الدورة الثمانون

محضر موجز لل جزء الأول (العلني)* من الجلسة 2174

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 19 آذار /مارس 200 4 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد آمور

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من المعهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لسورينام (تابع)

* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من هذه الجلسة بوصفه الوثيقة CCPR/C/SR.2174/Add.1 .

افتتحت الجلسة الساعة 0 5/ 10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لسورينام ( تابع ) (CCPR/C/SUR/2003/2)

1 - جلس وفد سورينام إلى طاولة اللجنة بدعوة من رئيسها.

2 - السيد ريفاس روسادا : قال إن الأمور المثارة في السؤالين 14 و15 مدعاة للقلق بوجه خاص، وإن الدولة الطرف خطت خطوة إيجابية جدا باعترافها بأن مدد الاحتجاز السابق للمحاكمة، التي يفوق طولها كثيرا الحد المقبول في إطار العهد، إنما تنطوي في ذاتها على مخالفة. وقال إن من الضروري أن تكون مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة أقصر ما يمكن مع عدم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية، كوجود احتمال لفرار المحتجز. وأقر بأن سبيل الاستعانة بالقانون مفتوح أمام المحتجزين، غير أنه رأى، مع ذلك، أن سماح التشريع بالاحتجاز لفترات مفرطة في الطول أمر مثيرا للانزعاج البالغ.

3 - وأبدى اهتمامه بمعرفة ما إذا ما كانت الدولة الطرف قد وضعت أي تشريع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تصحيحا للوضع.

4 - وذكر أن الدولة الطرف قد قالت إن الحجز الانعزالي لا يستخدم إلا في ظروف استثنائية أو عند الضرورة القصوى . وأوضح أنه يمكن بموجب هذا النظام حرمان المحتجز من الاستعانة بمحام، مما يخل بحقه في الدفاع عن نفسه على الوجه الصحيح الذي يقضي به العهد. وطلب إلى الدولة الطرف أن تحدد الظروف التي ترى أنها استثنائية بحيث تمنع المحتجز من الاستعانة بمحام وأن توضح المعايير المستخدمة لتحديد ” حالات الضرورة القصوى “ .

5 - وقال إن تقديم مزيد من المعلومات عن أوضاع السجون سيكون موضع ترحيب، وقال إن المعلومات المقدمة عن النساء والأحداث تفيد بأن عدم الامتثال إلى أحكام العهد يرجع إلى الافتقار إلى الموارد. ورأى أن من المفيد معرفة الجهود المبذولة لتحسين الحالة ومعرفة الضمانات القائمة بشأن الفصل بين المحتجزين من الذكور والإناث والأحداث.

6 - ثم عاد إلى سؤال ذي صلة بالمادة 4 من العهد قائلا إن التشريع القائم يقضي بتعليق الحقوق والضمانات الدستورية خلال حالة الطوارئ، وأشار إلى عدم ورود معلومات عن المدى الزمني الذي يمكن أن تستغرقه حالة الطوارئ ولا عن الحقوق المحددة التي قد تتعرض للمساس. وذكر أن الدولة الطرف لم يكن لديها أي سبب يدعوها خلال السنوات الأخيرة لاتخاذ هذه التدابير، ولكنه أوضح أن وجود هذا التشريع في حد ذاته مدعاة للقلق، فهو فيما يبدو وكأنه باب مفتوح لإعلان حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى. ومن ثم، طلب المزيد من المعلومات الدقيقة عن نطاق القوانين والأطر الزمنية المتصورة لهذه الحالات.

7 - السيد سولاري يريغوين : طلب المزيد من المعلومات بشأن المحكمة التي تنظر في قضية مذبحة مويوابا ، بما في ذلك اسمها ومكانها.

8 - وانتقل إلى السؤال 17، فاستشهد بالفقرة 284 من التقرير التي تشير إلى أن أفرادا من القُصر تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة محتجزون مع المجرمين العاديين في مجمع سجون سانتا بوما. وطلب مزيدا من المعلومات عن طبيعة الاتصالات بين فئتي المحتجزين، وعما إذا كانوا محتجزين في زنزانات واحدة. وقال إن التقرير لم يشر إلا إلى فتاة محتجزة قاصرة واحدة، وأبدى اهتمامه بمعرفة ما إذا كانت هي الفتاة هي القاصرة الوحيدة، وما إذا كانت محتجزة بمعزل عن غيرها من المحتجزين، وتساءل كيف يجري بوجه عام الفصل بين المحتجزين الراشدين والأحداث. وذكر أن الحكومة أشارت إلى عزمها على بناء المزيد من السجون. وأبدى اهتمامه بمعرفة عدد المنشآت المعتزم بناؤها، وما أُقر منها، وما يجري بناؤه منها.

9 - وانتقل إلى السؤال 18 الذي يعالج التحسينات المدخلة على النظام الوطني للتعليم قائلا إن التقرير أشار إلى أن التعليم في داخل البلد مر بفترة عصيبة خلال السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة، من ضمنها النقص في عد د المعلمين أو عدم وجود مساكن كافية لهم وخطر الإصابة بالملاريا . وأوضح أيضا أن الفقرة 290 ذكرت أن الحاجز اللغوي عقبة كأداء. وأبدى شديد اهتمامه بمعرفة الخطوات الجاري اتخاذها لمعاجلة هذه المشاكل. وذكر أن من بين التدابير المذكورة في التقرير في هذا الشأن خطة لبناء ما يسمى بالمراكز النواة التي هي مراكز تعليمية تقام في مناطق محددة جغرافيا لخدمة القرى المجاورة. وطلب معلومات عن عدد المراكز المزمع إنشاؤها وأمكنة إنشائها، وتساءل عما إذا كانت الحكومة تعتقد أن هذه المراكز توفر في واقع الأمر حلا فوريا للمشكلة. والتمس أيضا الحصول على توضيح للتناقض الظاهر في التقرير الذي أشار إلى أن المعوقات في مرحلة التعليم الثانوي قد تم تذليلها كلها تقريبا، بينما ما زال التعليم في المرحلة الابتدائية بحاجة إلى التحسين. وقال إنه يرى أنه كان من الأولى منطقيا التركيز أولا على تحسين التعليم الابتدائي ثم على معالجة مشاكل المرحلة الأعلى.

10 - السيد غليلي أهانهنزو : طلب إلى الوفد إعادة النظر في إحصاءات السكان الواردة في الفقرة 5 من التقرير إذ أنها تبدو متضاربة وتعوزها الدقة.

11 - وأيد تساؤلات السيد سولاري يريغوين بشأن التعليم، وأضاف إلى ذلك طلبا بالحصول على إحصاءات توضح أعداد الأطفال من أبناء الشعوب الأصلية والمارون الذين يتعلمون في المراكز النواة، كما طلب إحصاءات أخرى توضح إمكانيات الحصول على التعليم المتاحة للأطفال من الشعوب الأصلية والمارون في جميع المستويات، بما في ذلك المرحلة الجامعية وبرامج التدريب.

12 - وقال إن الفقرة 300 من تقرير الدولة الطرف تشير إلى أن تقريرا من إعداد لجنة خاصة عن التمييز القائم على أساس نوع الجنس يخضع للمناقشة على مستوى مجلس الوزراء، وطلب معلومات عن النتائج التي توصل إليها التقرير المذكور.

13 - وذكر أن الدولة الطرف قالت إنها تشجع الديمقراطية الثقافية، ومع هذا فأنه ليس للشعوب الأصلية ولا المارون حسب المعلومات التي تلقتها اللجنة، رأي يذكر في الشؤون المتصلة بالموارد من الأراضي والموارد الطبيعية وبثقافتها وبتقاليدها. وطلب توضيحا في هذا الشأن، وكذلك المزيد من المعلومات عن طبيعة وحالة الدعوى القضائية التي رفعتها جماعات سراماكا لو.

14 - السيدة شانيه : قالت إن اللجنة سبق أن اضطرت في عام 2002 إلى النظر في المسائل المطروحة دون الاستعانة بتقرير، وأنها، على الرغم مما أبدته الدولة الطرف من حسن في النوايا، واجهت صعوبات جمة وألفت الكثير من النقاط التي لم تتم معالجتها. ووصفت تلك الحالة بأنها كانت غير مسبوقة، مما حدا باللجنة إلى وضع قواعد بشأن النظر في التقارير. وأضافت أن التقرير موضع النظر في الوقت الراهن قد لا يتصف بالكمال، لكن سع ي الدولة الطرف لإصداره في موعد مناسب والتقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة أمر يستوجب ثناء بالغا.

15 - وأعربت عن رغبتها في العودة إلى مناقشة مسألة الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة. وقالت إن الوفد قد أقر عن صواب بأن فترة الاحتجاز البالغة 44 يوما أطول مما ينبغي ولا تتفق مع العهد. وأشارت إلى أن مبعث قلقها على وجه الخصوص هو دور المدعي العام الذي ينهض بدور هام في البت في كل من تمديد مدة الاحتجاز والبت في وضعه قيد الاحتجاز الانعزالي. وأوضحت أن الموافقة على قرارات الاحتجاز أو تمديدها أو إلغائها هي بيد قاض للتحقيق. وأبدت اهتمامها بمعرفة مركز هذا المسؤول ، وقالت إن هذا المسؤول لو كان مستقلا، فإن عبارة في الفقرة 180 من التقرير تلقي بظلال من الشك حول استقلاليته. وقالت إن الإشارة الواردة في معرض الحديث عن سلطته في الإفراج عن المحتجزين بموجب المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ” تأسيس هيكل فاصل بين إدارة الادعاء العام ومكتب قضاة التحقيق “ للتحسب من سوء استغلال تلك المادة من أشد دواعي القلق. وأوضحت أن الفقرة تتعارض مع الرد المحرر على السؤال 14 الذي أفاد بأن الدولة الطرف تعمل على المواءمة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية والقانون الدولي. وأكدت أن الممارس ة المشار إليها في الفقرة 180 لا تتفق مع معايير القانون الدولي.

16 - وطلبت الحصول على معلومات مفصلة عن الجرائم التي تجيز تمديد الاحتجاز من 14 يوما إلى 30 يوما بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية. وقالت إن المعلومات يمكن تقديمها كتابة لإمهال الوفد فسحة من الزمن للحصول عليها.

17 - السيد أندو : قال إن الغرض كله من الحوار هو معرفة ما إذا كانت هناك مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان، وإذا كانت هذه المشاكل قائمة، فيجب النظر سويا في كيفية التغلب عليها. وذكر أن الفقرة 250 من التقرير أشارت إلى ” إساءة استغلال الحق في الإضراب “ ووصفت ” مبدأ لا أجر بغير عمل “ بأنه حج ر الزاوية في قانون العمل الوطني. وأوضح أن منظمة العمل الدولية ذكرت أن قانون العمل لعام 1992 مطبق في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق تجهيز الصادرات، وألمحت إلى ضرورة إلغاء التعديل الخاص بمناطق تجهيز الصادرات الذي يمنع العمال في تلك المناطق من الإضراب. وتساءل عما إذا كان التعديل قد ألغي وعن سياسة الحكومة بشأن قيام عمال مناطق تجهيز الصادرات بالإضراب.

عُلقت الجلسة الساعة 50/10 واستؤنفت الساعة 15/11

18 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الأخرى التي طرحتها اللجنة.

19 - السيد ليمون (سورينام): قال في معرض تناوله للأسئلة المثارة حول الديمقراطية الثقافية إن سورينام مجتمع متعدد الأعراق حافل بالتنوع، وهو ما يشهد عليه التنوع غير المألوف في العطلات الوطنية في سورينام. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى المزج بين جميع عناصر النسيج الثقافي حتى يمكن لها جميعا أن تزدهر، وتسعى إلى نشر الوعي بقيمة التنوع، وقال إن مختلف الطوائف العرقية قد تقبلت هذا الوعي الثقافي، وإن سورينام فخورة بما حققته من إنجازات في هذا الشأن رغم أن الهدف لم يتحقق بكامله بعد.

20 - وفيما يتعلق بتشريع العمل الذي ينطوي على تمييز، قال إنه ليس لديه علم بوجود فوارق في الأجر بين الرجل والمرأة ، ولكن الوفد سوف يتحقق أكثر من وزارة العمل بشأن هذه النقطة وكذلك بشأن إلغاء التعديل الخاص بمناطق تجهيز الصادرات. وأضاف أن الدستور يكفل بوجه عام الحق في الإضراب، لا الحق في الحصول على أجر أثناء الإضراب.

21 - وفي ما يتعلق بالأسئلة المثارة حول تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، قال إن سورينام تحظى بعدد من المنظمات غير الحكومية المشهود لها في المنطقة والتي ما انفكت تتعاون مع الحكومة في تلك المجالات منذ سنوات كثيرة، ومن بينها مؤسسة لوبي، التي تعنى في المقام الأول بقضية تنظيم الأسرة. وقال إن البرنامج الوطني للإيدز يشارك في إذكاء الوعي بهذا المرض، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. وقال إن في سورينام منظمات تعمل في مجال العناية بأسر ضحايا الإيدز. وأشار إلى أن بوسع الوفد، إذا كانت اللجنة تريد المزيد من المعلومات في هذا الشأن، أن يخاطب المنظمات المعنية.

22 - و في ما يتعلق بمسألة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة لمدة 44 يوما، أبدى الوفد رغبته في التشاور مع وزارة العدل قبل الإجابة ، وتعهد بالرد كتابة في وقت لاحق على أي سؤال لا يستطيع الوفد الإجابة عليه في هذه الجلسة.

23 - السيد ردج (سورينام): قال إن ما وُصف بالاحتجاز الانفرادي ليس في واقع الأمر عزلا حقيقيا، ولا يرقى إلى الاختفاء، فبوسع الشخص المعني الاتصال بأفراد أسرته أو بسفارة بلده إذا كان أجنبيا، ولكنه قد يُمنع من الاستعانة بمحام لفترة معينة من الزمن في حالة بعض الجرائم الشنعاء إذا ما كان هناك احتمال لأن يؤدي ذلك إلى فقدان أدلة. وقال إن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مبينة في المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن قرار مكتب النائب العام يمكن استئنافه أمام المحكمة العليا فورا. وقال إنه صحيح أن هناك تراكما في دعاوى الاستئناف المرفوعة إلى المحكمة العليا، على أنه إذا التأخير يستغرق وقتا أطول مما ينبغي فإ ن من الممكن تقديم شكوى إلى قاض خاص له سلطة البت على عجل في تحديد مدة الاحتجاز. وقال إن سورينام أدركت أن نظامها القانوني تعتوره بعض المثالب، ولكنها، بمساعدة اللجنة، سوف تعمل على تدارك هذه المثالب من أجل فتح المزيد من الأبواب أمام مواطنيها للتمتع بالحقوق والاستفادة من الفرص.

24 - وأشار إلى سؤال كان قد وُجه حول ما إذا كان الدستور يجيز في حالة الطوارئ الاحتجاز لأجل غير محدد قبل المحاكمة، فقال إن هذا السؤال يتطلب مزيدا من البحث، وأوضح أنه لا توجد أحكام بشأن الإفراج عن المتهمين بكفالة لأن سورينام تطبق نظام القانون المدني لا القانون العام، وعندما يُلقى القبض على شخص ما، فله أن يبادر على الفور إلى تقديم طلب إلى قاض للتحقيق لإعادة النظر في مشروعية احتجازه، وإذا ما تقرر إطالة أمد الحجز، فيمكنه أن يقدم طلبات جديدة.

25 - و في ما يتعلق بأوضاع السجون، قال إن مركز احتجاز سانتا بوما مجمع به مرافق منفصلة للنساء والرجال وحاليا للأحداث. وقال إنه يوجد مرفق للأحداث في موقع مختلف بعيد عن المجمع، ولكن عدد الأحداث بها قليل بما لا يبرر الإبقاء عليها. وأشار إلى أن السياسة المتبعة في هذا الشأن لا تقوم في الواقع على الحكم بالسجن على الأحداث من الفتيان والفتيات ولكن إيداعهم في مراكز خاصة للأحداث. وقال إن سجن النساء لا يضم سوى فتاة واحدة ارتكبت جريمة قتل وأنها محتجزة بمعزل عن النزلاء الآخرين.

26 - وقال إن في المرفقات معلومات إضافية عن التعليم في المناطق الداخلية.

27 - السيدة وترفال (سورينام): قالت إنها تود تزويد اللجنة بمعلومات إضافية عن مسألتي مويوانا وسراماكا لو. وأوضحت أن مسألة مويوانا معروضة في الوقت الراهن على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان للنظر فيها، وأن حكومة سورينام تنتظر الآن رد المحكمة على المذكرات المحررة التي قدمتها إليها. وأضافت أن سورينام قد عينت لمباشرة الدعوى وكيلا ووكيلا فرعيا وقاضيا مخصصا.

28 - وقالت إن قضية سراماكا لو قد أحيلت الآن إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي لم تعلن بعد مقبوليتها . وأشارت إلى أنه بما أن حكومة سورينام لم تتمكن من حضور جلسة الاستما ع التي كان من المقرر عقدها في 5 آذار/مارس 2004، فإن القضية سوف تُنظر في الدورة العادية التالية للجنة التي سوف تعقد في تشرين الأول/أكتوبر. وأوضحت أن الدولة بدأت أيضا مفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية خارج المحكمة. وقالت إن هذه الحالة نفسها تعالج أمورا من بينها التشاور مع الشعوب الأصلية والمارون قبل منح امتيازات لجهات أخرى داخل سورينام. وذكرت أن قانون الحراجة ينص بالفعل على عقد مشاورات من هذا القبيل؛ ونبهت في هذا الشأن إلى مرفق التقرير الذي يتضمن عددا من الرسائل الموجهة من زعماء للقبائل يأذنون فيها لجهات أخرى بإجراء عمليات استكشافية داخل الأقاليم التابعة لهم.

29 - وأكدت أنه لا وجود للتمييز العنصري في سورينام قائلة إن الجماعات العرقية في البلد ما فتئت تعيش معا في وئام منذ قرون طويلة، وأنها تود أن يستمر ذلك بينها. واستدركت فقالت إن المشاكل، تنشأ أحيانا حينما يشجع المستشارون الأجانب جماعات السكان الأصليين على التصرف على نحو يؤثر تأثيرا سلبيا على البلد ككل. وقالت إن من المهم توخي الحذر عند الحكم على طريقة الحكومة في التعامل مع السكان الأصليين حيث إن الوضع مفرط في التعقيد ويمس الكثير من الجماعات العرقية المختلفة.

30 - السيد ردج (سورينام): قال إن الإجابة على الأسئلة التي وجهتها السيدة شانيه بشأن الاعتقال والاحتجاز السابق لمحاكمة سوف ترد في الردود المحررة التي سترسلها سورينام لاستكمال التقرير. وقال إن الجرائم المدرجة في المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية المبينة في مرفق التقرير يُعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات. وقال إن أحكام تلك المادة مقصود منها تزويد سلطات سورينام بوسيلة ما تكفل لها إبقاء المتهمين بارتكاب بعض الجرائم الخطيرة المحددة من غير المقيمين في سورينام داخل نطاق الولاية القضائية للدولة.

31 - السير نيغيل رادلي : أشار إلى السؤال 15 في قائمة المسائل المطروحة قائلا إن الاحتجاز الانعزالي بمعناه الدقيق في نصوص القانون الدولي الحالية هو الاحتجاز بمعزل تام عن أي وسيلة اتصال مهما تكن بالعالم الخارجي. وقال إنه يود الحصول على تأكيد من الوفد على أن هذا الضرب من الاحتجاز غير موجود في سورينام. وفي معرض الإشارة إلى الفقرة 167 من التقرير، سأل عما إذا كان المشتبه فيهم الممنوعون من الاستعانة بمحام معف ي ين من الاستجواب، وإذا كان الأمر كذلك، فهو يود أن يعرف الآثار المترتبة على ذلك.

32 - السيد باغواتي : قال إنه يفهم من الفقرة 177 من التقرير أن من حق المشتبه فيهم المحتجزين لدى الشرطة التقدم بطلب لدى قاض للتحقيق لالتماس الإفراج عنهم ريثما تتم محاكمتهم. وأبدى رغبة في معرفة عدد حالات الاستجابة لطلبات الإفراج هذه. وعلاوة على ذلك، تساءل عن وجود أية إجراءات لضمان عرض المتهمين دون إبطاء على قاضي التحقيق وفقا لما تنص عليه المادة 9 من العهد.

33 - السيد سولاري يريغوين : أعرب عن رغبته في معرفة الإجابة على السؤال 18.

34 - السيد ليمون (سورينام): أكد مجددا أنه قد يتعذر تقديم إجابات وافية في الحال على جميع الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة، إذ يلزم في بعض الحالات الرجوع إلى أهل الاختصاص من الخبراء الوطنيين والوكالات الوطنية للحصول على معلومات محددة. غير أنه أبدى عزمه على أن يقدم في عصر ذلك اليوم وثيقة محررة تعرض لمحة عامة لجوانب التقدم المحرزة في معالجة القضايا التي أثارتها اللجنة والصعوبات التي ووجهت في هذا السبيل.

35 - الرئيس : قال إنه أحاط علما بما بذله ممثلو سورينام من جهود للرد على الأسئلة المطروحة. غير أنه يود الإشارة إلى أمرين: أولا أن المحور الرئيسي لعمل اللجنة خلال دوراتها منصب على التقرير ذي الصلة المقدم إليها من الدولة الطرف، الذي يجب إعدا ده وفقا لمبادئ توجيهية تحدد شكل التقارير ومضمونها والذي يجب أن يتضمن معلومات عن تنفيذ أحكام العهد على الصعيد الوطني. و في ما يتعلق بوجه خاص بالفقرة دال 3/1 من المبادئ التوجيهية، قال إن التقارير يمكن أن تستكمل بمرفقات، ولكنه أكد على ضرورة أن يكون التقرير واضحا وشاملا دون الاضطرار إلى الرجوع إلى تلك المرفقات. وثانيا، إن الغرض من مناقشة ممثلي الدولة الطرف ليس أن يكون ممارسة شكلية، بل تمكين اللجنة من النهوض بعملها وإيجاد فهم مشترك بين الأطراف. و أوضح أنه يجوز للدولة الطرف أن تقدم في غضون فترة زمنية معقولة (عادة ثلاثة أيام عمل) معلومات إضافية تستكمل بها ردودها الشفوية على ألا يكون تقديم هذه المعلومات بديلا عن إجراء مناقشة بناءة .

رفعت الجلسة الساعة 10/ 12 .