القانون ذي الصلة على منع المظاهرات التي تهدد الدولة أو  الأمن العام أو  الصحة أو  الأخلاق أو  حقوق السكان وحرياتهم. وفي هذه الظروف، تساءل كيف ترخص السلطات المختصة لمظاهرات للنازيين الجدد منذ عام 2009 وتجهل أن تلك المظاهرات تنتهك حقوق السكان وحرياتهم.

49- السيد تي لين : قال إن أحكام الفقرة 3 من المادة 137 من ال قانون المتعلق ب الوضع القانوني للأجانب تقيد في ما  يبدو تطبيق مبدأ عدم إعادة أجنبي إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو  لعقوبة أو  معاملة قاسية أو  لا  إنسانية أو  مهينة. والواقع أنه في الوقت الذي أوضحت فيه الصياغة السابقة أن مبدأ عدم الإعادة لا  يطبق على الأجنبي الذي قد يشكل، لأسباب وجيهة، تهديد اً للأمن الوطني، أٌسقطت عبارة "الأسباب الوجيهة" من النص الجديد. وتساءل السيد ثلين ع ما  إذا كان القانون قد عُدّل بالفعل أم أن الأمر يتعلق بمشروع، وتساءل عن مدى توافق هذه الأحكام الجديدة مع المادة 33 من الاتفاقية الخ اصة بوضع اللاجئين وأحكام العهد.

50- السيدة فيزنيوسك ا يتي - رادينسكي ي ني (ليتوانيا): قالت إن البرنامج الوطني لمكافحة التمييز يشمل أيض اً المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ويرمي إلى تشجيع التسامح والاحترام وإلى إطلاع الجمهور على آثار التمييز الوخيمة لا  على الضحايا فحسب وإن ما  أيض اً على المجتمع برمته. وعقب تنظيم مسابقة شاركت فيها منظمات مختلفة للدفاع عن حقوق الإنسان، حصلت المنظمة الليتوانية للدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الهوية الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية على مساعدة مالية لتنفيذ هذا البرنامج الذي مُدّد بالفعل ليشمل الفترة 2012-2014.

51- السيدة بوكانتايتي - كوتكيف يشيين (ليتوانيا): قالت إن قانون حماية البيانات الشخصية يسمح لأي شخص تُستعمل بياناته الشخصية بصورة غير مشروعة أن يطلب تعويض اً وغير ذلك من أشكال الجبر. وهكذا، فإن الشخص الذي يستعمل الحراسة بالفيديو لأغراض شخصية يكون بدوره مسؤول اً قانون اً في حال انتهاك القانون.

52- السيدة سكايسغيريتي ليوسكييني (ليتوانيا): قالت إن ليتوانيا تتعهد بأن تقدم في وقت لاحق ردود اً خطية على الأس ئلة المعلّقة. وإنها اطّلعت باهتمام شديد على الملاحظات والتوصيات المقدمة من أعضاء اللجنة، وستشعر السلطات الليتوانية المعنية ب ما  أشير إليه من ثغرات. وقالت إن ليتوانيا تعتزم مواصلة ا لحوار الوثيق والبناء مع اللجنة.

53- الرئيسة: أعلنت أن اللجنة تكون قد اختتمت بذلك نظرها ف ي تقرير ليتوانيا الدوري الثالث.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .