GENERAL

CCPR/C/SR.2282

11 December 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2282

المعقودة في قصر ويلسون ، بجنيف، يوم الاثنين، 11 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية

التقرير الدوري الرابع لليمن

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 15/ 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (البند 6 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري الرابع لليمن(CCPR/C/YEM/2004/4; CCPR/C/84/L/YEM; HRI/CORE/1/Add.115)

1- بناء على دعوة من الرئيسة، انضم أعضاء وفد اليمن إلى مائدة اللجنة .

2- السيد قحطان (اليمن): قال، في مستهل تقديمه للتقرير الدوري الرابع لليمن(CCPR/C/YEM/2004/4)، إن توحيد بلده في عام 1990 والتشريعات القائمة على حقوق الإنسان التي تزامنت مع ذلك شكلت نقاط تحول هامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن. وشكلت الانتخابات البلدية الأولى التي نظمت في عام 2001 والتي عززت مشاركة الجمهور في وضع السياسات العامة على الصعيد المحلي، أهم حدث سياسي شهده البلد منذ ذلك التاريخ. وأشار إلى أن النساء يؤدين دوراً نشطاً في الحياة السياسية وأن نسبة النساء من مجموع المصوتين في الانتخابات البرلمانية لعام 2003 بلغت 42 في المائة.

3- وقد سعت الحكومة أيضاً إلى تشجيع التعددية في وسائط الإعلام؛ وأصبح لكل حزب سياسي جريدته الخاصة. ويجري في الوقت الراهن استعراض التعديلات المقترح إدخالها على القانون المتعلق بالصحافة والمنشورات. وحسب هذه التعديلات لم يعد الصحفيون معرّضين لعقوبة السجن بسبب ما يبدونه من آراء. كما يجري في الوقت الراهن النظر في وضع تشريعات تهدف إلى إلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة، ومن ثم إلى كفالة مشاركتها الكاملة في شتى مجالات النشاط. وفي هذا الصدد، شرع مجلس الوزراء في مناقشة تعديلات لعدد كبير من الأحكام القانونية بقصد مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية ذات الصلة.

4- وأشار إلى أن الحكومة قد نفذت، بدعم من المجتمع الدولي، سلسلة من برامج التثقيف والتوعية بغية نشر ثقافة حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، أنشئ بنك للبيانات الخاصة بحقوق الإنسان، وما فتئت الجهات المختصة تبذل جهوداً من أجل تعزيز الروابط مع المجتمع المدني وتنفيذ مزيد من البرامج والأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان.

5- ورغم ما أحرز من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان، فإن عدم كفاية القدرات والموارد المحلية يشكل عقبة كبرى، ولا يزال البلد بحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي. فالدعم المقدم من أجل تنمية مجالات كالصحة والتعليم، على سبيل المثال، من شأنه أن يساهم في وضع أسس متينة للتمتع بكافة حقوق الإنسان. كما أن تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتوصياتها تشكِّل أدوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

6- الرئيسة : طلبت إلى الوفد أن يرد على الأسئلة 1 إلى 13 من قائمة المسائل المطروحة.

7- السيد قحطان (اليمن): قال إن سلطات بلده واجهت صعوبات في إعداد الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة نظراً إلى أن الوثيقة الوحيدة التي استلمتها كانت محررة باللغة الإنكليزية. ونظراً إلى محدودية القدرات المحلية في مجال الترجمة، فإن حكومة بلده ستكون ممتنة لو حصلت، في المستقبل، على نسخة عربية لهذه القائمة.

8- واسترسل قائلاً إن حماية حقوق الإنسان في اليمن مضمونة على مستويات متعددة. فقد أدرجت أحكام الصكوك الدولية التي يعد اليمن طرفاً فيها في التشريعات الوطنية للبلد. كما أُدرجت في الدستور أحكام تتعلق بضمان الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات. ويمكن، في حال انتهاك هذه الحقوق، التظلم أمام المحاكم.

9- وأضاف بالقول إن هيئات عدة تابعة للبرلمان كُلِّفت بمهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد عُهد إلى اللجنة المعنية بالحريات العامة وحقوق الإنسان بمهام من بينها مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات اليمن بموجب الصكوك الدولية. وحققت هذه الهيئات أيضاً في حالات انتهاك حقوق الإنسان وتولت رصد احترام هذه الحقوق داخل المؤسسات الحكومية. وتختص اللجنة المعنية بالنظر في الالتماسات والشكاوى بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإعداد التقارير بشأن هذه الانتهاكات بقصد إحالتها إلى البرلمان ومتابعة التوصيات التي ترد في هذه التقارير وتنفيذها. وتتولى اللجنة الاستشارية المعنية بالحقوق والحريات العامة إسداء المشورة، كما أنها تحرص على ضمان تمتع وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بهذه الحقوق والحريات وتقوم بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وكُلِّفت اللجنة أيضاً برصد ما يجد من تطورات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي وبإعداد تقارير في هذا الشأن. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الروابط بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية بقصد تبادل الخبرات في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. ونوَّه بما يبذل من جهد خاص لتعزيز دور المرأة وبما توليه مؤسسات حكومية عدة من رعاية فائقة لتعزيز وحماية حقوقها.

10- وأشار إلى أن الحكومة أصبح لها آليتها الخاصة لحماية حقوق الإنسان منذ إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السياسية والمدنية في عام 1997. وفي عام 1998، تم تعويض هذه اللجنة بهيئة أخرى، هي اللجنة الوطنية العالية المعنية بحقوق الإنسان التي كُلِّفت بضمان إدراج أحكام الصكوك الدولية في التشريعات المحلية والإشراف على تنفيذها. وتقوم هذه اللجنة أيضاً بإعداد تقارير تقدمها إلى هيئات رصد المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. وتتكون اللجنة من ممثلين عن الوزارات المعنية وتتلقى المشورة من ممثلين عن هيئات قضائية عديدة. وفي عام 2001، استحدثت الحكومة وزارة حقوق الإنسان.

11- ومضى قائلاً إن المجتمع المدني يؤدي دوراً هاماً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويحظى بتشجيعات كبيرة من أجل مواصلة هذا الدور. وتتولى منظمات المجتمع المدني إسداء المشورة لوزارة حقوق الإنسان وتتعاون مع الهيئات الحكومية المختصة. ومن أصل مجموع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في اليمن، والتي يبلغ عددها زهاء 000 4 منظمة، هناك ما يزيد على 50 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان. وتتولى هذه المنظمات عقد حلقات عمل لتناول مجموعة من القضايا كحقوق النساء والأطفال وحالة السجناء.

12- السيد اليوسفي (اليمن): قال إن وزارة حقوق الإنسان تؤدي دوراً رئيسياً في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرفعها المواطنون والمنظمات والمؤسسات. وبخلاف ما كان يحصل في الماضي، أصبحت السلطات الرسمية تولي عناية فائقة للقضايا التي تثيرها منظمات كمنظمة العفو الدولية وتحرص على تقديم رد مناسب على مختلف التساؤلات التي تطرحها هذه المنظمات.

13- وأشار إلى أن حكومة بلده تعمل على استكشاف سبل إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

14- ورداً على السؤال 3، قال إن تشريعات محلية عدة تكرس مبدأ حظر التمييز القائم على أساس الجنس. وأشار بوجه خاص إلى أن الدستور ينص على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون. وثمة عدد من القوانين الأخرى التي تنظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في العمل والحق في التصويت والتي تنص على أن المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي ينعم بها الرجل. وأشار إلى أن الحكومة شرعت في تنقيح كافة التشريعات بقصد رفع أية عقبات متبقية تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

15- واسترسل قائلاً إن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تنحصر في المناطق الحدودية للبلد. ولم تبلغ الحكومة، التي ما فتئت تبذل قصارى جهدها لمنع هذه الممارسة، بأية حالات جديدة. ولضمان تنفيذ التشريعات الجارية، من المقرر أن ينظر البرلمان في آب/أغسطس 2005 في مقترح يتعلق بتعديل القوانين ذات الصلة.

16- وفيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات، أكد السيد اليوسفي أن تشريعات البلد تتفق مع أحكام العهد وأنها تستند إلى الشريعة الإسلامية. وأشار إلى المادة 5 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 التي تنص على ضرورة أن توضع في الاعتبار أهمية الخلفية الدينية للدولة.

17- وقال إن حق المرأة في الملكية مضمون بموجب المادة 7 من الدستور التي تنص على حق جميع المواطنين في الاستفادة من النشاط الاقتصادي. وتكفل أحكام تشريعية عدة حق المرأة والرجل في الملكية، ومن بين هذه التشريعات القانون رقم 14 الذي ينص على أن حق الانتفاع بأية أموال أو أشياء يعود لصاحبها، بصرف النظر عن نوع الجنس.

18- السيد مهدي (اليمن): شكر ممثلي المجتمع المدني الحاضرين في الاجتماع، وأكد على أن هدف المنظمات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء يتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن. ورداً على السؤال 7 المدرج بقائمة المسائل المطروحة، أكد مجدداً أن تشريعات محلية عدة تكرس مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة. وقال إن الحكومة قامت بتنفيذ استراتيجيات وسياسات ترمي إلى تحسين وضع المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع، والنهوض بمستوى التعليم في صفوف النساء والفتيات وتعزيز حقوق المرأة على جميع المستويات. وعلاوة على ذلك، اعتمد مجلس الوزراء في عام 2004 قراراً يكرس حق المرأة في العمل كقاضية.

19- ورداً على السؤال 8 حول قيمة البيانات التي يدلي بها الشهود، قال إن هذه البيانات تُجمع وتُقيَّم وفقاً للشريعة، وهي ممارسة تتفق إلى حد بعيد مع أحكام العهد.

20- وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الخدمة العامة تستند إلى جميع التشريعات المحلية المتعلقة بتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، التي تمت الإشارة إليها من قبل. وتخضع أية انتهاكات لهذه التشريعات لعقوبات محددة. وقد اقترحت اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة تعديل 26 قانوناً بقصد تعزيز الحقوق التي تتمتع بها المرأة وتحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين.

21- وأضاف بالقول إن المحكمة الابتدائية هي التي تختص بالنظر في جرائم الإرهاب. ويتولى المدعي العام الإشراف على كل المحاكمات التي تجرى أمام هذه المحكمة. وتشتمل الجرائم التي تبت فيها المحكمة الابتدائية على خطف الأجانب، وأعمال القرصنة، والإتلاف المتعمد لخطوط أنابيب النفط والمنشآت النفطية، وسرقة الممتلكات العامة من قبل منظمات مسلحة أو أفراد مسلحين، والإتلاف المتعمد للممتلكات العامة وأخذ الرهائن. وتقوم المحكمة الابتدائية بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم والجهات التي تساعد على ارتكابها وتحرض عليها. وتُراعَى في إطار هذه القضايا الأصول القانونية وتُنفَّذُ الضمانات التي توفرها المحاكم المحلية الأخرى.

22- السيد قحطان (اليمن): قال، في رده على السؤال 11 المدرج بقائمة المسائل المطروحة، إن المحكمة العليا قررت أن تحيل القضية من جديد إلى المحكمة الابتدائية في عدن، وطلبت إليها أن تعيد النظر في الأدلة. وأشار إلى أن عقوبة الإعدام رجماً بالحجارة في قضايا الزنا لا تنفذ إلا في حالات نادرة، نظراً إلى أن القانون يشترط في إثبات جريمة الزنا شهادة أربعة شهود. ويُسحب الحكم بالإعدام في حال اعتراف المرأة بجريمتها. ورغم أن عقوبة الإعدام رجماً بالحجارة في حالة الإدانة بالزنا لا تنفذ إلا في حالات نادرة، فإن هذه العقوبة تتفق مع أحكام الشريعة.

23- وقال إن وفده لا يمكنه أن يعلق على القضية المشار إليها في السؤال 12، إلا إذا بينت اللجنة هوية الشخص الذي نُفذت بحقه عقوبة الإعدام.

24- وأشار إلى أن اليمن لم ينضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وعملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام (القرار 1984/50)، فإن السلطات الأمنية حريصة على توفير العديد من الضمانات في هذا المجال.

25- الرئيسة : قالت إن الترجمة العربية لقائمة المسائل التي صدرت أولاً باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية (وهي لغات عمل اللجنة)، أتيحت كوثيقة عامة منذ أيار/مايو 2005.

26- السيد كالين : أثنى على جهود الدولة المقدمة للتقرير التي حرصت على تقديم تقريرها الدوري الرابع في وقت مبكر وضمنته معلومات مفصلة. ومع ذلك، قال إن اللجنة ستكون ممتنة لو حصلت مستقبلاً على مزيد من المعلومات بشأن العوامل والصعوبات التي قد تؤثر في تنفيذ العهد.

27- وانتقل إلى السؤال 1 المدرج بقائمة المسائل المطروحة، ورحب بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ أحكام العهد تنفيذاً شاملاً. وبخصوص الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في ضمان تنفيذ العهد على الصعيد المحلي، تساءل عما إذا تم الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية وعما إذا قامت هذه المحاكم بتطبيق أحكام العهد منذ قضية عام 1998 المشار إليها في التقرير (الفقرة 24).

28- ورحب أيضاً بإنشاء مؤسسات تعنى بقضايا حقوق الإنسان، كوزارة حقوق الإنسان والمجلس العالي الوطني المعني بحقوق الإنسان، إلا أنه شدد على أن مبادئ باريس تنص على ضرورة إنشاء مؤسسات تكمل عمل الهيئات الحكومية، كاستحداث لجنة مستقلة معنية بحقوق الإنسان (السؤال 2) تكون مخولة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي ترتكبها الهيئات الحكومية. وبناء عليه، طلب الحصول على معلومات إضافية عن الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة المستقلة وعن التاريخ المتوقع لبدء عملها.

29- ورغم التقدم الكبير الذي أُحرز في مجال تعديل التشريعات بهدف حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس (السؤال 3)، أشار إلى أن اللجنة تلقت تقارير عديدة تفيد بأن الحالة الحقيقية للمرأة لم تشهد تحسناً يذكر. وعلى سبيل المثال، يعد البرلمان الوطني في صفوف أعضائه امرأة واحدة، في حين تقل نسبة حضور المرأة في صفوف أعضاء المجالس المحلية عن 1 في المائة، ويبلغ معدل الأمية في صفوف النساء أكثر من 60 في المائة، يُزاد إلى ذلك انخفاض عدد النساء العاملات في النظام القضائي. ولا يزال هناك بعض القوانين التي تُجيز عدم تساوي المعاملة بين الرجال والنساء: فبينما يقضي القانون بأن يجدد أجنبي متزوج من امرأة يمنية تصريح إقامته كل سنتين، ينص نفس القانون على أن تجدد امرأة أجنبية متزوجة من يمني تصريح إقامتها كل خمس سنوات؛ ويمثل الرجال نسبة 80 في المائة من مجموع المستفيدين من القانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي. ولذلك، فإن المرأة لا تزال تواجه صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالمعاملة المتساوية مع الرجل. وشدد على أن تعديل القوانين يمثل إجراء ًهاماً ولكنه غير كاف، ولذلك يجب أيضاً التصدي لمختلف العوامل التي تؤثر تأثيراً سلبياً في حياة المرأة داخل المجتمع وفي علاقتها مع الإدارة. وينبغي اتخاذ تدابير محددة لحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس حيثما ثبت قيام تمييز ضد المرأة.

30- وبخصوص المحكمة التي تبت في جرائم الإرهاب (السؤال 10)، تساءل عما إذا كانت هذه الهيئة محكمة ابتدائية أم محكمة خاصة وعما إذا كانت هيئة المحكمة تتألف من قضاة ينتمون إلى دائرة قائمة بالفعل أو من قضاة لهم مركز خاص، وعما إذا كانت هيئة المحكمة تضم أعضاء من القوات المسلحة. وتساءل أيضاً عما إذا كانت هذه المحكمة مختصة حصرياً بالنظر في جرائم الإرهاب أو الانتساب إلى تنظيم إرهابي، وعن تعريف هذه الجرائم بموجب القوانين المحلية.

31- السيد غليليه أهانهانزو : أعرب عن سروره لما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحديث تشريعاتها، ولكنه تساءل عن مدى تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع. وطلب الحصول على معلومات إضافية بشأن انتشار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (السؤال 4) وعن الجهود المبذولة بهدف القضاء على هذه الممارسة، بما في ذلك عن طريق التعليم وأنشطة التوعية، وعن النتائج التي تحققت بفضل هذه الجهود. وطلب أيضاً الحصول على معلومات إضافية عن الأسباب التي تسوغ ممارسة تعدد الزوجات (السؤال 5)، بما فيها الأسباب الدينية؛ وقال إن هذه المسألة ترتبط بالحاجة إلى التصدي للمواقف الثقافية والاجتماعية التي تشجع على التمييز ضد المرأة. ومن التدابير الأساسية الكفيلة بتحسين وضع المرأة، تخفيض معدل الأمية في صفوف النساء وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الوصول إلى التعليم. وفي الختام، وبخصوص السؤال 6، طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن الضمانات القانونية التي تكفل حق المرأة في الملكية الخاصة، ومعلومات عن عدد النساء صاحبات المشاريع.

32- السيد باغواتي : قال إن اللجنة، ولئن تدرك ما اتخذ من خطوات إيجابية تتمثل في تعديل العديد من القوانين بهدف القضاء على التمييز، فإنها تحتاج إلى معلومات إضافية عن التنفيذ العملي لهذه التعديلات بغية تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد. ورغم ما أُحرز من تقدم على درب النهوض بوضع المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإن على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها وتكرس عناية أكبر لتحسين وضع المرأة، لا سيما أن معظم النساء من الأميات ولا يعين حقوقهن، مما يحرمهن من إمكانية أداء دور فعال في البلد. ولهذا الغرض، يجب على الدولة الطرف أن تتصدى للمواقف الاجتماعية والثقافية التي تحول دون إحراز تقدم على درب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تكفل للمرأة حقاً متساوياً في الحصول على القدر الكافي من التعليم. ورغم أن المرأة تتمتع في الوقت الراهن بحق التصويت والترشح لشغل مناصب عامة، يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة متساوية مع الرجل في مختلف المجالات، بما فيها المجال السياسي، والنهوض بمستواها التعليمي حتى تتبوأ المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع.

33- وأعرب عن انشغاله إزاء تواصل عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الأمور المتعلقة بالزواج، وطلب الحصول على معلومات إضافية عما إذا كانت المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالرضا الحر بالزواج، وعما إذا كانت التشريعات تنص على تساوي سن الزواج بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، وعن معدل الطلاق، وما إذا كان يكفي للرجل الذي يرغب في الطلاق أن يلقي يمين الطلاق بالثلاث على زوجته، وما إذا كانت المرأة متساوية مع الرجل فيما يتعلق بحقوق الميراث. وقال إنه ينبغي للدولة الطرف أن تقتدي بالبلدان الأخرى التي نفذت تدابير خاصة كالإجراءات الإيجابية الرامية إلى النهوض بوضع المرأة.

34- واسترسل قائلاً إن اللجنة سترحب بأية معلومات إضافية عن التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها بهدف حظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (السؤال 4) وعن الجدول الزمني لتنفيذ هذه التدابير، وعن الجهود المبذولة لزيادة الوعي بضرورة وقف هذه الممارسة. وطلب أيضاً الحصول على معلومات بشأن ما يلي: الجهود الرامية إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (السؤال 2) وفقاً لمبادئ باريس، وما إذا كانت هذه العملية قد انطلقت بالفعل على مستوى الحكومة وحدها، وما إذا كانت هذه اللجنة ستتمتع باستقلال حقيقي، وكيفية تنفيذ الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في كل من الدستور والعهد، والسلطات المسؤولة عن تنفيذ هذه الضمانات وصلاحياتها، وسبل الانتصاف المتاحة للمواطنين، بمن فيهم النساء، للتظلم من انتهاكات حقوقهم الإنسانية.

35- السيد خليل : أشار إلى السؤال 11، ورحَّب بقرار المحكمة العليا القاضي بإعادة محاكمة المرأة التي حُكم عليها بالإعدام رجماً بالحجارة لارتكابها جريمة الزنا، إلا أنه أعرب عن أسفه لأن هذه المرأة ستواجه من جديد محنة المحاكمة مع احتمال خضوعها مجدداً لعقوبة الإعدام. وطلب إلى الوفد أن يؤكد ما ورد في الفقرة 174 من التقرير من أن عقوبة الرجم لم تنفذ منذ مئات السنين وأنه من حق المرأة، حتى في حال ثبوت إدانتها من جديد، أن تلتمس العفو الخاص، وفقاً للمعلومات المقدمة في الفقرتين 118 و174 من التقرير. وشدد على أن الحق في الحياة والحق في التماس العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام حقان من الحقوق الأساسية التي تكفلها الفقرتان 1 و4 من المادة 6 من العهد.

36- ثم انتقل إلى السؤال 12، وقال إنه تلقى معلومات تفيد بأن المجلس الأعلى للقضاء قد أكد عقوبة الإعدام المقررة ضد شخص يزعم أنه يعاني من ذهان فصامي بعد مراجعة الحكم، وأن العقوبة نفذت في عام 2001. وأشار إلى أن هذا الحكم كان موضع نداء عاجل رفعه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (الوثيقة E/CN.4/2003/3/Add.1، الفقرة 561). وطلب إلى الوفد أن يسلط الضوء على هذه القضية ويقدم ما لديه من عناصر يمكن أن تسوِّغ هذه العقوبة من منظور المادة 6 من العهد. وبخصوص السؤال 13، ذكَّر بأن اللجنة قد لاحظت بانشغال، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث لليمن (CCPR/CO/75/YEM، الفقرة 15)، أن الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في العهد وأن الحق في التماس العفو الخاص غير مضمون للجميع على قدم المساواة. ونظراً إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، تساءل عما إذا كانت حكومة اليمن قد فكَّرت في تعديل تشريعاتها لكي لا يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة أو لإلغاء هذه العقوبة تماماً.

37- السيد عمر : قال إن حكومة اليمن قد بذلت، رغم الوضع الصعب الذي يمر به البلد، جهوداً كبرى من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأحرزت تقدماً في مجالات عديدة. وتشكل التقاليد الثقافية عقبة كبرى أمام إعمال حقوق الإنسان إعمالاً تاماً، ذلك أن هذه التقاليد متجذرة في المجتمع اليمني، وبالتالي يصعب تغييرها رغم التقدم المحرز في مجال السياسات العامة والتشريعات. وأشار إلى أن التقرير المعروض على اللجنة قد شدد على أهمية الخصائص الثقافية، ولا سيما الخصائص الدينية للدولة الطرف. إلا أنه لا يجوز التذرع بهذه الخصائص للتملص من الالتزام باحترام حقوق الإنسان. ولا ينبغي أيضاً تفسير إعلان وبرنامج عمل فيينا تفسيراً انتقائياً، كما لا ينبغي النظر في مواد العهد بمعزل عن بعضها البعض أو خارج السياق الذي تندرج فيه.

38- ورغم أن اللجنة تدرك السياق التاريخي والثقافي لحقوق المرأة في اليمن وتحترمه، فإنها تعتبر أنه لا يجوز أن يشكل هذا السياق عقبة أمام إعمال حقوقها إعمالاً تاماً، لا سيما أن العهد يقوم على أساس فكرة الطابع العالمي للحقوق المدنية والسياسية. وأشار إلى أن حقوق المرأة تكفلها كل مادة من مواد العهد، مذكراً بأن اليمن لم يبد أي تحفظات على مواد العهد. وتختلف طقوس الإسلام من بلد مسلم إلى آخر، ذلك أن القرآن كان موضع تفسيرات عديدة. فقد ورد في القرآن، على سبيل المثال، أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة إن خاف ألا يعدل بين زوجاته. ويمكن أن يُفهم من هذه الآية أن القرآن يحرم تعدد الزوجات، حيث إنه لا يمكن لأي رجل أن يجزم بأنه قادر على أن يعدل بين زوجاته. وأشار إلى أن اللجنة سترحب بأية معلومات إضافية عن تفسير السلطات اليمنية لهذه الآية القرآنية.

39- وسأل عما يتوفر للمرأة من معلومات وتعليم، وعن التدابير المتخذة لمحو الأمية. فالأمية تقود إلى الجهل، والجهل يجعل المرأة خاضعة لتقاليد تُعتبر غير مقبولة من منظور المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية، إن وجدت، عما تحقق من نتائج في مجال استئصال التعصب الديني في اليمن، وقال إن اللجنة سترحب بأية معلومات عن توظيف الدين في الأغراض السياسية.

40- السيد أوفلاهرتي : قال إن الدولة الطرف لم تتطرق في تقريرها إلى مسألة الاتجار بالأشخاص. وطلب الحصول على معلومات بشأن نطاق هذه الظاهرة والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل مكافحتها. وسأل عما تتخذه الحكومة من تدابير لمعالجة مسألة العراقيات اللائي يتجر بهن إلى اليمن على أيدي مجموعات إجرامية، وعن كيفية الدفاع عن حقوقهن. وأشار إلى أن اللجنة قد تلقت معلومات مروِّعة عن عدد الأطفال اليمنيين الذين يتجر بهم إلى العربية السعودية؛ وحسب اليونيسيف ، بلغ مجموع هؤلاء الأطفال 000 50 طفل في عام 2004. وتساءل عما إذا كان هذا الرقم صحيحاً، وعن التدابير المتخذة من الحكومة لحل المشكلة. كما تساءل عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال، وعما إذا كانت الحكومة تنفذ أية برامج في هذا المجال بالتعاون مع منظمات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال، كاليونيسيف .

41- السير نايجل رودلي : قال إن العهد يكرس حق الفرد في حرية الدين، إلا أن حرية الفرد في المجاهرة بدينه يمكن أن تخضع للقيود التي تمليها ضرورة حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ورغم أن اللجنة تقبل بأن تكون التشريعات الوطنية مستمدة من الشريعة، فإنها ترى أنه لا يجوز الاستشهاد بالتشريعات الوطنية، دينية كانت أم غير دينية، لنقض قانون المعاهدات الدولي. ويرد في التعليق العام للجنة رقم 31 أنه لا يجوز لدولة أن تحتج بأحكام قوانينها الداخلية لتسويغ عدم الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن معاهدة. وبالتالي، فإن المسألة المطروحة لا تتمثل في تحديد ما إذا كانت قواعد الدين لها الأسبقية على أحكام معاهدة، بل تتمثل في تحديد ما إذا كانت أركان الديانة المعنية تتفق مع أحكام الاتفاقية.

42- وبخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الزانية، تساءل عن عدد الحالات التي استوفت بالفعل شرط الشهود الأربعة أو شرط الحصول على اعتراف المتهمة بذنبها، كشرطين من الشروط اللازمة لتطبيق القانون الذي يجيز توقيع عقوبة الإعدام رجماً بالحجارة على المرأة الزانية. ورغم الإفراج عن المرأة المتهمة في حالات معينة، فإن استمرار هذه الممارسة يشكل انتهاكاً للحق في الحياة ولأحكام المادة 6 من العهد. ورغم أن الأحكام التشريعية والدستورية في الدولة الطرف لا تجيز إعدام شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر عند ارتكابه للجريمة، يبدو أن هذا المبدأ لا يطبق في جميع الحالات. وقد بلغه أن عقوبة الإعدم نُفذت بحق الشاب حافظ ابراهيم البالغ من العمر 17 سنة، الذي أدين بارتكاب جريمة في سن السادسة عشرة. وسأل عما إذا نُفذ الحكم بحق هذا الشاب، وعما آلت إليه هذه القضية، في حال عدم تنفيذ العقوبة.

43- وفيما يتعلق بالجرائم ذات الدوافع السياسية، شكك في قدرة السلطة القضائية على التعاطي مع هذه الجرائم بموضوعية. وطلب إلى الوفد أن يعلق على قضية يحيى الدليمي الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر مع بلد أجنبي. كما طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في القضايا السياسية. وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بمقتل ستة رجال، اشتبه بانتسابهم إلى تنظيم القاعدة. وكان الرجال الستة على متن سيارة عندما أصابتهم قذيفة في إطار عملية مشتركة نفذتها الحكومة اليمنية مع قوات الأمن الأمريكية. وذكَّر بأن المادة 6 من العهد تقضي بأن تستخدم السلطات أقل قدر ممكن من القوة لإلقاء القبض على الأفراد المورطين في القضايا الأمنية. وتساءل عن الجهود التي بُذلت لإلقاء القبض على هؤلاء الرجال قبل السماح باستخدام القوة المميتة.

44- السيد أندو : تساءل عن الكيفية التي يفسر بها المجتمع اليمني القوانين الإسلامية المتعلقة بتعدد الزوجات.

45- السيدة ودجوود : قالت إن المادة 6 من العهد لا تجيز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة جرائم اللواط والاتجار بالمخدرات. ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسة المتمثلة في تلقي تعويضات مالية عوض قصاص النفس، لا سيما أن المدين الذي لا يقوم بتسديد مبلغ التعويض يمكن أن يعرَّض للقتل، في حين أن المادة 11 من العهد تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بدين. وتجيز المادتان 434 و484 من قانون العقوبات اليمني عقوبة قطع الأعضاء، وهي عقوبة تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام العهد.

46- ثم تطرقت إلى مسألة تعدد الزوجات، وسألت عما إذا كان من حق المرأة أن تشترط في عقد زواجها استثناء تعدد الزوجات. وتساءلت عما إذا كانت التشريعات تجيز الزواج المدني، وفي حال الرد بالنفي، ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدراج هذا الحكم في تشريعاتها. وسألت أيضاً عما إذا كانت المعاملة المتساوية بين الزوجات مسألة من المسائل التي يمكن التقاضي بشأنها أمام محكمة الأسرة. ورغم أن الرجل عليه واجب إعلام زوجته بنيته عقد الزواج من زوجة ثانية، فإن هذه المعلومة لن تكون مجدية إلا إذا كان للمرأة حق في الاعتراض على تعدد الزوجات.

47- وقالت إنها تفهم أن الوفد يقر بأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى مخالف لأحكام العهد وأن الشريعة لا تحمي الأنثى من هذه الممارسة، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم تجريم شتى أشكال التشويه. كما أعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات إضافية عن حالات التقاضي بشأن العنف المنزلي. وشكّكت في صحة المعلومات التي تفيد بتعدد الحالات التي تستوفي شرط الحصول على شهادة أربعة رجال، والتي يجوز فيها بالتالي إعدام الزانية رجماً بالحجارة.

رفعت الجلسة الساعة 50/17

- - - - -