GENERAL

CAT/C/NIC/CO/1

10 June 2009

ARABIC

Original: SPANISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

نيكاراغوا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأول ي لنيكاراغوا (CAT/C/NIC/1) في جلستيها 872 و874 المعقودتين يومي 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2009 (انظرCAT/C/SR.872و(874، واعتمدت في جلستيها 890 و891 ، المعقودتين في 13 أيار/مايو 2009 ، الملاحظات ال ختامية الواردة أدناه CAT/C/SR.890) و(891.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الأول ي لنيكاراغوا ولكنها تعرب عن أسفها للتأخر الحاصل في تقديمه. وتعرب اللجنة عن اغتباطها بالحوار البناء والمثمر الذي أقيم مع وفد نيكاراغوا الكفء، وتشكره على الردود الصريحة والدقيقة التي قدمها على الأسئلة المطروحة. وتشكر اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المعلومات الإضافية التي قدمتها.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في 26 آب/أغسطس 2008 على البروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يؤكد عزم الدولة الطرف على مكافحة هذه الممارسة واستئصالها.

4- وترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف في عام 2005 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبتصديقها في كانون الأول/ديسمبر 2007 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها للتحالف الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2004، وعلى انضمامها في عام 2004 كذلك إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

6- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين أداء نظام السجون، و لا سيما اعتماد القانون رقم 473 المتعلق بنظام السجون وإنفاذ العقوبات في 11 أيلول/سبتمبر 2003، وهو يتضمن القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات وتطبيق تدابير تقييد الحرية، والتي تقوم على مبادئ التأهيل والإدماج الاجتماعي.

7- وتحيط اللجنة علماً مع الموافقة باعتماد قانون الإجراءات الجنائية، وهو خطوة أولى نحو تحسين إقامة العدل.

8- وترحب اللجنة مع التقدير بالقانون المتعلق بحماية اللاجئين، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في 4 حزيران/يونيه 2008 ولقي دعم جميع الأحزاب السياسية.

9- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتعيين المدعية الخاصة المكلفة بالسجون في عام 2006، التي يشمل دورها في مراقبة معاملة السجناء في مختلف أماكن الاحتجاز.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

10- تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات الجديد، والذي دخل حيز النفاذ في 9 تموز/يوليه 2008، يتضمن في المادة 486 من فصله الثاني ، المعنون " ال جرائم ضد الإنسانية" ، تصنيفاً وكذلك تعريفاً صريحاً للتعذيب. بيد أنها تلاحظ مع القلق أن تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات لا يتوافق تماماً مع التعريف المقدم للمادة الأولى من الاتفاقية ، وذلك لكونه لا ينص صراحة على الجرائم التي يرتكبها موظف من الموظفين العامين أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو بتحريض من جهة رسمية أو بموافقة صريحة أو ضمنية منها. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون قانون العقوبات العسكري لا يجرّم التعذيب ولكنه ينص فقط على إساءة استعمال السلطة والضرب والجرح، مما قد يعني تطبيق معيار يخدم أكثر مصلحة ا لمتهم . (المادتان 1 و4)

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تعريف للتعذيب يتوافق تمام التوافق مع التعريف الوارد في ا لمادة الأولى من الاتفاقية، وضمان أن يغطي هذا التعريف كل العناصر المكونة للتعذيب. وينبغي لها أيضاً مراجعة قانون العقوبات العسكري لجعله ينص على جريمة التعذيب و يتفق مع أحكام المادة الأولى والمادة 4 من الاتفاقية.

الالتزام بإجراء تحقيق والحق في التظلم

11- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود ملاحقات وعقوبات بحق مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يمكن تشبيهه ب الإفلات من العقاب. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أنه وعلى الرغم من ارتفاع عدد الشكاوى التي رفعها المواطنون، اعتبرت 68 في المائة من التحقيقات المفتوحة في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والمنسوبة إلى موظفين لدى الدولة تحقيقات غير مقبولة وأحيل 4 في المائة منها فقط إلى النيابة العامة بهدف إقامة د عوى جنائية، وذلك وفقاً للمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف. وفي هذا الشأن، ترى اللجنة أن الغياب شبه التام للجزاءات الجنائية يمكن أن يشكل عقبة أمام تطبيق الاتفاقية . (المادتان 12 و13)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق بنزاهة وبدون إبطاء في كل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان أن تمكن هذه التحقيقات من ملاحقة مقترفي هذه الأ ف عال ومعاقبتهم بغية مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية من العقاب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة، حسب الجريمة والأصل العرقي ونوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بأعمال ال تعذيب وسوء ال معاملة التي يعزى ارتكابها إلى موظفين من قوات الأمن، وكذلك عن التحقيقات التي أمكن فتحها، والمحاكمات التي تم إجراؤها، والأحكام والعقوبات التأديبية التي صدرت في كل قضية. ويتعين أيضاً تقديم معلومات عن التعويض أو الجبر اللذين أمكن لها تقديمه م ا إلى الضحايا.

المراقبة المستقلة

12- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرتين 83 و86 من التقرير والتي تشير إلى أنه بإمكان مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان وكذلك قضاة تنفيذ الأحكام القضائية إجراء تفتيش في أماكن الاحتجاز. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما تلقته من معلومات تشير إلى أن عمليات تفتيش أماكن الاحتجاز لا تتم بالقدر الكافي وأن المنظمات غير الحكومية تلاقي صعوبات في الوصول إلى هذه الأماكن . (المادة 2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إقامة نظام فعال لمراقبة ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء ، وتحثها بوجه خاص على توسيع نطاق ولاية مكتب المدعي العام المكلف بالسجون لتمكينه من الحضور إلى مراكز احتجاز المهاجرين، والسجون العسكرية، ومستشفيات الأمراض النفسية، وكذلك على تيسير وصول المنظمات غير الحكومية إلى هذه الأماكن. وترغب اللجنة في أن يتضمن التقرير المقبل معلومات عن عدد الزيارات والشكاوى التي قدمها المحتجزون و متابعة هذه الشكاوى .

منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والضمانات الأساسية

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إعمال حق الدفاع في التطبيق العملي، حيث إ نه ، حسب ما جاء في ا لفقرة 34 من التقرير، فإن معظم المحتجزين لا يملكون الإمكانيات المالية اللازمة للاستعانة ب خدمات محامٍ خاص وعليهم بالتالي أن يلتمسوا خدمات محامي مساعدة قضائية يتلقى أجره من الدولة، ويبدو أن عدد محاميي المساعدة القضائية غير كافٍ. (الفقرتان 2 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال حق الدفاع لكل شخص محروم من حريته وزيادة عدد محاميي المساعدة القضائية أو المحاميين الذين تعيّنهم المحكمة ورفع مستوى مؤهلاتهم، ووضع آليات قضائية تتيح استئناف الحكم في حالة عدم وجود دفاع كافٍ. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تولي على سبيل الأولوية اهتماماً بقضايا المحتجزين المتروكين دون رعاية (" donados ").

إقامة العدل

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات المقدمة تكشف عن أوجه قصور في نظام إقامة العدل في الدولة الطرف. وتفيد بعض الادعاءات بقلة نزاهة واستقلالية المؤسسات العامة للسلطة القضائية، وهما الميزتان الضروريتان لضمان التطبيق الفعال لمبدأ المساواة . كما تكشف المعلومات عن مخالفات في تعيين القضاة، واستخدام متحيّز لهياكل السلطة القضائية واستشراء ا لفساد في أوساط القضاة وموظفي الشرطة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التأخر الحاصل في إقامة العدل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تمديد الحبس الاحتياطي لفترة أطول من المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، وإلى التأخر في بحث حالة المحتجزين . (المادتان 2 و13)

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الخلل في نظام إقامة العدل، و لا سيما بضمان تخصيص مبالغ كافية من الموارد وبمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد. وينبغي لها أن تتخذ أيضاً تدابير لضمان استقلال القضاء استقلالاً تاماً، طبقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، ولسد النقص في عدد القضاة. وينبغي لها كذلك ضمان أن تكون إجراءات الاحتجاز مطابقة لقواعد المحاكمة العادلة، وأن تسهر على احترام المدة القانونية للاحتجاز على النحو الواجب، وألاّ تتجاوز إجراءات المحاكمة أجلاً معقولاً.

العنف ضد المرأة

15- تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والقضاء عليه، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البلد وإزاء تنامي ظاهرة قتل النساء خلال السنوات الأخيرة في سياق العنف الموجه ضد المرأة، و لا سيما العنف العائلي والعنف الجنسي. وتلاحظ اللجنة بقلق القدر غير الكافي من الفرص المتاحة أمام الضحايا للجوء إلى القضاء، ونقص المعلومات المتعلقة بالأحكام الصادرة والعقوبات المفروضة في حالات العنف ضد المرأة، وكذلك انعدام الوسائل الكفيلة بتقييم فعالية التدابير المعتمدة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات . (المادة 16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لاعتماد تدابير شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ الأحكام التشريعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة دون تحفظ، وإحالة الجناة على العدالة وفرض العقوبات المناسبة عليهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وصول جميع ضحايا العنف إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية والمساعدة القضائية. وتوصي كذلك الدولة الطرف بتنظيم أنشطة تدريب دائمة تتناول المسائل المتعلقة بالعنف الجنساني والعنف ضد الأطفال تستهدف موظفي قوات حفظ النظام، و لا سيما العاملون منهم في محافظات الشرطة الخاصة بالنساء. واستناداً إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير نيكاراغوا ( CEDAW/C/NIC/CO/6 ) والتي اعتمدت في شباط/فبراير 2007، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ ا ستراتيجية وطنية موحدة ومتعددة الجوانب للقضاء على العنف ضد النس اء والفتيات، على أن تشمل هذه الا ستراتيجية عناصر قانونية وتثقيفية ومالية واجتماعية. وكذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المعتمدة والآثار الناجمة عنها، وأن تقدم بصفة خاصة بيانات عن عدد وطبيعة قضايا العنف ضد المرأة المبلغ عنها، وعن الأحكام التي صدرت وأنواع العقوبات التي فُرضت، وكذلك عما قُدم للضحايا من مساعدات وتعويضات .

16- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الحظر العام للإجهاض المنصوص عليه في المواد من 143 إلى 145 من قانون العقوبات، وذلك حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اعتداء جنسي أو سفاح م حارم أو عندما يعرض الحمل حياة المرأة للخطر، في حالات كثيراً ما تكون لها صلة مباشرة بالعنف الجنساني . ويحرم هذا الحظر الفئات المعنية من النساء من كل فرصة للتخلص من سطوة الانتهاكات المرتكبة في حقهن ، فيتحول هذا الوضع إلى إجهاد شديد من النوع الناجم عن الصدمات وقد يتسبب على المدى البعيد في حدوث اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب. وكذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة التي تطلب إجراء إجهاض للأسباب الواردة أعلاه عرضة للعقوبة الجنائية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء إلغاء البرلمان في عام 2006 للقانون الذي يجيز الإجهاض العلاجي في مثل هذه الظروف، وإزاء ما تم تسجيله، منذ تطبيق هذا الحظر العام، من وفيات عديدة للنساء الحوامل بسبب انعدام التدخل الطبي الذي كان في مقدوره إنقاذ حياتهن، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للعديد من قواعد آداب مهنة الطب. وكذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن الموظفين الطبيين يمكن أن يكونوا بموجب المادتين 148 و149 من قانون العقوبات عرضة للتحقيق والمتابعة في حالة إجرائهم لعمليات الإجهاض العلاجي . (المادة 16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، كما أوصت بذلك الملاحظات الختامية الأخيرة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحثها على دراسة إمكانية وضع استثناءات للحظر العام المفروض على الإجهاض، في حالات الإجهاض لأسباب علاجية أو حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل العلاج الفوري وغير مشروط للأشخاص الذي يسعون إلى الحصول على الرعاية الطبية العاجلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان عدم فرض عقوبات جنائية على المهنيين الطبيين فيما يتعلق بأدائهم لمسؤولياتهم المهنية.

حماية الأطفال من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

17- تؤيد اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع العنف المنزلي والعنف الجنسي، غير أنها تشعر بالقلق لكون العنف المنزلي، بما في ذلك العنف ذو الطابع الجنسي وإساءة معاملة ال أطفال ، يمثلان ظاهرة ثابتة و راسخة في الدولة الطرف. (المادة 16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة معاملة الأطفال في الأسرة وتعزيز الآليات القائمة لمكافحة جميع أشكال العنف أو الأذى أو الضرر أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، و بصفة خاصة في الأسرة ، وفي المدرسة وفي المؤسسات و غيرها من مراكز الرعاية الاجتماعية الأخرى، سواء منها تلك التي تعنى بالتعليم أو بالرعاية القضائية.

المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان

18- تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقاً للمعلومات المقدمة إليها، هناك حالات تعرض فيها المدافعون عن حقوق الإنسان، و لا سيما النساء اللواتي يدافعن عن حقوق المرأة، لمضايقات منتظمة وتهديدات بالقتل. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما تعرضت له نساء يناضلن لإعمال حقوق الإنجاب من تحقيقات جنائية، وما تسببه القيود المفروضة بحكم الأمر الواقع من تعطيل لإعمال ال حق في حرية تكوين الجمعيات بالنسبة ل منظمات المدافعين عن حقوق الإنسان . (المواد 2 و12 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، و لا سيما النساء اللواتي يناضلن لإعمال حقوق المرأة، مما يشتبه في أنه أعمال مضايقة منتظمة وتهديد بالقتل، وبفتح تحقيقات في هذه القضايا، و معاقبة الجناة حسب الأصول .

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى القمع العنيف الذي تواجه به المظاهرات التي تنظمها المعارضة السياسية و ينظمها ممثلو المنظمات غير الحكومية من ق ِ بل بعض قطاعات المجتمع، بما في ذلك دوريات الدفاع الذاتي التي تدعمها الدولة على ما يبدو. ويؤدي عدم تسليط جزاءات على هذه الأ فع ال إلى تكرار وقوعها وقد يوحي بموافقة السلطات عليها بصورة ضمنية . (المواد 2 و12 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لمكافحة ومنع أعمال العنف التي ترتكب في إطار المظاهرات السلمية ضد أعضاء المعارضة السياسية والمتعاطفين معهم وممثلي المنظمات غير الحكومية، وضمان حماية المتظاهرين. وينبغي لها أيضاً ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة بشأن هذه الأ فعال و معاقبة مرتكبي ها حسب الأصول .

الاحتجاز التعسفي

20- تشاطر الدولة فريق العمل أوجه القلق التي أعرب عنها في تقريره بشأن الاحتجاز التعسفي (A/HRC/4/40/Add.3) والمتعلقة بافتقار مراكز الشرطة ل سجلات واضحة ومنهجية تسمح بمعرفة تواريخ دخول وخروج المحتجزين بدقة وبيقين ، والدوائر والسلطات التي قُدّموا إليها، والمسؤولين عنهم . (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإدخال تحسينات جوهرية على نظام السجلات في مراكز الشرطة. وينبغي أن تسمح هذه السجلات بمعرفة دقيقة بجملة من الأمور من بينها ما يلي: حالة كل متهم، بما في ذلك يوم وساعة الاعتقال، والموظف المكلف بالاحتجاز، ويوم وساعة إخطار النيابة العامة بالاحتجاز، وكذلك أقاربه ومحاميه، ويوم وساعة مثوله أمام أحد القضاة، ويوم وساعة خروجه من مركز الشرطة والسلطة التي يُعهد إليها به .

ظروف الاحتجاز

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المشكلة الخطيرة التي تتعلق بحالة الاكتظاظ وظروف الاحتجاز السيئة في أماكن الحرمان من الحرية، وهي عوامل من شأنها أن تلحق أضراراً بصحة المحتجزين. وخلصت اللجنة إلى أن الوضع يبعث على القلق بوجه خاص في مناطق ا لمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي ، و لا سيما فيما يتعلق بالظروف السائدة في سجن ي تيبيتابا وبلوفيلدز . (المادة 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فورية للحد من الاكتظاظ في السجون ولتحسين الهياكل الأساسية والأوضاع الصحية، وينبغي لها توفير المرافق والموظفين وموارد الميزانية الضرورية لضمان توافق ظروف الاحتجاز في البلد مع المعايير الدولية الدنيا.

22- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار الذي دار مع الدولة الطرف بشأن ظروف اعتقال النساء والأحداث وتكشف عما أفادت به من عدم وجود سجون منفصلة للنساء والأحداث في بعض المناطق بسبب حالة الاكتظاظ في السجون. وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة، كتطبيق أنظمة توقيت مختلفة أو استخدام أجنحة منفصلة في المرافق المشتركة غير أنها ، وفي إطار منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، تذكّر بوجوب فصل النساء عن الرجال ووضع الأحداث في مرافق مستقلة تماماً عن المرافق التي يوضع فيها الكبار. وتؤكد اللجنة على الأهمية التي يكتسيها بالنسبة ل تطبيق الاتفاقية وجود هيئة مراقبة مستقلة تخصص لها الموارد البشرية والمالية الكافية . (المادة 16)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن سجن النساء والرجال في مؤسسات منفصلة، وأن تحرص على وجه الخصوص على فصل السجناء الأحداث عن السجناء الكبار. وينبغي لها أيضاً ضمان تلقي حراس السجون المعيّنين لحراسة النساء والأحداث تدريباً يتيح لهم التصرف بالقدر اللازم من الوعي والقدرة على تكييف سلوكهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إجراءات الرقابة المستقلة للسجون.

التدريب

23- تلاحظ اللجنة أن مدة وجودة التدريب الذي يحصل عليه موظفو السجون والشرطة لا يزالان غير كافيين لضمان التأهيل الكافي والمتعدد الاختصاصات في مجال حقوق الإنسان لموظفي العدالة والشرطة، وبخاصة للموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال والمراهقين وكذلك النساء ضحايا العنف المنزلي. وتشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب الموفّر في مجال منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات المقدمة بشأن متابعة وتقييم برامج التدريب الجاري تنفيذها وانعدام المعلومات بشأن نتائج التدريب المتاح لجميع الموظفين المختصين وبشأن جدوى هذه البرامج في خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة . (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التالية:

(أ) تكثيف الجهود التي تبذلها لضمان توفير تدريب كافٍ ومتعدد الاختصاصات في مجال حقوق الإنسان، يقتضى على وجه الخصوص أن تتضمن برامج التدريب المهني المتاح لأفراد قوات الشرطة وموظفي السجون معلومات كاملة بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) توفير تدريب خاص وملائم لجميع الموظفين يمكنهم من تعلم كيفية الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة بإدراج دليل التقصي الفعال بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) كجزء لا يتجزأ من تدريب الأطباء؛

(ج) وضع وتطبيق منهاج لتقييم فعالية برامج التدريب والتعليم وأثرها في خفض عدد حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة؛

(د) تصميم تدريب خاص في مجال الفوارق الجنسانية ووضعه موضع التنفيذ، وضمان تدريب موظفي المراكز المعنية بالمراهقين.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

2 4 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الموارد المالية والبشرية المخصصة ل حسن إدارة شؤون قضاء الأحداث ، بما في ذلك تنفيذ القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين تنفيذاً مناسباً. وهي قلقة أيضاً إزاء الثغرات الموجودة في مجال الدفاع والملاحقات ووضع وتنفيذ تدابير أو عقوبات بديلة عن حرمان الأشخاص دون سن 18 سنة من الحرية. كما تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود أماكن احتجاز خاصة بالجانحين دون سن 18 سنة، وإزاء تردي ظروف الاحتجاز، و لا سيما في مراكز الشرطة . (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متطابقاً كلياً مع الاتفاقية وغيرها من قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بإدارة شؤون قضاء الأحداث ، و لا سيما مجموع ة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، وقواعد الأمم المتحدة ل حماية ا لأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية الخاصة بالعمل المتصل بالأطفال في إطار نظام العدالة الجنائية ، و كذلك التوصيات التي وضعتها لجنة حقوق الطفل (انظر الوثيقة CRC/C/15/Add.265 ) عند النظر في التقرير الأخير للدولة الطرف . وفي هذا ال شأن ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام ، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود من أجل تنفيذ القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين في جميع الأقاليم، بطرق من بينها إنشاء محاكم مختصة بقضاء الأحداث في جميع أرجاء البلد، وتخصيص ما يكفي من الموارد لهذا الغرض؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنشاء مرافق احتجاز مستقلة للأشخاص دون سن 18 عاما ً ؛

(ج) تحسين ظروف احتجاز الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، و لا سيما في مراكز الشرطة، وذلك بطرق من بينها على وجه الخصوص الامتثال للمعايير الدولية؛

(د) التحقيق في أية حالة من حالات إساءة المعاملة التي يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون، بمن فيهم حر ا س السجون، ومتابعة مرتكبيها ومعاقبتهم ، وإنشاء آلية مستقل ة ت راعي ظروف الأطفال ويسهل عليهم الوصول إليه ا، وتكون مكلفة بتلقي الشكاوى الواردة من الأطفال وبمتابعتها ؛

(ﻫ) العمل على أن يظل الأطفال المحرومون من حريتهم في إطار نظام قضاء الأحداث على اتصال دائم بأسرهم، لا سيما من خلال إبلاغ ال آباء ب أماكن احتجاز أبنائهم ؛

(و) تدريب موظفي السجون بشأن حقوق الأطفال واحتياجاتهم الخاصة؛

الجبر، بما في ذلك الحق في إعادة التأهيل والتعويض

25- تلاحظ اللجنة بقلق عدم تضمن تقرير الدولة الطرف لمعلومات بشأن الإعمال الملموس لحق ضحايا التعذيب في الجبر، بما في ذلك الحصول على أقصى قدر ممكن من وسائل إعادة التأهيل والتعويض العادل والكافي على نفقة الدولة ، وتلاحظ بوجه خاص عدم وجود بيانات عن الحالات الملموسة مشفوعة بالأحكام القضائية والإدارية الصادرة . (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية، على ضمان حق جميع ضحايا أعمال العنف في الاستفادة من الجبر والتعويض وإعادة التأهيل سواء في القانون أو في الواقع العملي. في هذا الشأن، بودّ اللجنة أن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن الجوانب التالية:

(أ) الإجراءات المعمول بها لضمان إعادة تأهيل وتعويض ضحايا التعذيب وأسرهم، مع توضيح ما إذا كانت هذه الإجراءات متيسرة فقط للمواطنين النيكاراغويين أم أنها متاحة أيضاً لمجموعات أخرى من السكان مثل اللاجئين ؛

(ب) وصف مفصل لبرامج إعادة التأهيل المطبقة على المستوى الوطني لفائدة ضحايا التعذيب؛

(ج) أمثلة عن حالات ملموسة للتعويض وإعادة التأهيل، تكون مشفوعة بالأحكام ال قضائية و ال إدارية المعتمدة .

جمع البيانات

26- تأسف اللجنة لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم بيانات إحصائية بخصوص بعض جوانب الاتفاقية ولعدم وجود تصنيف مفصّل ملائم للإحصاءات المقدمة (على سبيل المثال حسب السن ونوع الجنس و/أو الفئة العرقية). وأثناء الحوار الجاري، حصل هذا الأمر بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبالتحقيقات المتعلقة بالشكاوى المتوقعة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة، وحالات التعويض وإعادة التأهيل وغيرها.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن تكون السلطات المختصة، وكذلك اللجنة، على علم تام بجميع هذه العناصر لتقييم مدى امتثال الدولة الطرف للالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة ومصنفة، على النحو المطلوب في الفقرات 10 و11 و14 و22 و24 من هذه الملاحظات الختامية.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما ستتخذه من تدابير للامتثال للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف ب اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتنفيذ هذه التوصيات، و لا سيما من خلال إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأنها. وتشَجَّع الدولة الطرف كذلك على أن تنشر بجميع اللغات الوطنية التقارير التي تقدمها إلى اللجنة فضلاً عن الملاحظات الختامية عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. كما تشجَّع الدولة الطرف على تعميم تقاريرها الدورية على المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان العاملة في البلد قبل تقديمها إلى اللجنة.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية بإتباع التعليمات المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية المشتركة ، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، وفقاً لتوصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية ل حقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.5 ).

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في غضون سنة معلومات بشأن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و14 و15 و17 أعلاه.

31- والدولة الطرف مدعوة إلى موافاة اللجنة بتقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2013.

- - - - -