GENERAL

CCPR/C/SR.220216 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والثمانون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2202

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم 15 تموز/يوليه 2004، الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع)

تقرير ناميبيا الأولي ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير ناميبيا الأولي ( تابع ) (CCPR/C/NAM/2003/1؛ CCPR/C/81/L/NAM)

1- بناء على دعوة الرئيس جلس أعضاء الوفد الناميبي إلى مائدة اللجنة.

2- السيد كاتجافيفي (ناميبيا) رد على السؤال المتصل بالتدابير المتخذة ل مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وبيَّن أن الحكومة الناميبية نش اطاً كبيراً للغاية سواءً من حيث الوقاية والمعالجة وتوعية الناس أو من حيث العناية. وبيَّن أن هذا الكفاح الذي نصبته الحكومة كأول و ية من أولوياتها هو كفاح يتم في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الديمقراطية الناميبية الفتية لتعزيز قدرات البلد، وتطبيق اللامركزية و الحكم السديد، وتعزيز الصحة والتعليم واضعة في الحسبان أوجه التفاوت الخطيرة المتوارثة عن الماضي.

3- وأعرب السيد كاتجافيفي ع ن ارتياحه للحوار القائم مع اللجنة وبيَّن إن الملاحظات المقدمة ستعود بمنفعة كبيرة على بلده كما ستساعده على إعداد التقارير التي سيقدمها إلى اللجنة في المستقبل.

4- السيد نوجوما (ناميبيا) أجاب بادئ ذي بدء عن الأسئلة المطروحة بشأن اللجنة الانتخابية. وقال إن اللجنة هي هيئة مستقلة منشأة بموجب المادة 3 من قانون الانتخابات وهي مخولة بسلطة حصرية لتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في القانون والإشراف عليها ومراقبتها بكل إنصاف ونزاهة. وبيَّن أن اللجنة تتألف ، عملاً المادة 5 من قانون الانتخا بات، من ر ئيس - هو أحد قضاة محكمة النقض أو المحكمة العليا - ومن أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة البرلمان. وقال فيما يتعلق بالقضاة أنه يتم تعيينهم في ناميبيا بموجب المادة 82 من الدستور التي تنص على أن جميع قضاة محكمة النق ض والمحكمة العليا يعيَّنون من طرف رئيس الجمهورية بناء ً عل ى توصية لجنة القضاء. وأضاف أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعيَّن، ب ناءً على طلب رئيس محكمة النق ض، قضاة بالإنابة في محكمة النق ض لشغل مناصب شاغرة مؤقت ة أو ل لنظر في قضايا تتعلق بمسائل دستورية أو بمراعاة الحريات والحقوق الأساسية. و بيَّن أن لجنة القضاء هي التي تقوم، في حال ارتكاب القاضي لخطأ بالتحقيق في الأمر أو بتعيين أشخاص من أصحاب المهنة في القطاع الخاص لإجراء هذا التحقيق عملاً بالقانون المنصب على لجنة القضاء.

5- وقال إن أحد أعضاء اللجنة تساءل عن الحماية الموفرة للموظفين العاملين في المنطقة الحرة لأغراض التصدير؛ وبيَّن السيد نوجو ما أنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع ا لعاملين الآخرين وأن قانون العمل الجديد الذي سيدخل حيِّز النفاذ عما قريب يحتوي أحكاماً تضمن المساواة في الحقوق للجميع.

6- وأوضح أن البرلمان اعتمد قانوناً يحظر التمييز العنصري ونظريات الفصل العنصري التي عانت منها أغلبية الناميبيين خلال عقود. وأضاف أنه تم تطب يق نوع من "التمييز الإيجابي" لتقويم أوجه الجور المتوارث ة عن القوانين التمييزية القديمة. وقال إن الحكومة تقوم على سبيل المثال بشراء الأراضي من المنتجين الزراعيين البيض الذين يودون بيعها وتعيد توزيعها. وأوضح أن النساء تسلمن زمام الأمور في عدد من الأسر التي أعيد توطينها بتلك الطريقة. وأضاف أن جميع التدابير المتخذة تهدف إلى الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي وتشجيع التنمية. وذكّر بأن الدستور الناميبي ينص في المادة 10 على عدم جواز تعريض أحد للتمييز على أساس جنسه أو عرقه أو لونه أو أصله الإثني أو معتقداته الدينية أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي. وقال إن الحكومة قا مت بتصحيح أوجه عدم المساواة حيث ما وجدت باعتماد نصوص تشريعية ك قانون المساواة بين الزوجين ، على سبيل المثال ، وهو يعطي النساء على وجه الخصوص الحق في الملك من جديد، والقانون المنصب على تعديل قانون حظر التمييز العنصري ، وقانون الإجراء الإيجابي.

7- وبيَّن ، فيما يتعلق بالصلح الوطني ، أنه تم اتخاذ تدابير خاصة لتوحيد البلد و المواءمة بين السكان الذين جرى تقسيمهم إلى إثنيات وتعر ي ض أغلبهم لتمييز تلقائي من قبل . وقال إن الناميبيين أصبحوا سواسية أمام القانون اليوم، وإن الحكومة طبقت سياسة صلح وطني بهدف إقامة السلم والوحدة وتدعيم الولاء العام للدولة الناميبية.

8 - وأصرّ السيد نوجوما ، فيما يتعلق بمسألة محاكمة معتقلي منطقة كابريجي بتهمة الخيانة، على أن المتهمين لم يحرموا من المساعدة القضائية ولكنهم لم يعترفوا باختصاص ناميبيا في محاكمتهم زعماً أن منطقة كابري في لم تكن تعتبر جزءاً من ناميبيا. وبيَّن أنه تم إيجاد حل ل هذا المشكل وأن المتهمين حصلوا على المساعدة القضائية.

9- وقال ، فيما يتعلق بمسألة التعذيب ، إنه ينبغي التذكير بأن ناميبيا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب. وبيَّن أن المادة 8 من دستور ناميبيا ت نص ، بالإضافة إ لى ذلك ، على أنه لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقال إن محكمة النقض أعلنت في قضية Ex parte Attorney-General , Namibia: In Re Corporal Punishment by Organs of the state على سبيل المثال، أ ن التعذيب وجميع العقوبات البدنية منافية للقوانين متمسكة بأحكام الاتفاقية مباشرة. وأضاف أنه عندما يتم التثبت من تورط أحد رجال الشرطة في عملية التعذيب يجوز للضحية أن تباشر إجراءات قضائية. و أوضح أنه وقعت حالات تمت فيها المطالبة بالتعويض عن أفعال مماثلة.

10- وقال ، فيما يتعلق بد ُ ور رعاية ا لمرأة ، إنه تم إنشاء عدد من تلك الدور بالتعاون مع وحدة حماية المرأة والطفل التابعة لدوائر الشرطة. وأضاف إن تلك الدور توفر الرعاية والحماية للنساء الضعيفات وأن أغلبها موجود في مكان خفي لتمكين المرأة من قصدها لتكون في مأمن أكبر.

11- وبيَّن ، بصدد جوب مثول كل شخص موقوف أمام أحد القضاة في فترة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت توقيفه، وفيما يتعلق أيضاً بحقه في أن يحاكم خلال مهلة معقولة من الزمن، أنه تمت مضاعفة عدد المحاكم المخولة بتناول قضايا مدنية ثانوية وأن ذلك سيسمح بتعجيل الإجراءات وبتخفيف عبء المحاكم.

12- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة أو تقديم ملاحظات أخرى.

13- السيدة و دجوود تساءلت عن الموقف الذي اتخذته ناميبيا تجاه أهل اللواط. وقالت حتى وإن لم يكن اللواط محظوراً فيها إلاَّ " بحكم أخلاقي" يمنع على وجه الخصوص إظهار هذا الميل الجنسي بأي شكل كان أمام العامة، سيتصدى المجتمع الناميبي في يوم من الأيام لمشكل حماية أهل اللواط كما حصل في بلدان أخرى. وأضافت أنه لا يمكن الاكتفاء بالقول إ ن هذه المسألة تتعلق بالحياة الخاصة ولكن يجب القيام ، على سبيل المثال، بتوعية رجال الشرطة لضرورة التحقيق في الشكاوى المقدمة من ضحايا يتعرضون للعنف ل أنهم من أهل اللواط، كما يجب إفهام رجال الشرطة أنه لا يجوز لهم أن يتركوا معتقداتهم الشخصية تتحكم بهم لدى ممارستهم مهامهم. و أعربت، فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، عن أسفها للموقف الذي اتخذته بلدان مجاورة لناميبيا التي برفضها لواقع المرض لم تسع َ للحصول على ال علاج الذي قد يساعد الأشخاص المصابين أو لم تفكر في وسائل مثل التثقيف الجنسي في المد ارس، و حمل المدمنين على المخدرات على استخدام محقنات وحيدة الاست عمال، بل والحث على استخدام الرُفال لأغراض النظافة. و أخيراً بيَّ ن ت أن مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز حتى وإن كانت تقع في نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهي مسألة هامة للغاية في إطار الحق في الحياة أيضاً .

14- السير ن ا يجل رودلي أعرب عن رغبته في الرجوع إلى مسألة المساعدة القضائية وقال إ نه لا يفهم تماماً لماذا ينبغي لمحكمة النقض أن ت ُ ق ِ ر أنه يجب على ا لدولة أن توفر تلك المساعدة في حالات لم تضمن لها الدولة تلك المساعدة، علماً بأنه يوجد في ناميبيا منذ عام 1990 نظام فعال لتقديم المساعدة القضائية. وأضاف أن محكمة النقض أكدت ، على ما يبدو، سريان أحكام العهد فيما يتعلق بمنح المساعدة القضائية، وقال إنه يود الحصول على عرض يبين الوضع الحقيقي السائد قبل صدور أمر محكمة النقض وبعده.

15- و أوضح، ف يما يتعلق بمسألة التعذيب ، أن لجنة مناهضة التعذيب كانت قد استرعت الانتباه بنفسها إلى عدم وجود تشريعات تجرِّم التعذيب حسب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب. وأضاف أن توفير إمكانية رفع دعوى مدنية في هذا الصدد لا يعتبر كافياً بموجب ذا ك الصك ولا بموجب العهد ( المادة 2 مقروءة اقتراناً بالمادة 7) الذي يوجب مباشرة إجراءات جنائية ضد وكلاء الدولة المتورطين في التعذيب. وتساءل كيف يجيز القانون الع ام تجريم التعذيب، وفي حال رفع دعوى مدنية ما هي الشكوى التي يمكن أن ي رفعها شخص لم يتعرض للتعذيب بنفسه ولكن يعتبر مهدداً بالتعرض له لأن أحد المقربين إليه تعرض له.

16- السيد ب اغواتي سأل ، فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقس المناعة البشري/الإيدز ، إن كانت ناميبيا تطلب مساعدة منظمة الصحة العالمية التي تتوافر لديها برامج كاملة للغاية في هذا المجال. وقال ، فيما يتعلق بالإجراءات الإيجابية المنصوص عليها في المادة 10 من الدستور إن القانون المنصب على الإجراء الإيجابي سيعتمد عما قريب على حد ما فهم ، وأضاف أنه يود معرفة ما هي المشاريع المزمع تطبيقها في إطار هذا القانون وما هو نوع الإجراءات الإيجابية المزمع اتخاذها ، هل ستنطوي على تطبيق سياسة الحصص مثلاً. وبين أنه يود الحصول على معلومات مفصلة أكثر بشأن هذا الموضوع. وتساءل ، فيما يتعلق بعزل القضاة لخطأ يرتكبونه، ما هي الإجراءات المتخذة ومن يباشر تلك الإجراءات، ومن يشرف عليها، وإن كان الشخص المكلف بهذا التحقي ق يعيَّن من طرف الرئيس وكيف يمكن إثبات أ ن القاضي ارتكب خطأً.

17- السيد شيرر قال إنه يود الحصول على معلومات إضافية عن كيفية إعمال بعض الحقوق بموجب القانون الناميبي ، علماً بأنه لا يوجد قانون عقوبات في ناميبيا . وقال إنه يود، على سبيل المثال، معرفة ما إذا كانت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ت طبق بصورة مباشرة عملاً با لمادة 144 من الدستور ، أو ما إذا كان ينبغي الرجوع على آلية من آليات القانون الناميبي لإعمالها إعمالاً كلياً. وسأل، فيما يتعلق بالجرائم المصنفة في الطرف الآخر من سلم الجرائم حسب خطورتها، ما هي النصوص التي تضبط وقائع مثل المظاهرات في الشوارع أو التشرد ، وهي وقائع غير مشمولة عادة في القانون العام ولكن يتم التذرع بقمعها أحياناً لارتكاب انتهاكات. وسأل هل تضبط تلك الوقائع بقوانين صدرت قبل الاستقلال؟ وبيَّن أنه يودّ ، بصفة عامة ، معرفة ما هو بالضبط القانون العام الذي يحكم الجرائم الجنائية في ناميبيا ، علماً بأن قانون العقوبات يعتمد على القانون الإنكليزي وليس على القانون العام في جنوب أفريقيا.

18- السيد نوجوما (ناميبيا) أجاب عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة وركز على أن المساعدة القضائية تمنح لكل شخص معوز بدون تمييز. وقال ، فيما يتعلق بقضية الخيانة التي أشار إليها أعضاء اللجنة ، إن المتهمين رفضوا كل مساعدة قضائية ولم يعترفوا حتى بقانونية المحكمة ، وعندما غيروا رأيهم اضطرت الدولة إلى تحديد من لا تتوافر له الموارد الكافية لتسديد أتعاب المحامي. وقال فيما يتعلق بمصادر قانون العقوبات إ ن ه يعتمد بصورة رئيسية على قانون الإجراءات الج نائية الذي يجري إصلاحه الآن . وأضاف أنه يتم إلى جانب ذلك تدوين المبادئ العامة ل قانون العقوبات وأن لجنة إصلاح القانون وتطويره ستنظر فيها.

19- وبيَّن ، فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أن ناميبيا تتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتطبق توجيهاتها. وأضاف أنه يتم إعمال مشاريع لتوزيع الأدوية النوعية ومضادات فيروس النسخ العكسي بالتعاون مع جميع الشركاء الإنمائيين. وذكر ، في جملة تدابير التمييز الإيجابي العديدة ، التدابير سمحت بوضع قطاع صيد الأسماك بين أيدي الناميبيين كلياً، كما ذكر برنامج اً لإعادة توطنين الأمهات غير المتزوجات في الأرياف، وهو يسمح، في جملة أمور، بتحسين مستوى الأمن الغذائي للسكان.

20- وقال ، فيما يتعلق بمسألة عزل القضاة ، إن الحالة لم تواجَه بعد ولكن يتم العزل ، مبدئياً ، بعد تحقيق لجنة القضاء والبرلمان. وبيَّن أن المادة 84 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يعزل القضاة بناء ً على توصية من لجنة القضاء وبمبرر العجز العقلي أو الخطأ الفادح.

21- وأخيراً ، بيَّن أن اللواط يُعتبَر من خصوصيات الحياة الشخصية وأن أهل اللواط لا يتعرضون للملاحقة أو ال مضايقة أو التوقيف أو الضرب. وأضاف أن تدريب الشرطة يركز في هذا الموضوع كما في مواضيع أخرى على وجوب مراعاة الحقوق المعترف بها للجميع بموجب المعاهدات الدولية.

22- الرئيس أعلن أن اللجنة أنهت بذلك نظرها في تقرير ناميبيا الأولي. وقال إنه يمكن للوفد الناميبي أن يقدم ، بالطبع ، معلومات تكميلية خطياً قبل يوم الاثنين الموافق 19 تموز/يوليه للتمكن من أخذ تلك المعلومات في الاعتبار في الملاحظات الختامية. وأضاف أن التقرير الأولي الذي تم النظر فيه على التو يُبرِز تماماً ما بذلته ناميبيا من جهود لإنشاء دولة ديمقراطية وإقامة نظام ديمقراطي. و لهذا لا تستحق ناميبيا المودة فحسب بل وتستحق الدعم والمساعدة، أيضاً، لتعزيز قدراتها ولا سيما في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن هذا التقرير ي برز وعياً ح اداً بالمشاكل القائمة وتصميماً واضحاً على تغيير الأمور بغض النظر عن وِقر الماضي التاريخي والثقافي. وبيَّن أن التقرير يكشف أيضاً عن غايات مشجعة، كإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف ولجميع الأسباب أو الانفتاح لجهات فاعلة اجتماعية أخرى ولا سيما للمنظمات غير الحكومية.

23- واستطرد قائلاً إن بعض النقاط ما زالت إشكالية، على الرغم من ذلك ، بل ومثيرة للقلق وهي لا تتصل بالقواعد إنما بإعمال تلك القواعد فعلياً. وبيَّن أن ما يثير اهتمام اللجنة بصورة مباشرة أكثر ، هو مسألة الصلات بين العهد والقانون الوضعي من جهة ، وبين العهد والقانون العرفي من جهة أخرى . وبيَّن فيما يتعلق بالموضوع الأول أن القانون الوضعي ما زال محدوداً ولا يسمح بوضع تقييم صحيح لمدى تطبيق العهد في ناميبيا. وقال إن مسألة التعذيب هي مثال جيد في هذا الصدد. وأوضح أن ناميبيا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، وأنه يمكن ، على ما يبدو ، التمسك فيها بهذا الصك بصورة مباشرة أمام المحاكم ، ولكنه أضاف أن مبدأ قانونية العقوبات والجرائم إجمالاً، وكافة القواعد الجنائية التي ينبغي وضعها إطار مسألة التعذيب، ما زالت غير محددة بل وغير متوافرة. وقال إنه يجب على القانون المحلي أن يحدد العقوبات التي يمكن تطبيقها في حال وقوع التعذيب.

24- و أفاد، فيما يتعلق بالموضوع الثاني ، إن ال قانون العرفي غامض عموماً وإن تقدير أهميته قد يختلف باختلاف المناطق وال جماعات، مما يجعل منه مصدر انتهاك ات في أحيان كثيرة. وأضاف أنه يجب ، في جميع الأحوال ، التأكد، فور ما تتعهد الدولة بالتزامات دولية ، من مطابقة قانونها المدوَّن وقانونها غير المدون لتلك الالتزامات. وبيّ َن أن الأم و ر ليس ت كذلك على ما يبدو ، ولا سيما فيما يتعلق بوضع المرأة. وأضاف أن كون 54 في المائة من الزيجات غير مسجلة لـه وقع خاص على وضع المرأة، والنَسَب، والإرث، والمساواة بين الجنسين.

25- و قال عن ا للجنة قدمت ملاحظات إلى ناميبيا و إنه يجب أن ت ُتابع تلك الملاحظات على النحو الواجب. وأوضح أنه لا يمكن التمسك بحجة عدم التدخل في شؤون السلطة القضائية للتملص من الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة. وأضاف أن اللجنة تتوقع من ناميبيا أن تتخذ مبادرات وإجراءات في هذا المجال. وأخي راً ، قال إنه يجب طرح مسألة العنف [على المناقشة]، فالعنف المنزلي واقع في ناميبيا كما في عدد كبير للغاية من البلدان الأخرى، ويجب على الد ولة الطرف أ ن تبذل قصارى جهودها فيما يتعلق بوضع النساء والأطفال الذين يتعرضون للضرب ، بل وأن تبذل قصارى جهودها أيضاً على صعيد الوقاية والتربية. وبيَّن فيما يتعلق بالعنف الذي تمارسه الشرطة أن الأمر يوجب إنشاء آليات و إقرار إجراءات خارجية ومستقلة للقيام بالتحقيق والملاحقة ، كما يتطلب توفير تدريب أفضل للشرطة.

26- السيد نوجوما (ناميبيا) أعرب عن شكره للجنة لِما أقامته من حوار مثمر يجب أن يستمر. وقال إن اللجنة باسترعاء الانتباه إلى أوجه النقص الموجودة في التقرير الأولي ستساعد ناميبيا على تقديم تقارير أفضل في المستقبل. وبيَّن أن الالتزام بخدمة قضية حقوق الإنسان هو التزام شخصي، وأن عدداً كبيراً من الناس يعتبرون هذا الالتزام قليل الأهمية على المستوى المادي، وهذا هو سبب افتقار ناميبيا للقدرات في هذا المجال. وأعرب عن أمله في أن تساعد اللجنة ناميبيا على تزويد نفسها بقدرات مستديمة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

27- انسحب الوفد الناميبي.

اختتم الجزء الأول (العلني) للجلسة الساعة 10/11

_ _ _ _ _