الأمم المتحدة

CCPR/C/VNM/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لفييت نام *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لفييت نام (CCPR/C/VNM/3) في جلستيها 3580 و3581 (انظر CCPR/C/SR.3580 وSR.3581)، المعقودتين في 11 و12 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستيها 3599 و3600، المعقودتين في 25 آذار/مارس 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لفييت نام، وإنْ مع 13 سنة من التأخير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/VNM/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/VNM/Q/3)، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إدراج فصل عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنين الأساسية في دستور عام 2013 بصيغته المعدلة؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2015 والتي تنص، في جملة أمور، على الحق في توكيل محام في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وتوسيع نطاق أهلية الحصول على خدمات مستشار قانوني مجاناً، ولزوم تسجيل جلسات استجواب المتهمين من قِبل سلطات التحقيق في مبان رسمية ؛

(ج) تعديل قانون المعونة القانونية لعام ٢٠١٧ الذي وسع نطاق قائمة المستفيدين من المعونة القضائية؛

(د) تعديل القانون المتعلق بإنفاذ الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز المؤقت لعام 2015، الذي ينص، في جملة أمور، على الحق في تلقي زيارات الأسرة والمساعدة القضائية، لا سيما أثناء تحقيقات الشرطة؛

(هـ) التعديلات على قانون الجنسية الفييتنامية لعام 2014 التي تيسر اكتساب اللاجئين وعديمي الجنسيةِ الفييتنامية؛

(و) قانون الاتجار بالبشر لعام 2011 الذي يحظر العمل القسري والاستغلال الجنسي؛

(ز) الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (٢٠١١-٢٠٢٠).

٤- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها في 5 شباط/فبراير 2015:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد ونشره على الصعيد المحلي

٥- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للامتثال لالتزاماتها بموجب العهد، بسبل منها مراجعة بعض التشريعات؛ بيد أن القلق يساورها لأن الإطار القانوني المحلي لا يزال متعارضا ً مع العهد. ويساورها القلق أيضا ً لأن الدستور لا يدمج بالكامل الحقوق المكفولة في العهد ولأن التشريع الوطني يفرض قيوداً مفرطة على الحقوق التي ينص عليها العهد، لأسباب منها الأمن القومي. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن مستوى المعرفة بالعهد في الدولة الطرف غير كافٍ رغم مبادرات التوعية، ولأنه لا توجد أحكام قضائية تحيل على العهد عند تطبيق القانون الوطني أو تفسيره. وتعرب عن أسفها أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2).

٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مراجعة إطارها القانوني المحلي لتحديد الثغرات وأوجه التعارض مع العهد، والتأكد من أن يكون لجميع الحقوق التي يكفلها العهد مفعول قانوني تام في نظامها القانوني المحلي، وعند الاقتضاء فرض قيود واضحة ومحددة على ممارسة الحقوق التي يكفلها العهد تكون ضرورية وبالقدر الم ن اسب؛

(ب) تكثيف جهودها لتوفير تدريب متخصص فعال بشأن العهد لمسؤولي الحكومة وموظفي الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بحيث يطبقونه ويفسرونه، وكذلك لأعضاء الجمعية الوطنية كي يعتمدوا القوانين الوطنية في ضوء العهد، وإذكاء الوعي بين عامة الناس؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، الذي ينشئ آلية للشكاوى الفردية ( CCPR/CO/75/VNM, para. 6 ، الفقرة 6).

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- تلاحظ اللجنة وجود هيئات حكومية وطنية لها ولايات تتعلق بحقوق الإنسان، لكن يساورها القلق لا يزال يساورها إزاء عدم وجود هيئة مستقلة تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتأسف لعدم اتخاذ إجراءات ملموسة ولعدم تحديد إطار زمني لإنشاء هذه المؤسسة (المادة ٢).

٨- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CCPR/CO/75/VNM ، الفقرة 11)، تكرر أن على الدولة الطرف أن تنشئ على الفور مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تمشياً مع مبادئ باريس.

حالات الطوارئ

٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحتجّ بحالة الطوارئ منذ عام 2002، غير أنها تعرب عن قلقها لأن التشريعات واللوائح التنظيمية القائمة التي تحكم حالات الطوارئ لا تحدد حالات عدم التقيد المسموح بها ولا القيود التي يجوز فرضها على حقوق الإنسان في حالة الطوارئ العامة، كما أن تلك التشريعات واللوائح لا تحظر صراحةً عدم التقيد بأحكام العهد التي لا يجوز تقييدها (المادة 4).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى مواءمة التشريعات التي تحكم حالات الطوارئ مع مقتضيات المادة 4 من العهد، كما يرد تفسيرها في تعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام العهد التي لا يجوز تقييدها، كما ينبغي لها أن تقصر أي تقييد على الحالات التي تقتضيها الأوضاع. فإن استخدمت الدولة الطرف الحق في عدم التقيد، لَزِمها أن تبلغ فوراً الدول الأطراف الأخرى في العهد، عن طريق وسيط الأمين العام للأمم المتحدة، بالحقوق التي قيّدتها في حالة الطوارئ العامة وأسباب ذلك التقييد، وفقاً للمادة 4(3) من العهد.

مكافحة الإرهاب

١١- يساور اللجنة القلق إزاء استخدام مصطلحات غير واضحة في الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، خاصة جريمة ” إرهاب لمعارضة الحكومة الشعبية “ بموجب المادة ١١٣ من قانون العقوبات، وهي عبارة فضفاضة قد تفسح المجال للتنفيذ التعسفي والسيء (المواد ٢ و٩ و١٤).

١٢- ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من أن تشريعات مكافحة الإرهاب تتوافق تماما ً مع المعايير الدولية، ومن أنها تقتصر على الجرائم التي من الواضح أنها أعمال إرهابية، وأن تعرّف هذه الأعمال تعريفا ً دقيقا ً ومحددا ً .

إطار عدم التمييز

١٣- يساور اللجنة بالقلق لأن الإطار القانوني الحالي لا يوفر حماية شاملة من التمييز لجميع الأسباب التي يحظرها العهد (المادتان 2 و26).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز بحيث ينص إطارها القانوني على توفير حماية تامة وفعلية من جميع أشكال التمييز في جميع المجالات، وعلى قائمة شاملة بأسباب التمييز، بما فيها العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو الإعاقة أو السن أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية وأي وضع آخر. وينبغي لها أيضا ً التأكد من التصدي بفاعلية لحالات التمييز المبلغ عنها وتعويض الضحايا تعويضا ً تاما ً .

الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفة الجنسين والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

١٥- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين أوضاع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بطرق منها إلغاء الحظر المفروض على زواج شخصين من نفس نوع الجنس والاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي. وتحيط اللجنة علما ً بالبدء في صياغة قانون بشأن مغايري الهوية الجنسانية. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار تعرّض الناس للتمييز بسبب ميولهم الجنسية وهوياتهم الجنسانية. ويساورها القلق أيضاً لعدم الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس نوع الجنس وعدم توفير الحماية القانونية لهم، كما يساورها القلق لأن الرّضّع والأطفال دون 9 سنوات، الحاملين صفات الجنسين خِلقةً، قد يخضعون لتدخلات طبية لا رجعة فيها لتعيين نوعهم الاجتماعي قبل أن يكون هؤلاء الأطفال قادرين على إبداء الموافقة الحرة والمستنيرة. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، لأن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عُرضة للتمييز والوصم (المواد 2-3 و7 و9 و17 و24 و26). ‬

١٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف والوصم الاجتماعي في حق الناس بناء على ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية أو إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا هذه الأفعال؛

(ب) وضع إجراء للاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي دون اشتراط طبي بما يتوافق مع العهد؛

(ج) النظر في الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس نوع الجنس وتوفير الحماية القانونية لهم؛

(د) اتخاذ تدابير لإنهاء العلاج الطبي الذي لا رجعة فيه للأطفال حاملي صفات الجنسين غير القادرين بعد على إبداء الموافقة الحرة والمستنيرة تماما ً ، ما لم تكن تلك الإجراءات ضرورة طبية مطلقة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٧- رغم الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يساور اللجنة القلق إزاء ما يتعرضون له من تمييز، حتى في الحصول على الخدمات العامة (المادتان 2 و26).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، ولضمان حصولهم الكامل على الخدمات العامة، بما فيها التعليم والتوظيف والنقل العام، والتوعية بحقوقهم، بما يشمل مسؤولي الحكومة والأخصائيين الصحيين وعامة الناس.

المساواة بين الرجل والمرأة ‬ في الحقوق‬‬‬‬

١٩- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة للتغلب على التمييز بين الجنسين، لكنها يساورها القلق يساورها لأن بعض التشريعات لا يزال يتضمن أحكاماً تنطوي على تمييز وتتعارض مع العهد. ويساورها يساورها القلق أيضاً إزاء المشاركة المحدودة للمرأة في الحياة السياسية، والقوالب النمطية والتحيزات الجنسانية التي لا تزال تصطدم بها والتمييز الذي لا يزال يلحق بها، لا سيما في المناطق الريفية (المواد 2 و3 و17 و25 و26).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها، بما فيها قانون العمل، بحيث تتماشى مع أحكام العهد. وينبغي أن تدعّم التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع المجالات، ولا سيما في المواقع العليا لصنع القرار وفي الحياة السياسية، إذا لزم الأمر، من خلال تدابير خاصة مؤقتة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضاعف جهودها لأجل التخلص من القوالب النمطية والتحيزات الجنسانية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

العنف ضد المرأة

٢١- رغم التدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنساني، يساور اللجنة القلق لأن العنف العائلي المسلط على المرأة لا يزال قائما ً ، ولأن قانون العقوبات، رغم أنه يجرّم الاغتصاب، لا ينص صراحةً على الاغتصاب في إطار الزواج. ويساورها يساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن التقارير التي تشير إلى الاستخدام المتكرر للمصالحة والوساطة في حالات العنف العائلي، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الرجال ويعيق وصول النساء إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة (المواد 2-3 و6-7 و26).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمنع جميع أشكال العنف الجنساني والتصدي لها؛

(ب) النّص صراحة على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج والإيذاء الجنسي؛

(ج) تكثيف تدابير التوعية بالعنف العائلي وبما له من آثار ضارة على حياة الضحايا؛

(د) التصدي للعوامل التي تسهم في إحجام الضحايا عن الإبلاغ عن الإيذاء؛

(هـ) التأكد من التحقيق الشامل في قضايا العنف العائلي، ومقاضاة مرتكبيه، وإنزال العقوبات المناسبة بهم إن أُدينوا، وتعويض الضحايا؛

(و) الامتناع عن الضغط على الضحايا كي يلجؤوا إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

عقوبة الإعدام

٢٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن عقوبة الإعدام لا تزال تطبق في بعض الجرائم، بما فيها الجرائم المرتبطة بالمخدرات والجرائم الاقتصادية وجرائم أخرى، التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير كي تصنَّف ضمن أخطر الجرائم بالمعنى المقصود في المادة 6(2) من العهد. وتلاحظ أيضاً أن الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية لتخفيف أحكام الإعدام، لكن يساورها القلق يساورها بشأن التقارير التي تفيد بصدور وتطبيق عدد كبير من أحكام الإعدام. ويساورها القلق أيضاً لأن ثمة احتمال أن يكون بعض المحاكمات التي أدت إلى هذه الأحكام غير عادل وشابته مخالفات إجرائية، كما في حالة كل من هُو دْوي هاي (Ho Duy Hai) وفان مانْه (Van Manh). ويساورها يساورها القلق، إضافة إلى ذلك، إزاء عدم إتاحة بيانات رسمية للجمهور تبيّن عدد المحكوم عليهم بالإعدام أو عدد من نُفذت فيهم أحكام الإعدام أو من ينتظرون تنفيذها (المادتان ٦ و١٤).

٢٤- تكرر اللجنة توصيتها ( CCPR/CO/75/VNM ، الفقرة 7) بأنه ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في إعلان وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو الانضمام إليه؛

(ب) ريثما يُعلم ذلك الوقف، تعديل قانون العقوبات لمواصلة خفض عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، وعدم الإبقاء على هذه العقوبة إلا في حالة أشد الجرائم خطورة، وهي الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد؛

(ج) ضمان ألا تكون عقوبة الإعدام إلزامية على أي جريمة؛ فإن فُرضت، فينبغي ألا تنطوي على انتهاكات لأحكام العهد، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات المحاكمة العادلة، وينبغي أن يبلّغ السجناء المنتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم وعائلاتُهم بتاريخ التنفيذ وتوقيته قبل حلولهما بفترة معقولة ؛

(د) ضمان أن تكون إمكانات العفو أو تخفيف أحكام الإعدام متاحة حقاً في جميع الحالات، بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة؛

(هـ) نشر الأرقام الرسمية عن أحكام الإعدام وحالات تنفيذها، مصنَّفة حسب نوع الجنس والسن والانتماء الإثني والدين والجريمة.

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

٢٥- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والزعماء الدينيين، قد يتعرضون للاعتقال والاحتجاز مع منع الاتصال تعسُّفاً دون توجيه تهم إليهم. ويساورها القلق أيضا ً بشأن الإفراط في اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة دون ضمانات قانونية، كالمثول أمام قاض وتوكيل محام منذ لحظة الاعتقال والحق في إبلاغ أفراد الأسرة. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، لأن بعض الأشخاص يودَعون الإقامة الجبرية بحكم الواقع بعد الإفراج عنهم. ويساور اللجنة القلق لأنه بموجب التشريعات المحلية:

(أ) يجوز منع المعتقلين أو المحتجزين في القضايا المتعلقة بجرائم الأمن القومي من توكيل محام خلال فترة التحقيق بأكملها؛

(ب) يجوز وضع المعتقلين أو المحتجزين بتهم جنائية تحت الحراسة بإذن من المدعي العام، الذي يجوز له أن يقرر أيضا ً أيّ تمديد لاحق للحجز، قد يكون غير محدد المدة في القضايا المتعلقة بجرائم الأمن القومي؛

(ج) يبت المدعي العام، وليس القاضي، في قانونية احتجاز مَن تُسلب حريتهم (المادتان 2 و9).

٢٦- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CCPR/CO/75/VNM ، الفقرة 8)، توصي بمواءمة الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز مع المادة 9 من العهد، ولا سيما عن طريق ضمان ما يلي:

(أ) تمكين المعتقلين أو المحتجزين بتهم جنائية من توكيل محام منذ بدء سلب الحرية، ومثولهم فوراً أمام قاض أو أحد الموظفين المخوّلين قانونا ً مباشرةَ وظائف قضائية، عادةً في غضون 48 ساعة، بحيث يخضع احتجازهم للرقابة القضائية؛

(ب) استيفاء المراجعة القضائية لاحتجاز أي شخص مسلوب الحرية مقتضيات الفقرة 4 من المادة 9 من العهد مع مراجعة الأساس الوقائعي للاحتجاز. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى تعليقها العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، خاصة الفقرات 32 و33 و39 التي تبين، في جملة أمور، أنه لا يجوز اعتبار المدعي العام موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

التعذيب وسوء المعاملة

٢٧- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الجنائية، خاصة قانون العقوبات، لا تجرّم التعذيب صراحة. ويساورها قلق مماثل إزاء التقارير التي تتحدث عن اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع، ولا سيما أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، الأمر الذي يؤدي أحيانا ً إلى وفاة المحبوسين أثناء الاحتجاز، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية والدينية. ويساورها القلق أيضا ً لأن العائلات التي تشكك في أسباب وفاة أفرادها المحتجزين تتعرض للانتقام (المواد 2 و6-7 و10).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، من بينها على وجه التحديد ما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات وغيره من التشريعات بحيث يجرّم صراحةً أعمال التعذيب، ويتضمن تعريفاً للتعذيب يتوافق مع تعريف التعذيب الوارد في المادة 7 من العهد وغيرها من المعايير الدولية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال تصنيف التعذيب على أنه جريمة قائمة بذاتها لا تسقط بالتقادم، والنّص على عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب) كفالة إجراء تحقيق سريع وشامل في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة أثناء الحجز، على أن يُعهد بالتحقيق فيها إلى هيئة مستقلة ونزيهة، وضمان محاكمة الجناة، وفي حال ثبوت الإدانة، إنزال عقوباتٍ بهم تتناسب وجسامة الجريمة، وجبر أضرار الضحايا، وأسرهم حسب الاقتضاء، جبرا ً تاما ً ، بما في ذلك رد الاعتبار والتعويض الكافي.

ظروف الاحتجاز

٢٩- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتواترة عن ظروف الاحتجاز المتردية، بما فيها الاكتظاظ، واستخدام الحبس الانفرادي فترات طويلة، والتصفيد، والانتهاكات التي يرتكبها السجناء الآخرون بتحريض من موظفي السجون، وعدم فصل السجناء الأصحاء عن المصابين بأمراض معدية، وتعريض السجناء عمداً للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والحرمان من الرعاية الطبية، ونقل السجناء العقابي. ويساورها يساور اللجنة القلق أيضاً بشأن التقارير التي تتحدث عن المعاملة التمييزية بين السجناء العاديين وسجناء الرأي عملاً بالتعميم رقم 37 الصادر عن وزارة الأمن العام (2011)، الذي ينص على فصل سجناء الرأي عن باقي السجناء الذي يبلغ، في الواقع العملي، حد الحبس الانفرادي الذي يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى. وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية وطنية لرصد مراكز الاحتجاز والسجون وتفتيشها باستقلالية وانتظام، ولنقص المعلومات عن مجموع عدد السجناء مقارنة بالقدرات الاستيعابية للسجون، مصنفة حسب كل مرفق سجني (CCPR/CO/75/VNM، الفقرة 12) (المواد 7 و9 و10).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تحسين ظروف الاحتجاز وفقاً للعهد ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون منديلا)؛

(ب) القضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بوسائل منها استخدام تدابير بديلة للاحتجاز وفقاً للعهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، من قبيل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) الامتناع عن فرض الحبس الانفرادي إلا في أقصى الظروف الاستثنائية ولفترات محدودة للغاية عندما يكون ذلك متناسبا ً ومبررا ً موضوعيا ً ، وتجنب النقل العقابي لفصل السجناء عن أُسرهم؛

(د) مساءلة موظفي السجن والسجناء الذين يتصرفون بموجب تعليماتهم عن أفعال سوء المعاملة والتعذيب؛

(هـ) ضمان حصول مَن تُسلب حريتهم على الرعاية الطبية الكافية، وفصل السجناء الأصحاء عن المصابين بأمراض شديدة العدوى؛

(و) إنشاء آلية مستقلة وفعالة مكلفة برصد الظروف السائدة في أماكن سلب الحرية بانتظام؛

(ز) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات الإلزامي ة

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء حالة متعاطيي المخدرات المحبوسين في مراكز إعادة التأهيل الخاصة بالمخدرات، إذ يُدّعى أن هؤلاء الأشخاص يُجبرون على تطهير أجسامهم من السموم وعلى العمل القسري. ويساورها يساورها القلق أيضاً إزاء ما أفيد بشأن عدم كفاية الرعاية الطبية وظروف العمل الشاقة وكثرة عدد المحتجزين في تلك المراكز (المواد 8-10 و24).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة المراجعة الشاملة للقوانين والسياسات والممارسات ذات الصلة تجاه المعتمِدين على المخدرات، لا سيما من سُلبت حريتهم في مراكز إعادة التأهيل الإجباري الخاصة بالمخدرات، بهدف جعلها تمتثل للعهد امتثالاً كاملاً، بسبل منها إنهاء استخدام العمل القسري في مراكز إعادة التأهيل هذه؛

(ب) التأكد من أن جميع المحتجزين بسبب مشاكل إدمان المخدرات يعاملون معاملة إنسانية تتسم باحترام الكرامة المتأصلة في كل إنسان؛

(ج) استحداث آلية فعالة تتمتع بسلطة رسمية للبت في شكاوى مَن سُلبت حريتهم في مراكز إعادة التأهيل الإجباري الخاصة بالمخدرات.

استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

٣٣- يساور اللجنة القلق بشأن تأثير الحزب الحاكم على النيابة العامة والسلطة القضائية، الأمر الذي يقوض استقلالهما، وإزاء انعدام ثقة الناس في نظام العدالة. ويظل القلق يساورها إزاء افتقار القضاة إلى الأمن الوظيفي.

٣٤- تكرر اللجنة توصيتها ( CCPR/CO/75/VNM ، الفقرة 9) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لحماية استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة ونزاهتهما، وتضمن حرية عملهما دون تدخل، وتكفل شفافية عمليات التعيين في السلطة القضائية والنيابة العامة ونزاهتها.

٣٥- ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة فيما يتعلق بالمحتجزين، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تتصل بالأمن القومي، بما في ذلك الحرمان من الحق في المساعدة القضائية وتوكيل محام من اختيارهم والمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة؛ وعدم توفير ما يكفي من وقت وتسهيلات لإعداد دفاعهم؛ وانعدام السرية بين المحامي وموكله عملاً بالمادة 19 من قانون العقوبات. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحامين الذين يمثلون المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والأفراد المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي يتعرضون للانتقام والشطب من نقابة المحامين والمضايقة والتهديد، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاعتداءات الجسدية، الأمر الذي يقوض الحق في محاكمة عادلة. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن قضية المحامي إنغويين فان داي (Nguyen Van Dai) (المواد ٢ و٩ و١٤ و٢٢).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) الحق في محاكمة عادلة دون تأخير لا مبرر له وفقاً للمادة 14 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة؛ ‬

(ب) تمكين المحتجزين من توكيل محامين من اختيارهم دون عوائق وبسرعة وتيسير السبل إلى ذلك أو الحصول على المعونة القضائية المجانية منذ بداية الاحتجاز، والمحافظة على سرية جميع الاتصالات بين المحامي والمتهم، والتقيد الدقيق بمبدأ افتراض البراءة؛

(ج) تمكين المحامين من تقديم المشورة للمتهمين بارتكاب جرائم وتمثيلهم وفقا ً لآداب السلوك المهني المعترف بها عموما ً ، دون قيود ولا ممارسة نفوذ أو ضغط أو تدخل غير مبرر من أي جهة كانت، تماشياً مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، وضمان التحقيق في التهديدات والاعتداءات على المحامين ومتابعة الجناة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

قضاء الأحداث

٣٧- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز نظام قضاء الأحداث، بيد أن القلق يساورها لأن محاكم الأسرة والأحداث لا توجد إلا في مقاطعتين اثنتين فقط. ويساورها القلق أيضا ً إزاء تعريف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن 16 عاما ً ، الأمر الذي يوجِد ثغرات في حماية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ً ، خاصةً من يواجه منهم سلب الحرية. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، لأن احتجاز الأطفال المخالفين للقانون لا يزال شائعا ً فيما أُفيدَ، رغم اعتماد تدابير بديلة عن سلب الأطفال حريتهم (المواد 9 و14 و24).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف القيام ما يلي:

(أ) النظر في إدخال تعديلات تشريعية تعرّف الطفل بأنه شخص يصل عمره إلى ١٨ عاما ً ، تماشيا ً مع المعايير الدولية؛

(ب) مواصلة جهود تعزيز نظام قضاء الأحداث بإنشاء محاكم متخصصة إضافية وتوفير ما يكفي من موارد لها، بما في ذلك تعيين قضاة متخصصين مدرَّبين؛

(ج) التأكد من عدم استخدام الاحتجاز والسجن إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة، ومن فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين المحتجزين.

الاتجار بالبشر

٣٩- يساور اللجنة القلق لأن مرافق مؤازرة الضحايا ومراكز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما فيها ضحايا الاتجار، قد تعاني من نقص في الموارد ولأنه لا توجد مآوٍ مخصصة للضحايا من الذكور والأطفال. ويساورها القلق أيضاً إزاء قلة فرص ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على الخدمات الاجتماعية، لا سيما في حال عدم تسجيل الأسر المعيشية، وإزاء الوصم والانتقام في المجتمعات المحلية اللذين قد يثنيان الضحايا عن التماس هذه الخدمات (المواد 2-3 و8 و24).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لمنع الاتجار بالبشر وقمعه ومعاقبته؛

(ب) توفير الحماية والمساعدة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(ج) التمكين من الحصول على الخدمات الاجتماعية وتوفير عدد كافٍ من المآوي الممولة تمويلاً كافياً للضحايا، بمن فيهم الرجال والأطفال؛

(د) مواصلة بجهودها في مجال التوعية الرامية إلى القضاء على وصم ضحايا الاتجار.

حق الشخص في مغادرة بلده و ال دخول إلي ه

٤١- يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات يجرم "الفرار إلى الخارج أو الانشقاق بهدف معارضة حكومة الشعب" (المادة 121). ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن منع الأشخاص منَ الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية من مغادرة أراضي الدولة الطرف طلباً للجوء كما يساورها القلق لأن من يفرون قد يُجبرون، بالتعاون مع البلدان المجاورة، على العودة القسرية وتُرفع عليهم دعاوى جنائية، بما في ذلك في إطار النص القانوني المذكور أعلاه. ويساورها القلق أيضا ً إزاء القيود التعسفية الأخرى، خاصة تلك التي تُفرض على المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل حظر الأسفار الدولية، ومصادرة جوازات السفر أو رفض إصدارها والنفي القسري (المواد ٢ و٩ و١٢).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن إجبار المواطنين على المنفى وأن تحترم حقهم في الحماية من أي إجراء يعوق دخولهم أراضيها أو المكوث فيها وفقا ً للمادة ١٢(٤) من العهد وتعليق اللجنة العام رقم ٢٧(١٩٩٩) بشأن حرية التنقل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل الاحترام التام لحرية مغادرة الفرد بلده، بوسائل منها إلغاء المادة ٩١ من قانون العقوبات، والكف عن التعسف في فرض حظر السفر، والتأكد من أن أي حظر للسفر مبرر بمقتضى المادة ١٢(٣) من العهد، ورفع الحظر الذي لا يمتثل لأحكام تلك المادة.

حرية الدين

٤٣- يساور اللجنة القلق لأن قانون الدين والمعتقد لعام 2016 يقيد بدون مسوّغ حرية الدين والمعتقد، مثلا ً من خلال عملية التسجيل والاعتراف الإلزامية للمنظمات الدينية والقيود المفروضة على الأنشطة الدينية، المبنيّة على أحكام قانونية غامضة تفسَّر تفسيراً فضفاضا ً تتعلق بالأمن القومي والوحدة الاجتماعية. ويساورها القلق أيضا ً لأن أفراد الطوائف الدينية وزعماءهم، أو المجموعات الدينية غير المسجلة أو غير المعترف بها في الغالب، أو الأقليات الإثنية أو الشعوب الأصلية يواجهون أشكالاً شتى من المراقبة أو المضايقة أو الترهيب أو الاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها ويُجبرون على التخلي عن معتقداتهم، ويُضغط عليهم كي ينضموا إلى فرقة دينية منافسة، ويعرّضون لاعتداءات جسدية، الأمر الذي يؤدي إلى الوفاة أحيانا ً . واللجنة منزعجة من التقارير التي تفيد بأن جهات فاعلة من غير الدول، مثل "جمعيات الإنذار"، تهاجم المجتمعات المحلية الكاثوليكية، وتشارك في أنشطة دعائية تشجع التمييز الديني والعنف وخطاب الكراهية وتحرض عليهم (المواد 2 و18-20 و26).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها متوافقة مع المادة 18 من العهد، وأن تمتنع عن أي عمل قد يقيد حرية الدين أو المعتقد تقييداً يتجاوز القيود التي تبيحها تلك المادة، وأن تأخذ بعين الاعتبار توصيات المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (انظر A/HRC/28/66/Add.2 ). وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ تدابير لمنع جميع أفعال التدخل غير المبرر في حرية الدين وأي خطاب من خطابات الكراهية أو التحريض على التمييز أو العنف أو ما يُدّعى من جرائم تُرتكب بدافع الكراهية والتصدي لذلك كله بسرعة وفعالية، وأن تحرص على تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

حرية التعبير

٤٥- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء القيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير في الدولة الطرف، بوسائل منها القوانين والممارسات التي يبدو أنها لا تمتثل لمبادئ اليقين القانوني والضرورة والتناسب، مثل ما يلي:

(أ) الجرائم الغامضة والمصاغة صياغة فضفاضة في المواد 109 و116 و117 و331 من قانون العقوبات واستخدامها للحد من حرية الرأي والتعبير، وتعريف بعض الجرائم المتعلقة بالأمن القومي تعريفا ً يشمل أنشطة مشروعة مثل ممارسة الحق في حرية التعبير؛

(ب) سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، مع فرض قيود تهدف إلى ضمان التقيد الصارم بالسياسة الحكومية وتعزيزها، بوسائل منها قانون الصحافة لعام 2016 الذي يحظر أي انتقاد للحكومة؛

(ج) قانون أمن الفضاء الإلكتروني لعام 2018 ولوائح أخرى تقيد حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني عن طريق حظر توفير خدمات الإنترنت واستخدامها لنشر المعلومات التي تعارض الدولة أو تنتقدها، وإنشاء "وحدة الفضاء الإلكتروني 47" للسيطرة على الإنترنت؛

(د) الاعتقال والاحتجاز التعسفيان والمحاكمات الجائرة والإدانات الجنائية، حتى في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدوِّنين والمحامين، بسبب انتقادهم لسلطات الدولة أو سياساتها، بما في ذلك على الإنترنت، مثل قضية المدافع عن حقوق الإنسان البيئية والمدون إنغوين نغوك نهو كوينه (Nguyen Ngoc Nhu Quynh) (المواد 9 و14 و19 و21).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على سبيل الاستعجال جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها تنقيح التشريعات، لوضع حد لانتهاكات الحق في حرية التعبير خارج الإنترنت وداخلها، وضمان ألا تتجاوز القيودُ التقييدات المحددة بدقة في المادة 19 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي لها أيضا ً أن تشجع تعدد وسائل الإعلام التي يمكنها أن تعمل بمنأى عن تدخل الدولة بدون مسوّغ.

الحق في التجمع السلمي

٤٧- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CCPR/CO/75/VNM، الفقرة 21) بشأن الإفراط في تقييد حرية التجمع السلمي والاجتماعات العامة، ومن جملتها تلك التي تتناول حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيضاً إزاء ادعاءات الاستخدام غير المتناسب للقوة والاعتقالات التعسفية على أيدي موظفي إنفاذ القانون لتفريق المظاهرات، بما فيها المظاهرات المتعلقة بحقوق العمل ومصادرة الأراضي والكارثة البيئية لمصنع فورموزا للصلب (المادة 21).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان وحماية حرية التجمع السلمي بفعالية، وتفادي القيود التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها المادة 21 من العهد ؛

(ب) التحقيق بسرعة ونزاهة وفعالية في جميع حالات الإفراط في استخدام القوة، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) اتخاذ تدابير بحيث يتسم بالفعالية منعُ جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة على أيدي موظفي إنفاذ القانون ووضع حد لها، بطرق منها توفير التدريب على استخدام القوة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حرية تكوين الجمعيات

٤٩- تلاحظ اللجنة الخطط الرامية إلى اعتماد قانون بشأن الجمعيات، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها (CCPR/CO/75/VNM، الفقرة 20) إزاء استمرار فرض قيود لا مبرر لها على إنشاء الجمعيات العامة وإدارتها وتشغيلها، بما في ذلك الحق في تشكيل نقابات مستقلة. ويساورها القلق بوجه خاص من اللوائح التي تقيد التمويل الأجنبي والتي يمكن استخدامها وسيلة لتشديد الرقابة على الجمعيات والحد من قدرتها على الحصول على هذا التمويل (المواد 2 و6 و19 و22 و26).

٥٠- ينبغي للدولة الطرف أن تُنْفذ الضمانات الدستورية التي تكفل حرية تكوين الجمعيات إنفاذا ً تاما ً ، و أن تعجّل باعتماد قانون الجمعيات، وتتأكد من أن أحكامه واللوائح والممارسات المرتبطة به تتوافق مع المادة ٢٢ من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً القيام بما يلي:

(أ) احترام حق الأفراد في تكوين أي نقابة أو جمعية يختارونها أو في الانضمام إليها، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) التأكد من أن اللوائح التي تحكم التمويل الأجنبي للجمعيات لا تؤدي إلى سيطرةٍ غير مبررة على هذه الجمعيات أو تدخّل غير مبرر في قدرتها على العمل بفعالية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

٥١- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد بطش الأجهزة الأمنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذين يتعرضون للتهديد والترهيب والاعتداء الجسدي لثنيهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة. ويساورها قلق مماثل إزاء الأعمال الانتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، لأسباب منها تعاملهم مع الأمم المتحدة. فهذه الممارسات، إلى جانب الشواغل التي سبق الإعراب عنها (انظر الفقرتين 45 و47 أعلاه)، تمنع إيجاد فضاء مدني حيث يمكن للأفراد ممارسة حقوق الإنسان وتعزيزها بطريقة مجدية في بيئة آمنة (المواد 2 و9 و19 و21-22).

٥٢- ينبغي للدولة الطرف أن توفر للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الحماية من التهديد والترهيب والاعتداء الجسدي وأن تحقق مع مرتكبي تلك الأفعال وتقاضيهم عليها وتدينهم بها. كما ينبغي لها أن تسمح لهم بحرية التصرف اللازمة للاضطلاع بأنشطتهم، بما فيها التعامل مع الأمم المتحدة، دون خوف من القيود أو الانتقام.

المشاركة في إدارة الشؤون العامة

٥٣- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CCPR/CO/75/VNM، الفقرة 20) من أن إنشاء أحزاب سياسية، باستثناء الحزب الشيوعي الفييتنامي، غير مسموح به وأن المبادئ والإجراءات التي تحكم الانتخابات لا تضمن حقوق المواطنين في المشاركة في تسيير الشؤون العامة وفي أن يَنتخبوا ويُنتخبوا، وفقاً للمادة 25 من العهد. ويساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) اشتراط أن يمر المرشحون المستقلون بجولات متعددة من المفاوضات مع جبهة أرض الآباء، التي يقودها الحزب الشيوعي الفييتنامي، لكي يُدرَجوا في قائمة المرشحين؛

(ب) المخالفات التي شابت الانتخابات السابقة لأسباب منها التصويت بالوكالة؛

(ج) عدم وجود هيئة مستقلة لرصد الانتخابات؛

(د) حرمان جميع السجناء الذين يقضون عقوبتهم من الحق في التصويت (المواد ٢ و١٠ و٢٥).

٥٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نظاما ً انتخابيا ً يضمن مساواة جميع المواطنين في التمتع بالحقوق، امتثالا ً لأحكام العهد، بما فيها المادة 25 منه، بسبل منها إجراء انتخابات شفافة وحقيقية بالكامل ونظام سياسي تعددي، والامتناع عن استخدام أحكام القانون الجنائي من أجل استبعاد مرشحي المعارضة فعليا ً من العمليات الانتخابية، ومراجعة التشريعات التي تحرم السجناء المدانين من الحق في التصويت.

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

٥٥- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تعترف بالشعوب الأصلية في فييت نام. وتلاحظ أن سياسات متعلقة بالأقليات الإثنية قد اعتُمدت، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار وجود ثغرات في الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص منْ أقليات إثنية أو دينية والشعوب الأصلية. ويساورها القلق أيضاً لأن هذه المجتمعات المحلية تعاني التمييز، في مجالات منها التعليم والعمالة وخدمات عامة أخرى. ولا يزال يساورها القلق لأن هذه المجتمعات المحلية لا تستشار بما يكفي في عمليات صنع القرار في مسائلَ تمس حقوقها، مثل الاستيلاء على الأراضي، بما فيها الأراضي التقليدية وأراضي الأجداد، وتخصيصها لمشاريع التنمية، أو لا توفَّر لها سبل الانتصاف المناسبة. ويساورها القلق أيضاً لأن مشاريع التنمية هذه تؤثر سلباً في ثقافة المجتمعات المحلية، وأسلوب حياتها، وطريقة استخدامها الأراضي والموارد، وسبل عيشها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية (المواد 2 و26-27).

٥٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد قوانين وتدابير لتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات والشعوب الأصلية وحمايتها تمام التعزيز والحماية، بما في ذلك الحق في التمتع بثقافتهم وفي الجهر بشعائرهم الدينية وممارستها واستخدام لغاتهم الخاصة بهم؛

(ب) تنفيذ خطط للنمو الاقتصادي في المناطق التي يسكنها أشخاص ينتمون إلى أقليات وشعوب أصلية دون التأثير عليها سلباً، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل إجراء مشاورات هادفة مع هذه المجتمعات المحلية بشأن مشاريع التنمية التي تؤثر في سبل عيشهم وأسلوب حياتهم وثقافتهم، وعقد مشاورات مع الشعوب الأصلية قصد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ج) كفالة مشاركة المجتمعات المحلية في أي عملية تتعلق بإعادة توطينها، مع الحرص على أن تستوفي عملية إعادة التوطين المعايير الدولية ذات الصلة - مثل مبدأ عدم التمييز، والحق في الاستشارة والحق في الحصول على المعلومات، والحق في سبل انتصاف فعالة وفي الحصول على مواقع كافية لإعادة التوطين تراعي أنماط عيشها التقليدية المراعاة الواجبة، وحقها في أراضي أجدادها حسب الانطباق - وتقديم تعويض كاف لها في حال تعذّرت إعادة التوطين؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحصول الفعلي على الخدمات العامة دون تمييز في حق المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية والشعوب الأصلية، بما فيها تلك المتعلقة بإصدار بطاقات تسجيل الأسر المعيشية ( Hộ khẩu ).

دال- النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٧- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الثالث، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. ‬ ‬ ‬ ‬

٥٨- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 29 آذار/مارس 2021، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 24 (عقوبة الإعدام) و46 (حرية التعبير) و52 (المدافعون عن حقوق الإنسان) أعلاه.

٥٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 29 آذار/ مارس 2023 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتشجع اللجنة جميع الدول على اتباع الإجراء المبسط عند تقديم تقاريرها. وإذا رغبت الدولة الطرف في اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في سياق تقريرها المقبل، يُطلب منها أن تبلغ اللجنة بذلك، في غضون سنة واحدة من تلقي هذه الملاحظات الختامية. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.