الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2905

Distr.: General

6 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2905

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 17 تموز/يوليه 2012، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الثاني والثالث المجمعان المقدمان من أرمين ي ا (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران ا لثاني والثالث المجمعان المقدمان من أرمين ي ا (CCPR/C/ARM/2-3؛ CCPR/C/ARM/Q/2 وAdd.1) (تابع)

1- بناءً على دعوة الرئيسة، جلس الوفد الأرميني إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

3- السيد سالفيولي قال إن من الأهمية بمكان أن يكون لأ رمينيا قانون ينصّ على حظر جميع أشكال التمييز بالإضافة إلى أحكام المادة 14-1 من الدستور، وحثّ سلطات الدولة الطرف على النظر في اعتماد هذا القانون. و قد أشار الوفد الأرميني إلى توزيع مواد إعلامية على المدارس تعنى بحقو ق الإنسان ولا سيما حظر التمييز. و بيّن السيد سالفيولي أنه يودّ معرفة ما إذا كانت هذه المواد تتناول أيضاً التمييز القائم على أساس الميول الجنسية، وقال إنه يود لو تستطيع اللجنة الاطلاع على هذا الأمر. ووصف الوفد الأرميني التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان، ولكن، وفقاً لبعض المصادر، قدمت النساء اللواتي انتُخبن للتو استقالتهن من مناصبهن فوراً في حالات كثيرة واسُتبدلن برجال. وعليه، طلب السيد سالفيولي معرفة نسبة الرجال والنساء في البرلمان حالياً. و أحاط علماً ب اعتماد خطة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015 و قال إنه يودّ معرفة ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات لضمان مراقبة تطبيقها ولتمارس هيئة مستقلة هذه الرقابة ممارسة فعلية. وفيما يتعلق بأعمال التمييز والعنف التي يكون ضحيتها المثليات والمثليون جنسياً ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية ، يبدو أن المدافع عن حقوق الإنسان يملك صلاحية النظر في الشكاوى التي تشجب هذه الأعمال غير أن اللجنة لا تملك معلومات عن العمل الذي يقوم به في هذا المجال. وبالمقابل ، تلقت اللجنة معلومات كثيرة عن أعمال تمييز قائمة على أساس الميول الجنسية. وعلى سبيل المثال، قال أمين مجلس الأمن القومي علناً إن المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يشكلون تهديداً للأمن القومي واعتبر أن المثلية الجنسية خطيرة للغاية وغير مقبولة، وأكدت نائبة سابقة في البرلمان أنه يجب رجم المثليين جنسياً. ووجه السيد سالفيولي انتباه ممثلي الدولة الطرف إلى ضرورة الرد بصورة ملائمة على هذا النوع من الإعلانات وضمان، بصفة عامة، حماية المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ضد التمييز وأعمال العنف. وأدان تقرير صادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن اختيار جنس الجنين قبل الولادة، نُشر في عام 2011، عمليات ال إجهاض الانتقائية على حساب الفتيات . وذكر أن هذه الممارسات تمس أرمينيا، من جملة بلدان أخرى. و ذكر السيد سالفيولي أنه يودّ معرفة طبيعة التدابير التي اتخذتها السلطات الأرمينية أو تعتزم اتخاذها لمكافحة هذه الممارسة.

4- السيدة موتوك أشارت إلى أن الوفد الأرميني تكلم عن الاستقلالية المالية التي يتمتع بها المدافع عن حقوق الإنسان وعن أجره، وعن الموارد المخصصة لمكتبه؛ واعتبرت أنه من الأهم معرفة ما إذا كان المدافع يؤدي دوراً نشطاً في الإجراءات التي تسمح للأفراد أو المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان. وتساءلت ما إذا كان المدافع يقدم تقارير عن هذه الشكاوى، وبصورة أعم، ما الذي يقوم به في هذا الصدد؟ فالمدافع عن حقوق الإنسان مؤسسة أساسية من المفترض أن تسمح استرعاء انتباه سلطات الدولة إلى جميع الشكاوى بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان. و قالت السيدة موتوك إنها ترغب أيضاً في معرفة ما استجد بشأن مسألة اعتماد مشروع قانون يُعنى ب أعمال العنف المرتكبة ضد النساء، وبصورة عامة، ما هي التدابير التي تتخذها السلطات أو تعتزم اتخاذها على نحو ملموس لوضع حد لهذه الأعمال. وتشير ردود الوفد المتعلقة بحالة الطوارئ المفروضة بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2008 بالأساس إلى أحكام المادة 44 من الدستور التي ذُكرت عند إعلان حالة الطوارئ. ومع ذلك، تودّ السيدة موتوك معرفة كيف تُرجمت هذه الأحكام الدستورية ترجمة ملموسة وما هي الوقائع التي استند إليها إعلان حالة الطوارئ. وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، تتناول الردود المكتوبة على قائمة المسائل (CCPR/C/ARM/Q/2/Add.1) بصورة خاصة ظروف الأمهات. وتساءلت عن ظروف النساء اللواتي لسن أمهات، ف هل هن يتمتعن أيضاً بالمساواة في المعاملة؟ وأخيراً، قال إن نص الردود المكتوبة يحتوي على إشارات إلى السجل العدلي أو السجل الجنائي الخاص بأشخاص كثيرين وقعوا ضحية أحداث آذار/مارس 2008، ويمكن التساؤل عن مدى جدوى هذه الإشارات حيث إ ن الوفيات لم تكن لها بالضرورة صلة ب السوابق الجنائية أو القضائية للضحايا.

5- السير نايجل رودلي أعرب عن أمله الوطيد في أن يُدرج تعريف ل لتعذيب موافق ل لتعريف الوارد في الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة في القانون الجنائي الأرميني بحلول نهاية عام 2012، وأن يجسد خطورة جريمة التعذيب على النحو الواجب. وأعطى الوفد معلومات بشأن قمع التنكيل في القوات المسلحة، غير أن السير نايجل رودلي طلب الحصول على بعض التفاصيل الإضافية. وقال إنه يرغب بصورة خاصة في معرفة ما أنواع المخالفات التي اتُهم بارتكابها ضباط ذوو رتب عالية في حالات شهدت عدم الانضباط أو سوء المعاملة أو أعمال أكثر خطورة يرتكبها مَرؤس و هم . وبالإضافة إلى ذلك، طلب معرفة ما إذا جرت ملاحقات بحق الضباط ذوي الرتب العالية الذين تستروا على مرؤسيهم أو الذين لم يُنزلوا عقوبات بحقهم. و طلب معرفة أحكام الإدانة والأحكام بالعقوبات التي صدرت في قضايا من هذا النوع في السنوات الأخيرة وعددها، وقال إنه يمكن إتاحة كل المعلومات التي يستطيع الوفد تقديمها كتابةً إلى اللجنة في وقت لاحق.

6- وشدد الوفد الأرميني على إرادة السلطات جعل عقاب الأطفال جسدياً مخالفة منفصلة. غير أن التشريع الحالي يمكن أن يكون كافياً لقمع العقاب الجسدي على النحو الواجب، ولكن للعلم يجب أن تطلع اللجنة على تطبيق التشريع الساري حالياً فيما يتعلق بالعقاب الجسدي الممارس في المنزل أو خارجه، وأعرب السير نايجل رودلي عن امتنانه للوفد الأرميني لتوضيح هذه النقطة للجنة.

7- وفيما يتعلق بالاحتجاز السابق ل صدور الحكم، ف قال إنه من المفيد معرفة نسبة الأشخاص المحتجزين والمتهمين بارتكاب جنحة يُعاقب عليها بالسجن. ووفقاً "لقائمة السجناء في العالم" التي نشرها المركز الدولي لدراسات السجون، بلغ العدد الإجمالي للمحتجزين في أرمينيا 514 4 سجيناً في آب/أغسطس 2011، وكان 26 في المائة منهم رهن الاعتقال المؤقت. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل الاحتجاز 146 محتجزاً لكل 000 100 نسمة، وأعرب السير نا ي جل رودلي عن امتنانه للوفد الأرميني أن يحدد الوضع على أرض الواقع. ويبدو أن الإجراءات التي تسمح باستدعاء شخص إلى مركز الشرطة بصفته شاهداً فيتحول من ثم إلى مشتبه فيه أمر يقوم على أساس معقول غير أن الجميع يعرف أن هذا النظام يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تجاوزات . و بالنظر، خاصة، إلى أن استجواب مشتبه فيه يجب أن يحاط بعدد من الضمانات، ينبغي معرفة طبيعة التدابير المُتخذة لمنع انحراف الإجراءات وكفالة جميع الضمانات التي يتعين أن يستفيد منها المشتبه فيهم. وفيما يتعلق بإمكانية احتجاز المهاجرين بعد انقضاء المهلة المحددة باثنين وسبعين ساعة والمنصوص عليها في القانون، يشير السير نايجل رودلي إلى ال تقرير الذي نشره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عقب بعثته إلى أرمينيا في عام 2010 (A/HRC/16/47/Add.3)، والذي ذكر فيه الفريق العامل أن مهاجرين غير شرعيين وصلوا عبر مطار زفارتنوتس كانوا في غرفة خاصة ويمكن احتجازهم لفترات تزيد عن اثنين وسبعين ساعة. وحاول الفريق العامل عبثاً مرتين الوصول إلى هذه الغرفة ولم يتمكن من الحصول على أية معلومات بشأن الإجراءات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحتجزين فيها. ويرغب السير نايجل رودلي في الحصول على تفاصيل عن وضع هؤلاء اللاجئين.

8- السيد بوزيد لاحظ أن المادة 5 من القانون المتعلق بالموافقة على مدونة القوانين التأديبية للشرطة الصادر في 11 نيسان/أبريل 2005 تنص على أنه يجوز لكل شخص ي تعرض لل تعذيب على يد عناصر من الشرطة أن يرفع شكوى. وذكر الوفد الأرميني أن أربعة من عناصر الشرطة أُدينوا بتوجيه شتائم ولكن لم يحدد ما إذا كان ال محتجزون لدى الشرطة قدموا شكاوى بأعمال تعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتساءل كيف تتابع السلطات شكاوى على هذا الأساس في حال رفعها؟ وبصورة عامة، ينبغي معرفة ماه ية الإجراء الذي يسمح لضحايا أعمال التعذيب التي ت رتكبها عناصر من الشرطة برفع شكوى، و ما إذا كان يمكن تقديم الشكوى من قبل طرف ثالث .

9- السيدة هاروتيونيان (أرمينيا) قالت، رداً على الأسئلة المتعلقة بأحداث آذار/ مارس 2008، إن هذه الأخيرة تكتسي لحسن الحظ طابعاً استثنائياً جداً ولا تعبّ ر لا عن عقلية أرمينيا و لا عن ثقافتها السياسية. ورغم أن أي موظف رفيع المستوى لم تقع إدانته في هذا السياق، بسبب انعدام الأدلة الكافية ، فإن الإجراءات الجنائية تأخذ مجراها. وأضافت أن عدداً كبيراً من رجال الشرطة أُدينوا، و لكن أُطلق سراحهم في وقت لاحق عملاً بقانون العفو، ولا يوجد أيضاً أي عنصر في الشرطة رهن الاحتجاز لسبب ذي صلة بأعمال الشغب التي اندلعت في آذار/مارس 2008. وعلى كل حال، فقد است خلص ت السلطات عدداً من الدروس من هذه الأحداث الرهيبة. فعلى سبيل المثال، اعتمدت في نيسان/أبريل 2011 قانوناً بشأن حرية التجمع قلّص عدد القيود التي يمكن لهذا القانون فرضها؛ وفي آذار/مارس 2009 عُدل واستُكمل القانون الجنائي لينص على أن يتحمل مَن ارتكبوا جرائم القتل أثناء أعمال الشغب المسؤولية الخاصة.

10- السيد بيتروسيان (أرمينيا) قال، رداً على الأسئلة المطروحة بشأن الشرطة، إن عملية تحديث قوات الشرطة مستمرة في إطار تنفيذ برنامج إصلاحات للفترة 2010-2011، كان قد اعتُمد عقب الأحداث التي وقعت في 1 آذار/مارس 2008. وأُعد برنامجٌ ثانٍ يغطي الفترة 2012-2014 وهو قيد الدرس حالياً. وسيُعرض على محامين وخبراء دوليين قبل اعتماده.

11- واعتمدت الحكومة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 قائمة ب الأسلحة والذخائر والوسائل الخاصة ومعدات الحماية الفردية التي تستخدمها الشرطة. وت ت ضمن هذه القائمة البندقية الهجومية من طرازAK-47 والبندقية من طراز KS-23. ويمكن الاطلاع عليها بناءً على الطلب ويؤكد نشرها شفافية نشاط الشرطة ويسمح بمراقبة فعالة ل تطبيق الأحكام المُعتمدة في هذا المجال مراقبةً فعالةً. و زار أرمينيا خبراء دوليون منوطون بولاية من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف النظر في التشريعات والممارسات ذات الصلة بحفظ النظام العام. وشاركوا في عام 2011 بوضع التوجيهات - التي وافقت عليها السلطات المختصة في وقت لاحق - بشأن حقوق عناصر الشرطة والتزاماتهم عندما يقتادون شخصاً إلى مخفر الشرطة، وعقد المفاوضات الرامية إلى ضمان أمن السكان وصون النظام العام، وعمل عناصر الشرطة المكلفين بالحفاظ على النظام العام واستخدامهم القوة البدنية والوسائل الخاصة والأسلحة في حال اندلاع أعمال شغب.

12- السيد بيتروسيان تلا المادة 129 من القانون المتعلق بالاحتجاز والاعتقال المؤقت، الذي ينص على أنه يجوز لدوائر التحقيقات أو إجراءات التحقيق أو للمدعي العام أن يحتجزوا كل شخص يُشتبه في ارتكابه مخالفة في إحدى الحالات التالية: إذا كان الشخص في حالة تلبس بالمخالفة أو إذا قُبض عليه فوراً بعد ارتكاب المخالفة؛ أو إذا شهد شاهد بأ نه مرتكب المخالفة؛ أو إذا تبين وجود عناصر تدل بوضوح على أنه شارك في ارتكاب المخالفة واكتشفت هذه العناصر على بدنه أو على ملابسه أو على أغراض أخرى استخدمها، في المكان أو في منزله أو حتى في وسيلة النقل العام التي استقلها؛ إو إذا كانت هناك دوافع أخرى للاعتقاد بأن مرتكب المخالفة شخص حاول ترك مسرح المخالفة أو الفرار من هيئة مسؤولة عن الإجراءات الجنائية، أو ليس لديه مكان إقامة ثابت، أو يعيش في مدينة أخرى، أو أنه مجهول الهوية . وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إنّ حق كل شخص موقوف في الاستفادة من خدمات محامٍ مكفول منذ لحظة توقيفه، وينص القانون بشأن الاحتجاز والاعتقال المؤقت صراحةً على الحق في أن يمثل الموقوف محامٍ. ويحدد قانون الإجراءات الجنائية الفترة القصوى للاحتجاز باث ت نين وسبعين ساعة.

13- السيدة سودجيان (أرمينيا) قالت إن فريق اً عامل اً مشترك اً بين الوزارات أُنشئ لضمان متابعة التوصيات التي وضعتها مختلف هيئات المعاهدات والجهات المكلفة بولايات ومجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل . وأُحيط الوفد الأرميني علماً على نحو وافٍ بتوصية أعضاء اللجنة المتعلقة باعتماد قانون جديد ضد التمييز من أثره التفعيل الملموس لأحكام المادة 14-1 من الدستور. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الانتخابات، ينصّ قانون الانتخابات الجديد على أنه لا يمكن أن تتضمن قوائم المرشحين للانتخابات النيابية، بدءاً من المرشح الثاني الوارد اسمه على القائمة، أكثر من 80 في المائة من المرشحين من الجنس نفسه. وارتفع عدد النواب النساء: إذ يبلغ اليوم عدد النواب النساء في البرلمان 14 امرأة، ومن ضمنهن نائب ة الرئيس.

14- وتابعت قائلة إن المواد الإعلامية المتعلقة بحقوق الإنسان المُعدة للمدارس منشورة باللغة الأرمينية، الأمر الذي قد يعقد توزيع هذه المواد على أعضاء اللجنة، غير أن السلطات الأرمينية ستبذل كل ما بوسعها لإرسال موجز عنها بإحدى لغات عمل اللجنة.

15- وفيما يتعلق بالأسئلة ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، دعت السيدة سودجيان أعضاء اللجنة إلى العودة إلى الإحصاءات التي قُدمت بالأمس.

16- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) قال إن ولاية مكتب المدافع عن حقوق الإنسان محددة بموجب القانون. ويمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يصل إلى جميع أماكن الاحتجاز وأن يلتقي بالمسؤولين عن ا لإ دارات المحلية وعن أماكن الاحتجاز وأن يحصل على كل الوثائق والمعلومات اللازمة للنظر في شكوى ، وإجراء تحقيقات ونشر الاستنتاجات، وكل ذلك في كنف احترام مبدأ السرية. وترى الحكومة أن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان يتمتع عموماً بالحقوق والسلطات المنصوص عليها في القانون وعليه يستطيع ممارسة مهامه بكل استقلالية. وسمَح إنشاء ستة مكاتب إقليمية في نيسان/أبريل 2012 بمساعدة شركاء دوليين بتحسين إمكانية الحصول على خدماتها وحماية حقوق الإنسان في مجمل الإقليم الأرميني. و إن من المهم ضمان استدامة هذه المكاتب عندما ينتهي تمويلها الرسمي في منتصف عام 2013. وقال إن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان أنشأ في عام 2011 قسماً مسوؤلاً عن حماية حقوق الفئات المُستضعفة، مثل الأقليات الدينية والجنسية، والنساء، والأطفال، وذو ي الإعاقة ، واللاجئ ي ن. وتُنفذ برامج محددة الهدف بالتعاون مع المجتمع المدني وعدد من الجهات الفاعلة الدولية. وينشر المدافع عن حقوق الإنسان تقريراً سنويا ً يُحال إلى جميع أجهزة الدولة و تقع متابعته طبقاً لتوجيهات الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع إعداد تقارير خاصة والاستفسار مباشرةً من السلطات العامة، مثلما فعل منذ بضعة أيام حين أرسل إلى رئيس الوزراء خطاباً أطلعه فيه على المواضيع الرئيسية التي تثير قلقه.

17- وفيما يتعلق بالعقاب الجسدي، لا ينصّ القانون الجنائي على حكم صريح يمنع هذه الممارسات ولكن تغطي مواد كثيرة مختلف أشكال العنف، إذا ارتُكبت داخل الأسرة أو خارجها. ولا بدّ من التذكير بأن الحكومة تعتزم إضافة مادة تمنع صراحةً العقاب الجسدي. وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالعنف المنزلي ، ف الحكومة تعتزم اعتماده في أقرب الآجال.

18- السيدة سودجيان (أرمينيا) أضافت، فيما يخص موضوع مكافحة العنف المنزلي ، أن الحكومة تتعاون على نحو وثيق مع المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه فيما يتعلق بتوصيات الل جنـة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي شكل تطبيقها موضوع تقرير منتصف المدة. ووُضعت خطة عمل استراتيجية بهدف مكافحة أعمال ال عنف القائمة على أساس نوع الجنس وحُددت أهداف معينة في مجالات من قبيل الوقاية وحماية الضحايا وملاحقة الفاعلين والتعليم والصحة والثقافة والإعلام.

19- و ف يما يتعلق بالإجهاض الانتقائي، أضافت قائلةً إنه لا توجد إحصاءات رسمية والبيانات الوحيدة المتوفرة هي البيانات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية. غير أن الحكومة تدرك المشكلة ووضعت نصب أعينها هدفاً، وهو يشكل النقطة 44 من خطة عملها الوطنية، و يتمثل في منع الإجهاض الانتقائي و الحد من عددها .

20- السيد بيتروسيان (أرمينيا) ذك ّ ر، رداً على السيد بوزيد ، بأحكام المادة 13 من القانون بشأن الاحتجاز والاعتقال المؤقت، المذكورة في الفقرة 287 من التقرير الذي يحدد حق الأشخاص الموقوفين أو رهن الاحتجاز المؤقت في تقديم التماسات وشكاوى بانتهاك حقوقهم وحرياتهم.

21- السيد سهاكيان (أرمينيا) قال، رداً على سؤال طُرح في الجلسة السابقة، إنه لا يمكن إجراء عمليات التفتيش إلا بموافقة قاضٍ.

22- السيد ة شانيه قالت إن الوفد لم يتناول مسألة حضور محامٍ أثناء الاعتقال من زاوية الوقاية من ضروب سوء المعاملة وشددت على أنه يجب على المحامي أيضاً مساعدة الموقوف على تنظيم دفاعه. وفيما بعمليات التفتيش، بينت أن وجود أمر بالتفتيش لا يكفي ومن الضروري وجود شاهد لتفادي تلفيق الأدلة. وفيما يخص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، طلبت معرفة السلطة القضائية التي تبت في شرعية احتجاز الموقوفين.

23- السيد بيتروسيان (أرمينيا) قال إنه يجوز وضع شخص رهن الاحتجاز إذا اشتُبه فيه مباشرةً بارتكاب عمل يُعد مخالفة أو بناءً على قرار جهاز التحقيق. ولا يلزم إصدار قرار قضائي لإبقاء المشتبه فيه قيد الاحتجاز إلا عند انقضاء مدة الاحتجاز القُصوى التي تبلغ اثن ت ين وسبعين ساعة. وفي المقابل، يجب على المحاكم أن تسمح بإجراء عمليات التفتيش لأن هذه العمليات تنطوي على خطر انتهاك حقوق الإنسان.

24- السيد سارسيمباياف طلب توضيحات إضافية بشأن الأحداث التي حصلت في 1 آذار/مارس 2008. وأكد الوفد مصادرة جميع أسلحة الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون التي كانت موجودة في المكان واستدرك قائلاً إن مصدر الرصاص الذي أُطلق لم يُحدد . وتساءل ع مَن ي مكّن أن يكون قد أطلق النار إذا كانت الشرطة بريئة وسأل ما إذا جرى النظر في احتمال وجود قناصة. وفيما يتعلق بنسبة النساء في الشرطة البالغة 25 في المائة، سأل إذا كنّ عناصر يشاركن على نحو نشط في حفظ النظام أو يقمن بمهام أخرى. و طلب أيضاً الحصول على توضيحات بشأن الفحوصات الطبية التي يحق للمحتجزين إجراؤها ولكن على نفقتهم الخاصة.

25- السيدة هاروتيونيان (أرمينيا) قالت، مذكرةً بالمعلومات الواردة في التقرير الذي قدمته إلى أعضاء اللجنة، إن التحقيق ذا الصلة بأحداث 1 آذار/مارس 2008 والذي أُجري بمساعدة خبراء دوليين استند إلى عشرات الشهادات واستعرض بموضوعية جميع السيناريوهات الممكنة، ومن بينها السيناريو الذي ذكره السيد سارسيمباياف . وأعربت عن أسفها ل عدم التمكن من تحديد المسؤولين عن وفاة 10 أشخاص أثناء المظاهرات.

26- السيد بيتروسيان (أرمينيا) قال إن وحدة خاصة أُنشئت في 1 آذار/مارس 2012 و في هذه الوحدة التي يفترض أن تشكل نموذجاً لتحديث الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون بلغت نسبة النساء 25 في المائة ، وذلك بفضل جهود الحكومة في سبيل المساواة بين الجنسين. و و حدة الدوريات هذه مكلفة ب التصدي للاضطرابات المخلة بالنظام العام بواسطة طرق جديدة تقوم على ترسيخ الثقة مع السكان. وأشار إلى أن أفراد هذه الوحدة الذين أتموا دراسات عليا ويتكلمون لغة أجنبية واحدة على الأقل يتلقون تدريباً خاصاً ذا صلة بإجراء المفاوضات وإدارة الحالات القصوى ويجب أن يستوفوا معايير عالية جداً من النزاهة والمهنية. ورداً على السؤال الث الث الذي طرحه السيد سارسيمباياف ، أكد أنه يحق للمحتجزين التماس خدمات طبيب من اختيارهم وعلى نفقتهم، ولا سيما من أجل تقييم وضعهم الصحي أثناء السجن.

27- السيد هوفاكيميان (أرمينيا) أوضح قائلاً إن خدمات الرعاية والفحوص الأساسية مؤمنة أيضاً بالمجان طوال فترة الاحتجاز. والحق في الاتصال بطبيب من اختيار المحتجز هو حق مكفول في أماكن الاحتجاز الخاضعة لوزارة العدل، وعلى حد علمه، في أمكان الاحتجاز الخاضعة للشرطة أيضاً.

28- الرئيسة شكرت الوفد على ردوده ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية تتعلق بالجزء الثاني من قائمة المسائل (من 17 إلى 30).

29- السيد ت يلين قال إن بعض المعلومات تفيد بأن السلطة التنفيذية قد يكون لها دور في تعيين القضاة و ربما تمارس ضغوطاً في بعض الدعاوى القضائية التي تُعد حساسة. وتابع أنه من الممكن أيضاً الحصول على منصب قاضٍ وأحكام مؤاتية لقاء رشوة. و بيّن أنه يود في هذا الصدد معرفة المزيد عن محتوى خطة العمل لإ صلاح النظام القضائي التي اعتمدها المرسوم الرئاسي الصادر في 2 تموز/يوليه 2012 ولا سيما التدابير المزمع اتخاذها لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية السلطة القضائية. وسأل ع ما إذا كانت الفقرة 189 من الردود على قائمة المسائل التي يجب تناولها تشير إلى ارتفاع أج و ر القضاة ودعا الوفد إلى تقديم توضيحات بشأن مستوى هذه الأجور ، بالنسبة إلى أجر رئيس الجمهورية مثلاً. وبما أن بعض المعلومات تفيد بأن القضاة يحبذون الادعاء أثناء المحاكمة، فإنه يشجع الدولة الطرف على التخلص من هذا الإرث من الحقبة السوفياتية والحرص على منح القضاة الصلاحيات والسلطة اللازمة لممارسة مهامهم. وسأل السيد ت يلين ع ما إذا كان المجلس القضائي الذي يشكل الجهاز التأديبي في النظام القضائي الأرميني ي ت ناول حالات فساد. و قال أيضاً إنه يرغب في معرفة ما إذا أُحيلت القضايا الأخطر على المحاكم وهل أصدر القضاة إدانات وعقوبات غير العقوبات التأديبية، من قبيل الإقالة مثلاً. وفيما يتعلق بالقضاة الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية وبلغ عددهم 8 قضاة في عام 2010 و15 قاضٍ في عام 2011، ر أ ى أنه سيكون من المثير للاهتمام الإفادة بهذه الأرقام على خلفية العدد الإجمالي للقضاة في أرمينيا. وقال إن الوفد مدعوٌ أيضاً إلى تحديد هوية المنظمات الدولية التي أعربت عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في مجال مكافحة الفساد على النحو المُشار إليه في الفقرة 192 من الردود على قائمة المسائل. وأحاط علماً ب أن المجلس القضائي رأى في إمكانية أن تتخذ وزارة العدل إجراءات تأديبية بحق قضاة م ا يهدد استقلالية القضاة، وسأل إذا كان قد تم تصحيح هذا الوضع.

30- وأشار السيد ت يلين إلى الردود المكتوبة على الأسئلة الواردة في الفقرة 18 من قائمة المسائل، فطلب تقديم المزيد من التفاصيل عن التدابير المملموسة المنصوص عليها في البرنامج الاستراتيجي المعني بمكافحة الفساد والمذكور في الفقرة 196، و عن النتائج المحتملة. وأثنى على تعاون مكتب المدعي العام مع المجتمع المدني في سبيل مكافحة الفساد وأعرب عن رغبته في الحصول على أمثلة ملموسة على هذا التعاون.

31- وفيما يتعلق بالسؤال 19، طلب السيد ت يلين توضيحات بشأن المدة القصوى لإجراء تحقيقات قبل توجيه الاتهام وبشأن الإجراءات المتبعة عند انقضاء المهلة. وأ ضاف أنه يودّ الحصول على معلومات عن إجراءات المراقبة القضائية أثناء مرحلة إجراءات التحقيق، ونظراً إلى أنّ محكمة الاستئناف تستطيع مراقبة شرعية الاحتجاز، طلب إذا كانت محاكم الدرجة الأولى تستطيع أيضاً إجراء هذه المراقبة. و رغب أيضاً في معرفة ما إذا كانت فترة المحاكمة تُراعى في تحديد العقوبة.

32- وأخيراً، لاحظ السيد ت يلين أن اللجنة لم تتلقَ أي بلاغ يتعلق بأرمينيا منذ انضامها إلى البروتوكول الاختياري في عام 1993 وتساءل ع ما إذا كان المواطنون الأرمن يفضلون التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو ما إذا كانوا يفتقرون إلى المعرفة الكفاية بإمكانية اللجوء إلى اللجنة.

33- السيد نومان لاحظ أن النظر في مشروع القانون بشأن حرية الوجدان والمنظمات الدينية جرى تعليقه بسبب الآراء السلبية التي أعرب عنها المجتمع المدني والمنظمات الدينية. وسأل عّم ا إذا جرى التخلي عن إصلاح القانون أو إذا كان يجري إعداد مشروع قانون جديد، تُحذف منه الأحكام التمييزية. وقال إنه بمقتضى المادة 18 من العهد، لكل إنسان الحق في إقناع الآخرين أو الاقنتاع باعتناق أي دين أو معتقد يختاره؛ وأبدى رغبته في هذا الصدد في معرفة كيف تُفسر وتُطبق المادة 8 من القانون الساري حالياً الذي يمنع التبشير.

34- ويشكل إلغاء تجريم التشهير في عام 2010 خطوة حميدة ولكن ما زالت بعض التساؤلات و نواحي القلق قائمة بسبب بعض الغموض الذي يلف القانون. ويشكل قرار المحكمة الدستورية الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن تطابق القانون مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان ن ق طة انطلاق ممتازة في سبيل حل هذه المسائل. وفي هذا الصدد، لاحظ برضا أن المحكمة الدستورية ذكرت في قرارها تعليق اللجنة العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. ورغم ذلك، سيكون من المفيد معرفة إلى أي مدى تحترم المحاكم الأدنى درجة المبادئ التوجيهية الصادرة عن المحكمة الدستورية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر أن الحصول على معلومات إضافية بشأن الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض في هذا الصدد سيكون محط ترحيب. وأراد السيد نومان معرفة ما إذا ما كان عدد الشكاوى بالتشهير أو الإهانة قد انخفض منذ صدور قرار المحكمة الدستورية وما إذا كان مجلس تسوية المنازعات المتعلقة بالإعلام أسهم في تيسير تسوية الشكاوى بالتشهير خارج إطار القضاء. وسأل أخيراً ع ما إذا كانت متابعة توصية المحكمة الدستورية الرامية إلى تخفيض المبلغ الأقصى للتعويضات الممنوحة في حال التعرض لضرر غير مالي، بغية حماية حرية التعبير.

35- ولم تستجب الدولة الطرف لطلب اللجنة التي تريد الحصول على إحصاءات تبيّن عدد الشكاوى بتهديدات واعتداءات يتعرض لها صح ا فيون ومدافعون عن حقوق الإنسان أثناء الفترة المشمولة ب التقرير. وفي تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن البعثة التي قامت بها إلى أرمينيا في حزيران/يونيه 2010 (A/HRC/16/44/Add.2)، أشارت إلى أنه يبدو أن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة أو يكشفون عن حالات الفساد معرضون إلى حد كبير لأعمال انتقامية وأن الشرطة والسلطات القضائية لا تحرك ساكناً لمكافحة هذه الأعمال. ومن المهم معرفة إذا كان هذا الواقع ما زال قائماً أو أن الوضع قد تحسن. كما اعتبر أن من المفيد الحصول على إحصاءات ومعلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة في السنوات الماضية لتعزيز سلامة الصحفيين القريبين من المعارضة وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.

36- وتابع قائلاً إن الدولة الطرف تشير في ردودها المكتوبة (الفقرة 239) إلى أنه لم يكن بالإمكان تنفيذ البرنامج الرامي إلى تسهيل عودة المشردين داخلياً بسبب النزاع مع أذربيجان و نظراً لان عدام التمويل. وسأل السيد نومان ع ما إذا كان تمويل هذا البرنامج يأتي كله من مصادر أجنبية أو ما إذا كانت الحكومة تؤمن جزءاً من هذا التمويل. وطلب أيضاً معرفة التدابير المُتخذة لمساعدة المشردين بانتظار عودتهم إلى منازلهم، خاصة إذا كان وضعهم كمشردين يمنحهم الحق في الحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وإن صحّ أن الحكومة ترفض نزع الألغام في المنطقة المعنية وتمنع على هذا النحو عودة المشردين. وأخيراً، تفيد بعض المصادر بأن اللاجئين، أكانوا مجنسين أم لا، لا يحصلون على نفس الحقوق و نفس استحقاقات الرعاية الاجتماعية كالأرمن. وإذا كان الأمر كذلك، ف المرجوّ من الوفد شرح أسباب هذا الاختلاف في المعاملة.

37- السي ر نايجل رودلي قال إنه لا يفهم ما قصد الدولة الطرف في الفقرة 224 من ردودها المكتوبة التي تشير فيها إلى أن عدد الأحداث المخالفين للقانون ليس بالعدد الكافي الذي يبرر إنشاء محكمة منفصلة، تتولى مسؤولية محاكمة الأحداث. وأوضح أنه لم يكن هذا هو المقصود من سؤال اللجنة التي أرادت بصورة خاصة معرفة ما إذا كان قضاة متخصصون يفصلون في جميع القضايا المتعلقة بالأحداث، أو ما إذا كانت هناك تدابير مُكيفة مع احتياجات الأحداث الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بسرية الهوية وحمايتها، أو ما إذا كانت هذه التدابير ستُدرج في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يجري إعداده وما إذا كانت جلسات الاستماع ذات الصلة بالأحداث تجري في إطار ي تفق مع هذه الإجراءات. و المطلوب من الوفد تقديم تفاصيل بشأن هذه النقاط الثلاث، لأن هناك، على ما يبدو ، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ، قضاة مختصون في المسائل المتصلة بالأحداث من بين قضاة المحاكم ذات الاختصاص العام، ولكن لا يحاكم هؤلاء القضاة المتخصصون الأحداث دائماً بسبب تناوب القضاة، والبيئة المحيطة بجلسات الاستماع التي يشارك فيها الأحداث ليست مُكيفة على النحو الذي يفي ب الضمانات الإجرائية الخاصة التي يستفيد منها الأحداث.

38- السيدة موتوك طلبت توضيحات بشأن طبيعة القيود المفروضة على وسائل الإعلام والأحزاب السياسية عقب إعلان حالة الطوارئ في 2 آذار/مارس 2008 وبشأن آثارها على استقلالية وسائل الإعلام والأحزاب السياسية. وفيما يتعلق بالقيود المفروضة منذ عام 2008 على قيام ال منظمات غير حكومية بتنظيم مظاهرات في أماكن من قبيل قاعات المؤتمرات في الفنادق (السؤال 24)، رأت أن من المهم معرفة عدد الطلبات التي قدمتها منظمات غير حكومية لاستئجار القاعات، ومن ضمنه عدد الطلبات التي رفضتها السلطات وأسباب هذا الرفض . ورأت أنه من سيكون من المفيد كذلك الحصول على معلومات إضافية بشأن سير عمل قسم مراقبة عدم مشروعية أنشطة المنظمات غير التجارية.

39- وأشارت الدولة الطرف في ردودها المكتوبة (الفقرة 248) إلى أن مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون عام 2009 بشأن الخدمة العسكرية البديلة هو الآن قيد الدرس. و رغبت السيدة موتوك في معرفة المزيد عن هذا النص. ووفقاً للمعلومات التي تملكها اللجنة، يتراوح عدد شهود يهوه المحبوسين ما بين 75 و80 شخصاً طبقاً للمادة 327 من القانون الجنائي بسبب رفضهم الخدمة العسكرية الإجبارية أو الخدمة البديلة؛ بيد أن هذا الرقم لا يتطابق مع الرقم المُبين في الردود المكتوبة ومن المطلوب تقديم توضيحات بهذا الشأن.

40- السيد سالفيولي سأل ما إذا كانت هناك تدابير ملموسة اتخذت ل لكشف عن التزوير الانتخابي والمعاقبة على ارتكابه، ومراقبة طريقة تمويل الحملات الانتخابية، والحد من سوء استخدام الموارد الإدارية. وسأل أيضاً عن طبيعة التدابير المُتخذة للتصدي للمخالفات الخطيرة التي شابت انتخابات المجلس البلدي ليريفان في 31 أيار/مايو 2009. وأشارت الدولة الطرف في ردودها المكتوبة إلى أنها تعمل بالتعاون الوثيق مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع ل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف تعزيز مراقبة الانتخابات وتطبّق لهذا الغرض تعليمات وضعها المكتب. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة محتوى هذه التعليمات. وفي أ حد التقارير الصادرة في أيار/مايو 2011 بشأن الانتخابات التشريعية في أرمينيا، ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن السلطات مارست ضغوطاً لانتخاب مرشحيها المفضلين. و قال السيد سالفيولي إنه يرغب في الاستماع إلى تعليقات الوفد في هذا الصدد. كما أنه يودّ معرفة ما إذا كانت تُنفذ حالياً تدابير ترمي إلى تيس ي ر مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات وكفالة الحق في التصويت للأشخاص الذين كانوا محرومين من الأهلية القانونية بموجب قرار قضائي.

41- السيد بن عاشور يلاحظ أن الدولة الطرف تثير في تقريرها النزاع مع أذربيجان بشأن ناغورني - كاراباخ من زاوية المادة الأولى من العهد التي تكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. وقال إن هذه المسألة من حيث إ نها منصوص عليها في العهد، و من حيث إ ن الدولتين المعنيتين هما طرفان في العهد، كان ينبغي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 التي تسمح لدولة طرف ما باللجوء إلى اللجنة عندما ترى أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالالتزامات المُترتبة عليها بموجب العهد. غير أن أرمينيا لم تُصدر إعلاناً تعترف فيه باختصاص اللجنة، وهو أمر مطلوب لهذه الغاية. وقال إنها تستطيع إصدار هذا الإعلان بغية اللجوء إلى اللجنة.

42- الرئيسة اقترحت تعليق الجلسة للسماح إلى الوفد الأرميني بإعداد ردوده على الأسئلة التي طُرحت عليه للتو.

عُلقت الجلسة الساعة 55/11 واستُؤنفت الساعة 10/12.

43- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) قال إن المرسوم الرئاسي بشأن إصلاح النظام القضائي الذي اعتُمد في الآونة الأخيرة ينصّ على مجموعة واسعة من التدابير الرامية إلى تعزيز استقلالية النظام القضائي وفعاليته من حيث الشؤون الجنائية والمدنية والإدارية. وسيطول أي عرض يتناول التدابير الكثيرة المنصوص عليها ولكن سيتم تزويد اللجنة، إن هي أرادت ذ لك، ب نسخة إنكليزية ل لمرسوم كي تتمكن من تكوين فكرة أدق عن فحوى التدابير المذكورة.

44- السيد سهاكيان (أرمينيا) قال إن المرسوم ينص، في جملة تدابير أخرى، على وضع إجراءات عادلة وموضوعية وشفافة بغية توزيع الملفات بين القضاة وتطبيق تدابير تأديبية والحد من مدة ولاية رؤساء محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية. ويحدد ال قانون المتعلق ب ميزانية الدولة جدول مرتبات القضاة كل سنة. وفي الأعوام الثلاثة الماضية، حُدد أجر قضاة محاكم الدرجة الأولى بملغ 000 1 دولار تقريباً، أي ما يعادل أجر رئيس الجمهورية؛ و الأجر يزيد بنسبة 30 في المائة فيما يخص قضاة محاكم الاستئناف وبنسبة 50 في المائة فيما يخص قضاة محكمة النقض.

45- السيد بيتروسيان (أرمينيا) قال إن الحكومة اعتمدت برنامجاً لمكافحة الفساد يشمل ا لفترة 2009-2012، يحتوي على 124 تدبيراً محدد الهدف. وذكر أن رئيس الشرطة وافق على التدابير المتعلقة بالشرطة ومختلف دوائرها بصورة خاصة وأعد على هذا الأساس توجيهاً لمكافحة الفساد من المُفترض اعتماده في الوقت القريب. وقال إن ضابطين برتبة عالية لُوحقا في عام 2011 و حُكم عليهما بأربع سنوات وست سنوات سجن على التوالي.

46- السيدة هاروتيونيان (أرمين ي ا) قالت إن قسماً مسؤولاً عن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة أُنشئ بناءً على أمر صدر عن المدعي العام، وعُدل قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى قانون يتعلق بإنشاء دائرة خاصة ومستقلة تتولى مسؤولية التحقيق في حالات إساءة استغلال موظفين في الدولة للوظائف وكل المخالفات التي يرتكبها أفراد برتب عالية في السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أثناء ممارسة وظائفهم. وبالإضافة إلى ذلك، سنّ المدعي العام إجراءً خاصاً للكشف عن مخاطر الفساد يشير إلى وجود 22 حالة تنذر بتفشي الفساد فيها.

47- السيد سهاكيان (أرمينيا) قال إن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع ل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أثنى على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في النظام القضائي وذلك في إحدى التقارير الصادرة في آذار/مارس 2010.

48- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) قال إن قاضٍ متخصص اً في المسائل المتصلة بالأحداث موجود في كل ولاية قضائية و أن تناوب القضاة منظم بطريقة تكفل وجود أحد هؤلاء القضاة المتخصصين في كل محكمة وفي كل الظروف. ويحتوي القانون الجنائي على أحكام خاصة بالأحداث، تنص بصورة خاصة على عقوبات أخف من ال عقوبات ال واجبة ال ت طبيق على الكبار. وي تضمن قانون الإجراءات الجنائية أيضاً أحكام اً خاصة تراعي الاحتياجات المحددة للأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، تنص القوانين ذات الصلة بالاعتقال والاحتجاز والسجون على أحكام خاصة ترمي إلى تأمين أنسب الظروف للأحداث المحتجزين. وأُنشئت مراكز ل إعادة التأهيل الاجتماعي للأحداث بمساعدة منظمات من المجتمع المدني ومنظمات دولية، لكن الحكومة تدرك أنه لا بدّ أيضاً من بذل الجهود في مجال إعادة إدماج الأحداث الجانحين.

49- السيدة هاروتيونيان (أرمينيا) بينت أن شكاوى الصحفيين تلقى اهتماماً دائماً من الحكومة و من كل السلطات المختصة، وأكدت أن كل القضايا المرفوعة خضعت لتحقيق معمق، نُشرت نتائجه، وأضافت أن المحاكم أدانت المسؤولين أو ما زالت المحاكمات الجنائية جارية في بعض الحالات.

50- السيد سهاكيان (أرمينيا) قال إن التحقيقات الأولية لا تحدد لها مدة قصوى ولا تقوم المحكمة بأية رقابة في هذه المرحلة. وفيما يتعلق بإلغاء تجريم التشهير، أوضحت أن قانوناً اعتُمد وأُلغيت مواد القانون الجنائي والقانون المدني التي كانت تجرم التشهير واستُعيض عنها بمواد جديدة. وحددت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا مفهومي "الافتراء" و" الإهانة "، وأُصدرت مراسيم واتُخذت تدابير أخرى من أجل تنظيم هذه المخالفات و حددت الغرامات المناسبة. وأشارت محكمة النقض إلى أنه كان يتعين عند النظر في هذه المسائل تحقيق توازن بين حرية التعبير من جهة وبين احترام شرف الآخر وكرامته وسمعته من جهة أخرى، وأنه يجب على القضاة النظر الدقيق في الوضع المالي للفريقين عند تحديد مبلغ التعويضات المحتملة.

51- السيدة هاروتيونيان (أرمينيا) قالت إن حالة الطوارئ أُعلنت بموجب مرسوم رئاسي في 1 آذار/مارس 2008 في مدينة يريفان ، طبقاً للدستور، وذلك سعياً إلى الحد من التهديدات للنظام الدستوري وحماية حقوق السكان ومصلحتهم المشروعة.

52- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) أوضح في هذا الصدد أن البرلمان اعتمد مشروع قرار جديد بشأن حالة الطوارئ في آذار/مارس 2012 وأضاف معرباً عن أمله في عدم الاضطرار إلى تطبيقه أبداً. وقال إنه ليس على علم بأي قيود ستفرضها السلطات على قيام منظمات غير حكومية بتنظيم مظاهرات في أماكن كبيرة للمؤتمرات؛ وقال إن الفنادق وقاعات المؤتمرات تشكل منشآت خاصة، ولا تملك الدولة الطرف أي وسيلة لإجبار المالكين ، وإن رغبت في ذلك، على القبول باستخدام أماكنهم لهذا النشاط أو ذاك أو رفض هذا الأمر. وفيما يتعلق ب قسم مراقبة مشروعية أنشطة المنظمات غير التجارية، أشار السيد ديميرتشيان إلى أن هذا القسم يتبع وزارة العدل و مسؤول عن مراقبة تسجيل ومشروعية أنشطة المنظمات غير الحكومية. ولا يملك الوزير سلطة حلّ منظمة غير حكومية؛ ولا ي ستطيع أحد غير المحاكم القيام بهذا الأمر. وفي حال انتهاك القانون، لا يسع الوزارة إلا توجيه رسالة إلى المنظمة غير الحكومية المعنية كي تصحح الوضع، ويمكنها اللجوء إلى القضاء إذا لم تنفذ المنظمة المطلوب منها.

53- السيدة سودجيان (أرمينيا) أشارت إلى أن أرمينيا استقبلت منذ عام 1988 أكثر من 000 360 لاجئ أذرب يجاني . وقالت إنه لسوء الحظ لم تتحقق عودة اللاجئين والمشردين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية ل انعدام الضمانات الأمنية من جانب أذربيجان. وتابعت أن وضع اللاجئين في أرمينيا يحظى باهتمام دائم من الحكومة التي ترمي سياساتها إلى إدماج اللاجئين في المجمتع إدماجاً كاملاً. وفي نهاية عام 2011، حصل حوالي 000 86 لاجئ أذربيجاني على الجنسية الأرمينية. وتُكتسب الجنسية الأرمينية بصورة طوعية، ويستطيع اللاجئون الحصول عليها في غضون ثلاثة أيام إن أرادوا ذلك. وقامت الحكومة بأنشطة متنوعة وكثيرة بغية معالجة المشاكل الأكثر إلحاحاً للاجئين، ولا سيما مشكلة السكن التي تبقى المشكلة الأ كثر حدة . ونظمت مؤتمراً دولياً للمانحين في يريفان في أيار/مايو 2011 بغية حشد الموارد لحل هذه المشكلة.

54- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) قال إن القانون بشأن حرية الوجدان والدين ي تضمن قائمة بالأعمال التي تُعد تبشيرية. وأوضحت أنه لا تُمنع سوى بعض أشكال التبشير التي تستحق الشجب وذُكرت في مشروع القانون الجديد وتتعلق أيضاً بالتأثير على شخص من دين آخر أو السعي إلى جعل شخص ما يعتنق ديناً آخر بواسطة التهديد أو استخدام العنف الجسدي أو النفسي. ويستجيب مشروع القانون إلى كل المسائل المتعلقة بحرية الوجدان والمعت قد ويحذف عدداً كبيراً من القيود المفروضة على تسجيل المنظمات الدينية. وقالت إن تسجيل المنظمات الإنسانية المؤلفة من أقل من 25 عضواً أمر إلزامي. وأُرسل مشروع القانون كي تنظر فيه لجنة البندقية و منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعُرض للنقاش العام. ولم يُعلق هذا المشروع غير أنه استغرق وقت لحل بعض المشاكل مع الأطراف المعنية.

55- السيدة هاروتيونيان (أرمينيا) أوضحت أن معظم شهود يهوه رفضوا الخدمة العسكرية البديلة لأنهم يعتبرون أن الخدمة لا تخضع للمراقبة المدنية. واتُخذت إجراءات ت هدف لا ستعراض القانون المتعلق بالخدمة المدنية ولكن بما أن الاستعراض لم يُنجز بعد، هناك 15 شخصاً رهن الاحتجاز حالياً لأنهم رفضوا الالتحاق ب الخدمة العسكرية أو الخدمة العسكرية البديلة. وترى لجنة البندقية التي نظرت في مشروع القانون أن اعتماده سيشكل خطوة مهمة في سبيل تطابق التشريع مع المعايير الدولية المتعلقة بالاستنكاف الضميري؛ ولكنها أعربت عن قلقها إزاء مدة الخدمة المدنية التي تبلغ اثنين وأربعين شهراً مقابل أربعة وعشرين شهراً للخدمة العسكرية، الأمر الذي لا يتطابق مع المعايير الدولية. وتتمثل نقطة إيجابية لمشروع القانون الجديد في أنه لا ينص على تلقي الأشخاص الذين يقومون بالخدمة العسكرية البديلة شهادة تثبت تأدية الخدمة العسكرية الضرورية للحصول على وظائف معينة.

56- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) قال إن قانون الانتخابات الجديد يشكل صكاً ممتازاً للكشف عن التزوير الانتخابي وممارسات الاحتيال الأخرى. وبرهن هذا القانون الذي اعتُمد في أيار/مايو 2011 عن فعاليته أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتابع قائلاً إن القانون ينص على كل الأحكام التي تسمح بكفالة شرعية العملية الانتخابية وكل الضمانات لمنع المخالفات وقمعها. وبالإضافة إلى ذلك، ينص على العقوبات التي تطبق في حالات ارتكاب الجرائم الخطيرة.

57- وفيم ا يتعلق بالتدابير التأديبية والقضائية الممكن اتخاذها ضد أفراد الجهاز القضائي، تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل ليس أمامها من سبيل سوى أن تلجأ إلى المجلس القضائي ولكنها لا تملك سلطة التأثير على قرارات هذا الأخير.

58- السيدة هاروتيونيان (أرمينيا) أضافت أن مكتب المدعي العام هو جهاز التنسيق بين سلطات الشرطة. وشكل قبل إجراء الانتخابات أفرقة عاملة مخصصة تضمّ قضاة ذوي خبرة يتناولون الشكاوى المرفوعة ويسرعون في إجراء ال تحقيقات. وعقب انتخابات المجلس البلدي ليريفان في أيار/مايو 2009، فُتحت تسع قضايا جنائية بمخالفة قانون الانتخابات وأُدين خمسة أشخاص.

59- السيدة سودجيان (أرمينيا) قالت إنه لا يوجد قانون منفصل بشأن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن تحتوي نصوص كثيرة على أحكام صريحة عن هذه المسألة، ولا سيما الدستور وقانون العمل وقانون العمالة والحماية الاجتماعية في حال البطالة ومشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي. وأحاطت اللجنة المركزية للانتخابات علماً بالتوصيات الواردة في التقرير النهائي الصادر عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع ل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتتعاون اللجنة على نحو وثيق مع شركاء وطنيين ودوليين لصون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الانتخاب ات دون أي قيود.

60- السيد سالفيولي قال إنه يدرك أن لدى أرمينيا النية الصادقة في اتخاذ تدابير فعالة لصالح الأشخاص الذين وقعوا ضحية الاختفاء القسري أثناء نزاع ناغورني - كاراباخ ؛ وأرد ف أنه يأمل في أن يقدم الوفد معلومات خطية عن التدابير الممكن اتخاذها بالتوافق مع حكومة أذربيجان من أجل التعّرف على الضحايا و تقديم تعويضات للأسر.

61- السيد ت يلين قال إنه يأمل في أن يقدم الوفد كتابةً العناصر الرئيسية لخطة العمل بشأن الإصلاح القضائي المُعتمدة في 2 تموز/يوليه وسأل أيضاً ع ن عدد القضاة الذين أُدينوا بالفساد.

62- السيدة موتوك طلبت الحصول على تفاصيل بشأن المشروع الجديد المتعلق بالخدمة العسكرية البديلة لأن بعض المصادر تفيد بأن الخدمة العسكرية البديلة الجديدة لا تنطبق على حالة المستنكفين ضميرياً وهم شهود يهوه، الأمر الذي أكدته أيضاً لجنة البندقية.

63- السيد هوفاكيميان (أرمينيا) قال إن بلده يشهد حالة من التطور الشامل و من المزمع أ ن توضح خطط وأنشطة كثيرة للمستقبل. وفيما يتعلق بمسألة تقرير المصير، بيّن أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشكل الإطار الذي اختير للبحث عن تسوية لنزاع ناغورني - كاراباخ ؛ غير أن تقرير مصير أرمينيا ليس هو المسألة المطروحة بل تقرير مصير ناغورني - كاراباخ وعليه لا بدّ من التفكير في الطريقة التي يمكن بها إشراك سلطات الأمر الواقع في ناغورني - كاراباخ في أعمال مجموعة مينسك . وفيما يتصل بالتدابير المتخذة لصالح ضحايا الاختفاء القسري ، تندرج هذه المسألة في إطار صلاحية سلطات ناغورني - كاراباخ .

64- واختتم قائلاً إن الوفد لن يتوانى في موافاة اللجنة ب معلومات مكتوبة بشأن الأسئلة التي ما زالت دون أجوبة.

65- الرئيسة شكرت الوفد على الحوار الصريح والمثمر الذي دار وأعربت عن أملها في أن يبين التقرير المقبل تقدماً جديداً. ومنذ أن قدمت أ ر مينيا تقريرها الأولي، واصلت إ دخال التعديلات اللازمة على تشريعاتها كي تتطابق مع العهد، ولكن كانت هناك نكسات . وأدت أحداث 1 آذار/مارس 2008 إلى عواقب وخيمة على وضع حقوق الإنسان في البلد تسببت في تعطيل المسيرة نحو مزيد من الديمقراطية. ويشكل غياب التحقيقات الجدية في الأحداث التي حصلت أمراً يبعث على ا لأسف، خاصة وأن هذه الأحداث حصلت منذ أربع سنوات. و من بين العواقب استمرار الإفلات من العقاب في أوساط الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون. ثم إن الادعاءات الواردة من مصادر مختلفة ومفادها سوء معاملة الشرطة لمحتجزين تثير القلق، ولم تتلقَ اللجنة جواباً عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة هذا الأمر. ويحول غياب الإحصاءات المتصلة بالعنف المنزلي دون معرفة حجم المشكلة. والرد على السؤال المتعلق بالحماية من العنف القائم على أساس نوع الجنس والعنف المنزلي جاء رداً عاماً جداً.

66- وأوضحت الرئيسة أن الوفد يمكن ه أن يقدم معلومات إضافية في غضون ثمان وأربعين ساعة لتضعها اللجنة في الاعتبار في ملاحظاتها النهائية.

رُفعت الجلسة الساعة 5/13.