الصفحة

أولا - ال مقدمة

3

ثانيا - متابعة تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

5

المادة 1 - تعريف التمييز

7

المادة 2 - الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز

8

المادة 3 - تطور المرأة وتقدمها

11

المادة 4 - التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة

13

المادة 5 - الأنماط الاجتماعية والثقافية

15

المادة 6 - مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها

17

ثالثاً - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الثاني المواد من ( 7-9 )

21

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والعامة

21

المادة 8 - التمثيل الدولي

28

المادة 9 - الجنسية

29

رابعاً - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الثالث المواد من ( 10-14 )

31

المادة 10 - التعليم

31

المادة 11 - العمل

35

المادة 12 - الصحة

39

المادة 13 - المنافع الاقتصادية والاجتماعية

44

المادة 14 - المرأة الريفية

46

خامساً - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الرابع المواد ( 15-16 )

48

المادة 15 - المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

48

المادة 16 - المساواة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

50

سادساً - ال خاتمة

53

أولاً - المقدمة

1 - شكلت الإرادة السياسية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد والحكومة الرشيدة ، مصدر الاهتمام بأوضاع المرأة العُمانية وحقوقها ، ومن هنا جسدت السياسات والخطط والبرامج الحكومية مشاركة المرأة في المجالات كافة باعتبارها فاع لاً أساسيًّا في التنمية البشرية المستدامة في السلطنة .

2 - صدر المرسوم السلطاني رقم ( 42 / 2005 ) بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 7 أيار/ مايو 2005 ، وتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الامم المتحدة في 7 شباط/ فبراير 2006 ، ودخلت حيز التنفيذ في 6 آذار/ مارس 2006 .

3 - قدمت سلطنة عُمان الوثيقة الأساسية المشتركة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ، وتناولت الوثيقة - في الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان - عددًا من الإنجازات التي تحققت لصالح حقوق المرأة ، كما استعرضت أهم المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ، ووسائل الان ت صاف الفعالة ، باعتبارها أسس السياسة العامة للدولة ، التي تجسدت في النظام الأساسي للدولة والقوانين والأنظمة المختلفة ، وفي السياسات والتدابير والإجراءات التي نفذتْها الحكومةُ في استراتيجياتها وخططها .

4 - إلحاقًا بما قدمتْه السلطنة في الوثيقة الأساسية المشتركة ، بشأن الإطار التشريعي لحقوق الإنسان ، حيث أشارت إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حتى 2011 ، فإن السلطنة صادقتْ أو انضمت إلى الاتفاقيات الآتية:

- انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين في كانون الأول/ ديسمبر 1999 ، وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 104 / 2011 ).

- التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 54 / 2011 ) .

- انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمان النووي المعتمدة في حزيران/يونيه 1994 ، بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 30 / 2013 ).

- الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 64 / 2013 ).

- الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ، وتدمير تلك الألغام ، بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 26 / 2014 ).

- التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 27 / 2014 ).

- التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 28 / 2014 ).

- التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 5 / 2015 ).

- التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 6 / 2015 ).

5 - تقدمَتِ السلطنةُ بتقريرها الأولي ، طبقًا للمادة ( 18 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة رقم (CEDAW/C/OMN/1) كما تقدمت السلطنةُ بِرُدودها على قائمة القضايا التي طرحتها اللجنة قبل مناقشة التقرير ( المستند رقم (CEDAW/C/OMN/Q/1/Add.1) ) ، وناقشت تقريرَها أمام اللجنة في الدورة الخمسين في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ( المستندCEDAW/C/sr.998)، وأقرت اللجنةُ ملاحظاتِها الختامية في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ( المستندCEDAW/C/OMN/CO/1).

6 - عملت لجنة متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ، التي يرأسها معالي وزير التنمية الاجتماعية ، ويشارك فيها ممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية ، على تطوير أدائها بعد عام 2012 ، حيث تم التوسع في عضويتها لتشمل ممثلين عن المنظمات الأهلية والقطاع الخاص ، علاوة على ممثلين من السلطة التشريعية ( من مجلسي الدولة والشورى )، والسلطة القضائية . كما تم تفعيل اللجان الفرعية المتخصصة فيها وإشراك كوادر من المؤسسات الأكاديمية ، وجمعيات المرأة ، وغيرها من الجهات ذات الصلة ، وتشكل النساء فيها نسبة ( 59 في المائة ) من إجمالي عدد الأعضاء . مرفق رقم ( 1 ) أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية .

7 - تنفيذًا لتوصية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الواردة في الملاحظات الختامية ، التي دعت إلى تقديم التقريرين الدوريين: الثاني والثالث معًا في تشرين الأول/أ كتوبر 2015 ، فقد قدمت تقريرا يجمع الجهود التي تم تنفيذها في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر2011 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2015 .

8 - قامت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ، بإعداد التقرير وجمع البيانات والمعلومات بالتعاون مع دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية ، والدوائر المتخصصة في الوزارات والجمعيات الأهلية ذات العلاقة ، و تم مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/Rev.6) ، والملاحظات الختامية ، والتوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ، عند إعداد هذا التقرير . كما تم مراعاة تنفيذ تعهدات السلطنة بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين ، والأهداف الإنمائية للألفية ، وتحديدًا الهدف الثالث بشأن المساواة بين الجنسين .مرفق رقم ( 2 ) بيان ب الجهات الحكومية والأهلية التي ساهمت في إعداد التقرير .

9 - تم التعاون والاستعانة بالخبرة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان - مكتب الشرق الأوسط - عند إعداد التقرير ، والاستفادة من تقارير عددٍ من المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ومنظمة الصحة العالمية ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، عند المناقشات لمسودات التقرير الأولية والنهائية .

10 - قامت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ، بعقد ( 5 ) حلقات عمل تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الدولية ، وإعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وفق المبادئ التوجيهية المتبعة ، شارك فيها أعضاء من لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ، واللجان المشكلة لإعداد التقرير بما فيها الجمعيات المعنية بالمرأة وتنميتها .

11 - عقدت السلطنة - بهدف توسيع المناقشة وإبداء الملاحظات على التقرير الوطني الثاني والثالث - حلقة نقاشية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، في إطار الاحتفالات بيوم المرأة العُمانية حيث استعرض المشاركون فيها المسوَّدة النهائية للتقرير الوطني الثاني والثالث لتنفيذ الاتفاقية ، وقد شارك فيها ممثلون عن مجلس عُمان ( مجلسي الشورى والدولة ) والجهات الحكومية والأهلية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة ، وأفراد من السلطة القضائية .

ثانيًا - متابعة تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

12 - وتنفيذًا للملاحظتين الختاميتين رقم ( 9 و 10 ) للجنة الدولية تم تعميم الملاحظات الختامية على التقرير الأولي ، على الجهات الحكومية من خلال مجلس الوزراء ، ومجلسي الدولة والشورى ( مجلس عمان )، والهيئات القضائية ، وكذلك على المنظمات والجمعيات الأهلية ؛ بهدف تعريف أفراد المجتمع بها . كما تم عقد اجتماع موسع في 8 آذار/ مارس 2012 ، بمناسبة يوم المرأة العالمي مع الجهات المعنية كافة ؛ بهدف اتخاذ التدابير لتنفيذ هذه الملاحظات ، وأخذها في الاعتبار في الإجراءات القادمة التي ستقوم الجهات المعنية باتخاذها .

13 - وبالإشارة إلى ملاحظة اللجنة في الفقرتين ( 11 و 12 ) فإنه قد تم نشر الاتفاقية وغيرها من المسائل المتعلقة بها ، على الجهات التشريعية كافة ، وفي هذا السياق نفذت وزارة التنمية الاجتماعية عددًا من الدورات التدريبية بالاتفاقية ، كما تم طباعة كتيِّبات ومطويَّات عن الاتفاقية ، وتم توزيعها على قطاع واسع من أفراد المجتمع ضمن الورش والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة سواء في إطار تنفيذ الاتفاقية أو في إطار البرامج الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان ، واستهدفت في برامجها مؤسسات القضاء والمهن القانونية كافة ، ويقوم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بجهود كبيرة في سبيل تأهيل وتدريب الكادر القضائي في مختلف المجالات التي يتطلبها العمل القضائي ، ومن بينها الحقوق المتعلقة بالمرأة ، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أم القوانين الأخرى المتعلقة بشؤون المرأة .

14 - وعقدت وزارة التنمية الاجتماعية في عامي 2013 و 2014 ، حلقتي عمل تدريبيتين حول الاتفاقيات الدولية في مجال ( المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ) شارك فيها عدد ( 200 ) من القضاة والادعاء العام والمحامين وأعضاء اللجان المعنية بمتابعة هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالفئات الثلاث سالفة الذكر ، هدفت فيها ليس فقط إلى التعريف والتوعية بأبعاد هذه الاتفاقيات ، وإنما حشد الجهود أيضًا من أجل التكامل بين المؤسسات ذات الشأن من أجل تأمين الحماية لهذه الفئات .

15 - كما تم خلال الفترة من 28-29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، تنفيذ حلقة تعريفية بالاتفاقية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، هدفت إلى تعريف القضاة وأعضاء الادعاء العام والشرطة والمحامين وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالالتزامات المترتبة على السلطنة بمقتضى هذه الاتفاقية ودور القضاة والمحامين في تنفيذ أحكامها ، وكذلك التدريب على آلية مناقشة التقارير المتعلقة بالسيداو مع اللجنة الدولية ، وقد شارك فيها ( 64 ) مشاركًا ومشاركة ، كما نظمت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة من 18 تشرين الأول/ أكتوبر - 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ، حملة تعريفية بالاتفاقية استهدفت فيها جميع شرائح المجتمع بمحافظات السلطنة نفذت خلالها ( 26 ) حلقة عمل استفاد منها عدد ( 244 1 ) مشارك ومشاركة .

16 - طلبت اللجنة الدولية في ملاحظاتها الختامية أن تقدم السلطنة في غضون عامين معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين ( 28 ) الخاصة بالعنف ضد المرأة ، و ( 45 ) الخاصة بالعلاقات الأسرية ، وقد قدمت السلطنة ردَّها على الملاحظتين الختاميتين المذكورتين في 13 تموز/يوليه 2014 ، ولم يصلنا الردُّ من اللجنة حتى الآن . ملحق رقم ( 1 ) رد السلطنة على الفقرتين ( 28 ) و ( 45 ).

متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الأول المواد من ( 1-6 )

المادة 1 - تعريف التمييز

17 - بالإشارة إلى ملاحظات اللجنة رقم ( 13 ) والتوصية رقم ( 14 / أ و ب ) بشأن تعديل النظام الأساسي و / أو غيره من التشريعات المحلية الملائمة لضمان إدراج حظرٍ صريحٍ للتمييز ضد المرأة تماشيًا مع المادة 2 من الاتفاقية ؛ وتوسيع نطاق مبدأ المساواة تجدر الإشارة بأن السلطنة حرصت على توافق التشريعات التي تصدرها مع أحكام النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) الذي حظَر التمييزَ بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة على أساس الجنس على النحو المقرر في المادة ( 17 )، كما أنه وفقًا للنظام ذاته فإن جميع أحكام الاتفاقية ، باستثناء تلك المتحفّظ عليها تُعَدُّ جزءًا من التشريعات الوطنية ؛ ومن ثم فإنه لا يجوز لأيِّ جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وعلى الجهات الإدارية والقضائية في السلطنة الالتزامُ بأحكامها باعتبارها جزءًا من قانون البلاد النافذ ؛ ومن ثم فقد عملت السلطنة على تنقية سائر التشريعات والأنظمة المعمول بها من أيِّ أحكام تتضمن تمييزًا بين المواطنين على أساس الجنس ، كما أكدت التشريعات العُمانية على حظر التمييز على أساس الجنس بين الأفراد ، ومصداقًا لذلك فقد وردت المادة ( 2 ) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 22 / 2014 ) بما يؤكد مبدأ حظر التمييز على أساس الجنس بين الأطفال باعتباره أهمَّ الحقوق التي يكفلها هذا القانونُ ، كما أكد القانون بموجب المادة ( 38 ) على القيم التي يهدف التعليم في السلطنة على ترسيخها ، ومنها ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد ، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو أيِّ سبب من أسباب التمييز . ملحق رقم ( 2 ) قانون الطفل .

18 - إن لغة القانون في السلطنة تخاطب الجنسين في صيغة واحدة ، وتنص المادة ( 3 ) من قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973 على أن ” الكلمات التي تدل أو تشير إلى المذكر تشمل المؤنث وضمير المذكر - الظاهر والمستتر - يشمل المؤنث “ وفي ضوء هذه المادة فإن التشريعات العمانية وإن كانت ترد بصيغة المذكر إلا أن ذلك يشمل بموجبه المذكر والمؤنث .

19 - أما بشأن توسيع نطاق المساو ا ة ليشمل مجال العلاقات الخاصة في الأسرة والزواج طبقًا للمادة 2 ( ﻫ )، فإنه تجدر الإشارة إلى أن السلطنة حَرَصَتْ على المساواة في جميع العلاقات الخاصة بالأسرة والزواج ، كما أن المشرع حرص على التدخل في حالة وجود أيِّ قصور في التطبيق لقانون الأحوال الشخصية بإدخال أيِّ تعديل عليه بما يؤدي إلى حصول المرأة على حقوقها على أكمل وجه ، ومن ذلك على سبيل المثال التدخلُ التشريعيُّ الخاصُّ بدعوى العضْل الذي تم بالمرسوم السلطاني رقم ( 55 / 2010 ) والذي يتيح للمرأة اللجوء مباشرة إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا في حالة امتناع وليِّ أمرها عن تزويجها ، كما يجوز لها التظلم من الحكم الصادر مباشرة لجلالة السلطان ، وقد تم قبولُ عدد ( 263 ) دعوى خلال الأعوام ( 2010-2015 ) . مرفق رقم ( 3 ) بيان ب عدد دعاوي العضل المقيدة لدى المحكمة الشرعية .

20 - وتنفيذًا لما تعهدت به السلطنة إِبَّانَ مناقشتها للتقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان لعام 2011 ، وانسجامًا مع الملاحظة ( 15 )، والتوصية ( 16 ) للجنة على تقرير السلطنة الأولي ، فقد ناقش مجلس الوزراء في جلسته رقم ( 22 / 2015 ) المنعقدة في 30 حزيران/ يونيه 2015 ، تحفظاتِ السلطنة على الاتفاقية ، حيث تم الاتفاق على سحب التحفظ على الفقرة ( 4 ) من المادة ( 15 )، والتي تنصُّ على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتصل بالقانون الخاص بحركة الأشخاص ، وحرية اختيار محل سكناهم ، وإقامتهم ، وذلك انسجامًا مع القوانين السارية في السلطنة التي تمنح المرأة هذا الحق ، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدخول هذا القرار حيز التنفيذ وفقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة .

21 - تمت الإشارة في التقرير الأولي الفقرتان ( 37 و 38 ) إلى أن مبدأي عدم التمييز والمساواة ، قد اكتسبا حماية دستورية بنص المادة ( 17 ) من النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) ، كما أنه بعد انضمام السلطنة إلى الاتفاقية ، أصبحت الاتفاقية قانونًا وطنيًّا وفقًا للمادة ( 80 ) من النظام الأساسي للدولة ، وعليه فإن مبدأي عدم التمييز والمساواة قد تجسدا في كل القوانين الصادرة لاحقًا ، ويجري الأخذ بهما عند رسم السياسات ، وإعداد الاستراتيجيات ، والخطط ، والبرامج الوطنية .

المادة 2 - الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز

22 - يعد النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 )، والمعدل بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 99 / 2011 ) التشريع الأسمى في السلطنة والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه ، ومن ثم فإن أحكامه قد أفردت للمرأة قدراً كبيراً من العناية ، إذ عدت المادة ( 9 ) منه ، المساواة من الأسس التي يقوم عليها الحكم في السلطنة ، والمساواة الواردة في هذه المادة هي المساواة بشتى أنواعها ، بما فيها عدم التمييز القائم على أساس الجنس . وينص النظام الأساسي في المبادئ الاجتماعية الواردة في المادة ( 12 ) منه على أن ” العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة “ ، وتنص المادة ( 17 ) على أن المواطنون سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي . ومن ثم فالنساء في السلطنة يتمتعن بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجال على المستوى التشريعي ، والعمل لا يزال جارٍ لتحقيق المساواة بشكل فعلي .

23 - كفلت السلطنة حماية المرأة من خلال عددٍ من الإجراءات والتشريعات ، فقد خاطب قانون الجزاء العُماني في نصوصه ال عقابية الرجل والمرأة على حد سواء . حيث يجرِّم قانون الجزاءِ العُمانيُّ كافةَ أشكال العنف المرتكب ضد المرأة أو الرجل ، وتكفل السلطنة الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل من خلال عدد من الإجراءات والتدابير القضائية حيث تعد دعاوي الأحوال الشخصية من الدعاوى المستعجلة ، فلها عناية خاصة لدى المحاكم بالسلطنة ؛ ولذلك أطلق قانون السلطة القضائية على دائرة الأحوال الشخصية مسمى محكمة ، ولم يطلق على هذا المسمى على سائر الدوائر الأخرى ؛ وذلك يعطيها مزيدًا من الأهمية ، ويميزها بشيء من الخصوصية عن سائر الدوائر ، فقد نصت المادة ( 11 ) من قانون السلطة القضائية على أنه: ” ترتب المحاكم على النحو الآتي “ : ( أ ) المحكمة العليا . ( ب ) محاكم الاستئناف . ( ج ) المحاكم الابتدائية . وتختص كلٌّ منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا للقانون ، وفي أي من هذه المحاكم تسمى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية ” دائرة المحكمة الشرعية “ ، وللعناية بهذه الدائرة فإن المرسوم السلطاني رقم ( 9 / 2012 ) بشأن المجلس الأعلى للقضاء ، قد خص رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا من سائر رؤساء الدوائر الأخرى بالعضوية في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء .

24 - كما أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد خصَّ الأحوال الشخصية بإجراءات استثنائية عقد لها الباب الرابع عشر ( 56 ) مادة لهذا الغرض من المادة ( 272 ) إلى المادة ( 328 )، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض الاستثناءات والمميزات التي خصها القانون لهذا النوع من الدعاوى:

- يمكن رفع جميع دعاوى الأحوال الشخصية من الأطراف أنفسهم ، فلا يتطلب رفعها عن طريق محام ، فيمكن أن ترفعها الزوجة مباشرة ، أو توكل أحد أقاربها ، بخلاف الدعاوى الأخرى التي لا يقبل رفعها أمام المحاكم إلا عن طريق محامٍ .

- رسوم رفع الدعوى الشرعية لا يتجاوز بحال من الأحوال ( 5 ) خمسة ريالات عُمانية ، وتعد هذه الرسوم رمزية .

- يراعي القانون سرعة حسم قضايا الأحوال الشخصية ؛ ولهذا فميعاد استئنافها خلال ( 15 ) خمسة عشر يومًا ، بخلاف الدعاوى الأخرى التي ميعاد الاستئناف فيها خلال ( 30 ) ثلاثين يوم .

- وفق التعديل الذي تم في قانون السلطة القضائية بشأن قضايا العضل فترفع مباشرة أمام المحكمة العليا ، وللمرأة فقط التظلم من الحكم إلى جلالة السلطان ، أما ولي المرأة فليس له ذلك الحق في التظلم .

25 - ضمنت السلطنة حماية المرأة من كافة أشكال العنف ( بما في ذلك العنف الجنسي ، والإيذاء داخل الأسرة ، والتحرش الجنسي في مكان العمل ، من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها على سبيل المثال قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 35 / 2003 ) والذي أفرد فص لاً خاصًّا بتشغيل النساء ، حيث أكدت المادة ( 80 ) من القانون ذاته على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد . كما ح ظر في المادة ( 81 ) تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساءً ، والسادسة صباحًا ، وحظر كذلك في المادة ( 82 ) في شأن تشغيل النساء في الأعمال الضارة صِحِّيًّا والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة ، وجاءت المادة ( 84 ) لتحظر على صاحب العمل فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع ، وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ( 6 ) ستة أشهر . أما المادة ( 85 ) فقد ألزمت صاحب العمل - في حالة تشغيل عاملة أو أكثر - أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة في إطار جهوده الحقوقية والنقابية شارك بمجموعة من المقترحات تتعلق بالمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد ، منها زيادة عدد أيام الإجازة ، وعدد مرات إجازة الوضع ومدتها ، وساعات العمل ، وتخصيص فترات للعاملة المرضعة بإرضاع مولودها .

المادة 3 - تطور المرأة وتقدمها

المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

26 - وفي إطار ملاحظتي اللجنة الدولية رقمي ( 17 و 18 ) بشأن إضفاء الصبغة المؤسسية على لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ، طبقًا لمبادئ باريس ، فضلا عن إناطتها بولاية محددة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة ، عملت السلطنة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منسجمة مع مبادئ باريس ؛ علماً بأن المرسوم السلطاني رقم ( 124 / 2008 ) أ كد على استقلالي تها عن أجهزة الحكومة ، وتم ربطها بمجلس الدولة إداريًّا فقط ، وقد حصلت اللجنة على وضع ( ب ) من لجنة التنسيق الدولية . وتقوم اللجنة - بالتعاون مع الحكومة ، والمجتمع المدني - برصد وتلقِّي أيِّ بلاغات أو شكاوي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ( رجلا أو امرأة )، بما في ذلك النساء العاملات والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الانتهاك الذي وقع بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة لها . وتجدون في المرفق رقم ( 4 ) جدول اً توضيحيًّا للبلاغات التي تلقتْها لجنة حقوق الإنسان بشأن حقوق المرأة للفترة من كانون الثاني/ يناير حتى تشرين الأول/ أ كتوبر 2015.

27 - تتمثل المرأة في عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة ( 14 . 2 في المائة) من إجمالي عدد الأعضاء ، أما فيما يتعلق بالقوى العاملة من النساء في هذه اللجنة فقد بلغت ( 43 في المائة) ثلاثة وأربعين في المائة من إجمالي الكادر الوظيفي ، وتنطبق عليهم جميع النصوص الواردة في اللائحة المنظمة لشؤون الموظفين .

28 - تقوم اللجنة بوضع خطة سنوية تُعْنَى بالتوعية والتثقيف ، والتي تتضمن إقامة ورش العمل والمحاضرات التثقيفية في جميع محافظات السلطنة التي تتعلق بجميع قضايا حقوق الانسان ، والآليات الدولية المعنية بحقوق الانسان منها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة ، كما قامت اللجنة بإعداد قراءة تحليلية عن وضع المرأة خلال عام 2013، حيث تناول التقرير وضع المرأة في مجالات متعددة منها السياسة ، والتعليم ، والحياة الاجتماعية ، والمرأة في ظل القانون ، والصحة ، والعمل . وخلال عام 2015، تم تخريج عدد ( 11 ) أحد عشر من المدربين في مجال حقوق الإنسان منهم ( 6 ) ست مدربات .

الآلية الوطنية المعنية بالمرأة

29 - بناء على ملاحظات اللجنة الختامية الفقرة ( 19 )، والتوصية ( 20 ) بشأن الآلية الوطنية وضرورة تمتعها بالموارد البشرية والمالية الكافية ، وضرورة وجود استراتيجية بتعميم المنظور الجنساني ، تجدر الإشارة بأن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تعزيز دور المديرية العامة للتنمية الأسرية ودوائر المرأة والأسرة ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية بكوادر متخصصة ذوات خبرة ، وفي هذا الإطار تم توفير ميزانية خاصة لدائرة شؤون المرأة باعتبارها الأمانة الفنية لهذه اللجنة ، كما تم تأمين ميزانية خاصة لأنشطة اللجنة وبرامجها ، وبشأن تعميم المنظور الجنساني ، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد عملت على صياغة استراتيجية للعمل الاجتماعي ، وإعداد عددٍ من الاستراتيجيات القطاعية في مجالات المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ، استوعبت فيها المنظور الجنساني ، وشكلت مؤشرات النوع الاجتماعي ، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي أساسًا للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجيات للأعوام ( 2016-2025 )، وتم في هذا السياق مراجعة دور ومهام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لتكون لجنة إشرافية تنسيقية معنيَّة برسم السياسات الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل ، بناءً على القرار الوزاري رقم ( 146 / 2012 ) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ، وبالقرار الوزاري رقم ( 300 / 2012 ) بشأن الأمانة الفنية لها . وتم استحداث دائرة خاصة بالحماية الأسرية بالقرار الوزاري رقم ( 330 / 2012 ) تختص بوضع الخطط للحماية الأسرية ، وتخدم هذه الدائرة الفئات التالية ( نساء العضل - الأطفال المعرضين للإساءة - حالات الاتجار بالبشر أو الإساءة الأسرية ). ملحق رقم ( 3 ) القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرة .

30 - تم الانتهاء من اعداد ا لاستراتيجية الوطنية للمرأة في السلطنة ” تعزيز جودة الحياة “ ، حيث صدر القرار الوزاري رقم ( 150 / 2014 ) بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية وإعداد خطة عمل تنفيذية شاملة لها ، اشتملت الاستراتيجية على عدة محاور ، وهي ( سيادة القانون ، صنع القرار ، المعرفة ، البيئة الممكنة ، المجتمع المدني ، التماسك المجتمعي ، المال والأعمال ) ويبلغ نسبة النساء المشاركات في إعداد هذه الاستراتيجية ( 85 في المائة) من إجمالي أعضاء اللجنة .

31 - وتجدر الإشارة إلى أن هناك تحديًا بشأن واقع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي نظرًا إلى الآلية المتبعة في النظام المالي ، إلا أنه جارٍ حاليًا الأخذ بتخصيص موازنات للمرأة في إطار التوجه الجديد بأن تكون الموازنات العامة وفقًا للقطاعات .

الآليات الوطنية الأخرى للنهوض بالمرأة

32 - في عام 2014 تم اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي تضمن قسمًا لإحصاءات النوع الاجتماعي والإعاقة ، ومن ضمن مهامه واختصاصاته القيام بالدراسات التي تشخص واقع المرأة في المجتمع ، وقياس التفاوت والفجوات بين الجنسين .

33 - وفي هذا السياق تم تأسيس المركز الوطني للأعمال في عام 2012، ليكون منصة رائدة لدعم رواد الأعمال العُمانيين من الجنسين في تطوير مشاريع تجارية ناجحة ، ويعد المركز جزءًا من استراتيجية حكومية كبيرة تقوم بدعم واحتضان المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد العُماني إلى الأمام ، وخلق فرص عمل جديدة في السوق .

34 - وبهدف تطوير المؤسسات ودعم نشاطها تم إنشاء هيئة عامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وإصدار نظامها بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 36 / 2013 )، وهي تهدف إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال ، والعمل الحر لدى الناشئة والشباب / وتعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للجنسين ، ومساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم ، والريادة في إدارتها وتنميتها ، وقد استفادت من برامج الهيئة العديدُ من النساء الباحثات عن عمل ، أو ربات البيوت الل ا ئي يُدِرْنَ حرفًا مهنية تقليدية . مرفق رقم ( 5 ) عدد النساء في جميع المحافظات لجميع أنشطة التراخيص للأعمال المن ـ زلية .

35 - زيادة التوسع في إنشاء جمعيات المرأة العُمانية سواءً من حيث العدد أو الامتداد الجغرافي على مستوى محافظات السلطنة ، وهي مؤسسات اجتماعية ، لها تاريخ عريق وفاعل في الحياة الاجتماعية في المجتمع العماني ،، كما أنها تستقطب أعدادًا كبيرة من النساء اللائي يمثلن العضوات لتلك الجمعيات ، وهن يساهمن إسهامًا كبيرًا في تفعيل دور العمل النسائي التطوعي من خلال المشاركة والاستفادة من الفعاليات التي تنظم بهدف تنمية المجتمع المحلي ، وبلغ عدد هذه الجمعيات حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ( 60 ) ستين جمعية ، وبلغ عدد العضوات المنتسبات لهذه الجمعيات ( 531 8 ) عضوةً ، كما تشارك المرأة أيضًا في الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتخصصية الأخرى بنسب متفاوتة . مرفق رقم ( 6 ) يوضح جمعيات المرأة المشهرة من ( 2011-2015 ) .

المادة 4 - التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة

36 - وبالإشارة إلى ملاحظة اللجنة رقم ( 21 ) حول غياب استراتيجية للتدابير الخاصة المؤقتة والتعجيل لتحقيق المساواة ، نود الإشارة إلى أن السلطنة تدرك وجود تحديات بشأن مشاركة المرأة في المجال السياسي ؛ نظرًا لعوامل ثقافية تتعلق بالواقع الاجتماعي ، والمستوى التعليمي للمرأة ؛ ولذلك وضعت الحكومة عددًا من التدابير والبدائل المستقبلية لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المناصب السياسية ، ومناصب صنع القرار ، ومنها إصدار مراسيم بتعيينات للمرأة في مجلس الدولة ، وفي عددٍ من المناصب القيادية .

37 - وفي إطار متابعة تنفيذ التوصية رقم ( 22 ) بشأن مفهوم التدابير الخاصة الوارد في التوصية العامة رقم 25 ( 2004 ) للجنة حقوق المرأة وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصًا ، فإنه تجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية قد عملت على إعداد وثيقة خاصة بالتوصيات العامة للجنة ، مرفقة بالاتفاقية ، وعممتها على الوزارات والهيئات ذات العلاقة بهدف مراعاة وتضمين محتويات هذه التعليقات في القوانين والإجراءات والتدابير المتخذة في القطاعات ذات العلاقة بالمرأة ، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه قد برزت تطورات إيجابية بشأن تمثيل المرأة في قطاع العمل ، والجانب القضائي .

38 - وشجعت القيادة السياسية والحكومة على المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان ، وتسعى إلى تعزيز وجود المرأة ر غم النتائج التي تفرزها العملية الانتخابية الديموقراطية . و نظرًا لحصول امرأة واحدة على مقعد في مجلس الشورى في الدورة ( 2011-2015 ) وكذلك الدورة ( 2016-2019 )، الأمر الذي أدى إلى غياب المشاركة الواسعة للمرأة الناتجة عن الانتخابات ، فقد صدرت الأوامر السامية بتعيين عدد ( 15 ) امرأة في مجلس الدولة ، حيث يمثلن نسبة ( 18 في المائة) من الأعضاء ، وشكل هذا الإجراء الاستثنائي فرصة لضمان صوت ومشاركة المرأة في المجلس . وفي الدورة السادسة لمجلس الدولة فقد صدرت الأوامر السامية بتعيين ( 13 ) امرأة أي بنسبة ( 15 . 4 في المائة)، وتم انتخاب أحدى العضوات كنائبة للرئيس لأول مرة منذ إنشاء المجلس .

39 - شكلت الإرادة السياسية لسلطان البلاد مصدرًا داعمًا للمساواة بين الرجل والمرأة في السلطنة ، وهو الأمر الذي انعكس على سياسات الحكومة ، وغيرها من المؤسسات التشريعية والقضائية ، حيث حظيت المرأة بالمساواة في النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) ، وبقية التشريعات القانونية ، والإجراءات التنفيذية لها . وشكل عقد ندوتي المرأة العُمانية التي جاءت بناءً على الأوامر السامية ( 2007-2009 ) نقلة نوعية للمرأة العمانية حيث رسمت الندوة توجهات العمل المستقبلي للنهوض بالمرأة في مختلف المجالات . ومنذ عام 2010، تعمل الجهات المختصة على متابعة تنفيذ توصيات الندوة الثانية التي حققت عددًا من المكاسب العملية للمرأة ، منها على سبيل المثال أنه قد تم إنشاء عدد ( 40 ) أربعين مبنًى خاصٍّ بجمعيات المرأة العُمانية ، كما يعد الاحتفال السنوي بيوم المرأة العُمانية ( 17 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام ) أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة ، ففي هذا اليوم تعقد العديد من الفعاليات والأنشطة ( م لتقيات ، ندوات ، احتفالات تكريم ، ... غيرها ) حيث يتم فيها الإعلان عن تدابير جديدة لصالح المرأة ، أو التوصية بتعزيز دورها في أحد المجالات التطبيقية ، كما يتم تدشين دراسات معنية بالمرأة . مرفق رقم ( 7 ) بيان ب الدراسات التي تم تدشينها في يوم المر أ ة العمانية من ( 2011-2015 ) .

40 - أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عام 2013، دليلَ تمكينِ المرأةِ العُمانية ، ودراسة خصائص الأسر التي ترأسها نساءٌ ، وتقرير معلوماتي بعنوان المرأة العُمانية ، وتقرير المرأة والرجل عام 2014، وشكلت هذه الأدلة والتقارير التي قدمتها فرصة لمراجعة جهود الوزارات ومتابعة التطور والفجوات إنْ وجدت ، والعمل على تشجيع اتخاذ تدابير جديدة لصالح التعجيل بالمساواة .

المادة 5 - الأنماط الاجتماعية والثقافية

41 - بالإشارة إلى ملاحظة اللجنة رقم ( 23 ) بشأن القوالب النمطية المتجذرة في أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في جميع مناحي الحياة والتوصية ( 24 ) باعتماد سياسات وتدابير لتغيير العقليات ، وتعزيز دور المرأة في المجتمع بالتعاون مع القادة المجتمعيين والدينيين ، ومع المنظمات النسائية ، ووسائط الإعلام نود الإفادة بأن التغيير في البنى الثقافية عملية ليست بسيطة كالتغيير الاقتصادي وبناء المنشآت ، فقد عملت السلطنة على هذا الصعيد العديد من الإجراءات للتغيير في البناء الاجتماعي والثقافي بغية وحدة وتماسك المجتمع وحققت بفضل السياسة الحكيمة وحدة النسيج الاجتماعي العماني . كما أنجزت السلطنة بالتوازي مع ذلك تقدمًا اقتصاديًّا وثقافيًّا مكّنت المواطن العُماني من مستوى معيشي لائق ، وحياة كريمة مناسبة . وهي تدرك بذلك أن إجراءاتها تلك تساهم بالإضافة إلى التطور التعليمي ، في التغيير التدريجي والواعي للأنماط الثقافية . وتحرص الحكومة في هذا الإطار على ألا يرتبط التغيير الاجتماعي فقط بالقرارات الفوقية ، وإنما يرتبط كذلك بالتطور النوعي في الوعي لأفراد المجتمع ، وفي سبيل ذلك اتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات والتدابير لتعزيز دور ومكانة المرأة في العملية السياسية والتنموية ( كما سبقت الإشارة )، وتتجه في خططها وبرامجها القادمة إلى تحقيق المزيد من المكاسب للمرأة باعتبارها الشريك في التنمية والحياة .

42 - ساهم حصول المرأة على التعليم ، وخروجها للعمل ، ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة منذ النهضة المباركة ، بالتغيير في مفاهيم فئات المجتمع بشأن عمل المرأة ، أو تنميطه بوظائف محددة ، كما كان في السابق محصورًا في الزراعة والرعي أو العمل المن ـ زلي ، فصارت المرأة تعمل في أغلب الأعمال والوظائف ، وبفضل حصول المرأة على فرص المساواة في التعليم الأساسي والتعليم العالي ، وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل أو خارج السلطنة ، فقد تمكنت المرأة العمانية من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والتعليم العالي ، وكذلك الحصول على مراتب عليا في الوظائف ، وفي العديد من المجالات المتخصصة التي كانت حكرًا على الرجل .

43 - عملت الحكومة في إطار التطوير المستمر للتعليم ، على مراعاة تغيير المفاهيم النمطية لعمل المرأة والرجل في المناهج بالكتب الدراسية . وأحدثت توازنًا في تناول الأدوار لكل من المرأة والرجل ، والطفلة والطفل سواءً في المواضيع التي تتناولها المناهج وتعالجها الموضوعات ، أو في طبيعة وعدد الصور والرسومات التي تعبر عنها المواقف الحياتية . وعملت وزارة التربية والتعليم بالتوازي مع هذه الجهود إلى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان والطفل والمرأة والتربية من أجل السلام في المناهج الدراسية ، من الصفوف ( 1-12 )، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف - كما تم تصميم مناهج حقوق الطفل لمعلمات ما قبل المدرسة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس . وكذلك تم تنفيذ مشروع المدارس الصديقة للطفل وهو مشروع حيوي لتحسين جودة التعليم وايجاد جو مدرسي صديق للطفل وأهم أبعاده ( حقوق الطفل ، فاعلية التعليم ، الشمولية ، المساواة بين الجنسين ، المشاركة المجتمعية ، والصحة والسلامة والأمان ).

44 - وقد عززت الوزاراتِ المعنيةَ بالإرشاد والتثقيف والإعلام ، وتحديدًا وزارات الأوقاف والشؤون الدينية ، والتراث والثقافة ، والإعلام ، وهيئة تقنية المعلومات من برامجها التوعوية والإعلامية لتأكيد المساواة في الأدوار الاجتماعية لكل من المرأة والرجل ، ويعكس الخطاب الديني أهميةً خاصة في احترام حقوق الأسرة ، وعلى رأسها الأم ، وكذلك المرأة . كما تتنافس البرامج الثقافية والإعلامية عبر وسائل الاتصال والإعلام في تقديم القضايا والموضوعات الخاصة بتقدم المرأة ومشاركتها في التنمية .

45 - عملت السلطنة على اتخاذ تدبير يُغيّر من المفهوم القائم في بعض الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة كحقها الخاص في الحصول على جواز السفر والهوية دون الارتباط بموافقة وليِّ الأمر أو الزوج فتم تعديل نص المادة ( 12 ) من قانون جواز السفر العُماني ، بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 11 / 2010 ) والذي كان يجعل حصول المرأة المتزوجة على جواز سفر مرهونًا بموافقة زوجها على ذلك كتابةً ؛ ومن ثم ففي ضوء هذا التعديل يحق للمرأة الحصول على جواز السفر دون أخذ موافقة ولي الأمر ، علمًا بأن النظام الأساسي للدولة كفل لجميع المواطنين حرية الإقامة والتنقل وفقًا لنص المادة ( 18 ) منه .

46 - وبالإشارة إلى التوصية الختامية ( 25 )، والملاحظة ( 26 ) للجنة الدولية حول الممارسات الضارة ( ختان الإناث )، وبذل جهود للقضاء على هذه الممارسة ، فإنه تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تبذل جهودًا من خلال مراكزها الصحية في التوعية بالممارسات الصحية الخاطئة ، ومنها ختان الإناث ، كما أن لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب والأسنان لم تُجِزْ إجراء عملية الختان في المؤسسات الصحية ، علمًا بأن المادة ( 20 ) من قانون الطفل قد نصت على أنه: ( يحظر على كل شخص وخاصة الأطباء والممرضين وولي الأمر القيامُ بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل ، أو الترويج لها ، أو المساعدة فيها )، وتحدد اللائحة ما يعد من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل ، وعلى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية بمخاطر تلك الممارسات . كما نصت المادة ( 248 ) من قانون الجزاء العُماني على أنه: ( إذا نـجم عـن الأذى الحاصل مرض أو تـعطيــل عـن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثــلاث سنـوات ، وبــغرامــة مــن ( 20 ) عشرين ريالا عُمانيا إلى ( 100 ) مائة ريال عُماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ). ونصت الـمادة ( 249 ) ( يـعاقب بالســجن مـن ثـلاث سنوات إلى عشر سنوات إذا نشأ عن الإيذاء المقصود ( مرض لا يرجى الشفاء منه ، أو يحتمل عدم الشفاء منه ، مثل فقد حاسة من الحواس ، أو فقد أحد الأطراف ، أو تعطيلها عن العمل ، أو تعطيل القدرة عن التناسل ، أو تشويه دائم في الوجه . إجهاض الحامل المعتدَى عليها إذا كان المتعدِي على علم بحملها )؛ ومن ثم تنطبق نصــوص المـواد الـسابقة على جمـيع الممارسات التي تعدُّ عنفًا سواء على المرأة أو علـى الـرجل ، وهـناك آليـات محـلية يمكن للـمرأة الــلجــوء إليـها لحــماية حقوقـهــا كالادعــاء العام ، أو شـرطة عُمان السـلطانية ، أو وزارة التنمية الاجتماعية ، وغيرها من الآليات المحلية لحماية حق المرأة .

المادة 6 - مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها

47 - وبالإشارة إلى ملاحظة اللجنة رقم ( 27 )، والتوصية رقم ( 28 ) بشأن العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المن ـ زلي ، وذلك انسجامًا مع التوصية العامة للجنة رقم 19 ( 1992 )، وإنشاء آليات انتصاف ، فإنه تجدر الإشارة إلى أن قانون الجزاء الـعُـماني الـصادر بالمــرسوم السـلطــاني رقـم ( 7 / 74 ) قد تضمن في بعض مواده عقوبةَ جــــرائمِ هـــــتكِ العـــــرضِ في المادة ( 218 ) منه بحيث: ” يعاقب بالسجن من ( 5 ) خمس سنوات إلى ( 15 ) خمس عشرة سنة كلُّ من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاهــا سواء بالإكــراه أو بالــــتهديد أو بالحيلة ، وكل من خطف شخصًا بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به ، وكل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره ، أو كان مصابًا بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدَى عليه أو من المتولِّين رعايته ، أو ممن لهم سلطة عليه ، أو خادمًا عند أولئك الأشخاص “ وفي الباب الـسادس من القانون ذاته تمت الإشارة إلى الجــرائم الـواقعة عـلى الأفراد في المواد من ( 247-249 ) التي تجرِّم الـضرب والإيـذاء والجـرح .

48 - سبقت الإشارة في التقرير الأولي إلى أن المجتمع العُماني يرفض الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة ، وذلك لمخالفته التعاليم الدينية ، والأعراف والتقاليد الموروثة ، وعليه ، فإن التشريعات والإجراءات المتخذة تجسد هذا الالتزام الأخلاقي .

49 - يتم تدريب العاملين الصحيين على الكشف عن العنف ضد الأطفال حتى سن ثماني عشرة سنة على حسب دليل عمل أُعِدَّ لذلك ، وتم عقد ورشة وطنية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في عام 2013، لتدريب عدد من العاملين الصحيين على كيفية التعرف على حالات الإساءة ، كما تم عقد عدد من ورش العمل من قِبَل أعضاء الفريق الوطني بالوزارة في عدد من محافظات السلطنة .

50 - عملت ال لجنة الوطنية ل حقوق الإنسان بإنشاء وحدة لتلقِّي الشكاوي ، ومنها شكاوي النساء بشكل عام والعاملات في البيوت اللائي يتعرضن للعنف ، وتقوم هذه الوحدة بإنصاف النساء ، وضمان تأهيلهن بمَنْ فيهم العاملات الأجنبيات .

51 - كما اتخذت السلطنة عددًا من التدابير والإجراءات لمنع وقوع أيِّ استغلال أو تحكم في ممارسة المرأة لكافة حقوقها في العديد من المجالات بهدف دعم أهليتها القانونية ، والتعريف بحقوقها ، وتجدر الإشارة هنا إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية التي عملت على تكثيف التوعية القانونية للمرأة من خلال إصدار مذكرات توضيحية لمواد قانونية ذات صلة بالمرأة : ” المرأة في التشريعات العُمانية “ خلال الأعوام من ( 2012-2014 )، وذلك لتمكين المرأة وإلمامها بحقوقها القانونية ، وإلى جانب إصدار هذه المذكرات تم توزيعها على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ، وكان آخرها يضم عددًا من القوانين ، منها قانون الاتجار بالبشر ، وقانون الإجراءات الجزائية ، وقانون التوفيق والمصالحة ، وقانون الأحوال المدنية ، وقانون الجنسية ، وقانون السجون ، وقانون المعاملات المدنية بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، كما تمَّ بيان وسائل الانتصاف القضائي للمرأة في حالة وجود انتهاك لأيِّ حق من حقوقها المكفولة لها قانونًا ، وعملت دائرة شؤون المرأة خلال الأعوام الثلاثة ( 2013-2015 )، على تنفيذ عدد ( 10 ) حلقات عمل في العديد من محافظات السلطنة لنشر هذه المذكرات ، وقد استهدفت الجنسين ، وبعض الطلاب والطالبات من المدارس والكليات ، وجارٍ العملُ بهذا النهج خلال الخطط القادمة ، كونَ أنَّ هذا البرنامج يعزز من التوعية بحقوق المرأة .

52 - تمت الإشارة في التقرير الوطني الأولي للسلطنة إلى أن السلطنة تخلو إلى حد كبير من ظاهرة الاتجار بالأشخاص ، واستغلال المرأة في البغاء . ومواصلةً للجهود التي بذلتها السلطنة في التصدي لهذه المشكلات التي تبرز بين الحين والآخر بسبب الهجرة غير المشروعة ، فإن السلطنة عملت على تشديد الإجراءات الخاصة بمنح تصاريح العمل ، أو الزيارة حرصًا على عدم استقدام نساء بغرض الاتجار ، أو الدعارة ، وفي هذا السياق تتابع السلطنة تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر في 2008، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أعدت خطة متكاملة في سبيل التصدي لهذه المشكلات . ولم تَسُنَّ الحكومة أيَّ تشريعات جديدة منذ آخر تقرير ، وإنما هناك قرارات أُصْدِرَتْ بهذا الشأن لحماية العمال المنزليين من الاستغلال أو الاتجار بهم ، كما تم تقنين إصدار التأشيرات الخاصة بالقوى العاملة المنزلية بهدف تعزيز دور الأسرة في تنشئة الأبناء .

53 - وبالإشارة إلى توصية اللجنة ( 28 ) بشأن تعزيز تدابير الدّعم مثل: المأوى ، وخدمات إسداء المشورة ، وإعادة التأهيل على كامل تراب أراضي الدولة ؛ فإنه تجدر الإشارة إلى أن السلطنة شكَّلت آلية جديدة في إطار وزارة التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء دائرة الحماية الأسرية التي يتبعها دار الوفاق لحماية المرأة من العنف بمن فيهم النساء اللائي تعرضن للاتجار ، وذلك منذ عام 2012 . وتقوم الدار بتوفير الإيواء المؤقت للحالات ، وتقديم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية والاستشارات القانونية ، ومقاضاة الجناة ، والعمل على تلبية احتياجات الضحايا ، وحل مشكلاتهم . وتقوم دار الوفاق بتوفير الحماية العاجلة والإقامة المؤقتة والغذاء والملبس المناسبين والمستلزمات اليومية . كما تقوم بالآتي:

(أ) السماح لهم بإجراء المكالمات الهاتفية مع أهلهم وذويهم .

(ب) تقديم المشورة القانونية .

(ج) تقييم الحالة النفسية والاجتماعية والصحية للضحايا .

(د) تقديم العلاج والتأهيل اللازمين .

( ه ـ) التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص تمهيدًا للانتهاء من التحقيقات والعودة لأوطانهن .

( و ) تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية .

( ز ) تقديم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية التي تسهم في المساعدة على الاندماج في المجتمع .

54 - كما تقوم شرطة عُمان السلطانية والا دعاء العام باستقبال البلاغات والشكاوي سواء من امرأة أو رجل ، وتتخذ إجراءات التحقيق من خلال الدوائر والأقسام المعنية بشرطة عُمان السلطانية ، ومن ثم الإحالة إلى الادعاء العام خلال ( 48 ) ثمانٍ وأربعين ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة . ويقوم الادعاء العام بمباشرة التحقيق مع المتهم خلال ( 24 ) أربعٍ وعشرين ساعة بعد الإحالة من شرطة عُمان السلطانية ، وعليه ، فإما أن يتم حبس المتهم احتياطيًّا لحين إحالة ملف الشكوى إلى المحكمة المختصة ، وإما أن يطلق سراحه بموجب قرار حفظ الشكوى . وتقوم الدوائر الجزائية بالمحاكم بالفصل في قضايا العنف ضد المرأة .

55 - تستقبل وزارة الصحة المرأة التي تعرضت للعنف من خلال إجراء الفحص الطبي لها ؛ للتأكد من نوعية العنف الذي تعرضت له ، ومدى تأثيره عليها .

56 - واتساقًا مع ملاحظات اللجنة الفقرة ( 29 )، والتوصية ( 30 ) فإنه تجدر الإشارة إلى أن السلطنة تضمن متابعة الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين بسبب جرائم الاتجار بالبشر باعتبارهم ضحايا ، بمن فيهم النساء اللائي يعملن في البغاء ، وتعاملهم على هذا الأساس حيث لا يتم مقاضاتهم باعتبارهم مذنبين ، وإنما باعتبارهم ضحايا ، كما عملت السلطنة على مضاعفة جهودها لمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار ، وفي هذا الإطار تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية في بلدان المنشأ والعبور .

57 - ويمكن حصر الحالات الخاصة بالاتجار بالمرأة ، واستغلالها في السلطنة منذ عام 2013، وإلى تشرين الثاني/ نوفمبر 20 14، حيث تم استقبال عدد ( 18 ) ثماني عشرة حالة اتجار بالبشر من جنسيات مختلفة ، أحيلت جميعُها إلى القضاء واتُّخِذَتْ بشأنها الإجراءات وفقًا للقانون .

58 - توجد عدة جهات حكومية تُعنَى بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة ، وكل جهة تعمل حسب اختصاصاتها ، ومجال عملها ، وتقوم بدورها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ، من بينها وزارة التنمية الاجتماعية ( المديرية العامة للتنمية الأسرية )، حيث تقوم دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بتقديم الاستشارات الأسرية ، بالإضافة إلى دائرة الحماية الأسرية التي سبقت الإشارة إليها .

59 - وضعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق المادة ( 11 ) بالمرسوم السلطاني رقم ( 126 / 2008 )، خُطة سنوية لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وضع برامج لرعاية وتأهيل الضحايا والتوعية من خلال المطويات والمنشورات ، والقيام بجميع الإجراءات لحماية المواطنين ، والمقيمين من الاتجار بالبشر .

ثالثاً - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الثاني المواد من ( 7-9 )

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والعامة

المشاركة في مجلس عمان

60 - تود السلطنة الإفادة - بشأن ما جاء في الملاحظات الختامية ( 31 ) للجنة الدولية لحقوق المرأة حول ضعف تمثيل النساء في المجلس الاستشاري والحكومة وجهاز القضاء والسلك الدبلوماسي - بأنها حريصة على مشاركة المرأة في جميع تلك المؤسسات ، والمجالس ، حيث تحتل المرأة العُمانية مواقع مختلفة في الحكومة والسلك الدبلوماسي ، وفي الادعاء العام ، أما بشأن مجلس الشورى والقضاء ، فإنه على الرغم من تشجيع الحكومة على حصول المرأة على مواقع في هاتين المؤسستين تحديدًا بحكم أنهما جهات انتخابية أو تنافسية ، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هناك عواملَ ثقافية ، وأخرى اجتماعية ( كما سبقت الإشارة ) أعاقت من وصول المرأة إلى هذه المواقع ، ومع ذلك فإن العمل الحثيثَ جارٍ نحو تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع متقدمة سواء عن طريق الانتخاب أو التنافس أو من خلال بدائل مساندة القرارات المدعومة بمراسيم سلطانية .

61 - تم إحداث تعديلات على النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) في عام 2011، تتعلق بالصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عُمان ( مجلسا الدولة والشورى )، وقد نص هذا النظام على حق المرأة في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى . ولم يميِّز قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 58 / 2013 ) في الترشح لعضوية المجلس أو الانتخاب بين الذكر أو الأنثى ، ويتمتع مجلس الشورى بصلاحيات عديدة في الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها . وتشكِّل النساء في قوام المجلس في الفترة السابعة ( 2011-2015 ) حوالي ( 1 في المائة)، وتكرر الحال في قوام المجلس في الفترة الثامنة ( 2015-2019 )، وهنا يبرز تحدٍّ بشأن قدرة المرأة في الحصول على نسب أكبر في نتائج الانتخابات ، وخاصة أن نسب مشاركة الناخبات كانت كبيرة ، فخلال الدورتين السابعة والثامنة كانت النسبة ( 40 في المائة) و ( 44 في المائة)، على التوالي من الأصوات الناخبة ، وسيكون هذا التحدي مجالًا للعمل القادم للجهة المعنية بالمرأة ، حيث تخطط لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية في السلطنة ، للعمل على عقد عدد من الفعاليات المختلفة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة للمرأة ، بما فيها المساعي المتعلقة بالانتخابات والمناصب العليا . مرفق رقم ( 8 ) مشاركة المرأة في مجلس الشورى .

62 - ويعتبر مجلس الدولة هو الغرفة الثانية المعنيَّة بالتشريع ، وهو هيئة يعينها جلالة السلطان ، وتشكِّل النساء في قوام المجلس حوالي ( 18 في المائة) من أعضائه في الفترة ( 2011-2015 ) و بنسبة ( 15 . 4 في المائة) في الفترة ( 2015-2019 ) مرفق رقم ( 9 ) مشاركة المرأة في مجلس الدولة .

63 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ( 32 / أ ) المعنية باعتماد قوانين وسياسات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة الكاملة على قدم المساواة مع الرجل في عملية صنع القرار في جميع مناحي الحياة العامة والسياسية والمهنية وفقًا للمادة ( 7 ) من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 23 ( 1997 ) للجنة ، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقًا للفقرة ( 1 ) من المادة ( 4 ) من الاتفاقية ، والتوصية العامة 25 ( 2004 ) للجنة ، فنودُّ الإفادة بأنه من أجل ضمان تحقيق نتائج أفضل للمرأة في انتخابات مجلس الشورى في دورتيه : السابعة ( 2011-2015 )، والثامنة ( 2015-2019 )، فقد تم تهيئة وتجهيز مقار جمعيات المرأة العُمانية ضمن إطار القوانين واللوائح المعمول ونصب خيام بمقار الجمعيات ذات المباني المستأجرة في الولايات التي بها مترشحات ، والاستعانة ببعض مباني مراكز الوفاء الاجتماعي بالولايات التي لا يوجد بها جمعيات ذات مساحات كافية لنصب خيام . كما تم توفير المعدات والأجهزة في المقرات . وتم الإعلان في الصحف عن الدعاية الانتخابية لكل مترشحة ، وتنفيذ برنامجٍ تدريبيٍّ في مجال تعزيز وبناء قدرات ومهارات المرأة العُمانية في عملية الشورى لعدد ( 60 ) مترشحة من مختلف محافظات السلطنة خلال الفترة من30 نيسان/ أبريل - 18 أيار/ مايو 2011 ، وفي سياق التحضيرات لانتخابات مجلس الشورى في دورته السابعة تم عقد جلسة حوارية حول أهمية دور المرأة العُمانية في مجلس الشورى ضمن فعاليات الملتقى العلمي : ” تمكين ومسؤولية اجتماعية “ في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، شارك فيها عدد من أصحاب السعادة ، والخبراء ، وعدد واسع من النساء اللائي ترشحن لعضوية المجلس . وعملت وزارة التنمية الاجتماعية على إعداد وطباعة دليل تدريبي حول إدارة العملية الانتخابية وتدريب المترشحات لعضوية المجلس في دورته الثامنة ، وعددهن ( 20 ) مترشحة خلال الفترة من 6-10 أيلول/ سبتمبر 2015 ، على كيفية إدارة الحملات الانتخابية ، كما تم دعم المرشحات بالدعاية الإعلامية في الصحف المحلية ، ونظمت وزارة الداخلية ندوات بعنوان: ” ملتقى الشورى “ ، في جميع محافظات السلطنة . وتهدف هذه الملتقيات إلى توعية الناخبين بدور أعضاء مجلس الشورى ، وأهمية المشاركة الانتخابية ، وقامت ببثها كاملة في التلفزيون العماني .

المناصب في القضاء

64 - تتواجد المرأة في مختلف مؤسسات الدولة ، وعلى مختلف المناصب والمستويات ، فهي أيضا متواجدة في السلك القضائي . حيث تم تعيين عدد من النساء في الوظائف المعاونة للقضاء ، يشغلن وظيفة أمين سر في مختلف الدوائر القضائية ، وفي جميع درجات المحاكم: الاب ت دائية ، والاستئناف ، والعليا ، كما يتولين وظائف أخرى كباحثات اجتماعيات ، ومترجمات ، فضلا عن انخراطهن في المهن المساعدة الأخرى ، كالمحاماة ، وبيوت الخبرة في شتى مجالات التخصص ، والفرصة متاحة للمرأة للتنافس لشغل الوظائف القضائية .

65 - بلغ إجمالي عدد النساء العاملات في الوظائف المعاونة للقضاء ( رئيس ادعاء عام ، وكيل ادعاء عام أول وثان ، ومعاون ) ( 30 ) امرأة ، كما بلغ عدد المحاميات العُمانيات في عام 2014 ( 138 ) محامية من أصل ( 236 1 ) محاميًا ، بينما كان عددهن عام 2012 ( 53 ) محامية . مرفق رقم ( 10 ) يوضح الشاغلات لبعض المناصب القضائية والمرفق ( 1 1 ) يوضح إجمالي المحامين المشتغلين في السلطنة بنهاية عام 2014 .

المشاركة في المجالس البلدية والهيئات المنتخبة الأخرى

66 - صدر قانون المجالس البلدية في عام 2011، بالمرسوم السلطاني رقم ( 116 / 2011 )، وقد أتاح هذا القانون للمرأة العُمانية التي لا يقل عمرها عن ثلاثين سنة الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية ، مما فتح الباب أمامها في هذا الإطار لممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجل ، وتعد هذه الانتخابات الأولى في مجالس البلدية .

67 - وتأتي اختصاصات المجالس البلدية فـي حدود السياسة العامـة للدولــة ، وخططهـــا التنمويـــة ، بتقديـــم الآراء والتوصيات بشـــأن تطويـــر النظـــم والخدمات البلديـــة سواء المتعلقة بالمشاريع الخدمية على اختلافها ، والإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث فـي نطـــاق المحافظــة ، ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل فـي اختصاص المجلس ، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى ، ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، بالتعاون مع الجهات المختصة والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص ، وعقد الاجتماعات ، وتلقِّي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة .

68 - وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة الناخبات في هذه الانتخابات كانت كبيرة حيث بلغت ( 44 في المائة)، واستطاعت المرأة العُمانية أن تفوز بأربعة مقاعد لعضوية المجالس البلدية في فترته الأولى في عام 2012، حيث تصدرت ( 3 ) منهن قائمة ولاياتهن في محافظة مسقط ، أما في إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة فكان ترتيبها الثالث ، هذا إلى جانب تعيين عدد ( 6 ) عضوات ، يمثلن الجهات الحكومية وأهل المشورة والرأي ، في عضوية هذه المجالس من الإجمالي الكلي لعدد الأعضاء وهم ( 327 )، وب هذا تكون نسبة مشاركة المرأة الإجمالية في المجالس البلدية ( 3 في المائة).

69 - ولتعزيز دور ومشاركة المرأة في المجالس البلدية تم عقد جلسة حوارية حول المجالس البلدية واختصاصاتها ، وأهمية مشاركة المرأة العُمانية في عضوية هذه المجالس والتحديات التي تواجهها ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العُمانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

70 - وتفعيلا لدور المرأة القيادي ، فإن غرفة تجارة وصناعة عُمان خصصت لجنة تُعنَى بصاحبات الأعمال تحت مسمى منتدى صاحبات الأعمال ، وتهتم هذه اللجنة بقضايا صاحبات الأعمال ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجههن في سوق العمل . كما تم إنشاء لجان لصاحبات الأعمال على مستوى المحافظات ، حيث يتراوح عدد الملتحقات بمجالس إدارة لجان صاحبات الأعمال على مستوى السلطنة ( 146 ) عضوة .

71 - شاركت عدد من صاحبات الأعمال في انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان ، حيث تقدمت عدد ( 7 ) من صاحبات الأعمال للتنافس على عضوية مجلس الإدارة في فروع الغرفة المختلفة خلال الفترة من ( 2014-2017 )، وفازت عدد ( 2 ) من صاحبات الأعمال بعضوية المجلس ، كما ضم المجلس في دورته السابقة ( 2011-2014 ) عدد ( 2 ) من صاحبات الأعمال . مرفق رقم ( 1 2 ) عدد صاحبات الأعمال المسجلات لعام 2015 .

المناصب العامة في الخدمة المدنية

72 - إن التطورات السريعة التي يمر بها المجتمع العُماني نتيجة التقدم العلمي والتقني في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال وتقنية المعلومات ، قد انعكست بصورة إيجابية على وظيفة المرأة ومشاركتها ، وأحدثت تطورًا في الثقافة المحيطة بالمرأة العُمانية ، والمؤثرة في ها. وعليه ، فقد أصبحت مشاركة المرأة العُمانية الفاعلة ضرورةً ملحّةً لضمان تكامل المنظومة التنموية بالبلاد ، فتقلدت المرأة العديدَ من الوظائف القيادية والإشرافية في الخدمة المدنية بلغت نسبتها ( 22 في المائة) في الإدارة العليا ، والوسطى ، والمباشرة بنهاية عام 2014، بينما كانت النسبة ( 10 . 2 في المائة) عام 2012.

73 - ومن حيث إسهامات المرأة العُمانية في القوى العاملة بالسلطنة ، فإننا نجد أن نسبة الموظفات العُمانيات في القطاع الحكومي لعام 2014، قد بلغت ( 40 . 5 في المائة)، بينما بلغت نسبة العُمانيات الموظفات في القطاع الخاص المسجلات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لذات العام ( 23 في المائة) كما أن هذه التطورات أتاحت للمرأة العُمانية أن تتمكنَ ، وفي فترة وجيزة نسبيًّا ، و تسهمَ بكفاءة في مختلف المجالات .

74 - ومن الحقائب الوزارية التي تشغلها المرأة العُمانية حاليًا ( وزارة التعليم العالي ، ووزارة التربية والتعليم )، ورتبة وزيرة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية ، وشغْلها درجة وكيلة بوزارة القوى العاملة ، ووزارة السياحة ، كما تشغل عددًا من الوظائف الإشرافية القيادية: ( سفيرة ، ومستشارة ، وخبيرة ، ومديرة عامة ، ومديرة عامة مساعدة ، مساعدة لرئيس الجامعة ، ومديرة دائرة ، ...). مرفق رقم ( 1 3 ) كشف بال مناصب التي تحتلها المرأة في الإدارة العليا والوسطى والمباشرة .

المشاركة في المنظمات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص

75 - ورَدًّا على الملاحظة رقم ( 32 / ب ) بشأن تنظيم أنشطة لتوعية المجتمع في مجمله بخصوص أهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في صنع القرار ، بما في ذلك توفير الدعم لتدريب المنظمات النسائية غير الحكومية في المجالات التي تشملها أحكام الاتفاقية والاجتهادات الفقهية للجنة ، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين ( 7 و 8 ) من الاتفاقية ، وبالتوصيتين العامتين ( 23 و 25 )؛ فقد سعت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأعوام الأخيرة إلى استحداث العديد من البرامج التدريبية المختلفة التي تساند هذه الجمعيات للقيام بدورها في المجتمع وفقًا لأهدافها التي أُشْهِرَتْ لأجلها ، والتي كان آخرها مرتكِزًا على تعزيز ودعم قدرات جمعيات المرأة العُمانية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الشاملة ، وإبراز مشاركتها الرائدة في هذا المجال ، وربط هذا التدريب بمسابقة بين الجمعيات ، انطلقت أولى مراحلها ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العُمانية في عام 2013، تحت مسمى ” دور جمعيات المرأة العُمانية في تنمية المجتمع “ فتقدمت الجمعيات بمشروعات تنموية متميزة في خدمة المجتمع . هذه المسابقة التي تعد أداة مهمة لتطوير ودعم أداء جمعيات المرأة وتنظيم عملها ، ومساهمتها في دفع هذه القدرات وتطويرها لخدمة مجتمعها واستثمار مواردها البشرية والمادية ، وما زالت هذه المسابقة مستمرة حتى عام 2015. مرفق رقم ( 1 4 ) يبين عدد من الدورات التي قدمت لجمعيات المرأة العمانية خلال الفترة من ( 2012-2014 ) .

76 - ورَدًّا على الملاحظة ( 32 / د ) بتهيئة وضمان قيام بيئة تمكينية للمجتمع المدني ، ولا سيما للمنظمات النسائية غير الحكومية المتخصصة ، وإدراكًا من السلطنة بأهمية العمل الأهلي إجمالا ، والجمعيات المرتبطة بالمرأة ، فقد عملت على تشجيع وتطوير نواة جمعيات المرأة التي ظهرت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي ، وعملت على توسيع انتشارها في كل محافظات السلطنة و تتمتع هذه الجمعيات ب ال صفة الاستقلالية ، حيث تقر خططها وبرامجها وأنشطتها من قِبَلِ مجالس الإدارات المنتخبة فيها . ومع التشجيع والدعم الذي تُوليه الحكومة للمجتمع المدني ، فإنه يتوقع تزايد عدد الجمعيات في مجال المرأة ، حيث ارتفع عدد هذه الجمعيات من ( 53 ) جمعية بعام 2011 إلى ( 60 ) جمعية نسائية في عام 2015 .

77 - مواكبةً للتطـور والتــحديث الحاصل في المجتمع فقد عملت بعض جمعيات المرأة العُمانية على إجراء تعديلات على رؤيتها وأهدافها واختصاصاتها ، فأخذت البرامج المقدَّمة للمرأة منحًى جديـدًا يتواكب مع تطور دور هذه المنظمات ، والذي ارتبط بمدى التطور الذي حصل في مسار حركة المجتمع المدني في المنطقة العربية والخليجية خلال العقدين الأخيرين ، أي الانتقال من البعد الخيري إلى أبعاد التنمية والحقوق . فالثقافة العربية خلال الفترات الماضية شجعت على نشوء الجمعيات والمنظمات الخيرية ، وهي السمة التي لازمت كل الجمعيات التي نشأت في دول الخليج العربية ؛ ومن ثم تطور دورُها إلى القيام بمهام تنموية ، فأصبحت قضية تمكين المرأة من القضايا المهمة التي تركز جمعيات المرأة العُمانية وغيرها من الجمعيات أنشطتَها وبرامجَها عليها .

78 - تشارك المرأة العُمانية في الجمعيات الخيرية والمهنية بعضويتها في الجمعيات العمومية ، أو في إدارة مجالس هذه الجمعيات ، ويعكس المرفق رقم ( 1 5 ) نسبة وعدد تواجد المرأة في هذه الجمعيات .

79 - نفذت برامج تدريبية لبناء قدرات ومهارات المرأة العُمانية ، وتعزيز الثقة بالنفس لديها ، ولدى أسرتها بشراكة بين الحكومة ، والمجتمع المدني ، وبعض منها كان قد تم بمبادرة من منظمات المجتمع المدني ، ومن هذه البرامج برنامجُ التنمية الذاتية للمرأة ( سبرينج بورد ) الذي نُفِّذَ في كافة محافظات السلطنة ، والمعنيّ بتنمية قدرات ومهارات المرأة العُمانية ، وبناء الثقة فيها ، وفي قدراتها ، واستفادت منه عدد ( 150 ) مشاركة ، وذلك خلال الأعوام ( 2012-2013 )، وما زال التدريب على هذا البرنامج مستمرًّا .

80 - وتأييدا للدور المؤثر للمرأة في المجتمع فقد تم تنفيذ برنامج إعداد سفيرات للسلامة على الطريق ، وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية ، حيث تم تدريب ( 46 ) مدربة من النساء من عضوات جمعيات المرأة العُمانية المنتشرة في ربوع السلطنة ممَّن لديهن القدرة والكفاءة في الاتصال ، والتواصل مع أفراد المجتمع ، ونُفِّذَ هذا البرنامج على مرحلتين: الأولى كانت دورة تدريبية ، والمرحلة الثانية كانت عبارة عن حلقات عمل توعوية للأفراد في المجتمع ، بلغ عددها ( 24 ) حلقة استفاد منها ( 690 1 ) شخص ، وذلك خلال عامي 2012-2013.

81 - لعبت المرأة العاملة في سلطنة عُمان دورًا ملحوظًا في القطاع الخاص ؛ حيث شاركت في عضوية اللجان العمالية التمثيلية التي نص قانون العمل على إنشائها ، كما تشارك حاليا في عضوية النقابات العمالية بعد تعديل قانون العمل بموجب المرسومين السلطانيين رقميّ ( 74 / 2006 ) و ( 112 / 2006 )، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لهما ، وما تضمنته هذه الأحكام من النص على إنشاء النقابات العمالية ، والاتحادات العمالية ، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ، وتنظيم المفاوضة الجماعية ، وإقرار حق الإضراب ، وتعزز مبدأ الحرية النقابية .

82 - وكان للمرأة النقابية حضورٌ ملحوظٌ في الدورة الأولى والثانية ( 2010 و 2014 ) لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ، حيث حصلت عضوتان على مقاعد في مجلس الإدارة .

83 - وتوجد بالاتحاد العام لعمال السلطنة لجنة باسم لجنة المرأة العاملة ، تُعْنَى هذه اللجنة بالاهتمام بقضايا المرأة العاملة ، وتعزيز مشاركتها في العمل النقابي ، حيث تقوم اللجنة بالتوعية بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل المرأة في السلطنة ، ورئيسة لجنة المرأة عضوة في لجنة شؤون عمل المرأة العربية التابعة لمنظمة العمل العربية ، للفترة من ( 2012-2014 )، والفترة ( 2014 - 2016 )، وهي عضوة كذلك في المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات ، وقامت هذه اللجنة في العام 2014 بتكريم أقدم ( 20 ) امرأة عاملة ممن أكملن في العمل سنوات طويلة تصل إلى ( 30 ) عامًا .

التدابير التنفيذية والمؤسسية لبناء قدرات المرأة في المجال السياسي

84 - عملت وزارة التنمية الاجتماعية على رفع قدرات المرأة في المجال السياسي من خلال برامج التأهيل والتدريب بمشاركات على المستوى الداخلي والخارجي ، فنفَّذتْ مجموعة من البرامج لتأهيل القيادات النسائية على المستوى الداخلي خلال الأعوام ( 2010-2012 ) في مجالات التخطيط الاستراتيجي وبرامج الإدارة الفاعلة لعدد ( 120 ) امرأة لكل برنامج ، و ( 60 ) امرأة لبرنامج التوعية القانونية من المتطوعات ، ومن باب الذكر ، وليس الحصر ، في المشاركات الخارجية فقد شاركت السلطنة في الدورة التدريبية المعنية بإعداد قيادات نسائية شابة فاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية التي عقدتها منظمة المرأة العربية خلال الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2013، بالقاهرة ، ودورة التوعية والتثقيف حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، والتي نظمتها منظمة المرأة العربية خلال العامين 2012 و 2014 بالقاهرة ، كما شاركت في دورة تدريب مدربات في مجال السياسة التي عقدتها الجهة نفسها خلال الفترة من 10 - 14 آب/ أغسطس 2014.

85 - ولإعداد مدربات عُمانيات متخصصات في المجالات الاجتماعية والسياسية والقانونية تم تنفيذ ( 3 ) دورات تدريبية لعدد ( 20 ) من الكوادر العاملة في مجال المرأة خلال عام ( 2012-2013 )، وتم تنفيذ النسخة الثانية من البرنامج ذاته عام ( 2014-2015 ) لعدد ( 20 ) من الموظفات من وزارة التنمية الاجتماعية ، وعضوات من جمعيات المرأة العُمانية .

المادة 8 - التمثيل الدولي

86 - تشارك المرأة العُمانية الرجل في تمثيل دولتها في المحافل الدولية ، حيث إن هناك العديدَ من الموظفات العُمانيات اللائي يعملن في السلك الدبلوماسي ، ويعملن في سفارات السلطنة ، ومندوبياتها ، ومنهن سفيرات في عددٍ من الدول ، كما أن المندوبة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة ترأست لجنة الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من نيسان/ أ بريل 2013 إلى نيسان/أ بريل 2015 .

87 - شهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة ( 2011-2015 ) فقد بلغ عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية نحو ( 219 ) موظفة ، حيث تشكل المرأة ما نسبته ( 11 في المائة) من العاملين في السلك الدبلوماسي ، وقد احتلت المرأة العُمانية مناصب رئيسية في العمل الدبلوماسي كالسفيرة ، وغيرها . المرفق رقم ( 1 6 ) يبين المناصب التي تحتلها المرأة في العمل الدبلوماسي .

88 - تشارك المرأة العُمانية العاملة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الوفود التي تمثل الدولة وفي اللجان الحكومية على المستوى الدولي ، والإقليمي ، وفي المؤتمرات ، والندوات ، والفعاليات الأخرى التي تشارك فيها وفود الدولة . كما تقوم العديد من النساء برئاسة تلك الوفود بحكم مناصبهن القيادية في جميع المجالات .

89 - تم تعيين أحد كوادر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كضابط اتصال لموضوع النوع الاجتماعي لمنظمة ال إ سكوا ، كما شارك المركز في حلقة عمل حول تطوير مؤشرات النوع الاجتماعي في الوطن العربي مع منظمة ال إ سكوا ، والتي عُقدت في تركيا في عام 2014 ، إضافة إلى المشاركة في ورشة عمل لإحصاءات النوع الاجتماعي ، والتي نظمتها الأمم المتحدة ، بالتعاون مع ال إ سكوا ، وقسم إحصاءات النوع الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2014 .

90 - تساهم نساء عُمانيات من ذوات الخبرة حاليًا في لجان متعددة على المستوى الدولي ، منها مندوبة لدى منظمة التجارة العالمية ومندوبة للسلطنة لدى الأمم المتحدة ، و نائبة لرئيس لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات التابعة لاتحاد البرلمان الدولي عام 2014، ومنها منصب مدير عام مساعد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ، في عام 2013، ومنها من هي عضوٌ في معهد اليونسكو للتخطيط في عام 2014 .

المادة 9 - الجنسية

91 - بالإشارة إلى الملاحظة ( 33 ) بشأن عدم مساواة النساء مع الرجال في التمتع بالحقوق ذاتها في الجنسية ، وإلى التوصية ( 34 ) التي تدعو إلى سحب التحفظات على المادة ( 9 ) من الاتفاقية ، وإلى تنقيح القوانين الوطنية لمنح النساء العُمانيات حقوقًا تؤدي إلى مساواتهن مع الرجال ، فيما يتعلق بنقل جنسيتهن إلى الأطفال المولودين من آباء أجانب ، وإلى أزواجهن الأجانب ، حيث تحفظت السلطنة على هذه المادة منعًا من ازدواج الجنسية ، وعملا بما أقرّه القانون الدولي بأن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة ، وفي الأصل يحصل الابن على جنسية أبيه ، إلا أنه بإمكانه الحصول على جنسية أمه في بعض الأحوال ، متى ما توافرت الاشتراطات التي نص عليها قانون الجنسية في ذلك .

92 - وقد أقر مجلس الوزراء استثناءَ أبناءِ العُمانيات المتزوجات من أجانب من شرط الحصول على الجنسية العُمانية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بموجب ضوابط معينة ، حيث يتم تزويد هذه الفئة برسالة من وزارة الداخلية إلى مركز القبول الموحد لتوفير فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة ، كما صدرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بموجب قرار وزير الصحة رقم ( 135 / 2015 ) لائحة العلاج في الخارج ، حيث كان من بين الحالات التي يمكن أن يتم إيفاد المريض للعلاج في الخارج الوافدين المتزوجين من عمانيات وأبناء العُمانية من زوج أجنبي .

93 - جاء قانون الجنسية العُمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 38 / 2014 ) ليُلْغِيَ قانون تنظيم الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 3 / 83 )، وليؤكد على أن للمرأة حقًّا مساويًا للرجل من حيث اكتساب جنسيتها ، أو الاحتفاظ بها ، أو تغييرها ، دون أن تفرض عليها جنسية الزوج ، أو أن تصبح بلا جنسية .

94 - لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمواطنة ، حيث قضت المادة ( 11 ) من قانون الجنسية العُمانية ، بأن كل من وُلِد في عُمان من أب عُماني فهو عُماني ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ، كما لا يؤثر زواج المرأة من أجنبي على جنسيتها ، فتظل محتفظة بالجنسية العُمانية ، ما لم تقرر التنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها ، فهي لا تجبر على التنازل عن جنسيتها للانضواء تحت جنسية زوجها ، كما لا تفقد جنسيتها لمجرد زواجها من أجنبي ، بالإضافة إلى أنه يحق للعُمانية التي تنازلت عن جنسيتها ، واكتسبت جنسية الزوج ، طلب استرداد جنسيتها العُمانية ، عبر طلب يقدَّم للجهة المختصة ، كما أن قانون الجنسية العُمانية قد أجاز للأجنبية زوجة المواطن العُماني أو أرملته أو مطلقته التقدمَ بطلب الحصول على الجنسية العُمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية .

95 - أكد قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 22 / 2014 ) عبر المادة ( 10 ) بأن للطفل منذ ولادته الحقَّ في أن تكون له جنسية ، وتكفل له الدولةُ التمتعَ بهذا الحق وفقًا لأحكام قانون الجنسية العُمانية ، ووفقا للحالات التي حددتها له المادة ( 11 ) من القانون ، والتي في الأصل تتقرر فيها الجنسية تبعًا لجنسية الأب ( حق الدم )، ويعتبر عُمانيًّا كل من وُلِدَ في عُمان أو خارجها من أب عُماني ، كما يعتبر عُمانيًّا من وُلِدَ من أم أجنبية ، وكان أبوه عُمانيًّا بصفة أصلية ، وأصبح بلا جنسية ، شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من جهة الاختصاص ، بالإضافة إلى أن الجنسية تتقرر تبعا للأم العُمانية في حال أن المولود لم يثبت نسبه شرعًا لأب ، سواء وُلِدَ في عُمان أو خارجها ، أو من وُلِدَ من أم عُمانية ، وكان أبوه عُمانيًّا ، ثم أصبح بلا جنسية ، أما من وُلِدَ من أبوين مجهولين ، فقد كفل القانون منحه الجنسية العُمانية إذا وُلِدَ في عُمان ( حق الإقليم ).

96 - كما يجوز منح الجنسية العُمانية للقاصر ولد المرأة العُمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التي أوردتها المادة ( 18 ) من قانون الجنسية ، مع العلم بأنه تتم معاملة أبناء المواطنة العُمانية المولودين في السلطنة من أب أجنبي إذا كان العائل الوحيد لوالدته سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو يرغب بالعمل فيه ، معاملة العُمانيين . ويتم تزويد هذه الفئة برسالة من وزارة الداخلية ، ووزارة القوى العاملة ، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة لتوفير فرص عمل لهم .

97 - علمًا بأن وثائق الزواج الجديدة المسجلة لعام 2014، لزواج العُمانيين من غير العُمانيات قد بلغ ( 238 ) وثيقة ، وعدد العُمانيات اللاتي تزوجن من غير العُمانيين قد بلغ ( 286 ) حالة زواج .

98 - أجاز القانون للأجنبي اكتساب الجنسية العُمانية وفق الشروط التي حددتها المادة ( 15 )، ومنها الإقامة في سلطنة عُمان مدة لا تقل عن ( 20 ) عامًا ، أو ( 15 ) إذا كان متزوجًا بعُمانية ، على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الجهة المختصة ، وله منها ولد ، كما يجوز للأجنبية زوجة العُماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العُمانية ، إذا انقضى على زواجهما وإقامتها معه مدة لا تقل عن عشرة أعوام .

99 - وفيما يخص اشتراط الإقامة لمدة لا تقل عن ( 15 ) عامًا لحصول زوج العمانية الأجنبي على الجنسية العُمانية ، فإن هذا الشرط قد وضع للتأكد من استقرار العلاقة الزوجية وديمومتها بهدف رفع قدر وشان المرأة وأن لا تكون وسيلة لتحقيق غاية في نفس الزوج .

رابعًا - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الثالث المواد من ( 10-14 )

المادة 10 - التعليم

100 - بالإشارة إلى ملاحظة اللجنة ( 35 ) بشأن عدم توفير التعليم الإلزامي والمجاني للجميع ، وكذلك حيال عدم توافر معلومات عن معدلات وأسباب توقف الفتيات عن الدراسة في المراحل التعليمية ، وإلى التوصية ( 36 ) بشأن جعل التعليم الزامياً ومتاح للجميع ومواصلة بذل الجهود لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم على قدم المساواة مع الرجال واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التقليدية وتقديم معلومات تفصيلية لا سيما احصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر عن التعليم ، فتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 22 / 2014 ) في المادة ( 36 ) أقر بمجانية التعليم في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي ، وكذلك إلزامية التعليم حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي ، وأوجبت المادة ذاتها على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل ، وانتظامه في المدرسة ، والحيلولة دون تَسَرُّبِهِ منها ، وعاقب القانون في المادة ( 70 ) وليَّ الأمر في حال مخالفة المادة السابقة .

101 - وتجدر الإشارة بأن التعليم في السلطنة متاح للجميع وتتوافر فرص متساوية للنساء والفتيات في التعليم ، وتصدر وزارة التربية والتعليم تقارير إحصائية سنوية وتصنف الإحصاءات المتعلقة بالتعليم حسب الجنس والعمر سواء للطلبة العمانيين أو غير العمانيين كما يراعي هذا التصنيف التقارير الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات . المرفق رقم ( 17 ) يوضح الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية حسب الجنس والصفوف ( أساسي وعام وما بعد الأساسي ) لعام 2014 / 2015 المرفق ( 18 ) يوضح الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة حسب الجنس والصفوف .

102 - لم يميز النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) في السلطنة بين النساء والرجال في التعليم ، ويتضح ذلك ليس فقط فيما جاء في المادة ( 17 ) الخاصة بالمساواة بين الجنسين ، والتي تعد مادة أساسية يقاس عليها كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات العامة ، وإنما أيضًا من خلال المادة ( 13 ) الخاصة بالمبادئ الثقافية التي أكدت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة ، وتسعى لنشره وتعميمه ، وتوفر الدولـة التعليم العام ، وتعمـل على مكافحـة الأمية ، وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة .

103 - نظمت السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 48 / 2012 ) السياسة العامة التي يسير عليها التعليم في السلطنة من خلال إنشاء مجلس التعليم للنهوض بالتعليم بمختلف أنواعه ومراحله ومخرجاته ، والعمل على ضمان جودته ، وذلك بما يتفق والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات سوق العمل ، حيث لم يميز نظام مجلس التعليم في مواده بين الذكور والإناث . كما أنه أتاح فرصة الوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية والحضرية ، وتكون هذه المساواة مكفولة في مراحل التعليم كافة .

104 - وبينت المادة ( 38 ) من قانون الطفل الأهداف التي يسعى التعليم في السلطنة لتحقيقها ومن بينها ما نص عليه البند ( د ) من ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد ، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو العرق أو العنصر أو المركز الاجتماعي ، أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى . وتعمل وزارة التربية والتعليم على مراجعة وإعداد المناهج التي تهدف إلى غرس المعارف والمهارات والاتجاهات ، بحيث ترتبط مراجعة وتطوير المناهج بالتطورات الاقتصادية وسوق العمل والتطور العلمي والتقني والثقافي ، وتساهم الكوادر الوطنية والخبرات المتواجدة في تطوير هذه المناهج دون تمييز بين النساء والرجال .

105 - تشير إحصاءات التعليم العام للعام الدراسي ( 201 4 -201 5 ) إلى أن عدد المدارس الحكومية المخصصة للطالبات ( 19 2 ) مدرسة ، وعدد ( 511 ) مدارس مشتركة من جملة 048 1 مدرسة في السلطنة ، وبلغت نسبة الطلبات ( 49 . 9 في المائة)، ونسبة المعلمات ( 71 في المائة).

106 - تتاح للفتاة والمرأة الفرص نفسها للوصول إلى برامج التعليم المستمر ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تضييق أيِّ فجوة قائمة بين الرجل والمرأة في التعليم ، وتبذل السلطنة الجهود المستمرة لخفض نسبة الأمية ، فمنذ بداية عصر النهضة المباركة عام 1970، سارت عملية محو أمية الكبار جنبا إلى جنب مع نشر التعليم بين الصغار . المرفق رقم ( 19 ) عدد الإناث الدارسات بفصول محو الأمية للعام الدراسي 2014 / 2015 .

107 - ومن الجهود المبذولة لردم الفجوة في نسبة الأمية عند النساء مقارنة بالرجال ما أولته وزارة التربية والتعليم اهتمامًا بالفتيات دون سن ( 18 ) سنة اللاتي يجهلن القراءة والكتابة ، فقد تم استحداث منهج الثقافة العامة من ضمن المواد الدراسية لتدريس محو الأمية ، واشتمل على تدريس مادة المهارات الحياتية ، كما يتم تقديم برامج لا صفية لفصول محو الأمية تنفَّذ على مستوى الحي أو القرية ، وتلعب جمعيات المرأة العُمانية المنتشرة في ربوع السلطنة دورا كبيرا في الإسهام في محو الأمية ، وذلك من خلال فتح شعب محو الأمية للمرأة ( سواء داخل الجمعية أو خارجها )، والإشراف على إدارتها أو تطوع أعضائها بالتدريس فيها أو مقابل مكافآت شهرية ، وقد أسهم كذلك برنامج القرى المتعلمة والمدارس المتعاونة في محو الأمية في القرى المستهدفة بالسلطنة .

108 - تتوفر خدمة التوجيه الوظيفي والمهني لجميع الطلبة ذكورًا وإناثًا بمختلف محافظات السلطنة ، حيث تتم توعية الطالبات بمختلف المسارات من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر ، مثل ( مسار التعليم العالي ، ومسار ريادة الأعمال ، ومسار التدريب والتأهيل المهني والتقني ) حسب إمكانيات وقدرات الطالبات والفرص المتاحة ، كما يتم عقد ورش وبرامج تعريفية للطالبات بالمدارس كل عام دراسي ، وفي هذا الإطار يتم استضافة رائدات أعمال ممن أسَّسْنَ مشاريع بعد إنهاء فترة الدراسة بمراكز التدريب المهني .

109 - كما سبقت الإشارة إليه في التقرير الأولي فلا يوجد تمييز في الألعاب الرياضية وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن ، كما لا يوجد تمييز في عدد المختصين من المشرفين والمشرفات ، وجميع تصاميم المدارس بالسلطنة تتوفر بها التجهيزات والملاعب المناسبة لكل لعبة وتخصص مساحات لممارسة الرياضة حسب المقاييس المعتادة .

110 - تشتمل المناهج التربوية على معلومات تربوية حول الصحة الإنجابية ، فقد تم تخصيص وحدة كاملة بعنوان التكاثر ونمو الجنين في الإنسان في مادة الأحياء للصف الثاني عشر ، والتي تتكون من فصلين هما التكاثر في الإنسان ، ونمو الجنين في الإنسان ، وتم إدراج المواضيع المرتبطة بالصحة الإنجابية كالأمراض المنقولة جنسيًّا كمرض الإيدز وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه ، وكذلك الأمراض الأخرى كالهربس والزهري والسيلان مع مسبباتها وأعراضها وعلاجها . وتم التطرق للتقانات المرتبطة بتكاثر الإنسان كأطفال الأنابيب ، والحقن المجهري للبويضة الثانوية ، وتجميد الأجنة ، والحيوانات المنوية ، ونقل الأمشاج إلى قناة البيض . وقد وردت النظافة الشخصية في أكثر من موضع في مناهج العلوم ، كما يوجد أيضًا في مادة المهارات الحياتية .

111 - حرصت وزارة التربية والتعليم كجهة متخصصة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية النوعية بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ( العقلية والسمعية والبصرية ) بشكل عام ، والمرأة من ضمنهم ، وسَعَتِ الوزارة لدمج هذه الفئة في المجتمع ، وذلك من خلال إشراكها في الفعاليات والأنشطة بمختلف مجالاتها ( الثقافية - الاجتماعية - الترفيهية - الرياضية ) التي تقام على مستوى السلطنة ، وعلى الصعيد الدولي .

112 - تم تطبيق مشروع للطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية ، وتشير الإحصاءات التعليمية إلى أن عدد الإناث الطالبات بلغ ( 600 ) طالبة في العام الدراسي ( 2013 / 2014 )، وهو ما 68 يشكل نسبة ( 43 في المائة) من إجمالي الطلاب في تلك المدارس . المرفق رقم ( 20 ) توزيع المدارس والشعب والطلاب في المدارس الحكومية التي تطبق مشروع ذوي الإعاقة حسب الجنس .

113 - ويوجد في السلطنة حسب إ حصاءات 2013 ( 63 ) مؤسسة للتعليم العالي ، منها ( 36 ) حكومية و ( 27 ) خاصة ، وقد بلغ ت نسبة الناجحات من خريجي الدبلوم العام للعام الدراسي ( 2012 / 2013 ) ( 57 . 5 في المائة ) . ويبن المرفق رقم ( 21 ) أعداد الطلبة العمانيين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة حسب العام الأكاديمي والنوع .

114 - اما بالنسبة للجامعات والكليات الخاصة ، فقد بلغ عدد المقبولين فيها خلال نفس الفترة (649 13) طالب وطالبة ، منهم (193 11) إ ناث و (456 2) ذكور ، بحيث تشكل الطالبات نسبة ( 82 في المائة) مما يشير بشكل واضح إ لى ارتفاع نسبة ال إ ناث الملتحقات بالتعليم العالي ، وهذ ا ي نطبق أ يضا على المؤسسات الحكومية التعليم ي ة حيث تتفوق نسبة القبول من الطالبات على نسبة الذكور ، بلغت نسبة الاكاديميات في جامعة السلطان قابوس ( 43 في المائة) من جملة الاكاديميين العمانيين .

115 - وفي عام 2011، ونظرا لزيادة مخرجات التعليم العام قامت وزارة التعليم العالي بزيادة البعثات الداخلية إلى ( 000 7 ) بعثة ، و البعثات الخارجية إلى ( 500 1 ) بعثة ، وعدد ( 000 1 ) بعثة للدراسات العليا للجنسين . حيث تتاح المنح والبعثات بشكل متكافئ للإناث والذكور ، وتبلغ نسبة الإناث من إجمالي الدارسين بالخارج لعام 2011/2012 ( 43 . 53 في المائة )، كما بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي للعام الدراسي ( 2013 / 2014 ) ( 59 في المائة)، وتدل هذه النسب على زيادة الاهتمام بالتأهيل العلمي العالي للمرأة . الجدول رقم ( 22 ) أعداد الذكور والإناث الشاغلين لمقاعد البعثات الداخلية التي نصت عليها التوجيهات السامية بتخصيص ( 000 7 ) بعثة داخلية .

116 - يُعَدُّ برنامج تدريب المجتمع في مجال تقنية المعلومات الذي أطلق في عام 2009، جزءًا أساسيًّا من المبادرة الوطنية للتوعية والتدريب ، ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل التعلم المستمر لدى كافة فئات المجتمع ، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع التقنية الرقمية ، والتفاعل مع الخدمات الإلكترونية ، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها ( مراكز المجتمع المعرفية ) للمجتمع كافة ، وللمرأة خاصة . كما أن ( مراكز المجتمع المعرفية ) أحد أهم المحاور التي أولتْها مبادرةُ عُمان الرقمية اهتمامًا كبيرًا ، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للوصول إلى آفاق واسعة في مجال تقنية المعلومات ، إضافة إلى أن هذه المراكز تعمل على ردم الفجوة الرقمية بين أفراد المجتمع .

117 - وتأكيدًا للدور الذي تقوم به المرأة في البناء الحضاري والتنمية المستدامة سَعَتْ الهيئة العامة لتقنية المعلومات إلى إنشاء مراكز المجتمع المعرفية للمرأة في مختلف محافظات السلطنة بهدف توفير المعرفة الرقمية وفرص التدريب والتأهيل للمرأة في مجال تقنية المعلومات استفاد منها عدد ( 196 36 ) من النساء مقابل ( 489 19 ) من الرجال منذ عام ( 2009-2015 ).

118 - واستكمالا لما يقوم به المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات في تمكين المرأة في مجال التنمية الأسرية الإيجابية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت ، تم تصميم برنامج السلامة المعلوماتية للمرأة والأسرة بهدف تأهيل المرأة العُمانية ، وإكسابها المهارات الأساسية في مجال الأمن السيبراني بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ، وبما يفيد الأسرة والمجتمع .

المادة 11 - العمل

119 - بالإشارة إلى الملاحظة الختامية ( 37 ) للجنة الدولية التي تشير إلى أن مشاركة المرأة في القوة العاملة متدنية ، وت تركز على الفئات العمرية الشابة ، والتوصية ( 38 ) اعتماد اتفاقيتي العمل الدولية 100 ( 1951 ) الخاصة بتساوي الأجور و 111 ( 1958 ) الخاصة بالتمييز في العمل وضمان تطبيق جميع قوانين العمل ، فتجدر الإشارة بأن نسبة مشاركة المرأة خلال عام 2014، في القطاع الحكومي ( 40 . 5 في المائة)، وفي القطاع الخاص ( 23 في المائة)، بالمقارنة مع العام 2010 ، حيث كانت نسبة النساء في القطاع الحكومي ( 37 في المائة) وفي القطاع الخاص ( 19 . 2 ). كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة تدرس بين وقت وآخر اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وتستفيد منها في تعديل الأنظمة والقوانين بما يتماشى ومعايير العمل الدولية والاحتياج الوطني .

120 - تحرص وزارة القوى العاملة على القيام بدور أساسي لتنظيم سوق العمل من خلال ال تفتيش والمتابعة المستمرة لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من ا لتزامها وتطبيقها لأحكام قانون العمل حمايةً لحقوق العاملين ، وتتابع الجهات المختصة الشكاوي والمسائل العمالية الفردية والجماعية وتقوم بتسوية نزاعات العمل واستقبال الشكاوي وحلها وديًّا أو إحالتها إلى المحاكم في حال تعذر تسويتها ، كما تقوم بتقديم خدمات التوعية للعمال ولأصحاب العمل ، بالإضافة إلى ذلك تقوم بالتأكد من خلال نظام حماية الأجور من تسلُّم العمال لأجورهم ، ويتم وفق هذا النظام تحويل أجور العاملين شهريًّا إلى حساباتهم الشخصية في البنوك المحلية .

121 - وبالإشارة إلى الملاحظة ( 39 ) حول مجالات العمل التي تشغلها المرأة ( تبيان هذا إحصائيا ) في القطاعين الخاص والعام ، فتجدر الإشارة إلى أن المرأة تشغل العديد من التخصصات وفي العديد من المجالات ، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة ( 2013-2015 ) حدث تطورٌ نوعيٌّ في نسب مشاركة المرأة في العمل حيث بلغت النسبة الإجمالية للعُمانيات العاملات في الخدمة المدنية ( 47 في المائة) لعام 2013 ، وهي نسبة تتساوى تقريبًا مع نسبة الرجال ، الأمر الذي يُظهِر مدى مشاركة المرأة الفاعل في العمل وبناء المجتمع العُماني . ال مرفق رقم ( 2 3 ) يوضح العمانيين حسب النشاط الاقتصادي تشرين الأول/ أكتوبر 2015 .

122 - وفي إطار الخدمات الاجتماعية العمالية يتم تقديم التوعية للعاملين من الجنسين ففي عام 2013، تم تقديم ( 329 ) برنامجًا توعويًّا حفاظًا على حقوق العاملين ، واستفاد من هذه البرامج ( 628 2 ) عاملا وعاملة ، كما تقوم الدائرة المختصة بالخدمات العمالية بإرسال رسائل نصية للتوعية للعمالة الوطنية ، وتوزيع النشرات التوعوية والتثقيفية باللغات غير العربية للقوى العاملة الوافدة .

123 - وتتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف وإجراءات التعيين ، حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة من قبَل الجهات المختصة سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، ويتقدم لها المواطنون من الجنسين ، كما تتمتع بحرية اختيارها للمهنة ، والعمل الذي ترغب به ، والحصول على الفرص نفسها في الترقي والأمن الوظيفي ، وجميع مزايا الخدمة وشروطها ، والحق في تلقِّي التدريب وإعادة التدريب المهني والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر ، كما أن الأنظمة والقوانين لا تميِّز في الأجر بين الرجل والمرأة ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والمساواة في المعاملة .

124 - كما سبق الإشارة قانون العمل لا يميز بين الجنسين ، بل أوجد بابًا مختصًّا لتشغيل الأحداث والنساء ، وشمل الباب تحديد مواعيد العمل للنساء ، وطبيعة العمل ، والإجازات المستحقة لها في أثناء فترة ما قبل وما بعد الولادة وتم مؤخرًا إصدار القرار الوزاري رقم ( 656 / 2011 ) بشأن الأحول والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا ، وشروط التشغيل . ملحق رقم ( 4 ) القرار الوزاري .

125 - كما حظيت المرأة المعاقة باهتمام وافر في فرص التوظيف ، فقد تم اتخاذ تدابير خاصة لتشغيل المعاقين ، ومن ضمنهم المرأة المعاقة ، حيث حددت وزارةُ القوى العاملة والوزارات المعنية بالعمل والتوظيف نسبة ( 2 في المائة) لاستيعاب الأشخاص ذوي ال إ عاقة في المؤسسات والشركات الخاصة ، كما تقوم الجهات المعنية بتحديد وتعيين نسبة أو عدد محدد من الوظائف بهدف استيعابهم في الوظائف التي تتوفر في المؤسسات الحكومية . وبلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من ذوات الإعاقة خلال عام 2013 ( 8 في المائة) ثمانية في المائة من الموظفين العُمانيين من ذوي الإعاقة ، كما منح قانون الضمان الاجتماعي الحق - للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين بدون تمييز - في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي .

126 - ومن المهم الإشارة هنا إلى تمكين المرأة النقابية من أجل المطالبة بحقوقها ، ويظهر ذلك جليًّا في زيادة عضويتها في المجالس النقابية ؛ إذ شاركت في عضوية اللجان العمالية التمثيلية ، وعضوية النقابات العمالية ، وعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة ، وشاركت المرأة العاملة كذلك بعدد من البرامج التدريبية التي نفَّذها الاتحاد العام لعمال السلطنة ، بالتعاون مع بعض الجهات الدولية . ومن هذه البرامج البرنامج التدريبي للنقابات العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، الذي بدأ تنفيذه من ( 2010 إلى منتصف 2015 ). وركز هذا البرنامج على مفهوم الحركة النقابية ، ومعايير العمل الدولية ، والعمل اللائق ، والحوار الاجتماعي ، والمفاوضة الجماعية ، والعولمة وانعكاساتها ، ودور الحوار في مواجهة تأثيراتها ، والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين في العمل النقابي ، والإعلام وتقنيات الاتصال الفعال النقابي ، وآفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، والعولمة الاقتصادية ، وتأثيرها على الأجور . وقد شارك فيها عدد ( 338 ) ثلاثمائة وثمانية وثلاثين من النقابيين والنقابيات ، والعاملين والعاملات ، كما تم إيفاد عدد من النقابيات في برامج تدريب نقابي خارج السلطنة .

127 - أما في مجال التدريب ، فلقد حظيت المرأة بفرص تدريبية عديدة سواء في الجانب التخصصي أو الإداري او في جانب تنمية الذات , سواءً كان ذلك داخل أو خارج السلطنة بلغ إجماليها منذ عام 2000 ( 281 38 ) فرصة تدريبية . المرفق رقم ( 2 4 ) يوضح الدورات التدريبية داخل السلطنة لموظفي الخدمة المدنية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2013 .

128 - ونَصَّ قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 72 / 91 ) وتعديلاته على نوعين من معاشات التقاعد ، وربط شرط الاستحقاق بشرط السن لكل منهما ، ف ب النسبة لمعاش الشيخوخة يُسْتَحَقُّ ببلوغ السن القانونيـــة ، ومدة اشتراك موجبه لاستحقاق هذا النوع من المعاشات ، وفي هذه الحالة تقل السن القانونية للمرأة بمقدار خمس سنوات عن الرجل ، أي ببلوغ سن ( 55 ) سنة ، فضلا عن ذلك فإن مدة الاشتراك للمرأة تقل كذلك خمس سنوات عن الرجل ، أي ( 50 ) سنة ؛ حيث إن المرأة يكفي أن يكون لديها مدة اشتراك عشر سنوات فقط ، بينما الرجل لا بد أن تبلغ مدة اشتراكه ( 15 ) خمس عشرة سنة ، وبالنسبة لمعاش الشيخوخة ( المبكر ) يصرف ببلوغ سن ( 45 ) سنة ، وبمدة اشتراك لا تقل عن عشرين سنة بالنسبة للرجل ، وخمس عشرة سنة بالنسبة للمرأة .

129 - وبموجب المرسوم السلطاني رقم ( 44 / 2013 ) تم إصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بحيث يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة ويشمل العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم داخل السلطنة أو خارجها .

130 - وأما بالنسبة للحق في الراتب التقاعدي بين الرجل والمرأة فقد تم بيانه سلفًا ، ومعاش الوفاة المستحق للمؤمن عليه ( المتوفَّى ) ينتقل بكامله إلى الورثة المستحقين ، وفق الشروط ، والأنصبة المذكورة للفئات الآتية:

- الفئة الأولى : الأبناء والبنات يكون النصيب نصف المعاش المستحق ، ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد ، أما فيما يتعلق بشروط الاستحقاق فالابن يستحق النصيب بشرط ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين ، وتُستثنَى حالتان ؛ الأولى: مَنْ ثبت عجزه عن الكسب ، والثانية: المقيد في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي ، وبشرط ألا يجاوز سن السادسة والعشرين . وأما فيما يتعلق بشروط الابنة لاستحقاق نصيب من المعاش فأن تكون غير متزوجة ، سواء أكانت آنسة أم مطلقة أم مترملة .

- الفئة الثانية : الأرملة أو الأرامل ، تستحق ربع المعاش وإن تعددْنَ ، ويوزع بينهن بالتساوي .

- الفئة الثالثة : الأب والأم والإخوة والأخوات يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ، ويُقسَّم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد ، فالأخ شروط استحقاقه للمعاش هي شروط الابن ذاتها ، بالإضافة إلى شهادة اعتماد عن أخيه المتوفَّى ، كذلك الأخت تأخذ الحكم ذاته للابنة في شروط الاستحقاق ، بالإضافة إلى شهادة اعتماد عن أخيها المتوفى .

المادة 12 - الصحة

خدمات الصحة الانجابية

131 - لم يمي ِّ ز ِ النظام الأساسي في السلطنة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات العامة بما في ذلك حق الانتفاع بالخدمات الصحية ، ويتضح ذلك ليس فقط فيما جاء في المادة ( 17 ) الخاصة بالمساواة بين الجنسين ، وإنما أكدت المادة ( 12 ) الخاصة بالمبادئ الاجتماعية كذلك على أن : ” ت ُ عن َ ى الدولة بالصحة العامة ، وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعـى لتوفيـر الرعايــة الصحيـة لكـل مواطـن ، وتشجـــع على إنشــاء المستـشفيـات ، والمستوصفـات ، ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ، ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون ، كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها “ ، و يحق لل مرأة الاستفادة من كافة الخدمات الصحية دون الحصول على موافقة وفي الأمر سواء كان أب أو زوج ولها الحق في التوقيع على إ جراء أي من التدخلات الجراحية أو غيرها لنفسها ، ويشترط فقط موافقة الزوج في حالة إ جراء عملية ربط الأنابيب أ و استئصال الرحم . مرفق رقم ( 2 5 ) معدل المواليد الخام ومعدل الخصوبة الكلي في الفترة 2011-2014 .

132 - و كفل قانون الطفل في الفقرة ( 5 ) من المادة ( 15 ) ضرورة أن تتخذ أجهزة الدولة كافة التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها .

133 - قامت وزارة الصحة بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة بوضع خطة طويلة المدى للنظام الصحي في السلطنة حتى عام 2050 ، وتم إعداد دراسة استراتيجية خاصة بصحة المرأة والطفل ، تضمنت البرامج والمؤشرات والتحديات الحالية ، وبناءً عليها تم إعداد استراتيجية خاصة بصحة المرأة على مدى دورة حياتها ، تضمنت ثلاثة أهداف ، وهي: القضاء على وفيات الأمهات وحديثي الولادة التي يمكن تفاديها ، وتحسين جودة الخدمات الصحية ، وإيجاد بيئة معززة لصحة النساء والأطفال . كما قامت وزارة الصحة في عام 2014 بإعداد دليل للدراسات والأبحاث ذات الأولوية ، والذي تضمن فصلا خاصًّا بصحة المرأة والطفل ، وتم إعداد مسودة لقانون الصحة العامة يوجد به فصل عن صحة الأم والطفل .

134 - بالإشارة إلى ملاحظة اللجنة ( 40 ) بشأن أن أقل من نصف النساء المتزوجات ( 41 . 4 في المائة) في الفئة العمرية ما بين ( 15 و 49 ) عامًا يستخدمن وسائل منع الحمل العصرية ، وحالات الإجهاض السرية التي غالبًا ما تؤدي إلى تعقيدات خطيرة على صحة المرأة ، والتوصية العامة ( 41 ) لمواصلة الجهود لزيادة نسبة الحصول على خدمات منع الحمل والتثقيف والتوعية بأهمية استخدام موانع الحمل ومخاطر الإجهاض غير المأمون ، فتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بخدمات المباعدة بين الولادات فان وزارة الصحة تقوم بتوفير خدمات المشورة الأولية والثانوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لجميع النساء الراغبات باستخدام وسائل المباعدة بين الولادات في عيادات متخصصة لهذا الغرض ، وتتعدد هذه الوسائل التي توفرها وزارة الصحة ، فهناك الحبوب أحادية وثنائية الهرمون ، والإبر ، واللولب ، والواقي الذكري . وقد اعتمدت وزارة الصحة وسيلة الغرسة ك إ حدى وسائل المباعدة بين الولادات طويلة ال أ مد والتي سيتم البدء بتقديمها في مؤسسات الرعاية الصحية ال أ ولية في عام 2016 . ولهذا الغرض فقد تم تدريب مدربين وطنيين ومدربين أ ساسيين لتقديم الخدمة ، كما تم إ صدار دليل العمل والدليل التدريبي الخاص بهذه الخدمة . أما بالنسبة لموانع الحمل في الطوارئ فلقد تم إ ضافتها للنسخة المحدثة لدليل العمل لبرنامج المباعدة بين الولادات . مرفق رقم ( 26 ) معدل الإجهاض خلال السنوات ( 2011 -2014 ) والمرفق رقم ( 27 ) نسبة النساء المستخدمات لوسائل المباعدة .

135 - وبالنسبة لبرامج التوعية بشأن المباعدة ما بين الولادات ، تنفَّذ سنويا حملات في جميع محافظات السلطنة لتوعية المجتمع بمفهوم المباعدة وفوائدها لصحة الطفل والأم والأسرة والمجتمع . ويتم تنفيذ العديد من هذه النشاطات من خلال المثقفات الصحيات وجماعات دعم صحة المجتمع . كما تم تضمين الصحة الانجابية في المناهج الدراسية ” كتاب حقائق الحياة “ ، وتعميم عقد الندوات وورش العمل التوعوية بها . وفي عام 2014 ، تم تدشين مسابقة لتعزيز برنامج المباعدة بين الولادات ليتم تفعيلها سنويا .

136 - ولمعرفة العوامل التي تؤثر في استخدام خدمات المباعدة فقد تم تنفيذ دراسة نوعية لمعارف واتجاهات وممارسات المجتمع حول وسائل المباعدة بين الولادات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان . من 23 آب/أغسطس إلى 19 أيلول/سبتمبر 2015، وستسهم نتائج الدراسة في تحسين جودة الخدمات المقدمة . وضمن الخطة المشتركة مع منظمة الصحة العالمية لعامي ( 2016-2017 ) فقد تم إدراج وضع خطة إعلامية متعددة القطاعات للمباعدة بين الولادات .

137 - أما فيما يتعلق بمسألة الاجهاض فتشير المادة ( 11 ) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري إلى أنه لا يجوز للطبيب اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل ، كما لا يجوز له إجراء الإجهاض إلا عندما تكون هناك أسباب طبية تستوجب ذلك ، وتقرره لجنة طبية متخصصة ، وفي هذه الحالة يتعين أن يقوم بإجراء العملية أخصائي في أمراض النساء والولادة كلما كان ذلك ممكنا ؛ لذا فان الإجهاض مسموح به حاليًا في حالة وجود خطر على حياة الأم ، وجارٍ النقاشُ على جوازه في حالة وجود تشوهات خِلْقية في الجنين التي تجعل حياته صعبة .

138 - يتم تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والنفاس في مختلف أنحاء السلطنة من خلال مؤسسات الرعاية الصحية وبالمجان ، للنساء العُمانيات الريفيات مثل النساء في المدن ، وتتحمل الدولة نفقات النقل للمواطنين الذين يسكنون في المناطق البعيدة . وقد بلغ إجمالي عدد المراكز الصحية ( 180 ) مركزًا بنهاية عام 2014، بالإضافة إلى ( 23 ) مجمعًا صحيًّا . كما تم تزويد عدد من المراكز الصحية في القرى البعيدة بأسرة للولادة بلغ عددها ( 72 ) مركزًا بنهاية عام 2014. وتقدم خدمات التوليد في هذه المراكز من قبل قابلات . ويبين المرفق رقم ( 28 ) عدد المترددات الجدد على عيادات المباعدة بين الولادات ( 2011-2014 ).

139 - كما يتم تقديم الخدمات الصحية للنساء غير العُمانيات والمتزوجات بعُمانيين بالمجان ، وتتكفل الدولة ب علاج غير العُمانيات العاملات في القطاع الحكومي ، أما العاملات في القطاع الخاص فيتكفل صاحب العمل بنفقات العلاج من خلال التامين الصحي .

140 - و تشير الإحصاءات إلى التطور الملحوظ في المؤشرات الصحية للمرأة حيث ارتفع توقع الحياة للإناث إلى ( 78.5 ) عام 2014، مقابل ( 74 . 8 ) للذكور ، كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى ( 18 . 3 ) لك ل ( 000 100 ) مولود حي عام 201 4، و انخفضت نسبة فقر الدم لدى الحوامل المسجلات من ( 27 . 9 في المائة) عام 2010 إلى ( 24 . 8 في المائة) عام 2014 مقارنة ( 26 . 4 ) في عام 2010 ، كما حافظت السلطنة على نسبة تغطية عالية بالرعاية الصحية للمرأة في فترة الحمل ، والتي بلغت ( 99 في المائة)، ونسبة الولادات تحت إشراف طبي ( 99 في المائة). و بلغت نسبة تغطية فحص ال إ يدز / العوز المناعي المكتسب للنساء أثناء الحمل ( 98 في المائة ) في عام 2014. مرفق رقم ( 29 ) يوضح توقع الحياة عند الولادة حسب النوع من عام 2011-2014 .

الخدمات الصحية للنساء ذوات الاعاقة

141 - إ ن قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 63 / 2008 ) قد كفل في ا لمادة ( 5 ) الحقوق الصحية للمعاقين ، بحيث يتمتعون بالرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تقدمها الدولة ، بما فيها الأجهزة التأهيلية والتعويضية التي تساعدهم على الحركة والتنقل والتعليم والتدريب وغيرها ، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين ، والتي انبثق منها تشكيل لجنة داخلية داخل وزارة الصحة . وتقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات وقائية من أجل القضاء على عدد من الأمراض التي تسبب الإعاقة كأمراض الجهاز العصبي ، وقصور الغدة الدرقية بدعم المواد الغذائية بحمض الفوليك واليود ، وتعتبر السلطنة من الدول الرائدة في القضاء على مرض شلل الأطفال ، حيث لم تسجَّل إصابات به منذ عام 1994، لارتفاع نسبة التطعيم ضده لتبلغ ( 99 في المائة) تسعة وتسعين بالمائة عام 2010. وبهدف التقليل من تشوهات الجهاز العصبي للأجنة يتم تقديم حمض الفوليك للحوامل ، وعمل الأشعة فوق الصوتية للحوامل ؛ للكشف المبكر عن التشوهات الخلقية ، وفحص حديثي الولادة ، ومن خلال برنامج الصحة المدرسية يتم إجراء فحص النظر والسمع والفحص الإكلينيكي لجميع أجهزة الجسم وتقييم النطق والحالة العقلية عامة لطلبة المدارس منذ الصف الأول . وبالإضافة للخدمات الصحية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، يتم تقديم الخدمات الصحية الأخرى للمعاقين من ذكر أو أنثى على حد سواء مثل الأشخاص غير المعاقين . ومؤخرًا قامت وزارة الصحة بإعداد دراسة استراتيجية للخدمات الصحية للمعاقين ، وبناء عليها تم إعداد خطة استراتيجية ( 2015-2050 )، كما قامت بإنشاء قسم خاص لرعاية المعاقين .

142 - وحديثًا تم إنشاء وحدة الجلطات الدماغية بالمستشفى السلطاني في شباط/ فبراير عام 2013 ، بهدف إعادة تأهيل المصابين بالجلطات الدماغية . وتتوفر خدمات تقويم العظام وتركيب الأطراف الصناعية ، كما تتوفر خدمات التأهيل كالعلاج الطبيعي وعلاج النطق واللغة في معظم المستشفيات المرجعية بالمحافظات .

143 - وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دار الأمان برعاية وتأهيل الأطفال شديدي الإعاقة من الجنسين وفق برنامج متخصص ، وتقدم مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين والجمعيات الأهلية خدمات التأهيل في مجال النطق والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي ، وأصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة بالقرار الوزاري رقم ( 235 / 2014 ).

الحد من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية

144 - تم إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقرار الوزاري رقم ( 17 / 1999 ) وتقوم هذه اللجنة بإعداد خطة سنوية يتم تنفيذها بمشاركة جميع الجهات المعنية ، وتتضمن العديد من البرامج التوعوية . وقد بدأ العمل برصد حالات الإدمان بشكل منتظم منذ تموز/يوليه 2004 في السجل الوطني للإدمان .

145 - وقد أشهرت جمعية الحياة الأهلية في عام 2009؛ بهدف إشراك المجتمع في وضع الخطط والبرامج للحد من مشكلة الإدمان ، وكذلك توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية للمدمنين وأسرهم ، ومساعدتهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي وفعَّال . كما دشنت وزارة التنمية الاجتماعية في نيسان/ أبريل 2014، برنامج تكيف لتقديم الرعاية اللاحقة للحالات المتعافية من الإدمان ؛ بهدف إعادة تلك الحالات إلى وضعها الطبيعي ، من خلال ما يقدم لها من برامج رعائية وتنموية وتأهيلية ، وجعلها تتكيف في محيطها الاجتماعي والأسري ، وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بتدريب فريق متخصص للتعامل مع هذه الحالات .

146 - بلغت نسبة النساء المتعاطيات للمخدرات ( 1 في المائة) من الحالات المسجلة ، ويتم تقديم العلاج للمتعاطين حاليًا في مستشفى المسرة ، كما تم افتتاح مركز لبيوت التعافي بسعة ( 50 ) سريرًا في بداية عام 2015، لتقديم خدمات التأهيل وإعادة الدمج للمرضى المتعافين من الإدمان لمدة ستة أشهر . ويوجد حاليا في هذه البيوت ( 18 ) مريض .

المرأة المسنة

147 - يتم تقديم برنامج رعاية المسنين بالتعاون بين وزارتي الصحة ، والتنمية الاجتماعية منذ عام 2011، يقدم هذا البرنامج حاليًا في معظم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ، وعلى مستوى جميع المحافظات من خلال توفير عيادة خاصة ، وفريق طبي مدرَّب في كل مؤسسة صحية يُعنَي بتقديم الخدمات الشاملة لفئة كبار السن ( 60 سنة فأكثر )، ويتضمن توفير الأدلة اللازمة ، وتقديم التقييم الشامل للمسنين من خلال الملف المُعَدِّ مسبقا ( ملف التقييم الشامل للمسنين )؛ ومن ثم إعادة التقييم كل ( 6 ) أشهر بالإضافة إلى تعبئة استمارة مقياس تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ، حيث يقوم الفريق المشترك بين الوزارتين بالزيارة المنزلية الدورية لتقييم الوضع لكبير السن ، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية ، والمتطلبات الأساسية من كراسٍ متحركة ، وأَسِرَّةٍ طبية وغيرها .

148 - تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات لهذه الفئة بدار الرعاية الاجتماعية ، وهي مخصصة للمسنين الذين ليس لديهم مَنْ يتولى رعايتهم ، ويتم تقديم كافة الخدمات لهم ، وتم بموجب القرار الوزاري ( 51 / 2015 ) إنشاء دائرة شؤون المسنين التي تُعنَى بهم وتعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع وتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا ، وتعمل على تعزيز الشراكة والتكامل بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية وأُسَرِ المسنين .

المادة 13 - المنافع الاقتصادية والاجتماعية

149 - بموجب النظام الأساسي للدولة تضمنت المادة ( 12 ) من المبادئ الاجتماعية أن: ” العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العُمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة ، وتكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخـوخـة ، وفقـًا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمُّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة “ ، ومن هذا المنطلق تعمل حكومة السلطنة من خلال الوزارات والمؤسسات المعنيَّة على توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لكافة شرائح المجتمع .

150 - تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

الحق في الاستحقاقات الأسرية

151 - سبقت الإشارة في التقرير الأولي إلى أن الاستحقاقات الأسرية في السلطنة تقدم من خلال جهات متعددة ، فهناك معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية لشرائح محددة من المجتمع ، فمنذ عام 2011، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأوامر السامية لسلطان البلاد الصادرة في 13 آذار/مارس 2011، بمضاعفة قيمة معاش الضمان الاجتماعي ( 100 في المائة) مائة في المائة ، اعتبارًا من 1 نيسان/ أبريل 2011، حيث أصبح المعاش للحالة الفردية ( 80 ) ثمانين ريالا عُمانيًّا ، وأصبح الحد ال أ على للأسرة ( 264 ) مائتين وأربعة وستين ريا لاً عُمانيًّا . ولاشك أن تعديل جدول معاشات الضمان الاجتماعي كان له الأثر الإيجابي على المستفيدين خاصة المرأة التي تندرج تحت هذه الفئة مثل المطلقة والأرملة ، أو الأسرة المهجورة ، أو أسرة السجين أو غيرها من الفئات الأخرى . كما أن للمرأة الحق في الحصول على المعاشات التقاعدية من صناديق الحكومة للموظفات في الخدمة المدنية ، ومن التأمينات الاجتماعية للعاملات في القطاع الخاص .

الحق في الحصول على القروض المصرفية وغيرها

152 - لا تفرق الخدمات المصرفية بين الذكور والإناث ، ومنها الحصول على التسهيلات والقروض ، سواءً كانت شخصية أو كانت للمشاريع ، وهذا الأمر قد أكد عليه قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29 / 2013 ) والذي منح المرأة أهلية متساوية فيما يتصل بسائر التصرفات المدنية ومنها الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية ، إذ نظمت المادة ( 496 ) الحق في الحصو ل على القروض بما يساوي في الأهلية لممارسة هذا الحق بين الرجل والمرأة ، كما نظم قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 55 / 90 ) حق الأفراد في ممارسة العمل التجاري دون تمييز بين الذكر والأنثى كما بينت المادة ( 79 ) وما يليها الأحكام المتصلة بالقروض التجارية دون تمييز بين الذكر والأنثى ، علاوة على ذلك فقد بين القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2000 ) نشاط المصارف في ممارسة عملية الإقراض دون أن يتيح لها التمييز بين الرجل والمرأة .

الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية

153 - عملت السلطنة على توفير فرص المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية لكافة السكان ومنهم النساء ، فقد أنشئت دائرة الرياضة النسائية التابعة لوزارة الشؤون الرياضية ، وتهتم بكافة البرامج والأنشطة الرياضية الملائمة للفتيات ، علاوة على ذلك فإن قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 81 / 2007 ) قد نص على أحقية المرأة في إنشاء الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية علاوة على أحقيتها في المشاركة في إدارة الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية من خلال عضويتها في مجلس إدارة هذه الهيئات ، الأمر الذي يتيح للمرأة تشكيل هذه الهيئات الرياضية الخاصة والمشاركة في إدارتها وممارسة الأنشطة التي تنشأ هذه الهيئات لممارستها ، ولقد أثمر هذا الحق في مشاركة المرأة في وفود السلطنة المشاركة في الألعاب الأولمبية علاوة على مشاركتها في الألعاب النسائية داخل السلطنة وخارجها ، وذلك كله تنفيذاً لأحكام المادة ( 53 ) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والتي نصت على أن من اختصاصات اللجنة الأولمبية العمانية التشجيع الجاد وبالوسائل والسبل المناسبة لتطوير مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية على كافة المستويات محليا ودوليا .

154 - كما أن للمرأة من ذوي الاعاقة برامج خاصة لها في المجال الرياضي والترويحي من خلال ما تقوم به من جهود لجنة البارالومبية ولجنة الأو لمبياد الخاص ( جمعية الأمل لذوي الإعاقة الذهنية ) بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية في مدارس التربية الخاصة وفصول الدمج التربوي .

155 - كما توجد مساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحصص الرياضية في التعليم العام بجميع المدارس الحكومية والخاصة ، وللمرأة حقوق مساوية للرجل في الاشتراك في الأنشطة الثقافية والترويحية والرياضية كما هو موضح في ال مرفق رقم ( 30 ) .

156 - وقامت الجهات الحكومية بتوفير أماكن تدريب الفتيات وبتوفير صالات رياضية بالمجمعات الرياضية ، وبالمدارس ، كذلك يوجد منتسبات لدى الأندية الرياضية . ووفقا لاستطلاع الرأي الذي قام به المركز الوطني للإحصاء حول ممارسة المواطن العماني للرياضة الذي تم في آذار/ مارس 2015 ، أشارت نتائجه إلى أن نسبة ( 9 في المائة) من النساء في العينة يمارسن الأنشطة الرياضية من خلال المؤسسات الرياضية . ولتطوير الرياضة النسائية تم عمل استراتيجية للرياضة تشتمل على الرياضة النسائية ، وتم تقديم محاضرات تثقيفية للحث على المشاركة بالمسابقات ، وعمل ورش عمل للتحكيم في الألعاب الرياضية ، وتنفيذ أيام ترفيهية ورياضية ، وإقامة دوري رياضي بين الفتيات في المحافظات .

157 - وتقوم جمعيات المرأة العُمانية المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة بتقديم أنشطة تثقيفية وترويحية للمرأة . وتدرس وزارة التنمية الاجتماعية ، بالتعاون مع جمعيات المرأة العُمانية المنتشرة في كل المحافظات في السلطنة إنشاء مراكز لل أنشطة ( النسائية ) حيث تتيحها جمعيات المرأة ، وتكون مساهمة النساء فيها رمزية .

المادة 14 - المرأة الريفية

158 - تستفيد النساء الريفيات بشكل متساوٍ مع الرجل ومع النساء في الحضر من برامج الضمان الاجتماعي فكل مواطن ، ذكرًا كان أو أنثى ، مقيمًا كان بالمدينة أو بالريف ، من حقه الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية ، أو من الجهات الحكومية الأخرى ، أو من القطاع الخاص بدون أي تمييز بين الذكر والأنثى ، أو مكان الإقامة ، وذلك إذا انطبقت عليه شروط المساعدة بموجب القانون .

159 - حرصت السلطنة على الاهتمام بأوضاع المرأة الريفية ، وعملت على دعم أدوارها المختلفة بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، حيث يحتسب عمل المرأة الريفية في الناتج القومي في حالة وجود أو استخراج السجلات التجارية وتراخيص البلدية وبطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بمشاريع المرأة الريفية . وفي حالة اشتغالهن في مشاريع خطوط الإنتاج ( كمصانع التمور وغيرها )، يقوم صندوق الرفد بتمويل وتطوير مشاريع المرأة الريفية اقتصاديًّا ، كما يوجد برنامج تمويلي خاص بالمرأة الريفية يراعي ظروفها ، ومحدودية إمكانياتها الاقتصادية والثقافية يقوم بتمويلها بنسبة فائدة لا تتجاوز ( 0 . 05 في المائة)، ولا يتجاوز مبلغ القرض ( 000 20 ) عشرين ألف ريال عُماني ، أي ما يقارب ( 000 51 ) واحدا وخمسين ألف دولار ، كما أن وزارة الزراعة والثروة السمكية لديها أقسام مختصة بالمرأة تُعنَى بتمكين المرأة الريفية فنيًّا واقتصاديًّا ، حيث تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بتوزيع بعض البرامج والخدمات الزراعية لصالح المرأة الريفية ، ويقوم صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتمويل مشاريع المرأة الريفية على هيئة منحة مالية تقدم بنسبة ( 100 في المائة) ويقوم بنك التنمية بتمويل مشاريع المرأة الريفية بنسبة فائدة ( صفر في المائة) على ألا يتجاوز المبلغ المطلوب ( 000 5 ) ريال عُماني .

160 - تم تخصيص محور متكامل عن المرأة الريفية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ( 2015-2040 )، حيث تتعامل مكونات هذه الاستراتيجية على إحداث التوازن بين متطلبات العنصر البشري العامل في الأنشطة الزراعية والحيوانية وصيد الأسماك ، ومنها المرأة الريفية ، والمحافظة على الموارد الطبيعية كعنصر أساسي من عناصر التوازن الطبيعي والبيئي ، وسيأخذ في هذا المحور تشجيعُ إنشاء الجمعيات الزراعية غير الحكومية لصالح المرأة الريفية الأولويةَ في التنفيذ من خلال خطة العمل الاستراتيجية الخمسية القادمة ؛ لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًّا ( 2015-2019 ) .

161 - وتتمتع المرأة الريفية بكافة الخدمات التي تقدمها السلطنة سواء في المجال الاجتماعي أو الصحي أو الثقافي ، فمن خلال الجهات المعنيَّة بهذا الجانب تقدَّم لها هذه الخدمات على شكل برامج وتدريب وتمكين ، ولا تقتصر الخدمات الصحية والتنموية على المدن ، بل تخطَّى كذلك القاطنين في كافة المحافظات ، ومنها المرأة الريفية .

162 - وتشارك المرأة الريفية في التخطيط لتنمية المجتمعات المحلية ، من خلال جمعيات المرأة العُمانية ، والمجالس البلدية ، ودوائر التنمية الزراعية والحيوانية ، وأقسام المرأة الريفية في المحافظات ، كما ا رتفعت نسبة مشارك تها في التنمية الزراعية الاقتصادية ، وفي تحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي ، حيث سجَّلت زيادة ونموًّا في أعداد ونسبة المشتغلات في المشاريع الزراعية والسمكية والحرفية منذ عام 2000، وحتى عام 2012 من نسبة ( 24 . 5 في المائة) في عام 2000 إلى ( 65 . 3 في المائة) في عام 2012 .

163 - كذلك سجلت زيادة ونموًّا كبيرًا في العائد المالي المقدر من المشاريع الزراعية الإنتاجية متناهية الصغر التي تم دعمها من قِبَلِ وزارة الزراعة والثروة السمكية وتنفيذها لدى المرأة الريفية ( كمشاريع إنتاج نحل العسل وإنتاج الألبان ومشتقاتها وإنتاج الدواجن والبيض وغيرها ) وعلى سبيل المثال ، نما دخل المرأة الريفية من إدارة مشروع ” تربية وإنتاج العسل العُماني “ في موسم إنتاجي واحد من متوسط الدخل المقدر ب ـ ( 300 ) ثلاثمائة ريال عُماني في عام 2003 إلى متوسط الدخل المقدر ب ـ ( 000 9 ) تسعة آلاف ريال عُماني في عام 2012، كما نما دخل المرأة الريفية من إدارتها لمشروع ” تربية وإنتاج الدواجن المحلية “ من متوسط الدخل المقدر ب ـ ( 400 ) أربعمائة ريال عُماني عام 2003 إلى متوسط المبلغ المقدر ب ـ ( 140 7 ) سبعة آلاف ومائة وأربعون ريالا عُمانيًّا في عام 2011 .

164 - أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العُمانية في جميع المجالات ، منها دعم المشاريع التي تُعنَي بالمرأة الساحلية في محافظات السلطنة ، منها محافظة الوسطى كونَها تمتلك ساح لاً غنيًّا بالثروات البحرية ، نُفِّذَ فيها عدد من المشاريع الحيوية ، إذ تم تمويل مشروع تطوير وتنمية المرأة الساحلية بمحافظة الوسطى من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بمبلغ ، قدره ( 000 50 ) خمسون ألف ريال عُماني ، وقد هدف المشروع إلى زيادة الإنتاج السمكي ذي القيمة المضافة ، وأسهم في طرح ثقافة وتشجيع المرأة الساحلية على الاستثمار من خلال توفير منتجات سمكية متنوعة . وعمل المشروع على نشر ثقافة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة في تصنيع المنتجات السمكية ، وشارك في المشروع ( 220 ) امرأة ، وكانت مدة المشروع من أيار/ مايو 2012 - أيار/ مايو 2015.

165 - منذ التقرير الأولي للسلطنة لم يتم تعديل أو إضافة قوانين أو أنظمة تتعلق بتشكيل الجمعيات المرتبطة بالمرأة ، فتشارك المرأة في عضوية هذه الجمعيات سواء كانت في الريف أو الحضر ، فنسبة مشاركة المرأة في الجمعيات تبلغ ( 100 في المائة) في مختلف المجالات ، كما تتيح الفرصة للمرأة غير العُمانية المشاركة في عضوية مختلف الجمعيات الأهلية . كما أنه لا توجد أيُّ معيقات تحول دون مشاركة المرأة الريفية في خدمة المجتمع على مختلف الأصعدة ، وذلك نظرًا للتوزيع الجغرافي لجمعيات المرأة بشكل خاص ، والجمعيات الأهلية الأخرى بشكل عام ، على مختلف محافظات وولايات السلطنة .

166 - وتعمل دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية على تقييم أنشطة وبرامج جمعيات المرأة العُمانية من خلال برنامجي ( التواصل وهو للتوعية والتنمية )، وبرامج ( التماسك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تعاني من مشكلات اجتماعية )، ومن ثم تمكين المرأة من المشاركة في الجوانب التنموية ، والاجتماعية ، والاقتصادية .

خامسًا - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الرابع المواد ( 15-16 )

المادة 15 - المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

167 - نصت المادة ( 17 ) من النظام الأساسي للدولة على مبدأ المساواة بين المواطنين فالمواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي ، وفي ضوء ذلك فقد ورد قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29 / 2013 ) مؤكدا على هذا المبدأ وهو المساواة بين الرجل والمرأة في القانون في سائر الشؤون المدنية ، فالأهلية القانونية يتساو ى فيها الرجل والمرأة من حيث سن الأهلية والأحكام المتصلة بها والتصرفات القانونية التي يجوز لكامل الأهلية ذكرا كان أو أنثى ممارستها ، فقد حددت المادة ( 41 ) من قانون المعاملات المدنية سن الأهلية إذ نصت على أنه :

- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

- سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر .

- ولذلك فلم يميز القانون بين الرجل والمرأة في الأهلية المدنية وإبرام التصرفات القانونية المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية ، كما أن موانع الأهلية لا تتصل بالجنس وإنما هي عوارض تطرأ على الذكر والأنثى على حد سواء كالجنون والسفه والغفلة .

168 - لا ت وجد أيُّ تشريعات أو قوانين تحدُّ من أهلية المرأة القانونية المقررة بموجب أحكام قانون المعاملات المدنية وقانون التجارة ، إذ لم يفرق أيٌّ من القانونين سالفي الذكر بين أهلية المرأة المدنية لإبرام التصرفات المدنية ، وأهليتها لمزاولة الأنشطة التجارية على النحو المقرر في قانون التجارة ؛ ومن ثم فإن أي تعليمات أو أنظمة داخلية تتطلب حضور وليِّ أمر المرأة لإنهاء المعاملات التجارية تُعَدُّ بلا ريب مخالفة لأحكام القوانين السارية .

169 - ووفقًا للنظام الأساسي للدولة الذي قرر حق الموطن في اختيار العمل الذي يناسبه ، فإن حق العمل وإبرام عقود العمل مقررٌ ، إذ نصت المادة ( 12 ) من النظام الأساسي للدولة على أنه ” تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما . ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون . ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل “ ، وعلى هذا الأساس ورد قانون العمل بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في تولِّي الأعمال وإبرام عقود العمل دون أن يكون ثمة تفرقةٌ بين الرجل والمرأة .

170 - لا يوجد أيُّ تعديلات أو إضافات تم إدخالها على القوانين ذات الصلة بالعمل وممارسة الأنشطة التجارية ، التي قد تؤدي إلى التأثير على قدرة المرأة على إدارة الأعمال الخاصة بها ، وتم إدراج مهنتي جليس الأطفال ، والمسنين ضمن تلك المهن ، والذي تتولى حاليا وزارة التنمية الاجتماعية دعم هذا البرنامج بتدريب للمتقدمات لهذه المهن بالتنسيق مع جامعة نزوى .

171 - ليس ثمة أثر للزواج على أهلية المرأة في إبرام التصرفات القانونية ، فقد نظم قانون المعاملات المدنية الأهليةَ القانونيةَ لإبرام التصرفات بمختلف أنواعها دون أيِّ تمييز بين الرجل والمرأة ، علمًا بأن المرأة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية لا تفقد أهليتها القانونية في حالة الزواج ، ولا يوجد هناك قيود على الأهلية القانونية للمرأة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يحدث أيُّ تعديل في القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية منذ تقديم التقرير السابق .

172 - حرية الإقامة والتنقل مكفولة وفقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) ، ولا توجد أيُّ قيود تحد من قدرة المرأة على التنقل ، للمرأة حق الإقامة والتنقل في حدود القانون وفقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة مع الأخذ في الاعتبار قيام السلطنة بتعديل أحكام قانون جواز السفر العُماني بالمرسوم السلطاني رقم ( 11 / 2010 ) بما يتيح للمرأة حقَّ الحصول على جواز سفر ، دون أن يتطلب الأمر موافقة الزوج ، أو ولي الأمر ، كما أنه لا يوجد ثمة إجراءات مختلفة للمرأة في حالة رغبتها في السفر والتنقل تختلف عن تلك المقررة للرجل .

173 - حق الإقامة والتنقل مكفول وفقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة ، ولا يوجد أيُّ قيود أو عراقيل تحد من قدرة المرأة على اختيار مقر إقامتها وسكناها ، مع مراعاة أن قانون الأحوال الشخصية قد قرر التزام المرأة بالسكن مع زوجها في مقر الإقامة الذي خصصه لها ، مع مراعاة أن لها أن تشترط عليه في عقد الزواج الأمور ذات الصلة باختيار مقر الإقامة ، كما أنه إذا ترتب على إقامتها في مسكن مَّا الإضرارُ بها فلها أن ترفع الأمر إلى السلطات القضائية المختصة .

المادة 16 - المساواة في الأمور المتعقلة بالزواج والعلاقات الأسرية

174 - عملت السلطنة على القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ، وضمنتْ ذلك في الآتي :

- كفل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 32 / 97 )، عدم التمييز في عقد الزواج ، ف للمرأة الأهلية ذاتها المقررة للرجل في إبرام عقد الزواج ، على أن المشرع قد اشترط وجود وليٍّ للمرأة لصحة إبرام عقد الزواج ، علمًا بأن هذا الشرط متروك لتقديرات المرأة ، ففي حالة إصرارها على الزواج من نفس الشخص ، فإنه يجوز لها رفع الأمر إلى جهات القضاء المختصة للفصل في المسألة .

- كما صدر المرسوم السلطاني رقم ( 55 / 2010 ) بتقرير حق المرأة في اللجوء للقضاء في حالة إصرار وليِّ الأمر في عدم الموافقة على من يتقدَّم لخطبتها ، كما قرر القانون أن موافقة المرأة بالزواج بمثابة ركنٍ لا ينعقد الزواج إلا به .

- وعملت الدولة على توفير الحماية للمرأة حيث إنه من حق المرأة اللجوء إلى المحكمة العليا ، ورفع دعوى ضد وليِّ أمرها ، بالإضافة إلى توفير مكان ملائم يحمي المرأة من التعرض للإساءة حتى موعد الجلسة ، وهو دار الوفاق التي تسعى أيضا بجهودها للتوفيق والمصالحة بين المدعية والمدعي عليه ، ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها إلى جلالة السلطان بطلب يقدَّم إلى ديوان البلاط السلطاني ، خلال ( 30 ) ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم . وفق المرسوم السلطاني رقم ( 55 / 2010 ) المشار إليه .

175 - تكفل القوانين التي سبقت الإشارة إليها حق المرأة في اختيار الزوج ، وفي رضاها بعقد الزواج ، فالزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين ، وقبول من الآخر ، صادرين عن رضًا تامٍّ ، وفقا للمادة ( 17 ) من قانون الأحوال الشخصية .

176 - نظَّم قانون الأحوال الشخصية الشروط والأوضاع المنظِّمة لزواج الرجل بأكثر من امرأة ، وقد اشترط القانون العدل بين الزوجات في حالة التعدد ، ولا توجد أيُّ شروط تؤدي إلى فقدان الزوجة لحقوقها المالية في حال زواج الرجل بامرأة أخرى .

177 - كفل قانون الأحوال الشخصية من المادة ( 125 )، وحتى المادة ( 137 ) منه حقَّ حضانة الأطفال ، فالتشريع ينصب كُلُّهُ في مصلحة المحضون ، بغض النظر عن رغبة أحد الوالدين في أن تكون الحضانة له أو لغيره ، وعلى الرغم من ذلك فإن أولوية الحضانة للأم ما لم يثبت العكس .

178 - تأتي أهمية الإرشاد الزواجي في تمكين وإعداد المقبلين على الزواج لبناء أسرة على أسس سليمة وصحيحة من خلال تعريف المرأة والرجل بالزواج وأهميته وأبعاده الاجتماعية والنفسية والشرعية والقانونية ، كما يتم تزوديهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات ومتطلبات العلاقة الزوجية بنجاح ، والتي تُعِينُ هما على بدء حياة أُسرِيَّةٍ مستقرة ، ومستمرة ، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية مراعاة الأسس السليمة والضوابط الشرعية في اختيار الشريك ، كما يتم زيادة وعيهم بأهمية الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الزواج ، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم الزوجية ، ويتم كذلك توعيتهم بأهم القوانين المتعلقة بالأسرة ، وتقوم دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية في الفترة الحالية بتنفيذ محاضرات من خلال برنامج الإرشاد الزواجي في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العسكرية والجهات الحكومية والأهلية لفئة المقبلين على الزواج وحديثي الزواج ، وتستهدف الشباب من الجنسين ( الذكور / الإناث ) وخصوصا الملتحقين بالجامعات والكليات والمعاهد وجهات العمل .

179 - تقدم جمعيات المرأة العُمانية وعددٌ من الجمعيات المختصة بالمرأة والأسرة برامجَ ومحاضراتٍ وندواتٍ تعنى ب ال فحص قبل الزواج ، والإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج ، وأهمية التماسك الأسري وتعزيز الحوار والتواصل بين أ فراد الأسرة .

180 - أكد قانون الأحوال الشخصية في المادة ( 37 ) على حقوق الزوجة على زوجها ، منها وجوب النفقة ، وعدم التعرض لأموالها الخاصة ، وحرية تصرفها فيها ، والتمتع بها ، وللزوجة الاحتفاظ باسمها العائلي ، وعدم الإضرار بها ماد ّ يًّا ومعنويًّا ، وتشير المادة ( 59 ) على أنه لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد ، إلا إذا رضيتْ بذلك ، ويحق لها العدولُ متى لحقها ضررٌ من ذلك .

181 - حدد قانون الأحوال الشخصية في المادة ( 7 ) سن الزواج إتمام سن الثامنة عشرة للذكر والأنثى ، وجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميا على النحو الذي قررته المادة ( 6 ) من قانون الأحوال الشخصية ، وفي هذا الخصوص نصت المادة ( 14 ) من قانون الكاتب بالعدل على أن : يحرر الكاتبُ بالعدل بناءً على طلب ذوي الشأن وثائق الزواج وشهادات الطلاق وفق الإجراءات التي يصدر بها قرارٌ من الوزير ، وقد أصدر وزير العدل القرار رقم ( 171 / 2003 ) بتنظيم إجراءات توثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق ، والمرأة لها الحق شأنُها في ذلك شأنُ الرجل بالنسبة لعقد الزواج . بتنظيم إجراءات توثيق عقود الزواج ، وشهادات الطلاق .

182 - كما أشارت المادة ( 94 ) من قانون الأحوال الشخصية على أن للزوجين أن يتراضيا لإنهاء الزواج بالخلع ، وإذا كان عرض الخلع لأجل التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أيِّ حق من الحقوق بطل الشرط وصار الخلع طلاقًا ، وذلك وفق ما أشارت إليه المادة ( 96 ).

183 - وتتيح المادة ( 16 ) الفقرة ( أ ) من اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 49 / 2007 ) للمرأة أن تقوم باحتضان طفل لرعايته .

184 - الأصل لنظر الدعوى هي المحكمة التي يقع في اختصاصها محل إقامة المدَّعَى عليه ، إلا أن القانون استثنى بعض الدعاوى التي الأصل فيها أن ترفع من قِبَل المرأة ، فجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع فيها محل الزوج والزوجة ، وبذلك خفف القانون عن المرأة عبء الانتقال إلى محل إقامة الزوج لرفع الدعوى .

سادسًا - الخاتمة

185 - تؤكد السلطنة على بذل أقصى الجهود من أجل تمكين المرأة ومناهضة أشكال التمييز ضدها ، منطلقة في ذلك من النظام الأساسي للدولة ، ومن الرؤية الحكيمة لقائد البلاد المفدَّى ، الذي يؤكد دائمًا على أن المرأة شريكٌ أساسيٌّ في التنمية ، وأن التنمية لا تقوم إلا باكتمال ركنيها ، وهما ( الرجل والمرأة ).

كما أن النهج الذي تتبعه السلطنة في مسيرة التنمية المستدامة تستهدف كافة شرائح المجتمع - ومنها المرأة - هذا النهج يسهم في تعزيز قدرات المرأة ، وتمكينها من المشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة ، وتأكيد حضورها في مواقع صنع القرار ، مستندة في ذلك أيضا إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .