الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2748

Distr.: General

22 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

محضر موجز للجلسة 2748

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للأردن

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للأردن ( CCPR/C/JOR/4 ؛ و CCPR/C/JOR/Q/4 و Add.1 ؛ HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1 )

1- بدعوة من ا لرئيس، جلس أعضاء وفد الأردن إلى طاولة اللجنة.

2- السيد طوال (الأردن) قال إن بلده فخور بما حققه من إنجازات منذ انطلاق عملية التحول الديمقراطي في عام 1989. وهو مصمم على مواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي في جميع المجالات، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان. وتعكف القيادة السياسية على استعراض التشريعات الوطنية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية ولدى عامةالجمهور.

3-ويتجلّى التزام الأردن بالإصلاح السياسي في إنشاء وزارة التنمية السياسية في عام2003 التي تستعرض التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات ووسائط الإعلام والمنشورات والجمعيات. والوزارة من الجهات الرئيسية المهتمة بنشر ثقافة حقوق الإنسان. ولوزارة التخطيط الاستراتيجي أربعة أهداف رئيسية، هي: تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية؛ وتمكين النساء سياسياً؛ وتمكين المجتمع المدني؛ وتمكين الأحزاب السياسية.

4-ويترأس، بصفته الأمين العام لوزارة التنمية السياسية، لجنة مشتركة بين الوكالات مكلفة بتحديث البرنامج الوطني وغيره من مبادرات الإصلاح السياسي في ضوء الالتزامات بحقوق الإنسان الواردة في الدستور وفي المعاهدات الدولية. وتنفَّذ هذه العملية بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني. وتعتمد الوزارة أيضاً على دعم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من الشركاء الدوليين.

5-وفي أيلول/سبتمبر 2010، سنَّ الأردن قانون الأحوال الشخصية الجديد، عقب سنة من المشاورات مع المجتمع المدني. وأدرج قانون الانتخابات المؤقت الذي اعتُمد في أيار/مايو 2010 مجموعة من معايير الشفافية والنزاهة. وسيُسمح للمراقبين الدوليين لأول مرة بمراقبة الانتخابات، حيث إن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية طلبت المشاركة بالفعل.

6-ورداً على السؤال الأول من قائمة المسائل المطروحة (CCPR/C/JOR/Q/4)، قال إن العهد والصكوك الدولية الأخرى أصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. واستشهد القضاة بالعهد في الأحكام التي أصدروها في ما يربو على 160 قضية.

7-وأفاد فيما يتعلق بالسؤال 2 بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة يُرى أنها تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس). وقد أصدر المركز العديد من التقارير الانتقادية المفيدة أدت إلى إعادة النظر في بعض التدابير الحكومية. ويعزّز المركز ثقافة حقوق الإنسان وينظّم دورات تدريبية لفائدة المسؤولين والموظفين في جميع الوزارات. ويُعترف بالمركز كشريك لمؤسسات إنفاذ القانون، ولا سيما المؤسسات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز وإعادة التأهيل. ويتولّى المركز حالياً قيادة تحالف من منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

8- السيد المصاروة (الأردن) قال، رداً على السؤال 3، إن الهدف من التدابير التشريعية والعملية المتخذة لمكافحة الإرهاب هو حماية حق أساسي من حقوق الإنسان يتمثل في الحق في الحياة والأمن. ولن تنتهك هذه التدابير بأي حال من الأحوال حقوق الإنسان التي يجسدّها العهد أو في أي صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان. ويُعرّف القانون الجنائي الجرائم الإرهابية وينصّ على العقوبات المنطبقة على أساس مبدأ " لا عقوبة إلا بنص، ولا جريمة إلابموجب القانون ". ويقضي قانون الإجراءات الجنائية بتدابير التحقيق الواجب اتخاذها في قضايا الجرائم الإرهابية ويتضمن القواعد التي تحكم مقاضاة الجناة. ويمكن إلغاء الإجراءات التي تتعارض مع القانون.

9-وأُنشئت كذلك بموجب القانون هيئات تطبّق التشريعات المتعلقة بالجرائم الإرهابية. وصلاحياتها واضحة تماماً. ويتلقى موظفو هذه الهيئات التدريب المستمر على التشريعين المحلي والدولي الساريين لحقوق الإنسان. ويحضرون مع مؤسسات المجتمع المدني حلقات دراسية في مجال حقوق الإنسان. وهذه الهيئات مسؤولة قانوناً عن أي انتهاك للقانون النافذ.

10-ويرمي قانون منع الإرهاب إلى حماية الأمن الوطني باكتشاف الجرائم الإرهابية المزمع تنفيذها ومنعها. ويتخذ التدابيرَ اللازمة المدعي العام ذو الصلة في غضون فترة لا تتجاوز شهراً. وتخضع للرقابة القضائية والطعن فيها. وقد نظرت محكمة أمن الدولة في قضايا تتعلق بالجرائم الإرهابية. ويلتزم القضاة المدنيون والعسكريون الأكفاء بمبادئ الحياد والشفافية وبتطبيق قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً صارماً. ويمكن الطعن لدى محكمة النقض في الأحكام التي يصدرونها. وهذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية وتتألف كليّاً من قضاة مدنيين. وقد ألغت المحكمة عدداً من الأحكام استناداً إلى اعتبارات مختلفة.

11-ورداً على السؤال 10، قال إن جميع المتهمين يُعتبَرون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم. ولا يُحتجز الأشخاص إلا بسبب ارتكاب جرائم معينة، وتتولى عمليات الإيقاف والاحتجاز السلطات النظامية المكلَّفة بإنفاذ القانون لفترة لا تتجاوز 24 ساعة. ويجب، عندئذ، أن يَمثُل المحتجز أمام أحد القضاة الذي يُطالَب بإعلامه بحقه في أن يظل صامتاً في انتظار حضور محام. وبإمكان المحتجزين أن يعترضوا على احتجازهم، بالاستشهاد بالحكم ذي الصلة من الدستور.

12-ومركز الاحتجاز التابع لمديرية المخابرات العامة مرفق عام يخضع للوائح العامة التي تحكم أماكن الاحتجاز وإعادة التأهيل. ويتم توقيف جميع المحتجزين على أساس أوامر إلقاء القبض عليهم الصادرة عن المدعي العام المؤهل ويخضعون لفحص طبي يُجريه طبيب محايد. وتُحفظ سجلات تتضمّن مصدر أمر إلقاء القبض ووقته وتاريخه ونتيجة الفحص الطبي.

13-وفيما يتعلق بالظروف السائدة في مرفق مديرية المخابرات العامة، يُحتَجَز السجناء في زنزانات مجهّزة بالتهوية والإنارة الطبيعية. وتُتاح لهم الظروف الصحية والغذائية المناسبة. ويمكن للمحتجزين الاتصال بالأطباء والممرضين وأطباء الأمراض العقلية وأطباء الأسنان. وتُبلغ أسرهم بأماكن وجودهم ويُسمح لها بزيارتهم.

14-ويتلقى الموظفون التدريب على المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء ويشاركون في حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن ذلك. ويخضع مركز الاحتجاز للتفتيش القضائي ولزيارة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومرصد حقوقالإنسان.

15- السيد طوال (الأردن) قال، رداً على السؤال 4، إن المادة 6 من الدستور تنص على أن الأردنيين سواسية أمام القانون، لا تمييز بينهم وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. وبالتالي فإن الرجال والنساء سواءً أمام القانون. ومع ذلك، وفي المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية، يخضع المسلمون للشريعة الإسلامية والمسيحيون للقانون الكَنسي. وفي الأردن، فإن المسلمين والمسيحيين على السواء راضون عن هذا الوضع.

16-وفيما يتعلق بتمكين النساء سياسياً، بالرغم من أن النساء أصبحن الآن وزيرات وعضوات في البرلمان وفي مجلس الشيوخ وضمن كبار المسؤولين، يظل الأمر بحاجة إلى اتخاذ المزيد من خطوات كثيرة. فقد ضاعف قانون الانتخابات الجديد العدد الأدنى من المقاعد المخصصة للنساء. وشدَّد على بلوغ العدد الأدنى الآن 12 مقعداً من مجموع 120 مقعداً. ومع ذلك، تتنافس النساء أيضاً على المقاعد الباقية وعددها 108 مقاعد.

17- السيد طوالبة (الأردن) قال إن الميثاق الوطني الأردني يتضمن كذلك مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، على غرار قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 2010. ويتضمن القانون فصولاً تحكم الزواج والطلاق وحقوق الحضانة. ويعتبر ذلك خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق المرأة. وعلى سبيل المثال، يعترف القانون بالنساء بصفتهن أطرافاً في عقد الزواج، الذي لا يمكن أن يبرم إلا بموافقتهن الكاملة. ويعترف القانون أيضاً بتمتع النساء بالاستقلالالمالي.

18-وبالرغم من السماح بتعدد الزوجات، فإنه لم يعد خياراً غير مشروط بل يخضع لبعض القيود. والأمل معقود على أن يعزز القانون الجديد تغييراً تدريجياً في التقاليد والمواقف الاجتماعية. ولم يعد تعدد الزوجات منتشراً على الصعيد العملي. وفي أغلب الحالات، يُعقد الزواج الثاني في انتظار مرسوم الطلاق بعد حل روابط الزواج الأول بصورة فعلية.

19-ويمكّن قانون الأحوال الشخصية كذلك المرأة من تضمين عقد الزواج بعض الشروط التي تحمي مصالحها، مثل الحق في المبادرة إلى الطلاق. وتشمل الأسس الممكنة للطلاق عدم القدرة على دفع المهر والعلل البدنية أو الأخلاقية والعقم وسوء المعاملة البدنية أو النفسية. وتحظى المرأة قانونياً بالأولوية في حضانة الأطفال وقد ارتفع سن الحضانة فبلغ 15 عاماً. وللأطفال الذين تجاوزا 15 عاماً حرية الاختيار بين الأبوين. ويحقّ للمرأة أيضاً السفر مع الطفل الخاضع لحضانتها، بيد أنه يجب مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

20- السيد طوالبة (الأردن) قال إن قانون الإجراءات الجنائية القائم على الشريعة الإسلامية ينص على إنشاء دور الوفاق الأسري. وستُنفذ الخطة قريباً وستعزز حقوق النساء والأطفال. ويُسلّم قانون الأحوال الشخصية بإمكانية تعرض المرأة للمعاناة نتيجة عدم قدرة الزوج على دفع النفقة. وبالتالي، تنص المادة 320 على إنشاء صندوق يتولى تقديم دفوعات مسبقة للنفقة في ظل هذه الظروف.

21- السيدة عجوة (الأردن)، قالت، رداً على السؤال 5، إن القانون الجنائي رقم 16 لعام 1960 يحظر جميع أعمال العنف البدني والجنسي واللفظي ضد الذكور والإناث على السواء. وينص القانون الجنائي رقم 11 لعام 2010 على عقوبات أشد على ارتكاب جرائممثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي وأعمال العنف ضد الضحايا الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

22-ويقضي قانون الحماية من العنف الأسري (رقم 6) لعام 2008 بوجوب التكتم المطلق على جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بالعنف الأسري. وتُمنَح الأولوية إلى الدوْر الذي تضطلع به لجان التوفيق الأسري، التي تسعى للتوفيق بين أفراد الأسرة قبل إصدار أوامر الحماية أو إحالة المسألة إلى المحاكم. ويتضمن القانون تدابير وقائية مثل الأوامر التي تحول دون دخول مرتكبي العنف الأسري البيت العائلي.

23-وتُؤوَى المرأة التي تتعرض للعنف المنزلي حالياً في ملاجئ ولا تُحتجَز في مرافق الاحتجاز لأغراض الحماية. وأُنشئت دار الوفاق الأسري للنساء الضحايا بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبد الله. وتتاح للضحايا المشورة وكذلك الرعاية والمساعدة النفسيتان لتحقيق الوفاق الأسري. واستفادت من هذه الخدمات في عام 2009 مجموعة تتألف من 806 نساء.

24- السيد طوالبة (الأردن) قال إنه كُلِّف مؤخراً بمهمة صياغة أحكام جديدة ترمي إلى تحسين قانون الحماية من العنف الأسري وتوسيع نطاقه بغية تقديم أفضل الخدمات الممكنة إلى النساء ضحايا هذا العنف.

25- السيد طوال (الأردن)، قال، معلقاً على السؤال 6، إنه يعترض على استعمال عبارة "جرائم الشرف". ويميل بدل ذلك إلى عبارة "جرائم الانفعال العاطفي" بيد أن عبارة "ما يسمى بجرائم الشرف" يمكن أن تكون مقبولة. ولا تمتُّ جرائم الانفعال العاطفي بأي حال من الأحوال إلى التشريع أو الدين بيد أنها تمثل ظاهرة اجتماعية يُؤسف لها تحدث في أوساط المسيحيين والمسلمين الذين لم يتخلوا عن عادات وتقاليد سيّئة طال أمدها. وتتعاون حكومته مع المجتمع المدني على مقاومة هذه الجوانب السلبية في ثقافة البلد.

26- السيدة عجوة (الأردن) قالت إن المحاكم الأردنية طبقت رسمياً القاعدة العامة الواردة في المادتين 97 و98 من القانون الجنائي، التي تمكن مرتكبي جرائم الانفعال العاطفي من الاستفادة من ظروف التخفيف. وتناول المشرّع هذه المسألة في القانون الجنائي بصيغته المعدلة، واستبعد ظروف التخفيف في ما تسمّى بجرائم الشرف إذا لم يستوف الجاني الشروط الواردة في المادة 340 من القانون.

27- السيد الشيشاني (الأردن) قال إن مديرية الأمن العام وغيرها من المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون تهدف إلى إتاحة أقصى قدر من الأمن العام إلى جانب احترام حقوق الإنسان على النحو الواجب. وقد أُذن لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية القيام بزيارات مفاجئة إلى السجون وبإجراء مقابلات مع السجناء على انفراد. وأُجريت 869 زيارة من هذا القبيل في عام 2009. ويجرِّم القانون الأردني والشريعة الإسلامية التعذيب وإساءة المعاملة. ويُحال مرتكبو أفعال التعذيب إلى العدالة وفقاً لأحكام القانون الجنائي. وتُتَّخذ بحقهم التدابير الإدارية المناسبة. وليس للحكومة وللدوائر الأمنية سياسة لممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة، وتوجد آليات رصد تكفل احترام موظفي الأمن حقوق الإنسان.

28-وعقب تعديل قانون الأمن العام الرامي إلى ضمان استقلال محكمة أمن الدولة، يجلس حالياً قضاة مدنيون وعسكريون في هذه المحكمة. وتسهر المحكمة على تطبيق معايير المحاكمة العادلة، ويمكن الطعن في قراراتها. واتُخذت تدابير لزيادة استقلال المحكمة تتسق مع توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ولا يمكن لمسؤول أمن عام أن يتذرع في ظلّ أي ظروف كانت بأوامر صادرة عن مسؤول أعلى رتبة منه كتبرير لارتكاب أفعال تعذيب. ويطالب كل من ينضم إلى دائرة الخدمة العامة بأداء قسم بالعمل جاهداً على تنفيذ الأوامر القانونية دون غيرها. واتخذت مديرية الأمن العام تدابير لتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأُدرج نص الاتفاقية في الدورات التدريبية لفائدة مسؤولي الأمن العام. وتنظم أيضاً حلقات دراسية تدريبية على حقوق الإنسان في جميع المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون. وتُبذَل جهود حثيثة لزيادة شفافية أنشطة الدوائر الأمنية ومساءلتها.

29- السيد طوال (الأردن) قال إن لدى قوى الشرطة الأردنية مدونة أخلاقيات تنص على وجوب أداء جميع أفرادها واجباتهم مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان التي يجسّدها الدين الإسلامي والصكوك الدولية والدستور. فقد اعتُمد قانون منع الجريمة (رقم 7) بعد نيل الأردن استقلاله، وهو يعكس الظروف الاجتماعية والسياسية في الأردن. وهو يرمي إلى منع قيام المحتجزين بارتكاب جرائم ومن أن يصبحوا ضحايا جرائم.

30- السيدة عجوة (الأردن) قالت إن مهام محكمة أمن الدولة ونظامها الداخلي يحددها القانون. وبإمكان المحاكم العسكرية أن تنظر في قضايا تشمل جرائم ارتكبها أفراد قوات الأمن العام ينص عليها القانون الجنائي العسكري والقانون الجنائي وغيرهما من القوانين. وفيما يتعلق باللجوء إلى الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب لتقديمها كأدلّة لمحكمة أمن الدولة، وجهت الانتباه إلى أن المادة 159 من القانون الجنائي تنص على ضرورة إثبات الدليل بأن اعترافات المتهمين تمت بصورة طوعية ودون اللجوء إلى القوة. وترفض المحاكم الأدلة القائمة على الاعتراف عند عدم إتاحة هذا الدليل.

31- السيد عمر استفسر عن مركز العهد في النظام القانوني الأردني، نظراً إلى أنه لا توجد إشارة في الدستور إلى العلاقة القائمة بين القانون المحلي والقانون الدولي. وينبغي أن تكون للعهد الأسبقية على القانون الوطني، لا سيما وأن الدولة الطرف صدّقت على العهد دون تحفظ. وقال إنه سيغدو ممتناً لو تلقى معلومات عن حالات استشهدت فيها المحاكم مباشرة بالعهد.

32-وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق إزاء أوضاع المرأة في الأردن على المستويين المدني والسياسي. وهي مسألة أُثيرت أيضاً أثناء الاستعراض الدوري الشامل للأردن. وفي هذا الصدد، وجَّه المتكلّم الانتباه إلى انتشار تعدُّد الزوجات على نطاق واسع في الدولة الطرف. وهي ظاهرة تنتهك كرامة المرأة، ولا تتسق مع أحكام العهد، وتبدون متناقضة مع الجهود التي يبذلها الأردن لإدماج المرأة في المستويات السياسية الوطنية والدولية العليا. وطلب تقديم توضيحات عن حقوق المرأة في دعاوى الطلاق. وأعرب عن رغبته بصفة خاصة في معرفة ما إذا كان بإمكان المرأة أن تبادر إلى الطلاق، والظروف التي يمكن لها فيها أن تفقد حضانة أطفالها الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً. وتساءل عما إذا كان جميع الآباء المطلقين يُطالَبون بدفع النفقة، وعن الظروف التي يمكن أن تحقق فيها الأمهات المطلقات الاكتفاء الذاتي ماليّاً. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، طلب تقديم معلومات إضافية عن محتوى مشروع القانون الذي تجري مناقشته حالياً، وتساءل عن الموعد الذي تتوقعه الحكومة لاعتماد هذا القانون وتنفيذه.

33-وأعرب عن القلق إزاء اللوائح المتعلقة بالاحتجاز الإداري بموجب قانون منع الجرائم (رقم 7) لعام 1954، الذي ينص على توقيف أي شخص "يُعتبر أنه يمثل خطراً على المجتمع" واحتجازه لفترة غير محدّدة. وقال إن تراجع عدد عمليات الاحتجاز هذه من نحو 000 20 في عام 2006 إلى نحو 000 6 في عام 2010 غير كافٍ. ويجب وضع حد لهذه العمليات. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح باحتجاز أي شخص دون ارتكابه جريمة. وينتقص استمرار اللجوء إلى هذا الاحتجاز من التقدّم الذي يحرزه الأردن في جوانب أخرى من مجالات حماية حقوق الإنسان.

34- السيد أوفلاهرتي ، قال إن لجنة حقوق الطفل أوصت بتوسيع نطاق ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان لتشمل جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها الشرطة والقوات المسلحة. وتساءل عما إذا كانت هذه التوصية قد نُفّذت أو لم تُنفَّذ. واستفسر أيضاً عن كيفية تعيين كبار موظفي المركز، وعن مدى تخصيص موارد مالية له تكفيه للاضطلاع بولايته. وأعرب عن خيبة أمله إزاء عدم انخراط المركز مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التحضير للحوار مع الدولة الطرف. وينبغي تشجيع المركز على التفاعل مع جميع هيئات المعاهدات، حيث إنه يمثل صوتاً مستقلاً يشكل إسهامه أثمن مساهمة.

35-وبينما أثنى على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ما تسمّى "جرائم الشرف"، استفسر عما إذا كان ما زال بالإمكان طلب بتخفيف العقوبة في قضية زنا واضح. وإذا كان الردّ بالإيجاب، فإنه لا يفهم كيف تكفَل الدولة الطرف الحق في الحياة، وهو أحد التزاماتها بموجب العهد؛ ولكون الشخص عمد إلى الزنا لا يجعل حياته أرخص أو عديمة الجدارة بالحماية. ورحّب بتعليقات الوفد على إمكانية حذف هذا الاستثناء. وقد يكون من المفيد تلقي توضيحات بشأن معلومات وردت إلى اللجنة تفيد بأنه حتى في حالة حذف حكم التخفيف، لا تزال المحاكم تُصنِّف عمليات القتل هذه بصفتها جُنحاً، وتُنزل بالتالي أحكاماً بالسجن خفيفة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. واستفسر عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتوعية الجمهور بهذه الظاهرة بغية استئصالها من المجتمع الأردني.

36- السيد لالاه قال إنه بينما يتفهم اعتماد الدولة الطرف تشريعاً لمقاومة الإرهاب، بسبب ما شهدته من إزهاق أرواح على أيدي إرهابيين، وهو أمر يدعو للأسف، فإنه يقع على عاتق اللجنة كفالة احترام الحقوق التي التزمت الدولة الطرف بضمانها عند التصديق علىالعهد.

37-وأشار، عند التذكير بشواغل اللجنة وتوصياتها بشأن محكمة أمن الدولة واللجوء إلى التعذيب وإساءة المعاملة والاحتجاز الإداري والحبس الانفرادي غير المشروعين في ملاحظاتها الختامية في عام 1994 (CCPR/C/79/Add.35، الفقرتان 6 و16)، إلى إفادة الدولة الطرف بأن الجرائم المرتكَبة في إطار تشريع مقاومة الإرهاب يمكن الطعن فيها لدى محكمة النقض الأعلى درجة وإلى أن الجهاز القضائي مستقل. واستفسر عن عدد قضاة محكمة أمن الدولة الذي عُزلوا من مناصبهم في السنوات الخمس الماضية قبل بلوغهم سن التقاعد. وطلب تقديم معلومات عن مدى مساءلة الضباط العسكريين الذين يجلسون في المحكمة أمام المؤسسة العسكرية. ويبدو أن للمدعي العام في محكمة أمن الدولة سلطات واسعة النطاق لملاحقة أي شخص يُشتبه في علاقته بأعمال إرهابية، بل حتى منعه من السفر وتفتيش بيته ومكان عمله ومصادرة أمواله. وقد يكون من المفيد معرفة عدد المرات التي مارس فيها المدعي العام هذه السلطات، وعدد الطعون ضد هذه الإجراءات ونسبة نجاح هذه الطعون.

38-وذكَّر بحظر التعذيب بالمطلقبموجب كل من القاعدة الآمرة والعهد، حيث إن المادة 4 من العهد تقضي بأن نصها لا يُجيز أي مخالفة لأحكام الحظر. وبالتالي يود تلقي معلومات عن مدى وصول المنظمات غير الحكومية إلى أماكن الحرمان من الحرية. وسترحب اللجنة بتقديم معلومات إضافية عن مدى وجود آليات مستقلة لمعالجة شكاوى ضدّ التعذيب أو إساءة المعاملة التي يُزعَم ارتكاب المسؤولين العموميين لها في أي مرحلة من مراحل الحرمان من الحرية. وطلب تقديم تفاصيل عن حالات محدَّدة زعم فيها مُحتجزون تعرضهم للتعذيب أو لإساءة المعاملة. وينبغي للوفد أن يبيّن بصفة خاصة ما إذا كانت المحكمة التي تنظر في قضايا المحتجزين قد أمرت بإجراء تحقيقات في هذه الادعاءات. وإذا كان الردّ بالإيجاب، وكانت هناك أسس للاشتباه في تعذيب المحتجَزين، فهل اعتبرت المحكمة الاعترافات المنتزعة غير مقبولة كدليل؟

39- السيد الهيبة ، استفسر عن الفترة التي يمكن للأفراد أن يقضوها في مراكز الاحتجاز لدى الشرطة قبل مثولهم أمام القضاة. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان المحتجزون يتمتعون بالحق في الاتصال بطبيب أو بمحامٍ. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنظيم الظروف السائدة في جميع المرافق التي يحتجز فيها أشخاص إدارياًومتابعة هذه الظروف. وطلب، بصفة خاصة، بيانات عن عدد عمليات التفتيش المستقلة التي أُجريت في مراكز الاحتجاز الواقعة في المناطق الريفية والنائية.

40-ويبدو أنه لا يوجد خيار لبعض النساء ضحايا العنف الأسري، ولا سيما في المناطق الريفية، سوى قبول الإيواء في مراكز الاحتجاز. واستفسر عن عدد النساء اللائي تعرّضن لهذه الحالة في مختلف مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد.

41-ونظراً إلى أن مكتب أمين المظالم مسؤول أمام مديرية الأمن العام، تساءل عن درجة استقلال هذه المؤسسة استقلالاً فعلياً. وتساءل عما إذا كان بوسع المنظمات غير الحكومية والأفراد تقديم شكاوى إلى أمين المظالم؟

42- السيد ريفاس بوسادا ، طلب توضيحات بشأن أساس شرعية محكمة أمن الدولة. وقال إن اللجنة ستُرحِّب بتلقي معلومات أكثر دقة عن استقلال المحكمة، لا سيما وأن أعضاءها تعينهم الحكومة مباشرة. واستفسر عن الشروط التي تتضمنها المادة 14 من العهد والتي تُحتَرم عملياً في عمل المحكمة. وتساءل عما إذا كانت المحكمة حاكمت مدنيين في حالات لا ترتبط بالضرورة بالنظام العام وبأمن الدولة.

43-وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن محاكم أخرى توجد خارج نطاق النظام القضائي العادي. وأعرب عن رغبته، بصفة خاصة، في معرفة ما إذا كانت صلاحيات المحكمة التي نظرت في قضايا تشمل أفراد الشرطة قد وُسِّعت في أي مناسبة لمحاكمة مدنيين.

44-وسيكون من المفيد معرفة عدد المرات التي قَبِلَت فيها المحاكم اعترافات مُنتَزعة تحت التعذيب وإساءة المعاملة بصفتها أدلة مقبولة. وبينما يقضي قانون الإجراءات الجنائية بوجوب أن تكون الاعترافات طوعية، فإن ذلك لا يشكل شرطاً للتحقيق فيما إذا كانت قد انتُزعَت تحت التعذيب أو إساءة المعاملة.

45- السيدة موتوك ، جدَّدت الإعراب عن الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في آخر ملاحظاتها الختامية (CCPR/C/79/Add.35) بشأن العلاقة القائمة بين الصكوك الدولية والقانون المحلي ولزوم تحديد المكانة التي يحتلها العهد في النظام القانوني الأردني من أجل كفاية اتساق القانون المحلي مع أحكام العهد. وكرّرت أيضاً الأسف الذي أعربت عنه اللجنة إزاء عدم إنشاء المحكمة الدستورية بعد. وسيتيح وجود هذه المحكمة ضماناً لانطباق أحكام معاهدات حقوق الإنسان في جميع المحاكم.

46-وطلبت إلى الوفد أن يعلّق على تقارير منظمة غير حكومية بشأن انتهاكات مزعومة للسلطة من جانب قوات الأمن الداخلي، بما في ذلك ممارستها نفوذاً غير ضروري على جميع فروع الحكومة وادعاءات ممارستها الاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة. وأعربت عن رغبتها في معرفة التدابير التي تزمع الحكومة اتخاذها لرصد سلوك قوات الأمن.

47-ورحبت بالتقدم المحرز في قانون الانتخابات وفي تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء تفاوت وضع المرأة في مجالات الحق في الميراث والحق في مغادرة البلد والحق في منح الجنسية الأردنية إلى أطفالها والتفاوت في فرص العمالة. واستفسرت عن كيفية معالجة الحكومة ارتفاع مستوى العنف الأسري المبلغ عنه، ولا سيما ضد خدم المنازل، وعن التدابير المتخذة لتدارك هذا الوضع.

48-وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الطريقة التي تعترف فيها السلطات القضائية بالمحاكم الكاثوليكية، نظراً إلى عدم إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن هذه المحاكم في الدولة الطرف، إلا عن طريق الفاتيكان. وذكَّرت بالتعليق العام للجنة رقم 32 الذي ينصّ على أنه لا يمكن لهذه المحاكم أن تُصدر أحكاماً مُلزِمة تعترف بها الدولة ما لم تجزها محاكم الدولة في ضوء الضمانات الواردة في العهد، ويمكن أن تعترض الأطراف المعنية على هذه الأحكام في إطار إجراء يستوفي الشروط الواردة في المادة 14 من العهد.

49- السيد باغواتي ، قال إنه يرغب في تلقي معلومات إضافية بشأن قانون الأحداث الأردني (رقم 24). وأعرب عن رغبته، بصفة خاصة، في معرفة الشروط القانونية لتعيين القضاة في المحاكم الخاصة بالأحداث والمؤهلات المطلوبة منهم لهذه التعيينات. واستفسر عن كيفية عمل محاكم الأحداث، وعن فئات القرارات الصادرة عنها، ومدى وجود أي أحكام للطعن فيها. وبالمثل، أعرب عن رغبته في تلقي توضيح للمهام التي تضطلع بها مكاتب الدفاع الاجتماعي المشار إليها في الفقرة 76 من التقرير الدوري.

50- السيد ثيلين ، قال إنه سيكون ممتناً لو تلقى توضيحات عن أداء محكمة أمن الدولة، التي تخضع ولايتها القضائية لاجتهاد رئيس الوزراء، وفقاً لمعلومات تلقاها من منظمات غير حكومية. وذكَّر بأن اللجنة أوصت في ملاحظاتها الختامية السابقة بإلغاء هذه المحكمة.

51-وطلب تقديم معلومات إضافية عن كيفية تنظيم الجهاز القضائي. وأعرب عن رغبته، بصفة خاصة، في الحصول على تفاصيل تتعلق باختيار القضاة وفترة ولايتهم وعزلهم وبما يُتَّخذ من إجراءات تأديبية ضدهم. وورد في الفقرة 56 من الردود الخطية أنه يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة لدى محكمة الاستئناف. بيد أن هذه المراجعة للأحكام لن تكون فعالة إلا إذا كانت محكمة الاستئناف تتألف من قضاة مستقلين استقلالاً تاماً. ولذلك، فقد ترغب الدولة الطرف في النظر، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد، في دعوة نقابة المحامين الأردنيين إلى المشاركة في اختيار قضاة محكمة أمن الدولة.

52- السيد بوزيد ، استفسر عن فئة الشكاوى المقدَّمة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان وعن القواعد التي تحدّد قبولها. واستفسر عما إذا كانت القرارات أو التوصيات الصادرة عن المركز مُلزِمة للدولة. وتساءل عما إذا كانت هناك فروع للمركز في جميع أنحاء البلد.

53- السيد طوال (الأردن)، قال إن بلده في غمرة عملية تحول ديمقراطي تهدف إلى إرساء ديمقراطية عملية تامّة بحلول نهاية العقد القادم. فقد كُلفت وزارة التنمية السياسية بصياغة خطة إصلاح محددة زمنياً تغطي هذه الفترة. وأكد لأعضاء اللجنة أن تعليقاتهم واقتراحاتهم ستُحلَّل لهذا الغرض تحليلاً كاملاً في أعلى المستويات. فقد بادرت حكومة بلده إلى وضع خطة لمعالجة التقارير الدورية المتأخرة المطلوب منها تقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأعرب عن الأمل في أن تمتثل لالتزاماتها بتقديم التقارير في حينها مستقبلاً.

54-ورداً على الأسئلة المتعلقة بممارسة تعدُّد الزوجات، قال إن الحكومة لا تود إيصال رسالة بأنها تؤيد هذه الممارسة. وسلَّم بالحاجة إلى معالجة الأبعاد الثقافية والدينية لهذه الممارسة وغيرها من الممارسات وهو يتطلع إلى إيجاد آليات فعالة للقيام بذلك.

55- السيد طوالبة (الأردن)، قال إن قانون الأحوال الشخصية اعتُمد في عام 2010، وسيبدأ نفاذه في المستقبل القريب. وتهدف أحكام القانون التي تنظم ممارسة تعدُّد الزوجات وتُقيدها، إلى الحد من عدد حالات تعدد الزوجات وتشجيع فهم السكان هذه الممارسة بصورة أفضل. ويتمثل الهدف التالي للحكومة في توضيح وضع تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي بإعطائه تفسيراً جديداً، والتقيُّد في الوقت نفسه بالنص القرآني. ومن بين الجوانب التقدمية لأحكام قانون الأحوال الشخصية هو تمكين المرأة من الحق في المطالبة بحل الروابط الزوجية بسبب الخلافات الزوجية.

56-وتنبع أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالميراث من الشريعة الإسلامية وتسعى لمراعاة المصالح الفُضلى للمرأة. ويمثل قانون الميراث نظاماً عادلاً ومتوازناً يمكن للمرأة بموجبه أن تحصل على حصة تتساوى مع حصةميراث الذكر الوارث أو أقل أو أكثر، حسب الحاجة. ومن أهم التحسينات التي أدخلها القانون توضيح جميع جوانب الأحوال الشخصية، بما فيها الميراث، توضيحاً جلياً. فأصبح من الأسهل على الزوجين، في إطار عقد الزواج، الإلمام بحقوقهما إلماماً كاملاً قبل الإقدام على الزواج.

57-وفيما يتعلق بمسألة الطلاق، يمنح قانون الأحوال الشخصية الزوج الحق في الطلاق بمبادرة منه ويكفَل للمرأة الحق في أن تُدرج في عقد الزواج حكماً شرطياً يمكنها من المبادرة بتقديم دعوى في الطلاق، بينما تحتفظ بحقوقها التي كانت تمارسها في إطار عقد الزواج. والفارق هو أن الرجل الذي يمارس حقه في الطلاق مسؤول عن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقد عليها أثناء الزواج، بينما لا تتحمل المرأة التي نصّصت على الحق في طلب الطلاق بمبادرة منها أي مسؤولية مالية وتحتفظ بحقوقها التي ينصّ عليها عقد الزواج. ويتمثل أحد التجديدات في قانون الأحوال الشخصية بالتنصيص على أن المرأة التي تبادر إلى الطلاق، تتخذ قراراً نهائياً لا رجعة فيه ولا يمكن للزوج أن يسعى ليعيد الزواج.

58- السيد طوال (الأردن)، قال إن مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ومفوضه العام يعيينهما ويعزلهما الملك ودون غيره. كما يمكن أن يتم ذلك بقرار صادر عن مجلس الأمناء. ونظراً إلى أنه ليست للحكومة سلطة على المركز، فإن ذلك يعني أن مجلس الأمناء يتمتع بحرية التعليق على سياسة الحكومة أو الإجراءات التي تتخذها أو سلوك مسؤوليهاأو نقدها. والمركز هو أحد الشركاء الرئيسيين في وزارة التنمية السياسية، وهي الوزارة التي تمثل المجتمع المدني في الحكومة.

59-وفيما يتعلق باستقلال المركز مادياً، فإنه يتلقى الدعم المالي من كل من الحكومة ومن جهات مانحة دولية. ويموِّل المجتمعُ الدولي الأنشطةَ الخاصة برصد الانتخابات. والمركز مسؤول عن تدريب جميع المراقبين الوطنيين ويقوم بتنسيق مشاركة المراقبين الدوليين للانتخابات الأردنية.

60-ويأذن للمركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب نظامه الأساسي بتلقي الشكاوى من الأفرادمباشرة، الذين لا يُطالَبون بتجهيز شكاواهم عن طريق المحاكم أياً كانت درجاتها. وبالرغم من أنه لا توجد للمركز فروع بسبب صِغَر حجم البلد، فإن لديه ممثلين في المدن الواقعة في المحافظات. وتُرسَل أكثرية الشكاوى المقدَّمة إلى المركز عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، الأمر الذي يجنب المركز الحاجة إلى فتح فروع له.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.