الأمم المتحدة

CRC/C/ARG/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

1 October 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للأرجنتين *

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للأرجنتين (CRC/C/ARG/5-6) في جلستيها 2283 و2284 (انظرCRC/C/SR.2283 و2284)، المعقودتين في 14 و15 أيار/مايو 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2310، المعقودة في 1 حزيران/ يونيه 2018.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وردودها المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/ARG/Q/5-6/Add.1)، الأمر الذي مكنها من فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، وتشيد بتصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في عام 2015 ، وبالتزامها، على مستوى المحافظات، بأحكام القانون رقم 26061 المتعلق بالحماية الشاملة للأطفال والمراهقين وقانون التعليم من أجل المساواة (القانون رقم 27234). وترحب أيضاً بالجهود المبذولة في سبيل التصدي للاتجار بالبشر، مثل إنشاء وحدات تحقيق في عدد من المحافظات.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤ - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الحق في البقاء والنمو (الفقرة 16)؛ والتعذيب وا لعنف المؤسسي (الفقرة 22)؛ والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 25)؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 28)؛ ومستوى المعيشة (الفقرة 36)؛ وقضاء الأحداث (الفقرة 44).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات والإعلانات

٥ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرات من 10 إلى 12) وتشجع الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرات الفرعية (ب) إلى (ه) من المادة ٢١ بشأن التبني في بلد آخر. وتوصي اللجنة بأن يُعتبَر الإعلان التفسيري للفقرة الفرعية (و) من المادة ٢٤ باطلاً في جميع المحافظات المتبقية، تمه ي داً لسحبه.

التشريعات

٦ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على تنفيذ الإصلاحات القانونية التي لم تُنفذ بعد في جميع المحافظات (انظر CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 14). وتوصي اللجنة أيضاً بمواءمة التشريعات المعمول بها في المحافظات والبلديات مع الأطر القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما القانون الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (القانون رقم ٢٦٠٦١)، وبضمان تنفيذها تنفيذا موحداً.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٧ - ترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية لحقوق الأطفال والمراهقين (للفترة 2016-2019 )، غير أنها تكرر توصياتها السابقة (انظر CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 18) وتشجع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة جعل الخطة جزءا لا يتجزأ من سياسة شاملة واستراتيجية منسَّقة من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً؛

(ب) تضمين الاستراتيجية المنسقة أهدافاً وغايات محددة مقيَّدة بأجل زمني وقابلة للقياس من أجل رصد التقدم المحرز في تمتع جميع الأطفال بكافة حقوقهم.

التنسيق

٨ - تُقر اللجنة بالدور الذي يؤديه المجلس الاتحادي للأطفال والمراهقين والأسرة ( COFENAF ) في ربط الأمانة الوطنية للأطفال والشباب والأسرة ( SENNAF ) بنظيراتها في المحافظات، غير أنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف قدرات المجلس والأمانة، مع ضمان تحديد ولاية ومسؤوليات كل منهما تحديدا ً واضحا ً باعتبارهما آلية القيادة والتنسيق الوطنية المعنية بإدارة نظام الحماية الشاملة وتنسيقه. وتوصي اللجنة أيضاً باتخاذ تدابير لضمان ألا يحول معيار اللامركزية، بصيغته الواردة في القانون رقم ٢٦٠٦١، دون التنسيق بين فيما بين الكيانات المعنية بحماية الطفل في المحافظات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

توزيع الموارد

٩ - تقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لكفالة زيادة الاستثمار الاجتماعي زيادة مطردة، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن مستوى استثمار الدولة الطرف في الأطفال لم يرتفع بما فيه الكفاية لتعويض الأثر السلبي الناجم عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي بدأت في عام 2002 وأدت إلى زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي.

١٠ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية، على كافة المستويات الحكومية، لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية الموجهة لفائدة الأطفال، وإنشاء آليات ملائمة وعمليات جامعة تمكِّن المجتمع المدني وعامة الجمهور والأطفال من المشاركة في جميع مراحل عملية الميزانية، بما فيها مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم؛

(ب) تحديد بنود في الميزانية للأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان أو تهميش قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الشعوب الأصلية، وضمان الإبقاء على هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(ج) إجراء تقييمات لأثر جميع التدابير القانونية والسياساتية التي تمس حقوق الأطفال؛

( د) ضمان إنفاق الأموال المخصصة لجميع البرامج التي تدعم إعمال حقوق الطفل على الصعيد الوطني وعلى صعيدي المحافظات والمحليات إنفاقاً كاملا وفعالاً بسبل منها القضاء على الفساد في عمليات الشراء الحكومية وعلى المغالاة في تسعير عقود توفير السلع والخدمات العامة.

جمع البيانات

١١ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرات المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان؛

(ب) توسيع نطاق القدرات على جمع بيانات مصنفة عن الأطفال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية على مختلف مستويات إقليمها، ولا سيما عن الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة؛

(ج) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(د) اتخاذ تدابير لتنفيذ نظام المعلومات المتكامل عن السياسات العامة المتعلقة بالأطفال والمراهقين والأسر تنفيذا كاملاً؛

(ه ) التماس سبل التعاون التقني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الرصد المستقل

١٢ - ترحب اللجنة بتعيين أمناء مظالم في خمس محافظات، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لكي تُعجِّل اللجنة المكونة من مجلسين بتعيين أمين مظالم وطني للأطفال والمراهقين، مع تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية له. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يحرص أمين المظالم، فور تعيينه، على ما يلي:

(أ) التمتع بصلاحية تلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق والبت فيها بطريقة تراعي مصالحهم؛

(ب) الحفاظ على خصوصية الأطفال الضحايا وتوفير الحماية لهم والاضطلاع بأنشطة لرصد حالتهم ومتابعتها والتحقق منها؛

(ج) التماس سبل التعاون التقني من مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، من بين جهات أخرى.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٣ - إن اللجنة، إذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار افتقار الشركات التجارية، الوطنية وعبر الوطنية على السواء، إلى مبادئ توجيهية وقواعد تنظيمية بشأن حماية حقوق الطفل واحترامها، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم ١٦ ( ٢٠١٣) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار ملزم قانوناً يكفل خضوع مؤسسات الأعمال المحلية والأجنبية للمساءلة القانونية وعدم تأثير أنشطتها تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان أو مخالفتها المعايير البيئية وغير البيئية، ولا سيما المعايير المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك في فروعها الأجنبية؛

(ب) مطالبة جميع الشركات ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص، بإجراء تقييمات دورية لأثر أنشطتها على حقوق الطفل، وعقد مشاورات، والكشف بصورة علنية كاملة عما تنطوي عليه أنشطتها التجارية من آثار على البيئة والصحة وحقوق الطفل وعن خططها الرامية إلى التصدي لهذه الآثار.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٤ - تسلم اللجنة باعتماد قانون مناهضة التمييز وبوضع خطة وطنية لمناهضة التمييز. غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار التمييز بحكم الأمر الواقع والإقصاء الاجتماعي والإيذاء البدني والجنسي والنفسي في حق الأطفال بسبب الإعاقة أو الانتماء إلى الشعوب الأصلية أو المركز الاجتماعي - الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة توصياتها السابقة (( CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 33)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) ضمان تنفيذ القوانين السارية التي تحظر التمييز تنفيذاً كاملاً، بسبل منها تعزيز حملات التثقيف العام الرامية إلى التصدي إلى المواقف الاجتماعية السلبية تجاه أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الأقليات، وأطفال المهاجرين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال؛ ‬

(ب) كفالة ألا يتعرض الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي مجتمعات الشعوب الأصلية للتمييز في الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية الكافية والسكن؛

(ج) إنشاء وحدة تُعنى بالتصدي لحالات التمييز ضد الأطفال في إطار المعهد الوطني لمناهضة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية؛

(د) ضمان التصدي بفعالية لجميع حالات التمييز ضد الأطفال، بسبل منها نشر معلومات يسهل الاطلاع عليها عما يشكل ضرباً من ضروب التمييز، وتحديد إجراءات تأديبية أو إدارية أو جزاءات جنائية، عند الاقتضاء، وضمان حصول الأطفال الذين تعرضوا للتمييز على المشورة النفسية - الاجتماعية والقانونية.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

١٥ - تلاحظ اللجنة انخفاض معدل وفيات الأطفال بوجه عام، غير أنها تشعر بقلق بالغ لأن هذا المعدل ما زال مرتف عاً في بعض المحافظات بسبب الافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية، بما فيها الرعاية السابقة للولادة للحوامل غير المشمولات بالتأمين الصحي، وبسبب الفقر ونقص التغذية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد حالات الانتحار وإيذاء النفس، ولا سيما في أوساط الأحداث المحتجزين.

١٦ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الأسباب الجذرية لوفيات الرضع، ولا سيما في أشد الأسر استضعافاً، بمن فيها الأسر التي تعيش في مجتمعات الشعوب الأصلية والمناطق النائية؛

(ب) إجراء تقييم شامل لنطاق الانتحار وأسبابه بهدف اعتماد سياسة وقائية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة تأثير بيئة الاحتجاز على صحة الأطفال العقلية ومنع حدوث حالات انتحار في صفوف الأحداث المحتجزين.

حق الطفل في الاستماع إليه

١٧ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 37) وتشجع الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، على كفالة إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب في إطار الأسرة وفي المدارس والمحاكم وفي جميع الإجراءات الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تخصهم، عن طريق جملة أمور منها اعتماد التشريعات الملائمة وتدريب المهنيين، بما في ذلك من خلال تعزيز دور المحامين الذين يمثلون الأطفال بما يضمن بالكامل حق الأطفال في الاستماع إليهم في الإجراءات القانونية، والاضطلاع بأنشطة تتناول هذه المسألة بالتحديد في المدارس وأنشطة توعية عامة.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

١٨ - تقدر اللجنة الجهود المبذولة لضمان تسجيل الموال يد في الدولة الطرف، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اتساق إجراءات تسجيل المواليد في جميع المحافظات، وإزاء استمرار عدم تسجيل عدد من المواليد من قِبل فئات معينة من فئات المجتمع، ولا سيما الأمهات المراهقات العازبات. واللجنة، إذ تشير إلى الغاية 9 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 41)، توصي بأن تُعزز الطرف تسجيل المواليد تسجيلا شاملاً وسريعاً ومجانياً، وتزيد الموارد المرصودة للسجلات المدنية، وتحسِّن التنسيق مع الدوائر الصحية. وتوصي اللجنة أيضاً بتكثيف التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية الوصول إلى مكاتب السجل المدني أو وحداته المتنقلة، ولا سيما بالنسبة لمن يعيشون في المناطق النائية والريفية وفي مجتمعات الشعوب الأصلية.

الحصول على المعلومات المناسبة

١٩ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد القانون الجديد المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي يتضمن المبادئ المتعلقة بحقوق الطفل التي ذُكرت أثناء الحوار، وكفالة تنفيذه تنفيذا ً كاملاً؛

(ب) اتخاذ تدابير لزيادة حصول الأطفال على المعلومات المناسبة، بما فيها المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المهاجرين، بما يلائم سنهم ونضجهم وخلفيتهم الثقافية؛

(ج) اعتماد تدابير لحماية الأطفال من المعلومات والمنتجات الضارة ومخاطر شبكة الإنترنت ومن تصويرهم بشكل سلبي والتمييز ضدهم في وسائل الإعلام؛

(د) توفير تدريب في مجال حقوق الطفل للصحفيين والعاملين في ميدان التواصل الاجتماعي؛

(ه ) توسيع نطاق التغطية بشبكة الإنترنت ووصول الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية إليها.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٠ - ترحب اللجنة بحظر العقوبة البدنية في جميع السياقات. واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، توصي بأن تكفل الدولة الطرف رصد حظر العقوبة البدنية رصدا كافيا وإنفاذه في جميع السياقات. وتوصي اللجنة أيضاً بالترويج للأشكال الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة لتربية الطفل وتأديبه، وباتخاذ تدابير لضمان مثول المخالفين أمام السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

التعذيب والعنف المؤسسي

٢١ - تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2017، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ظروف المعيشة غير المقبولة وأفعال سوء المعاملة والإيذاء والعنف التي يتعرض لها الأطفال في مراكز الرعاية البديلة والتي تؤثر بوجه خاص على الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) اكتظاظ سجون الأحداث ومرافق احتجازهم وسوء ظروف المعيشة فيها على نحو يصل إلى حد تعذيب الأطفال أو إخضاعهم لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛

(ج) التقارير التي تفيد بارتكاب قوات الأمن الاتحادية وفي المحافظات أفعال عنف في حق المحتجزين لدى الشرطة، وهي حالات غال باً ما تحدث في حق الأطفال والمراهقين المهمشين اجتماعياً، والاستخدام المفرط للقوة ضد الأطفال والمراهقين من قبل قوات الأمن، بما في ذلك في المدارس، إلى جانب مبررات اللجوء إلى هذه التدابير؛

(د) ارتفاع معدل الإفلات من العقاب وانخفاض عدد الملاحقات القضائية والإدانات الصادرة في حق مرتكبي العنف ضد الأطفال في مؤسسات الرعاية العامة ومراكز الاحتجاز؛

(هـ) نقص المعلومات عن سبل الانتصاف والجبر المتاحة للأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة والإهمال في مؤسسات الرعاية الحكومية.

٢٢ - واللجنة، إ ذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالغاية 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية شاملة لإنهاء جميع أشكال إساءة معاملة الأطفال في مؤسسات الرعاية، وترصد على نحو منهجي حالة الأطفال في مؤسسات الرعاية، وتولي الأولوية للتحقيق في جميع حالات العنف، مع ضمان التعرف على الموظفين المسؤولين عن أعمال العنف وإساءة المعاملة وعزلهم فوراً؛

(ب) أن تعتمد على وجه السرعة استراتيجية شاملة للحد من الاكتظاظ في مراكز احتجاز الأحداث ولتحسين ظروف معيشة الأطفال المحتجزين؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على الاستخدام المفرط للقوة ضد الأطفال والمراهقين من جانب قوات الأمن، وأن تتخذ خطوات عاجلة لوقف تدخل الشرطة في المدراس؛

(د) أن تجري تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب والعنف والمضايقة والاعتداء، بما في ذلك من جانب الشرطة، وأن تكفل مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بما يتناسب وخطورة أفعالهم؛

(هـ) أن تنشئ نظام إدارة معلومات لتتبع عدد حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق الأطفال في جميع السياقات، وكذلك عدد القضايا التي حوكم فيها الجناة والعقوبات التي فرضت عليهم؛

(و) أن تُنشئ آلية تظلم لفائدة جميع الأطفال المودعين في مراكز الرعاية والاحتجاز وأن تتيح سبل الانتصاف المناسبة لهم.

سوء المعاملة والإهمال

٢٣ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون يكفل حماية الأطفال حماية شاملة من العنف، وضمان تطبيقه على جميع المستويات؛

(ب) إجراء تقييم واسع النطاق لمدى انتشار العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم أو إهمالهم، وطبيعة هذه الأفعال وأسبابها الجذرية وعوامل الخطر المؤدية إليها، وذلك بهدف وضع استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لهذه الظواهر؛

(ج) اعتماد إطار وطني للتنسيق بين الإدارات والمؤسسات، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات، بغية التعامل بشكل مناسب مع حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم وإساءة معاملتهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأبعاد الجنسانية؛

(د) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف الأُسري وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتصدي لهذه الأفعال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٢٤ - تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في اعتماد تدابير قانونية وسياساتية شتى للتصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في الجرائم التي تمس بالسلامة الجنسية للفتيات والأطفال. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال على نطاق واسع، ولا سيما في محيط الأسرة، وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تشير إلى أن ٣٥ في المائة من الضحايا الإناث ذوات الإعاقة تعرضن لشكل ما من أشكال العنف، وأن حوالي ٥٠ في المائة من العدد الإجمالي للضحايا ذوات الإعاقة تعرضن للاعتداء الجنسي بالقوة (انظر CRC/C/ARG/Q/5-6/Add.1، الفقرة 129).

٢٥ - توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الغاية 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات إبلاغ وإنذار مبكر بحالات العنف الجنسي والاعتداء الجنسي من جانب الوالدين أو الأقارب أو مقدمي الرعاية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات التي يقودها الأطفال وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل؛

(ب) تعزيز أنشطة التوعية الرامية إلى مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان إتاحة قنوات ميسَّرة وسرية وفعالة ومراعية لمصالح الطفل للإبلاغ عن هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات قضائية فيها؛

(ج) تعزيز مهارات الأخصائيين المعنيين والتنسيق فيما بين القطاعات في التعامل مع حالات الاعتداء على الأطفال، والتعجيل بوضع بروتوكولات الرعاية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات؛

(د) وضع مبادئ توجيهية واستراتيجيات ملاحقة قضائية تراعي الاعتبارات الجنسانية ومصالح الطفل في قضايا لاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتعزيز قدرة الوحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الجرائم التي تمس بالسلامة الجنسية للفتيات والأطفال على إجراء تحقيقات جنائية في هذه القضايا؛

(هـ) المبادرة بشكل استباقي إلى التحقيق في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، ومقاضاة الجناة وضمان معاقبته م بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم .

الممارسات الضارة

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ بروتوكول رعاية صحية قائم على الحقوق لفائدة الأطفال حاملي صفات الجنسين، مع كفالة عدم إخضاع أي طفل لأي جراحة أو علاج لا داعي لهما، وإشراك الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجهم ورعايتهم. وينبغي توفير المشورة والدعم الكافيين للأسر التي تعيل أطفالاً يحملون صفات الجنسين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2)، و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٧ - تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في سن القانون رقم 27.364 المتعلق بدعم سبل العيش المستقل للمراهقين والشباب المحرومين من رعاية الوالدين (٢٠١٧)، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال المودعين في مراكز الرعاية المؤسسية واستخدام هذه المراكز، في الممارسة العملية، لتقديم الرعاية البديلة في المقام الأول؛

(ب) نقص الموارد وعدم وجود مرافق ملائمة واكتظاظ بعض مراكز الرعاية المؤسسية؛

(ج) حالات إساءة معاملة الأطفال ومعاملتهم معاملة مهينة في مراكز الرعاية، بما في ذلك ادعاءات الحبس الانفرادي والأخطاء في العلاج الطبي والأخطاء في التشخيص والعلاج الطبي غير السليم، فضلاً عن الافتقار إلى نظم رصد وإبلاغ تركز على الأطفال وآليات شكاوى مخصصة لهم؛

(د) عدم كفاية الدعم المقدم للأطفال في الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ.

٢٨ - واللجنة، إذ تشير إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وإلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 53)، توصي الدولة الطرف بزيادة الموارد المخصصة للجهود الرامية إلى الحيلولة دون فصل الأطفال عن أسرهم وضمان توفير المساعدة والدعم الكافيين، بما يشمل الإعانات والدعم المهني، للأسر المحرومة أو المهمشة على وجه الخصوص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) التعجيل بوقف تقديم الرعاية للأطفال في مراكز الرعاية المؤسسية، مع كفالة اللجوء إلى هذه المراكز إلا كحل أخير وامتثال جميع المراكز المتبقية للحد الأدنى من معايير الجودة، على أقل تقدير؛

(ب) تحديد معايير صارمة لإيداع الأطفال في دور الرعاية البديلة، وضمان عدم إيداع أي طفل في دار رعاية ما لم يبت قاض في القرار أو يعيد النظر فيه بعد تقييم مصالح الطفل الفضلى تقييما ً شاملا ً في كل حالة على حدة؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الكفالة الأُسرية وتحسين وتطوير مهارات الآباء والأمهات بالكفالة والأسر الكفيلة ومقدمي الرعاية المهنية المتخصصة؛

(د) ضمان تهيئة ظروف إنسانية وكريمة في المراكز المتبقية للأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية أو اجتماعية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي ادعاءات تفيد بارتكاب أفعال إيذاء أو سوء معاملة في هذه المراكز؛

(هـ) مراقبة جودة الرعاية البديلة المقدمة للأطفال مراقبة مستمرة، بسبل منها توفير قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها وضمان وآليات ميسَّرة لتقديم الشكاوى لفائدة الأطفال المودعين في دور الرعاية والكفالة الحكومية؛

(و) ضمان تنفيذ القانون رقم 27 - 364 وبرامجه الرامية إلى مساعدة الأطفال على الانتقال إلى مرحلة البلوغ تنفيذا كاملاً.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٩- إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء الوكالة الوطنية للإعاقة بموجب المرسوم رقم ٦٩٨/٢٠١٧ ، تشير إلى تعليقها العام رقم ٩ (٢٠٠٦) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولةَ الطرف على تنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة تنفيذا كاملاً وتوصيها بما يلي:

(أ) إدراج منظور مراع للإعاقة في القانون رقم ٢٦٠٦١ وفي نظام الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين؛

(ب) التعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتيسير سبل الوصول وضمان تنفيذها فيما يتعلق بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) كفالة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع والجيد في المدارس العادية على قدم المساواة مع غيرهم، وإيلاء الأولوية لحصولهم على التعليم في المدارس العادية بدلا من إيداعهم في مؤسسات وصفوف دراسية متخصصة؛

(د) إنشاء قنوات مناسبة يمكن من خلالها الطعن في قرارات الإيداع في المؤسسات التعليمية المتخصصة؛

(هـ) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، وزيادة الموارد المخصصة في المدارس العادية لمواءمتها مع تنوع الطلاب، ووضع نظام فعال لتحديد احتياجات كل طفل إلى الدعم الفردي؛

(و) اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة الاختلافات القائمة بين المقاطعات في سياق التحول إلى نظام تعليمي جامع؛

(ز) توفير التدريب المستمر العالي الجودة لجميع العاملين في مجال التعليم في الصفوف العادية، وضمان توفير الدعم الفردي الكافي وإيلاء العناية الواجبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم؛

(ح) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(ط) تنظيم حملات توعية موجهة للمسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، والترويج لصورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق؛

(ي) تكثيف الجهود الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان تأمينهم من خلال نظم التأمين الصحي وحصولهم على ما يستحقونه من خدمات واستحقاقات، مثل المعاشات التقاعدية والسكن.

الصحة والخدمات الصحية

٣٠ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وإلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 59) وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إجراء استعراض شامل للنظام الوطني للرعاية الصحية بغية معالجة أوجه التفاوت في الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات صحة الأم والطفل، ووضع معايير وطنية تكفل جودة الرعاية المقدمة للقضاء على الفوارق القائمة بين المحافظات في ممارسات الطب السريري؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للارتفاع المستمر في معدل وفيات الأمهات والمواليد؛

(ج) ضمان توافر خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة للأطفال في جميع المحافظات وحصولهم عليها على قدم المساواة مع غيرهم، ولا سيما الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية؛

(د) زيادة عدد أطباء الأطفال وكفالة اكتساب جميع الأخصائيين الطبيين الذين يقدمون خدمات صحية إلى الأطفال مزيدا من المهارات والخبرات المتخصصة وحصولهم على تدريب إضافي على رعاية الأطفال والمراهقين.

الصحة العقلية

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قانون الصحة العقلية (رقم 26657) في جميع المحافظات؛

(ب) الترويج لوضع سياسة في مجال الصحة العقلية للأطفال وضمان وجود موظفين مؤهلين، بمن فيهم أطباء علم نفس الأطفال، في جميع المحافظات؛

(ج) استحداث خدمات وبرامج صحة عقلية لفائدة الأطفال، مع ضمان توفير خدمات الرعاية وإعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي للمرضى الخارجيين في المناطق الريفية والحضرية والتركيز بوجه خاص على الوقاية من الانتحار؛

(د) وضع بروتوكول لتشخيص وعلاج اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط وغيره من الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال، وتشجيع تطوير طرق التداوي البديلة وضمان عدم وصف المخدرات والمؤثرات العقلية إلا كحل أخير.

صحة المراهقين

٣٢ - إن اللجنة، إ ذ تشير إلى تعليقها العام رقم 20 (2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وتعليقها العام رق م 4 (2003) بشأن صحة المراهقين، وإذ تلاحظ بقلق العقبات التي ما زالت تعترض المراهقين في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف في هذا المجال وارتفاع معدلات حمل المراهقات ومخاطر الوفيات النفاسية في أوساط الأمهات المراهقات ونقص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات تنظيم الأسرة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تكون برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج المدرسية الإلزامية وعلى إعدادها بمشاركة المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان حصول المراهقات على الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، مع الحرص على سماع آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ج) ضمان توافر المعلومات المتعلقة بأساليب تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة للمراهقين بأشكال سرية يسهل الاطلاع عليها وباللغات الأصلية.

التغذية

٣٣ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال في المحافظات الشمالية الغربية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تكفل معالجة حالات سوء التغذية في المحافظات المتضررة على وجه السرعة، والقيام بصورة منهجية بجمع بيانات عن تغذية الأطفال وأمنهم الغذائي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية والوزن الزائد والسمنة، بغية تحديد الأسباب الجذرية لسوء تغذية الأطفال وانعدام أمنهم الغذائي؛

(ب) إجراء رصد وتقييم منتظمين لمدى فعالية السياسات والبرامج المتعلقة بتغذية الأطفال وأمنهم الغذائي، بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية والبرامج الموجهة لفائدة الرضع وصغار الأطفال؛

(ج) الحرص على إدراج جميع أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم في القوانين الوطنية من أجل تنظيم الترويج لبدائل لبن الأم على النحو الواجب، وتعزيز الترويج للرضاعة الطبيعية الخالصة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

الصحة البيئية

٣٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما لأنشطة التعدين السطحي واستخدام الكيماويات الزراعية، ولا سيما من جانب الأطراف الثالثة مثل القطاع الخاص والشركات عبر الوطنية، من آثار ضارة موثقة توثيقا جيدا على البيئة وعلى صحة الأطفال الذين يعيشون في مناطق التعدين وإنتاج فول الصويا. توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ التدابير التشريعية وسائر التدابير الكفيلة بحماية صحة الأطفال البدنية والعقلية، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية، من الأضرار البيئية التي تتسبب فيها أطراف ثالثة، وأن تكفل التقليل إلى أدنى حد من أثر أنشطة التعدين والمواد الكيميائية الزراعية على المقومات الأساسية للصحة، مثل الغذاء والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، ومحاسبة الكيانات المسؤولة عنه وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا.

مستوى المعيشة

٣٥ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع مستويات الفقر المتعدد الأبعاد وفقر الأطفال، ومحدودية نظم الحماية الاجتماعية المتاحة للأطفال، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛ وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأزمة المالية كان لها تأثير سلبي على نظم الحماية الاجتماعية في الدولة الطرف، مما أدى إلى نقص التغطية بخدمات الحماية الاجتماعية وتأخر صرف بدلات الإعانة للأطفال وأسرهم، ولا سيما على صعيد المحافظات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء حالات الأطفال الذين يعيشون في مساكن غير لائقة يعانون فيها من قلة سبل الحصول على الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب النظيفة والمأمونة وخدمات النظافة الصحية، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية وأطفال المهاجرين.

٣٦ - توجه اللجنة النظر إلى الغاية 3 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال وأسرهم، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والأسر ممن هم في خطر وفي أشد الحاجة إلى الدعم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر، ولا سيما أطفال الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة وأسر أطفال الشعوب الأصلية، وضمان أن تغطي تدابير الحماية الاجتماعية التكاليف الفعلية لتوفير مستوى معيشي لائق للأطفال، بما في ذلك النفقات المتعلقة بحقهم في الصحة وفي الطعام المغذي وفي التعليم وال سكن اللائق والمياه والصرف الصحي ؛

(ب) تبسيط الإجراءات لتمكين الأسر المستضعفة التي تعيل أطفالاً من الحصول بسرعة على الحماية الاجتماعية الكافية بأشكال متنوعة من قبيل الإعانات والخدمات والمشورة المالية، بالإضافة إلى المزايا الضريبية الموجودة؛

(ج) النظر في إمكانية عقد مشاورات مع الأسر والأطفال والمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل بشأن مشكلة فقر الأطفال بهدف تحديد أسبابها وحلولها؛

(د) تحسين توفير خدمات السكن والخدمات الأساسية، واعتماد إطار قانوني وسياساتي يكفل التمتع بالحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي؛

(هـ) التذكير، وفقاً للفقرة ٣١ من التعليق العام رقم ١٩ ( ٢٠١٦) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأنه لا يجوز النظر في اتخاذ تدابير تراجعية، في أوقات الأزمات الاقتصادية، إلا بعد تقييم جميع الخيارات الأخرى وضمان أن يكون الأطفال آخر من يتأثرون بهذه التدابير، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشّة، وبأنه لا يجوز الانتقاص من الالتزامات الفورية والأساسية الدنيا التي تفرضها حقوق الأطفال من خلال اتخاذ أي تدابير تراجعية حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

٣٧ - بالإشارة إلى التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم ومع الإحاطة علماً بالغاية 1 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في ضمان تمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد النوعية، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة، تحث اللجنة الدولة الطرف على دعم إجراء حوار وطني بشأن السمات الأساسية والهيكلية لنظام التعليم، وعلى حماية الموارد المكرسة لتعليم الأطفال وتدريبهم في جميع المحافظات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، استناداً إلى سياسة شاملة وكلية إزاء التنشئة والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة فرص الوصول إلى المرافق المدرسية والدعم المدرسي في جميع المحافظات، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات؛

(ب) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال على تعليم إلزامي عالي الجودة، بما في ذلك تغطية التكاليف غير المباشرة ذات الصلة؛

(ج) العمل بهمة على وضع تدابير لضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية وأطفال المهاجرين على دعم كاف للبقاء في المدرسة وكفالة حصولهم على تعليم عالي الجودة على قدم المساواة مع غيرهم؛

(د) اتخاذ تدابير للتصدي لمعدل التسرب المدرسي المرتفع، ولا سيما في مرحلة التعليم الثانوي، مع مراعاة العقبات الت ي تحول دون الحصول على التعليم بسبب أوجه التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي؛

(هـ) وضع استراتيجية لمكافحة تسلط الأقران والتحرش، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت، تشمل آليات للوقاية والكشف المبكر، وتمكين الأطفال والمهنيين، وبروتوكولات التدخل، ومبادئ توجيهية منسقة لجمع البيانات ذات الصلة بمختلف الحالات؛

(و) التماس سبل التعاون التقني من اليونيسيف.

حاء- تدابر الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٨ - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقيها ا لعامين رقم 22 (2017) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية ورقم 23 (2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، اللذين أصدرتهما اللجنة بالاشتراك مع لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسره م، إلى جانب تعليقها العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة (انظر CRC/C/ARG/CO/3-4 ، الفقرة 72)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع المراسيم والإجراءات الإدارية اللازمة لتيسير تنفيذ قانون اللاجئين رقم 26165 تنفيذا ً فعالا ً ، وفقا ً لحق الطفل في أن تُولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات المتصلة بترحيل أي طفل لاجئ أو ملتمس لجوء من الأرجنتين؛

(ب) ضمان الحماية القانونية الفعالة للأطفال غير المصحوبين بذويهم في جميع أنحاء إقليم البلد، وضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية وإيلاء الاعتبار الأول لمراعاة مصالح الطفل الفضلى، وتوفير مزيد من التدريب والتوجيه للمهنيين المعنيين بتقدير مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) وضع وتنفيذ سياسة أو استراتيجية وطنية تكفل توفير المساعدة الكافية لملتمسي اللجوء، بما في ذلك حصولهم على الخدمات الاجتماعية، وإدماجهم إدماجا فعليا في المجتمعات المحلية، وتدابير تُيسَّر حصول آباء الأطفال اللاجئين وأمهاتهم أو مقدمي الرعاية لهم على فرص العمل والفرص المدرة للدخل؛

(د) إنشاء مراكز استقبال مراعية لمصالح الطفل ومزودة بآليات ميسرة وفعالة لتقديم الشكاوى، وإجراء تحقيقات شاملة في أي حالة من حالات انتهاك حقوق الطفل.

الأطفال في حالات الهجرة

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العمل بالمرسوم رقم ٧٠/٢٠١٧ المتعلق بحالات الضرورة والطوارئ، رغم اعتباره مخالفاً للدستور، وإزاء أثره السلبي المحتمل على لمّ شمل أسر الأطفال المهاجرين ومصالحهم الفُضلى. تحث اللجنة الد ولة الطرف على إلغاء المرسوم رقم ٧٠/٢٠١٧ بما يكفل احترام حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وصون شمل الأسرة في حالات الهجرة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٤٠ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ٢٦٣٩٠ المتعلق بحظر عمل الأطفال وحماية العمال المراهقين وبالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم ١٨٢) لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، غير أنها توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال في الممارسة العملية من خلال وضع برامج متعددة القطاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي لمكافحة عمل الأطفال.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية المعلومات المقدمة عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لرصد حالة هؤلاء الأطفال، ولا سيما في ظل السياق الاقتصادي الراهن، وأن تضع سياسات تكفل حماية ودعم هؤلاء الأطفال وأسرهم، عند الاقتضاء.

البيع والاتجار والاختطاف

٤٢ - ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود كبيرة للتصدي للاتجار، بسبل منها اعتماد القانون رقم ٢٦٨٤٢ بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومعاقبته وتقديم المساعدة لضحاياه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ البرنامج الوطني لإنقاذ ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهم، مع كفالة توفير مآوي ملائمة للضحايا في جميع المحافظات؛

(ب) تعزيز قدرة ضباط الشرطة وحرس الحدود ومسؤولي الدوائر القنصلية ومفتشي العمل والعمال الاجتماعيين، من بين جهات مسؤولة أخرى، على تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) تشجيع المحافظات على اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون فيما بينها وزيادة الموارد المرصودة لمدّ الأطفال الضحايا بالمساعدة القانونية المجانية والدعم المقدم لأخصائيي طب نفس الأطفال والمرشدين الاجتماعيين العاملين في المآوى والمسؤولين عن تلبية احتياجات الأطفال الضحايا.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٣ - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن معظم توصياتها السابقة المتعلقة بإدارة شؤون قضاء الأحداث (انظر CRC/C/ARG/CO/5-6، الفقرة 80) لم تنفذ حتى الآن. وهي تشعر بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء ما يلي:

(أ) استمرار إدارة نظام قضاء الأحداث بموجب القانون رقم ٢٢٢٧٨، رغم عدم اتساق هذا القانون مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) استمرار العمل بالممارسة التقديرية المتمثلة في احتجاز الأطفال والمراهقين بغرض " حمايتهم " وليس بالضرورة بسبب ارتكابهم جريمة؛

(ج) ظروف العيش المروعة في العديد من مراكز احتجاز الأحداث والناجمة عن الاكتظاظ وسوء التغذية ونقص الأسِرَّة ومرافق النظافة الصحية، إلى جانب قلة فرص التعليم والتدريب؛

(د) استمرار إيداع عدد هائل من الأطفال في مرافق إصلاح وتأهيل أحداث معزولة عن المجتمع ككل، واتصالهم المحدود بأسرهم؛

(ه) رغم امتثال الدولة الطرف للحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٣ بأن تمتنع عن إصدار أحكام سجن مؤبد، أو ما يعادلها، في حق الأطفال، فإن بعض المحاكم في بعض المحافظات أصدرت لاحقاً أحكام سجن لفترات تتراوح بين 20 عاماً و27 عاماً.

٤٤ - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة وتشير إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون قضاء أحداث شامل ومتسق مع أحكام الاتفاقية والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، ولا سيما فيما يتعلق بكفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحلٍ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وعدم النص فيه على أي أحكام من شأنها أن تشدد العقوبات المفروضة أو تُخفض سن المسؤولية الجنائية؛

(ب) معالجة حالة مرافق الاحتجاز في جميع المحافظات على وجه السرعة وكفالة امتثالها للمعايير الدولية وخضوعها للرصد المستقل؛

(ج) تشجيع الأخذ بالتدابير غير القضائية، مثل تحويل العقوبة والوضع تحت المراقبة والوساطة والتوجيه والخدمة المجتمعية، واللجوء إلى هذه التدابير البديلة كلما أمكن عند إصدار الأحكام؛

(د) وفي الحالات التي يكون فيها الاحتجاز أم راً لا محالة منه، ضمان ألا يُحتجز الأطفال مع البالغين وأن تتاح لهم أيضاً إمكانية التواصل مع أسرهم أو الأوصياء عليهم؛

(هـ) الامتثال للحكم القضائي الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان امتثالاً تاماً، والامتناع عن إصدار أي أحكام سجن في حق الأطف ال تصل إلى حد السجن مدى الحياة ؛

(و) ضمان توفير مساعدة قانونية مجانية يقدمها متخصصون مؤهلون ومستقلون إلى الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من إجراءات الدعاوى القانونية وطوال مدتها؛ ‬

(ز) التماس التعاون التقني من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

٤٥ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/ARG/CO/1 )، غير أنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي وعلى صعيد المحافظات، وإنشاء آليات رصد لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري تقييماً دورياً؛

(ب) زيادة الموارد المخصصة لحملات التوعية وإعداد مواد ودورات تدريبية لفائدة المهنيين المعنيين، بمن فيهم ضباط الشرطة ومفتشو العمل؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة ومكافحته؛

(د) مواءمة القانون الجنائي مواءمة كاملة مع أحكام المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، وإنشاء نظام حماية قانونية قوي لمكافحة بيع الأطفال والاتجار بهم ونظام تبني مأمون يحترم مصالح الطفل الفُضلى.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

٤٦ - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن تنفيذ توصياتها بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (انظر CRC/C/OPAC/ARG/CO/1 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات من هذا القبيل في تقريرها الدوري المقبل. تكرر اللجنة توصياتها السابقة، ولا سيما توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية تجريماً صريحاً في قوانينها (انظر CRC/C/OPAC/ARG/CO/1 ، الفقرة 14 (أ)).

طاء - التعاون مع الهيئات الإقليمية

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ الاتفاقية وسائر صكوك حقوق الإنسان، سواء كان ذلك في الدولة الطرف أم في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٤٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. كما توصي اللجنة بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

٤٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 21 200 كلمة (انظر قرار الجمعية العام 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٠ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 42 400 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.