الأمم المتحدة

CCPR/C/SRB/CO/2

Distr.: General

20 May 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية حقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

نيويورك، 14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

صربيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية صربيا (CCPR/C/SRB/2) في جلستيها 2780 و2781 (CCPR/C/SR.2780 و2781) المعقودتين يومي 17 و18 آذار/مارس 2011. واعتمدت ، في جلستها 2796 (CCPR/C/SR.2796) المعقودة في 29 آذار/مارس 2011 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم جمهورية صربيا تقريرها الدوري الثاني وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف والردود الشفوية والخطية المقدمة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود الخطية (CCPR/C/SRB/Q/2/Add.1) المقدمة رداً على قائمة المسائل.

3- وتشير اللجنة إلى دراستها السابقة لحالة حقوق الإنسان في كوسوفو (انظر الوثيقة CCPR/C/UNK/CO/1 المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2006). وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف لا تزال تقبل عدم ممارسة سيطرة فعلية على كوسوفو ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1244 (1999)، فإن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تواصل ممارسة السلطة المدنية. وترى اللجنة أن العهد لا يزال يسري في كوسوفو، ولذلك فإنها تشجع البعثة على موافاتها، بالتعاون مع المؤسسات في كوسوفو، ودون المساس بالوضع القانوني النهائي لكوسوفو، بتقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ تموز/يوليه 2006.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حققتها الدولة الطرف، وبصفة خاصة في ضوء الإصلاحات الجارية نتيجة لترشح الدولة الطرف لعضوية الاتحاد الأوروبي:

(أ) اعتماد دستور جديد في عام 2006، يتيح للمحكمة الدستورية دراسة الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان (المادة 170 من الدستور)؛

(ب) اعتماد قانون حظر التمييز في آذار/مارس 2009، وتعيين الجمعية ال وطني ة لمفوض معني بحماية المساواة في أيار/مايو 2010، ومنحه سلطة دراسة الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتقديم توصيات بشأنها؛

(ج) اعتماد ال قانون المتعلق بأمين المظالم، وتعيين الجمعية الوطنية أميناً للمظالم في تموز/ يوليه 2007 يتمتع باختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان ، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)؛

(د) التصديق في عام 2006 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ﻫ) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أن أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام العهد تشكل جزءاً من قوانين الدولة الطرف ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحكمة. بيد أن اللجن ـ ة تلاحظ أن الحالات التي احتُج فيها بأحكام العهد في قضايا معينة كانت محدودة. وترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن أحكام العهد ستدرج في المناهج الدراسية للأكاديمية القضائية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية ال وعي بأحكام العهد وبتطبيقها العملي في النظام القانوني المحلي داخل الجهاز القضائي والأوساط القانونية بشكل عام (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول السلطات لديها، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون ، على تدريب ملائم واطلاعهم التام على أحكام العهد وسريانه في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لنشر أحكام العهد على نطاق واسع في الدولة الطرف.

6- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن سلطات الدولة الطرف، كما أقر الوفد، لا تتبع نهجاً منسقاً وليس لديها آلية محددة لبحث وتنفيذ الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بحالات الانتهاك في القضايا التي بتت فيها اللجنة في إطار آليات شكاوى الأفراد المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للعهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لدراسة استنتاجات اللجنة بشأن البلاغات الفردية واقتراح التدابير التي يتعين أن تتخذها لت نف ي ذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتقديم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا بشأن أي انتهاك لحقوقهم.

7- وترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (أمين المظالم) في عام 2007 وبالعمل الذي اضطلعت به إلى اليوم، وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن أمين المظالم سيكلف رسمياً بالعمل كآ لية وقائية وطنية لأغراض البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لكن ها تعرب عن قلقها لأن هذه المؤسسة لن تتمكن من العمل بفعالية ما لم يخصص لها ما يكفي من الموارد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تخصيص ما يلزم من الموارد المالية والبشرية الإضافية لمكتب أمين المظالم بالنظر إلى الدور الجديد الذي يضطلع به كآلية وطنية وقائية، لضمان اضطلاعه بأنشطته الحالية وتمكينه من أداء مهامه الجديدة بفعالية.

8- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير للتصدي لحالة التمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2009، ومبادرات أخرى، لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة النتائج المحققة من الناحية العملية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفروق القائمة بين المرأة والرجل مما يشكل انتهاكاً لمبدأ ا لأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة ، وكذلك إزاء انخفاض عدد النساء اللواتي يتقلدن ا لمناصب العليا أو مناصب صنع القرار واستمرار القوالب النمطية المتعلقة ب وضع المرأة في المجتمع، ويشمل ذلك ما يتعلق بنساء الغجر الروما (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين تمثيل المرأة، بما في ذلك في المناصب الع ليا ومناصب صنع القرار على مستوى الدولة ومستوى الإدارة المحلية. وينبغي لها أن تضمن معاملة المرأة والرجل على قدم المساواة، بما في ذلك تلقي الأجر نفسه في ال وظائف الم ماثلة. وبوجه عام، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير العملية اللازمة للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة ب وضع المرأة في المجتمع بوجه عام ووضع النساء من الغجر الروما بوجه خاص.

9- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 17)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانتشار العنف المنزلي، ولقلة عدد قضايا العنف المنزلي المعروضة على المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق، لأنه على الرغم من التقدم المحرز، بما في ذلك إنشاء خطوط هاتفية مباشرة للضحايا، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين في عام 2009، فإن المنظمات غير الحكومية لا تزال هي الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة دور الإيواء (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمكافحة العنف المنزلي وإنشاء مراكز دعم للضحايا مع توفير ما ي كفي من الدعم الطبي والنفسي والقانوني، فضلاً عن دور إيواء لضحايا العنف، بمن فيهم الأطفال. ولإذكاء وعي الجمهور بهذه المسألة، ينبغي للدولة الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بهذه المسألة عن طريق وسائط الإعلام. وينبغي لها أن تضمن إجراء تحقيقات وافية في قضايا العنف المنزلي ومقاضاة مرتكبي العنف، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً حصول الضحايا على تعويض ملائم. ولهذا الغرض، ينبغي لها أن تضمن إتاحة التدريب المناسب للشرطة والسلطات المحلية والعاملين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين وتنبيههم إلى هذه المسألة.

10- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 9)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة قبل عام 2000 وبعده على السواء. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أجرت تحقيقات في هذه الجرائم، لكنها تأسف لقلة عدد التحقيقات التي أفضت إلى الملاحقات القضائية، ولأن الأحكام الصادرة كانت خفيفة نسبياً ولا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات التي يواجهها الأفراد في سعيهم للحصول على تعويض من الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بجرائم الحرب فضلاً عن فترة التقادم الحالية التي تبلغ خمس سنوات (المواد 2 و6 و7).

تذّكر اللجنة بتوصيتها السابقة التي تفيد أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات كاملة في جميع القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يدعى وقوعها ، ولا سيما انتهاك المادتين 6 و7 من العهد في التسعينات من القرن الماضي وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحاكمة لتفادي إفلاتهم من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لجميع الضحايا وأسرهم الحصول على التعويض الكافي عن هذه الانتهاكات.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة لا يعاقب عليها إلا بعقوبة السجن لم دة أقصاها ثماني سنوات ولأن مدة التقادم فيما يخص هذه الأفعال هي عشر سنوات (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها وممارستها فيما يتعلق بطول المدة القصوى للسجن على أفعال التعذيب وما يتصل بها من جرائم وأن تمدد فترة التقادم على السواء مراعاة لخطورة هذه الجرائم.

12- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 10)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم كبير في التحقيق مع المسؤولين عن مقتل أكثر من ثمانمائة شخص عُثر على جثثهم في مقابر جماعية في باتاينيتسا والمناطق القريبة منها ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتقديم تعويضات إلى أقارب الضحايا (المادتان 2 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للوقوف بدقة على الملابسات التي أفضت إلى دفن مئات الأشخاص في منطقة باتاينيتسا وضمان مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة بموجب القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تقديم التعويضات المناسبة إلى أقارب الضحايا.

13- وتلاحظ اللجنة استمرار تعاون سلطات الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن مجرمي الحرب المزعومين لا يزالون داخل إقليم الدولة الطرف و أنه لم يُقبض عليهم ولم يقدمو ا إلى العدالة (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استمرار تعاونها الكامل والفعال مع المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة وأن تضمن إحالة جميع الأفراد المتبقين الذين يخضعون لولايتها، بمن فيهم راتكو ملاديتش والمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وفي انتهاكهم القانون الإنساني الدولي إلى هذه المحكمة الجنائية.

14- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 15)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود منظمة معنية بالرصد المستقل والفعال والمنهجي لمرافق الاحتجاز التابعة للشرطة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف الاحتجاز السيئة وغير اللائقة السائدة في هذه المرافق وإزاء احتجاز المتهمين مع المشتبه فيهم وعدم فصل القصر عن البالغين (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود نظام مناسب لرصد مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، ولا سيما في ضوء التزامات الدولة الطرف الناجمة عن تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن مطابقة جميع مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة لما تمليه التزاماتها بموجب العهد.

15- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت ببناء مرافق سجن جديدة وتجديد المرافق الأخرى، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاكتظاظ في السجون (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ المزيد من التدابير لتحسين معاملة السجناء وظروف السجن بما يفي بالتزاماتها بموجب العهد والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. وفي هذا الخصوص تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر ليس فقط في تشييد مرافق سجون جديدة وإنما أيضاً في تطبيق عقوبات بديلة ل لسجن على نطاق أوسع.

16- وتحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن أكثر من نصف ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي هم من القُصَّر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الوضع غير المأمون للرعايا الأجانب الذين يدلون بشهاداتهم في محاكمات الاتجار بالبشر وإزاء عدم منحهم سوى تصاريح إقامة مؤقتة طيلة مدة المحاكمة (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك على المستوى الإقليمي وبالتعاون مع البلدان المجاورة. وينبغي لها أيضاً أن تضمن مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل بحزم سياساتها العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما القُصَّر لأغراض استغلالهم جنسياً باعتماد تدابير محددة الهدف وخطط عمل بشأن هذه المسألة مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الرئيسي في جميع هذه الإجراءات. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم ما يناسب من المساعدة والحماية إلى الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وأن تراعي بشكل كامل نقاط ضعفهم وحقوقهم واحتياجاتهم الخاصة. كما ينبغي لها أن تضمن استعراض حالة الرعايا الأجانب الذين يدلون بشهادات رسمية في محاكمات الاتجار بالبشر على أساس كل حالة على حدة في نهاية هذه المحاكمات بهدف تقييم مدى تعرضهم للخطر في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

17- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز جهازها القضائي وضمان استقلاله كسن القانون الجديد المتعلق بالقضاة، لكنها تشعر بالقلق إزاء القضايا الناشئة عن عدم كفاية أداء المحاكم في مجال إقامة العدل وهو ما يؤدي إلى حالات تأخير تتجاوز الحد المعقول وأوجه خلل أخرى في الإجراءات. وإضافة إلى ذلك ، فيما يخص حالات القضاة المقالين في أعقاب عملية إعادة الانتخابات في عام 2009، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه العملية التي كانت تهدف إلى تعزيز الجهاز القضائي و التي أفضت إلى خفض عدد القضاة، كانت تفتقر إلى الشفافية و ا لمعايير ال واضحة ل إعادة الانتخابات، و لم تقدم أي وسيلة مناسبة لمراجعة القضايا المرفوضة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التقيد الصارم باستقلال الجهاز القضائي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للقضاة الذين لم يُعد انتخابهم خلال عملية إعادة الانتخابات في عام 2009 فرصة الحصول على مراجعة قانونية كاملة لهذه العملية . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إجراء إصلاحات قانونية شاملة وغيرها من الإصلاحات لتحسين كفاءة عمل محاكمها وإقامة العدل بوجه عام.

18- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بمنح مساعدة قانونية مجانية في بعض القضايا الجنائية، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا يوجد في الدولة الطرف نظام شامل لتقديم المساعدة القانونية ولأنه لا التشريع ولا الممارسة يتيحان تقديم المساعدة القانونية مجاناً في القضايا المدنية (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام تقديم المساعدة القانونية المجانية لديها لكي تقدم هذه المساعدة القانونية مجاناً في أي قضية تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك.

19- وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن للتصدي لمشكلة الأفراد الذين لا يملكون وثائق هوية، بمن فيهم المشردون داخلياً نتيجة للنزاعات السابقة فإن عدداً كبيراً من الأشخاص الذي يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف، ولا سيما الغجر الروما ، يعيشون بدون وثائق هوية ولم  ي ُسجَّل مواليدهم قط لدى السلطات. وترى اللجنة أن هذه الحالة تخلق عائقاً أمام تمتع أفراد الفئة الأكثر ضعفاً في البلد وهي الغجر الروما بمجموعة من حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق المكرسة في العهد وتحرمهم من الاستفادة، من جملة أمور من ها الخدمات الاجتماعية والاستحقاقات الاجتماعية والمسكن اللائق وتحد كذلك من إمكانية حصولهم على الوظائف (المواد 12 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في بذل جهودها لتوفير وثائق هوية لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية، وبصفة خاصة الأشخاص الذين لم يسجَّلوا قط أو يُمنحوا هذه الوثائق. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان حصول جميع ضحايا النزاعات الماضية الذين يخضعون لولايتها، بمن فيهم الغجر الروما على المسكن اللائق والاستحقاقات والخدمات الاجتماعية بصورة فعالة.

20- وعلى الرغم من أن المادة 44 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة بين جميع الكنائس والطوائف الدينية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الفروق المنصوص عليها في قانون الكنائس والطوائف الدينية بين الأديان التقليدية والأديان الأخرى، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتسجيل كنيسة أو طائفة دينية رسمياً واكتسابها للشخصية القانونية (المادتان 18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض التشريع والممارسة لضمان الاحترام الكامل لمبدأ المساواة في المعاملة على النحو المنصوص عليه في المادة 44 من دستورها، بما يتفق مع الشروط الواردة في المادتين 18 و26 من العهد.

21- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 22)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الإعلام لا يزالون يتعرضون للاعتداء والتهديد والقتل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشهير لا يزال يعتبر جريمة بمقتضى القانون الوطني، وبصفة خاصة لأن الموظفين الحكوميين والعموميين يستخدمون شكاوى التشهير على نطاق واسع ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (المواد 6 و7 و19).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ال تدابير ال ضرورية لضمان أن تكون التقييدات المفروضة على حرية الرأي والتعبير متفقة مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة لكفل حماية الصحفيين والأطراف الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني، ويشمل ذلك المنظمات غير الحكومية وممثلي وسائط الإعلام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكَبة ضد العاملين في الإعلام أو في منظمات المجتمع المدني وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بعقوبة تتناسب مع أفعالهم في حال إدانتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير.

22- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة الغجر الروما، بما في ذلك اعتماد استراتيجية لتحسين وضع الغجر الروما (2009) وخطة العمل المقترنة بها، فضلاً عن إنشاء ال مجلس ال حكومي لتحسين وضع الغجر الروما وتنفيذ عِقد إدماج الغجر الروما (2005-2015)، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد الغجر الروما واستبعادهم على نطاق واسع في مختلف مجالات الحياة، مثل التعليم والسكن والرعاية الصحية المناسبة والمشاركة السياسية (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على القوالب النمطية ووضع حد للاعتداء على الغجر الروما على نطاق واسع، بطرق منها تنظيم المزيد من حملات التوعية لتعزيز التسامح واحترام التنوع. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير للتشجيع على انتفاع الغجر الروما بمختلف الفرص والخدمات على جميع المستويات، بما في ذلك عند الاقتضاء، اتخاذ ما يناسب من التدابير المؤقتة الخاصة.

23- وتقّر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان تحسين حماية ممثلي الأقليات القومية، بما في ذلك اعتماد ال قانون الم تعلق بمجالس الأقليات القومية (2009)، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى تمثيل الأقليات على مستوى أجهزة الدولة أو مستوى السلطات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر إحصائات مصنفة على المستوى الوطني وه ي إحصاءات من شأنها إتاحة تقييم الوضع الفعلي لجميع الأقليات تقييماً أفضل (المواد 25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان توفير كامل الحماية والمساواة في المعاملة لأفراد الأقليات القومية التي تخضع لولايتها القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير لضمان تعزيز تمثيل أفراد الأقليات القومية في الأجهزة الوطنية والمحلية، بما في ذلك عند الاقتضاء اتخاذ ما يناسب من التدابير المؤقتة الخاصة . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات إحصائية تعكس الوظائف المشغولة في الأجهزة المركزية والمحلية على أن تكون مصنفة بحسب المجموعات الإثنية. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح هذه المعلومات للجنة في تقريرها الدوري المقبل.

24- وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الثاني، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم عند إعداد تقريرها الدوري الثالث، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمـة هذه الملاحظات الختامية إلى لغات الأقليات في الدولة الطرف (المادة 2).

25- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و17 و22 من هذه الوثيقة.

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2015، معلومات محددة ومحدّثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة والعهد بأكمله.