الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2548

Distr.: General

29 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2548 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 11 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لسان مارينو

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لسان مارين ـ وCCPR/C/SMR/Q/2; CCPR/C/SMR/Q/2 and Add.1) and Add.2)

1- بناءً على دعوة الرئيس اتخذ أعضاء وفد سان مارينو أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- السيد فيروني (سان مارينو ) : قال، مقدماً للتقرير الدوري الثاني لسان مارينو (CCPR/C/SMR/2) ومجيباً ع ن السؤالين رقم 1 و2 الواردين في قائمة ال مسائل التي أعدتها اللجنة (CCPR/C/SMR/Q/2)، إن إعلان حقوق المواطنين قد عدل كي ين ـ ص ع ـ لى أن سان مارينو تعترف، كجزء من نظامها القانوني، بالقوانين الدولية المقبولة بوجه عام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أن سان مارينو تعترف بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتسهر على كفالتها وإعمالها. وللاتفاقات الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية سبق الأولوية في حالة تباينها مع التشريع المحلي.

3- و ي مثل اعتماد إعلان حقوق المواطنين اعترافاً بدور القوانين الدستورية وقيمتها. وترد أمثلة لأحكام القضاء التي تنفذ الأحكام المنصوص عليها في العهد في الملحق المرفق بالردود الكتابية على قائمة ال مسائل (CCPR/C/SMR/Q/2/Add.2).

4- السيد بالموكي (سان مارينو ) : قال مجيباً ع ن السؤال رقم 3 الوارد في قائمة ال مسائل إن الرئيسين الحاكمين يقومان بموجب التقليد بدور أمناء مظالمٍ. وقد أضفي الطابع المؤسسي على هذا التقليد من خلال قانون دستوري جرى اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2005. وحيث إن عدد سكان سان مارينو صغير جداً فإنه يسهل الحصول على جلسة اجتماع مع الرئيسين الحاكمين. ويقومان بتقييم مقبولية المزاعم وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة الانتصاف. ويعتبر التدخل من جانب الرئيسين الحاكمين أقوى السبل المتاحة لمعالجة المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

5- السيد غاسبيروني (سان مارينو ) : قال إن هناك حكمين قانونيين لمعالجة الإرهاب. ويستهدف كلا الحكمين مكافحة تمويل الإرهاب، ولا يحدان من حقوق الإنسان الأساسية أو الحقوق الواردة في العهد.

6- السيدة بيرناردي (سان مارينو ) : قالت إن مراجعة المادة 4 من الإعلان المتعلق بحقوق المواطنين التي أجريت في عام 2000 أكدت من جديد المساواة بين الأشخاص بحكم القانون بغض النظر عن مركزهم الفردي. ومن ثم فإن التمييز على أساس الجنس أو ال ميل الجنسي محظور. وجرى أيضاً تعديل القانون الجنائي لتجريم الحض على التفوق أو الكراهية العنصرية أو الإثنية ، والتشجيع على التمييز على الأساس العرقي أو الإثنية أو القومية أو نوع الجنس أو ال ميل الجنسي. وينص التشريع الذي أعتمد مؤخراً بشأن العنف ضد المرأة والعنف بين الجنسين على المعاملة المتساوية وحظر نشر أي نوع من المعلومات من شأنه أن ينتهك كرامة الإنسان. كذلك فإن المادة 1 من الإعلان المتعلق بحقوق المواطنين ت حظر السلوك التمييزي على النحو المعرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

7- السيد غوالتيري (سان مارينو ) : قال مجيباً ع ن السؤال رقم 9 بشأن حقوق المعوقين إن البرلمان قد اعتمد خطةً صحية للفترة 2006 - 2008. وقد حددت الخطة عدداً من الأهداف لحماية المعوقين. وقد صدقت سان مارينو على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة ، وه ـ ي طرف في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والطب الإحيائي.

8- السيد فيروني (سان مارينو ) : قال إن لجنةً قد شكلت لإجراء مراجعة لقانون الإجراءات الجنائية. ويعرض على البرلمان مشروع قانون بشأن المحاكمات العادلة من المنتظر إقراره. وإذا اعتمد هذا المشروع فإنه سيملأ بعض الثغرات الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية القائم وذلك من خلال ضمان الحق في الحصول على محامي دفاع للمتهمين وتعيين حدود زمنية للتحقيقات. ويودع جميع الأشخاص المحتجزين تحت الحراسة في مراكز الشرطة وتتاح لهم إمكانية الاتصال الفوري بمحامٍ .

9- السيدة بيرناردي (سان مارينو ) : أكدت أن القانون يعترف بالمساعدة القانونية وحماية الحقوق من خلال إنشاء مؤسسة الدفاع القانوني المجاني. وتنظم المؤسسة بموجب القانون الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1984، وهو ما يتوافق، في جملة أمور، مع الإعلان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويحق لأي شخصٍ محدود الموارد الحصول على المساعدة القانونية المجانية. وتقدم الطلبات إلى الرئيسين الحاكمين ثم يقوم مجلس الإثن ي عشر بالتحقق منها والفصل فيها. فإذا قبلت يجري تسجيل أي طلب على النحو الواجب ويمكن للمستفيد أن ي ستخدم بالمجان جميع آليات الدفاع التي يعترف بها نظام المحاكمات، بما في ذلك مرحلة الاستئناف إذا أقام الطرف الآخر دعوى استئناف. غير أنه يتعين على المستفيد في هذه المرحلة التقدم من جديد بطلب للحصول على خدمات دفاع مجاني. ويتعين على الشخص الذي خسر الدعوى دفع أتعاب المحامي. ولضحايا العنف ضد المرأة أو العنف بين الجنسين الحق في الحصول على دفاع قانوني مجاني إذا لم يكن باستطاعتهم من الناحية الموضوعية الاستعانة بمحام، حتى إذا لم يستوفوا معايير الحصول على دفاع مجاني. ويوجد لدى كتبة العدل والمحامين قائمة بأسماء محاميي الدفاع المتخصصين في هذا القطاع المحدد.

10- وقد ع ُ د ّ ل نظام الدفاع القانوني المجاني بموجب القانون رقم 31. ويعين محاميان لمدة عامين بموجب مرسوم رئاسي استناداً إلى رأي وزير العدل وتناط بهما مسؤولية الدفاع الجنائي عن المتهمين إذا لم يكن قد عينوا محاميهم الخصوصيين. وتتولى الدولة دفع أتعاب المحاماة بالإضافة إلى مبلغ يحدده القاضي الذي ينظر في الدعوى ويكلف الطرف المذنب بسداده.

11- وفيما يخص القذف والتشهير تتوافق المادتان 183 و185 من القانون الجنائي مع المادة 19 من العهد، التي تقيد الحق في حرية التعبير عندما يخل بالحقوق المعترف بها للآخرين وينال من سمعتهم.

12- السيد بالموكي (سان مارينو ) : قال في معرض رده على السؤال رقم 18 بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية وطلب الحصول على معلومات من هذه المصادر إن الدستور وكذلك الإعلان يكفلان الحق في الخصوصية. وقد اعتمد القانون رقم 61 لسنة 2002 وكذلك القانون رقم 28 لسنة 2004 بناءً على اقتراح هيئات دولية عدة نظراً للحاجة الخاصة لمكافحة الجرائم الخطيرة مثل الاستغلال الجنسي للقصّر والإرهاب الدولي.

13- غير أن التشريع المتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية في حاجة إلى مزيد من التطوير. وقد أعد مشروع قانون لا يزال في انتظار قيام الجهات المعنية والأحزاب السياسية بمناقشة تفاصيله. وينبغي أن يضع التشريع الجديد في الاعتبار مدى فعالية عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية كأداة للتحقيق، وكذلك الحاجة إلى حماية خصوصية المواطنين وفقاً للمادة 17 من العهد وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الولايات المتحدة الأمريكية لقيامها بإجراء عمليات تنصت على المكالمات الهاتفية دون أن يكون لديها أي تشريع محدد لحماية خصوصية المواطنين.

14- الرئيس : دعا إلى توجيه أسئلة فيما يتعلق بقائمة ال مسائل .

15- السيد أوفلاهرتي : ذكّر بالتحية التي وجهت إلى الدولة الطرف لما تتمتع به من تقاليد التسامح وحقوق الإنسان ورحب بعودتها إلى الحوار مع اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بعد انقضاء 17 عاماً. وكما جرى في عام 1990 يركز التقرير المعروض على اللجنة على القوانين واللوائح التنظيمية. وقد تعكس التقارير المقبلة بقدر أكبر من التفصيل الوضع على الأرض والتحديات المحتملة.

16- وفيما يتعلق بالسؤالين رقم 1 و2 طلب معلومات عن الحالات التي جرى فيها الاحتكام إلى العهد أمام المحاكم المحلية وكذلك بشأن نتائج هذا الاحتكام. وقال إنه يود أن يعرف كيف يجري نشر المعلومات عن العهد بين العاملين في المهنة القانونية بوجه خاص والجمهور بوجه عام، وما إذا كان الجمهور قد أخطر بحقه في تقديم بلاغات إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

17- وبصدد السؤال رقم 3 رحب باقتراح إنشاء مكتب لأمين المظالم وقال إنه يود معرفة الحد الزمني لإنشائه. وطلب من الوفد التعليق على التزامه بضمان امتثال مكتب أمين المظالم امتثالاً تاماً ل مبادئ باريس. وفي حين أن آلية الرئيسين الحاكمين تعتبر آلية رائعة وذات دلالة تاريخية، فإن التظلمات المقدمة إلى رئيس الدولة ليست مفتوحة بحكم التعريف لهيئة مستقلة. وعلاوةً على ذلك، فإن الحق في تقديم تظلمٍ لا ينطبق فيما يبدو إلا على المواطنين والمقيمين، وذلك على ال رغم من أنه ينبغي بموجب العهد أن تشمل جميع الأشخاص الذين يخضعون لولاية الدولة الطرف.

18- وفيما يخص السؤال رقم 5 قال إن المعلومات ال م حد ّ ثة المقدمة بشأن التطورات التشريعية الصادرة في نيسان/ أ بريل 2008 تعتبر مفيدة. لكنه فيما يتعلق بالمادة 4 من الإعلان فإن الفئات المحددة فيه ترد جميعاً تحت الفئة غير المعرّفة المعنونة "الحالة الشخصية". ويصعب ضمان التطبيق المتكافئ والمقارن لأسباب غير محددة للتمييز في إطار تعبير معمم. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد إطار قانوني شامل لمناهضة التمييز يشير صراحة إلى أسباب التمييز. والتمس أيضاً معلومات عن أي قضايا معينة قام فيها المتقاضي با لاحتجاج بأسباب غير محددة، وطلب تأكيدات بأن الإعلان يشمل جميع الأشخاص الخاضعين لولاي ة الدولة الطرف ، وفقاً للعهد.

19- والتمس توضيحاً بشأن نطاق التشريع الجديد لمناهضة التمييز الذي جرى اعتماده في نيسان/ أ بريل 2008 و الذي يبدو أنه أوسع نطاقاً بكثيرٍ م ما هو عليه في أي دولة أخرى؛ إذ إنه يبدو أنه يجرم أي تمييز أو أي تحريضٍ على التمييز لأسباب شتى، بما في ذلك العر ق والإثنية والقومية والدين وال ميل الجنسي. وقال إنه يود أيضاً معرفة الطريقة التي ستقوم بها الدولة الطرف بضمان عدم تعارض إنفاذ التشريع الجديد مع الحقوق والحريات الأخرى.

20- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 20، لاحظ أن 16 في المائة من الأشخاص الذين يقيمون في الدولة الطرف ليسوا من المواطنين وأنهم جاءوا من خلفيات متنوعة؛ ويبدو أن وجود أقليات إثنية يعتبر أمراً قائم اً في الواقع إن لم يكن وفقاً للقانون . والتمس توضيحاً بشأن المقصود من تعريف "personstaying". وبالإض ـ افة إلى ذلك، فإنه يود أن يعرف ما إذا كان هناك أي غجر في الدولة الطرف وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في فرض تدابير للمراقبة التقييدية على سكانها من الغجر.

21- وفيما يخص السؤال رقم 21، دعا الوفد إلى النظر في إمكانية القيام ببرنامج للتدريب والإعلام الجماهيري الشامل بشأن العهد وغيره من الصكوك الدولية؛ وهذا من شأنه أن يسفر عن مناقشات عامة بشأن التقارير التي تقدمها إلى مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وملاحظاتها الختامية. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف ستقوم بالنظر في توسيع نطاق عملية المشاورات الوطنية بحيث تشمل التزاماتها إزاء اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وذلك في سياق الاستعراض الدوري الشامل المقبل.

22- وبالنظر إلى عدم ورود أي تعليقات من منظمات غير حكومية وطنية لحقوق الإنسان فإنه يتساءل عما إذا كانت هناك أي منظمات من هذا القبيل في الدولة الطرف وما إذا كان من المحتمل التشجيع على إنشائها. وسأل أخيراً عما إذا كانت الدولة الطرف يحتمل أن تنظر في مراجعة نظمها الأساسية بشأن التجنيد كي تكفل الحق في الاستنكاف الضميري.

23- السيد شيرير : سأل، ملاحظاً أن تشريع سان مارينو لمناهضة الإرهاب ينصب على مكافحة الدعم المالي للإرهاب، عما إذا كان لدى البلد أي مركز مالي أو ملاذ ضريبي ذي شأن. وقد صدر التشريع في عام 2004 وجرى توسيع نطاقه في عام 2008 وفقاً لتعهدات قدمت إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب في عام 2001. وسأل عم ـ ا إذا ك ـ انت سان مارينو قد صدقت منذ ذلك الحين على صكوك مثل اتفاقية سنة 1970 لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (المعروفة باسم "اتفاقية اختطاف الطائرات") واتفاقية سنة 1971 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (المعروفة باسم "اتفاقية أعمال التخريب").

24- ووفقاً لقول الدولة الطرف لم تقدم أي شكاوى فيما يخص المعاملة السيئة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وهو قول يتوافق مع الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة التابعة لمجلس أوروبا المعنية بمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التي تغطي الفترة حتى عام 1999. ومثل هذا السجل الباهر لا يعزى بلا ريب إلى الممارسات السليمة المتعلقة بالتدريب على السياسات فحسب وإنما يعزى أيضاً إلى عوامل اجتماعية، مثل الطابع الصغير والمتجانس للسكان. وتساءل عما إذا كان واقع أن "كل شخص يعرف كل شخص آخر" يؤدي إلى إنقاص الجرائم بسبب العار الذي يمكن أن يلحق بأفراد الأسرة من جراء القبض على الشخص وما إذا كان معدل الجرائم المنخفض يعزى أيضاً إلى انعدام الفقر وتوفير خدمات الصحة والتعليم بالمجان.

25- وقد لاحظ من التقرير المرحلي الذي قدمه الوفد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن المدة القصوى للاحتجاز قبل توجيه التهمة ستكون 24 ساعة، وهو ما يتوافق مع مقتضيات العهد. غير أنه طلب المزيد من التفاصيل بشأن الشروط المقترنة بتقديم المساعدة القانونية إلى أي شخص مقبوض عليه ليس بمقدوره دفع أتعاب خدمات محامٍ. وقال إنه يود بوجه خاص معرفة ما إذا كان معيار "آفاق النجاح المعقولة" يطبق عند البت في منح مساعدة قانونية مجانية وما إذا كانت المساعدة مقصورة على الإجراءات الجنائية أم أن من الممكن أيضاً الحصول عليها فيما يخص الإجراءات المدنية، من ذلك مثلاً عند إقامة دعوى ضد أي شخص بشأن أضرار نشأت عن حادث أو طعن في وصية.

26- السيدة بالم : رحبت بحقيقة أن العنف العائلي يشكل جريمة في سان مارينو منذ 18 حزيران/يونيه 2008. وطلبت، ملاحظة أن الجريمة المناظرة بموجب التشريع السابق كانت تعرف باسم "عنف خاص"، المزيد من المعلومات بشأن مضمون القانون الجديد بشأن مكافحة وقمع العنف ضد المرأة والعنف بين الجنسين. وكيف يجري على سبيل المثال التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها قضائياً وما هي أنواع العقوبات التي يجري فرضها؟ وبموجب التشريع السابق جرى النظر في 13 حالة تتضمن العنف العائلي أمام المحكمة المدنية والجنائية في عام 2007 ولم تصدر حتى الآن أحكام إلا في حالتين.

27- وقد تبين من البحوث بشأن العنف العائلي أن امرأة واحدةً من كل ثلاث نساء في العالم قاطبة تشهد نوعاً ما من أنواع العنف القائم على نوع الجنس وأن الكثير من النساء يترددن في الإبلاغ عن هذه الأعمال عندما يكون مرتكب هذه الأعمال من أفراد الأسرة المقربين. ولذلك فإن من الأهمية بمكان العمل على إبلاغهن بحقوقهن وحصولهن على الدعم. وسألت عن ماهية التدابير، إلى جانب التشريع، التي قامت الدولة الطرف باتخاذها لمكافحة جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس. وهل توجد مرافق مثل الملاجئ للنساء اللائي يهربن من بيوتهن وهل تلقى رجال الشرطة تدريباً على طريقة تناول الشكاوى؟

28- وقالت إنه بالرغم من أن القانون رقم 84 الصادر في 17 حزيران/يونيه 2004 الذي يعدل القانون رقم 114 الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (القانون المتعلق بالجنسية) قد ألغى بعض أشكال المعاملة غير المتساوية فلا تزال توجد اختلافات بين الأطفال من الأسر التي حصل فيها كلا الأبوين على الجنسية عن طريق التجنس من ناحية وبين الأطفال من الأسر التي تجنس فيها أحد الأبوين فقط. وقالت إنها تفهم أنه في الحالة الأخيرة لا يمكن للأطفال الحصول على الجنسية إلا عند بلوغهم 18 سنة من العمر، وهو ما يعد بمثابة تمييز حسب ما يبدو.

29- وسألت مرحبة بحقيقة أنه لا يوجد أي اختلاف في مستحقات الميراث بين الرجال والنساء، عما إذا كانت هناك أي حالات تمييز لأي أسباب أخرى ورد ذكرها في المادة 26 من العهد، مثل المولد أو الجنسية.

30- وفي القضايا الجنائية يزود المتهمون الذين ليس لديهم محامٍ شخصي بمحامي دفاع عام. غير أن الدولة تقوم بسداد جزءٍ من الأتعاب ويتولى المتهم سداد الجزء الآخر. واسترعت الانتباه إلى الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد، وسألت عما يحدث إذا كان المتهم معدماً. وطلبت أيضاً إحصاءاتٍ عن عدد القضايا الجنائية التي وفر فيها مدافع عام. وفيما يخص القضايا المدنية، طلبت من الوفد التعليق على حقيقة أن المساعدة القانونية لم تقدم إلا في قضيتين فقط خلال الفترة من 1997 إلى 2007.

31- ثم قالت إنها تفهم أن جميع القضاة يعينون الآن بواسطة المجلس القضائي وأنهم جميعاً فيما عدا أعلى قضاة محكمة الاستئناف، وقضاة الطعون الاستثنائية وقضاة المسؤولية المدنية يعينون على أساس اختبار كتابي وشفوي. لكنه في حين أن الفئات الثلاث الأخيرة يجري تعيينها لمدة خمس سنوات مع إمكانية التجديد فإن القضاة الآخرين يعينون لمدة ثلاث سنوات على سبيل التجربة، وبعدها يقرر المجلس إما إنهاء التعيين أو تأكيده. واستفسرت عن الإجراء المتبع لاتخاذ قرار من هذا القبيل وسألت عن نسبة القضاة المثبتين في المنصب.

32- ووفقاً للتقرير يمكن للأطراف في دعاوى قضائيةٍ معلقة التظلم أمام فريق الضامنين للنظر في دستورية القوانين. وحيث إن المعاهدات الدولية لها الغلبة على القوانين المحلي ـ ة في سان مارينو وتتمتع بمركز شبه دستوري، فإنها تتساءل عما إذا كان بإمكان أي طرف أن يطلب إلى الفريق البت فيما إذا كان أي قانون محلي لا يتوافق مع العهد.

33- السيد جونسون لوبيز : رحب بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المعوقين والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، واعتماد الخطة الصحية للفترة 2006 - 2008 التي تنص بصفة خاصة على حماية المعوقين.

34- ولا يتضح من الرد الكتابي على السؤال رقم 10 الوارد في قائمة القضايا فيما إذا كان قد جرى إلغاء شرط إيداع كفالة بالمصاريف القضائية في الدعاوى المدنية، وبموجبة يقتض ي من أي أجنبي تقديم كفيل يقوم بضمان الوفاء بأي التزام ينشأ عن الحكم بوصفه شرطاً مسبقاً لإقامة أي دعوى مدنية أمام السلطات القضائية في سان مارينو . ولم يذكر في الرد سوى أنه شرط عتيق ولم يعد يطبق.

35- وعلى الرغم من أنه لا توجد أي أحكام تسمح للسلطة القضائية في سان مارينو بإصدار أمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها فإن القانون رقم 61 الصادر في 30 نيسان/ أ بريل 2002 يبدو أنه ينص على الاستثناء في حالة الاشتباه في الاستغلال الجنسي للأطفال وكذلك القانون رقم 28 الصادر في 26 شباط/فبراير 2004 في حالة الاشتباه في أعمال الإرهاب والجرائم المالية. وطلب تفاصيل فيما يخص القانون الجديد بشأن الموضوع الذي أعدته أمانة وزارة العدل وطلب توضيحاً لنطاق التقييدات القائمة المفروضة على الحق في الخصوصية.

36- السيدة ودجوود : أعربت عن القلق إزاء تأثير المواد 183 إلى 185 من القانون الجنائي على الحق في حرية التعبير . ذلك أن المادة 184 على سبيل المثال تُجرم باعتباره عملاً جنائياً سلوك أي شخص يقوم في اجتماع عام أو لدى اتصاله مع عدة أشخاص بالنيل من شرف شخص حاضر أو غائب. وسألت عما إذا كانت الأحكام التي يبدو أنها لا محل لها في نظام ديمقراطي حديث قد أعيد النظر فيها.

37- كذلك فإن المادة 329 التي تجرم إفشاء الأسرار السياسية تبدو أنها تفرض تقييداً لا مبرر له على حرية التعبير. ما هو النوع المقصود من الأسرار؟

38- وطبقاً للفقرة 159 من التقرير يقتضى من القائمين على الطباعة تزويد السلطة القضائية بنسخة من أي مواد مطبوعة. ومثل هذا الشرط غير مألوف مطلقاً في نظام ديمقراطي معاصر. وأشارت إلى أن سان مارينو قد ترغب في أن تكون قدوةً تحتذ ى بدلاً من المخاطرة باحتمال قيام النظم الفاشستية بالاستشهاد بمثل هذا الحكم.

39- وعندما ادعت الدولة الطرف أنه لا توجد أي أقليات إثنية تقيم في أراضيها، فإنها كانت تشير بلا ريب إلى جماعة إثنية منظمة تسعى إلى الحصول على حقوق مستقلة وعلاقة خاصة مع الدولة. غير أن الكثير من الأجانب يقيمون في البلد منذ مدة طويلة. وأولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية عليهم الانتظار لمدة ثلاثين عاماً كي يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية. وإرغام الناس من مختلف الجنسيات على الحفاظ على وضعهم القانوني بوصفهم أجانب لأغلب سنوات عمرهم قد يعتبر عملاً غير مضياف أو استبعاد مقصود من الاشتراك في السياسة العامة.

40- وسألت عما إذا كانت الحماية توفر للأجانب الذين يعملون كعمال منازل. هل باستطاعتهم على سبيل المثال إقامة دعاوى قانونية دون أن يفقدوا تصريح إقامتهم؟

41- ويسمح الآن بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها لأغراض التحقيق في الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسيل الأموال. والأمل معقود على كفالة ضمانات مناسبة للحريات المدنية. فينبغي على سبيل المثال وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن جريمة قد ترتكب قبل الإذن بالتنصت على المكالمات الهاتفية ورصد المحكمة لضرورة التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها. وهناك شرط آخر هو "الحد الأدنى" ويقصد به أنه لا ينبغي تسجيل أجزاء من أي محادثة تتعلق بالحياة الخاصة لأي شخص أو أنشطة مستقلة. وعلاوة على ذلك، ينبغي وجود عقوبات على النشر غير المصرح به للمعلومات المستمدة من تسجيلات المكالمات الهاتفية.

42- السيد لالاه : لاحظ تنوع الأشخاص الذين يقيمون أو يعيشون بصفة دائمة في سان مارينو ، على النحو المبين في الجدول الوارد في الفقرة 20 من الردود الكتابية على قائمة القضايا (CCPR/C/SMR/Q/2/Add.1)، واستفسر عن السبب في اقتضاء إقامة أي شخص في البلد لمدة 30 عاماً قبل أن يصبح مواطناً. وطلب تفاصيل عن المعايير المتعلقة بمنح تصاريح الإقامة. وقال إنه يود أيضاً أن يعرف النسبة المئوية للنساء اللائي يعملن فعلياً. وهناك حاجة إلى التوضيح فيما إذا كانت هناك أي مراكز إيواء للنساء من ضحايا العنف العائلي أو آليات لتقديم شكاوى بخلاف الشرطة. وسألت عما إذا كان هناك أي سجون للنساء في سان مارينو وإذا كان الأمر كذلك ما هو عدد النساء المودعات فيها. وقالت إنها تود معرفة سن النضج في البلد وذكرت بأن اتفاقية حقوق الطفل تعرف "الأطفال" بأنهم أشخاص يبلغون من العمر 18 عاماً. وهناك حاجة إلى معلومات بشأن ما إذا كانت هناك أي حالات اعتقال أو احتجاز لأشخاص بموجب التشريع الوطني الجديد المتعلق بالإرهاب. وإذا كان الأمر كذلك فإن من المفيد معرفة تفاصيل محددة عن الحالات لتكوين فكرة عن الطريقة التي يجري بها تطبيق القانون.

43- السيدة موتوك : قالت إنها قد أشارت بوصفها عضواً من أعضاء الوفد إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وكرامة البشر فيما يخص تطبيق علم الأحياء والطب، ترحب بسماع المزيد عن آرائها بشأن المسائل ذات الصلة بالتكنولوجيا الإحيائية والحق في الحياة.

44- السيدة شانيه : قالت إنه، في غياب تقارير من المنظمات غير الحكومية، لا توجد تفاصيل كافية عن سير الأعمال اليومية الفعلية للنظام القضائي. وطلبت مشيرة إلى التقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا إلى حكومة سان مارينو بشأن الزيارة التي قامت بها إلى سان مارينو في الفترة من 9 إلى 11 حزيران/يونيه 1999، معلومات مستحدثة عن الخطوات المتخذة لضمان حقوق المحتجزين الذين فرضت عليهم إجراءات تأديبية، بما في ذلك الحق في الطعن. واستفسرت عما إذا كان الأشخاص المودعون في الاحتجاز قيد التحقيق في إمكانهم الوصول إلى محامٍ وطبيب وما إذا كانت التسجيلات بواسطة الفيديو تستخدم أثناء تحقيقات الشرطة. وثمة حاجة إلى معلومات بشأن المحكمة التي تقرر مدى قانونية احتجاز شخص وتأمر بالإفراج عن الشخص إذا كان الاحتجاز غير قانوني وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

45- وتساءلت، مستشهدة بالمادة 196 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها في التقرير (الفقرة 132)، عما إذا كان لأي شخص أدين لارتكاب جريمة الحق في أن تقوم محكمة أعلى درجة بإعادة النظر في إدانته أو إدانتها والحكم الصادر ضده/ضدها، وذلك وفقاً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وهناك حاجة إلى معلومات فيما إذا كانت هناك أي جرائم لا يمكن لأي شخص مدان الطعن فيها بموجب القانون.

46- ثم أشارت إلى مذكرة شفوية (S/2004/662) مؤرخة 10 آب/أغسطس 2004 وجهت إلى رئيس اللجنة المعنية بمناهضة الإرهاب وردت من البعثة الدائمة لسان مارينو لدى الأمم المتحدة ذكرت فيها مادة جديدة من القانون الجنائي (المادة 337 مقرراً) تجرم الإرهاب أو تخريب النظام الدستوري، وطلبت توضيحاً للفقرة 4 من هذه المادة التي تنص على استثناء الأشخاص الذين يعملون لصالح أقرب الأقربين. وقالت إنها لم تستطع فهم السبب في استثناء أقرب الأ ق ربين من الأحكام المتعلقة بالإرهاب.

47- السيد فيروني (سان مارينو ) : قال مشيراً إلى طلب الحصول على أمثلة للأحكام القضائية ذات الصلة حيثما يجري الاحتكام مباشرة بالعهد أمام المحاكم المحلية، إن المحاكم تستشهد بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنها أكثر تفصيلاً أوسع نطاقاً. وهو لا يرى أي مشكلة في القيام بذلك إذ إن أحكام العهد مماثلة لأحكام الاتفاقية الأوروبية. وعلاوة على ذلك، فإن مبادئ العهد تنعكس في التشريع المحلي. وتقدم مؤسسات التعليم العالي التثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي يغطي العهد والاتفاقية الأوروبية والاتفاقات الدولية الأخرى، وتقدم التدريب اللاحق في هذا الميدان للمحامين والقضاة وسائر أعضاء المهنة القانونية. وجرى مؤخراً عقد مؤتمر حضره في جملة أمور ممثلون عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل إثارة الوعي العام بالمسألة وعدم وجود منظمات غير حكومية تتناول على وجه التحديد حقوق الإنسان قد يفسره وجود نظام الرفاه الاجتماعي في سان مارينو الذي يتناول على نحو واف الكثير من المسائل ذات الصلة.

48- وفيما يخص السؤال المتعلق بالمادة 179 مكرراً من القانون الجنائي قال إن القانون لا يقمع حرية التعبير وإنما يعاقب على نشر الأفكار أو المواد القائمة على التفوق العنصري أو تحرض على الكراهية العنصرية.

49- أما عدم وجود شكاوى فيما يتعلق بتجاوزات الشرطة فيمكن تفسيره بأن سان مارينو جمهورية صغيرة نسبياً حيث يعرف كل شخص الآخر. وحتى في صفوف الأشخاص الذين يعملون في البلد ولا يعتبرون من المقيمين في سان مارينو ، ولم تقدم أي شكاوى فيما يخص إساءة معاملة الشرطة. وعدم وجود شكاوى ينعكس في المستوى الرفيع للتأدب في صفوف أفراد الشرطة.

50- وفيما يتعلق بالحقوق في الميراث قال إن التشريع الحالي لا يميز بأي شكل من الأشكال على أساس نوع الجنس. لكن الأشخاص الذين لا يعتبرون مقيمين في سان مارينو بغض النظر عن نوع الجنس ليس لهم الحق في احتياز ممتلكات. وفي حالة غير المقيمين الذين يرثون ممتلكات في سان مارينو يمكن تحويلها إلى أموال نقدية. وبالنظر إلى حجم البلد ارتئي أن من الضروري فرض تقييد على حيازة الممتلكات.

51- وعلى إثر الإصلاح القضائي لسنة 2003 يجري في الوقت الراهن تعيين القضاة على أساس أداء اختبارات تنافسية. وعلاوة على ذلك، فعلى خلاف ما كان يجري في الماضي يمكن لمواطني سان مارينو أداء هذه الاختبارات. وقد فرض التقييد على مواطني سان مارينو توخياً للموضوعية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13