الأمم المتحدة

CRC/C/DOM/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للجمهورية الدومينيكية *

أولا ً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للجمهورية الدومينيكية (CRC/C/DOM/3-5) في جلستيها 1932 و1934 (انظر CRC/C/SR.1932 وSR.1943)، المعقودتين في 12 و13 كانون الثاني/يناير2015، واعتمدت في جلستها 1983، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015، الملاحظات الختامية التالية.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى الخامس (CRC/C/DOM/3-5) وللردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/DOM/Q/3-5/Add.1)، ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل ( ) . وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 5-13 بشأن الإعاقة (كانون الثاني/يناير 2013)؛

(ب) القانون رقم 135-11 بشأن فيروس نقص المناعة البش ري /الإيدز (حزيران/ يونيه 2011)؛

(ج) الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل الواردة في الدستور الجديد (كانون الثاني/ يناير 2010).

٤- وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛

(ب)

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في آب/ أغسطس 2009؛

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ)

(ب) تعيين أمين للمظالم (2013)؛

(ج) الاستراتيجية الإنمائية الوطنية (2010-2030)؛

(د) الخطة الوطنية للمساواة والتكافؤ بين الجنسين (2007-2017).

ثالثاً- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44) ‬

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ما لم تنفذه أو قصَّرت في تنفيذه من توصياتها السابقة المعتمدة في عام 2008 ( CRC/C/DOM/CO/2 ) ولا سيما التوصيات المتعلقة بخطوط المساعدة الهاتفية (الفقرة 18) وجمع البيانات (الفقرة 22) والتنسيق (الفقرة 24) والنشر والتدريب (الفقرة 24) ومستوى المعيشة (الفقرة 69).

٧- تحيط اللجنة علما ً بالمبادرات التشريعية المتخذة لحماية حقوق الطفل، من قبيل الاعتراف الدستوري ببعض حقوق الطفل في عام 2010، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني نسبة تنفيذ القوانين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الإصلاحات القانونية المتعلقة بالجنسية وقضاء الأحداث التي تتعارض مع المبادئ والحقوق المكرسة في الاتفاقية وإزاء انعدام الشفافية في عملية إصلاح قانون الأسرة. وتأسف اللجنة أيضا ً لأن مساءلة منتهكي حقوق الطفل ليست مكفولة بشكل تلقائي.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض جميع التشريعات ومقترحات الإصلاح ضمانا ً للتقيد التام بأحكام الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بحقوق الطفل تنفيذا ً فعالا ً ، بطرق منها تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية؛

(ج) الحرص على طرح مسودة مشروع قانون الأسرة للتشاور بشأنه، وعلى الإصغاء إلى آراء الأطفال ومنظمات حقوق الطفل المعنية ومراعاة تلك الآراء على النحو الكامل؛

(د) ضمان المساءلة تلقائياً بشأن كافة حقوق الطفل، بوسائل منها تيسير سبل الاحتكام إلى القضاء على نحو فعال وضمان رصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة.

سياسة واستراتيجية شاملتان ‬ ‬

٩- ترحب اللجنة بسياسة تنمية الطفولة المبكرة وتلاحظ أن الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة 2010-2030 تتناول بعض قضايا حقوق الطفل، ومع ذلك تظل قلقة إزاء عدم وجود سياسة شاملة بشأن الطفل تغطي جميع جوانب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

١٠- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/DOM/CO/2 ، الفقرة 9) وتشجع الدولة الطرف على إعداد سياسة شاملة بشأن الطفل، والاستناد إلى هذه السياسة في وضع استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتنفيذها، ويشمل ذلك وضع المؤشرات وإنشاء آلية رصد توفر لها الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

١١- تحيط اللجنة علما ً بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن مستوى الاستثمار في الصحة لا يزال هو الأدنى في المنطقة ولأن الموارد المخصصة لتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل لا تفي بالغرض.

١٢- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" مع التشديد على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الطفل من الميزانية، وتخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لإعمال حقوق الطفل. ويشمل ذلك، بوجه خاص، زيادة الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات الاجتماعية ومعالجة التفاوتات استنادا ً إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد نهج يراعي حقوق الطفل لدى إعداد ميزانية الدولة بتطبيق نظام لتعقب تخصيص الموارد وتسخيرها لمصلحة الطفل في جميع مراحل الميزنة ؛

(ج) إجراء عمليات تقييم الأثر بشأن أساليب مراعاة "مصالح الطفل الفضلى" في الاستثمار أو عند تقليص الميزانية في أي قطاع من القطاعات، وضمان قياس تأثيرات ذلك على الفتيان والفتيات؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.

الرصد المستقل

١٣- تحيط اللجنة علما ً بتعيين أمين المظالم في عام 2013، لكنها تأسف لعدم تعيين نائب له يعنى بشؤون الطفل حتى الآن. وهي تشعر بالقلق أيضا ً إزاء الغموض الذي يكتنف وظيفة أمين المظالم فيما يخص حقوق الطفل، إذ لم يعالج سوى قضية واحدة تتعلق بطفل حتى الآن.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، بأن تقوم بما يلي:

(أ)

(ب) الحرص على إبراز حقوق الطفل ضمن وظيفة أمين المظالم؛

(ج) ضمان تقيد مؤسسة أمين المظالم تقيدا ً تاما ً بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) والتماس الدعم من مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذه العملية.

التعاون مع المجتمع المدني

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن أعمال عدائية ومضايقات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ممن يناصرون حقوق المهاجرين الهايتيين والدومينيكيين من أصل هايتي، بمن فيهم الأطفال، أو يشجبون استغلال الأطفال والاتجار بهم.

١٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التضييق والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يناصرون حقوق المهاجرين الهايتيين والدومينيكيين من أصل هايتي و/أو يشجبون استغلال الأطفال والاتجار بهم، والتحقيق في هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و 6 و12)

عدم التمييز

١٧- تنظر اللجنة نظرة إيجابية إلى تجريم التمييز واعتماد بعض السياسات في هذا الشأن، من قبيل الخطة الوطنية للمساواة والتكافؤ بين الجنسين (2007-2017) لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني نسبة تنفيذ السياسات ذات الصلة وعدم وجود استراتيجيات تستهدف فئات بعينها من الأطفال؛

(ب) استمرار تعرض النساء والفتيات للتمييز والتنميط الجنساني، وهو ما تكرسه غالبا ً وسائط الإعلام وحملات الترويج للسياحة، الأمر الذي يساهم في ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني، لا سيما ضد الفتيات من أصل هايتي؛

(ج) انتشار التمييز ضد الأطفال من أصل هايتي، لا سيما فيما يخص حقهم في التعليم؛

(د) استمرار التمييز و/أو العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البش ري /الإيدز، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية المهمشة، وأطفال الشوارع، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال وأطفال المجتمعات المحرومة والمهمشة.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التصدي فوراً للتمييز ضد الأطفال بوسائل منها تخصيص موارد كافية لتنفيذ السياسات المعمول بها واعتماد مزيد من الاستراتيجيات وإعداد مؤشرات وإنشاء آلية للرصد؛

(ب) توفير آليات ملائمة للأطفال لتقديم الشكاوى في المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ومراكز احتجاز الأحداث ومؤسسات الرعاية البديلة وفي غيرها من الأوساط، والحرص على معاقبة مرتكبي جميع أفعال التمييز وفقا ً لقانون العقوبات؛

(ج) زيادة الجهود المبذولة لنبذ المواقف القائمة على السلطة الأبوية والتنميط الجنساني الذي ينطوي على التمييز ضد النساء والفتيات. وينبغي التركيز على وسائط الإعلام والقطاع السياحي بصفة خاصة؛

(د) الحرص على توعية المهنيين الذين يعملون مع الأطفال وفي خدمتهم والطلاب ووسائط الإعلام والجمهور عامة بالتأثير السلبي لهذه القوالب النمطية والمواقف التمييزية على تمتع الأطفال بحقوقهم.

مصالح الطفل الفضلى

١٩- ترحب اللجنة بتضمين الدستور حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى. ‬ لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفير حماية كافية لهذا الحق في الممارسة العملية، وعدم توجيه الموظفين العموميين توجيها ً مناسبا ً بشأن إنفاذه .

٢٠- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إعمال هذا الحق باستمرار في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تعني الطفل وتؤثر عليه. ولذلك فهي تشجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء هذه المصالح الاهتمام الواجب بوصفها الاعتبار الأول.

حق الطفل في البقاء والنمو

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، وهي معلومات تفيد بأن عدد وفيات الأطفال الناجمة عن الجرائم العادية وحوادث الغرق والصعق الكهربائي وحوادث السير لم يتغير كثيرا ً في السنوات الثلاث الماضية.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية حق الأطفال في الحياة، بوسائل تشمل التوعية بالوقاية من الحوادث واستنباط وتنفيذ جزاءات فعالة بهذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضمن التحقيق على النحو الواجب مع الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم نجم عنها وفاة طفل ومقاضاتهم، وتضمن حصو ل أسر الأطفال الضحايا على تعويض .

احترام آراء الطفل

٢٣- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في جميع العمليات الإدارية والقضائية ذات الصلة، وإزاء تدني نسبة تنفيذ التدابير المتخذة لضمان مشاركة الأطفال في جميع مجالات الحياة مشاركة فعالة. وهي تشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم إنشاء المجلس الاستشاري لشؤون الطفل حتى الآن.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لضمان حق الطفل في المشاركة في جميع مجالات الحياة، وضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وإدراج المنظور الجنساني فيها؛

(ب) استعراض التشريعات وتنفيذها حرصا ً على إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في جميع العمليات الإدارية والقضائية التي تنطوي على اتخاذ قرارات تمسهم؛

(ج) استحداث أنظمة وإجراءات ومبادئ توجيهية بشأن إعمال هذا الحق لكي يتبعها الأخصائيون الاجتماعيون وموظفو المحاكم والموظفون الإداريون المعنيون؛

(د) إنشاء المجلس الاستشاري لشؤون الطفل، وإعداد مبادئ توجيهية لسير عمله وضمان التمثيل المناسب للأطفال الذين يعانون من حالات التهميش أو الضعف في هذا المجلس.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و 8 والمواد من 13 إلى 17) ‬

تسجيل الولادات

٢٥- يساور اللجنة القلق لأن خمس الأطفال دون سن الخامسة، ينتمي معظمهم إلى الأسر الفقيرة، لم يكونوا يملكون شهادة ميلاد في عام 2012. وتحيط اللجنة علما ً بالمشروع النموذجي الذي يجري تنفيذه في أربعة مستشفيات لمعالجة هذه الحالة، لكنها تشعر بالقلق إزاء كثرة الأطفال الذين لم تدون أسماؤهم في السجلات بعد على الرغم من وجود مكاتب السجل المدني في المستشفيات.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) المضي في رصد وتنفيذ التدابير الإدارية ذات الصلة لضمان تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون في المستشفيات قبل مغادرتهم؛

(ب) تعزيز جهودها لضمان اتباع إجراء فعال ومجاني لإصدار شهادة ميلاد لكل طفل لم يحصل عليها بعد؛

(ج) توفير التدريب للعاملين في القطاع الصحي وموظفي السجل المدني في المستشفيات وتنظيم أنشطة لتوعية الأسر والنساء الحوامل بشأن أهمية تسجيل الأطفال عند الميلاد، والوثائق المطلوبة وما ينطوي عليه ذلك من إجراءات.

٢٧- تشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 2013، وهو حكم قد يحرم عشرات آلاف الأشخاص من أصل هايتي من الجنسية، بمن فيهم الأطفال الذين ولدوا في البلد لآباء من المهاجرين غير النظاميين. وتحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون التجنيس في عام 2014 لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم لكنها تشعر بالقلق إزاء تدني نسبة تنفيذ القانون وعدم التقيد الكامل بالاتفاقية في عملية التجنيس. وهي تشعر بالقلق أيضا ً لأن الدولة الطرف أعلنت رسمياً، في عام 2014، رفضها حكماً أصدرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضيةٍ بهذا الشأن وأمرت بموجبه باتخاذ تدابير جبر الضرر.

٢٨- وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إعادة الجنسية لجميع الأفراد، بمن فيهم الأطفال الذين ولدوا قبل دستور عام 2010 وتضرروا من حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) ضمان عدم ترحيل أي شخص من الأشخاص المتضررين من حكم المحكمة الدستورية، بمن في ذلك الأطفال؛

(ج) تطبيق سياسات وممارسات لا يكون لها أثر رجعي ولا تنطوي على التمييز في مجال الجنسية؛

(د) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية وعلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

(هـ) التماس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

الحق في الخصوصية/الوصول إلى المعلومات المناسبة

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود لوائح لحماية خصوصية الطفل وسلامته في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم وجود استراتيجية شاملة تضمن تكافؤ فرص الوصول إلى هذه التكنولوجيا.

٣٠- بناء على التوصيات المنبثقة عن يوم المناقشة العامة بشأن وسائط الإعلام الرقمية وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع لوائح لحماية خصوصية الطفل، وضمان تدريب الأطفال والمدرسين والأسر تدريبا ً كافيا ً بشأن الاستخدام المأمون لوسائط الإعلام الرقمية وتوعيتهم بالأخطار والمخاطر المحتملة؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لضمان تكافؤ فرص جميع الأطفال في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها من أدوات الحصول على المعلومات المناسبة والمشاركة في الحياة العامة؛

(ج) تعزيز الآليات لرصد انتهاكات حقوق الطفل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات.

دال-

٣١- تحيط اللجنة علما ً باعتماد خريطة الطريق الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه، وكذلك بما ذكره وفد الدولة الطرف بشأن القانون الخاص الذي سيعتمد لحظر العقوبة البدنية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل يتناول جميع أشكال العنف الممارس ضد الأطفال. ويساورها قلق بالغ أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع الكبير في حالات العنف المنزلي والعنف الجنساني، بما في ذلك حوادث قتل النساء التي يذهب ضحيتها أمهات كثر فيتيتّم أطفالهن؛

(ب) كثرة انتشار ممارسة العقوبة البدنية على الأطفال وعدم وجود حظر صريح لهذه الممارسة في جميع البيئات؛

(ج) ارتفاع معدل ممارسة العنف والقهْر بين التلاميذ؛

(د) عدم توفر ما يكفي من المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والآليات لإحالة الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه؛

(هـ) ورود تقارير عن اكتظاظ "دور الإقامة المؤقتة" التي تستقبل الأطفال ضحايا سوء المعاملة، وعدم حصول الموظفين الذين يقدمون خدمات الصحة النفسية على التدريب الكافي، ونقص الأخصائيين الاجتماعيين للاضطلاع بدور المساند في تقديم تلك الخدمات والقيام بالزيارات المنزلية.

٣٢- توصي اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفـل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل يتناول جميع أشكال العنف، ويحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط حظراً صريحا ً ، ويشتمل على تدابير التوعية بالأشكال الإيجابية لتربية الطفل التي تخلو من العنف وتقوم على المشاركة؛

(ب) الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق الوطنية لمنع ممارسة العنف ضد الأطفال والقضاء عليه، وذلك بالتنسيق مع المنظمات المتخصصة في المجتمع المدني والأطفال، والتصدي للبعد الجنساني لظاهرة العنف وتوفير الموارد الكافية وإنشاء آلية للرصد؛

(ج) تعزيز جهودها لمنع تعرض الأمهات ومقدمي الرعاية للعنف، ولا سيما قتل النساء، والتحقيق في جميع حالات العنف وملاحقة الجناة المزعومين، ومعاقبة من يدان منهم ومنح التعويض المناسب للضحايا وإعادة تأهيلهم؛

(د) اعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية والبروتوكولات وآليات الإحالة المناسبة لحماية حقوق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه؛

(هـ) الحرص على توافر البرامج الخاصة بالوقاية والحماية والاحتكام إلى القضاء وإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، وضمان جودة هذه البرامج، بما في ذلك الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي - الاجتماعي، وخطوط المساعدة الهاتفية المجانية ودور إيواء مناسبة للضحايا؛

(و) ضمان إمكانية احتكام الأطفال إلى القضاء، بطرق منها توفير الدعم القانوني وآليات تحفظ السرية وتكون ملائمة للأطفال لتقديم الشكاوى في المؤسسات والمدارس ومراكز الاحتجاز والمستشفيات وسائر الأوساط الأخرى التي يحسن فيها ذلك؛

(ز) بذل مزيد من الجهود لتطبيق معايير التعايش في وئام في المدارس العامة والخاصة وما يتصل بها من مبادرات تطبيقا ً فعالا ً ، ورصد عملية تطبيقها عن كثب والتوعية بها في أوساط المدرسين والطلاب والآباء.

٣٣- ترحب اللجنة بما اتخذ من تدابير لحماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجنسيين من قبيل اتفاق التعاون المبرم مع قطاع الصناعة السياحية. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كثرة انتشار الإيذاء والاستغلال الجنسيين، كالاستغلال الجنسي الذي يمارسه السياح الأجانب ويؤثر بوجه خاص، على الأطفال من أصل هايتي؛

(ب) اعتبار الإيذاء والاستغلال الجنسيين مسألة خاصة حتى الآن، الأمر الذي يسهم في ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب في هذا المجال؛

(ج) ورود تقارير تعزو بعض حالات الحمل بين المراهقات للتعرض للعنف الجنسي؛

(د) عدم تحديد سن دنيا للرضا الجنسي في قانون العقوبات وعدم تطابق تعريف الجرائم المتصلة بالاستغلال والإيذاء الجنسيين والعقوبات المطبقة بشأنها مع المعايير الدولية تطابقا ً كاملا ً ؛

(هـ) قصور تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على جميع أشكال الإيذاء والاستغلال الجنسيين للفتيات والفتيان والمراهقين لأغراض تجارية (2006-2016)؛

(و) عدم وجود برامج مناسبة لرعاية الأطفال ضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين وإعادة تأهيلهم.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) استعراض التشريعات لتحديد سن دنيا للرضا الجنسي وفقا ً للمعايير الدولية وضمان التقيد في تعريف الجرائم المتصلة بالاستغلال والإيذاء الجنسيين بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والحرص على تناسب الجزاءات مع خطورة الجرائم المرتكبة؛

(ب) جمع بيانات مصنفة عن الإيذاء الجنسي للأطفال واستغلالهم جنسياً وإجراء دراسة عن مدى انتشار الظاهرة؛

(ج) تقييم نتائج خطة العمل للقضاء على الإيذاء والاستغلال الجنسيين للفتيات والفتيان والمراهقين لأغراض تجارية وتخصيص الموارد الكافية لكي يتسنى تنفيذ الخطة على نحو فعال؛

(د) ضمان توفر ما يكفي من الخدمات الجيدة والموارد لحماية الأطفال ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين وتعويضهم وإعادة تأهيلهم، ولتسهيل سبل الاحتكام إلى القضاء؛

(هـ) توفير التدريب للقضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الفئات المهنية المعنية بشأن أثر التنميط الجنساني في جهاز القضاء على حق الفتاة في الحصول على محاكمة عادلة في قضايا العنف الجنسي، ورصد المحاكمات التي تعني الفتيات الضحايا؛

(و) رفع مستوى الوعي لمنع الإيذاء والاستغلال الجنسيين ومكافحة وصم الضحايا، ولا سيما عندما يكون الجاني المزعوم من الأقارب؛

(ز) رصد تنفيذ الاتفاق المبرم مع قطاع الصناعة السياحية بشأن منع السياحة الجنسية؛

(ح) تعزيز التعاون الدولي في مجال منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وملاحقة الجناة.

٣٥- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كثرة حالات الإيذاء الجنسي التي تطال الأطفال واستغلالهم جنسياً والتي لم يخضع المسؤولون عنها للمحاكمة وفق الأصول حتى الآن، ويشمل ذلك الحالات التي تورط فيها أعضاء من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وهي تقلق بوجه خاص لأن السفير البابوي جوزيف فيسولوفسكي ، والقس فويتشه جيل، اللذين تنسب لهما الادعاءات مسؤولية الاعتداء الجنسي على الأطفال، لم يخضعا للمحاكمة حتى الآن. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن اتفاقا ً أبرم مع الكرسي الرسولي في عام 1954 يتضمن أحكاما ً تنص على امتيازات تتعلق بالملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء الإكليروس الكاثوليكي ما أدى إلى كثير من حالات الإفلات من العقاب.

٣٦-

(أ) منع جميع حالات الإيذاء الجنسي للأطفال واستغلالهم جنسيا ً ، بما فيها الحالات التي تنسبها الادعاءات إلى أعضاء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وممثلي سائر الديانات والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها. وينبغي إنزال العقوبة المناسبة بالأشخاص الذين أدينوا وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

(ب) مواصلة جهودها لضمان محاكمة السفير البابوي جوزيف فيسولوفسكي ، والقس فويتشه جيل وفق الأصول. وتوصي اللجنة أيضا ً باللجوء، عند الاقتضاء، إلى استخدام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية أساسا ً قانونيا ً لتسليم المطلوبين وفقا ً للمادة 5 من هذا البروتوكول، وطلب تسليمهما في حال تخلّف الفاتيكان وبولندا عن محاكمتهما وفق الأصول.

(ج) إلغاء كل ما نص عليه الاتفاق المبرم مع الكرسي الرسولي من امتيازات بشأن الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن ظاهرة زواج الأطفال، ولا سيما الفتيات، لا تزال منتشرة بكثرة في الدولة الطرف على الرغم من تحديد الثامنة عشرة سنا ً دنيا لزواج الإناث والذكور على حد سواء. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء جواز زواج الإناث في سن الخامسة عشرة والذكور في سن السادسة عشرة بموافقة خطية من آبائهم، بل والسماح بزواج من هم أصغر سنا ً بإذن من القاضي.

٣٨- توصي اللجنة في ضوء تعليقها العام رقم 18 بشأن الممارسات الضارة (2014)، المعتمد بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق السن الدنيا للزواج المحددة في الثامنة عشرة للإناث والذكور على حد سواء، وعدم السماح، في أي ظرف من الظروف، بزواج الأطفال دون سن السادسة عشرة، وتحديد موجبات الإعفاء من شرط بلوغ السن القانونية اعتبارا ً من بلوغ السادسة عشرة، تحديدا ً دقيقا ً في القانون، على ألا يمنح هذا الإعفاء إلا بإذن من محكمة مختصة مع الحصول على موافقة الطفل الكاملة والحرة والمستنيرة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برامج شاملة للتوعية بالآثار السلبية لزواج الأطفال على الفتيات على أن تستهدف بوجه خاص، الآباء والمدرسين وقادة المجتمع المحلي.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18 (الفقرتان 1 و2) و20-21 و25 و27 (الفقرة 4) من الاتفاقية)

٣٩- تشعر اللجنة بالأسف لعدم اتخاذ تدابير كافية لحماية الحياة الأسرية للأطفال في سياق الهجرة ، كأطفال النساء اللواتي هاجرن من بلد إلى بلد آخر لأسباب اقتصادية أو الأطفال الهايتيين الذين رحل آباؤهم إلى بلدانهم. ومن دواعي القلق أيضا ً ارتفاع عدد الأمهات المراهقات وانعدام البرامج الخاصة بتقديم الدعم لهن.

٤٠- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الوثيقة CRC/C/DOM/CO/2 ، الفقرتان 49 و51) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي في تقييم أثر البرامج الاجتماعية المتعلقة بالأسر وتحسين فعالية هذه البرامج وتوفير الموارد الكافية لتنفيذها.

(ب) عدم ترحيل الأطفال الذين يكونون في عهدة أسرهم في الدولة الطرف وضمان عدم ترحيل الأطفال إلى بلد لا تكفل لهم فيه الحماية.

(ج) تعزيز جهودها لمنع فصل الأطفال عن آبائهم في سياق الهجرة لأسباب اقتصادية والحرص على تمكين الأشخاص الذين غادروا البلد للعمل في الخارج من الوفاء بمسؤولياتهم كآباء، بطرق منها توفير المشورة الأسرية لهم؛

(د) إعداد وتنفيذ برامج لدعم الأسر المعيشية ذات العائل الواحد، ولا سيما الأسر التي تعولها مراهقات، وضمان استفادة هذه الأسر من برامج رعاية الطفولة المبكرة والصحة والتعليم.

٤١- تحيط اللجنة علما ً بتنفيذ برنامج الأسر الحاضنة الجديد في خمس بلديات، وتعرب عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير كافية لحماية حقوق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية. ويساورها القلق بوجه خاص بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات العامة والخاصة؛

(ب) ورود تقارير عن السماح بإيداع الأطفال في المؤسسات بطريقة غير قانونية، ودون صدور أمر من المحكمة أو الإدلاء بوثائق تثبت هويتهم؛

(ج) ضعف البنية التحتية للمؤسسات وانعدام المعلومات عن أدائها؛

(هـ) عدم وجود معايير وطنية لتوفير الرعاية البديلة للأطفال؛

(د) عدم إشراف المجلس الوطني لشؤون الطفل والمراهق إشرافا ً كافيا ً على المؤسسات.

٤٢- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، وتشدد على أنه لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يكون الفقر المالي والمادي مبررا ً وحيدا ً لإخراج الطفل من كنف والديه، أو للسماح بإيداعه مؤسسة للرعاية البديلة أو لمنع إعادة إدماجه في المجتمع. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جميع أشكال الدعم المقدم للأسر من أجل منع الحصول على الرعاية خارج المنزل، وتكثيف تدابير إعادة ضم الأطفال لأسرهم إذا ما كان ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) الحرص على وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفُضلى لتقرير مدى ضرورة إيداع الطفل مؤسسة الرعاية البديلة من عدمها؛

(ج) ضمان إجراء استعراض دوري لحالات الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر حاضنة والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة، بطرق منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛

(د) تقييم أثر برنامج الأسر الحاضنة وإتاحة هذا البرنامج في جميع البلديات بهدف الحد من إيداع الأطفال في المؤسسات، ولا سيما الأطفال دون سن الثالثة؛

(هـ) الحرص على تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة والخدمات ذات الصلة في مجال حماية الطفل تيسيرا ً لإعادة تأهيل الأطفال المودعين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(و) اعتماد معايير وطنية لتوفير الرعاية البديلة للأطفال، بما في ذلك معايير القبول في مؤسسات الرعاية وأداء هذه المؤسسات والخدمات التي تقدمها. وينبغي اعتماد هذه المعايير بالتشاور مع الأطفال ومنظمات حقوق الطفل المعنية؛

(ز) تعزيز قدرة المجلس الوطني لشؤون الطفل والمراهق على مراقبة وضبط مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال.

التبني

٤٣- تعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرز بإنشاء إدارة خدمات التبني في عام 2008، لكنها تشعر بالقلق إزاء انعدام الشفافية في عمليات التبني. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الأحكام الواردة في القانون رقم 136-03 بشأن حالات التبني على الصعيد الدولي لم تعدل بعد لكي تتوافق مع المعايير الدولية.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) استعراض القانون رقم 136-03 والإجراءات الإدارية والقضائية للتبني على الصعيد الدولي لضمان توافقها مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وعدم السماح بالتبني على الصعيد الدولي إلا في حالة تعذر التبني على الصعيد الوطني مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى؛

(ب) ضمان الشفافية والمساءلة والتقيد بالمعايير الدولية في عمليات التبني، بطرق منها توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لإدارة خدمات التبني ورصد أدائها والإبلاغ عن حصيلة النتائج التي تتوصل إليها وتوفير التدريب لموظفيها.

النهوض بالطفولة المبكرة

٤٥- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز النهوض بالطفولة المبكرة. لكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تنفيذ الخطة الشاملة لحماية ورعاية الطفولة المبكرة وتعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات عن الطريقة المتبعة في تلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من حالات الضعف والتهميش، مثل الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم داخل السجن.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر تنفيذ الخطة الشاملة لحماية ورعاية الطفولة المبكرة (2013)، وضمان تخصيص الموارد الكافية لذلك. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تضمن استفادة جميع الأطفال من خطة الرعاية، ولا سيما الأطفال الذين يعانون من حالات الضعف والتهميش، كأولئك الذين يعيشون مع أمهاتهم داخل السجن.

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والر عاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و 23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) و33)

٤٧- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 5-13 بشأن الإعاقة لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تفيد بأن نسبة المدارس التي استقبلت طلاب اً من ذوي الإعاقة في عام 2013 لم تتجاوز 52 في المائة، 60 في المائة منها كان ينقصه الموظفون المتخصصون أو الاستراتيجيات أو الموارد لتطبيق التعليم الشامل؛

(ب) عدم وجود فرص أمام الأطفال ذوي الإعاقة للاستفادة من الرعاية الصحية الملائمة، والوصول إلى الأماكن العامة بسبب الحواجز المعمارية، والحصول على حيز كاف للترفيه والمشاركة؛

(ج) عدم توفر الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة التي تعاني الفقر؛

(د) نقص المعلومات عن أداء مراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة واستدامتها وخدماتها وحصيلة نتائجها.

٤٨- تحث اللجنة، في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة، ووضع استراتيجية ش املة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة :

(أ) الحرص على إعطاء الأولوية للتعليم الشامل على التعليم في المؤسسات المتخصصة؛

(ب) الحرص على توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة والمباني والأماكن التي تتيح لهم الترفيه والمشاركة، وضمان إمكانية الاستفادة منها، وذلك بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية؛

(ج) ضمان وجود برامج للحماية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الإعانات لأسر الأطفال ذوي الإعاقة التي تعاني من الفقر، وضمان إمكانية الاستفادة من برامج العلاج وإعادة التأهيل مجان اً؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان التنسيق بين الكيانات المعنية على الصعيدين الوطني والمحلي، ولا سيما بين المجلس الوطني لشؤون الطفل والمراهق والمجلس الوطني لشؤون الإعاقة؛

(ه) تعزيز سبل التظلم الإداري للأطفال ذوي الإعاقة الذين انتهكت حقوقهم وتيسير سبل الاحتكام إلى القضاء لهم، بطرق منها توفير المساعدة القضائية المجانية؛

(و) تنفيذ حملات للتوعية تستهدف الحكومة وعامة الناس والأسر من أجل مكافحة الوصم الاجتماعي والتحيز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم صورة إيجابية عن ذ وي الإعاقة من الأطفال والبالغين .

الصحة والخدمات الصحية

٤٩- ترحب اللجنة بما اتخذ من تدابير لتحسين صحة الطفل، من قبيل الخطط المتعلقة بالصحة ووفيات الأطفال والأمهات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ال قصور في تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بصحة الطفل، كالخطة الصحية للفترة 2006-2015، وهو قصور ناجم عن ضعف الميزانية المخصصة للصحة، ولا سيما على الصعيد الإقليمي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل وفيات المواليد والانخفاض البطيء في معدلات وفيات الأطفال؛

(ب) ارتفاع معدل وفيات الأمهات مع أنه كان بالإمكان تجنب 80 في المائة منها؛

(ج) استمرار معاناة الأطفال من سوء التغذية المزمن؛

(د) نسبة اعتماد الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى التي لم تكد تتجاوز 6.7 في المائة عام 2013، وإضافة أغذية أخرى في مرحلة مبكرة جد اً، واستخدام بدائل لبن الأم بناء على توصية العاملين في القطاع الصحي في كثير من الأحيان؛

(هـ) سوء نوعية المياه الذي يفضي إلى حالات وفاة بين الأمهات والمواليد، وتزايد خطر تحول الكوليرا إلى وباء.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما يلي: ‬

(أ) تقييم نتائج الخطة الصحية للفترة 2006-2015، واستعراضها استناد اً إلى الدروس المستفادة وضمان توفير الموارد الكافية لتنفيذها، والحرص على أن تتضمن مؤشرات وآلية رصد ومنظور اً جنساني اً؛

(ب)

(ج) إنشاء آليات مستقلة للتحقيق في وفيات الأطفال والأمهات وتطبيق جزاءات قانونية عندما تكون هذه الوفيات ناجمة عن إهمال العاملين في القطاع الصحي؛

(د) زيادة الجهود المبذولة في سبيل القضاء على سوء التغذية لدى الأطفال؛

(هـ) تعزيز الجهود المبذولة لتشجيع الرضاعة الطبيعية بتنظيم حملات تثقيفية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية بشأن الرضاعة الطبيعية (2012-2016) تنفيذ اً كامل اً، والمدونة الدولية ل قواعد تسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، وتعزيز حماية الأمومة؛

(و) المضي في تنفيذ تدابير القضاء على الكوليرا واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفر ما يكفي من المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المستشفيات.

صحة المراهق

٥١- تحيط اللجنة علم اً باعتماد خطة لمنع حمل المراهقات في عام 2011، لكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف مستوى تنفيذ هذه الخطة لعدم كفاية الموارد وضعف التنسيق وتأثير الزعامات الدينية. ويساورها القلق بوجه خاص بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار الحمل بين فتيات لا تتجاوز أعمارهن العاشرة، وورود معلومات تفيد بأن 33.2 في المائة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة في الأوساط الفقيرة قد مررن بتجربة الحمل مرة واحدة على الأقل في عام 2010؛

(ب) ورود تقارير تفيد بأن المراهقات يمثلن نسبة كبيرة من وفيات الأمهات؛

(ج) لجوء الفتيات الحوامل إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة بسبب تجريم الإجهاض؛

(د) ورود تقارير تفيد بأن البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي لم ينفذ في المدارس بعد، وأن المراهقات لا يحصلن على وسائل منع الحمل.

٥٢- بالإشا رة إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها للحد من حالات حمل المراهقات عن طريق تنفيذ الخطة الوطنية لمنع حمل المراهقات (2011-2016)، وتخصيص موارد كافية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات؛

(ب) تعزيز جهود الحد من وفيات الأمهات عن طريق توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، وخدمات الرعاية المقدمة قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها. وتُشجّع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ سياسات وبرامج للحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأمهات ( A/HRC/21/22

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للتثقيف الجنسي للفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسي اً، والحرص أيض اً على تقديم المشورة بصفة سرية وتوفير وسائل منع الحمل مجان اً؛

(د) الإسراع في اعتماد مقترح إلغاء تجريم الإجهاض وضمان إمكانية الحصول على خدمات الرعاية للإجهاض المأمون ولفترة ما بعد الإجهاض بغض النظر عما إذا كان الإجهاض نفسه مشروعاً أ و لا. وينبغي الاستماع دوم اً إلى آراء الطفلة واحترامها في قرار الإجهاض؛

(هـ) توعية السلطات المعنية والموظفين الطبيين والآباء والمعلمين والزعماء الدينيين والسكان، عموماً، بشؤون الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق ذات الصلة.

٥٣- تحيط اللجنة علم اً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بين الأطفال، كتراجع معدل انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن فحص فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز غير متاح إلا في عدد محدود من المراكز الصحية المحلية.

٥٤-

(أ) ضمان استدامة البرنامج المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بما في ذلك تدابير منع انتقاله من الأم إلى الطفل، وتوفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للجميع عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية؛

(ب) زيادة القدرات في مجال توفير فحص فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للحوامل والأطفال في المراكز الصحية المحلية.

إساءة استعمال العقاقير والمواد المخدرة

٥٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات إساءة استعمال المؤثرات العقلية بين الأطفال وعدم اتخاذ تدابير كافية لمنعه والحد منه. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة عن أداء مركز رعاية المراهقين من متعاطي المواد المخدرة لكنها تعرب عن قلقها بشأن الحصيلة الملموسة التي حققها وأثره على صحة المراهقين.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لتعاطي المخدرات بين الأطفال، بوسائل منها إمدادهم بمعلومات دقيقة وموضوعية، فضل اً عن تعليمهم مهارات الحياة المتعلقة بالوقاية من إساءة استعمال المواد المخدرة وتطوير علاج للارتهان من المخدرات يكون ملائم اً للشباب ويسهل الحصول عليه. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تقيم أداء وتأثير مركز رعاية المراهقين من متعاطي المواد المخدرة والحرص على توفير الموارد الكافية له.

زاي- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٥٧- تحيط اللجنة علم اً باعتماد خطة التعليم العشرية للفترة 2008-2018، وتوسيع رقعة الشمول بخدمة التعليم، لا سيما التعليم الابتدائي. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم السماح للأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد والأطفال من أصل هايتي الذين لا يملكون وثائق رسمية بالمشاركة في الامتحانات الوطنية التي يشترط اجتيازها للتخرج من المرحلتين الابتدائية والثانوية؛

(ب) الصعوبات التي تحول دون ضمان مواصلة التعليم الابتدائي وإتمامه، وورود معلومات تفيد بأن نسبة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لم تتجاوز، في عام 2012، 19.5 في المائة بين الإناث و 15.4 في المائة بين الذكور؛

(ج) تدني نوعية التعليم، لأسباب منها، على سبيل المثال، ضعف القدرات المؤسسية على تنفيذ القوانين والسياسات ذات الصلة تنفيذ اً فعال اً؛

(د) عدم حصول المدرسين على التدريب الكافي وقصور الإشراف الذي يخضعون له؛

(هـ) عدم كفاية الهياكل الأساسية التعليمية والموارد، ولا سيما في المناطق الحضرية والريفية المهمشة؛

(و) ارتفاع عدد حالات التسرب بين الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، وورود تقارير عن طردهن من المدرسة أو إرغامهن على تغيير أوقات الدوام المدرسي بسبب حملهن؛

(ز) ورود تقارير تفيد بأن غالبية الأطفال بين سن الثالثة و الرابعة لا يستفيدون من برامج التعليم المبكر؛

(ح) عدم تطرق البرامج التعليمية لموضوعي حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين بالقدر الكافي.

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم، بما يلي:

(أ) ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم بمختلف مستوياته، بصرف النظر عن الجنسية والوضع فيما يتعلق بوثائق تحديد الهوية، تمشي اً مع التزاماتها الدولية، ولا سيما للأطفال المنحدرين من أصل هايتي والأطفال الذين لا يحملون شهادة ميلاد، والسماح لهم بالمشاركة في الامتحانات التي يشترط اجتيازها للتخرج من مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي؛

(ب) تحسين توافر التعليم ونوعيته وسبل الحصول عليه لجميع الأطفال، بطرق منها اعتماد معايير عالية لجودة التعليم، واستكمال مراجعة المناهج الدراسية، وضمان توفر الهياكل الأساسية الكافية، واتباع طريقة عادلة في عملية توظيف المدرسين وتوفير التدريب الجيد لهم، وتخصيص الموارد الكافية؛

(ج) تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة النظام التعليمي وتنسيقه والإشراف عليه؛

(د) تعزيز تدابير معالجة التسرب وزيادة نسبة إتمام التعليم الثانوي؛

(هـ) ضمان حصول الحوامل والأمهات من المراهقات على الدعم لمواصلة تعليمهن وعدم طردهن من المدارس أو إرغامهن على تغيير أوقات الدوام المدرسي؛

(و) ضمان التنفيذ الفعال لخطة النهوض بالطفولة المبكرة بهدف تيسير إمكانية الحصول على التعليم قبل المدرسي لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون الفقر؛

(ز) إدراج برامج تثقيفية شاملة عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والسلام في المناهج الدراسية الإلزامية.

الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

٥٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية البرامج والهياكل الأساسية الترفيهية في الدولة الطرف، فضل اً عن نقص الموظفين المهرة لتعليم الأنشطة الرياضية والفنية.

٦٠- تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، ما يثبط الآثار السلبية للعنف، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير ما يلزم من الهياكل الأساسية والفرص ل تزجية وقت الفراغ و ممارس ة الأنشطة الترفيهية والرياضة، لا سيما للأطفال الذين يعانون التهميش وللمراهقين؛

(ب) الحرص على توفير مدرسين مهرة .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) ‬ ‬

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

٦١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثير قصور أداء اللجنة الوطنية المعنية باللاجئين تأثير اً بالغ اً على حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم، علم اً ب أن الأغلبية الساحقة منهم تحمل الجنسية الهايتية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن قلة الفرص المتاحة للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء و/أو أقاربهم للحصول على وثائق الهوية يجعلهم عرضة للاحتجاز والترحيل ويعوق إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم.

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان عدم ترحيل الأطفال إلى بلد يخشى من أن تنتهك فيه حقوقهم؛

(ب) ضمان اضطلاع اللجنة الوطنية المعنية باللاجئين بمهمة تحديد مركز اللاجئ للأطفال من خلال توخي الإنصاف والفعالية في إجراءات منح اللجوء، وفق اً للمعايير الدولية وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(ج) ضمان معالجة إصدار وثائق الهوية المؤقتة للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وأفراد أسرهم معالجة سريعة ومجانية، بما في ذلك إصدار وثائق إثبات الإقامة القانونية للأشخاص الم عترف بهم في إطار ولاية المفوضية ؛

(د) توفير فرص الحصول على التعليم، والصحة، والمأوى، والخدمات الأخرى التي يحق للأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الحصول عليها بموجب الاتفاقية.

الأطفال في سياق الهجرة

٦٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم حصول غالبية الأطفال المهاجرين، ومعظمهم من هايتي، على تصاريح الإقامة، وعلى الفرص الكافية للاستفادة من الخدمات، وتعرضهم في كثير من الأحيان للتمييز والاستغلال والعنف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ترحيل 881 طفل اً إلى هايتي في عام 2013، وعدم توفر أي معلومات عن ظروف عمليات الترحيل هذه وما ترتب عنها من آثار.

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز جهودها لتوفير المأوى والرعاية والحماية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين؛

(ب) مواصلة جهودها في سبيل اعتماد بروتوكولات للتنسيق بين السلطات المسؤولة عن حماية الأطفال على الحدود بين الجمهورية الدومينيكية وهايتي، فضل اً عن بروتوكولات بشأن العودة الاختيارية للأطفال المهاجرين، مع توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٦٥- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة عمل الأطفال في الدولة الطرف؛

(ب) تحديد الرابعة عشرة سن اً دنيا للاستخدام، وهو ما لا يتفق مع المعايير الدولية؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة مسألة استخدام الأطفال في المنازل؛

(د) عدم ارتياد أكثر من نصف الأطفال العاملين للمدارس ومعاناة كثير منهم من العنف، ولا سيما العاملون في المنازل.

٦٦-

(أ) استعراض تشريعاتها من أجل حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وضمان حظر مزاولة جميع أشكال العمل الخطرة، بما في ذلك العمل في المنازل، على الأطفال دون سن الثامنة عشرة؛

(ب) ضمان صرامة تنفيذ أحكام قانون العمل، وتعزيز نظام التفتيش، وفرض عقوبات فعالة على من يستغل الأطفال اقتصادي اً ويسيء معاملتهم؛

(ج) إجراء دراسة عن نطاق ظاهرة عمالة الأطفال، لا سيما العمل المنزلي، وتقييم حصيلة الخطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2006-2016) وبرنامج منع عمل الأطفال والقضاء عليه، واستعراض كل منهما وضمان معالجتهما لعمل الأطفال في المنازل، وتخصيص الموارد الكافية لهما؛

(د) توسيع رقعة الشمول بالتعليم وتحسين جودته وتوفير برامج التدريب المهني لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس وحمايتهم من الآثار الضارة لعمل الأطفال؛

(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين ؛

(و) مواصلة التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي. ‬

أطفال الشوارع ‬

٦٧- تحيط اللجنة علم اً باعتماد المبادئ التوجيهية بشأن أطفال الشوارع (2007-2012) والمشاريع ذات الصلة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء قصور تنفيذها وعدم وجود استراتيجية شاملة لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات عن نطاق هذه الظاهرة.

٦٨- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الوثيقة CRC/C/DOM/CO/2 ، الفقرة 83) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة عن نطاق ظاهرة أطفال الشوارع يُستند إليها في إعداد برامج محددة الهدف؛

(ب) تقييم نتائج المبادئ التوجيهية بشأن توفير الحماية الشاملة لأطفال الشوارع وال ح ر ص على تنفيذها تنفيذ اً فعال اً ب تخصيص الموارد الكافية واستحداث آلية رصد في إطار المجلس الوطني لشؤون الطفل والمراهق؛

(ج) اتخاذ تدابير تضمن حماية أطفال الشوارع من التمييز والعنف واستفادتهم من برامج الرعاية والتعليم وإعادة الإدماج، بطرق منها تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية المعنية.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

٦٩- ترحب اللجنة بخطة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2014)، لكنها تشعر بالقلق إزاء ال قصور في تنفيذ هذه الخطة، وإزاء ارتفاع معدل انتشار الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال الهايتيين المتجر بهم لأغراض العمل الجبري منذ عام 2010؛

(ب) تخلي الآباء الهايتيين من الفقراء عن أبنائهم لتتبناهم أسر دومينيكية، وعمل هؤلاء الأطفال لدى هذه الأسر في ظروف أشبه بالاسترقاق؛

(ج) حالة الإفلات من العقاب بوجه عام عن جرائم الاتجار بالأطفال، كما تشهد على ذلك قلة عدد الملاحقات القضائية، مع الإشارة إلى إنشاء وحدة الادعاء العام المتخصصة بقضايا الاتجار في عام 2013؛

(د) عدم وجود برامج كافية لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار.

٧٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تقييم حصيلة خطة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، واستعراضها وضمان تنفيذها تنفيذ اً فعال اً وتوفير موارد كافية لها، واشتمالها أيض اً على مؤشرات ومنظور جنساني وآلية رصد؛

(ب) الحرص على أن تشمل خطة العمل تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأطفال، والتحقيق في جميع الحالات وملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبة من يُدان منهم؛

(ج) توفير برامج عالية الجودة لحماية الأطفال ضحايا الاتجار وتعويضهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، والحرص على بذل كل الجهود اللازمة لتجنب تعرضهم للوصم ومعاودة إيذائهم؛

(د) استباق حالات تبني الأسر الدومينيكية للأطفال الهايتي ي ن المنحدرين من أسر فقيرة بالتحقيق فيها، والحرص على تخليص الأطفال دون إبطاء من ظروف العسف، وضمان محاكمة الجناة حسب الأصول في جميع الحالات التي يمكن أن تعد بمثابة بيع للأطفال؛

(هـ) تعزيز برامج تدريب شرطة الحدود والجيش والقضاة والمحامين والمدعين العامين، وتوعية المدرسين والأسر والأطفال والسكان عموم اً بمسألة الاتجار بالأشخاص.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٧١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال المحكوم عليهم بالسجن والأطفال الذين يودعون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة فترات طويلة. وترحب اللجنة بسحب مشروع قانون مكافحة العصابات، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعديل القانون 136-03، الذي أدى إلى زيادة عقوبات سلب الحرية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاءة أداء نظام قضاء الأحداث؛

(ب) عدم كفاية محاكم الأحداث والافتقار إلى الإجراءات المناسبة؛

(ج) عدم وجود إجراءات بديلة عن الحبس؛

(د) ورود تقارير تشير إلى احتجاز الأطفال مع الكبار؛

(هـ) شيوع حالات التعرض للعنف وسوء المعاملة والعقوبات التعسفية والمهينة، بما في ذلك الحبس الانفرادي، لا سيما على يد أفراد الشرطة الخاصة ؛

(و) الاحتجاز في زنزانات مكتظة، وضعف الهياكل الأساسية، وانعدام النظافة الصحية.

٧٢- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على مواءمة نظام قضاء الأحداث مواءمة تامة مع الاتفاقية وسائر المعايير ذات الصلة. وتحثها بوجه خاص على ما يلي: ‬

(أ) نقل جميع الأطفال المحتجزين مع البالغين دون إبطاء؛

(ب) تحسين مستوى الأداء والتنسيق في اللجنة المعنية بتطبيق العدالة فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين، ونقل مسؤولية إدارة جميع مراكز الاحتجاز إلى النيابة العامة، وإنشاء عدد كاف من محاكم الأحداث، واعتماد الإجراءات ذات الصلة، وتخصيص الموارد الكافية لنظام قضاء الأحداث؛

(ج) توفير مساعدة قضائية تتوفر فيها الكفاءة والاستقلالية للأطفال المتهمين بارتكاب فعل جرمي في مرحلة مبكرة من الدعوى وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

(د) وضع وتنفيذ نظام فعال للتدابير البديلة للاحتجاز، من قبيل عدم اللجوء إلى القضاء أو الوضع تحت المراقبة أو الوساطة أو تقديم المشورة أو خدمة المجتمع، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وإعادة النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة بهدف إلغائه؛

(هـ) عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا في حالات الضرورة القصوى وضمان عدم احتجاز المراهقين بعد انقضاء الأجل القانوني؛

(و) ضمان تطابق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية و الحماية من العنف ؛

(ز) حظر استخدام زنزانات الحبس الانفرادي وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان توافر آليات تقديم الشكاوى، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة من يدان منهم؛

(ح) تشكيل هيئة تشرف على مراقبة مراكز الاحتجاز، والحرص على شفافية التوصيات وفعالية تنفيذها؛

(ط) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي أعدها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية من أعضاء الفريق في مجال قضاء الأحداث.

٧٣- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها. وتحيط علم اً بإنشاء مراكز متخصصة لإجراء المقابلات لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير بشأن الاستخدام المحدود لهذه المراكز وعدم ثبوت فعاليتها وتأثيرها وعدم إنشائها في معظم المناطق.

٧٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرع في اتخاذ تدابير لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها، وتحرص على أن تراعي القوانين والممارسات والتوجيهات والبروتوكولات والبرامج ذات الصلة مراعاة تامة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20). وينبغي تقييم أداء مراكز إجراء المقابلات بشفافية؛ وينبغي أن تنشأ هذه المراكز في جميع المناطق استناد اً إلى الدروس المستفادة.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٧٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قُدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل. ‬

ياء- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

٧٦-

٧٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، علماً ب أن موعد تقديم التقرير المتعلق به قد فات منذ عام 2009.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬

٧٨- تعرب اللجنة عن أسفها العميق بشأن حكم المحكمة الدستورية لعام 2014 القاضي بعدم دستورية الصك الذي انضوت الدولة الطرف بموجبه في نطاق الاختصاص القضائي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك من شأنه أن يؤثر تأثير اً خطير اً على حقوق الطفل في البلد بالنظر إلى أن الدولة الطرف تجازف بإخراج نفسها من نطاق اختصاص تلك المحكمة.

٧٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتجديد التزامها بمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية بشأن إعمال حقوق الطفل في كل من الدولة الطرف والدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.

ألف- المتابعة والنشر

٨٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق وا سع وباللغات المستخدمة في البلد.

باء- التقرير المقبل

٨١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 10 كانون الثاني/يناير 2020 وأن تُدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي التقيد في إعداد التقرير بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألاّ يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16 ) . وفي حال تقديم تقرير يتجاوز حجمه عدد الكلمات المحدد سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تختصره . وفي حال تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان تر جمة التقرير لتنظر فيه هيئة المعاهدة.

٨٢- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً للشروط المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية المشتركة كما يرد ذلك في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16) ‬ .