الأمم المتحدة

CEDAW/C/OMN/1

Distr.: General

20 July 2010

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري الأول ل لدول الأطراف

عمان *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 8 4

ثانيا ً - معلومات عامة 9-36 5

ثالثا ً - مواد الاتفاقية مع تحليل أوضاعها من منظور الواقع الحالي في عمان والعوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى التزام عمان بأحكامها. 37-258 10

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية 37-38 10

المادة 2 الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز كما تجسدها التشريعات الوطنية 39-42 11

المادة 3 كفالة تطور المرأة وتقدمها 43-48 12

المادة 4 السياسات المتبعة لتسريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة 49-51 13

المادة 5 الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس 52-60 14

المادة 6 تدابير مكافحة الاستغلال 61-69 15

المادة 7 المشاركة في الحياة السياسية والعامة 70-88 16

المادة 8 التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي 89-93 19

المادة 9 الجنسية 94-103 21

المادة 10 التعليم 104-135 22

المادة 11 العمل 136-161 27

المادة 12 المساواة في الرعاية الصحية 162-196 31

المادة 13 المساواة في المنافع الاجتماعية والاقتصادية 197-203 37

المادة 14 المرأة الريفية 204-225 38

المادة 15 المساواة أمام القانون وفي الشؤون ال م دنية 226-234 42

المادة 16 المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة 235-258 44

المرفقات

الأول - الجداول 48

1- عدد السكان حسب تقديرات عام 2007 48

2- المؤشرات الحيوية للسكان 48

3- التركيب العمري للسكان العمانيين 49

4- توزيع السكان حسب الريف والحضر حسب تعداد 2003 49

5- الحالة التعليمية للمرأة حسب تعداد 2003 50

6- ا لناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب نوع النشاط الاقتصادي 50

7- مؤشرات القوى العاملة حسب التعداد السكاني لعامي 1993-2003 50

8- نسبة الإناث الملتحقات بالمراحل الدراسية المختلفة للعام الأكاديمي ( بالمائة ) (2007/2008) 51

9- المعلم ون والمعلمات بالمدارس الحكومية حسب نوع التعليم للعام الدراسي 2006/2007 51

10- نسبة الخريجات من جامعة السلطان قابوس في عام 2007 51

11- نسبة الطالبات من إجمالي الطلبة الدارسين في الجامعات والكليات بالخارج ، حسب التخصص في العام الأكاديمي (2006/2007) 52

12- معدلات المساهمة بالنشاط الاقتصادي للعمانيين (15 سنة فأكثر) حسب فئات الع ـ مر والنوع ( 1993-2003 ) 52

13- العمانيون العاملون بأجر في القطاع الخاص حسب المجموعات المهنية ، 2007 53

14- المشتغلون العمانيون بالحالة العملية والنوع وفئات السن ، 2003 53

15- استثمارات المرأة في الشركات والمؤسسات حسب نوع الملكية والشراك ة 54

16- إجمالي المستفيدين من الدعم التمويلي لبرنامج سند 54

17- الموظفون العمانيون شاغل و وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية حسب النوع ، 2007 55

الثاني - نصوص المواد القانونية المشار إليها في متن التقرير 56

ا لتقرير الأولي

حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها المتخذة بشأن أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أولا ً - مقدمة

1- صادقت سلطنة عمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار/ مايو 2005، وتم إيداعها في شباط/فبراير 2006 . وهذا هو التقرير الوطني الأول للسلطنة حول التدابير التشريعية، والقضائية، والإدارية الحالية، وتلك المزمع اتخاذها لإنفاذ أحكام مواد وبنود الاتفاقية، وذلك بموجب أحكام المادة 18 من الاتفاقية. ويأتي هذا التقرير كنتيجة للتعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والأهلية.

2- و شكلت السلطنة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية بُعَيْد انضمامها إليها، واستفادت اللجنة من الخبرات الدولية المتاحة في هذا الخصوص. و تود السلطنة أن تؤكد على دلالة البعد المؤسسي الذي تبنته لمتابعة التزاماتها حيال الاتفاقية .

3- لهذه اللجنة ثلاثة أهداف رئيسة من جملة أهداف أخرى، والأهداف الثلاثة هي:

متابعة تنفيذ وتفعيل أحكام الاتفاقية.

تعزيز الوعي لدى الجمهور والجهات ذات العلاقة أو الاختصاص بالحقوق، والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية من خلال وسائل مناسبة للإعلام والدعاية.

إعداد التقرير الوطني الأول حول التدابير المتخذة في السلطنة بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية الاتفاقية ، والتقارير الدورية الأخرى.

4- و سعت جهود التنمية بالسلطنة إلى تحقيق التكافؤ، والشراكة بين الجنسين وإزالة جميع أشكال التمييز من خلال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات بما يكفل مساهمتها الإيجابية في التنمية المستدامة، وينبثق ذلك من توصيات المؤتمرات الدولية والأممية لحقوق الإنسان للسكان والتنمية والمرأة التي شاركت فيها السلطنة (مؤتمر فينا 1992، والقاهرة 1994، وبيجين 1995)، وبيان أهداف الألفية الثالثة، وكذلك السياسة الوطنية للسكان بالسلطنة حتى عام 2020.

5- و استنادا إلى طبيعة النظام السياسي في سلطنة عُمان؛ فإن أقوال سلطان البلاد وخطبه وتوجيهاته، تعد بمثابة مرجعية أساسية يستند إليها في تنفيذ الأحكام وتسيير مجريات الأمور بالسلطنة منذ عام 1970. وقد أتت على رأس هذه الأقوال والتوجيهات إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث اعتمد السلطان نهجا سعى من خلاله في العديد من المحافل والمناسبات إلى تشجيع المرأة وحثها على المشاركة في الشئون العامة للبلاد، والتأكيد على أهمية تأهيلها وممارستها لكافة حقوقها.

6- و يتجلى اهتمام السلطنة بقضايا المساواة وقضايا النوع الاجتماعي في التشريعات التي لم تميز بين الرجل والمرأة، مثل قانون التفسيرات الصادر عام 1973. والقاعدة العامة في التشريعات والقوانين العُمانية هي المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، وجاء النظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996 ليرسخ هذه القاعدة العامة في المادة 17 منـه.

7- و تطرق المُشرّع إلى مبدأ وضع المُعاهدات والاتّفاقيّات الدولية موضع القوانين المحلّية، من حيث القوة الإلزامية، وذلك بعد التصديق عليها؛ حسبما هو مُستفادٌ من المادةِ 76 من النّظام الأساسي للدولة. وحيث أنه تمّ بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2006، إيداع وثيقة انضمام السّلطنة إلى الاتّفاقية لدى الأمين العام للأمم المُتّحدة؛ وبالاستناد إلى حُكم المادة 27 من الاتفاقية التي تُشير إلى بدء نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدّولة وثيقة التصديق أو الانضمام؛ فإن جميع أحكام الاتفاقية، باستثناء تلك المتحفّظ عليها تعتبر جزءًا من التشريعات الوطنية اعتبارًا من شهر آذار/ مارس 2006.

8- و ينقسم هذا التقرير في جملته إلى ثلاثة أجزاء : لجزء الأول مقدمة ، والجزء الثاني معلومات عامة عن السلطنة، والمؤشرات الديمغرافية ، والاقتصادية الأساسية، والنظام السياسي العام، والجهود المبذولة لتكييف المحيط الثقافي والاجتماعي ليخدم منظور حقوق الإنسان، لا سيم ا فيما يتعلق بالاتفاقية. ويضم الجزء الثالث معالجة مواد الاتفاقية في ضوء العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى التزام السلطنة بأحكامها والوفاء بها وعلى، التحفظات التي أبدتها السلطنة تجاه بعض هذه المواد.

ثانيا ً - معلومات عامة

الخصائص الاجتماعية والسكانية

9- بدأ الاستيطان البشري في سلطنة عمان منذ فترة ما قبل التاريخ، ولقد سميت عمان بعدة أسماء في مختلف العصور كمجان ومزون . أما أصول المجتمعات العمانية فتعود إلى القبائل القحطانية والعدنانية أو ما يعرف بعرب الجنوب وعرب الشمال، كما التحقت أقوام أخرى وسكنت مع سكانها الأصليين، والذين جاءوا بسبب الازدهار التجاري الذي شهدته البلاد قديما وانفتاح التجارة العمانية وخاصة باتجاه شرق آسيا وشرق إفريقيا، وجاء هؤلاء من الهند وبلاد فارس وإفريقيا واستقروا في سلطنة عمان، وأصبحوا جزءا من المجتمع العماني كغيرهم من السكان الأصليين دون تفريق أو تمييـز.

الموقع الجغرافي والمساحة

10- تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتطل على ساحل خليج عمان وبحر العرب. ويتاخم حدود سلطنة عمان من الجنوب الغربي الجمهورية اليمنية ومن الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الشمال دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتبع السلطنة عدد من الجزر الصغيرة في خليج عمان ومضيق هرمز، وتبلغ مساحة عمان (309.5) ألف كيلومتر مربع.

اللغة والديانة

11- اللغة الرسمية في سلطنة عمان هي اللغة العربية، وتدين الغالبية العظمى من سكان عمان بالإسلام، أما غير المسلمين فيتشكلون أساسا من العمال الوافدين من مختلف البلدان، ولا تتعدى نسبة العمانيين غير المسلمين 1 في المائة ، ويتعايش الجميع في وئام وتسامح ديني، فالدولة تتيح للجميع ممارسة شعائرهم الدينية، وكفل النظام الأساسي للدولة للأفراد حرية المعتقد وممارسة شعائرهم الدينية، وتحرم التشريعات العمانية الإساءة إلى الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى.

السكان

12- بلغ عدد سكان سلطنة عمان حوالي مليونيين وسبعمائة وخمسون ألف نسمة، حسب بيانات الإحصاء السنوي لوزارة الاقتصاد الوطني لعام 2007، وتبلغ نسبـة العمانيين 70 في المائة ، وتشكل الإناث نسبة 49 . 5 في المائة من السكان العمانيين.

13- و تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم سكان سلطنة عمان قد بلغ نحو 766 ألف نسمة عام 1970، وبلغ معدل النمو السكاني آنذاك 2.4 في المائة ، إلا أنه نتيجة لتحسن مستوى المعيشة، وانتشار خدمات الرعاية الصحية فقد ارتفع معدل النمو إلى 3.5 في المائة خلال التسعينيات وبلغ إجمالي حجم السكان حسب التعداد السكاني لعام 1993 منحو 2.341 مليون نسمة، وبلغ معدل الخصوبة الكلي (6) مولود حي للمرأة الواحدة في عام 1995 وانخفض إلى (3.5) مولود حسب تعداد السكان لعام 2003.

14- ولقد لعبت السياسة الوطنية السكانية لتنظيم نمو السكان المتسارع (البرنامج الوطني للمباعدة بين الولادات) دورا في تخفيض معدل نمو السكان إلى 1.8 في المائة حسبما أظهره التعداد العام للسكان لعام 2003.

15- و انتهت السلطنة من إعداد سياسة وطنية للسكان تنسجم مع قدرات السكان، وحقوقهم الإنجابية، وقيمهم الأصيلة، وتهدف لخلق التوازن بين أنماط الإنتاج والاستهلاك وتحقيق هدف تحسين نوعية الحياة وإزالة جميع أشكال التمييز.

الأوضاع الاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية

الأوضاع الاقتصادية

16- اعتمدت سلطنة عمان منذ عام 1970 النظام الاقتصادي الحر، ووظفت منهجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

17- و نظرا لديناميكية التنمية البشرية أعدت السلطنة استراتيجية التنمية بعيدة الأمد (1996-2020)، والتي اصطلح على تسميتها (عمان 2020) ووضعت الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني وعلى رأس أولوياته بناء القدرات البشرية وتجسير الهو ّ ات الاقتصادية والثقافية دون تمييز، ولقد روجعت أهداف هذه الإستراتيجية في ضوء أهداف الألفية التنموية.

18- و في هذا الإطار تم حتى الآن تنفيذ سبع خطط تنموية في إطار إستراتيجية التنمية طويلة الأمد التي تضمنت أهدافا محددة للتنمية الاجتماعية، ووضعت السياسات والآليات المناسبة لتحقيقها، إدراكا بأن التنمية الاجتماعية ليست بالضرورة محصلة تلقائية للنمو الاقتصادي .

الحالة الثقافية

19- استندت السلطنة في صياغة أهداف التنمية المستدامة إلى تنوعها الثقافي والاجتماعي، وأولت عناية بالنساء والرجال المؤثرين على المشهد الثقافي في السلطنة.

20- و تسعى السلطنة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأخذ بمعطيات العصر والتقنيات والمفاهيم الحديثة مع المحافظة على القيم الثقافية العمانية الأصيلة. بحيث تتسق التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منظومة ثقافية تستهدف إزالة التمييز وتحقيق المساواة والعدالة والتمكين للمرأة.

الحالة التعليمية

21- حقق قطاع التعليم النظامي قفزة كبيرة منذ عام 1970، حيث لم يكن آنذاك في السلطنة سوى ثلاث مدارس حكومية، وعدد من المدارس الخاصة، وكان العمانيون الذين تلقوا التعليم آنذاك ممن دخلوا هذه المدارس، أو ممن تركوا البلد للعمل وللدراسة في الخارج، واقتصر تعليم العمانيات آنذاك على مدارس تعليم القرآن الكريم.

22- وقد تواصل إنشاء المدارس حتى بلغ 052 1 مدرسة عام 2007، وذلك بالإضافة إلى 207 مدرسة خاصة وأجنبية يلتحق بها نحو ستمائة ألف طالب من الجنسيـن، ويتاح للعديد منهم ذكورا وإناثا الالتحاق بجامعة السلطان قابوس حيث يلتحق بها سنوياً نحو 500 2 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الملتحقين بها إلى نهاية العام الدراسي 2006/2007 ، 000 15 طالباً وطالبة. وإلى جانب جامعة السلطان قابوس؛ وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهد التعليم العالي في السلطنة تطوراً ملموساً، فقد بلغ عدد المؤسسات العاملة فيه 24 مؤسسة في العام الأكاديمي 2007/2008، كما بلغ عدد الطلبة 988 25 طالباً وطالبة بزيادة 27.6 في المائة عن العام الأكاديمي 2006/2007.

الحالة الصحية

23- شهد النظام الصحي تطورا في نوعية وكفاءة الأداء، متماشيا بذلك مع الاتجاهات الحديثة في آليات تقديم الرعاية الصحية والطبية للسكان. حيث بلغ عدد المستشفيات الحكومية في عام 2007 ، 59 مستشفى و244 مجمع ومركز صحي موزعة على جميع مناطق السلطنة. وقد مر هذا التطور بعدة مراحل بدءا بعملية التوسع الأفقي في البنية التحتية للخدمات الصحية للوصول بها إلى مختلف فئات المجتمع العماني، ثم بالاتجاه نحو تطوير نوعية الخدمات الصحية لتصبح أكثر شمولية، ولتتناول مختلف جوانب الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية ، واستهداف جوانب صحية هامة كصحة كالحوامل والمرضعات سعيا وراء ضمان تمتعهن بحقوقهن الإنجابية والرعائية ، مع استمرار عمليات التوسع في المؤسسات الخدمية الصحية.

24- و ركزت الحكومة على دعم البرامج الصحية التي ازدادت تنوعا وتنظيما بما يتماشى مع مفهوم الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات الصحية بأسلوب اللامركزية وكيفية التعامل مع نوعية الأمراض الحديثة الناتجة عن تغير أسلوب الحياة إلى الأسلوب العصري، والتغير في التركيبة السكانية.

النظام السياسي

25- صدر النظام الأساسي "للدولة (الدستور)" في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، وقد غطى نظام الحكم جميع جوانب جهاز الدولة، وكذلك الحقوق الأساسية وواجبات المواطنات والمواطنين أمام القانون وحرية المعتقد، وأكد على أن العدل والمساواة والشورى هي أسس الحكم وأركان جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السلطنة. وبموجب النظام الأساسي اعتمدت ثلاث سلطات: تنفيذية وتشريعية وقضائية.

26- و تتكون السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء وعدد من المجالس المتخصصة، وتتكون السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والدولة اللذين يشكلان مجلس عمان ، ومجلس الشورى منتخب بالكامل في حين يعين أعضاء مجلس الدولة.

27- و كفل النظام الأساسي للدولة "الدستور" استقلال القضاء ، حيث تنص المواد 59-71 على أن السلطة القضائية مستقلة، وأنه لا سلطان على القضاة في قضائهم إلا القانون. وأوجد قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/1999، نظاما قضائيا متكاملا يتكون من محكمة عليا وعدد من محاكم الاستئناف، وعدد من المحاكم الابتدائية الموزعة عبر المحافظات والمناطق بالسلطنة. وباستثناء النزاعات الإدارية، تنظر هذه المحاكم في الحالات المدنية والتجارية وفي مسائل التحكيم، وبذلك ألغيت المحاكم الشرعية المعمول بها سابقا.

28- و تمثل المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العماني وهي بمثابة المحكمة الدستورية في البلاد، ومهمتها الإشراف على مدى التطابق في تفسير القوانين وتنفيذها، ولذلك فهي التي تمارس مس ؤ ولية الأشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال إشرافها على مدى تطابق الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى مع بنود وأحكام هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تعنى بحقوق الإنسان تكون السلطنة طرفاً فيها أوقد انضمت إليها وصادقت على انضمامها.

29- وفيما يتعلق بالنزاعات الإدارية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/1999، وتتمتع بسلطة إلغاء قرارات الحكومة، ومنح تعويضات للمتضررات والمتضررين. ويتيح ذلك إمكانية توظيف أحكام الاتفاقية لإعادة النظر في القرارات التي تتخذها الأجهزة الحكومية ودوائرها.

30- و في عام 1999 و أنشئت هيئة قضائية مستقلة تسمى هيئة الادعاء العام بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/1999، وهي بمثابة هيئة مستقلة للملاحقات القضائية.

التوعية بقضايا المرأة وتمكينها والقضاء على التمييز ضدها

31- ينطلق اهتمام السلطنة بقضايا المرأة وتمكينها والقضاء على التمييز ضدها من التزامها بقضية النهوض بالمرأة وتقدمها، وبهذا جاء النظام الأساسي للدولة والتوجيهات المستمرة لسلطان البلاد.

32- يقوم منهج التشريع العماني في تناوله للأمور الخاصة بحياة المرأة ومختلف شؤونها على مبدأين أساسين هما، المساواة بين الرجل والمرأة بصفة عامة، ومراعاة الطبيعة الفطرية للمرأة.

33- أكد المحور الثالث من محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 والمتعلق بتنمية الموارد البشرية ، على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال رفع نسبة مساهمتها لتصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي النساء في سن العمل.

اهتمام سياسات وبرامج السلطنة بتحسين أوضاع المرأة وتأهيلها للمساهمة الإيجابية في تنمية مجتمعها وتعزيز مكانتها

34- قامت السلطنة بإعداد مجموعة من الدراسات التي تخدم أغراض التنمية الاجتماعية والتخطيط منها:

دراسة التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة

35- تتبع هذه الدراسة التقدم في مجال تنمية قدرات المرأة العمانية في المجالات المختلفة وتحليل الفوارق بين الجنسين في الحقوق المكتسبة كالتعليم والصحة والعمالة ، الخ، وفي الوظائف القيادية في الدولة ، وتقديم توصيات حول تقليل الفجوة بين الرجل والمرأة ع ـ لى جميع المستويات

• المرأة والرجل في سلطنة عمان صورة إحصائية (2007) (الإصدار يتم سنوياً)

• الوعي القانوني لدى المرأة 2008.

• تأسيس قاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية وإصدار التحليل الإحصائي الأول للمؤشرات الاجتماعية.

36- و عقدت السلطنة عددا من الدورات التدريبية المخصصة للنساء في مجالات عدة منذ الثمانينات شملت جميع مناطق السلطنة. كما تجرى سلسلة من الندوات الوطنية لشرائح المجتمع المختلفة استنادا على أهداف الألفية الإنمائية، وعلى محاور بيجـين 1995، للتوعـية بها . ومن بين القضايا المتناولة:

• إدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والإحصائيات.

• تمكين المرأة اقتصاديا.

• تحقيق تكافؤ الفرص في مجال التعليم والعمل.

• تضييق الفجوة بين القانون وتطبيقاته فيما يتعلق بحقوق المرأة .

• برنامج محو الأمية القانونية منذ عام 2000 (مستمر).

• تعزيز الدور الاجتماعي التكاملي للرجل والمرأة وتغي ـ ير الصورة النمطية لدور المرأة.

ثالثا ً - مواد الاتفاقية مع تحليل أوضاعها من منظور الواقع الحالي في عمان وال عوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى التزام عمان بأحكام ها

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية

نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة الأولى منها على أن المقصود "بالتمييز ضد المرأة" كل عمل من شأنه التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد موجه إلى المرأة على أساس الجنس، بحيث يرتب هذا أثرا يتمثل في إنكار الاعتراف بالمرأة وتساويها مع الرجل في الحقوق والالتزامات في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة سواء أكان ذلك في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني، أو في أي ميدان آخر، أو يرتب أثرا يتمثل في إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها فعليا لها سواء أكانت هذه المرأة متزوجة أو غير متزوجة .

37- وقد خلت جميع التشريعات العمانية من مصطلح "التمييز ضد المرأة"، بل جاءت جميع التشريعات في إطار التأكيد على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال حتى قبل صدور النظام الأساسي للدولة.

38- و تنص المادة 17 من النظام الأساسي للدولة على أن المواطنين "جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي"، ويشمل مصطلح المواطنين الوارد في هذه المادة الرجل والمرأة على حد سـواء، وذلك استنادا إلى قانون التفسيرات والنصوص العامة الصادر عام 1973، والذي ينص في المادة 3 منه على أن الكلمات التي تدل على، أو تشير إلى، المذكر تشمل المؤنث.

المادة 2 الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز كما تجسدها التشريعات الوطنية

تطالب المادة 2 الدول الأعضاء بشجب جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، والعمل بسرعة على القضاء على هذا التمييز "بالطرق المناسبة"، وأوردت مجموعة من التدابير التي يتوجب على الدول الأعضاء اتخاذها لتحقيق هذا الهدف منها: النص في الدساتير الوطنية أو في أي تشريع آخر مناسب على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والنص في التشريعات الوطنية على عقوبات جزائية رادعة لكل من يقدم على ممارسة عمل من أعمال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة من أي عمل تمييزي عبر اللجوء إلى المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى التي قد يناط بها مثل هذا الدور، وامتناع السلطات والمؤسسات في الدولة عن ممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، وإلغاء أو تعديل أي قانون أو عرف أو ممارسة يمكن أن تعتبر تمييزا ضد المرأة، وإلغاء جميع العقوبات التي تنص عليها التشريعات الوطنية والتي تشكل تمييزا ضد المرأة.

39- و تحرم المادة 80 من النظام الأساسي على أية جهة بالدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزءا من قانون البلاد، وتشمل الأخيرة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أشير إلى ذلك آنفا.

40- و يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الجزاء العماني الاتجار بالمرأة واستغلالها جنسيا لاعتباره تمييزا واستغلالاً لها وسيتناول التقرير عند معالجته لكل من مواد الاتفاقية التشريعات الوطنية ذات الصلة.

41- و للنساء المتضررات من أية قرارات تعسفية وتمييزية الحق في رفع قضاياهن أمام محكمة القضاء الإداري إن كانت الحكومة طرفا فيها، أو أمام المحاكم المدنية إن كانت تشمل أطرافا مدنيين اعتباريين أو طبيعيين.

42- و في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 وبموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 أنشئت لجنة وطنية لحقوق الإنسان لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها، تختص بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقاً للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

المادة 3 كفالة تطور المرأة وتقدمها

تناشد المادة 3 الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم في الميادين التشريعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية من أجل تقدم المرأة وتطورها بشكل كامل وعادل، لضمان تمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل .

43- تنبثق المرجعية السياسية للممارسات الفعلية فيما يتعلق بسياسات السلطنة تجاه تسريع المساواة بين الرجل والمرأة في توجيهات سلطان البلاد في هذا الشأن، ومبادراته في تعيين المرأة في مناصب عليا، وتأنيث مسميات المناصب عند شغلها من قبل نساء، ومنحها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما سبق ذكره في مقدمة هذا التقرير، وكما سيتبين لاحقا من خلال فقرات هذا التقرير.

44- و قامت السلطنة باتخاذ تدابير العديد من التدابير الايجابية لكفالة تطور المرأة، منها:

• المجال التش ريعي:إصدار النظام الأساسي للدول ة - المجال الاجتماعي: شمولية نظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

• المجال السياسي: تعيين الوزيرات والوكيلات والسفيرات، وفي مجال الإدعاء العام.

• المجال الاقتصادي: قانون العمل والشركات.

• المجال الثقافي: نظام التعليم والمنح.

45- وسيتطرق التقرير إلى ما ذكر أعلاه بشكل أدق عند تناول مواد الاتفاقية ذات الصلة.

56- و لا تميز التشريعات الجزائية بين النساء والرجال فيما عدا التمييز الإيجابي للمرأة (الحامل وذات الظروف الصحية الخاصة) .

47- ولا تميز الإجراءات المدنية أو الجزائية بين النساء والرجال فيما يتعلق بالشهادة أمام المحاكم سواء من حيث النصوص أو التطبيق.

48- و لا توجد في التشريعات العمانية عقبات تمنع أو تحد من ممارسة المرأة لحرياتها أو تميز الرجل عن المرأة. فالمرأة لها الحرية الكاملة في المشاركة في المجالات المختلفة، ولكن، إذا كانت هنالك من عقبات فهي تكمن في العادات والأعراف والتقاليد السائ ـ دة التي ب ـ دأت بالتلاشي تدريجياً .

المادة 4 السياسات المتبعة لتسريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة

سمحت المادة 4 للدول الأعضاء اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، ولم تعدها من قبيل التمييز، ولكن هذه التدابير لا يجب أن يستتبعها كنتيجة لها الإبقاء على معايير غير متكافئة أو غير شفافة في التمييز بين الرجل والمرأة، ويجب وقف العمل بهذه المعايير عند تحقق التكافؤ في الفرص بين الجنسين، كما لم تعتبر التدابير الخاصة برعاية الأمومة إجراء تمييزا .

49- إن السياسات المتبعة في السلطنة لتسريع إجراءات المساواة بين المرأة والرجل سبقت انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية؛ إلا أن الانضمام إلى الاتفاقية قد وجه أنظار اللجنة الوطنية إلى إجراءات إضافية معززة والتي تعكف على دراستها تمهيدا لاعتمادها كسياسات وطنية، وإلى أهمية الالتفات إلى جندرة البنى المعلوماتية الوطنية.

50- و تبني برنامج مبادرة الموازنات المستجيبة لمفهوم النوع الاجتماعي ، وتمثل هذه المبادرة إحدى الضمانات الأساسية لسد الفجوة بين السياسات و الخطط و مراعاة الدلالات الخاصة بالنوع الاجتماعي عند تحليل ورصد الإيرادات و النفقات ومخصصات الموازنة العامة للسلطنة.

51- و العمل جارٍ بشأن إعداد الإستراتيجية الوطنية للسكان، وتهدف إلى تصويب اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة في المجتمع وإحداث تغيير إيجابي في توزيعه الإداري والجغرافي. ومن ابرز الغايات التي تسعى لتحقيقها حتى عام 2020 و الرقي بحياة سكان السلطنة من خلال عدة أهداف منها:

• العمل على تحقيق معدل نمو سكاني يتناسب مع مقتضيات التنمية المستدامة. وتكثيف الجهود لتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية

• تحسين السلوك الإنجابي، ومواصلة الجهود المبذولة تجاه الوصول إلى مستويات متدنية للوفيات وبالذات بين النساء والأمهات والأطفال، وإطالة العمر المتوقع عند الولادة.

• تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها، وكفالة تعزيز مس ـ اهماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحماية حقوقها الدستورية.

• التأكيد على البعد الإقليمي للتنمية لتضييق الفجوة في المؤشرات التنموية الاجتماعية والاقتصادية بين سكان المدن وسكان القرى.

المادة 5 الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس

تطالب المادة 5 الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم لمعالجة التأثير الاجتماعي والثقافي لسلوك كل من الرجل والمرأة من أجل القضاء على الأعراف والعادات والممارسات الأخرى التي درج المجتمع على إتباعها ضد المرأة، والتي تقوم على فكرة التفوق الذكوري والدور النمطي للمرأة والمتمثل في إنجاب ورعاية الأولاد. ك ما تطالب الدول الأعضاء بترسيخ الفكرة السليمة للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، تتطلب المشاركة الفعالة لكل من الرجل والمرأة في تنشئة الأطفال وتطورهم، على أن تكون مصلحة الطفل هي الأساس الذي تبنى عليه هذه الفكرة .

52- المجتمع العُماني جزء من المجتمع الشرقي المسلم الذي لا يزال يعطي القوامة للرجل، فالأب هو رب الأسرة بموجب القانون والعرف. ولكن إذا كانت المرأة هي معيل الأسرة فتصبح هي رب الأسرة، ومن هنا كان للتطور الاقتصادي الذي طرأ على وضع المرأة عاملا مساهما في تطوير الدور النمطي لها.

53- وبالرغم من تمسك بعض أفراد الأسرة بالأدوار النمطية للمرأة إلا أن هناك الآن اتجاها عاما في المجتمع العًماني إلى المساواة بين أدوار الجنسين، حيث بدأت النمطية في الأدوار بين الرجل والمرأة بالتلاشي التدريج ي وتقبل دخول المرأة في مجالات جديدة غير تقليدية. (كمهنة تعليم قيادة السيارات - وشرطي المرور ، الخ) .

54- كان لسياسة السلطنة وإيمانها بأهمية مكانة المرأة في المجتمع ومساهمتها في التنمية الشاملة، الدور الكبير في تحديث نظرة المجتمع لهذا الدور، وقد جاء في النظام الأساسي للدولة مادة 17 التأكيد بأن المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

55- و بدأ الإعلام العماني بمختلف أجهزته ومنذ فترة ليست بالقريبة، في التأكيد على دور المرأة الفعال في كافة المهن والوظائف والتوعية المجتمعية بضرورة عدم حصر المرأة في وظائف نمطية معينة. وقد تزامن ذلك مع إزالة كل تكريس للأدوار النمطية للجنسين في المناهج التعليمية العُمانية.

56- و إلى جانب ذلك فقد قامت بعض المؤسسات التي تختص بشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في تغيير النظرة النمطية للمرأة في المجتمع عن طريق إقامة العديد من الدورات التدريبية واللقاءات والمحاضرات حول مفهوم النوع الاجتماعي ( الجندر ) ومحو أمية المرأة الأبجدية والقانونية. كما تضافرت جهود الجمعيات الأهلية في مجال تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية السلبية.

57- و تعمل المرأة في عمان بجميع الميادين والقطاعات، وخاضت مجالات لم يعتد المجتمع العربي والخليجي (خاصة) على خوضها كما سبقت الإشارة إليه. ولم يضع قانون العمل العماني قيودا على نوعية مشاركة المرأة، إلا إن هناك قلة من الأعمال التي لا تمارسها المرأة، كتلك التي قد تعرضها للخطر، وسيتم التطرق إليها عند الحديث عن وضع المرأة في مجال العمل.

58- و كفلت التشريعات العمانية للمرأة كرامتها وإنسانيتها ؛ فهي لا تجيز إيذاءها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، ومن حقها في حالة أن ألحق الضرر بها أن تلجأ للجهات القضائية بموجب قانون الجزاء العماني (4/74).

59- وإن ظاهرة العنف الأسري بصفة عامة غير مقبولة في المجتمع العماني، والمجتمع العُماني ما يزال مجتمعا تقليديا يسوده التكافل بين أفراد مجتمعه، ولذا فعندما تتعرض المرأة لأي مشكلة فغالباُ ما تلجأ لأفراد عائلتها أو للأقارب والأصدقاء لتوفير العون لها على تخطي مثل هذه المشكلات، وتوفير المكان المناسب الذي قد تحتاج للإقامة به والوقوف بجانبها وإنصافها. وذلك إلى جانب الإرشاد والتوجيه من المؤسسات المختلفة لتعريف الطرفين بحقوقهم وواجباتهم الأسرية والأسس السليمة لإقامة العلاقة.

60- و العمل جار حاليا لإيجاد آليات مؤسسية تمكن الأسرة (المرأة والطفل) في حالة تعرضهم لعنف من الإبلاغ أو اللجوء للحصول على جو آمن مستقر وذلك بتشكيل فرق عمل بجميع مناطق السلطنة من العاملين في المجالين الحكومي والأهلي المختصين لدراسة ومعالجة الحالات، تساعد في مراقبة هذه الظاهرة والحد منها.

المادة 6 تدابير مكافحة استغلال المرأة

تطالب المادة 6 الدول الأعضاء باتخاذ تدابير تشريعية مناسبة لمكافحة تجارة الاتجار بالنساء الرقيق الأبيض بجميع صنوفه وأشكاله، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير مناسبة تمنع النساء والفتيات من اللجوء إلى الدعارة كمصدر للرزق.

61- يرفض المجتمع العماني، استنادا إلى تعاليم دينيه وأعرافه وتقاليد الموروثة، جميع أشكال الانحلال الأخلاقي بما فيها البغاء ولا تقتصر نظرة المجتمع الدونية على المرأة فحسب باعتبارها باغية أو مومسة بل تشمل كلا الطرفين الرجل والمرأة.

62- و في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 وبموجب المرسوم السلطاني رقم 126/2008 صدر قانون (مكافحة الاتجار بالبشر ( المادة 1)، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى ذات علاقة في قانون الجزاء العماني (المادة 261) تجرم الأعمال التي يمكن تصنيفها من قبيل الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالنساء (الرقيق الأبيض).

63- و تحرص الحكومة العمانية على تطبيق ما جاء في التشريعات والاتفاقيات الموقعة من قبلها وتفرض العقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المواد 8؛ 10؛11؛ 12؛ 13؛ 14؛ 15؛ 16) ضد من يمارس الدعارة أو يحرض عليها أو يدعمها كما يجرم فتح أو إدارة بيوت الدعارة أو تحريض المرأة على ممارسة الدعارة ويعاقب أطراف الجريمة دون تمييز بين المرأة والرجل.

64- و تكفل التشريعات العمانية حماية الإنسان دون تمييز بين النساء والرجال، بما في ذلك حمايته من الاستغلال والاتجار لا سيما النساء والأطفال.

65- أما الشخص المكره على ذلك فيؤخذ على أنه ضحية ويعامل معاملة خاصة قضائية وصحية واجتماعية.( قانون مكافحة الاتجار بالبشر - المادة 17).

66- كما يعاقب قانون الجزاء العماني (المادة 34) كل من ارتكب الفضائح الجنسية العلنية، أو انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي، أو إذا هتك عرضه أو أرغم على مزاولة البغاء بالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة (المادة 258).

67- و هناك لجنة فنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية كوزارة الخارجية والشؤون القانونية والداخلية والعدل وشرطة عمان السلطانية والإدعاء العام وجهاز الرقابة المالية للدولـة، تعكف حالي ـ اً على إع ـ داد تقرير بشأن التعديلات اللازمة لتتوافق التشريعات الوطنية مع هذه المواثيق.

68- دون الإخلال بما جاء أعلاه، تبذل السلطنة جهودا علاجية في عملية إعادة التأهيل للنساء ضحايا مشاكل البغاء أو من هم في مشاكل مع القانون وذلك من خلال دوائر مختصة بوزارة التنمية الاجتماعية (دائرة الإرشاد الاستشارات الأسرية) وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والتي تعمل على إعادة دمجهن في المجتمع ومساعدتهن على التكيف الاجتماعي.

69- و فيما يخص الرصد لأنماط الهجرة من وإلى البلاد وبصورة محددة للانخراط في أعمال الجنس أو السياحة الجنسية فان السلطنة لا تسمح بدخول أراضيها لمثل هذا النوع من الهجرة، كما أنها تتخذ إجراءات صارمة تساعد كثيرا في الحد ومراقبة هذه الظاهرة، حيث يتم منح التصريح للعمل أو الزيارة ولمدة محددة. وتخلو السلطنة إلى حد كبير من ظاهرة الاتجار بالأشخاص وفحشهم ودعارتهم وان الحالات التي تم ضبطها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تتجاوز 250 حالة خلال الخمس أعوام الماضية.

المادة 7 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تناشد المادة 7 الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل مشاركة المرأة الفعالة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل، من خلال كفالة حق المرأة في: التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاءها بالاقتراع العام، والمشاركة في صياغة السياسات الحكومية، شغل الوظائف العامة وتولي المناصب الحكومية على اختلاف مستوياتها، والمشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي لها اتصال مباشر بحياة الناس وسياسة الدولة .

حق الترشح والتصويت والتمثيل في البرلمان

70- تتمتع المرأة في عمان بحق الترشح والتصويت في الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز. ومنذ عام 1994 كانت هناك عضوتان في مجلس الشورى.

71- و حق المشاركة في الشؤون العامة مصون بالنظام الأساسي للدولة ومتاح لجميع العمانيين (نساء ورجالا)، وهو محدد ببلوغ الحادية والعشرين من العمر من الإناث والذكور، سواء أكانوا عمانيين بالأصل أم بالتجنس، ولا يرتبط بأي شرط خارجي كالملكية العقارية، ولا شروط ذاتية كالانتماء القبلي أو المهني أو معرفة القراءة والكتابة.

72- ارتفعت نسبة مشاركات المرأة في التصويت منذ عام 1997 حيث شكلت النساء حوالي 11 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم، وفي انتخابات عام 2000 ارتفعت النسبة لتبلغ 26 . 5 في المائة ، وفي انتخابات عام 2003 ارتفعت إلى حوالي 37 في المائة . أما الانتخابات الأخيرة (2007) فقد ارتفعت نسبة الناخبات من إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم إلى ما يزيد عن 40 في المائة .

73- و ح ـ ق الت ـ رشيح لعضوية مجلس الشورى متاح للنساء والرجال على حد سواء، المادة 22 من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 وتعديلاته، ولا تميز هذه المادة بين الذكر والأنثى، وتنص على أن شروط العضوية تتلخص في بلوغ سن 30 عاماً والتمتع بسمعة حسنة ومكانة اجتماعية وخبرة عملية مناسبة.

74- و بلغ متوسط نسبة مشاركة المترشحات خلال الانتخابات العامة الأربعة الأخيرة حوالي 7 في المائة من جملة المترشحين في هذه الانتخابات، ففي انتخابات عام 1997 بلغ عدد المرشحات 27 مرشحة من جملة 736 مرشحاً ومرشحة (حوالي 4 في المائة )، وفي عام 2000 بل ـ غ عددهن 21 من جملة 540 مرشحاً ومرشحة (أي حوالي 4 في المائة )، وفي عام 2003 بلغ عددهن 15 من جملة 506 (أي حوالي 2 في المائة ) وفي عام 2007 بلغ عددهن 21 من جملة 632 (أي حوالي 3 في المائة ).

75- و تقوم السلطنة حالياً من خلال الجهات المختصة بدراسات ميدانية منهجية للتعرف على الأسباب الحقيقية لانخفاض نسب مشارك ة المرأة في العملية السياسية، على الرغم من أن المؤشرات الأولية كانت مشجعة للاعتراف بحقوق المرأة والاقتناع بأهمية مشاركتها .

76- ومن باب الإنصاف، لابد من الإشارة هنا إلى أن البنى الاجتماعية كالقبيلة أو المجالس العشائرية تمنح الرجل ميزة نسبية، إلا أن المقابلات التي أجريت مع المرشحات بعد انتهاء الانتخابات أظهرت أن هذا لم يمنع المرشحات اللاتي خضن الانتخابات من الوصول إلى عدد الناخبين والناخبات، وتوظيف نفس القنوات المتاحة تقليدياً للرجل للوصول إلى ناخبيها. إلا أنه لم تجر دراسة منهجية بعد للتعرف على مدى فعالية توظيف المرأة لهذه القنوات التقليدية.

77- وتعمل الحكومة على إزالة أية عوائق اجتماعية من شأنها أن تشكل تمييزا ضد المرأة، من خلال مراقبة الحملات الانتخابية والانتخابات وتقييم ممارسات المرشحات والمرشحين، وإجراء الدراسات الميدانية حول معوقات المشاركة السياسية للمرأة، وتعمل حاليا على إعداد برامج تدريبية وتوعوية للنخب المؤثرة على المشهد القيمي والسياسي في المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تمكين النساء الراغبات في الانخراط بالعمل السياسي بالمهارات السياسية والتخطيطية اللازمة.

78- وعلى الرغم من أن نسبة تمثيل النساء بالمجلس المنتخب لم تتعد 2.4 في المائة إلا إنهن يعتبرن الأوائل في المشاركة السياسية النسوية في منطقة الخليج. إلا أن نتائج الانتخابات الأخيرة (2007) كانت مخيبة للآمال، حيث لم تفز أي من المرشحات، وأشارت نتائج فرز الأصوات أنهن وصلن إلى مراحل متقدمة ومنافسة جدا للرجال. أما بالنسبة للمجلس المعين فقد ارتفعت نسبة العضوات في المجلس المعين إلى حوالي 21 في المائة ، وهذا وإن دل فإنه يشير إلى اهتمام الحكومة الرشيدة في إعطاء المرأة الفرصة في لعب دور كبير بصنع القرار.

المناصب العامة والسياسية

79- نظراً لخصوصية النظام السياسي ونظام الحكم في عُمان فإن معظم المناصب الرئيسية العامة (فيما عدا عضوية مجلس الشورى) يتم شغلها بالتعيين من لدن سلطان البلاد.

80- و يكون هذا التعيين لاعتبارات اجتماعية وسياسية وتكنوقراطية وأخرى كحرص السلطان على دفع مشاركة المرأة على المستوى السياسي التنفيذي العالي. وتشغل المرأة حاليا 3 حقائب وزارية هامة هي: السياحة، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، أي ما نسبته 10 في المائة من عضوية مجلس الوزراء، ومنصباً عاماً بمرتبة وزارية هو منصب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وتشغل المرأة أيضاً منصب وكيل وزارة وسفيرتين.

81- و تحتل المرأة حوالي 12 في المائة من الوظائف التنفيذية والاستشارية العليا بالقطاع الحكومي العام، وتمثل حوالي 35 في المائة من موظفي القطاع العام، وللمرأة حق تولي القضاء وجميع الأعمال والوظائف المهنية الأخرى.

الاستفتاءات العامة

82- نظام الاستفتاءات العامة غير معمول به في السلطنة، ولذا فلا يوجد مجال للتمييز بين المرأة والرجل.

83- و تشارك المرأة وبشكل فاعل ومؤثر في الشئون العامة والقضايا التنموية ووضع وتنفيذ الخطط التنموية في البلاد من خلال ثلاث قنوات رئيسية:

(أ) عضوية المرأة في مجلس عُمان (بغرفتيه الدولة والشورى) ؛

(ب) عضوية المرأة المكثفة في اللجان الحكومية القطاعية والفنية إبان وضع الخطط التنموية، حيث شكلت المرأة فوق 85 في المائة من عضوية اللجان المعنية بالشئون الصحية والاجتماعية والمجتمع المدني، وحوالي 50 في المائة من عضوية اللجان المعنية بالتعليم والثقافة، ونسبة لا بأس بها من عضوية اللجان المعنية بالاقتصاد، بالإضافة إلى عضويتها في اللجنة العليا للخطة الخمسي ّ ة التنموية ؛

(ج) مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نسوية وتطوعية ومهنية والهيئات الأكاديمية الحكومية والخاصة.

المشاركة في المنظمات الحكومية وغير الحكومية (المجتمع المدني)

84- تتمتع المرأة بحق مساو للرجل في تكوين وإنشاء المؤسسات المدنية، وهذا الحق مصون بالنظام الأساسي للدولة والقوانين الأخرى، كما سبقت الإشارة إليه.

85- و سبقت المرأة العمانية الرجل العماني في هذا المجال، وكان إنشاء أول جمعية نسوية في عام 1972، وقد وصل إجمالي جمعيات المرأة العمانية إلى 51 جمعية.

86- و تتميز النساء عن الرجال في المجتمع العماني باستحواذهن على المجتمع المدني، وتشكل مؤسسات المجتمع المدني النسائية المتمثلة في جمعيات المرأة العُمانية وعدد من مؤسسات العمل التطوعي ثقلا كبيرا يؤمل أن يكون عاملاً أساسياً في تعزيز وإنجاح مشاركة المرأة سياسياً على صعيدي التصويت والترشـح.

87- و العمل بالنقابات والاتحادات العمالية حديث عهد في البلاد، ولم يبدأ العمل بها في شكلها القانوني المتعارف عليه عالميا إلا في عام 2006. ولا تتوافر بيانات أو إحصائيات عن تمثيل المرأة فيها، والعمل جار على مراجعة اللوائح المنظمة لها لتضمن تمثيل مصالح المرأة في هذه الاتحادات والنقابات.

88- و يتوقع مع تطوير المسيرة النقابية ونضج العمل النقابي، وإمكان ارتباطه وتوظيفه في ش ؤ ون الحياة العامة أن تلعب المرأة دوراً مكافئاً للرجل .

المادة 8 التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

تطالب المادة 8 الدول المنضمة بتمكين المرأة من تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في الأنشطة والأعمال التي تقوم بها المؤسسات الدولية .

89- تتمتع المرأة بحق مساوٍ للرجل في تمثيل السلطنة على المستوى الدولي، وفرص التمثيل هذه بالنسبة للمرأة والرجل مرهونة بالخبرة العملية والاختصاص والكفاءة المهنية بالإضافة إلى الحاجة للتمثيل وطبيعته.

90- وتشارك النساء الرجال في أعمال المنظمات الدولية وعلى أسس متكافئة حسب المعايير المذكورة أعلاه. وقد اختارت السلطنة في حالات عديدة امرأة لتمثيلها في محادثات ومعاملات دولية كمفاوضات الانضمام إلى منظمات خارجية أو إدارة مصالحها (كما هو الحال بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية)، كما إن هناك نساء عمانيات يعملن في عدد من المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والصحة العالمية ومنظمة التربية والعلوم والثقافة ومنظمة التجارة العالمية).

91- وبنفس القدر فإن العمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي متاح للمرأة كما هو للرجل ومنذ عام 1975 تسلمت المرأة العمانية العمل كدبلوماسية في وزارة الخارجية، حيث كانت توجد ثلاث دبلوماسيات أصبح عددهن الآن 34 بينهن سفيرتان ، لدى اثنتين من أهم الدول الحليفة والصديقة هما مملكة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع المرأة بجميع المزايا الممنوحة للرجل من قبيل معاملة الزوج المرافق والأولاد المرافقين وغير ذلك، كما تم مؤخراً تعيين امرأة بدرجة سفير لتتولى رئاسة إحدى أهم الدوائر بوزارة الخارجية.

92- ومع ضآلة نسبة السفيرات إلى إجمالي عدد السفراء (5 في المائة ) إلا أنها بداية مشجعة في ظل السياق الاجتماعي والثقافي في المنطقـة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المرأة تشكل حوالي 17 في المائة من إجمالي موظفي وزارة الخارجية، ومن المنظور المستقبلي فإن عددا لا بأس به من النساء بدأن في ترقي السلم الوظيفي، وقريبا ما سترتفع مشاركة المرأة عن معدلاتها الحالية التي تبلغ 4 في المائة في وظيفة مستشار، و20 في المائة في وظيفة سكرتير أول، و36 في المائة في وظيفة سكرتير ثان، و30 في المائة في وظيفة سكرتير ثالث، و7 في المائة في وظيفة ملحق دبلوماسي، وتبلغ نسبة المرأة من الدبلوماسيين العمانيين في البعثات العمانية بالخارج حوالي 4 في المائة .

93- ولم يحدث أن منعت امرأة من المشاركة في أعمال المنظمات الدولية والمؤتمرات المنبثقة منها بسبب جنسها، بل على العكس فقد كانت السلطنة الدولة الخليجية الأولى التي أوفدت ممثلة لها على مستوى وكيل وزارة في الاجتماعات التي كانت تعقد على مستوى وكلاء وزارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما كانت السلطنة هي الدولة الأولى ال ـ تي اختارت امرأة من بين ممثليها في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

المادة 9 الجنسية

ت طالب المادة 9 الدول الأطراف بمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وضمان عدم إلغاء جنسيتها أو تغييرها بمجرد زواجها من شخص أجنبي، ومعاملة المرأة معاملة متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها .

94- يمنح قانون تنظيم الجنسية العُمانية، الصّادر بالمرسومِ السّلطاني رقم (3/83)، والمُعدّل بالمرسوم رقم (58/93)، المرأة حقًّا مُساويّا للرّجل من حيث اكتساب الجنسية، أو الاحتفاظ بها أو تغييرها.

حقّ المواطَنة (الاعتراف بالجنسية)

95- بموجب المادة 17 من قانون تنظيم الجنسية العُمانية، فلا يوجد أيّ تمييزٍ بين الرّجل والمرأة فيما يتعلّق بمسألة المُواطَنة، فكلّ من ولد في عُمان أو خارجها من أبٍ عُماني فهو عماني سواء أكان أنثى أم ذكرا.

96- وتتمتع المرأة بحقّها في الجنسية بغض النّظر عن حالتها الاجتماعية، وإن تزوّجت من أجنبي؛ ما لم تتقدّم بطلبٍ إلى الجهة المختصة تعلن فيه رغبتها الصريحة في التّنازل عن الجنسيّة العُمانية، لاكتساب جنسيّة أخرى . وفي حال انتهاء الزّوجية، لأيّ سببٍ كان يحق لها استرداد جنسيّتها العُمانية، بناءً على طلبٍ تُقدّمه كذلك إلى الجهة المختصة. ولا تجبر العُمانية المتزوّجة من أجنبي على الانضواءِ تحت جنسيّةِ زوجها كما أنها لا تفقدُ جنسيّتها لمُجرّد زواجها منه.

97- و يُلزم القانون المرأة والرّجل، على حدٍّ سواء، الحصول على موافقة من الجهة المختصة، حال اتّجاه الرّغبة إلى الزواج من أجنبي (وهو إجراء تنظيمي)؛ فإن عدم الحصول على الموافقة المطلوبة، لا يُؤدّي، بحالٍ من الأحوال، إلى فقد الجنسية.

جنسية الأطفال

98- في الأصل تتقرّر جنسيّة الشّخص تبعًا لجنسيّة الأب (حق الدّم). وتتقرر الجنسية كذلك تبعًا للأمّ العُمانية، إذا كان المولود مجهول الأب، سواءً ولدت به في عُمان أو خارجها؛ أو كان أبوه عُمانيًّا، ثمّ فقد الجنسية لأيّ سببٍ كان .

99- و إذا ولد طفل لأبوين مجهولين فإن القانون قد كفل منحه الجنسية العمانية إذا ولد في عمان.

100- و أوردت السلطنة تحفظا على هذا الجانب إبان التصديق على انضمامها إلى الاتفاقية وذلك من منظور عدم ازدواجية الجنسية، ومن منظور أن اكتساب الجنسية تنظمه ضوابط تشريعية وطنية .

101- و يجوز اكتساب الجنسية بالزّواج وهذا متاح للنساء والرجال على حد سواء حسب شروط متعلقة بمدة الإقامة واعتبارات اجتماعية وأسرية.

اكتساب الجنسية (التّجنّس)

102- أخذ قانون الجنسية العماني بفكرة التجنس حيث أجازت المادة 2 من قانون الجنسية اكتساب الأجنبي للجنسية العمانية بشروط معينة منها الإقامة في سلطنة عمان مدة لا تقل عن عشرين عاما أو عشر سنوات إذا كان متزوجا من عمانية.

103- كما تسعى السلطنة إلى الحد من أثار عدم اكتساب أبناء الأم العمانية المتزوجة من أجنبي للجنسية العمانية وذلك من خلال تقديم العديد من التسهيلات الخاصة لهم والتي من بينها الإقامة والعلاج والتعليم والعمل والزواج.

المادة 10 التعليم

ت طالب المادة 10 الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم وذلك بإتاحة التعليم للإناث بشكل متساو مع الرجل والتركيز على محتوى هذا التعليم، والسعي وراء توجيه النساء والفتيات توجيها وظيفيا ومهنيا على جميع المستويات والمناطق، والقضاء على الأدوار النمطية وذلك بالتشجيع الفعال للتعليم المختلط، وضرورة مراجعة الكتب والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التدريس بشكل خاص وإزالة ما بها من إشارات تميز بين الرجل والمرأة، ومنح المرأة فرصة متساوية مع الرجل للاستفادة من المنح التعليمية وبرامج التعليم المستمر، واتخاذ إجراءات مناسبة تحد من ترك الفتيات للتعليم في سن مبكرة، مع توفير فرص متساوية مع الرجل في المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية، والوصول إلى معلومات تربوية محددة لضمان صحة الأسرة ورفاهه ا .

إتاحة التعليم بشكل متساو مع الرجل

104- كفلت المادة 17 من النظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996 مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا دون تمييز على أساس الجنس.

105- ومنذ تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في عام 1970، لم يفتأ؛ خلال لقاءاته مع المواطنين في المناطق المختلفة للسلطنة وترؤسه للحكومة، في التأكيد على حق المرأة في التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك محو الأمية وتعليم الكبار.

106- وفي حين لا يوجد قانون بإلزامية التعليم (وينسحب ذلك على الذكور والإناث على حد سواء)، إلا إنه لا توجد نية لإصدار مثل هذا القانون حيث توضح المؤشرات التعليمية إقبال الإناث والذكور على التعليم بجميع مراحله، وتلتزم الدولة بموجب المادة 12 من النظام الأساسي للدولة بتوفير التعليم لمواطنيها .

107- ويبلغ متوسط نسبة الإناث من جملة المقيدين في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والعالي بمؤسسات التعليم الحكومية والخاصة حوالي 48 في المائة . ( انظر الجدول 8).

التركيز على محتوى التعليم

108- المنهج الدراسي موحد بالسلطنـة للجنسين وفي جميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والعالي)، وحق اختيار المواد في الصفين 11 و12 متاح للجنسين وبحسب رغبة كل طالبة أو طالب.

109- ويستتبع توحيد المنهج توحيد الامتحانات للجنسين، وتتساوى المباني والتجهيزات المدرسية المخصصة للجنسين من حيث التصميم والجودة، كما أن عدد المعلمين لكل طالب يساوي ع ـ دد المعلم ـ ات لكل طالبة كما يكافئ معدل الإنفاق لكل طالبة معدل الإنفاق لكل طالب.

110- إلا إنه لعدم توافر الإحصاءات الموزعة حسب الجنس، قامت اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتنسيق مع المكتب الفني للجنة الوطنية للسكان للاستفادة من الدراسات المعمقة التي أعدت تحضيرا لاعتماد السياسة الوطنية للسكان، وأظهرت هذه الدراسات وجود فجوة بنيوية في ما يخص إدماج النوع الاجتماع ي في البيانات والمعلومات المتعلقة بالتنمية البشرية، ولتسهيل متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، والتزاما بموجهات أهداف الألفية التنموية، عقدت ورش عمل لإدماج النوع الاجتماع ي فيما يخص التعامل مع قضايا التنمية والقواعد البيانية الإحصائية.

111- و يقوم مختصون مدربون بتوعية الفتيات والأولاد معا بالخيارات المتوافرة وارتباطها بالتخصصات الوظيفية، وكذلك بحقهم في الاختيار.

112- وأظهرت الخبرة الحقلية إن استفادة الفتيات من هذه الخيارات محددة بأمرين؛ الأول هو التكييف الذهني الذي تتلقاه الفتاة في مجتمعها المباشر حيال دورها الاجتماعي ومدى المشاركة في الحياة العامة، والأمر الثاني هو المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

113- وتسعى اللجنة الوطنية لمتابعة الاتفاقية مع الجهات المختصة بالدولة والمجتمع المحلي والمؤسسات المدنية ذات الصلة إلى وضع خطة عمل لتعديل مكونات ومسار التكييف الذهني المشار إلي ـ ه بما يتناسب و أهداف الاتفاقية ، وفي ذات الوقت احترام حق الفتاة الإنساني في اتخاذ القرار.

توجيه النساء والفتيات توجيها وظيفيا ومهنيا على جميع المستويات والمناطق

114- لا يوجد تحديد رسمي بمجالات دون غيرها لعمل المرأة، إلا أن التكييف الذهني وبعض الضغوط الاجتماعية تؤثر على اختيارات المرأة. وتستهدف بعض المشاغل و الورش الآباء والأمهات لتوضيح الخيارات المهنية المتاحة أمام بناتهن.

115- و يقوم موجهون مختصون في المدارس ومؤسسات التعليم العالي بإرشاد الفتيات والفتيان حول فرص التدريب المهني والتأهيل الأكاديمي والتشغيل المناسبة، إما بشكل فردي، أو جماعي عبر عقد برامج تدريبية وندوات ولقاءات ومعارض متنقلة في جميع مناطق السلطنة وتوزيع الكتيبات والمطويات والملصقات.

116- وتستهدف إجراءات أخرى في نفس الخصوص طالبات وطلبة الصفين 11 و12 بقصد التوعية بأهمية التوجيه الوظيفي والمهني وفوائده التربوية.

التشجيع الفعال للتعليم المختلط

117- تطبق المدارس الخاصة نظام التعليم المختلط في جميع المراحل، وكذلك مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إلا إن المدارس الحكومية تقصر نمط التعليم المختلط على الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي (الصفوف 1-4) وذلك استجابة لمطالب مجلس الشورى ومجالس الآباء والأمهات بالمزج بين التعليم المختلط في المراحل الأولى والمتأخرة من التعليم، والفصل بين الجنسين في المرحلة المتوسطة لاعتبارات ثقافية ومجتمعية وعمرية.

مراجعة المناهج والكتب والبرامج الدراسية وتكييف أساليب التدريس من أجل تعزيز إزالة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل

118- روجعت المناهج والكتب الدراسية بغرض عرض أدوار الذكور والإناث بشكل متبادل وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات مرتين على الأقل، كان آخرها عند التحضير لتطبيق نظام التعليم الأساسي قبل الانضمام إلى الاتفاقية، وتباعا أزيلت الإشارات التي تميز بين الجنسين وتعرض تصنيفات نمطية، كما عقدت ورش عمل تدريبية للهيئات التدريسية لنفس الغرض.

119- إلا إنه من خلال الممارسة الفعلية لوحظ أن ذهنية وممارسات بعض المعلمات والمعلمين لا تزال مكيفة على تقسيم الأدوار بشكل نمطي، وتجري معالجة هذا حاليا من خلال برام ـ ج توجيهي ـ ة للمعلمات والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة متواصلة للمناهج والكتب الدراسية.

120- و جدير بالذكر أن الإناث يمثلن ما نسبته حوالي 59 في المائة من الهيئة التدريسية بالمدارس الحكومية، 56 في المائة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتنخفض النسبة في بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى 31 في المائة في جامعة السلطان قابوس و33 في المائة بكلية الدراسات المصرفية والمالية على سبيل المثال. (انظر الجدول 9) .

إتاحة فرص متساوية للاستفادة من المنح التعليمية وبرامج التعليم المستمر

121- تتاح المنح والبعثات بشكل متكافئ للإناث والذكور، ولا يوجد برنامج مخصص لتشجيع الإناث على دراسة المجالات المخصصة تقليديا للذكور، كما لا توجد منح وبرامج مخصصة للإناث دون الذكور. وتبلغ نسبة الإناث من إجمالي الدارسين بالخارج لعام 2007 (75 في المائة ) ويوضح الجدولان 10 و11 نسبة الإناث في تخصصات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها.

122- و مع عدم الإخلال بما جاء أعلاه، تظهر البيانات عدم توجه الإناث إلى تخصصات الهندسة والعلوم التطبيقية، في حين يشكلن نسبة مكافئة أو غالبة في تخصصات علمية أخرى كالطب والصيدلة والعلوم الصحية، وتهيمن الإناث على التخصصات الإنسانية كالتربية والآداب والعلوم الاجتماعية.

123- إلا إن هذا التوجه آخذ في التغير نتيجة لإلغاء قرار سابق قيّد انخراط الإناث في تخصصات الهندسة والعلوم التطبيقية، واتخاذ قرار بتساوي حصص الإناث والذكور من جملة الطلبة المقبولين سنويا في الجامعة الحكومية الوحيدة بالسلطنة، صاحبه تمييز مؤقت لصالح الذكور بغرض تحقيق توازن بين نسبة الإناث والذكور من جملة الطلبة المسجلين بالجامعة.

124- و هناك فجوة نوعية في معدل الأمية، خاصة لدى النساء اللاتي ولدن قبل عام 1970، إذ تصل نسبة النساء الأميات في الفئتين العمريتين (25-44) و(46 فما فوق) إلى حوالي 35 في المائة و61 في المائة على التوالي. وهناك برنامج وطني لمحو هذه الأمية و تعليم الكبار ووصلت نسبة التحاق المرأة في كل من برنامج محو الأمية وبرنامج تعليم الكبار للعام الدراسي 2006/2007 إلى 95.5 في المائة و80 في المائة على التوالي.

الحد من ترك الفتيات للدراسة في سن مبكرة

125- تظهر الإحصائيات وجود فجوة نوعية لصالح الإناث في نسبة الانقطاع عن الدراسة، فلقد بلغت 0.8 في المائة للإناث مقابل 1.7 في المائة للذكور من جملة الدارسين بمؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.

126- وأثبتت الدراسات التي أجرتها السلطنة حول أسباب الانقطاع عن الدراسة، أن أغلبها تدل على انقطاع مؤقت ويعود لأسباب اقتصادية تدفع بالطالبة أو الطالب إلى العمل لمساعدة ذويه.

127- كما أثبتت هذه الدراسات انه سرعان انتهاء الأسباب الداعية للانقطاع، تعود المنقطعات أو المنقطعون إلى دراستهم، إلا إن ذلك لا ينفي ضرورة إيجاد فرص بديلة لهذه الفئة، من منظور حقها في الحصول على التعليم وتجسير الفقر في القدرات الحاصل من انقطاعها عن التعليم.

128- وفي عامي 2005 و2006 نفذ مشروع وطني بغرض منح هذه الفئة فرصا دراسية بغية تحقيقها مستو تعليميا لا يقل عن الشهادة العامة وفي حين استفاد مئات الإناث والذكور من هذا المشروع، إلا إنه لم يتم بعد تقييمه من حيث جدواه أو فاعليته، أو مدى رضا ذوي الحقوق المستفيدين منه.

توفير فرص متساوية في المشاركة بالألعاب الرياضية والتربية البدنية

129- تتمتع الفتيات بحق ممارسة الأنشطة البدنية والألعاب الرياضية سواء في المدرسة أم في النوادي الرياضية على شاكلة مماثلة للفتيان في السلطنة، كما يتمتعن بحق الاستفادة من المرافق الرسمية والخدمات المخصصة لهذا الغرض.

130- وتقدم حصص للتربية الرياضية في المناهج للجنسين على حد سواء. ولا يعيق اللباس بأي حال من الأحوال ممارسة الرياضة، فهناك زي رياضي خاص بالفتيات ولا يعيق الحركة، ولا توجد أنظمة أو تقاليد تمنع إطلاقا ممارسة الفتيات للرياضة.

131- ونتيجة للتطور الكمي لمشاركات الفتيات، والإنجازات التي حققنها في مجال البطولات الرياضية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحصولهن على ميداليات ذهبية وفضية، أدرك المجتمع أهمية مشاركة الفتاة في الأنشطة والفعاليات الرياضية، والتفتت النوادي والهيئات الرياضية إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الفتاة على المشهد الرياضي، وبدأت بتخصيص مدربات ومدربين للاعتناء بالطاقات النسائية الواعدة، وكثفت من مشاركة الفتيات في تمثيل السلطنة في الدورات الرياضية الخليجية والدولية.

132- وقد شاركت سلطنة عمان في دورة الألعاب الاولمبية في بكين 2008 وكانت هذه المشاركة الأولى للمرأة العمانية في أهم المحافل الرياضية العالمية.

الوصول إلى معلومات تربوية لضمان صحة الفرد والأسرة

133- كنتيجة لمراجعة المناهج الدراسية المشار إليها آنفاً، استعيض عن مادة التربية الأسرية بمادة المهارات الحياتية التي تدرس في مراحل التعليم الأساسي والثانوي، ومن خلالها يتم تناول موضوع تنظيم الأسرة في الصفين ( 11 و12 ).

134- وتقوم السلطنة بإدخال مادة المهارات الحياتية تدريجيا حسب خطة محددة، وتتضمن المادة خمسة محاور هي: الصحة والسلامة، عالم العمل، الثقافة المنزلية، المواطنة العالمية، المهارات الشخصية والاجتماعية.

135- بالإضافة إلى ذلك هناك مشروعات وطنية تعنى بالأنماط الصحية السليمة كمشروع مكافحة فقر الدم، ومشروع التغذية السليمة على سبيل المثال، وتنفذ هذه المشروعات في مدارس الفتيات والفتيان على حد سواء، لارتباطها بأنماط غير سليمة مثل عدم تناول وجبة الإفطار، أو إتباع برنامج حمية غير متكامل.

المادة 11 العمل

تقرر المادة 11 أن حق العمل حق غير قابل للتصرف فيه، كما تقرر حق العمل للمرأة بالتساوي مع الرجل بدون تمييز، لاسيما من حيث المساواة في الفرص الوظيفية والاختبارات الوظيفية، والأمن الوظيفي، والمنافع، والحق في التدريب وإعادة التدريب، والمساواة في الأجور والمعاملة الوظيفية وفي تقييم نوعية العمل. وتؤكد المادة على حق المرأة في توفير الضمان الاجتماعي لها، وكذلك حقها في إجازة مدفوعة الأجر. وتكفل المادة للمرأة حقها في الحماية الصحية أثناء العمل، وعدم جوازية فصل المرأة من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو على أساس رابطة الزوجية من عدمها .

وتطالب هذه المادة الدول الأعضاء بتوفير العلاوات الاجتماعية والخدمات الداعمة كمرافق العناية بالأطفال، بحيث تمكن الأم والأب من الجمع بين الحياة العائلية والعمل والمشاركة في الحياة العامة .

136- ينظم الحقوق والواجبات المترتبة على علاقة العمل في السلطنة قانونان، قانون الخدمة المدنية رقم 120/2004 بالنسبة إلى الموظفات والموظفين المدنيين في الجهاز الإداري بالدولة وقانون العمل رقم 35/2003 بالنسبة للعاملات والعاملين في القطاع الخاص، وقد أفرد كل من هذين القانونين أحكاما تمييزية إيجابا لصالح المرأة تقديرا لاحتياجات الحمل والأمومة، على سبيل المثال المادة 80 من قانون الخدمة المدنية و المواد 66 - 83 من قانون العمل.

137- و ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 11 . 6 في المائة عام 2007، حيث كانت 3.2 في المائة فقط عام 1993،إلا أنها لا تزال متدنية، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع العام (34.4) مع نهاية عام 2007.

138- كما ينخفض معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي (18.2 في المائة ) مقارنة بالرجل (62.4 في المائة )، وتتركز مشاركة المرأة في الفئة العمرية (20-34 سنة)، لتنخفض بعدها مع ازدياد العمر لتعاود النمو ما بعد 65 سنة، مما يظهر وجود فجوة نوعية. ( انظر الجدول 12).

139- أما بالنسبة للفئتين العمريتين (25-44) و(45 فأكثر) سنة فنجد أن النساء في هذا العمر يضطررن إلى الخروج من سوق العمل إما بسبب الزواج و إما التفرغ لتربية الأطفال ، وهذا تمييز نوعي جاري العمل على معالجته من خلال تشجيع القطاع العام والخاص على فتح دور حضانة وبأسعار مناسبة إيماناً بأهمية تفعيل مشاركة المرأة في العمل وتحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية ومتطلبات الوظيفة.

140- و قام المكتب الفني للجنة الوطنية للسكان بالاشتراك مع جهات حكومية أخرى بإجراء دراسة بعنوان "التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة" وقد غطت في أحد جوانبها الوضع القانوني، ومن أهداف إجراء هذه الدراسة رفع توصيات في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية قائمة على الوضع الحالي للمرأة في التشريعات والقوانين السارية في السلطنة، وقد ضُمنت هذه التوصيات في أهداف السياسة الوطنية للسكان التي تم إدماج بعض منها ضمن الخطة الخمسي ّ ة السابعة.

141- ويعزى انخفاض مشاركة المرأة إلى بعض المحددات الثقافية والاجتماعية، مما حدا بالسلطنة إلى جعل رفع المساهمة الاقتصادية للمرأة هدفا مباشرا في الخطة التنموية الحالية (2006-2010)، ووضع بعض الاستراتيجيات والخطوات العملية لمعالجة هذه المحددات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني منها:

• إنشاء منتدى صاحبات الأعمال ضمن غرفة تجارة وصناعة عمان.هذا وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة كصاحبة عمل حرمن حيث الملكية والشراكة (11.8 في المائة ). ( انظر الجدول 15) .

• إضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة ومشاريع التشغيل الذي يقدمه البرنامج الوطني سند، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدات من الدعم التمويلي للبرنامج ما نسبته (51 في المائة ) وذلك منذ تأسيس البرنامج عام 2002.

• إجراء عدد من الندوات وورش العمل عبر جمعيات المرأة العمانية لرفع الكفاءة الاقتصادية للمرأة ودعم الأسر المنتجة وتوجيهها.

تكافؤ الفرص وحق العمل بدون تمييز

142- الأساسي للدولة بأن لكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون. وتنص المادة 17 من ذات النظام الأساسي على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الموطن أو المكانة الاجتماعية.

143- و لم يميز القانونان (العمل والخدمة المدنية) آنفا الذكر بين الجنسين بشأن التوظيف أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، وقضت المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتساوي فرص جميع المواطنين لشغل أية وظيفة عامة إذا توافرت فيهم شروط شغلها دون تمييز بينهم إلا بالكفاءة، إلا أن بعض الجهات تضع الذكورة ضمن شروط الشغل لأسباب متفاوتة، وبذا تكون قد استوفت أحكام النص الظاهرة مع تعارض لروحه. وينسحب ما جاء أعلاه على القطاع الخاص أيضا.

144- و نتج عن ذلك استمرار وجود فجوة نوعية في أعداد الموظفين الجدد، و في المراكز القيادية والمتدربين. فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الإناث المتقدمات حوالي 24 في المائة من إجمالي المتقدمين لشغل وظائف معلن عنها في القطاع العام وشكلن حوالي 21 في المائة من الذي وصلوا إلى مرحلة استكمال الإجراءات. ولذا وضعت اللجنة الوطني ة لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معالجة هذا الأمر على رأس أولويات برامجها.

145- و هن ـ اك فج ـ وة نوعي ـ ة واضحة في الوظائف الإشرافية ومواقع صنع القرار حيث لا تتعدى النساء في وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية نسبة 8 في المائة من إجمالي هذه الفئة بالقطاع العام و12 في المائة بالقطاع الخاص، وبينما تصل نسبة الموظفات إلى حوالي 36 في المائة من إجمالي موظفي الخدمة المدنية، إلا إن جلها تركز في قطاعي التعليم والصحة (52 في المائة و56 في المائة على التوالي) . ( انظر الجدول 17).

تكافؤ الفرص في التدريب

146- هناك فجوة نوعية كبيرة في فرص التدريب، حيث بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في الاستفادة من التدريب داخل السلطنة ( 21,. )، ولا يمكن الاستناد على عزوف المرأة عن الاستفادة من مثل هذه الفرص التدريبية أو المحددات الاجتماعية والثقافية التقليدية كسبب لانخفاض مشاركة المرأة حيث بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في الاستفادة من التدريب خارج السلطنة ( 0 . 41 ) .

147- و تظهر البيانات عدم وجود فجوة نوعية في مجال الاستفادة من برنامج الدعم التمويلي لمن يرغب في تكوين مشاريع خاصة، فقد بلغت نسبة المستفيدات من برنامج سند إلى عام 2007 حوالي 51 في المائة .

148- و تظهر البيانات أن النساء يمثلن حوالي 17 في المائة فقط من إجمالي العاملين بأجر، ويبين الجدول 16 أن أعلى نسبة من الإناث العاملات تتركز في فئتي الفنيين والاختصاصيين في المجالات العلمية والتقنية والإنسانية (38.8 في المائة و16.01 في المائة على التوالي)، أما المشتغلات والمشتغلين في القطاعات غير المنظمة أو التقليدية فليسوا مسجلين ضمن الفئات النشطة اقتصاديا، و الحكومة بصدد تعديل منظومة قواعدها البيانية الاقتصادية لتشمل هذه الفئات، مع التركيز على المرأة سعياً وراء إدماج النوع الاجتماعي في البيانات التنموية.

المساواة في الأجور والإجازات

149- إن الرواتب والأجور مرتبطة بالوظيفة المشغولة وليس بشاغلها أي بغض النظر عن الجنس، ولذا لم يرد في التشريعات أي تمييز بين الجنسين، وبذلك فإن النساء والرجال شاغلي نفس الوظيفة أو الدرجة المالية متساوون في الراتب وعدد أيام الإجازات السنوية مدفوعة الأجر إجازات المرضية والطارئة والدراسية وإجازة أداء فريضة الحج وإجازة العدة (الترمل). ومن واقع الممارسة والتطبيق لم ترد أي شكاوى رسمية بشأن التمييز ضد المرأة.

150- و يجري حاليا العمل على استصدار فتوى قانونية بشأن السماح للموظفة بعد انقضاء إجازة الولادة بالخروج من العمل قبل انتهاء الدوام الرسمي بساعة لرعاية طفلها وذلك لمدة ستة شهور من تاريخ عودتها من إجازة الولادة.

151- و ساوت التشريعات بين المرأة والرجل في الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج إذا أوفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتدب أو أُعير أو نقـل خارج السلطنة.

المساواة في المعاملة الوظيفية وتقييم نوعية العمل

152- لم يميز قانون الخدمة بين الجنسين في شؤون التوظيف بما فيها التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بموجب المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

153- و حرية اختيار المهنة حق مصون للإناث والذكور بدون تمييز حسبما نصت عليه المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكذلك حق الترقي والأمن الوظيفي والأحكام المنظمة لأسس تقييم الأداء والترفيع والتدريب والنقل والمكافآت وإنهاء الخدمة متماثلة للجنسين، أما الترقيات والعلاوات والحوافز فهي مرهونة بمستوى أداء الموظفة أو الموظف.

154- و التجمعات النقابية في سلطنة عُمان حديثة العهد وتعمل ضمن إطار قانون العمل العماني، وم ـ ا تزال تفت ـ قر إلى كثير من البيانات لاسيما الموزعة حسب الجنس منها، أما فيما يتعلق بالجمعيات المهنية فيبلغ عددها واحد وعشرون جمعية وعشرة جمعيات تخصصية خيرية، وتمثل النساء حوالي 25 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء.

155- وبالنسبة للجمعيات والمراكز الاجتماعية الأهلية والحكومية في السلطنة فلقد أنشئت منذ السبعينيات لتوفير خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية، وإعداد وتأهيل المرأة للمشاركة في إعداد البرامج والقيام بالنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية، وكذلك مكافحة الأمية (القانونية والأبجدية) وتنفيذ الدراسات، وإجراء المسوحات الإحصائية التي تساعد في رسم السياسات وتحديد الإستراتيجيات التنموية، ويبلغ عددها 51 جمعية و25 مركزا، وهي نسوية 100 في المائة .

المساواة في المنافع والتأمين الاجتماعي

156- لا يميز القانون بين المرأة والرجل بخصوص عدد سنوات الخدمة التي يمكن بعدها الانتهاء من الخدمة، فهي سن الستين للجنسين.

157- و تمنح نظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة والتأمين الاجتماعي تمييزا إيجابيا للمرأة، ففي حالة الأرمل يحق لها الاستفادة من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى، إلا إذا كانت على رأس عملها، وفي حالة الزوجة المتوفاة يستفيد زوجها من راتبها التقاعدي إذا كان مصابا بعجز منعه عن العمل أو الكسب. ويمنح ذات القانون نفس الحق لبنت المتوفى - إذا كانت غير متزوجة - مهما بلغت من العمر، وأخته إذا كانت تعتمد في معيشتها عليه، بينما لا يستفيد الابن من المعاش إذا تجاوز سنه الثانية والعشرين ما لم يثبت عجزه عن الكسب أو أن يكون طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين، ويعامل الأخ معاملة الابن.

158- وتستفيد النساء العاملات من خدمات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

عدم جوازية فصل المرأة من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو بسبب الرابطة الزوجية

159- تحظر قوانين العمل فصل المرأة بسبب الحمل أو الوضع، وتمنح هذه القوانين المرأة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوم ـ ا برات ـ ب كامل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة، وبسبب غياب إجازة الأمومة من هذه التشريعات منحت الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها.

توفير الخدمات الداعمة بحيث تمكن الأم والأب من الجمع بين الحياة العائلية والعمل والمشاركة في الحياة العامة

160- لم يرد في مواد قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ما ينص على ضرورة وج ـ ود دور لرعاية الأطفال حتى سن الروضة تابعة وملحقة أو قريبة من المؤسسات التي تعمل فيها الأم أو الأب.

161- و حظرت المادة 82 من قانون العمل تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو الأعمال الشاقة، كما نظم قانون العمل تشغيل المرأة في الفترة المسائية، وذلك بقصد مساعدة المرأة في أداء وظيفتها البيولوجية و لحمايتها من استغلال هذه الوظيفة في التميز ضد تكافئها في الحصول على فرص العمل، كما أورد الباب السادس من قانون العمل شروط السلامة والصحة المهنية دون تمييز لجنس العامل.

المادة 12 المساواة في الرعاية الصحية

تطالب المادة 12 الدول الأعضاء معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في مجال خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات تخطيط وتنظيم الأسرة كما تطالب بتوفير الخدمات المناسبة للمرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، مع ضرورة توفير هذه الخدمات للمرأة مجانا إذا دعت الضرورة لذلك، كما يجب أن تحصل على التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية

162- كما سبقت الإشارة إليه، قد أقر النظام الأساسي للدولة مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا (دون تمييز بين ذكر أو أنثى) وينسحب ذلك أيضا على حق الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية. وينتفع الرجال والنساء على حد سواء بخدمات الرعاية الصحية لقاء رسوم رمزية، ويستثنى من هذه الرسوم الرمزية ذوي الدخل المحدود, الحوامل المنتفعات من خدمات المباعدة بين الولادات، والأطفال في سن التحصين.

16 3 - و أشارت بيانات وزارة الصحة لعام 2007 بأن متوسط عدد زيارات الفرد في السنة للعيادات الخارجية للمرضى العمانيين 5 . 6 زيارة، وبلغ متوسط عدد زيارات الإناث 6 . 1 زيارة والذكور 4 . 1 زيارة والأطفال أقل من 12 سنة 6 . 6 زيارة لنفس السنة. ويعود ارتفاع معدل تردد الأطفال والإناث إلى تكرار الزيارات لتلقي خدمات رعاية الأمومة والطفولة والمباعدة بين الولادات.

164- و أشار المسح الصحي الوطني لعام 2000 بأن 76 في المائة من النساء اللاتي سبق لهن الزواج يتمكن وبحرية من الذهاب للمؤسسات الصحية، وتزداد هذه النسبة بين المتعلمات والقاطنات بمناطق الحضر والأكبر سنا.

165- وعلى صعيد الرعاية الصحية التقليدية فما زال بعض العمانيات والعمانيين يزاولون مهنة الطب التقليدي أو البديل، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات منهجية أو مسوحات وطنية إلا أن المؤشرات الأولية وبعض الزيارات الميدانية أوضحت انحسار وجود القابلات التقليديات، لاسيما مع توجه معظم النساء إلى الولادة تحت إشراف طبي حديث، مثلما هو موضح تحت البند " خدمات رعاية الأمومة والطفولة " أدناه .

مؤشرات صحية وخدمية عامة

166- كنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ومتطلبات إعداد تقريرها، ومتابعة السياسة الوطنية للسكان ، فإن العمل جار حاليا على تعديل البنى المعلوماتية لاستكمال هذا النقص واستصدار السياسات والقوانين الضرورية.

167- و تشير البيانات الصحية أن معدل العمر الكلي المتوقع عند الولادة وصل عام 2007 إلى 72 سنة، وللإناث وصل إلى 73 . 6 سنة لنفس السنة، وبلغ معدل الوفيات الخام 3 . 1 لكل 000 1 من السكان. ولا يتوافر إلى الآن معدل الولادات الطبيعية للرجال والنساء.

168- و أشارت بيانات عام 2007 إلى أن أمراض الجهاز الدوري تحتل المرتبة الأولى في وفيات النساء حيث تمثل 32.5 في المائة من أسباب الوفيات، تليها الأمراض المعدية والطفيلية بنسبة 18.5 في المائة، فالأورام 9.3 في المائة، فأمراض الجهاز التنفسي 8 في المائة ، وهي نسب مساوية أو مقاربة في بعض الأحيان للرجال.

169- و تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن معدل وفيات الأمهات في انخفاض مستمر لتصل إلى 22 . 9 لكل 100 ألف مولود عام 2007. أما المعدل الكلي لوفيات الأطفال الرضع فوصل إلى 10 . 1 لكل 000 1 مولود حي، وفي الإناث بلغ 8.94 لكل 000 1 مولود حي، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامس ة 13.0 لكل 000 1 مولود حي، مما يؤكد عدم وجود تمييز ضد الإناث.

170- و تتفاوت أسباب الوفاة مع تفاوت العمر، فحسب الإحصاءات الرسمية 2007، تتركز أسباب الوفاة لدى الأطفال الرضع في فئتين: العيوب الخلقية والشذوذ الصبغوي ، وحالات تنشأ في الفترة حوالي الولادة. أما في حالة الأطفال دون سن الخامسة فتتركز في الأمراض المعدية والطفيلية، والإصابات والتسمم بالإضافة إلى العيوب الخلقية والشذوذ الصبغوي .

171- و في نهاية عام 2007 بلغت نسبة الطبيبات العمانيات نحو 55 في المائة من إجمالي الأطباء العمانيين العاملين في وزارة الصحة، و51 في المائة من إجمالي أطباء الأسنان العمانيين. وبلغت نسبة الممرضات العمانيـات 88 . 6 في المائة من إجمالي العمانيين العاملين في هيئة التمريض، وبلغت نسبة النساء العاملات في وزارة الصحة حوالي 58 . 7 في المائة من إجمالي العمانيين العاملين بنفس الوزارة.

172- وتعتلي العديد من النساء مراتب إدارية وإشرافية فنية عالية في مجال الرعاية الصحية كمديرة إدارة أو رئيسة مركز أو الطبيب المسئول عن وحدة صحية أو رئيسة لجنة مكونة من عدد من الأطباء والطبيبات، ولا يبدو إن الجنس يشكل عائقا حقيقيا أمام المرأة في تولي هذه المناصب أو في الحصول على أعلى الدرجات العلمية.

خدمات رعاية الأمومة والطفولة

173- هناك العديد من البرامج المخصصة و الموجهة أو نحو المرأة. وقد بدأت الحكومة في تعميم وتطبي ق برنامج لدعم خدمات رعاية الأمومة والطفولة على المستوى الوطني في آب/ أغسطس من عام 1987 بهدف خفض معدلات الأمراض والوفيات من خلال توفير الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة، وتشجيع الولادة تحت الإشراف الطبي . ويتم تسجيل بيانات الحامل في بطاقة صحة الحامل والتي تم تحديثها عام 2006، وتحملها إلام طوال فترة الحمل لتحصل على العناية الضرورية من أي مؤسسة صحية.

174- و أشار المسح الوطني لعام 2000 إلى أن 99.6 في المائة من النساء قد تلقين رعاية طبية أثناء الحمل، وإن عدد الزيارات للحوامل في مناطق الحضر والعاملات ومن تتمتع بمستوى علمي عال مقارنة بغيرهن من النساء، مما يستدعي العمل مستقبلا على تحديد أسباب هذه الفجوة ومعالجتها.

175- و يشير أيضا المسح الصحي الوطني لعام 2000 إلى إن 72 في المائة من الأمهات اللاتي ولدن خلال الثلاث سنوات قبل المسح، قد تلقين التحصين ضد التيتانوس . و جدير بالذكر أن 97 في المائة من النساء أنجبن في مؤسسات صحية حكومية عام 2007 بينما 3 في المائة أنجبن في البيوت، وتزداد النسبة في المناطق الريفية أو بين الأمهات الأكثر سنا، ويبدو إن هذه النسبة آخذة في الانخفاض.

176- وأشار كذلك المسح الصحي الوطني 2000 بأن 80 في المائة من الأمهات اللاتي أنجبن خلال الثلاث سنوات قبل المسح قد تلقين رعاية صحية بعد الولادة. كما أكد كتاب الإحصاء السنوي لعام 2007 أن نسبة عدد الزيارات بعد الولادة إلى الحوامل المسج ـ لات هو 1 . 24.

خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

177- لا توجد عقبات قانونية أو ثقافية حقيقية تحول دون تلقي النساء للرعاية الصحية بما في ذلك تنظيم الأسرة، لاسيما وإن الخطاب الرسمي الإعلامي والحكومي يحث على تخطيط الأسرة وتنظيمها، مثل إتاحة وسائل منع الحمل وانتشار استخدامها، وانخفاض معدل الخصوبة النوعي، وانخفاض معدل النمو الطبيعي للسكان.

178- و لا تحتاج المرأة إلى تخويل من زوجها بموجب القانون للانتفاع بالخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة، ويفترض أنهما يتخذان قرارا مشتركا قبل الاستخدام.

179- و تعكف الدولة حاليا على الانتهاء من اعتماد السياسة الوطنية للسكان، وتعمل بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة وبالذات صندوق الأمم المتحدة للسكان على تأسيس إجراءات تمكيني ّ ة وإدارية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين أو السياسات الرسمية التي قد تطلب استعمال تدابير لتخطيط وتنظيم الأسرة. فيما عدا ذلك فقد أسدى سلطان البلاد توجيهات إلى المواطنين في العديد من جولاته السنوية حول أهمية تنظيم الأسرة، والتفكير في أن يكون العدد المثالي لأفراد الأسرة خمسة، بما في ذلك الأم والأب.

180- و أشارت الإحصاءات الصحية أن معدل الخصوبة النوعي لكل 000 1 امرأة ف ـ ي الفئة العمرية 15-49 سنة وصل عام 2007 إلى 3 . 13 منخفضا عن المعدل السابق عام 2000 حيث كان 4 . 7.

181- و أظهر المسح الصحي الوطني عام 2000 أن نسبة النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل التقليدية بلغت 32 في المائة واللاتي يستخدمن الوسائل الحديثة 25 في المائة ؛ وفي نفس الوقت أظهر ذات المسح إن 97 في المائة من النساء تحت سن الخمسين لديهن دراية بوسيلة واحدة على الأقل، أكثرهن انتشارا الحبوب حيث بلغت نسبة الدراية بها 94 في المائة يليها اللولب 93 في المائة فالحقن 92 في المائة فالواقي الذكري 76.3 في المائة وتعقيم النساء 74.1 في المائة . وسجلت الرضاعة الطبيعية 77.3 في المائة وهي أعلى نسبة في الدراية بين الوسائل التقليدية.

182- وعبرت 48 في المائة من النساء المتزوجات اللاتي لا يستخدمن وسيلة مباعدة حالية عن رغبتهن في استخدام وسيلة مباعدة؛ مما استدعى التركيز على توعية النساء بحقوقهن الإنجابية وإتاحة وسائل وآليات تنظيم الأسرة بشكل ميسر. علما بأن هذه الخدمة تقدم وبشكل مجاني وميسر في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

183- التعقيم بالنسبة للرجال أو النساء اختياري ومتاح لمن يرغب ، ولا توجد إحصائيات حول هذا الموضوع.

الحقوق الإنجابية الأخرى

184- إن الإجهاض غير مشروع إلا في حدود ضيقة جدا وبعد موافقة لجنة طبية فنية متخصصة . وتقتصر ظروف الإجهاض المسموح به على الحالات التي تشكل خطرا على حياة الأم أو أن الجنين مصاب بتشوه خلقي يجعل حياته صعبة ويجب أن يتم تشخيص هذا قبل الأسبوع السابع عشر من الحمل. وتتكفل الدولة بجميع نفقات الرعاية الصحية الناجمة.

185- و جميع حالات الإجهاض المسجلة هي إما إجهاض تلقائي أو لعدم اكتمال الجنين أو وفاته . وقد بلغ معدل الإجهاض لكل 000 1 امرأة في عمر 15-49 سنة 9 . 4 في عام 2007.

186- وتقدم الحكومة عبر مؤسساتها الصحية اختبارات الجنين لفترة ما قبل الولادة ويتم تشجيع الأمهات على التسجيل المبكر للحمل ولا توجد دراسة أو إحصائيات توفر معدل وقوع ا لا جهاضات على أ ثر اختبارات ما قبل الولادة أو توضح الأسباب الرئيسية لمثل هذه ا لا جهاضات ويعتمد المعدل على عدد الحالات المبلغ عنها في المؤسسات الصحية الحكومية مع التأكيد على أن المجتم ـ ع العم ـ اني لا يرى عارا أو عبئا في الحصول على مولودة أنثى ولا توجد إحصائيات أو بيانات عن ما إذا كانت عمليات الإجهاض غير السليمة تت ـ م بطريقة تقليدية أو خارج السلطنة إلا أن الحكومة ملزمة بتقديم الرعاية الصحية مهما كانت الدواعي لذلك.

الممارسات الضارة

187- أشارت دراسة المسح الصحي الوطني لعام 2000 أن نسبة النساء اللاتي يوافقن على ختان البنات بلغت 85 في المائة ، وتبين من الكشف الطبي أن نسبة الختان تصل إلى 53 في المائة ويمثل النوع البسيط نسبة 45.5 في المائة والنوع الكبير نسبة 7.5 في المائة .

188- وأشارت دراسة صحة المراهقين لعام 2001 في المدارس الثانوية إلى أن 80 في المائة تقريبا من الطلبة والطالبات يتفقون على أن عملية الختان ضرورية، وتنخفض هذه النسبة بين أبناء المتعلمين والمتعلمات، حيث أفادت نفس الدراسة أن حوالي 46 في المائة من بنات المتعلمات (الأمهات الحائزات على مستوى الثانوي فما فوق) عن رفضهن لهذه الممارسة مقابل 17 في المائة من بنات لأمهات أميات.

189- و لا توجد قوانين بشأن ختان البنات وهناك نقاش فقهي حوله، ولا تجرى عملية ختان البنات عبر المؤسسات الحكومية بناء على قرار حكومي منع مثل هذه العمليات، ويبدو أنه يمارس على المستوى المحلي التقليدي إلا أنه لا توجد دراسات أو بيانات قاطعة.

190- وفي ضوء نتائج الدراسات، أعدت الإستراتيجية الوطنية للأعلام والتثقيف والاتصال لتعزيز صحة المراهقين ونمائهم، بهدف تصحيح المفاهيم ومعالجة جذور المشاكل الصحية وبناء جسور التواصل بين هذه الفئة والمحيطين بهم.

191- و لا توضح المؤشرات الصحية أن هناك فئات أو مجموعات بعينها تحتفظ بعادات تضر بصحة المرأة، لاسيما وأن هناك هوية عامة للمجتمع ازدادت قوة ووضحا ومع ارتفاع مستوى التعليم، ولكن لا توجد دراسات معمقة بهذا الشأن. ويعول الكثير على نتائج المسح الصحي الوطني/الخليجي الذي يجري حاليا المتوقع صدورها بنهاية عام - 2009.

مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا

192- اتخذت السلطنة تدابير عدة لزيادة الوعي بمخاطر وآثار الأمراض المنقولة جنسيا ومكافحتها خاصة الإصابة بفيروس ومرض نقص المناعة المكتسب، وعلى رأس هذه التدابير المتخذة ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسيا التي دشنت في كانون الأول/ ديسمبر 2007.

193- وعمل البرنامج الوطني لمكافحة نقص المناعة المكتسب على تحسين الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية للمصابين من خلال المرشدين الصحيين، ولا تستهدف هذه النشاطات النساء والفتيات حصريا .

194- و فيما يخص حالات العوز المناعي (الإيدز) والإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب ( HIV ) للعمانيين والمسجلة في وزارة الصحة فقد بلغ عددها 1640 لفترة 1990-2007 وكانت نسبة النساء 26 في المائة من إجمالي الحالات. وفي عام 2007 تم تسجيل 101 حالة بزيادة قدرها 17 . 4 في المائة عن عام 2006.

195- ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى بدء الانحسار التدريجي في مفهوم الوصمة المحيطة والمرتبطة بالمرض بسبب التثقيف بالإضافة إلى المحافظة على السرية التامة للفحوصات وإبقائها ضمن الاستخدامات الطبية فقط وتوفر الأدوية اللازمة للعلاج.

196- و كانت طريقة الانتقال الجنسي هي السبب في حوالي 64.6 في المائة من الحالات المسجلة بالسلطنة، تليها أسباب غير معروفة ، 26 . 3 في المائة، وأسباب المخدرات 11.6 في المائة، فنقل الدم 4.9 في المائة ، كما قد تتعدد الطرق في آن واحد للعدوى في بعض الحالات ومثلت هذه 1.8 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة بالسلطنة.

المادة 13 المساواة في المنافع الاجتماعية والاقتصادية

ت طالب المادة 13 الدول الأعضاء اتخاذ التدابير المناسبة لمساواة المرأة مع الرجل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما من حيث منح المرأة حقها في الاستحقاق الأسري والحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي وحق المشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة الترويحية والحياة الثقافية بجميع جوانبها .

نظام المنافع الاجتماعية

197- لا يوجد في السلطنة نظام للمنافع العائلية بالمعني المعروف، فلا توجد هناك منافع متعلقة بالزوجية أو بعدد الأولاد، فالمواطنون (نساء ورجالا) سواسية في هذا الصدد، ويمنح جميع الموظفات والموظفين علاوات سكنية كل حسب درجته المالية دون تمييز بين الرجل والمرأة.

القروض المصرفية والرهون العقارية وأشكال الائتمان المالي الأخرى

198- تتساوى المرأة والرجل في شروط الاستحقاق لجميع أشكال الائتمان المالي، ولا تميز التشريعات العمانية بين الجنسين في هذا الصدد، وللمرأة نفس حقوق الرجل وإمكاناته في الاقتراض من البنوك والمؤسسات المصرفية، لا سيما وأن هذه الأمور تحكمها نظم وقوانين منبثقة من طبيعة العمل التجاري المتعولم وقوى الس ـ وق الح ـ ر ولا تتدخل الأعراف أو التقاليد فيها.

199- و قبل صدور المرسوم السلطاني رقم 125/2008 كانت المرأة تعاني من تمييز جزئي في حق الحصول على أرض حكومية أو قرض إسكان حكومي، إلا أنه وبفضل المرسوم آنف الذكر وجملة الدراسات والتقارير التي رفعت في هذا الصدد،الغي هذا التمييز وأصبح من حق النساء الحصول على أراضي سكنية حكومية بدون اشتراط أنهن العائلات الوحيدات لأسرهن أو إنهن مطلقات أو أرامل كما كان الحال في السابق.

200- و يمكن للمرأة المتضررة من عدم تطبيق حق المساواة في هذا الخصوص أن ترفع شكواها عبر محكمة القضاء الإداري للدولة إذا كانت الحكومة طرفا في الضرر أو سببا فيه، وخلاف ذلك ترفع المرأة شكواها عبر المحاكم المنتشرة في طول البلاد وعرضها علما بأن رسوم التقاضي ميسرة جدا،وحق الإعفاء من قيمة التقاضي إذا كانت من الأسر المعسرة، ويمنحها القانون حق الحصول على محام لتيسير متابعة شكواها وتقاضيها.

حق المشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة الترويحية والحياة الثقافية

201- و أنشأت الحكومة وحدات إدارية وتنظيمية مختصة لدعم وتطوير رياضة الفتيات والنساء، من منظور حقهن في ممارسة الرياضة والأنشطة الترويحية ومنظور دعم مشاركة السلطنة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية وتقوم هذه الوحدات بالتنسيق مع المجمعات والأندية الرياضية لتوفير أماكن لتدريب الفتيات وممارستهن للرياضة، بالإضافة إلى عقد الندوات والدورات التدريبية وتلك التي تعنى بتأهيل المشرفات على أنشطة الفتيات.

202- وتجرى مسابقات وطنية مستقلة للنساء، وتشارك السلطنة دوليا وإقليميا في البطولات النسائية بمختلف الرياضات التي تمارسها النساء. ومع الإقرار بانخفاض هذه المشاركة نسبيا، لم تجر إلى الآن دراسة منهجية لأسباب هذا الانخفاض، وتعتزم اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إجراءها في خطة العمل المستقبلية.

203- وفي الحياة الثقافية تكاد لا تخلو أمسية أو فعالية ثقافية من حضور واضح ومكافئ للنساء. وللمثقفات العمانيات (شاعرات وكاتبات قصة وباحثات وناقدات) إسهامات في الحركة الأدبية وطنيا وخليجيا. إلا إن هذه الملحوظات غير مدعومة ببيانات أو مؤشرات إحصائية، مما يتطلب توعية بأهمية رصد البعد النسائي في مثل هذه الفعاليات وتعتزم اللجنة الوطنية التنسيق مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوثيق وبحث مدى مشاركة المرأة في الحياة الثقافية.

المادة 14 المرأة الريفية

توجب المادة 14 على الدول الأعضاء القضاء على التمييز الذي قد تتعرض له المرأة الريفية، وتقدير الدور الذي تقوم به هذه المرأة في تأمين أسباب البقاء الاقتصادي لأسرتها. وتطالب هذه الدول بأن تكفل للمرأة الريفية المشاركة في التخطيط الإنمائي، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، والنصائح المتعلقة بتخطيط الأسرة، والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، والحصول على التعليم والتدريب بجميع أشكاله وأنواعه، وإقامة جمعيات وتعاونيات اقتصادية بهدف الحصول على فرص اقتصادية متكافئة مع الرجل .

كما تطالب هذه المادة الدول الأطراف بضمان تمتع المرأة الريفية بظروف معيشية ملائمة في مجال الإسكان والتسهيلات الصحية والإمداد بالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات، وحقها في الحصول على القروض البنكية والضمانات المالية الأخرى .

204- لا توجد أية قواعد دينية أو تقاليد اجتماعية - ثقافية تحول دون مشاركة النساء بفعالية في أي من النشاطات المجتمعية أو النشاطات الريفية.

مشاركة المرأة في التخطيط الإنمائي

205- لم تشارك المرأة الريفية في تطوير السياسات الاقتصادية والزراعية بالشكل المباشر والمتعارف عليه إلا مؤخرا، وسعت السلطنة من خلال التشاور المباشر مع النساء اللاتي يمتهن الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك إلى تشجيعهن وتحديد سبل النهوض بأنفسهن اقتصاديا واجتماعيا والمشاركة فيها والاستفادة منها، كما سعت إلى إشراك المرأة في القرى إشراكا فعليا في عمليات تصميم المشاريع وتنفيذها وتقييمها للانتقال بها من حالة الاعتماد على الحكومة أو الآخرين إلى الاعتماد بقدر اكبر على الذات، وتمكينها من القيام بدور مستقل في اتخاذ القرارات.

206- و في المراحل الأولى من التنمية، أدركت السلطنة أن هناك فروقات بين احتياجات المناطق الريفية وغيرها من المناطق، ولذا تم تخصيص سياسات وبرامج وطنية تستهدف النساء في القرى، واستعانت الحكومة بالجمعيات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني في السلطنة لتقديم برامج إضافية للتدريب والتثقيف تتضافر مع البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بالتعليم والتدريب للمرأة. وبعد ظهور مؤشرات على انحسار في الفروقات بين الحضر والقرى، ونظرا لاندماج المناطق الريفية ضمن التقسيمات الإدارية المختلفة في البلاد توجهت السلطنة إلى إدماج قضايا المرأة الريفية ضمن السياسات والبرامج الوطنية حسب التقسيم المناطقي والقطاعي.

207- و أفردت السلطنة مخصصات مالية للبرامج الموجهة لتلبية احتياجات المرأة الريفية ضمن مخصصات القطاع الزراعي والسمكي من الموازنة العامة للدولة إلا أن هذه المخصصات ما تزال متواضعة، ولا يعود ذلك إلى تمييز ضد المرأة فالقطاع الزراعي والسمكي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، ولكن يعود هذا إلى تراجع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وإلى قلة الموارد المائية المتاحة لتطوير هذا القطاع.

208- إن الأحكام المتعلقة بالسكن أو الصرف الصحي أو خدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات لا تميز المرأة في المناطق الريفية دون سواها، ولكنها تراعي احتياجات المناطق الريفية وأهليها من نساء ورجال.

مشاركة المرأة في المناطق الريفية بالأنشطة الاقتصادية وتقسيم العمل

209- تمثل المرأة نسبة 41.6 في المائة من إجمالي سكان القرى (الريف) الذين يشكلون نسبة 33.8 في المائة من إجمالي سكان السلطنة، ويقصد بسكان القرى هنا المشتغلون بالزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك.

210- و تبلغ نسبة المرأة كعاملة زراعية تتولى تقديم الخدمات الزراعية أو الحيوانية بشكل منتظم داخل الحيازة الزراعية حوالي 24 في المائة من إجمالي القوة العاملة الدائمة الزراعية في السلطنة لعام 2005، وتقسيم العمل في الحيازات الزراعية بالسلطنة يأخذ بعين الاعتبار واجبات المرأة تجاه تنشئة الأطفال والدور الملقى على الرجل في توفير العيش لأسرته، كما يأخذ في الاعتبار اعتماد الزراعة في عمان على المياه الجوفية والتي تستخرج عن طريق الأفلاج أو الآبار أو الزيجرة (الزاجرة أو الجازرة)، والتي تعتمد تماما على جهد الرجل في توظيف طاقة الحيوانات، ويصبح دور المرأة الريفية هنا دورا هاما ومكملا لما يقوم به الرجل.

211- و من الصعب تحديد أدوار للمرأة دون الرجل في الحيازات الزراعية فيما عدا العناية بالحيوانات لدى بعض المجتمعات البدوية في السلطنة حيث تختص المرأة برعاية الأبقار والغنم والماعز، وينصرف الرجل إلى رعاية الجمال والخيول، ويشترك الجنسان في القيام بأعمال التنظيف وجني الثمار (ولو أنه يناط بالرجل مس ؤ ولية جنى ثمار النخيل وجوز الهند لصعوبتها) والعناية بالغلة الزراعية. وتقوم المرأة بالإضافة إلى هذا بالأعباء المنزلية التقليدية من تنظيف وطبخ وعناية بالأطفال.

التوعية بالاتفاقية وبالحقوق القانونية للمرأة العمانية عامة والريفية بصفة أخص

212- مثلما سبقت الإشارة إليه في أول التقرير، فلقد عقدت السلطنة عددا من الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف محو الأمية القانونية في المناطق الريفية لتبصير النساء بحقوقهن التي تكفلها لهن التشريعات العمانية وجار العمل في تنفيذ البرامج التوعوية للنساء والرجال بهذه الاتفاقية في جميع أنحاء السلطنة.

الملكية

213- تستطيع المرأة في المناطق الريفية تسجيل أملاكها بما في ذلك الأراضي باسمها، وتوجد أراضي مملوكة لنساء ولكنها تدار من قبل أقاربها الرجال.

214- و لم يتم تنفيذ برامج للإصلاح الزراعي، وإنما كان هناك توزيع للأراضي وليس توزيع لملكية الأراضي، ولم تتأثر ملكية النساء في المناطق الريفية تبعا لذلك إلا أن شروط استحقاق الأراضي الزراعية الجديدة لا تمنح المرأة أفضلية، وهذا الأمر مدرج على جدول أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للوصول إلى خطوات عملية بشأنه مع الجهات المختصة.

التمتع بظروف معيشية ملائمة

215- يمكن للمرأة الريفية الآن شراء معظم التقنيات أو السلع الاستهلاكية لسهولة الانتقال من منطقة إلى أخرى ولوجود عدد لا بأس به من أبناء المناطق الريفية يعملون في الحضر أو المدن الرئيسة. وقد أشارت النتائج الأولية لمسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2007/2008، أن إنفاق الأسرة العمانية في التجمعات القروية 45 في المائة في حين وصل إنفاق الأسرة في التجمعات الحضرية إلى 55 في المائة .

مساهمة المرأة الريفية في الناتج القومي المحلي

216- تدرج مساهمة المرأة الريفية ضمن مساهمات القطاع الزراعي والسمكي عند حساب الناتج القومي الإجمالي، ولا يفرد لها بند خاص، أما من حيث الأعمال التقليدية المنزلية والأسرية المؤثرة في المجتمع فلا يوجد اتفاق على أو طريقة موحدة لحساب مساهمتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

خدمات الرعاية الصحية وتخطيط الأسرة

217- تستفيد المرأة في المناطق الريفية من برامج تنظيم الأسرة/ المباعدة بين الولادات، وتشمل هذه البرامج محاضرات وزيارات توعوية ، واستشارات صحية وعائلية، وتوفير موانع الحمل، وتقدم هذه البرامج ضمن الخدمات الصحية بالتعاون مع مجموعات الدعم الصحي المرتكزة على المجتمع.

الضمان الاجتماعي

218- تنتفع النساء في القرى والمناطق الريفية من برامج الضمان الاجتماعي، عبر فئات معاشات الضمان الاجتماعي التي لا تميز بين المناطق وإن كانت تمنح النساء في المناطق الريفية أو النائية أفضلية في المعاملة، وكذلك عبر مشروعات مخصصة لها كمشروعات موارد الرزق.

التعليم والتدريب

219- تعمل السلطنة حاليا بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على صياغة المؤشرات وحساب النسب المئوية المختلفة الدالة على مدى استفادة المرأة في المناطق الريفية من خدمات التعليم ومعدلات التحاقها، آ خذ اً بعين الاعتبار توزع المناطق الريفية على عدد من المناطق والتقسيمات الإدارية. إلا إن التعداد العام للسكان والمنشآت عام 2003 أوضح أن شريحة واسعة من النساء في المناطق الريفية أميات (بنسبة تصل حوالي 40 في المائة من إجمالي النساء في القرى) وبينما تتقارب النسب مع النساء في الحضر في فئات التعليم الابتدائي والإعدادي إلا أنها تنخفض في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الجامعي لتصل إلى حوالي 17 في المائة و3 في المائة من إجمالي النساء في القرى على التوالي.

220- و هناك العديد من البرامج التي نفذتها السلطنة من باب تمكين المرأة في القرى وتوسيع الفرص والخيارات المتاحة أمامها، منها برامج تدريب في مجالات تقليدية مثل الخياطة وغيرها، ومنها حديثة مثل مجالات التنظيم والإدارة والحاسب الآلي. وأضيفت برامج تدريبية تربط بين تمكين المرأة اقتصاديا وتعظيم دورها في تعزيز الصحة مثل برنامج تربية وإكثار نحل العسل وتوجيهه للمرأة الريفية التي لها صلة مباشرة بالعمل الزراعي وخصوصا ذات الدخل المحدود، وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة حوالي 65 أسرة ريفية خلال الأعوام 2000-2003. وكذلك برنامج التربية المنزلية للدجاج البياض الذي قدر عدد المستفيدات منه حوالي 52 مستفيدة خلال الأعوام 2001-2003، وخلال الفترة 2004-2005 ارتفع عدد المستفيدات بمقدار خمس وستين امرأة ريفية.

221- و يقدر عدد البرامج الإرشادية الموجهة للمرأة الريفية من المحاضرات والن ـ دوات وأيام الحقل بحوالي 925 برنامجا و653 6 زيارة ميدانية على مستوى السلطنة في عام 2000-2004 ، بالإضافة إلى 688 2 برنامجا تدريبيا وتوعويا تم تقديمها بالتعاون والتنسيق بين أكثر من جهة حكومية بهدف توسيع قاعدة الإرشاد.

تسويق المنتجات الزراعية

222- قامت الحكومة بإنشاء هيئة للتسويق الزراعي وذلك لدعم المزارعين عموما والنساء خصوصا، إلا أن هذه الهيئة لم تستمر في عملها لأسباب تتعلق بكفاءة تشغيلها وتحقيقها للهدف المنشود من إنشائها. ولا توجد حاليا مرافق تسويقية رسمية، وتبقى المرافق التقليدية متاحة للمرأة والرجل على حد سواء.

تكافؤ الفرص الاقتصادية

223- لا توجد مجموعات تعاونية نسائية لأغراض اقتصادية، ولا رجالية في هذا السياق، ولربما يعود ذلك أصلا لعدم وجود قانون ينظم قيام مثل هذه الجمعيات التعاونية، وجدير بالذكر هنا أن غلة عدد كبير من الحيازات الزراعية مخصصة للاستهلاك الأسري، بالإضافة إلى وجود آليات تقليدية لتوزيع وبيع المحاصيل الزراعية الرئيسة.

224- وعلى الرغم من أن المرأة تتمتع بفرص متكافئة مع الرجل في المناطق الريفية في الحصول على دعم اقتصادي أو فرص التشغيل الذاتي حسب دعم الحكومة إلا أنه يلاحظ قلة مشاركة المرأة في هذا المجال، ويعزى هذا إلى صورة نمطية لا تتوقع من المرأة أن تكون العائل الرئيس للأسرة، وإلى دعوة المرأة إلى التركيز على الوظائف التقليدية لها ودروها الاجتماعي، ولذا ينبغي الالتفات إلى أهمية تغيير الصورة النمطية للمرأة في القرى. وتعتزم اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إجراء سلسلة مقابلات استطلاعية مع النساء والرجال في هذه المناطق لتحديد مصادر وأطر هذه الصور النمطية واقتراح معالجتها.

225- تم إدراج الم ـ رأة الريفي ـ ة كمستفيدة من البرامج الإقراضية في أواخر التسعينيات، وما تزال هذه البرامج محدودة في عددها وتنوعها أو فهمها لاحتياجات المرأة الريفية، ولا تأخذ في الحسبان ظروفها، وتتطلب هذه البرامج في كثير من الأوقات ضمانات قد يصعب على المرأة الريفية تلبيتها. ومن الأهمية بمكان إشراك المؤسسات الائتمانية والمالية لاقتراح تذليل هذه الصعوبات.

المادة 15 المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

تطالب المادة 15 من الدول الأعضاء في الاتفاقية أن تكفل المساواة القانونية بين الرجل والمرأة في مجال القضاء، والمساواة في الأهلية القانونية بحيث يمكن للمرأة إبرام العقود وإدارة الممتلكات والعمل على قدم المساواة مع الرجل، والمساواة في الحقوق التي يتمتع بها الرجل في مجال حرية اختيار مكان المسكن والإقامة. كما تطالب الدول الأعضاء باعتبار العقود والصكوك الخاصة التي تتضمن تقييدا لأهلية المرأة باطلة ولاغية .

226- ترسخ المادة 17 من النظام الأساسي للدولة مبدأ المساواةِ بين جميع المواطنين في الحقوقِ والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم بأيّ شكلٍّ من الأشكال المعروفة، ومن ضمنها الجنس أو النوع.

227- إن المحكم ـ ة العلي ـ ا ، المشكلة وفقا للمادتين 10 و11 من قانون السلطة القضائية رقم 90/99 ، تقوم مقام المحكمة الدستورية في ضمان أن الأحكام الصادرة من مختلف الدوائر القضائية تلتزم بأحكام المادة 17 من النظام الأساسي للدولة القاضية بعدم التمييز بين المواطنين، وبالفعل قامت المحكمة العليا في أكثر من حالة مستندة على المبادئ القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان بنقض الحكم الصادر ضد أحد المواطنين من قبل إحدى الدوائر القضائية. كما يقوم مجلس الشورى عند مراجعته مسودات القوانين قبل إصدارها متابعة اتساقها واتفاقها مع أحكام النظام الأساسي للدولة والتزامات السلطنة الدولية.

القضاء والتقاضي

228- تقف المرأة أمام القضاء في وضعٍ مُساوٍ للرجل؛ فالتقاضي حقٌ مصون، ومكفول للناس كافة، مثلما ورد في المادة 25 من النظام الأساسي للدولة. كما للمرأة الحق، بالأصالةِ عن نفسها، أن تتقدّم بشكواها أمام القضاء. فلقد نصّت المادة 58 من قانون الجزاء على حقّ "كلّ من ألحقهُ ضرر" بفعل جريمة، أن يتقدّم بطلب تعويض أمام القضاء. و التعويض الذي تحكم به المحكمة مُنبتّ الصلة بكون طالب التعويض ذكر أم أنثى. ولا تميز قوانين الإجراءات سواء الجزائية أم المدنية والتجارية بين شهادة الرجل والمرأة، وكذلك الممارسات القضائية.

229- و لم يميز قانون السُّلطة القضائية بين الذّكر والأُنثى في حقّ مُمارسة مهنة القضاء؛ وتعمل مجموعة من القانونيّات في الادّعاء العام، وهي هيئة قضائية بالسلطنة، وفق الدرجات القضائية المقرّرة في قانون الادّعاء العام للرجال والنساء دون تمييز، ويُمثّلن المجتمع أمام المحاكم، بمختلف درجاتها، دونما تمييز عن نظيرها الرجل في المهنة ، وكذلك سلك المُحاماة تعمل المحاميات جنبا إلى جنب المحامين دون تمييز.

230- ورغم أنه لا توجد قاضيات في المحاكم العُمانيةِ المُختلفة؛ إلاّ أن وجودهنّ في المُستقبل المنظور أمرٌ غير مُستبعد ، فالذكورة ليست من شروط تولّي القضاء، حسبما ورد في المادة 21 من قانون السُّلطة القضائية، وتقبل المجتمع لتقلد المرأة أدوارا قانونية وقضائية آخذ في التنامي، لا سيما أن هناك مساعدات أول للمدعي العام بإجمالي 22 عضوه ادعاء عام. كما تولت المرأة منصب مدير عام في إحدى إدارات السلطنة، ومديرة للتحقيقات والمرافعة، إضافة إلى تعيين عضوات في قضايا الأحداث.

المساواة في الأهلية القانونية

231- القانون المعني بتنظيم الشؤون الخاصة بإبرام العقود وكلّ ما يتعلّق بها هو القانون المدني أو ما يعرف بقانون المعاملات المدنية الذي لم يصدر في السّلطنة بعد. وفي غياب هذا التشريع، فإن المبادئ العامة للمساواة بين النساء والرجال في الكفاءة والأهلية القانونية تحكم إبرام العقود والمعاملات المدنية، وتستخلص من أحكام الشريعة والممارسات القضائية المتع ـ ارف عليه ـ ا. فإن غياب القانون المدني يؤثر على المرأة والرجل على حد سواء، وبذا لا يوجد تمييز ضد المرأة في هذا الصدد.

232- و الملكية الخاصة مصونة بحكم المادة 11/5 من النظام الأساسي للدولة للنساء والرجال، وتناول قانون الأحوال الشخصية حق الزّوجة في التصرّف في مالها كيفما شاءت (استثمار - تجارة - هبة - وقف، الخ ) دون موافقة زوجها، وفي حالة إنها غير متزوجة وبلغت سن الأهلية القانونية فلا لأحد سلطة على تصرفها في أموالها ما لم تكن حالتها العقلية مشكوك فيها، ويسري ذلك على الرجال والنساء.

الحقوق المدنية

233- للمرأة الحصول على وسائل منع الحمل دون اشتراط الحصول إذن زوجها، وليس من اختصاص الخدمات الصحيّة السؤال عن مُوافقة الزوج.

234- و للرجال والنساء الحقوق القانونية نفسها بالنسبة لحرّية الحركة واختيار محلً إقامتهم، وفق ما هو موضّح صراحةً في المادة 18 من النظام الأساسي للدولة. كما أن قانون إقامة الأجانب، يكفل لكل من يعمل في السّلطنة، رجلاً كان أو امرأة حق إلحاق زوجه وأبناءه للإقامة معه بصفة "مُرافق زوج".

المادة 16 المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة

ت ط ا لب المادة 16 الدول الأعضاء بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وعليها بشكل خاص أن تنظم المساواة في المسائل المتعلقة بآثار عقد الزواج، وحق المرأة في اختيار الزوج المناسب وبدون إكراه، وترتيب حقوق متساوية لكل من الرجل والمرأة أثناء الزواج وعند فسخه، وإعطاء الحق للمرأة في تحديد عدد الأطفال الذين تريد إنجابهم وحقها في وجود فترة بين إنجاب طفل وآخر، وحقها في الحصول على المعلومات والوسائل المناسبة الكفيلة بممارسة هذه الحقوق على وجه سليم .

كما تطالب هذه المادة الدول الأعضاء بأن تعطى النساء نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج في مجال حرية اختيار اللقب العائلي، والمهنة، أو الوظيفة وفي الملكية وإدارة الممتلكات وبيعها، وسن التشريع المناسب الذي يحدد سن الزواج القانوني لكل من الشاب والفتاة وعدم الاعتداد بزواج الأطفال وفي حالة حدوث ذلك وجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية .

235- إن القانون المُنظّم للعلاقات الأسرية هو قانون الأحوال الشخصية، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (32/97)، ويستمد أحكامه من قواعد الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع حسبما جاء في النظام الأساسي للدولة.

236- و في حال غير المسلمين، فإن المادة 282 من نفس القانون تمنحهم حق تطبيق الأحكام الخاص بهم في مسائل الأحوال الشخصية ما لم يطلبوا تطبيق نصوص القانون أعلاه.

237- إن أساس الأسرة هو الزواج، ولا ي ُ عت َ رف بأي نمط آخر من الأنماط المكوّنة للأسرة، كالمُعايشة أو الشراكة.

حق المرأة في اختيار الزوج وبدون إكراه

238- للمرأة الحرّية في اختيار شريك حياتها؛ فلا ينعقد الزواج إلاّ بموافقتها، ويعتبر هذا الركن الأول من أركان الزواج، وفق ما أشارت إليه المادتان 16، 17 من قانون الأحوال الشخصية.

السن القانوني للزواج لكل من الفتاة والشاب

239- إن أهلية الزواج تكتمل ببلوغ الشخص (ذكرا/أنثى) ثمانية عشرَ عامًا، ورغم أن العُرف يقرّ الزواج دون هذه السّن؛ إلاّ أن الجهات المسؤولة عن توثيق الزواج لا تعترف به ؛ وتمتنع بالتالي عن توثيقه إذا حدث قبل تمام السّن القانونية.

240- و خطوبة الأطفال (إن كان يقصد به الاتفاق بين الآباء على تزويج أطفالهم وهم في السنوات الأولى) أمر مرفوض اجتماعيا وقانونيا، ولا يمارس البتة في المجتمع العماني، إلا إذا احتسب أن الفتاة دون سن الثامنة عشر عاما تعد طفلة، ويحدد القانون العماني سن الممارسة الجنسية بسن الستة عشر عاما.

ترتيب حقوق متساوية لكل من الرجل والمرأة أثناء الزواج وعند فسخه

241- المهر حق للزوجة دون الرجل، وهو مبلغ من المال أو ما يمكن للزوجة أن تقبله أو وليها مهرا لها، وهو ركن من أركان عقد الزواج وفقا لنصوص المواد (16 و21 و22 و23و24) من قانون الأحوال الشخصية، ويدفع للمرأة مقابل قبولها بالزواج، ولا يعد المهر إهانة أو تقليل من شأن المرأة في الثقافة الإسلامية العمانية بل ينظر إليه كحق أو هدية.

242- و تقدير قيمة المهر متروك لاتفاق الزوج مع المرأة أو ولي أمرها، وهناك توجيهات سلطانية بعدم المبالغة في المهور، وتحديد حد أعلى لها لا يجوز تجـاوزه، وعادة يتم التراضي بين الطرفين مراعاة للظروف الاقتصادية لكل منهما، ولا يقف المهر عقبة أمام الزوجين ولا يؤثر على مساواة المرأة بالرجل في العلاقة الزوجية.

243- و الطلاق في الأصل قرارٌ يملكه الزوج، ويجوز له تفويض زوجته بتطليق نفسها منه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، المادة 82 من قانون الأحوال الشخصية ويمكن للمرأة طلب التطليق من المحكمة في حالة توافر سبب من الأسباب القانونية للتطليق وهي ثمانية: المرض، لعدم أداء مقدم المهر، للضرر والشقاق، لعدم الإنفاق ، للغياب أو الفقدان، لحبس الزوج، للإيلاء والظهار، وللخلع. و يجب تسجيل جميع حالات الطلاق في الإدارة العامة للأحوال المدنية.

244- و للمرأة الحق في الحصول على نفقة من مُطلّقِها؛ كما لها كذلك الحصول على نفقة الأولاد. وتكون النفقة مشمولة بالنفاذ المُعجّل، بحكم القانون.

الحضانة

245- الحضانة من واجبات الزوجين معًا، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة. والأصل أن الحضانة للأم في حالة الانفصال سواء أكان ذلك بالطلاق أم بالتطليق، ما لم يكن هناك مانع قانوني أو عدم توافر شروط صلاحية الأم للحضانة، وهذه الشروط مقررة لمصلحة الطفل بصفة عامة دون تمييز بين الرجال والنساء.

246- و الحضانة للأم ثم للأب، ثمّ لأم الأم، ثمّ لأقرباء المحضون وفق ترتيب محدد يحفظ للأم (وأصولها) حقها في الحضانة، ما لم يُقدّر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.

247- و التبني (إن كان يقصد به نسبة الطفل مجهول الأبوين إلى أبوين غير حقيقيين) أمر غير مقبولٍ في الشريعة الإسلامية وكذا القانون العماني، والزواج الشرعي هو الإطار الوحيد لنسبة الأبناء إلى آبائهم.

248- و كخيار بديل يعترف القانون العماني بنظام الأسرة الحاضنة، وهو احتضان طفل مجهول الأبويين لمن لديه الرغبة والقدرة، دون أن يلحق الطفل بنسبه أو اسمه، وبالتالي تتحقق مصلحة الطفل ذكرا كان أو أنثى.

الحق في تحديد عدد الأطفال والمدة بين طفل وآخر

249- هناك برامج وسياسات وطنية تعنى بتنظيم الأسرة منها برنامج المباعدة بين الولادات، ويقدم هذا البرنامج خدمات واستشارات صحية وأسرية للمرأة والرجل.

250- وت ستطيع المرأة الحصول على جميع الخدمات الصحية والإنجابية بمفردها ووفقا لإرادتها الحرة دون الرجوع إلى الزوج، وإن كان الزوجان يتفقان فيما بينهما على تنظيم عملية الحمل والولادة. وتستطيع المرأة بمفردها الوصول إلى المراكز الصحية الحكومية أو الخاصة للحصول على الخدمة التي تحتاج إليها. كما تتمتع المرأة في نفس الخصوص بالحصول على جميع المعلومات الصحية دون أية عراقيل .

اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة

251- من حقوق المرأة الاحتفاظ باسمها العائلي حتى بعد الزواج، بموجب المادة 37/3 من قانون الأحوال الشخصيّة، ويدعم هذا الحق الأعراف العمانية، حيث تبقي المرأة على اسم أسرتها أو قبيلتها.

252- و المرأة والرجل متساويان في اختيار الوظيفة وتولي الوظائف العامة. وهذا مُؤكّدٌ بموجب المادة 12 من النظام الأساسي للدولة.

الملكية وإدارة الممتلكات

253- ترث الأرملة وبنات الرجل المتوفى قانونا نصيبهم في التركة جميعها، بما فيها من عقارات وأراض وأموال وغير ذلك، بدون وصية، وهذا حق كفله قانون الأحوال الشخصية للمرأة والرجل، وهو حق الميراث وفقا للأنصبة المحددة قانونا والمستمدة من الشرع والتي تقدر وفقا لدرجة القرابة، كما يجوز للأرملة أو الابنة التملك عن طريق الإيصاء ، وهو التصرف المضاف إلى ما بعد الموت، وتكون الوصية نافذة شرعا وقانونا في حدود ثلث التركة، ويمكن الإيصاء بأكثر من ذلك على أن تتبعه موافقة باقي الورثة على الوصية.

254- و لكل من المرأة والرجل حق التملك بصورة منفردة سواء أكانوا في علاقة زوجية أم بدونها، كما يحق لهما تملك عقار مناصفة أو حسب نسبة ما وفقا لاتفاقهما، ويكون للمالك، سواء أكان رجلا أم امرأة أم الاثنين مشتركين، إدارة أملاكهما وفقا لإرادة كل منهما، وبالتالي فإن المرأة تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل في امتلاك أو حيازة العقارات والتصرف فيها حسب إرادتها.

255- وفي حالة إعلان إفلاس الزوج فلا تتأثر أملاك الزوجة إلا إذا كان الزوج قد عمد إلى تهريب بعض أمواله إليها أو ممتلكاته، ويجب إثبات ذلك، أما فيما عدا هذه الحالة فلا يوجد أية تأثير على أملاك الزوجة من جراء إفلاس زوجها.

256- و لم يأخذ المشرع العماني بفكرة (ثروة الأسرة)، التي تكونت أثناء العلاقة الزوجية، المأخوذ بها في بعض البلدان، ولكن يمكن للزوج أو الزوجة أن يشتركا في ملكية عقار أو شركة أو مصنع أو غير ذلك، وفي هذه الحالة يكون للمرأة حقوق مساوية في ملكيتها كما لو كانت شريكا رجلا، وبغض النظر عن الرابط الزوجي، ولا يتطلب القانون موافقة الزوج أو الزوجة في حالة رغبة الآخر في التصرف فيما يملكه أو تملكه، فكل منهما حر في بيع أملاكه والتصرف فيها دون الرجوع إلى الآخر.

257- و في حالة حدوث طلاق أو تطليق، يبقى كل شخص على أملاكه دون تأثر بالطلاق، ولا يفرض على أي منها التنازل عنها أو تقسيمها، وهذا ينسحب على الزوج والزوجة دون تمييز، والممتلكات التي يمتلكونها مشاركة لا يتم تقسيمها إلا إذا رغب الطرفان في ذلك .

258- وفيما يتعلق بعمل المرأة المنزلي أو الزراعي غير المأجور فلا يحتسب ضمن الممتلكات، وإنما يبذل باعتباره مساهمة المرأة في تأسيس الأسرة ورعايتها، ولا تحتسب قيمة هذا العمل عند الطلاق من منظور تكامل العلاقة بين الأفراد داخل الأسرة.

المرفقات

المرفق الأول

الجداول

ال جدول 1 عدد السكان حسب تقديرات عام 2007

المنطقة / المحافظة

عماني

%

وافد

%

مسقط

590 422

22 . 1

925 362

44.2

الباطنة

643 603

43.1

026 132

16.1

مسندم

881 21

1.1

979 11

1.5

الظاهرة

425 159

8.3

070 87

10.6

الداخلية

661 251

13.1

465 47

5.8

الشرقية

616 281

14 . 6

766 73

9.0

الوسطى

880 17

1.0

458 9

1.2

ظفار

002 164

8.5

113 96

11.7

الإجمالي

697 922 1

100.0

153 666

100.0

ال جدول 2 المؤشرات الحيوية للسكان

البيـان

2000

2007

معدل النمو السكاني (2003)

1.8

2.8

معدل الخصوبة الكلي

4.7

3.13

معدل المواليد (لكل 000 1 من السكان)

32.58

25.0

معدل الوفيات (لكل 000 1 من السكان)

3.65

3.1

معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل 000 1 من المواليد الأحياء )

16.7

10.28

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ( 000 1 مولود حي )

21.7

13.0

معدل وفيات الأمهات لكل (000 100 مولود حي)

16.1

15.4

العمر المتوقع عند الولادة (الإجمالي)

73.38

72

العمر المتوقع عند الولادة (إناث)

74.3

73.6

ال جدول 3 التركيب العمري للسكان العمانيين

التوزيع النسبي حسب فئات العمر

من إجمالي السكان تقديرات 2007

نسبة الإناث من كل فئة 2007

أقل من 15سنة (أطفال )

36.3 ٪

49.2 ٪

15 - 59 سنة (بالغين)

61.1 ٪

53 ٪

60 سنة فأكثر(كبار السن)

3.7 ٪

47.1 ٪

ال جدول 4 توزيع السكان حسب الريف والحضر حسب تعداد 2003

الحالة الحضرية والنوع

عماني

وافد

المجموع

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

حضر

ذكور

إناث

382 192 1

66.93

098 481

86.02

480 673 1

71.49

136 606

34.02

335 244

61.57

471 950

40.60

246 586

32.91

763 136

24.45

009 723

30.89

قرى

ذكور

إناث

176 589

33.07

159 78

13.98

335 667

28.51

404 294

16.53

364 68

12.22

768 362

15.50

772 294

16.55

795 9

1.75

567 304

13.01

المجموع

ذكور

إناث

558 781 1

100.00

257 559

100.00

815 340 2

100.00

540 900

50.55

699 412

73.79

239 313 1

56.10

018 881

49.45

558 146

26.21

576 027 1

43.90

ال جدول 5 الحالة التعليمية للمرأة حسب تعداد 2003

الحالة التعليمية

التوزيع النسبي للعمانيين (15سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والنوع

إناث ( ٪ )

نسبة إناث إلى المجموع ( ٪ )

أمي

29.38

66.69

يقرأ ويكتب

9.48

43.22

المرحلة الابتدائية/المرحلة الأولى من الأساسي

13.97

38.44

المرحلة الإعدادية/المرحلة الثانية من الأساسي

17.35

45.45

المرحلة الثانوية

23.00

51.04

الكليات المتوسطة والفنية

2.89

44.95

تعليم جامعي فأعلى

3.57

41.40

غير مبين

0.36

-

ال جدول 6 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب نوع النشاط الاقتصادي

البيـان

2000

2007

الناتج المحلي بالأسعار الجارية(مليون ر.ع)

785 74

103 160

الناتج القومي الإجمالي (مليون ر.ع)

565 71

473 156

الأنشطة النفطية (مليون ر.ع)

944 179

891 44

الأنشطة غير النفطية (مليون ر.ع)

955 4

315 14

عدد السكان(ألف)

478 2

743 2

نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي (ر.ع)

760 3

497 4

ال جدول 7 مؤشرات القوى العاملة حسب التعداد السكاني لعامي 1993-2003

المؤشر

1993

2003

ن سبة قوة العمل إلى مجموع السكان

(معدل النشاط الاقتصادي الخام)

نسبة قوة العمل من القوة البشرية

(معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية )

34.9 ٪

59.2 ٪

37.3 ٪

56.4 ٪

التوزيع النسبي لقوة العمل حسب الجنسية :

عماني

وافد

38.6 ٪

61.4 ٪

50.7 ٪

49.3 ٪

التوزيع النسبي لقوة العمل حسب النوع :

ذكور

إناث

90.3 ٪

9.7 ٪

81.6 ٪

18.4 ٪

ال جدول 8

نسبة الإناث الملتحقات بالمراحل الدراسية المختلفة للعام الأكاديمي (بالمائة) (2007/2008)

المرحلة التعليمية

نسبة الإناث( ٪ )

ما قبل الابتدائي

47

التعليم الأساسي

49

الصفوف (1-6)

50

الصفوف (7-9)

48

الصفوف (10-12)

48

المرحلة الجامعية

48

ال جدول 9

المعلمون والمعلمات بالمدارس الحكومية حسب نوع التعليم للعام الدراسي 2006/2007

نوع التعليم

عماني

وافد

جملة

نسبة التع ليم

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

التعليم الأساسي

7155

16486

23641

1183

1675

2858

8338

18161

26499

85.8

90.88

89.21

الصفوف (1-6)

1445

1080

2525

78

116

194

1523

1196

2719

94.87

90.30

91.43

الصفوف (7-9)

2057

1719

3776

639

348

987

2696

2067

4763

76.29

83.16

79.27

الصفوف (10-12)

3212

3187

6399

1089

520

1609

4301

3697

7998

74.68

86.20

80

الجملة

13869

22472

36341

2989

2659

5648

16858

25131

41989

82.27

89.42

86.56

ال جدول 10 نسبة الخريجات من جامعة السلطان قابوس في عام 2007

الكليات

نسبة الإناث ( ٪ )

الآداب والعلوم الاجتماعية

65

التربية

67

العلوم الزراعية والبحرية

48

التجارة والاقتصاد

40

العلوم

61

الهندسة

23

الطب والعلوم الصحية

60

إجمالي الطلبة والطالبات بكليات الجامعة

53

ال جدول 11 نسبة الطالبات من إجمالي الطلبة الدارسين في الجامعات والكليات بالخارج ، حسب التخصص في العام الأكاديمي (2006/2007)

التخصص

نسبة الإناث( ٪ )

طب

55

علوم صحية

55.4

صيدلة

90

هندسة وعلوم تطبيقية

20

علوم

80.4

زراعة + طب بيطري

90

تربية

88.8

كومبيوتر

23.5

آداب

82

حقوق

11.8

تجارة وعلوم إدارية

26

اقتصاد وعلوم سياسية وسكرتارية

33

إعلام وصحافة

36.4

شريعة ودراسات إسلامية

72.8

إجمالي الطلبة الدارسين بالخارج

75

ال جدول 12 معدلات المساهمة بالنشاط الاقتصادي للعمانيين (15 سنة فأكثر) حسب فئات العمر والنوع ( 1993-2003* )

فئات السن

2003

1993

ذكور

إناث

الجملة

ذكور

إناث

الجملة

15-19

17.2

9.2

13.3

22.4

3.1

13.1

20-24

75.4

34.6

55.1

84.5

16.5

52.2

25-29

95.9

35.4

65.6

96.3

11.9

54.4

30-34

95.3

22.2

59.6

96.0

7.4

50.9

35-39

94.4

12.8

52.7

95.3

5.1

47.1

40-44

89.8

8.6

47.8

93.1

4.6

48.6

45-49

84.5

6.3

43.0

89.6

4.1

47.2

50-54

62.3

4.0

31.9

81.4

3.2

43.8

55-59

50.2

3.2

27.2

75.4

2.5

42.6

60-64

32.3

1.7

18.1

52.5

1.7

29.8

+65

73.9

4.0

41.0

30.7

1.0

15.9

الجملة

62.4

18.2

40.4

68.1

6.7

37.9

* معدل المساهمة في أي فئة عمرية هو النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية.

ال جدول 13 العمانيون العاملون بأجر في القطاع الخاص حسب المجموعات المهنية ، 2007

المجموعات المهنية

ذكور

إناث

مجموع

نسبة الإناث ٪

مديرو الإدارة العامة والأعمال والمستثمرون العاملون

295 3

500

3795

13.2

الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية

175 6

591 3

766 9

36.8

الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية

017 8

726 1

743 9

17.7

المهن الكتابية

958 17

059 14

017 32

43.9

مهن البيع

938 6

487 4

425 11

39.9

مهن الخدمات

843 31

932 3

775 35

11.0

مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد

862

265

127 1

23.5

مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

765 8

258 1

023 10

12.6

المهن الهندسية الأساسية المساعدة

158 47

175

333 47

0.37

المجموع

011 131

993 2 9

004 161

18.6

المصدر: وزارة القوى العاملة .

ال جدول 14 المشتغلون العمانيون بالحالة العملية والنوع وفئات السن ، 2003

الحالة العملية

فئات العمر

يعمل بأجر

الجملة

( ٪ )

إناث

( ٪ )

ذكور

( ٪ )

100.00

23.16

76.84

15-24

100.00

17.90

82.10

25-44

100.00

5.43

94.57

45+

100.00

10.17

89.83

غير مبين

100.00

17.14

82.86

الجملة

ال جدول 15 استثمارات المرأة في الشركات والمؤسسات حسب نوع الملكية والشراكة

الصفة

إناث

ذكور

نسبة الإناث ٪

مالك فرد

600 4

470 64

6.66 ٪

شريك موصي

302 3

294 8

21.73 ٪

شريك مفوض

66

239 1

5.06 ٪

شريك متضامن

139 2

132 22

8.81 ٪

شريك محدود المسئولية

883 3

268 34

10.18 ٪

عضو مجلس إدارة

23

1611

1.41 ٪

المجموع

013 13

746 97

11.75 ٪

المصدر: مركز المعلومات - غرفة تجارة وصناعة عمان .

ال جدول 16 إ جمالي المستفيدين من الدعم التمويلي لبرنامج سند

العام

عدد المستفيدين

نسبة الإناث %

ذكر

أنثى

الإجمالي

2002

37

25

62

40

2003

122

58

180

32

2004

79

92

171

54

2005

184

145

329

44

2006

134

291

425

68

2007

141

123

264

47

الإجمالي

697

734

431 1

51 . 3

ال جدول 17

الموظفون العمانيون شاغل و وظائف الإدارة العليا والوظائ ـ ف الإشرافي ـ ة حس ـ ب النوع ، 2007

الوظيفة

ذكور

إناث

الجملة

الإناث (٪)

وكيل وزارة

34

1

35

2.9

أمين عام

8

0

8

0

محافظ

2

0

2

0

نائب محافظ

2

0

2

0

رئيس بلدية

1

0

1

0

رئيس الدائرة

25

0

25

0

سفير

37

2

39

5.1

مستشار

157

12

169

7.1

والي

57

0

57

0

نائب والي

102

0

102

0

خبير

188

23

211

10.9

مدير عام

184

12

196

6.1

مشرف عام

20

3

23

15.0

نائب مدير عام

89

9

98

9.2

رئيس مكتب الوزير

26

0

26

0

نائب رئيس مكتب الوزير

8

1

9

11.1

مدير دائرة ومن في مستواه

1199

89

1288

6.9

نائب مدير دائرة ومن في مستواه

343

46

389

11.08

رئيس قسم

461 3

288

749 3

7.7

الجملة

943 5

486

426 6

7.6

المرفق الثاني

نصوص المواد القانونية المشار إليها في متن التقرير

تم ترتيب القوانين حسب تواريخ إصدارها، ثم أوردت النصوص حسب أرقام المواد .

1

1973

قانون التفسيرات

2

4/1974

قانون الجزاء العماني

3

3/1983

قانون الجنسية العمانية

4

52/1984

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

5

101/1996

النظام الأساسي للدولة

6

32/1997

قانون الأحوال الشخصية

7

86/1997

نظام مجلس عمان

8

90/1999

قانون السلطة القضائية

9

35/2003

قانون العمل

10

120/2004

قانون الخدمة المدنية

11

125/2008

قانون استحقاق الأراضي الحكومية

12

126/2008

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

1- قانون التفسيرات

المادة 3

في هذا القانون، وفي أي قانون آخر، تكون للكلمات والتعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو ما لم ينص على معنى أو تفسير مغاير في ذلك القانون الآخر :

"جلالة السلطان" و"السلطان" و"صاحب الجلالة" و" ج لالته" تعني سلطان سلطنة عمان.

"السلطنة" تعني جميع أراضي سلطنة عمان بحدودها الجغرافية ومياهها الإقليمية وجوفها القاري وتشمل كل الجزر التابعة لها ومياهها الإقليمية وجوفها القاري والفضاء الجوي لتلك الأراضي والجزر والمياه الإقليمية .

"الحكومة" تعني حكومة السلطنة .

"الجريدة الرسمية" تعنى جريدة الحكومة الرسمية وتشمل أي ملحق لها . ويجوز أن تصدر الجريدة الرسمية أو أي ملحق لها في أي وقت غير الوقت المحدد لإصدارها . وتنشر القوانين في ملحق الجريدة الرسمية كلما كان ذلك ممكنا .

"قانون" تعني أي تشريع أو نظام وأي مرسوم سلطاني وأي قرار سلطاني ذي طبيعة تشريعية وكل اللوائح والقواعد والأوامر التشريعية الصادرة بموجب أي قانون .

"عماني" تعني أي شخص عماني الجنسية بموجب قانون الجنسية العماني .

"ريال" تعني الريال العماني .

"شخص" وتشمل أية شركة أو هيئة أو مجموعة من الناس أو جمعية سواء أكانوا ذوي شخصية اعتبارية أم لم يكونوا .

"السنة" و"الشهر" تحتسبان وفقا للتقويم الشمسي الغريغوري .

الكلمات التي تدل أو تشير إلى المذكر تشمل المؤنث .

ضمير المذكر ، الظاهر والمستتر ، يشمل المؤنث .

الكلمات التي تدل أو تشير إلى المفرد تشمل الجمع .

الكلمات التي تشير أو تدل على الجمع تشمل المفرد .

2- قانون الجزاء العماني

المادة 34

تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:

1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو إذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل .

2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .

3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للأنظار أو مباح للجمهور .

المادة 58

كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عن طلب المتضرر .

المادة 258

يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة

1- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل .

2- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة .

3- إ ذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي ، أو إ ذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء .

4- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو إرغام الغير على دفع فديته عنها .

5- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها .

المادة 261

يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل إلى الأراضي العمانية أو أخرج منها إنساناً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان ، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته .

3- قانون الجنسية

المادة 2

يجوز للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية :

1- أن يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة .

2- أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلادياً أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين .

3- أن يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات التي لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4- أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم .

5- أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وان قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآت ي ة: (اقسم بالله العظيم أن أكون موالياً لسلطنة عمان وان احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها و أ ن أكون مواطناً صالحاً والله على ما أقول شهيد) .

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم (5/86) و(58/1993)

المادة 17

في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات أجنبي وعماني الذكر والأنثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شئون الجنسية تمام الثامنة عشر ميلادياً .

4- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

المادة 14

لجميع العمانيين الحق في التقدم لشغل أية وظيفة عامة يعلن عنها وذلك إذا توافرت فيهم شروط شغلها ودون تمييز بينهم إلا بالجدارة.

5- النظام الأساسي للدولة

المادة 2

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التـشريع .

المادة 11

المبادئ الاقتصادية

الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقـتصاد الحر، وقوامـه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي إلى زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.

حرية النشـاط الاقـتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .

الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني . ولا يجوز منح امتياز أو استـثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانـون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبـة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.

إنشاء الضرائب العامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.

المادة 12 المبادئ الاجتماعية

العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

التعاضد والتراحم صلة وث ي ق ة بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسب ـ ة لتنمي ـ ة ملكاتهم وقدراتهم .

تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حا ل ة الط و ارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها.

تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود الق ـانون . ولا يجوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .

المادة 17

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .

المادة 18

الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

المادة 25

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطـاع ، تـقريب جهات القضـاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

المادة 59

سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة 60

السلطة القضائية مستقلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة 61

لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددها القانون . ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العـدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط وإجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .

المادة 62

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تـقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حالة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.

المادة 63

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 64

يتـولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضائي ، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الادعـاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانون ، لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.

المادة 65

ينظم القانون مهنة المحاماة.

المادة 66

يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.

المادة 67

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري.

المادة 68

ينظم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.

المادة 69

يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتـقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.

المادة 70

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تـتبعها.

المادة 71

تصدر الأحكام وتـنفذ باسـم جلالة السـلطان. ويكون الامتناع عن تـنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

المادة 76

لا تكون للمعاهدات والاتـفاقيات قوة القانون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.

المادة 80

لا يجوز لأية جهة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.

6- قانون الأحوال الشخصية

المادة 16

أركان عقد الزواج :

(أ) الإيجاب والقبول ؛

(ب) الولي ؛

(ج) الصداق ؛

(د) البينة .

المادة 17

مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام ، بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفا ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فان تعذرت فبالإشارة المفهومة .

المادة 21

الصداق : هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج .

المادة 22

كل ما صح التزامه شرعا صلح أ ن يكون صداقا .

المادة 23

الصداق ملك المرأة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف .

المادة 24

(أ) يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد .

(ب) يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول ، أو الخلوة الصحيحة ، أو الوفاة ، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة .

المادة 37

حقوق الزوجة على زوجها :

النفقة .

السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، و ا ستزارتهم بالمعروف.

الاحتفاظ باسمها العائلي .

عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية .

عدم الأضرار بها ماديا أو معنويا .

العدل بينها وبين بقية الزوجات ، إ ن كان للزوج أكثر من زوجة .

المادة 82

يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها .

المادة 282

تسري على الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون .

7- نظام مجلس عمان

المادة 22

يشترط في من يتم ترشيحه أو انتخابه لعضوية مجلس الشورى ما يلي :

(أ) أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون .

(ب) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

(ج) أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وإلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .

(د) أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

( ﻫ ) أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي .

(و) ألا يكون منتميا لجهة عسكرية أو أمنية في السلطنة .

(ز) ألا يكون قد حكم عليه بشهر الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(ح) ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.

(ط) ألا يكون مصابا بمرض عقلي .

8- قانون السلطة القضائية :

المادة 10

تشكل بالمحكمة العليا - عند الحاجة - هيئة تتألف من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه أو الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة ينضم إليهم رئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وأقدم ثلاثة من مستشاري المحكمة تختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي ، بين كل من المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص بتعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام . وفي حالة غياب أي من الرئيس أو الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في أي من المحكمتين . ويرأس الهيئة رئيس المحكمة العليا ، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم أعضائها ، وتصدر أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .

المادة 11

تكون الهيئة المنصوص عليها في المادة 10 هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه . ويصدر مرسوم سلطاني يبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها .

المادة 21

يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون:

( أ ) مسلما ، عماني الجنسية ؛

(ب) كامل الأهلية ؛

(ج) محمود السيرة حسن السمعة ؛

(د) حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها ؛

( ﻫ ) ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف ، ولو كان قد رد إليه اعتباره ؛

(و) أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض .

9- قانون العمل

المادة 82

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .

10- قانون الخدمة المدنية

المادة 80

تمنح الموظـفة إجازة خاصـة لتغطية فترة ما ق ب ل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة .

11- قانون استحقاق الأراضي الحكومية

المادة 1

تعدل الفقرات 1 ( ب)، (2)، (3) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية لتكون على النحو الآتي:1 ( ب ) ألا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين سنة ميلادية سواء كان رجلاً أو امرأة، ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أنه العائل الوحيد لأسرته.

12 - قانون مكافحة الاتجار بالبشر

المادة 1

"عرف قانون مكافحة الاتجار بالبشر الاستغلال بأنه : الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو النزع غير المشروع للأعضاء .

المادة 8

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.

المادة 9

يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال في أي من الحالات الآتية:

( أ ) إذا كان المجني عليه حدثا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

( ب ) إذا كان الجاني يحمل سلاحا ؛

( ج ) إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص ؛

( د ) إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها ؛

( و ) إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدم ـ ة عام ـ ة استغل وظيفته لارتكاب الجريمة ؛

( ز ) إذا كانت الجريمة عبر وطنية ؛

( ح ) إذا أصيب المجني عليه بسبب استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر بالجنون أو بمرض نقص المناعة أو بأي مرض نفسي أو عضوي لا يرجى برؤه ؛

ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة أو دعا للانضمام إليها، يكون هدفها أو من أهدافها ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

المادة 10

إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة شخص اعتباري فيعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الشخص المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن الجريمة إذا وقعت باسمه ولصالحه ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.

المادة 1 1

يعاق ـ ب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ولو كان مسؤولا عن السر المهني ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه.

المادة 12

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من أخفى شخصا أو أكثر ممن اشترك في جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك أو حاز أو أخفى كل أو بعض عائدات الجريمة أو ساهم في إخفاء معالمها مع علمه بذلك في جميع الأحوال.

المادة 13

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو وعد بمنفعة لمنع أو تحريض شخص على عدم الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة أو للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي جهة مختصة.

المادة 14

في حالة إدانة شخص بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تصدر المحكمة حكما بمصادرة الأموال والممتلكات والوسائل التي استخدمت في ارتكابها أو التي كانت معدة لهذا الغرض والعائدات المستمدة منها. ويحكم بمصادرة هذه الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل حتى لو حولت أو استبدلت بأموال أخرى أو نقلت ملكيتها إلى شخص آخر وذلك دون الإخلال بحق الغير حسن النية. فإذا اختلطت بأموال أو ممتلكات أو عائدات مصدرها مشروع فلا ينصب الحكم بالمصادرة إلا على الأموال والممتلكات والوسائل والعائدات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى بسبب عائق قانوني كوفاة المتهم ما لم يثبت ورثته مشروعية مصدر الأموال والممتلكات والعائدات.

المادة 15

يعاقب على الشروع في جريمة الاتجار بالبشر بعقوبة الجريمة التامة.

المادة 16

يعفى من العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عنها قبل الشروع في ارتكاب الجريمة وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون تمامها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة 17

يعفى المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.