GENERAL

CERD/C/CHN/CO/10-13

15 September 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الصين

(بما في ذلك منطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان)

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1942 و1943 (CERD/C/SR.1942 وCERD/C/SR.1943) المعقودتين في 7 و10 آب/أغسطس 2009، في تقارير الصين الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (CERD/C/CHN/13)، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CERD/C/HKG/13) ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة (CERD/C/MAC/13). وفي جلستها 1966 (CERD/C/SR.1966)، المعقودة في 25 آب/أغسطس 2009، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر للصين بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد كبير وذي كفاءة وللردود الكتابية والشفوية المستفيضة التي قدمتها على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2010، التي تتضمن فصلاً عن حماية حقوق الأقليات الإثنية.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد طائفة من القوانين على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي من أجل حماية حقوق الأقليات، لا سيما القانون الإقليمي المنقَح المتعلق بالحكم الذاتي للإثنيات في جمهورية الصين الشعبية لعام 2001 وقواعد مجلس الدولة بشأن تنفيذ ذلك القانون التي اعتمدت في 2005، وكذا اللوائح المتعلقة بعمل الأقليات الإثنية في المدن والقوانين المتعلقة بالعمل الإداري للإثنيات .

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عدداً من البرامج والسياسات الرامية إلى النهوض بالأقليات، بما في ذلك برنامج السنوات الخمس الحادي عشر للنهوض بقضية الأقليات الإثنية، وبرنامج مساعدة تنمية الأقليات الإثنية القليل عددها نسبياً (2005-2010)، والاستراتيجية الكبرى لتنمية غرب الصين وبرنامج السنوات الخمس الحادي عشر للعمل من أجل تعزيز ازدهار المناطق الحدودية.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير معدل التنمية الاقتصادية واعتماد السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق مستوى متساوٍ من التنمية في جميع المناطق، بما في ذلك الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي التي تسكنها في الغالب أقليات إثنية.

منطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان

7- ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة التمييز العنصري (الفصل 602 من قوانين هونغ كونغ )، الذي دخل حيّز النفاذ في 2009.

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون 6/2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا قانون 1/2004، المنشئ للإطار القانوني المتعلق بالاعتراف بوضع اللاجئين وبفقدانه، في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

9- تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية مصنّفة فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي - الاقتصادي لأفراد الأقليات الإثنية، وغير المواطنين، وملتمسي اللجوء، واللاجئين.

وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقّحة المتعلقة بالإبلاغ ( CERD /C/2007/1) ، تؤكد اللجنة من جديد طلبها ( A/56/18 ، الفقرة 250) بأن تُدرِج الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية محدّثة ومفصّلة بشأن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للسكان، مصنّفة حسب الجماعات الإثنية والقوميات. وفي هذا الصدد، تشير إلى أهمية جمع بيانات دقيقة ومحدّثة بشأن التشكيلة الإثنية للسكان.

10- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمادة 4 من دستور الدولة الطرف، التي تنص على أن كل الجماعات الإثنية في الدولة الطرف سواسية، تؤكد اللجنة من جديد قلقها (A/56/18، الفقرة 241 ) من كون القانون المحلي للدولة الطرف لا يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري بشكل يتطابق تماماً مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، إذ لا يتضمن حظراً للتمييز بسبب النسب والأصل القومي. (المادة 1)

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً شاملاً للتمييز العنصري، يتفق تماماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة بشكل خاص انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.

11- وبينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القوانين الموضوعة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والرامية إلى حماية حقوق الأقليات، تؤكد اللجنة من جديد قلقها (A/56/18، الفقرة 242 ) من أن الدولة لم تعتمد بعد قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز من أجل حماية الأفراد من التمييز العنصري. (المادة 2)

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً، على الصعيد الوطني، بشأن القضاء على التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني، يشمل جميع الحقوق والحريات المحمية بموجب الاتفاقية.

12- وإذ ترى اللجنة أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ستنتهي في 2010، تشير إلى عدم وجود معلومات تتعلق بتمديد هذه الخطة. (المادة 2)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تمديد خطة العمل إلى ما بعد 2010، من أجل النظر في إدراج أحكام خاصة بشأن القضاء على التمييز العنصري وتعزيز تنفيذها بالكامل.

13- وإذ تُقدِّر اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الهجرة الطبيعية داخل الدولة الطرف، تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن نظام الحوافز الممنوحة من أجل العمل والاستقرار في مناطق الأقليات المتمتعة بالحكم الذاتي قد يؤدي إلى وقوع تغيُّرات كبيرة في التشكيلة الديمغرافية تؤثر سلباً في التقاليد والعادات المحلية في هذه المناطق. (المادة 2 والمادة 5)

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة CERD/C/304/Add.15 ) ، الفقرة 26 ( بشأن مراجعة أية سياسات أو حوافز تُمنَح قد تؤدي إلى وقوع تغيُّر كبير في التشكيلة الديمغرافية للمناطق التي تسكنها أقليات تتمتع بالحكم الذاتي.

14- وبينما تلاحظ اللجنة الإصلاحات الجارية للنظام الوطني لتسجيل الأُسر المعيشية ( هوكو ) ، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ينجم عن ذلك النظام بشكل غير مباشر من تمييز يمارس على أرض الواقع ضد المهاجرين الداخليين في ميادين العمل، والضمان الاجتماعي، والخدمات الصحية، والتعليم، مما يضر بأفراد الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء. (المادة 5(أ) والمادة 2)

توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف قرارها بإصلاح نظام الهوكو وأن تعمل على تمكين المهاجرين الداخليين، ولا سيما أفراد الأقليات الإثنية، من التمتع بالقدر ذاته من العمل، والضمان الاجتماعي، والمزايا الصحية والتعليمية بصفتهم مقيمين حضريين منذ فترة طويلة.

15- وبينما تُعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنقيح قانونها المتعلق بالاحتجاز الإداري و"إعادة التأهيل من خلال العمل"، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن المراقبة القضائية الفعلية لهذه التدابير محدودة وأن تطبيق هذه القوانين قد يُضر بشكل غير متناسب بالأقليات الإثنية. (المادة 5(أ) و(ب))

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة بهدف ضمان تطبيق الاحتجاز الإداري و"إعادة التأهيل من خلال العمل" تطبيقاً محدوداً وبشكل خاضع للمراقبة القضائية الكاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن لا تطبَّق هذه الممارسات بشكل غير متناسب على أفراد الأقليات الإثنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات، تشمل إحصاءات مصنّفة حسب الجماعة الإثنية، بشأن القضايا التي اتُّخِذت فيها هذه التدابير، وبشأن الطعون المقدمة، إن وُجِدت. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى إجراء الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما إلى التوصية 31 للفريق العامل، التي حظيت بتأييد الدولة الطرف (A/ HRC /11/25) . وفي ضوء الباب المتعلق بحظر الاحتجاز غير القانوني الوارد في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في حظر هذه القوانين نهائياً، على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب CAT/C/ CHN /CO/4) ، الفقرة 13 ( .

16- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة قانون للاجئين، تؤكد اللجنة قلقها من جديد A/56/18)، الفقرة 246( من استمرار رفض طلبات ملتمسي اللجوء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل منتظم وإعادتهم قسراً. (المادة 5(ب))

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً متعلقاً بوضع اللاجئين في أقرب وقت ممكن. ومع مراعاة توصيتها العامة رقم 30، تناشد اللجنة الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير القانونية والسياساتية اللازمة من أجل ضمان أهلية جميع ملتمسي اللجوء للنظر في قضاياهم الفردية من قِبَل هيئة مستقلة ومحايدة.

17- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي في آذار/مارس 2008، وكذا الأحداث التي وقعت في أومروكي ، في منطقة جينجيانغ ويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، في تموز/يوليه 2009. وتأسف اللجنة للخسائر التي وقعت في الأرواح، بما في ذلك الخسائر التي وقعت في صفوف القوات المسلحة والشرطة للدولة الطرف، ولمعاناة جميع الضحايا. وبينما تُدرك اللجنة واجب الدولة الطرف في الحفاظ على النظام العام، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء تفيد بادعاء وقوع استخدام مفرط للقوة ضد المنتمين إلى التبت والويغور وإزاء العدد الكبير للمحتجزين. (المادة 5(أ) و(ب))

تناشد اللجنة الدولة الطرف على العمل من أجل ضمان معاملة إنسانية للمحتجزين على هامش الأحداث المذكورة أعلاه طيلة فترة احتجازهم وضمان معايير المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم، وافتراض براءتهم، وإصدار أحكام متناسبة في حق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف بتأنٍ في الأسباب الجذرية التي كانت وراء هذه الأحداث، بما في ذلك العنف بين الأعراق، وفي الأسباب التي كانت وراء تصعيد الوضع.

18- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان تمثيل عادل ومناسب للأقليات في الإدارة، وقوة الشرطة، وفي الجيش. ورغم البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشاركة الأقليات الإثنية، بما فيها النساء، في الخدمة العامة وفي مناصب صنع القرارات في الحياة السياسية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمثيل الناقص للأقليات، لا سيما نساء الأقليات، في الحياة العامة. (المادة 5(ج))

توصي اللجنة بأن تُكثِّف الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى ضمان مشاركة عادلة وكافية لجميع جماعات الأقليات في الخدمة العامة، بما في ذلك الجيش، والحياة السياسية. وتوصي أيضاً بأن تشجع الدولة الطرف نساء الأقليات على أن تصبحن أكثر مشاركة في الحياة العامة وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) المتعلقة بالأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة أكثر بشأن تمثيل الأقليات الإثنية في الحياة العامة، مع الإشارة إلى مستوى التمثيل في المناصب العليا.

19- ورغم تأكيد الوفد بشأن قدرة المحامين على ممارسة مهمتهم بحرية ووفقاً لقانون المحامين، تلاحظ اللجنة بقلق الأنباء المتعلقة بالتحرُّش بمحاميي الدفاع الذين يترافعون في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما القضايا التي يرفعها أفراد الأقليات الإثنية. وفي هذا الصدد، تلاحظ أيضاً أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن نية الدولة الطرف في مراجعة أو تعديل أية قوانين غير متفقة مع قانون المحامين. (المادة 5(د))

تناشد اللجنة الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان قدرة المحامين على ممارسة مهمتهم بحرية، وفقاً للقانون وفي الممارسة، والتحقيق فوراً وبشكل نزيه في جميع ادعاءات التحرُّش، والترويع، وغيرها من الأعمال التي تعرقل عمل المحامين. ووفقاً للفصل المتعلق بالحق في محاكمة عادلة الوارد في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف جميع القوانين والأنظمة غير المتسقة مع قانون المحامين والمعايير الدولية.

20- ورغم الضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تظل اللجنة قلقة إزاء أنباء تفيد بأن أفراد بعض جماعات الأقليات لا تتمتع بحرية التدين بشكل كامل. (المادة 5(د))

مراعاة للترابط القائم بين الإثنية والتدين، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف احترام حق أفراد جميع جماعات الأقليات في التمتع بحرية التدين بالكامل.

21- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل القضاء على الفوارق القائمة بين مختلف المناطق في مجال التنمية الاقتصادية، تلاحظ اللجنة أن الأقاليم والمناطق الغربية التي يسكنها معظم الأقليات العديدة ما تزال متخلفة اقتصادياً. بيد أن اللجنة تؤكد من جديد ملاحظتها السابقة (A/56/18، الفقرة 243) بأن النمو الاقتصادي في مناطق الأقليات، لا يقابل في الواقع التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة وفقاً لأحكام المادة 5(ﻫ) من الاتفاقية. (المادة 5(ﻫ))

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة في المناطق الغربية والقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين المناطق. وتطلب اللجنة أيضاً أن تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن تمتع جميع الجماعات الإثنية للدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبشأن فعالية التدابير المتخذة من أجل ضمان استفادة جميع جماعات الأقليات من النمو الاقتصادي. وفي الآن ذاته، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة من أجل ضمان كامل لتعزيز واحترام العادات والتقاليد المحلية والإقليمية.

22- وأحاطت اللجنة علماً بسياسة التعليم المزدوج المقدم للأقليات الإثنية في الدولة الطرف، بما في ذلك طائفة من نماذج التدريس المزدوج. بيد أن اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن لغة المندران هي في الممارسة لغة التدريس الوحيدة المستخدمة في العديد من المدارس الموجودة في أقاليم الأقليات المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما في المستوى الثانوي والعالي من التعليم. وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة معدلات الالتحاق بالدراسة في مناطق الأقليات ومختلف التدابير المتخذة من أجل تمكين أفراد الأقليات الإثنية من الوصول إلى التعليم، تؤكد اللجنة من جديد قلقها A/56/18)، الفقرة 245) بشأن الفوارق المتبقية في أوساط أطفال الأقليات الإثنية فيما يخص الوصول إلى التعليم، وهو ما يرتبط كثيراً بوجود التدريس بلغة المندران فقط. (المادة 5 (ﻫ))

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالتعليم المزدوج على جميع مستويات التعليم، مراعية في ذلك التوصيات ذات الصلة للمنتدى المعني بقضايا الأقلية الذي عقد يومي 15 و16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( A/ HRC/10/11/Add.1 ). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على أن يتاح في الممارسة جميع التدابير الخاصة التي اتخذت من أجل تعزيز الوصول إلى التعليم بالنسبة لأطفال الأقليات الإثنية، من قبيل المنح أو تخفيض مؤهلات الدخول. وتطلب أيضاً أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة، بما فيها إحصاءات مصنفة بشأن التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية والعليا لأفراد الأقليات الإثنية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى إجراء الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما إلى التوصية 16، التي حظيت بتأييد الدولة الطرف ( A/ HRC /11/25 ).

23- وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة أكثر بشأن الأمية الموجودة في أوساط مختلف جماعات الأقليات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل استهداف هذه الفئات الأكثر تضرراً. وتظل اللجنة قلقة إزاء أنباء تفيد بارتفاع معدلات الأمية في أوساط بعض الأقليات الإثنية. (المادة 5(ﻫ))

تناشد اللجنة الدولة الطرف تعزيز تدابيرها في الأجلين القصير والمتوسط من أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من الأمية في أوساط الأقليات الإثنية، لا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات المتعلقة بمعدلات الأمية في أوساط مختلف الجماعات الإثنية وبين الرجال والنساء.

24- وبينما تلاحظ اللجنة الطائفة الكبيرة من التدابير والسياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الصحية، تعرب اللجنة عن قلقها لكون الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية كثيراً ما يواجهون عقبات في مجال الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الصحية. (المادة 5(ﻫ))

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل التصدي إلى الفوارق الصحية التي لا تزال تضر بالأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية، لا سيما من خلال التصدي إلى العقبات التي تحول حالياً دون وصول هذه الفئات إلى الرعاية الصحية المتدنية التكلفة والملائمة أو تحدّ من وصولهم إليها، مع مراعاة الصعوبات الناشئة عن موقعها الجغرافي. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى إجراء الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما إلى التوصية 20، التي حظيت بتأييد الدولة الطرف ( A/ HRC /11/25 ).

25- ورغم القوانين والتدابير السياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تحسين معدلات العمل في أوساط جماعات الأقليات الإثنية، مثل تخصيص الحصص والتوظيف الهادف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأقليات الإثنية. (المادة 5(ﻫ))

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى زيادة فرص العمل لأفراد الأقليات الإثنية، لا سيما من خلال التركيز على التدريب المهني وتقديم التدريب اللغوي، وضمان فعالية تنفيذ قوانينها في هذا الصدد، لا سيما قانون تعزيز فرص العمل لعام 2007. وفي الآن ذاته تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة القوالب النمطية المستمرة إزاء الأقليات الإثنية.

26- وتلاحظ اللجنة غياب معلومات بشأن الشكاوى من التمييز العنصري وغياب قضايا في المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري . (المادتان 6 و4 )

اعتقاداً بعدم وجود دولة خالية من التمييز العنصري، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تحقق في أسباب وجود دعاوى قضائية قليلة فقط في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف فيما إذا كانت ندرة هذه الشكاوى ناجمة عن عدم وجود سبل انتصاف فعالة تمكن الضحايا من التماس الجبر، أو عدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو خوفهم من الانتقام، أو عدم ثقتهم في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام من السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم مراعاتهم لذلك. وتسترعي اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمله.

منطقة هونغ كونغ ومكاو الإداريتان الخاصتان

27- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعريف التمييز العنصري الوارد في قانون مكافحة التمييز العنصري الصادر في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والذي لا يتسق بشكل تام مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية لأنه لا يعرّف بشكل واضح التمييز غير المباشر فيما يتعلق باللغة، ولا يُدرج وضع الهجرة والجنسية من بين الأسباب المحظورة للتمييز. (المادة (1))

توصي اللجنة بإدراج التمييز غير المباشر فيما يتعلق باللغة، ووضع الهجرة والجنسية ضمن الأسباب المحظورة للتمييز في قانون مكافحة التمييز العنصري. وفي هذا الصدد تشير إلى توصيتها العامة رقم 30.

28- تعرب اللجنة عن قلقها لكون قانون مكافحة التمييز العنصري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا يشمل في نطاق تطبيقه سوى بعض الأنشطة الحكومية وممارسة سلطات معينة، أي العمل، والتعليم، وتقديم السلع والخدمات. (المادة 2 )

توصي اللجنة بأن توضع مهام وسلطات الحكومة جميعها في نطاق قانون مكافحة التمييز العنصري. وتوصي اللجنة أيضاً باعتماد خطة للمساواة بهدف ضمان التنفيذ الفعلي للقانون وبتعزيز لجنة تكافؤ الفرص.

29- وبينما تلاحظ اللجنة الإطار التشريعي المزمع وضعه فيما يتعلق بالمشتكين من التعذيب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تعلن اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف لم تعتمد قانوناً للاجئين في حد ذاته، بما في ذلك وضع إجراء للتدقيق في طلبات اللجوء. (المادة 5(ب))

توصي اللجنة باعتماد قانون للاجئين، بهدف إنشاء إجراء شامل للتدقيق في طلبات اللجوء الفردية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُضمن حقوق ملتمسي اللجوء في الحصول على معلومات، وفي الترجمة الفورية، وفي المساعدة القانونية والجبر القضائي. وتشجع اللجنة أيضاً على تجديد النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وعلى بروتوكولها لعام 1967.

30- ورغم اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى مكافحة التمييز في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تؤكد اللجنة قلقها (A/56/18، الفقرة 248) إزاء وضع العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون الخدم في المنازل. وتلاحظ اللجنة بقلق أن "قاعدة الأسبوعين" (التي يتعين بموجبها على العمال المهاجرين الخدم في المنازل مغادرة هونغ كونغ في غضون أسبوعين من انتهاء عقدهم) ما تزال نافذة، وكذا شرط الإقامة بالداخل، وأن العمال المهاجرين قد تكون ساعات عملهم أطول، وفترات راحتهم وإجازتهم أقصر. (المادة 5(ﻫ))

توصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة من أجل ضمان عدم التمييز ضد العمال المهاجرين الخدم في المنازل. وتناشد اللجنة إلغاء "قاعدة الأسبوعين" وكذا شرط الإقامة بالداخل وأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً أكثر مرونة إزاء العمال المهاجرين الخدم في المنازل فيما يتعلق بطرق عملهم وشروط عملهم، بما في ذلك قواعد وممارسات العمل التي لها أغراض أو آثار تمييزية. وتسترعي اللجنة أيضاً الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 30.

31- ورغم تقديم دليل تكميلي لنهج تدريس اللغة الصينية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أي سياسة تعليمية رسمية لتدريس اللغة الصينية بوصفها اللغة الثانية للطلبة غير المتحدثين بالصينية والذين هم من أصول مهاجرين في هونغ كونغ . (المادة 5(ﻫ))

توصي اللجنة بوضع سياسة بشأن تدريس اللغة الصينية للطلبة غير المتحدثين بها المنحدرين من أصول مهاجرين وأن توضع هذه السياسة بالتشاور مع المدرسين وكذا الجماعات المعنية. وينبغي تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين نوعية تدريس اللغة الصينية للأطفال المهاجرين.

32- وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد بشأن الاتجار غير المشروع، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاتجار غير المشروع بالأشخاص الذي ما يزال يمثل مشكلة خطيرة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، مراعية في ذلك الضحايا الذين كثيراً ما يكونون من النساء والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو من غير المواطنين. (المادة 5(ب) و(ﻫ)).

توصي اللجنة بتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها، لا سيما الاتجار بغير المواطنين. وتتوقع اللجنة أن تتلقى، في التقرير الدوري المقبل، معلومات إحصائية مفصلة في هذا الصدد، بما في ذلك بشأن حماية الضحايا وتدابير الجبر المتاحة لهم.

33- ورغم التفسير الذي قدمه الوفد، تلاحظ اللجنة بقلق أن العمال المهاجرين مستثنون من نظام الرعاية الاجتماعية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة. (المادة 5(ﻫ))

توصي اللجنة بتعديل القوانين ذات الصلة بهدف تمديد نطاق المزايا المتعلقة بالرعاية الاجتماعية لتشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون.

34- وإذ تراعي اللجنة عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

35- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف، لدى تنفيذ الاتفاقية في قانونها الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

36 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

38- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبإصدار توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، أيضاً باللغة الأصلية وغيرها من اللغات المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء.

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن وضع التقارير المعدة بموجب المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين ال لجان ل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4).

40- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية، بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و15 و19 و30 أعلاه.

41- وتود اللجنة أيضا ً أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 14 و21 و28 وتطلب أن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

42- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الحالية.

- - - - -