الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2838

Distr.: General

7 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2838 *

المعقودة في قصر وي ل سون، جنيف، يوم الأربعاء، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجامايكا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجامايكا (تابع) (CCPR/C/JAM/3؛ CCPR/C/JAM//Q/3 وAdd.1)

1- بدعوة من الرئيسة جلس أعضاء وفد جامايكا إلى طاولة اللجنة.

2- السيد م ا كوك (جامايكا) قال إن بلده لديه تقاليد عريقة وراسخة في مجال الحكم الديمقراطي القائم على ال تعدّد ية الحزب ية وال احترام ال عميق لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. و قد واجهت جامايكا، كونها جزيرة نامية صغيرة ذات اقتصاد محدود ، العديد من التحديات في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ب ما  في ها الأهداف المتعلقة ب آثار تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية.

3- وأضاف أن التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمة المالية العالمية تركت أثرها الخطير على البرامج القصيرة والمتوسطة الأمد التي تضطلع بها حكومته ، ب ما  في ذلك البرامج الاجتماعية و برامج الرعاية التي ما  زالت ملتزمة بها . و على الرغم من هذه التحديات، قطعت جامايكا خطوات هامة على طريق تطبيق المعايير الدولية بشأن عدد من المؤشرات الاجتماعية الهامة، ب ما  فيها الحدّ من الفقر المدقع، وسوء التغذية والجوع، والتحاق الجميع بالمدارس الابتدائية، وقد قطعت شوطاً لا  يستهان به على طريق بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

4- ومضى يقول إن الحكومة تظل ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية والثابتة التي ينعم بها مواطنوها ، وهي طرف في معظم المعاهدات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان. إذ يكرس الدستور وعدد من القوانين المحلية الأخرى ا لحقوق ا لواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي يمكن بالتالي تطبيقها وإعمالها في المحاكم المحلية.

5- ويضمن إنشاء عدة هيئات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ب ما  فيها حقوق أشد الناس عرضة للتأثر، منذ عام 1974، قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، رغم عدم وجود مؤسسة وطنية واحدة لحقوق الإنسان على نحو ما  جاء في مبادئ باريس. ويتم استكمال هذه الهيئات بشبكة راسخة ومتينة من المنظمات غير الحكومية وجماعات المناصرة ووسائل الإعلام الحرّة التي تلعب دوراً هاماً في رصد واس تعراض تنفيذ الدولة لالتزاماتها.

6- ومضى قائلاً إن حكومته قد راعت، لدى إعداد تقرير ها الدوري الثالث، بصورة دقيقة الملاحظات ا لختاميـة للجنة والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني. وتضمنت تلك التوصيات الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة موضوع العنف الأسري ضد المرأة، وتحسين نظام المساعدة القانونية وإدخال تحسينات على إدارة السجون التابعة للدولة والظروف السائدة فيها، ب ما  في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتفتيش السجون. ك ما  دعت إلى وضع تدابير تشريعية لمعالجة أوجه القصور الذي يعاني منه الإطار القانوني لحماية الحقوق المدنية والسياسية.

7- وقد شرعت الحكومة في هذا المجال في سنّ مختلف التدابير التشريعية والسياساتية ، وأبرزها البدء في تنفيذ ميثاق الحقوق والحريات الأساسية في 8 نيسان/أبريل 2011. ويركّز ذلك الميثاق بصورة خاصة على خمسة حقوق وحريات أساسية هي: الحماية من المعاملة اللاإنسانية، وحماية حرية الفرد ، والحق في محاكمة عادلة، وحماية حقوق الملكية، والحق في حرية الدين.

8- ومن التطورات التشريعية الخاصة بحماية الأطفال قانون الجرائم السيبرانية (الحاسوبية)، الذي بدأ سريانه اعتباراً من 17 آذار/مارس 2010، و الذي ينص على عقوبات قانونية على إساءة استعمال ا لبيانات الحاسوبية لأغراض إجرامية ، والتشريع التكميلي الخاص باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وحماية الأطفال من الجرائم السيبرانية . وصدّقت جامايكا أيضاً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة و المواد الإباحية، بحيث يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 26 آب/ أغسطس 2011. وبالإضافة إلى ذلك تناول قانون اعتراض الاتصالات، الذي أشير إليه في الفقرة 83 من التقرير الدوري، الملاحظة التي سبق أن أبدتها اللجنة والتي تنص على عدم كفاية القواعد الإدارية المتعلقة بالتنّصت على المراسلات والمكالمات.

9- ول دعم السياسة الوطنية المتعلقة با لمساواة بين الجنسين التي بدأ تنفيذها في آذار/ مارس 2011، اتخذ مكتب شؤون المرأة عدة مبادرات، وذلك بمساعدة مالية قدمتها هيئة ا لأمم المتحدة للمرأة، ب ما  في ذلك عقد حلقات عمل للتدريب والتوعية لإذكاء الوعي بخصوص سياسة المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص على حد سواء. و قد أقيمت وصلة أيضاً مع أهم سياسات أمكنة العمل، أي تلك المتعلقة بالإيدز والعدوى بفيروسه ومشروع ال سياسة الخاصة ب التحرش الجنسي.

10- وأعادت الحكومة التأكيد على التزامها الراسخ بالنهوض بحقوق مواطنيها الإنسانية وحمايتها، واعترفت بأن الحماية الفعالة تتطلب الامتثال لتطبيق الأحكام الواردة في التشريعات. وأردف قائلاً إن وفده جاهز للتحاور بشكل تفاعلي مع اللجنة كوسيلة هامة لتعزيز الجهود المبذولة للوفاء بمسؤوليات جامايكا بمقتضى العهد.

11- وأُورد استجابة لطلب الرئيسة ملخصاً لأجوبة وفده الكتابية أو  المتوفرة باللغة الإنكليزية فقط.

12- الرئيسة دعت اللجنة إلى تناول الأسئلة 1 إلى 13 في قائمة المسائل (CCPR/C/JAM/Q/3).

13- السيد تيلين أعرب عن خيبة أمله إزاء نقص الممثلين من عاصمة جامايكا حيث إن أعضاء الوفود من العاصمة غالباً ما  يكونون الأقدر على المساهمة بمعلومات مفصّلة وحديثة رداً على ا لأسئلة الشفهية التي تطرحها اللجنة.

14- ورغم أن تقرير جامايكا الدوري قدم متأخراً إلاّ أنه يلقى ترحيباً حارّاً . وقال إنه يود الإعراب عن شكره لشتى المنظمات غير الحكومية التي ساعدت اللجنة في الإعداد لنظرها في التقرير، وخصوصاً منظمة "جامايكيون من أجل العدالة".

15- وأضاف ، في معرض الإشارة إلى عدم تطبيق العهد بصورة مباشرة في جامايكا ، إلى أن ميثاق الحقوق والحريات الأساسية يفي ببعض وظائف العهد، ك ما  ورد بالتفصيل في الردود الخطيّة على السؤال 1 في قائمة المسائل. وسأل عن تاريخ دخول ذلك الميثاق حيّز التنفيذ. وتشير الردود الخطيّة أيضاً إلى أنه يجوز لأي شخص اللجوء إلى المحكمة العليا إذا رأى أن حقوقه انتهكت ك ما  ينص على ذلك الميثاق أو  الدستور. وتساءل ع ما  إذا كان بإمكان المحاكم الأخرى أن تتناول موضوع الحقوق الأساسية وإذا كان بإمكان المحاكم أن تستبعد ، بموجب النظام السائد في جامايكا، أي قانون يتعارض مع قانون أكثر أهمية من قبيل الدستور مثلاً.

16- وقال، معرباً عن قلق اللجنة، والذي تشاركها فيه المنظمات غير الحكومية، إ ن المواد 76 و77 و79 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي بين شخصين بالغين جريمة موصوفة، وذلك يناقض الرأي الذي تتبناه الدولة الطرف، وطال ما  ظلّ هذا الشرط وارداً في القانون فهو يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التمييز الذي يكرسه العهد. وأضاف أنه يشجّع في ضوء هذا الواقع الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها بهذا الخصوص.

17- السيدة واترفال أشارت إلى أن رد الدولة الطرف على السؤال 2 ليس كاملاً وطلبت المزيد من التفاصيل حول توفر وفعالية سبل الانتصاف بالنسبة للأفراد الذين يدّعون بأن حقوقهم انتهكت . ورغم موقف الدولة الطرف بخصوص البروتوكول الاختياري الأول من العهد، حسب ما  ورد في ردودها الخطية ، فإنها تحثها على إعادة النظر في انسحابها من ذلك البروتوكول.

18- وقالت إنه على الرغم من الإشارة إلى عدد من المؤسسات في الردود على السؤال 3 ف ما  من أية واحدة منها تُعدّ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حسب ما  ورد في مبادئ باريس. وب ما  أن جامايكا أفادت في ردودها بأنها تؤيد مبادئ باريس فإنها توصي بإنشاء مؤسسات من هذا القبيل لحماية حقوق مواطنيها على نحو أفضل. و أ ما  في ما  يخص مختلف المنظمات التي ورد ذكرها في الرد على السؤال، ف لم  تتوفر معلومات بشأن ولاياتها، وميزانياتها ومدى استقلالها ومواردها البشرية.

19- ومضت تقول إن اللجنة تشعر ب القلق في ما  يتعلق بالسؤال 4 بسبب التقارير التي تل ق ّ تها والتي تذهب إلى أن الأشخاص المصابين بالإيدز وال ع دوى بفيروسه ليس لهم ما  يحميهم من التمييز الممارس ضدهم وأن الدولة الطرف أخفقت في تنفيذ تعهداتها المتكررة بإلغاء قوانين الصحة العامة التي عفا عليها الزمن، من قبيل قانون الحجر الصحي وقانون الأمراض التناسلية، م ما  يمكن أن يؤدي إلى احتجاز المصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه دون محاكمة عادلة. وعلاوة على ذلك تفيد تقارير قُدمت إلى اللجنة بوجود مضايقات وإساءات يتعرض لها المثليون على يد رجال الشرطة علاوة على عدة عمليات قتل تتعرض لها ا لسحاقيات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسانية دون ملاحقة قضائية. وسألت عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لبحث التقارير الخاصة بعمليات القتل وتحسين الحماية من التمييز ضد العاملات في مجال الجنس والسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية. و أضافت أن من شأن توفير أية معلومات عن كيفية تحسين التوصل إلى الحيلولة دون ظهور فيروس نقص المناعة المكتسب ومعالجته في أوساط السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية أن يلقى الكثير من التقدير أيضاً.

20- السيد نومان قال إن الإجابة المفصّلة على السؤال 6 تحدثت عن إحراز نجاح هام في زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب تترتب عليها مسؤوليات في القطاع العام. بيد أنه لم  يحرز إلاّ تقدّم محدود في المجال السياسي وتساءل ع ما  إذا كانت الدول الطرف قد نظرت في اتخاذ تدابير لتشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح المزيد من النساء، أو  تغيير نظام الانتخابات بحيث يمكن أن يفضي إلى زيادة تمثيل المرأة.

21- وبالمثل، يبدو أن ميثاق الحقوق والحريات الأساسية يتناول الحقوق في القطاع العام وليس في القطاع الخاص. ولمّا كانت المادة 26 من العهد تقتضي أن توفّر الدول الأعضاء الحماية الفعالة من التمييز في كلا القطاعين على قدم المساواة ، فمن الأهمية بمكان معرفة طريقة تناول التمييز في القطاع الخاص في مواضع أخرى من النظام القانوني.

22- وتساءل في معرض الترحيب بقانون العمل (تساوي الأجور بين الرجال والنساء) ع ما  إذا كان هناك حظر أوسع على التمييز بين الجنسين في أماكن العمل يغطي مجالات من قبيل التوظيف والاستخدام، والترفيع وإنهاء العقود، إضافة إلى أية تشريعات أو  قوانين تغطي جميع أنواع التمييز في مختلف مجالات القطاع الخاص. وثمة مسألة خاصة تتمثل بالتحرش الجنسي في مكان العمل، والذي يبدو أن القانون لا  يحظره : وأضاف أن تقديم المزيد من التفاصيل بشأن خطط الدولة الطرف في ذلك المجال سيلقى الترحاب .

23- وأشار ، في معرض الترحيب بالمعلومات التي تقدمها جامايكا بخصوص الإلمام بالقراءة والكتابة والالتحاق بالمدارس، إلى أن هناك نسبة مئوية أعلى من البنات الملتحقات بالمدارس مقارنة بالصبية حتى سن الثانية عشرة، حيث تتناقص بصورة كبيرة معدلات الالتحاق هذه وينقلب الوضع رأساً على عقب. فهل بإمكان الوفد أن يشرح الأسباب الكامنة وراء ذلك ويذكر التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لمعالجة هذا الموضوع ؟

24- وتفيد الردود الخطية بأن "حكومـة جامايكا تعارض التمييز ضد المثليين جنسياً أو  العنف الممارس عليهم (CCPR/C/JAM/Q/Add.1، الفقرة 50) ورغم ذلك يبدو أن هناك الكثير من التمييز ضد المثليين الجنسيين في القانون وأوساط المجتمع. ويتعارض تجريم العلاقة الجنسية القائمة على التراضي بين البالغين من نفس الجنس مع المادتين 17 و26 من العهد، ك ما  أن الموقف السلبي إزاء الأقليات الجنسية يشجع على معاملة المثليين جنسياً كمجرمين و على الحيلولة، في الوقت نفسه ، دون إفصاح ضحايا الجريمة عن المشاكل التي يعانونها . ويبدو أن التعديلات الطارئة على الدستور مؤخراً تزيد من حدة الموقف السلبي الحالي ليصبح مبدأً دستورياً باستبعاد الميول الجنسية من نطاق الفقرة المضادة للتمييز و باستبعاد قوانين المخالفات الجنسية من تطبيق المبادئ الدستورية ومنع الاعتراف بأي زواج قانوني بين أفراد من نفس الجنس، ب ما  فيها الزواج الذي يُعقد في الخارج. وتساءل ، في ضوء ذلك ، عن ماهية التدابير التي تتخذها الدولة الطرف، للتصدي لمشاكل التمييز والعنف الممارس حيال الأقليات الجنسية، ب ما  في ذلك تدريب رجال الشرطة وتثقيف الجمهور بغية زيادة التسامح وتنظيم العقوبات الموقعة على مرتكبي أعمال التمييز والعنف المحظورين بالفعل بموجب التشريعات المحلية. وأضاف أن هناك أيضاً معلومات طُلبت عن خطط الدولة الطرف لضمان تقيد التشريعات بأحكام العهد عن طريق نزع صفة الجرم عن ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس وتوسيع نطاق الحماية القانونية ضد التمييز بحيث يشمل التمييز القائم على الميول الجنسية.

25- السيد ريفاس بوسادا قان إن اللجنة اهتمت اهتماماً شديداً بالاضطرابات الأهلية التي أعقبت الإعلان عن إبعاد مايكل كريستوفر كوك ( دودوس ) إلى الولايات المتحدة. وبالنظر إلى وجود عدد كبير من ضحايا تلك الاضطرابات في أوساط المدنيين ورجال الشرطة طلب الحصول على المزيد من التفاصيل عن نتائج التحقيقات في تلك الأحداث وكذلك ما  يتعلق بالمسؤوليات المن و طة بموظفي إنفاذ القوانين الذين اتهموا باللجوء إلى استخدام القوة المفرطة.

26- وأضاف أن الحكومة قد أفادت في ردودها الخطية أن التقارير تشير إلى مقتـل 263 شخصاً على يد رجال الشرطة في عام 2009 (CCPR/C/Q/Add.1، الفقرة 61) وأن التحريات ما  زالت جارية بهذا الخصوص. وطلب تقديم أحدث ال معلومات عن نتائج التحريات.

27- و مضى يقول إن اللجنة مهتمة أيضاً بهيئات التحقيق التي حدّدت المسؤوليات عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي يُزعم أن الشرطة ارتكبتها، ومن دواعي سروره أن يلاحظ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لهذا الغرض. ك ما  أن اللجنة سترحب بالمزيد من المعلومات عن تلك الهيئة والمعايير التي تتبعها للتوصل إلى نتائج حقيقية من تلك التحريات وذلك للتصدي ل ما  يدور في أذهان الناس باقتناع شديد بشأن إفلات رجال الشرطة من العقاب.

28- وقال إن جامايكا، شأنها شأن العديد من الدول، هي ضحية آثار الاتجار بالمخدرات و هي بالتالي مضطرة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة للحدّ من هذه الآثار، وشج ّ ع الدولة الطرف على مواصلة وضع السياسات اللازمة في هذا المجال. وينبغي لجامايكا أن تواصل تحقيقاتها بشأن مقتل ليونارد " ستيغ " هارفي المدافع عن حقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عن ذلك .

29- وإذا كانت اللجنة تدرك أن عقوبة الإعدام ليست محظورة بموجب الصكوك الدولية، فإنها تحثّ الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات الكفيلة بإلغائها. وبالنظر إلى وجود حظر عملي على أحكام الإعدام في جامايكا، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة البحث في إلغاء عقوبة الإعدام كلياً. وأعرب عن ترحيبه الشديد بإلغاء حكم الإعدام الإلزامي واعتباراً من عام 2005 بالنسبة للجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام.

30- ومضى يقول إن تجريم الإجهاض ترك ، ب لا  شك، أثراً سلبياً على احترام الحق في الحياة، إذ إ ن ذلك يعرضّ حياة المرأة للخطر ويدفعها إلى اللجوء إلى الإجهاض السري. وأضاف أن تقديرات الدولة الطرف القائلة بحدوث ثلاث أو  أربع وفيات سنوياً بسبب الإجهاض إن ما  هو أمر لا  يمكن تصديقه، لأن العدد أقل بكثير م ما  هو عليه في كل البلدان الأ خرى التي يحظ ر فيها الإجهاض ومن المحتمل أن هناك العديد من الحالات التي لم  يبلّغ عنها نظراً لعدم قانونية الإجهاض . وإذا كان من الواضح أن النساء اللاتي خضعن للإجهاض في الدولة الطرف يحم لن مسؤولية جنائية، فإنه طلب توضيحاً بشأن إمكانية ملاحقة النساء اللاتي يجرين عمليات الإجهاض أو  يساعدن عليها أو  لا .

31- السيد سالفيولي قال إنه ينبغي ل لدولة الطرف أن تنظر بصورة جدّية في الانضمام من جديد إلى البروتوكول الاختياري الأول في العهد، وخصوصاً في ضوء إعلان التزامها باحترام حقوق الإنسان والوفاء ب التزاماتها الدولية، فالانسحاب من البروتوكول كان بدون أدنى شك خطوة إلى الوراء و لا  يمكن قبوله في إطار الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك لم  تعد الأسباب التي أبدتها للانسحاب من البروتوكول ذات صلة بالموضوع.

32- وب ما  أنه لا  يمكن التذرّع بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية، فهو لا  يفهم كيف التزمت الدولة الطرف بالمادة 2 من العهد التي تقتضي بأن تُعمل الدولة الطرف الحقوق التي تعترف بها. وقد ازداد ذلك سوءاً بسبب عدم قدرة القضاة في تلك المحاكم على الاحتجاج بتفسير اللجنة لتلك الأحكام، حسب ما  ورد ذكرها في التفسيرات القانونية. وقال إنه يرحبّ بتعليقات الوفد على هذه المسألة.

33- السير نايجل رودلي قال إنه لا  يرغب في طرح أسئلة تتعلق بالأداء بمقتضى العهد في ما  يخص الدول التي كانت خاضعة للسيطرة البريطانية، وخصوصاً عندما توجد تركة سلبية خلّفتها القوى الاستعمارية، والتي تتمثل في عقوبة الإعدام والعقاب الجسدي أو  البدني. ومع ذلك فقد انقضت الآن فترة 49 عاماً على استقلال الدولة الطرف، وقد تصبح التركة بعد 50 عاماً بالفعل شيئاً عفا عليه الزمن، وخصوصاً بعد فترة طويلة عندما ترى القوة الاستعمارية ذاتها من المناسب مراجعة هذه الأمور. وقد يكون وقف العمل بعقوبة الإعدام خطوة إيجابية لأنه يعني من حيث تعريفه الإبقاء على حياة الناس. وسيكون من المناسب على أية حال معرفة المزيد عن مثل هذا الوقف الفعلي . فهل كان ذلك الوقف مجرّد بيان صادر عن الحكومة يفيد باحتمال تخفيف تلك الأحكام، أو  مجرد قرار، معلن أو  غير معلن بتخفيف تلك الأحكام؟ وتساءل ع ما  إذا كان ذلك الوقف يعتبر أم ر اً رسمياً أم غير رسمي، حيث إن ذلك من شأنه أن يساعد السجناء الذين ينتظرون عقوبة الإعدام على تق ر ير مصيرهم عوضاً عن تركهم في وضع مؤقت وتعسفي.

34- وأضاف قائلاً إن المملكة المتحدة تعلّمت في الفترة ما  بين سنتي 1957 و1965، وهي السنة التي ألغيت فيها تلك العقوبة رسمياً ، أن تطبيق عقوبة الإعدام على ما  سميّ في ذلك الحين "الاستخفاف المستمر بحياة الإنسان" ( ما  يوازي القانون المشار إليه في الفقرة 77(و) في الردود الخطية للدولة الطرف) قد أدّى إلى المزيد من التعسّف ، بالنظر إلى العديد من الجرائم الخطيرة الأخرى التي ارتكبت و لم  يُحكم بإعدام مرتكبيها . ومن المهم الاطلاع على المحاولات التي بذلت لإعادة النظر في أمر تطبيق عقوبة الإعدام على من يرتكب جرائم القتل في تعزيز ارتكاب مختلف الجرائم الأخرى وكيف انطبق ذلك على الصعيد العملي في الدولة الطرف. وأعرب عن ترحيبه بقرار الانتهاء عن اللجوء الإلزامي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في عام 2005.

35- وأشار إلى أن الدولة الطرف لا  تنوي التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني ل لعهد أو  تعديل دستورها لإلغاء عقوبة الإعدام، وأن البرلمان سبق أن صوّت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 بالإبقاء على عقوبة الإعدام. والواقع أن البرلمان، وقد يكون ذلك نزولاً على إرادة ا لرأي العام، قررّ إتباع طريقة عمل محددة لا  تشكل في حد ذاتها دليلاً قطعياً على ملاءمتها للمعايير الدولية. وفي ما  يخصّ هذا الموضوع ما  زالت الأسباب الحالية التي تبديها الدولة الطرف لعدم العودة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الأول غير واضحة. وبالنظر إلى أن اللجنة، لدى تطبيق العهد، ك ما  يجب عليها أن تفعل، لا  تعارض عقوبة الإعدام في حدّ ذاتها، فإن وجود عقوبة الإعدام في الدولة الطرف لم  يؤد، في حد ذاته إلى اتخاذها قرارات أفضت إلى كشف انتهاكات للعهد، بل إن نتيجة هذه العملية هي التي أسفرت عن فرض أحكام الإعدام الإلزامية، وإذا جرى تدابير أخرى في محاولة لتحسين أوضاع النظام القانوني، ف يبدو أن من المستحسن أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام مرة أخرى إلى البروتوكول الاختياري الأول. وحثّ الدولة الطرف على إتباع هذا السبيل.

36- وأضاف قائلاً إن اللجنة قد أبدت مخاوفها إزاء لجوء الدولة الطرف إلى العقاب البدني في تشرين الثاني/نوفمبر 1997. ويتضمن التقرير الدوري الثالث، المؤرخ في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، إشارات إلى إمكانية وضع قانون لإلغاء العقاب البدني ك ما  أن الردود الخطية تتطرق إلى مشروع قانون خاص تم تقديمه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010. وبالنظر إلى انقضاء سنة على ذلك التاريخ فهو يودّ أن يعرف ما  إذا كانت الدولة الطرف قد شهدت أية تطورات ملموسة تود الإبلاغ عنها، سواء عن القانون أو  الوقائع. وبالنظر إلى أن الإشارات المتعلقة بالعقاب البدني الواردة في الردود الخطية تركّز على بيئة التعليم، والأسرة والأطفال فقط، فإنه تساءل ع ما  إذا كانت المحاكم قد توقفت أو لا  عن توقيع عقوبة الإعدام . وإذا لم  يكن الأمر كذلك فإن وجود مشروع قانون خاص لا  يكفي بالضرورة لمعالجة هذه المشكلة.

37- السيد لالاه طلب إيضاحات ع ما  إذا كان الدستور قد تم تعديله بغية الأخذ ب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، الذي حلّ محل الفصل الثالث. وقال إن التعديل الدستوري يتطلب ، في ما  يبدو، أصوات ثلثي جميع أعضاء البرلمان وقد يتطلّب إجراء استفتاء لهذا الغرض. وتساءل بالتالي ع ما  إذا كان الميثاق أُقرّ بأغلبية ثلثي الأعضاء وخضع ال استفتاء من هذا النوع . وتساءل عن سبب استخدام الميثاق لمصطلح "التحرر من التمييز على أساس كون المرء ذكراًَ أو  أنثى"، وقد تم في الفقرة 13 من الدستور - الجزء الأول، من الفصل الثالث - استعمال مصطلح "الجنس". ومن المفيد أن يعرف المرء سبب تغيير المصطلحات.

38- وسأل عن الجهة التي تعيّن المدّعين العامين ومدة ولايتهم في المنصب و ما  هي سلطاتهم لدى مواجهة الأشخاص الذين تعرضوا للظلم أو  المساس بحقوقهم الدستورية. ومن المفيد أيضاً الاطلاع على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لجنة التحقيقات المستقلة في ظل هذه الأوضاع. وفي أية حالة افتراضية تنطوي على شكوى من المعاملة الوحشية التي يرتكبها رجال الشرطة، هل تحيل لجنة التحقيقات المستقلة الموضوع إلى مكتب المدعي العام أو  تبادر إلى اتخاذ إجراءات بنفسها؟ وهل طُرحت هذه القضايا على الصعيد العملي، وإذا كان الأمر كذلك، ف ما  هي الجهة التي تبتّ في هذا النزاع بين هاتين المؤسستين؟

39- السيد فلينترمان تساءل ع ما  إذا كان حظر الإجهاض يطبق بصورة مطلقة أو  أن القانون ينص على بعض الاستثناءات، ك ما  هو الحال مثلاً عندما تكون حياة الأم معرّضة للخطر إذا لم  تجهض، أو  عندما يكون الحمل ناجماً عن عملية اغتصاب. وقال إنه يود أن يعرف أيضاً ما  إذا كان ت الجهات التي تجري عمليات الإجهاض السرية التي تؤدي إلى وفاة المرأة الحامل تخضع للملاحقة القانونية أو لا . ومن المفيد معرفة مدى الاستعجال الذي نشعر به كجزء من المناقشات الجارية في البرلمان لوضع الصيغة النهائية للسياسة المتعلقة بالإجهاض والبتّ في ما  إذا كان ينبغي السماح بعمليات الإجهاض المأمون قانوناً أو  لا .

40- السيد إ واساوا قال إنه إذا كان يتفهم عدم إمكانية التذرع بالعهد بصورة مباشرة في ال محاكم المحلية للدولة الطرف، فإن من المفيد معرفة ما  إذا كان بإمكان ا لقضاة الاستناد إلى العهد، وإلى التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة واجتهاداتها وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان في تفسير ميثاق الحقوق والحريات الأساسية.

عُلقت الجلسة الساعة 05/ 17 واستؤنفت الساعة 20/1 7 .

41- السيد ماكوك (جامايكا) قال إن وفده ليس في وضع الآن يسمح له بإبداء المزيد من التعليقات على اعتماد وتطبيق العهد في القانون المحلي. غير أنه أشار إلى أن العهد ذاته لا  يجبر الدول الأطراف على تنفيذ أحكامه، بل يحثّها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار مثل هذ ه ال قوانين أو  ال تدابير ال أخرى بهدف إعمال الحقوق المعترف ب ها في تلك القوانين . وإذا كان يأخذ علماً بشواغل اللجنة بخصوص مناسبة بعض القوانين المحلية بغية تنفيذ أحكام العهد، فإن حكومته مقتنعة بأنها تفي بالتزاماتها بموجب العهد.

42- وأضاف قائلاً إن ميثاق الحقوق والحريات الأساسية دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان/ أبريل 2011 وحلّ الآن محلّ المادة 13 من الدستور.

43- ومضى يقول إن العقاب البدني الذي يوقع على مرتكبي الجرائم الجنائية أصبح منافياً للدستور في عام 1998 بقرار من محكمة الاستئناف في حكمها في القضية المرفوعة على الحكومة من قبل نويل سامودا وولفورد فيرغيسون . اللذين احتجّا بعد أن ح ُ كم عليهما بالجلد علاوة على حكم بالسجن، بأن الجلد يشكل عقوبة لا  إنسانية ومهينة، وقد أعلنت المحكمة أن العقاب البدني منافٍ للقانون كحكم يوقع على ارتكاب جريمة .

44- وأضاف أن وفده أحاط علماً برأي اللجنة القائل بأن إلغاء أحكام الإعدام الإلزامية من شأنه أن يبدو وكأنه يزيل عقبة أمام إعادة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول. بيد أن مخاوف الحكومة لا  تقتصر على هذه المسألة وحدها وهي ترى أن عدم الانضمام من جديد مسألة لا  ت قبل الجدل ، ك ما  أن قرارها بالانسحاب من البروتوكول الاختياري لم  يتخذ على عجل. ومن الاعتبارات الرئيسية أثناء المداولات الحرص على مواصلة إتاحة الفرصة ل مواطني جامايكا للوصول إلى هيئة دولية مختصة عند مواجهة المزاعم بانتهاك حقوقهم المدنية والسياسية، والتي يواجهونها بمقتضى منظومة البلدان الأمريكية. وقال إنه يأخذ علماً بالأحكام المحددة في البروتوكول الاختياري وتعزيز سبل وصول مواطني جامايكا إليها. وأشار إلى أن الحكومة قدمت، لدى انسحابها من البروتوكول الاختياري في عام 1997 تفسيراً مُروّىً فيه لا  يَنُمّ عن أنها لا  تحترم ذلك الصك.

45- ومضى يقول إن الحكومة تنظر حالياً في طريقة إرساء قواعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقاً لمبادئ باريس. وتدعو الحاجة إلى إمعان النظر في ما  إذا كانت الدولة قادرة على توفير العاملين وتمويل مؤسسة وطنية واحدة لهذا الغرض، و لا  سيما بالنظر إلى توفير عدة كيانات للرعاية والحماية للمجموعات الأشد تأثراً وضعفاً في المجتمع الجامايكي.

46- وأردف يقول، متطرقاً إلى موضوع الأشخاص الذين يبدو أنهم قتلوا بسبب ميولهم الجنسية، إن جميع أعمال العنف التي أدت إلى عمليات اعتداء أو  قتل تخضع للتحريات الجنائية وللملاحقة والعقوبة. و ما لم  تكن الحالات الوارد ذكرها لتعامل إلاّ بالطريقة ذاتها .

47- وأضاف أن الحكومة تعترف بأن المرأة غير ممثّلة بصورة كافية في البرلمان. و قد تم منذ تقديم التقرير الدوري الثالث تعيين امرأة في منصب رئيس مجلس النواب. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بعدم التمييز وبزيادة تمكين المرأة وستواصل تطبيق الإجراءات الإيجابية لهذا الغرض. وجامايكا ملتزمة أيضاً بمبادئ منظمة العمل الدولية المتمثلة في "الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية". وتدرك الحكومة بأن ثمة فارق اً في الأجور الآن حيث تحصل المرأة على ما  يوازي 91.4 في المائة من أجور الرجال.

48- و لا  توجد في الوقت الحاضر أية خطط لتعديل "قانون الجرائم ضد الأشخاص". وأضاف أن وفده أحاط علماً بمشاغل اللجنة بهذا الخصوص، لا  سيما في ما  يتعلق بتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال.

49- و مضى يقول إنه لا  توجد علاقة بين إعلان حالة الطوارئ وبين التعامل مع المظاهرات. ذلك لأن الطوارئ أُعلنت في سياق ردة فعل معينة من قبل المجتمع إزاء سلطة الدولة والنفاذ إلى المجتمع أثناء المواجهات المعادية. ويجري حالياً التحقيق في عدد الوفيات في صفوف المدنيين وسواهم ممن ليسوا في عداد أفراد قوى الأمن، وخصوصاً من قبل أمين المظالم. وقد دُعي أطباء أجانب لتعزيز قدرة البلد على التصدي للتحديات المتصلة بالتحريات.

50- وتم على الصعيد العملي تحقيق استقلال السلطة التنفيذية بمنح بعض الكيانات السلطة المباشرة من قبل السلطة التشريعية. وب ما  أن مكتب أمين المظالم ولجنة التحريات المستقلة يشكلان كيانين برلمانيين فقد اعتبرا مستقلين ب ما  فيه الكفاية. وتساءل ع ما  إذا كان وفده مصيباً عندما اعتبر أن سؤال اللجنة يعني ضمناً أن هذا الفصل بين السلطات قد يُعد أمراً غير كافٍ .

51- و أ ما  في ما  يتعلق بعقوبة الإعدام، فإن جامايكا لم  تعلن على الملأ وبحماسة، عدم تطبيق هذه العقوبة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير أنها لن  تلجأ إلى تطبيق تلك العقوبة في المستقبل. و لم  تتخذ الحكومة أية تدابير إيجابية لإرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لأي غرض بعينه.

52- ومضى يقول إن أي شخص يتبين أنه أجرى أو  ساعد على إجراء عملية إجهاض أدت إلى وفاة امرأة حامل تُسلّط عليه عقوبة جنائية من قبل المحاكم.

53- السيد سالفيولي حث الدولة الطرف على النظر في إرسال وفد من العاصمة إلى الاجتماعات المقبلة مع اللجنة بغية تسهيل الحوار .

54- وأشار إلى أن الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان تختلف اختلافاً كبيراً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ك ما  أن التفسيرات التي تعطيها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تختلف عن تفسيرات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

55- أ ما  في ما  يتعلق بعقوبة الإعدام الصادرة في قضية برات ومورغان ضد وزير العدل في جامايكا فقد حكم مجلس شورى الملكة الخاص بكل وضوح أن السجن الطويل الأمد في انتظار الإعدام يشكل عقوبة قاسية أو لا  إنسانية أو  مهينة. وطلب تقديم إيضاحات ع ما  إذا كان ميثاق الحقوق والحريات الأساسية الجديد ينص على أن الفترة التي يمضيها المحكوم في انتظار الإعدام ينبغي ألاّ تؤخذ بعين الاعتبار لدى البتّ في ما  إذا كان المحتجز المعني قد عانى أو لا  من العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

56- السيد تيلين قال إنه لا  يفهم كيف يمكن للدولة الطرف أن تذهب إلى أن مواصلة تجريم سلوك المثليين جنسياً أمرٌ يتمشى مع أحكام المادة 2، وذلك عند قراءتها مقترنة بالمادتين 17 و26 من العهد. وقد يتفق ذلك بالفعل مع أحكام الميثاق الجديد لكنه يبدو وكأنه انتهاك واضح للحقوق التي تكرسها تلك المواد. وب ما  أن مواطني جامايكا لا  يستطيعون اللجوء إلى المحاكم لتدارك ذلك الوضع فإن هذا يؤكد على أهمية مواءمة النظام القضائي للدولة الطرف مع الالتزامات المقطوعة بموجب المادة 2 من العهد.

57- السير نايجل رودلي دعا الوفد إلى التعليق على الفقرة 8 من المادة 13 من الدستور، و بصيغته ا المعدلة بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، والتي تنص على أن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بعد بدء نفاذ الميثاق لا  يُعدّ أمراً متعارضاً مع تلك المادة أو  مخالفاً لها، نظراً لطول الفترة الزمنية التي انقضت بين تاريخ إصدار الحكم وتاريخ تنفيذه. و قال إن ذلك كان محاولة دستورية للعدول عن الحكم الصادر في قضية برات ومورغان ، حيث إنها وضعت افتراضاً بتوقيع عقوبة سجن لمدة خمس سنوات يتبعها تخفيف العقوبة. وطلب تقديم تفاصيل العملية التي أدت إلى وضع المادة الفرعية من الدستور وأعرب عن قلق ه إزاء إمكانية انتظار المحكومين بالإعدام لفترة تصل إلى 13 عاماً في الدولة الطرف.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.