GENERAL

CERD/C/CHE/CO/6

23 September 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثالثة والسبعون

28 تموز/يوليه - 15 آب/أغسطس 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

سويسرا

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الموحدة 4 و5 و6 التي قدمتها سويسرا (CERD/C/CHE/6) في جلستيها 1892 و1893 CERD/C/SR.1892) و(SR.1893، المعقودتين في 8 و11 آب/أغسطس 2008. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1999 (CERD/C/SR.1999) المعقودة في 14 آب/أغسطس 2008.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف، والذي يتفق مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ، كما ترحب ب ردودها الخطية. وعلاوة على ذلك، تقدر اللجنة الإجابات الشفوية المفصلة والشاملة التي قدمها الوفد في الردّ على أسئلتها، بالإضافة إلى تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين اللجنة والوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف في عام 2003 الإعلان َ الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

4- وترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الخاص بمشاريع مناهضة العنصرية و تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدائرة المعنية بمكافحة العنصرية.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير بدء العمل في عام 2007 بامتحان اتحادي إلزامي للمرشحين الذين يتقدمون للحصول على وظائف في قو ة الشرطة ويتضمن وحدات نموذجية عن أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان.

6- وتلاحظ اللجنة تعزيز الفقه القضائي للمحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بالمادة 261 مكرر اً من القانون الجنائي، والتي ستجعل من الممكن ا لتصدي للخطاب والسلوك العنصري ين من خلال الجزاءات الجنائية بفعالية أكبر.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7- تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم إحراز الدولة الطرف لتقدم كبير في مجال مكافحة العنصرية والمواقف المعبرة عن كره الأجانب الموجهة نحو بعض الأقليات، بمن فيهم السود والمسلمون والرُّحَّل والمهاجرون وطالبو اللجوء. وتشعر اللجنة بشكل خاص بالقلق من العداء الناتج عن النظرة السلبية التي ينظر بها قسم من السكان إلى الأجانب وإلى أقليات معينة، مما أدى إلى قيام مبادرات شعبية تشكك في مبدأ عدم التمييز. وتأسف اللجنة مشيرة إلى أنه كان يتعين في الفترة التي يغطيها التقرير الدفاع عن الحظر المفروض على التمييز العنصري من الهجمات المتكررة على الساحة السياسية، بما فيها تلك التي تطالب بإلغائه أو تقييده. (المادة 7 من الاتفاقية)

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تكثيف جهودها في مجال التعليم وحملات التوعية لمكافحة التحيز ضد الأقليات العرقية وتشجيع الحوار بين الأعراق والتسامح داخل المجتمع، لا سيما على صعيد الكانتونات وعلى الصعيد المحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عقب زيارته إلى سويسرا في عام 2006، بالإضافة إلى التوصيات ذات الصلة التي قدمها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في عام 2008.

8- وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة أن النظام الاتحادي للدولة الطرف، حسب ما ورد عنها، لا يشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية داخل إقليمها وأن هناك ما يكفي من الآليات داخل النظام السويسري، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم الاتساق في تنفيذ الاتفاقية ومن أن قوانين الكانتونات والبلديات وسياساتها وقراراتها قد تتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

تؤكد اللجنة مرة أخرى مسؤولية حكومة سويسرا الاتحادية عن تنفيذ الاتفاقية. والدولة الطرف مدعوة إلى الاضطلاع بدور استباقي وإلى قيادة السلطات على صعيد الكانتونات والبلديات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً كاملاً بما يتفق مع المادة 54(1) من الدستور الاتحادي. وينبغي ل لاتحاد أن يستخدم جميع الآليات القائمة ويعززها من أجل رصد الامتثال لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق صياغة متطلبات حقوق الإنسان صياغة واضحة لصالح الكانتونات والبلديات.

9- وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة أن الاتفاقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري وأنه قد يجري الاحتجاج ببعض أحكامها بشكل مباشر أمام المحاكم السويسرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم وجود تشريعات وسياسات مدنية وإدارية شاملة لمنع التمييز العنصري ومكافحته في جميع المجالات، ومن كون 10 كانتونات فقط، من أصل 26، سنت قوانين لمناهضة التمييز. (المادة 2(1)(د))

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد خطة وتشريعات وطنية على جميع مستويات الحكومة لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وغيره م ا من أشكال التعصب. وينبغي للدولة الطرف تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الاتفاقية وضمان تكامل الخطة مع الآليات الأخرى لإعمال حقوق الإنسان في سويسرا.

10- وتأسف اللجنة إلى أنه ، لم يتم لحد الآن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في سويسرا ، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48 / 134 ) . وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف أمام مجلس حقوق الإنسان بمواصلة النظر في إنشاء هذه المؤسسة. وتلاحظ اللجنة أن ا للجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية، وهي اللجنة المسؤولة عن منع التمييز العنصري وتشجيع الحوار بين الأعراق ، لم تزود بما يكفي من الأموال.

تدعو اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات تمويل جيد وتضم عدداً كافياً من الموظفين وفقاً لمبادئ باريس . وتكرر اللجنة توصيتها التي تنص على ضرورة تعزيز الوسائل التي بحوزة اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية وتوصي بزيادة الحوار المنتظم مع هذه اللجنة.

11- وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً بالمادة 8 من الدستور الاتحادي الذي يتضمن حظراً صريحاً للتمييز، وكذلك بمختلف أحكام القوانين الوطني ة التي قد تطبق في حالات التمييز العنصري، فإنها تلاحظ بقلق عدم اشتمال التشريعات المحلية للدولة الطرف في الوقت الحالي على تعريف للتمييز العنصري يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري، بما يتضمن التمييز المباشر والتمييز غير المباشر، من أجل تغطية جميع مجالات القانون والحياة العامة، بما يتفق تمام الاتفاق مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

12- وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالمعلومات التي قدمها كانتون فو بشأن الجهود التي بذلها لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تلاحظ غياب المعلومات المتعلقة بأنشطة الكانتونات الأخرى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. (المادة 2)

الدولة الطرف مدعوة إلى أن تزود اللجنة في تقريرها القادم بمعلومات مفصلة ومحدَّثة عن أنشطتها وعن التدابير التي تتخذها الكانتونات في مجال التمييز العنصري.

13- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على تحفظها على المادة 2 من الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم إيلاء الحماية الكافية للحق في الزواج وتأسيس أسرة بالنسبة للأجانب الذين لا ينحدرون من دول الاتحاد الأوروبي. ( المادة 2 )

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية سحب تحفظها على الفقرة 1(أ) من المادة 2 من الاتفاقية وتشجعها على ضمان ألا تكون السي اسات والقوانين المتعلقة بالهجرة تمييزية ، بقصد أو بغير قصد .

14- وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً بالتعليل الذي قدمه الوفد فيما يتعلق بمتطلبات الأمن الوطني، فإنها تشعر بالقلق من استخدام التنميط العنصري، بما فيه ذ ل ك الذي يجري في المطارات. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم وجود إحصاءات بشأن التنميط العنصري على صعيد الكانتونات . (المادة 2)

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض ال تدابير الحالية ل لأمن الوطني وضمان عدم استهداف الأفراد على أساس العنصر أو الأصل العرقي. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراعي توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم بتجميع المعلومات المتعلقة بالتنميط العنصري على صعيد الكانتونات .

15- وتلاحظ اللجنة بقلق الأسباب التي أعربت عنها الدولة الطرف للإبقاء على تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية، المتعلقة بحظر خطاب الكراهية . وبينما تأخذ اللجنة في اعتبارها الأهمية التي يوليها الدستور الاتحادي لحريتي التعبير والتجمع، فإنها تذكّر بأن حرية التعبير والتجمع ليست حرية مطلقة وتذكّر بوجوب حظر إنشاء المنظمات التي تروج للعنصرية والتمييز العنصري أو تحرض عليهما وحظر أنشطتها. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الدور الذي تمارسه بعض الجمعيات والأحزاب السياسية في تزايد حدة العنصرية وكُره الأجانب في الدولة ا لطرف. (المادة 4 )

وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الطبيعة الإلزامية للمادة 4 من الاتفاقية، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى النظر في سحب تحفظها على المادة 4، وتوصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعات تحظر وتصرح بعدم قانونية كل منظمة تروج للعنصرية والتمييز العنصري أ و تحرض عليهما . وفي هذا السياق، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية .

16- وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة التقارير التي تتضمن مزاعم عن استخدام الشرطة المفرط للقوة داخل إقليم الدولة الطرف، لا سيما تجاه السود. (المادة 4 (أ) و(ج))

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على جميع أشكال الممارسات القائمة على التمييز العنصري وعلى استخدام الشرطة المفرط للقوة، وأن تقوم بوجه خاص بما يلي: (أ) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإجراءات مسؤولي إنفاذ القوانين؛ (ب) استهلال إجراءات تأديبية وجنائية ضد المدعى ل ارتكابهم هذه الأفعال تضمن بأن تكون الجزاءات المفروضة متناسبة مع خطورة الجرم، ومنح التعويضات المناسبة للضحايا؛ (ج) مواصلة جهودها لتقديم التدريب الملائم لأفراد الشرطة، بما يشمل مجال التعاون مع اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية ؛ (د) النظر في إمكانية تجنيد أبناء الأقليات في قوات الشرطة؛ و( ﻫ ) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المعاقبة عليها .

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالأجانب وطالبي اللجوء قد لا تضمن لهم مساواة في الحقوق وفقاً للاتفاقية. فعلى سبيل المثال، وعملاً بقانون الأجانب الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008، يستبعد طالبو اللجوء السياسي الذين رفضت طلباتهم من الاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية مع ما يصيبهم من ضعف وتهميش جراء ذلك. (المادة 5(ب))

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة وكافية لضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لصالح الأجانب وطالبي اللجوء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواءمة تشريعاتها المحلية المتعلقة بالأجانب وطالبي اللجوء مع الاتفاقية، ومراعاة التوصيات التي أصدرتها في هذا المجال مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بقضايا التمييز العنصري.

18- وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالتشريعات الجديدة بشأن التجنس، التي يتوقع دخولها حيز النفاذ في عام 2009، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من إمكانية فرض الكانتونات والبلديات لشروط أشد صرامة من شروط الاتحاد بالنسبة إلى مسائل التجنس وإمكانية التعدي على الحق في الحياة الخاصة، ومن أن عدم وجود تعريف لمعايير الاندماج في عملية التجنس قد يؤدي بالمجالس البلدية إلى اعتماد معايير ومقررات غير متسقة. (المادة 5(د) ‘ 3 ‘ )

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد معايير بشأن الاندماج في عملية التجنس، بما يتفق مع الاتفاقية، وأن تتخذ كافة التدابير الفعالة والكافية لضمان عدم رفض طلبات التجنس على أساس تمييزي في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

19- وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة مع التقدير اعتراف الدولة الطرف بالرُّحَّل/ اليانيش على أنهم أقلية ثقافية وطنية بموجب اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، فإنها تظل قلقة لكون الرُّحَّل، بمن فيهم اليانيش والس ي نتي والروما ، لا يزالون عرضة للعديد من ضروب الحرمان وأشكال التمييز، لا سيما في مجال الإسكان والتعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير كافية لحماية لغتهم وثقافتهم، بالإضافة إلى استمرار القوالب النمطية العنصرية ضدهم. ( المادتان 2 و5)

توصي اللجنة مرة أخرى بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الرُّحَّل، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الوسائل والأسباب التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم في السكن والتعليم وبحقوقهم الثقافية. وينبغي ل لدولة الطرف أن تعتمد سياسة تنسيق وطنية تهدف إلى حماية حقوق الرُّحَّل .

20- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

21- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان ، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

22- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة ، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 61 / 148 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات ها المحلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

23- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للعموم لدى تقديمها ، و أن تنشر بالمثل، ملاحظات اللجنة على هذه التقارير ، باللغ ات الرسمية والوطنية .

24- وتوصي اللجنة بأن ت تشاور الدولة الطرف على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل .

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4).

26- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و14 و18 أعلاه.

27- وتوصي اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السابع والثامن في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية الخاصة ب وثائق ا للجنة، كما اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبع ي ن (CERD/C/2007/1)، التي تتناول جميع النقاط الم ثارة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -