الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2459

Distr.: General

23 March 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2459

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم ا لخميس 12 تموز / يوليه 200 7 ، الساعة 00/ 10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

ال تقرير الدوري الثالث للسودان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/1 0

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

ال تقرير الدوري الثالث للسودان (تابع ) CCPR/C/SDN/3) ؛ (CCPR/C/SDN/Q / 3

1- بناء على دعوة الرئيس ، عاد أعضاء وفد السودان إلى أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2- السيد زمراوي (السودان) قال، ردا على ال سؤال 14 في قائمة المسائل (CCPR/C/SDN/Q/3)، إن الاختطاف ممارسة قبلية قديمة يلاحظ حدوثها في سياق النزاعات المحلية. والسماح للأشخاص المختطفين بالعودة إلى قراهم وأسرهم يفضي إلى المصالحة القبلية وتسوية النزاعات. ونتيجة للحرب الأهلية التي طال أمدها في جنوب السودان والاشتباكات بين القبائل في المناطق الحدودية، تصاعدت وتيرة أعمال الاختطاف. وأنشأت حكومته، انطلاقا من إدراكها للخطر الذي يتهدد الضحايا ورغبتها في تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق السلام بين القبائل، لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال في أيار/مايو 1999. وعهد إلى هذه اللجنة بمهمة البحث عن المختطفين وتوثيق حالاتهم بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى أسرهم. ويرأس اللجنة وكيل وزارة العدل السابق ويتألف أعضاؤها من ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات النسائية وزعماء القبائل. وقد أعربت اللجنة منذ البداية، وبصفة خاصة الأعضاء فيها من ممثلي الحكومة، عن الرغبة في اتخاذ تدابير قانونية ضد المختطفين، ولكن زعماء القبائل أوصوا بعدم اتخاذ هذه التدابير إلا كملاذ أخير. فهم يرون أن التشديد ينبغي أن ينصب على الحوار خشية أن تدفع الإجراءات القانونية إلى ارتكاب أعمال انتقامية ضد الضحايا والتخلص من الأدلة المثبتة لارتكاب أي جريمة. وفي عام 2002، جرى تعزيز دور اللجنة ومواردها وتوسيع نطاق عضويتها كيما تت ض من عددا من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

3- وأردف قائلا إن اللجنة قامت، فيما بين عامي 1999 و2004، بتوثيق 842 1 حالة اختطاف في المناطق التي تقطنها القبائل وكفلت عودة 496 1 مختطفا إلى أسرهم. وفيما بين آذار/مارس 2004 وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، تم توثيق 237 11 حالة. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى توقيع اتفاق سلام شامل ييسر التنقل داخل البلد، ولكنه يشجع أيضا المزيد من الضحايا على إبلاغ السلطات المحلية عن اختطافهم. وخلال الفترة ذاتها، كفلت اللجنة عودة 398 3 مختطفا إلى أسرهم، وجهودها مستمرة في هذا الصدد. وبالنظر إلى أن اتفاق السلام يسر التنقل في أنحاء البلد بحثا عن المختطفين، فإن معدل حدوث المشكلة بدأ يتناقص.

4- وأضاف قائلا إن العقوبات على هذه الممارسات محددة بوضوح في القانون الجنائي لعام 1991: الاستدراج (المادة 161) يعاقب عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ، ويمكن أن يحكم على مرتكبه بدفع غرامة إضافية أو تعويض للضحية؛ والاختطاف (المادة 162) يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات و/أو بغرامة؛ والاسترقاق (المادة 163) يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ والاحتجاز غير المشروع (المادة 164) يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر و/أو ب غرامة.

5- السيد منعم عثمان (السودان) شدد، وهو يرد على السؤال 15، على أنه لا يوجد أطفال في صفوف القوات المسلحة السودانية. وقال إن الحد الأدنى لسن التجنيد 18 سنة. وقد ظهرت هذه المسألة بعد إبرام اتفاق السلام الشامل عندما انضمت فصائل متحاربة كثيرة في جنوب السودان، مثل "القوات الصديقة"، إلى القوات المسلحة السودانية. وكانت تلك الفصائل تتضمن أطفالا كثيرين، يشاركون بصورة مباشرة في العمليات العسكرية أو يقومون بمهام داعمة للفصائل المسلحة. وقد أفضت الحرب الدائرة في دارفور إلى ظواهر مشابهة تنطوي على مشاركة الأطفال. وفي بداية النزاع، على وجه الخصوص، كان بعض أفراد الفصائل المتحاربة يقتحمون مخيمات المشردين، ولا سيما مخيمات اللاجئين في تشاد، لاختطاف الأطفال وتجنيدهم. ونتيجة لاتفاق أبوجا واتفاق السلام الشامل، الذي ينص على نزع سلاح الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية بعد حلول السلام، أنشئت هيئتان لنزع السلاح: هيئة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في شمال السودان، وهيئة أخرى في جنوب السودان، بموجب مرسوم جمهوري صادر في عام 2006. وقدرت هيئة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، المؤلفة من عسكريين وممثلين عن عدة وزارات حكومية، أن عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة المشاركين في عمليات عسكرية يبلغ 000 7 طفل منهم 000 3 طفل جندتهم "القوات الصديقة".

6- وأردف قائلا إن اليونيسيف تشارك في عملية تسريح الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعيا، وإ ن ه تجري إقامة اتصالات مع وفد لجنة الصليب الأحمر الدولية في الخرطوم لإدخاله في العملية، ولا سيما في الجهود الرامية إلى إعادة الأطفال المجندين إلى أسرهم. والواقع أنه تمت بالفعل إعادة عدد من الأطفال إلى مديرياتهم: 24 طفلا في القضارف ، و16 طفلا في الخرطوم، وغيرهم في دارفور وشرق السودان. وقد نظمت هيئة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج حلقات عمل لإذكاء الوعي من أجل مختلف الأطراف المتحاربة التي وقعت اتفاقي السلام، اللذين يشددان على أن تجنيد الأطفال يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني ويشكل جريمة حرب. كما عقدت حلقات عمل لمسؤولي الإعلام في معظم المناطق المتأثرة. وتم تنظيم اجتماع مهم بين قيادات هيئة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبعض زعماء القبائل في دارفور بغية دفع العملية قدما.

7- وأضاف قائلا إنه ما زالت هناك، على الرغم من هذا، مشاكل عديدة وذلك، في المقام الأول، بسبب النزاع المسلح الدائر في دارفور، حيث ترفض القبائل نزع سلاح الأطفال. ومع أن الاشتباكات المستمرة بين الفصائل في جنوب السودان تشكل عقبة كبرى تعترض سبيل العملية، فإن هيئة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج حققت نتائج هامة في هذا الصدد. وقد أسفر التأخر الذي حدث في وصول القوات الشرقية من إريتريا إلى السودان عن تأخر إجراء استقصاءات بشأن تجنيد الأطفال في جنوب السودان، وهو ما حال دون إجراء متابعة فعالة للوضع. ومع ذلك، فإنه أكد مجددا تصميم حكومته على وضع نهاية لمشكلة تجنيد الأطفال.

8- السيد عمر أعرب عن تقديره للوفد السوداني لما قدمه من إحصاءات بالغة الفائدة في ردوده الخطية وإشاراته إلى تنفيذ اتفاق السلام الشامل وقانون الأحزاب السياسية. وأشاد بالتطورات المهمة التي حدثت في مجال حقوق الإنسان في السودان منذ تقديم تقرير السودان الدوري الثاني في عام 1997، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الجنوب ووضع الدستور. وقال إنه جرى أيضا بذل جهود هامة فيما يتعلق بحماية المرأة، ولو أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود كثيرة أخرى في هذا الصدد. كما يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للاعتداءات التي ترتكبها الشرطة والقوات المسلحة، وبصفة خاصة في دارفور. وقد بدأ حوار بشأن الطرق التي يمكن بها تنفيذ العهد فيما يتعلق بدور القضاء، واختطاف النساء والأطفال، وتجنيد الأطفال في الجيش.

9- وفي معرض الإشارة إلى السؤال 1، طلب مزيدا من الإيضاح بخصوص جوانب دستورية وقانونية معينة. وسأل عما إذا كانت للعهد قيمة دستورية، بالنظر إلى أن الوفد ذكر أنه جرى الاحتجاج بمواد العهد أمام المحاكم العادية والمحكمة الدستورية، عملا بالمادة 27 من الدستور. والواقع أنه يتساءل، بالنظر إلى أن هناك دستورا انتقاليا يجري العمل به حاليا، عما إذا كان من الممكن إجراء تنقيح للدستور بغية مواءمته مع العهد. ويمكن أن يسترعي هذا الانتباه في الوقت نفسه إلى جوانب التشريعات المحلية المتعلقة بجملة أمور من بينها تطبيق العقوبات الإسلامية، ووضع العاملين، والتعذيب. وسأل قائلا: هل هناك أية لجان داخلية في وزارة العدل تعمل على تحقيق توافق الدستور مع العهد؟

10- وانتقل إلى السؤال 4، فأشار إلى الجرائم الخطيرة التي ترتكبها كل الأطراف المتورطة في دارفور وإلى التحقيقات المتعلقة بها . وقال إن حدود هذه التحقيقات أصبحت واضحة تماما. وطلب من الوفد تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك الحالات التي جرى إهمالها أو لم يتم التحقيق فيها. والواقع أن السؤال يثار عما إذا كانت لدى السودان القدرة القضائية والمادية على مكافحة هذه الفظائع. وطلب توضيحا في هذا الصدد على ضوء التأكيدات المتواترة التي مفادها أنه كثيرا ما يتجنب الضحايا أو الشهود تقديم شكوى أو التقدم للشهادة خوفا من العواقب.

11- وفي معرض الإحاطة علما بوجود عملية سلام حقيقية جارية (السؤال 6)، تساءل عما إذا كانت التدابير المتخذة، بما في ذلك جمع الإحصاءات، كافية للتمكين من إجراء الاستفتاء المذكور في المادة 222 من الدستور الانتقالي في نطاق الإطار الزمني المتوخى.

12- وأردف قائلا إن العنف ضد المرأة يحدث يوميا في دارفور وإن الضحايا، طبقا لما ذكره الوفد نفسه، لا يثقن بقوات الشرطة السودانية ويخشين التبليغ عن الاعتداءات. وقد جرى، فيما يبدو، منح بعض الأفراد المشتبه في تورطهم في أعمال عنف ضد النساء حصانة من المقاضاة. وتساءل عما إذا كان هذا الوضع المقلق يمكن عزوه إلى افتقار النساء إلى الحماية فحسب أم أنه يمكن عزوه أيضا إلى نزعة المجتمع إلى النظر إلى المرأة على أنها أدنى منزلة من الرجل، وهذا موقف يرتكز على التقاليد وعلى المعتقدات الدينية. ومن واجب كل دولة أن تغير مثل هذه المواقف وتكفل تمتع أفراد الجنسين على السواء بحقوق متساوية، بما في ذلك الحق في الحماية من العنف. وسأل عما إذا كانت توجد في السودان حركة ثقافية وفكرية حقيقية تهدف إلى إحداث تغيير اجتماعي من هذا النوع.

13- وسلم بأن الهجمات المباشرة على المعتقدات الدينية أو الثقافية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، بالنظر إلى أنها كثيرا ما تفضي إلى احتجاجات بدلا من أن تفضي إلى إصلاحات. بيد أنه يجب أن يذكر بوضوح أن العقبات القانونية وحدها لا تمنع المرأة من التمتع بالحماية التامة. وطلب تفاصيل عن أي تشريعات تنطوي على تمييز ضد المرأة.

14- وأضاف قائلا إن الحكومة السودانية أثبتت أن لديها الإرادة السياسية اللازمة لإصلاح تشريعاتها ومواءمتها مع العهد. ومن ثم، فإن من المهم إجراء حوار صريح بين اللجنة والوفد السوداني يرتكز على توضيحات شاملة.

15- السيدة ودجوود لاحظت أنه لم تذكر، في الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف عن الشكاوى المقدمة والدعاوى والإدانات والأحكام الصادرة على أفراد قوات الشرطة والأمن، حالات تمس كبار الضباط. وقالت إنها، بالنظر إلى مبدأ مسؤولية القيادة المقبول دوليا، تجد هذا أمرا محيرا. وسألت عما إذا كانت الحكومة تقوم، أو تعتزم القيام، بالتحقيق في أية حالات تمس كبار الضباط.

16- وأردفت قائلة إنه يبدو أن لوزير الداخلية سلطات فريدة فيما يتعلق بحصانة المشتبه في قيامهم بارتكاب أعمال إجرامية. وهذا أمر يعطي لعضو واحد في الحكومة سلطات أكثر مما ينبغي، وهي تود أن تعرف ما إذا كانت هناك خطط لزيادة شفافية العملية ذات الصلة.

17- وطلبت إيضاحا بشأن ممارسة الدية، كيما يتسنى للجنة تقييم مدى التوازن المحقق بين التقاليد الوطنية أو المحلية والامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما العهد. وقالت إنها ترى أن مسألة العدل في حالات انتهاكات حقوق الإنسان تتجاوز نطاق التسويات الخاصة و إ نها شأن عام.

18- وحثت الحكومة على أن تتصرف بمسؤولية وتمنع حدوث أعمال انتقامية في دارفور بعد توقيع اتفاقي السلام. وسألت عما يمنع قيام المحكمة الجنائية الخاصة المعنية بالحوادث في دارفور من إجراء محاكمات في القضايا التي أنشئت للبت فيها. وواجب الحكومة السودانية الذي يفرض عليها أن تحقق في الحوادث الواقعة في دارفور شدد عليه أيضا قرار مجلس الأمن 1593(2005) الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

19- واستطردت قائلة إن من غير المشروع، بموجب القانون الدولي، أن تقوم الدول بتوفير ما يلزم من تمويل أو مواد للأعمال الحربية المدمرة التي تستهدف السكان المدنيين. وهناك تقارير لا تورد فقط أن الحكومة السودانية فعلت ذلك وإنما تورد أيضا أن القوات المسلحة السودانية تورطت بشكل مباشر وغير مباشر في شن هجمات من هذا القبيل. وطلبت من الوفد إلى التعليق على الادعاءات المتعلقة بدعم الحكومة للأعمال غير المشروعة.

20- وأضافت قائلة إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية أم لم تعترف بها ، ملزمة بضمان إمكانية استجواب جميع الشهود الذين يقدمون أدلة متعلقة بأحداث تنظر فيها المحكمة مع تأمين سلامتهم. وفضلا عن هذا، فإن أي أعضاء في الحكومة السودانية متهمين بارتكاب أفعال خطيرة ينبغي إعفاؤهم من مهامهم الوزارية كيما يتسنى التحقيق في تورطهم. وقالت إنها تشير على وجه الخصوص إلى السيد أحمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية الحالي.

21- السيدة شانيه قالت إن السودان، بالنظر إلى الانتهاكات البالغة الخطورة لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور، لا يحتاج فقط إلى الإرادة اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإنما يحتاج أيضاً إلى القدرة القانونية والعملية على القيام بذلك. وذكرت بأن الحكومة السودانية رفضت قرار مجلس الأمن الذي يحيل الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حيث اعتبرته قرارا سياسيا. ومع ذلك، فإن السلطات السودانية ذاتها أقرت بأن محاكم البلد غير قادرة على مواجهة الوضع. وقالت إن من الواضح أنه تمت إدانة أعداد كبيرة من الأشخاص، ولكنها تود أن تعرف، على وجه الدقة، أعداد الأشخاص الذين حاكمتهم وأدانتهم المحاكم السودانية، بما فيها المحكمة الجنائية الخاصة المعنية بالحوادث في دارفور. وطلبت من الوفد التعليق على الحقيقة التي مفادها أن المحاكم السودانية التي أنشئت للبت في قضايا دارفور وصفت، في تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2006، بأنها غير فعالة. وطلبت تزويدها بالتفاصيل المتعلقة بأي تشريعات يمكن بموجبها محاكمة المشتبه في ارتكابهم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وسألت قائلة: ما هي الإجراءات التي تتبعها المحاكم وهل تضمن حقوق الأفراد بموجب العهد؟

22- وانتقلت إلى تناول ممارسة الدية، فسألت عن عدد الجرائم المتورط فيها أفراد من قوات الشرطة والقوات المسلحة؛ وقالت إن هذا التورط غير لائق بشكل خاص.

23- وأردفت قائلة إن مثالا آخر على عدم القدرة القانونية والمادية للحكومة على ضمان إقامة العدل حسب الأصول يتجلى في غموض التشريع المتعلق بالعفو. فقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى تسوية ودية جرى التوصل إليها بموجب هذا التشريع في حالة طفلة في الثالثة عشرة من عمرها تم تعذيبها حتى الموت في شمال دارفور. وحصلت أسرة الطفلة على تعويض مالي ولم يقدم أي شخص للمحاكمة. ودعت الوفد إلى التعليق.

24- وأعربت عن ترحيبها بالتغيير الذي أجري في القانون والذي يمكن النساء من نقل الجنسية السودانية إلى أطفالهن. ومع ذلك، طلبت توضيحا للحقيقة التي مفادها أنه ما زال يلزم على النساء والقاصرات، على الرغم من أنه لم تعد هناك قيود على سفر النساء ، أن يبلغن أزواجهن أو الأوصياء عليهن لكي يسافرن. وتساءلت عن ما إذا كانت المرأة ما زال يلزمها الحصول على إذن من والدها أو عمها لكي تتزوج وعن السبب في أن حصول المرأة على الطلاق أصعب كثيرا من حصول الرجل عليه. وقالت إن اللجنة يهمها أن تستمع إلى تعليقات الوفد على معدل الأمية المرتفع بين النساء السودانيات، على الرغم من انخفاضه في الأعوام الأخيرة ، وقد أقرت الحكومة السودانية بأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث غير مقبول، ولكن يلزم الحكومة، بالإضافة إلى حظر هذه الممارسة، أن تقوم بإذكاء الوعي في هذا الخصوص بين السكان عموما. ومع أن عدد هذه الحالات أقل مما كان في الماضي، فإن عددا كبيرا من صغار الفتيات ما زال يتعرض لهذه الممارسة، حيث تتعرض هؤلاء الفتيات لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث من النوع الثالث حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. ودعت الحكومة السودانية إلى القضاء على هذه الممارسة المشينة.

25- السيد كالين قال إن هناك قلقا واسع الانتشار إزاء بطء تنفيذ تدابير تسريح جميع الأطفال في السودان. وقد عقدت حلقات عمل، في إطار برنامج هيئة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ولكنه تساءل عن الكيفية التي تضمن بها الحكومة توافر الخبرة اللازمة في مجال حماية الطفل لدى الموظفين العاملين في الميدان.

26- وأردف قائلا إن تقرير الدولة الطرف يركز بشكل رئيسي على الأسباب المعقدة للنزاع في دارفور، ولا يتضمن سوى معلومات ضئيلة عن الميليشيات. ومع ذلك، فإن هناك تقارير عن حدوث عشرات أو مئات الآلاف من الوفيات كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للنزاع الدائر في دارفور، إلى جانب دمار واسع النطاق ووجود أعداد ضخمة من المشردين. وهناك ادعاءات مفادها أن قوات الحكومة دعمت بشكل ما الميليشيات الموالية للحكومة أو وقفت إلى جانبها عندما هاجمت مدنيين. وتود اللجنة إبلاغها بنتائج أي تحقيقات رسمية في الدور المباشر أو غير المباشر الذي يقوم به أنصار الحكومة في النزاع. وينبغي أن يوضح الوفد الكيفية التي يمكن بها التوفيق بين هذا الدور وواجب الدولة عن حماية جميع المواطنين. وقال إنه يود أن يعرف ما تفعله الحكومة لمنع تكرار الحوادث التي وقعت في دارفور. وسأل عن ما فعلته الحكومة أو ما تفعله أو ما تعتزم فعله لنزع سلاح المليشيات. وقال إن الحكومة قامت بإنشاء لجان وعقد حلقات عمل ولكن التقدم نحو نزع السلاح على أرض الواقع يتسم بالبطء. وطلب من الوفد توضيح هذه المسألة.

27- السيد أوفلاهرتي رحب بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة بإدراج أحكام تحظر التعذيب في الدستور الانتقالي. وقال إن الحكومة تبدو أيضا مستعدة للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون تحفظات سوى تلك المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وأعرب عن أمله في أن تفعل ذلك قريبا. وقال إنه يلزم إدراج التزام الحكومة بحظر التعذيب في القوانين المحلية، وبصفة خاصة في التشريعات التي تنظم أنشطة الشرطة والقوات المسلحة. وقد ثبت بطء هذه العملية حتى الآن. وحثت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، في تقريرها لعام 2006، الحكومة على تسريع التقدم نحو تعديل تشريعاتها في هذا الصدد. وبالنظر إلى وجود اختلاف طفيف بين نطاق تعريف التعذيب الوارد في العهد ونطاق تعريفه الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن التعريف المعتمد في التشريعات السودانية ينبغي أن يغطي الصكين على السواء.

28- وأردف قائلا إنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت الإصلاحات التشريعية المزمعة ستتضمن إلغاء الأحكام التي تنص على نظام الحصانات المعمول به حاليا، الذي يتعارض مع حظر التعذيب الوارد في الدستور الانتقالي. وينبغي، بوجه خاص، إلغاء المادة 26 من قانون قوات الشرطة لعام 1999، والمرسوم الجنائي رقم 3/1995، والأحكام ذات الصلة في قانون عام 1986 المتعلق بمحاكمة الأشخاص المتهمين الخاضعين لقوات الشعب المسلحة، والأحكام ذات الصلة في قانون الأمن الوطني لعام 1999.

29- واستطرد قائلا إن الإحصاءات، على الرغم من أن الدولة الطرف أكدت فعالية المحاكم المحلية في تناول الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، تكشف أن عددا قليلا من المشتبه في ارتكابهم التعذيب تتم محاكمته. كما أن العقوبات التي تفرض على مرتكبي أعمال القتل العمد وأعمال القتل الخطأ التي تنجم عن التعذيب تبدو طفيفة نسبيا، ذلك أنها كثيرا ما تتضمن السجن لمدة قصيرة أو دفع غرامة. وبالنظر إلى خطورة هذه الجرائم، تساءل عن كيفية توافق نظام العقوبات الحالي مع العهد.

30- وواصل كلامه قائلا إن مصادر مختلفة، بما في ذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، تزعم أنه يوجد نمط مستمر لتعذيب المحتجزين والاعتداء عليهم من جانب أفراد قوات الأمن في الدولة الطرف. كما زعمت تقارير منظمات غير حكومية حديثة وقوع تعذيب وإساءة معاملة للصحفيين فيما يتصل بجملة أمور منها الاحتجاجات على تشييد سد كجبار. وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التعذيب ومقاضاة مرتكبيه ريثما يجري إدخال التشريع ذي الصلة.

31- وطلب معلومات إضافية عن عدد الأشخاص المختطفين في السودان. وقال إنه يوجد نحو 000 8 حالة مسجلة، وفقا لما أورده تقرير الدولة الطرف، مع أن الرقم الفعلي يبدو أكبر كثيرا من هذا. وقد أشار تقرير إعلامي صادر في شباط/فبراير 2006 إلى أنه قد يكون هناك ما لا يقل عن 000 40 شخص مختطف في شمال السودان. وو ُ ج ِّ ه نقد شديد إلى لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال وذكرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، في عام 2003، مصادر تصف اللجنة بأنها "مختلة الأداء على نحو جسيم". وقد اشتكت المقررة الخاصة، في ذلك الوقت، من نقص في دعم الحكومة لعمل اللجنة. وينبغي أن يعلق الوفد على الادعاءات التي مفادها أن فعالية اللجنة يعوقها نقص في الأموال، وأنه جرى قصر أنشطتها التنفيذية على ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور اعتبارا من عام 2002، على الرغم من أن نطاق المشكلة يتجاوزهما إلى حد بعيد.

32- السير نايجل رودلي قال إن التقدم المحرز نحو تحقيق السلام وربما تقرير المصير لإقليم دارفور سييسر بالتأكيد التمتع بحقوق الإنسان في الأجل الطويل. بيد أنه يلزم إيلاء عناية عاجلة لعدة مسائل، من بينها الإفلات من العقاب. ولا يظهر بوضوح، استنادا إلى التدابير المبينة، مدى استعداد الحكومة السودانية لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة. فمعظم الحالات القليلة المذكورة لا يتعلق بالحوادث الكبرى. واستفسر عن الوضع فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد علي قشيب وسأل عما إذا كانت قد أجريت تحقيقات بخصوص الادعاءات الجوهرية ضد أحمد محمد هارون، وزير الداخلية السابق ووزير الشؤون الإنسانية الحالي.

33- وأردف قائلا إن من دواعي سروره أنه علم بالتزام الدولة الطرف - الذي تأخر تنفيذه طويلا – بإجراء تعديلات تشريعية بغية تيسير التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب. بيد أن تعديل التشريعات المتعلقة بالحصانة الممنوحة للموظفين العامين، وبصفة خاصة للعاملين في الأمن الوطني، ورفع القيود القانونية أمران غير كافيين إلى حد بعيد. ويجب، بدلا من ذلك، اتخاذ إجراءات لمنع التعذيب. واحتجاز المشتبه فيهم لفترات تصل إلى تسعة أشهر بموجب أمر تنفيذي، دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي، أمر، إذا اعتبر ضروريا لأغراض التحقيق، يفتح الباب أمام التعذيب وإساءة المعاملة. ويلزم إيلاء هذه المسألة عناية عاجلة في سياق الإصلاحات التشريعية المقبلة.

34- واستطرد قائلا إن أية تحفظات تبديها الدولة الطرف فيما يتعلق بتعريف التعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، عند التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، لا تترتب عليها أية نتيجة بالنسبة لالتزاماتها بموجب العهد. وفيما يخص تفسير الدولة الطرف للشريعة، فإنه يجد أن من المحير إلى حد ما ملاحظة أن الاسترقاق والاحتجاز غير القانوني تفرض على مرتكبيهما عقوبات خفيفة نسبيا، تتضمن السجن لمدة قصيرة أو دفع غرامة، في حين أن الزنا أو تعاطي المشروبات الكحولية أو صنعها وتغيير الدين والسرقة يعاقب عليها بالجلد أو بتر اليد أو حتى بالإعدام. وهو بالتأكيد لا يريد أن يوحي بأنه ينبغي المعاقبة على الجرائم الخطيرة بالإعدام، ففرض عقوبة الإعدام والجلد والعقوبات المشابهة أمر غير مناسب على الإطلاق في سياق حقوق الإنسان. كما أنه غير مقتنع بأن نظام القيم المجسد في هذه التشريعات متوافق مع المبادئ التي يرتكز عليها العهد. وينبغي أن يقدم الوفد أمثلة محددة على الحالات التي حكم فيها على مرتكبي التعذيب بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، وفقا لما هو منصوص عليه في التشريعات.

35- وواصل كلامه قائلا إن الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة أو القوات المسلحة كثيرا ما تتم تسويتها، فيما يبدو، عن طريق دفع دية. واستفسر عن مصدر المبالغ الكبيرة التي كثيرا ما تدفع لأسر الضحايا وسأل عن الضمانات المعمول بها لكفالة عدم الضغط على الضحايا لقبول الدية. وينبغي اعتماد أحكام منفصلة فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة وتتم تسويتها عادة بدفع دية؛ كما ينبغي، في الحالات من هذا القبيل، ألا تعامل الجريمة بعد الآن على أنها مسألة تسوى بين أسرتين بمفردهما.

36- وأضاف قائلا إن من المؤسف أن الدستور الانتقالي لا يجسد المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي أن يوضح الوفد الكيفية التي قد تفسر بها المحاكم السودانية ما يتصل من أحكام العهد بالدستور وتشريعات الدولة الطرف. وتنظر المحكمة الدستورية حاليا في قضية تتضمن فرض عقوبة الإعدام على قاصر. وقد أشير إلى أن المحكمة قد تلغي الحكم على أساس العهد، ولو أن الدستور الانتقالي ينص على فرض هذه العقوبة ما دام الحكم ينفذ بعد بلوغ القاصر سن الثامنة عشرة. وطلب من الوفد التعليق على ذلك.

عُلقت الجلسة الساعة 4 5/1 1 واستُؤنفت الساعة 05 /1 2

37- السيد زمراوي (السودان) أوضح أن أحكام الدستور الانتقالي سيعاد النظر فيها على أساس نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان. وقال إن أية تغييرات في الهيكل الاتحادي الحالي للبلد تنجم عن الاستفتاء سيلزم تجسيدها في الدستور. بيد أن أي تعديل من هذه التعديلات لن يؤثر على الحقوق والحريات الدستورية.

38- وأردف قائلا إنه لئن كان يلزم بالتأكيد إعادة النظر في أحكام معينة في التشريعات السودانية، فإنه لا توجد تناقضات جوهرية مع العهد. فالجلد والضرب بالسياط، على سبيل المثال، شكلان مشروعان من أشكال العقاب في السودان وهما، بهذه الصفة، غير متعارضين مع العهد.

39- وواصل كلامه قائلا إن الجرائم المرتكبة في دارفور تخضع لتحقيقات متعمقة تجريها السلطات القضائية. والمحاكم الخاصة تختص فقط بنظر قضايا محددة جدا تعرضها عليها لجان التحقيق الدولية والمحلية؛ وقد تم تناول جميع القضايا التي عرضت. وبسبب الوضع الأمني المعقد وعدم كفاية البنى الأساسية والتشريد الجماعي كثيرا ما يصعب للغاية إيجاد شهود وجمع بيانات. كما أن جرائم كثيرة ترتكب في مناطق يسيطر عليها المتمردون وتكون إمكانية وصول القوات الحكومية إليها محدودة. بيد أنه لا توجد أي عوائق متعلقة بالموارد البشرية تعترض سبيل التحقيقات والإجراءات القضائية، فالسودان لديه ما يكفي من المحامين والمحاكم وموظفي إنفاذ القانون لضمان التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الأحكام.

40- واستطرد قائلا إن إحجام الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم ناجم في المقام الأول عن الوضع الأمني. وقد تحسن الوضع الأمني تدريجيا منذ توقيع اتفاق السلام لعام 2005، والشهادات التي أدلي بها حتى الآن تتيح إمكانية توجيه اتهامات في قضايا عديدة.

41- وأضاف قائلا إن تسوية النزاعات القبلية والعادات الإقليمية تستخدم كوسائل لتكملة الأحكام القانونية القائمة. وقد ساعد عدد القضايا التي تم البت فيها على تهيئة مناخ لا يخشى فيه الضحايا والشهود الإدلاء بالشهادة، وبذلك يقل إلى أدنى حد احتمال أن ينعم أي من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.

42- السيد منعم عثمان (السودان) قال إن حكومته أنفقت مؤخرا نحو 150 مليون دولار أمريكي على استحداث عملة مشتركة في الشمال بنجاح، وإنها تبذل قصارى جهدها لتعيين الحدود الإدارية.

43- وانتقل إلى تناول حالة المرأة، فقال إن هناك حركة نسائية هامة في بلده وإن مجموعة كبيرة من التشريعات تحمي حقوق المرأة. والمفاوضات جارية الآن لزيادة مشاركة النساء في الانتخابات كناخبات ومرشحات على السواء، بما في ذلك استحداث حصة مقدارها 25 في المائة للإناث في البرلمان. وهناك جراحات ومحاميات وقاضيات، ويجري بذل جهود للنص في التشريع على حكم يقضي بمنح إجازة أمومة كافية. وتتمتع المرأة بحرية التعبير. وفي حين أن عدد انتهاكات حقوق المرأة في دارفور قد تقلص إلى حد بعيد، فإنه يحث المجتمع الدولي على تقديم مزيد من المساعدة في ذلك الإقليم.

44- السيد زمراوي (السودان) قال إنه في حالة اتهام ضباط الشرطة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يتم إشراك رؤسائهم أيضا في الاتهام الموجه. وتخضع أعلى السلطات، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، لسيادة القانون. كما يعاقب الرؤساء ونوابهم إذا لم يتخذوا الخطوات اللازمة لمنع تكرار أي انتهاكات لديهم علم بها .

45- وأردف قائلا إن أغلب المدانين بالقتل يحكم عليهم بالإعدام. وطبقا للشريعة، فإن لكلا الطرفين في قضية الحق في الاستماع إليهما. ويحق لأسر ضحايا القتل طلب الحكم بالإعدام على القاتل، أو المطالبة بتعويض. بيد أن الدولة، حتى إذا قبلت أسرة الضحية التعويض، تطلب، رغم ذلك، الحكم على القاتل بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ومدة الحكم يقررها القاضي حسب تقديره، تبعا لظروف الجريمة.

46- واستطرد قائلا إن قرار مجلس الأمن 1593(2005)، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يتعارض مع حقوق الإنسان حيث إنه يشكل عملا من أعمال التمييز بين الدول. وناشد اللجنة أن تنأى بنفسها عن هذا القرار. وقال إن حكومته أعلنت منذ البداية أن اللجنة الدولية للتحقيق في الحالة في دارفور تجاوزت حدود ولايتها. بيد أن الحكومة ظلت محتفظة بموضوعيتها وأعلنت أنها ستضمن المحاكمة على جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة في السودان وعدم إفلات أي شخص من العقاب. ولا يمكن منح عفو عن أي شخص مدان بالتعذيب. ولئن كان قد جرى العفو عن رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على السلام، فإن هذا العفو لم يشمل جرائم ضد أفراد. وكان الغرض منه تعزيز الثقة في الميليشيات وتشجيعها على العودة إلى العمل السلمي.

47- وانتقل إلى مسألة المساواة بين الجنسين، فشدد على أن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء، يتمتعون بحرية التنقل. وقال إنه لا توجد قيود على هذا الحق. وفي حين أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تقليد اجتماعي راسخ، فإن الحكومة جرمت بوضوح هذه الممارسة وتواصل جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بهذه المسألة. وحدوث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث آخذ في التناقص. وبالنظر إلى أن عدد النساء العاملات في مؤسسات التعليم العالي والمدارس أكبر من عدد الرجال العاملين فيها، فإن من المرجح أن يتواصل التناقص.

48- السيد منعم عثمان (السودان) قال إن بلده ممتن للمساعدات المقدمة من اليونيسيف والخبراء الدوليين فيما يتعلق بتجريد الأطفال الجنود من السلاح وإعادة إدماجهم اجتماعيا. وبعد المحاكمات، أجريت ملاحقات قضائية لمن أدينوا بارتكاب هجمات في بداية النزاع في دارفور وحكم على بعضهم بالإعدام. وإذ أشار إلى أن بلده هو البلد الوحيد الذي طلب منه إجراء محاكمات أثناء نزاع، فإنه دعا المجتمع الدولي إلى أن يطبق على السودان المبادئ نفسها التي يطبقها على البلدان الأخرى ويسمح له بأن يحاكم المجرمين بعد انتهاء النزاع. وقال إن حكومته تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى حل دائم؛ وينبغي، إذا تعذر ذلك، فرض وقف إطلاق نار محكم كخطوة أولى نحو تحقيق السلام. بيد أنه قد يبدو أن بعض الدول لا تؤيد فكرة وقف إطلاق النار. فبعد توقيع اتفاق سلام أبوجا ، وضعت الحكومة خطة واضحة للتجريد من السلاح، تشمل كل الفصائل المتحاربة في دارفور. بيد أن من الصعب تتبع عدة قبائل وإقناعها بإلقاء أسلحتها. وحكومته مستعدة دائما للتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي، وتعرب عن امتنانها للمساعدات المقدمة من الاتحاد الأفريقي. وشدد على أن سكان دارفور لم يعتقدوا أبدا أن النزاع ناتج عن جهود تطهير عرقي من جانب الحكومة. ويتبين هذا بوضوح من حقيقة أن نحو 1.5 مليون من سكان دارفور يعيشون الآن في مخيمات لاجئين، تديرها الحكومة، تحت حماية القوات الحكومية. وقد تحسنت الحالة في دارفور وتناقص كثيرا عدد حوادث العنف.

رفعت الجلسة الساعة 05/13