الأمم المتحدة

CERD/C/SRB/CO/1

Distr.: General

13 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة ال ثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

صربيا

1- نظرت اللجنة في تقرير جمهورية صربيا الدوري الأولي (CERD/C/SRB/1) في جلستيها 2067 و2068 (CERD/C/SR.2067 و2068) المعقودتين في 24 و25 شباط/ فبراير 2011 . وفي جلستها 2086 (CERD/C/SR.2086)، المعقودة في 10 مارس/ آذار 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من جمهورية صربيا و ب الفرصة التي أتاحها هذا التقرير لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بالاستناد إلى أسس جديدة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً رداً على أسئلة وتعليقات اللجنة.

3- وتشير اللجنة إلى أن التقرير يشمل الفترة من عام 1992 إلى عام 2008 ، بما في ذلك الفترة التي شهدت خسائر فادحة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في يوغ و سلافيا السابقة قبل عام 2000 ، وهي فترة لم ت ُ ناقش في التقرير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة ا لتركة التي خلفها التمييز مع المضي قُدماً في عمليات إعادة البناء ، وعلى ضمان مشاركة ا لجمهور مشاركة شاملة في هذا الصدد .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف ، في عام 2009 ، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

5- وتشير اللجنة باهتمام إلى الدستور الجديد لعام 2006 الذي يتضمن فصلاً، يستحق الثناء ، يكفل حماية حقوق الأقليات الوطنية ويتضمن أحكاماً تحظر التمييز ، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

6- وتشير اللجنة بارتياح إلى أن قانون العقوبات لعام 2005 يتضمن أحكاماً لمكافحة التمييز.

7- وتشير اللجنة بارتياح إلى اعتماد الدولة الطرف لعدد من القوانين الرامية إلى منع ومكافحة التمييز، بما في ذلك:

(أ) القانون المتعلق بمجالس الأقليات الوطنية (2009) ؛

(ب) قانون حظر التمييز (2009) ؛

(ج) قانون المساواة بين الجنسين (2009) ؛

(د) قانون الإسكان الاجتماعي (2009) ؛

(ه‍( ال قانون المتعلق ب الجرائم (2005 و2008 و2009 ) ؛

(و) قانون منع العنف والسلوك الشائن أثناء المناسبات الرياضية (2007 و2009 )؛

(ز) قانون ديوان المظالم (2005 و2007 )؛

(ح) قانون منع التمييز ضد الأشخاص المعوقين (2006)؛

(ط) قانون حماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية (2002).

8- وتشير اللجنة باهتمام إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء إطار مؤسسي واسع النطاق لرصد حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مفوض لحماية المساواة، ووزارة حقوق الإنسان وا لأقليات، وأمين المظالم، وشبكة محلية لأمناء المظالم، ومجلس للأقليات القومية، ومجلس لتحسين أوضاع الروما .

9- وتشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف اعتمدت عددا ً من البرامج والخطط المتعلقة بجملة أمور منها منع التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، بما في ذلك عن طريق الا ستراتيجية الوطنية لعام 2009 لتعزيز أوضاع الروما وتوسيع الفرص المتاحة لأفراد الأقليات القومية لتعلم لغاتهم في بعض مناطق الدولة الطرف.

10- وتشير اللجنة باهتمام إلى جهود الدولة الطرف في الأجل الطويل لدعم وتعزيز التفاهم والتسامح بين الأقليات القومية التي تعيش في منطقة فوجفودينا المتعلقة ب الحكم الذاتي.

جيم - الشواغل والتوصيات

11- تشير اللجنة باهتمام إلى وجود مؤسسات معنية بالتصدي للتمييز العنصري، ولا سيما وزارة حقوق الإنسان وا لأقليات، ومكاتب أمناء المظالم على مستويات الدولة والمقاطعات والمحافظات، والمفوض المعني بحماية المساواة ، وتعترف بالقيمة الفريدة لكل منها ولكنها تشعر بالقلق إزاء احتمال تداخل أدوار واختصاصات هذه المؤسسات بصورة تمنع عملها بفعالية (المادة 2(ج)).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تكامل هذه المؤسسات عن طريق توضيح صلاحيات واختصاصات المؤسسات التي تتصدى للتمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(أ) تخصص موارد كافية للسماح للمفوض المعني بحماية المساواة بأداء مهامه بفعالية دون تأخير؛

(ب) تعزز وزارة حقوق الإنسان وا لأقليات، بما في ذلك عن طريق تخصيص ما يكفيها من موارد بشرية ومالية؛

(ج) تضمن ا لأداء الفعال لمكتب أمين المظالم ، وفق اً لمبادئ باريس لعام 1993

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية لتعريف الإدارة العامة وعامة الجمهور بأدوار وعمل هذه الأجهزة وسبل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها.

12- وتشير اللجنة باهتمام إلى المعلومات المتعلقة بالتعداد السكاني القادم المزمع إجراؤه في عام 2011 وإلى البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية القومية ، الواردة في تقرير الدولة الطرف ، لكنها تشعر ب القلق إزاء عدم تقديم مؤشرات مفصلة بشأن تمتع مختلف الفئات بالحقوق المكفولة في التشريعات الوطنية وفي الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار، عند إعداد التقرير الدوري المقبل، الفقرة 11 من المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم الوثائق الخاصة بالمعاهدات ( CERD /C/2007/1 ) وتذكر ب ضرورة تقديم معلومات موثوق ة ومفصلة لرصد وتقييم ال سياسات المتخذة لصالح الأقليات ولتقييم تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف مؤشرات محددة زمنياً لرصد أثر سياساتها وبرامجها وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة أيضا ً ب أن تكفل الدولة الطرف ، في تعدادها السكاني المقبل ، حق ا لأشخاص في تحديد انتماءاتهم .

13- وتشير اللجنة باهتمام إلى الإطار القانوني الواسع النطاق والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري ومنع التحريض على الكراهية بسبب الأصل الوطني أو العرقي أو الديني ، لكنها تشعر بالقلق لأن أفعال التمييز العنصري والتعصب القومي وخطابات الكراهية لا  تزال سائدة في المجتمع ، بما في ذلك في الخطب السياسية ، و المناسبات الرياضية وفي وسائل الإعلام ومن جانب مجموعات ومنظمات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اعتماد قوانين للمعاقبة على جرائم الكراهية وعدم الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية (المواد 2(أ) و(ب) و(د) و (ه ‍( و4 و 6 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لتنفيذ أحكام المادتين 2 و 4 من الاتفاقية ، كما تحثها على ما  يلي:

(أ) سن قوانين واتخاذ تدابير فعالة أخرى لمنع ومكافحة جرائم الكراهية والخطب التي تنم عن الكراهية أو تحض عليها، ومعاقبة ا لمسؤولين عنها ؛

(ب) متابعة وملاحقة الجماعات المتطرفة العنصرية أو المعادية للأجانب و حظرها إذا لزم الأمر ؛

(ج) تعزيز إنفاذ القانون الجنائي ضد الجرائم التي تُرتكب بدوافع عنصرية؛

(د) مكافحة التحامل العنصري والتمييز في وسائل الإعلام ، في القطاعين العام والخاص ، بما في ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف الأقليات العرقية في الدولة الطرف ، ومن خلال اعتماد مدونة لقواعد السلوك في وسائط الإعلام /الصحافة ؛

(ه ‍( مواصلة جهودها لمكافحة العنصرية في مجال الرياضة ، و لا سيما في كرة القدم ؛

(و) تشجيع ودعم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري ، وتعزيز ثقافة التسامح و احترام التنوع العرقي والثقافي.

تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن فرض وتنفيذ التشريعات الوطنية ، بما في ذلك تقديم إحصاءات وتحليلات بشأن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في القضايا المتعلقة بأفعال تحظرها المادة 4 من الاتفاقية.

14- وتشعر اللجنة بالقلق لأن ال سكان الروما ، غالباً ما يعيشون في مستوطنات مفصولة ويواجهون التمييز في مجال السكن اللائق ، وكثيراً ما يتعرضون لعمليات الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، و لا تتاح لهم سبل انتصاف قانونية أو تعويض عن إتلاف وتدمير ممتلكاتهم الشخصية. وتشير اللجنة باهتمام إلى قانون الإسكان الاجتماعي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات الخاصة التي يواجهها الروما عند تقديم طلبات للاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي ، مما يؤدي إلى استمرار التمييز (المو اد 2 و3 و 5 (ه ‍( ‘ 3 ‘ و 6 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أن لا  تترتب على أي عملية لإعادة التوطين زيادة في عمليات الإخلاء القسري وأن يتم تحديد أشكال الحماية الإجرائية التي تحترم الإجراءات القانونية وكرامة الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تحسين ظروف السكن للروما وفي هذا الصدد ، توصي بالإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية لإسكان الروما التي اعتمدت في عام 2009. وفي ضوء تعليقي اللجنة العام ين رقم 27 (2000)، الفقرات 30-31، بشأن التمييز ضد الروما ، ورقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لتجنب فصل مساكن الأقليات عن مساكن غيرهم من السكان وتشجعها على النظر في وضع برامج للإسكان الاجتماعي للروما .

15- و يساور اللجنة القلق لأن أفراد أقلية الروما لا  يزالون يواجهون الفصل فيما يتعلق بالحصول على التعليم. وتشعر بالقلق أيضاً لأن أطفال الروما العائدين ، وفقاً ل اتفاقات إعادة الاستيعاب المبرمة مع بلدان أوروبا الغربية، يواجهون صعوبات إضافية في الالتحاق بنظام التعليم الصربي ، وذلك بسبب أمور منها إجراءات التسجيل والتنسيب (المادة 3 و 5 (ه ‍( ‘5‘) .

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 27 ، الفقرات 17-26 وتوصيتها العامة رقم 32، تحث الدولة الطرف بشدة على معالجة مسألة الفصل بحكم الواقع في المدارس العامة ، و تنفيذ التدابير اللازمة لتسهيل الحصول على التعليم الجيد ، بما في ذلك عن طريق تدريب العاملين في المدارس على مكافحة التمييز وتوعية الآباء والأمهات، وزيادة عدد المساعدين المعنيين بتعليم أطفال الروما ، ومنع الفصل بحكم الواقع ل لتلاميذ الروما ، وغير ذلك من تدابير تعزيز التعليم الشامل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات متخصصة ومناسبة لاستقبال وتقييم وتنسيب الأطفال العائدين وزيادة وعي المعلمين بأهمية مثل هذه الإجراءات.

16- وتشير اللجنة بتقدير إلى الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الروما والأشكاليين والمصريين ومنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المجموعات ، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه المجموعات تتعرض إلى التمييز والتحامل والتنميط، ولا سيما في الحصول على فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية والمشاركة السياسية و الدخول إلى الأماكن العامة (المادة 2 ، الفقرتان 2 و5 ).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتيه ا العامتين رقم 27 و 32 ، تشجع الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمنع ومكافحة التمييز العنصري ضد الروما والأشكاليين والمصريين. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة في تمتع الروما والأشكاليين والمصريين بالحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 5 ، وباتخاذ تدابير خاصة للنهوض بالمساوا ة الفعالة في العمل في المؤسسات العامة والتمثيل السياسي المناسب على جميع المستويات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات نشطة للتوعية بما تعانيه هذه الجماعات، ولا سيما الروما ، و للحث على التضامن معها .

17- وتشير اللجنة بقلق إلى التمييز الهيكلي الموجود في الدولة الطرف على نحو ما يتضح من التحامل السياسي والتاريخي تجاه بعض الأقليات بما في ذلك البشناق في سانجاك وا لألبان في جنوب صربيا، وكذلك أقلية الفلاشيين والبونجيفاك . وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الأقليات لا تزال تعاني من ا لاستبعاد والتمييز فيما يتعلق بحقوقها وحرياتها على النحو المشار إليه في الاتفاقية ، ولا سيما في مجالات العمالة والتعليم والتمثيل في تسيير الشؤون العامة الوطنية ( المادة 2، الفقرة 1 (ج) والفقرة (ه ‍( من المادة 2، والفقرة 5).

توصي اللجنة بأن تتخ ذ الدولة الطرف التدابير اللازمة ، على جميع المستويات، لمنع وصم هذه المجموعات وتعرضها للتحامل وذلك لتفادي وتثبيط الاتجاهات التي تؤدي إلى حدوث أو استمرار التمييز الهيكلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتهيئة بيئة للحوار مع الأقليات المعنية للتصدي لهذه المشاكل ، ومواصلة التشجيع على وضع وتنفيذ مشاريع وسياسات ترمي إلى إزالة الحواجز بين المجتمعات. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز صون لغات وثقافات المجتمعات المذكورة آنف اً وتطويرها. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابي ر اللازمة، بما في ذلك التشريعية والاجتماعية والثقافية ، لضمان مشاركة الأقليات و عامة الجمهور مشاركة هادفة ، وقادرة على بناء الثقة وتعزيز التماسك والاندماج في المجتمع.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالصعوبات التي تواجهها السلطات الدينية لأقليات معينة تسعى إلى تسجيل نفسها ككيان قانوني بموجب قانون الكنائس والطوائف الدينية . وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بالتمييز في رد الممتلكات إلى بعض مجموعات الأقليات الدينية التي تمت مصا درة ممتلكاتها (المادتان 2 (ج) و 5 (د) ‘5‘ و‘7‘.

ت ذك ّ ر اللجنة بإمكانية تقاطع التمييز العرقي والديني وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة في التمتع بالحق في حرية الدين للجميع ، دون معاملة تفضيلية، بما في ذلك من خلال مراجعة القوانين والممارسات التي تديم التداخل بين العلمانية والمجالات الدينية، مما ي عوق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على ضمان تنفيذ عملية إعادة الممتلكات دون مزيد من التأخير ودون تمييز.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة الأشخاص الذين لا يتمتعون بحماية القانون، وغالبية هؤلاء ، وفقا ً للتقارير، من الروما والأشكاليين والمصريين، وتشعر بالقلق أيضاً إزاء ما يتعرض إليه العائدون والمشردون داخليا ً من أوضاع حرجة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يتعرض له أفراد أقلية الروما من صعوبات وتمييز لأنهم لا يملكون وثائق هوية ولا شهادات ميلاد، الأمر الذي يعرضهم لخطر انعدام الجنسية ويؤثر على ممارستهم لحقوقهم (المادة 5(ب) و(د)‘1‘ و ‘ 2 ‘ و ‘ 3 ‘ .

تحث اللجنة الدولة ا لطرف على تنفيذ التدابير اللازمة ، بما في ذلك التعديلات القانونية، لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين لا يملكون الوثائق الشخصية المطلوبة من تسجيل أنفسهم والحصول على المستندات اللازمة لممارسة حقوقهم. وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف على وجه الخصوص حملات لزيادة وعي السكان من الروما والأشكاليين والمصريين بأهمية التسجيل. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة الضمانات فيما يتعلق بانعدام الجنسية ، وبأن تصدق على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

20- وتلاحظ اللجنة بقلق العدد القليل جدا ً من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي تناولها مكتب أمين المظالم، وكذلك العدد القليل جدا ً من قرارات المحاكم الصادرة في أي شكوى (المادتان 5 و 6 ).

إذ تضع اللجنة في اعتبار ها توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل العدالة الجنائية، توصي بأن تكفل الدولة الطرف أن قلة هذه الشكاوى ليست بسبب عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو انعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو قلة اهتمام السلطات أو شعورها بحالات التمييز العنصري. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل المزيد من ال إحصاءات بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية وأحكام المحاكم المتعلقة بأفعال التمييز العنصري أو الإثني ، مع إعطاء بعض الأمثلة على قضايا حقيقية توضح هذه البيانات الإحصائية.

21- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تدريب الأطفال والشباب وموظفي الخدمة المدنية في مجال حقوق الإنسان ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب في مجال حقوق الإنسان والانسجام في ما بين مختلف الإثنيات ، والتسامح ، و إزاء استمرار النظرة السلبية والنمطية للأقليات بين عامة الناس وموظفي القضاء والإدارة (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان ومواصلة البرامج التي تدعم الحوار بين الثقافات وتؤكد على التسامح والتفاهم فيما يتعلق بثقافة وتاريخ مختلف الجماعات العرقية، و لا سيما في أوساط موظفي القضاء والموظفين المك لفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم الشرطة وموظفو إدارة السجون والمحامون والمعلمو ن. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج في التعليم العام، وفي المحافل السياسية في وسائط الإعلام، بهدف تعزيز زيادة احترام وتقدير دور التنوع الثقافي في الدولة الطرف.

22- وترحب اللجنة بالتعهد الصريح للدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها الدولية المتمثلة في التعاون الكامل والفعال مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وتلاحظ مع التقدير التطورات التي حدثت بشأن عمليات التحقيق والملاحقات القضائية، ولكنها تلاحظ بقلق أن الهاربين راتكو ملاد يتش وغوران ها جيتش لا  يزا لان طلقي السراح .

إذ تأخذ اللجنة في الحسبان أن مكافحة الإفلات من العقاب أمر أساسي لمواجهة الماضي و نقطة انطلاق لتعويض ومصالحة الضحايا والمجتمعات المعنية، تشجع الدولة الطرف على بذل مزيد من الجهود للبحث عن راتكو ملاديتش وغوران هاجيتش ، المتهمين بالإبادة الجماعية و بجرائم ضد الإنسانية ، واعتقالهما وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، وضمان مقاضاة جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو اشتراكهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وذلك وفقاً ل إ ج راءات جنائية مناسبة حتى بعد الموعد المحدد لغلق المحكمة، وتشجع اللجنة الدولة الطرف، عند التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتيح الوصول الكامل إلى المستندات المطلوبة والوصول إلى الشهود المحتملين وضمان حماية الشهود بصورة فعالة في جمي ع مراحل الإجراءات وبعد انتهائها .

23- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتجزئة، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ وتُعمّم على نحو كافٍ برنامجاً مناسباً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

26- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مناهضة العنصرية، وتوسيع حوارها مع تلك المنظمات بخصوص إعداد التقرير الدوري المقبل

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي تعديلات اعتمدتها الدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماعها الرابع عشر المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتستشهد اللجنة في هذا الصدد بقراري الجمعية العامة 61/148 و63 /243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

28- وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الناس و إ طلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء .

29- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و15 و19 و22 أعلاه.

30 - وتود اللجنة أيض اً أن توجه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات 13 و 14 و 17 و 21 ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لوضع تلك التوصيات موضع تنفيذ.

31 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني والرابع في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرق إلى جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى وهو 40 صفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات ومن 60 إلى 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية الموحدة لإعداد التقارير والواردة في الفقرة 19 من الوثيقة (HRI/GEN.2/Rev.6.