الأمم المتحدة

CRC/C/85/D/56/2018

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

30 October 2020

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 56 / 2018 * ** ** *

بلاغ مقدم من: ف. أ. (تمثلها المحامية إيماكولاتا إيغليو ريزونيكو والمحامي باولو برناسكوني)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: إ. أ. و ي. أ.

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 28 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع: الترحيل إلى إيطاليا

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم الاستناد إلى أسس بيِّنة؛ إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

المسائل الموضوعية: التمييز؛ مصالح الطفل الفضلى؛ نمو الطفل؛ حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسه؛ توفير الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمتين للأطفال اللاجئين؛ حق الطفل في التمتع في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛ المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 2 و 3 و 6 ( 2 ) و 12 و 22 و 24 و 37

مواد البروتوكول الاختياري: 6 و 7 ( هـ) و (و)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ف. أ.، وهي مواطنة أذربيجانية مولودة في عام 1986 . وتقدم البلاغ نيابة عن طفليها إ. أ. المولود في عام 2009 ، و ي. أ. المولود في عام 2014 ، وكلاهما من مواطني أذربيجان. وتدعي صاحبة البلاغ أن إ. أ. و ي. أ. ضحيتان لانتهاك المواد 2 و 3 و 6 ( 2 ) و 12 و 22 و 24 و 37 من الاتفاقية. ويمثل محاميان صاحبة البلاغ. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017 .

1 - 2 ووفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، إلى الدولة الطرف، نيابة عن اللجنة، اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف ترحيل صاحبة البلاغ، و إ. أ. و ي. أ. إلى إيطاليا ما دام البلاغ لا يزال قيد نظر اللجنة. وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بتعليق تنفيذ قرار الترحيل.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ وزوجها صحفيان ومالكان لصحيفة " الخبر إنفو". وفي آذار/مارس 2017 ، هربا من أذربيجان مع طفليهما، إ. أ. و ي. أ. لأن أوضاع الصحفيين المعارضين في أذربيجان بدأت تتدهور، ولأن حياة زوج صاحبة البلاغ كانت في خطر شديد؛ مما دفع صاحبة البلاغ وزوجها إلى إغلاق مقر صحيفتهما، ولو أن موادها لا تزال متاحة حصرياً على شبكة الإنترنت.

2 - 2 وفي 20 آذار/مارس 2017 ، قدمت الأسرة طلب لجوء في مدينة كروزلينغن بسويسرا. وبسبب عدم وجود مترجم شفوي للغة الأذربيجانية، نُقلت الأسرة إلى كانتون تيتشينو، ومُنحت غرفة في نزل "ليون دورو" في مدينة بيلينزون. وكان تواصل الأسرة بالمسؤولين شبه منعدم بسبب عدم توافر مترجم شفوي . ولم يؤخذ على محمل الجد طلبهم الطبخ بدلاً من تناول الطعام في المقصف، وطلب نقلهم إلى شقة، وطلب حصول زوج صاحبة البلاغ على علاج طبي لكتفه المصاب. لكن الأسرة استطاعت بالرغم من ذلك الحصول على مساعدة من جمعية 13 لمساعدة الأسر (APA13)، ومركز باوباب وجمعية دير (Dare). وقد أثرت الظروف السكنية "الهشة والمهينة" والعزلة اللغوية على السلامة النفسية والبدنية لأفراد الأسرة، إذ أُصيب زوج صاحبة البلاغ بالاكتئاب. ووقعت أحداث عنف داخل الأسرة. وعانى ي. أ. من اضطرابات في الأكل وفي جهازه الهضمي، وظهرت على إ. أ. المعاناة التي واجهتها أسرته، إذ أُصيب في حادثة اصطدام بدراجته مع إحدى السيارات. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، بعد انتظار سبعة أشهر لانعقاد جلسة طلب اللجوء الثانية، وافقت الأسرة على مضض على سحب طلبها اللجوء وعودتها الطوعية إلى بلدها. وعمد أب زوج صاحبة البلاغ إلى إرشاء الشرطة الأذربيجانية لضمان عدم سجن ابنه، فاعتقدت الأسرة أنها ستكون في أمان. وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، غادرت الأسرة سويسرا.

2 - 3 وفي 26 شباط/فبراير 2018 ، اعتُقل زوج صاحبة البلاغ مع صحفيين ومفكرين آخرين في باكو في أثناء إحياء ذكرى الأذربيجانيين الذين توفوا في النزاع بين الأذربيجانيين والأرمينيين. وبدأت صاحبة البلاغ تواجه هي أيضا ً مشاكل مع الشرطة، وتعرضت لضغوط السلطات الأذربيجانية وتهديداتها لكي تتوقف عن نشر مقالاتها. ولما كانت قد عملت مراقبةً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 نيسان/أبريل 2018 ، فقد نددت بالمخالفات التي لاحظتها. وفي 16 نيسان/أبريل 2018 ، ضربها مجهولان. وفي 20 نيسان/أبريل 2018 ، جرى استجوابها لمدة أربع ساعات في مكتب المدعي العام في باكو. وهُدّدت بالسجن إن لم تتوقف عن نشر المقالات والمشاركة في المظاهرات وتحدي الحكومة. ونصحها زوجها، الذي كان لا يزال في السجن، بمغادرة البلد.

2 - 4 وارتأى المهرب الذي اتصلت به صاحبة البلاغ أن الإمكانية الوحيدة للعودة إلى سويسرا تكمن في الحصول على تأشيرة إيطالية. وبناء على ذلك، عادت صاحبة البلاغ و إ. أ. و ي. أ. إلى سويسرا عبر إيطاليا، بفضل تأشيرة إيطالية حصلت عليها في 9 أيار/مايو 2018 ، صالحة من 15 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيه 2018 . ووصلت صاحبة البلاغ و إ. أ. و ي. أ. إلى تيتشينو في 25 أيار/مايو 2018 ، وطلبوا اللجوء من جديد في الوقت الذي أبلغتها أمها بأن الشرطة الأذربيجانية تبحث عنها. وفي 4 حزيران/يونيه 2018 ، استمعت أمانة الدولة لشؤون الهجرة إلى صاحبة البلاغ.

2 - 5 وتدهورت صحة صاحبة البلاغ نتيجة الصدمات التي تعرضت لها. ووفقاً لتقرير أعده طبيب نفساني متخصص من مركز باوباب في 31 تموز/يوليه 2018 ، ظهرت على صاحبة البلاغ أعراض القلق والاكتئاب والأرق وردود فعل جسدية. ووفقاً لهذا التقرير، تضمن لهم الشبكة الاجتماعية التي أنشأتها صاحبة البلاغ وطفليها في أثناء إقامتهم الأولى في تيتشينو، التي لا تزال "حاضرة ونشطة"، الحد الأدنى من الراحة النفسية والبدنية. ويخلص التقرير إلى أن من شأن ترحيل الوالدة وطفيلها إلى بلدهم الأصلي، أو ترحيلهم إلى بلد آخر أو كانتون سويسري آخر، أن يلحق ضرراً بالغاً بنموهم النفسي والبدني.

2 - 6 وتنص المادة 19 ( 2 )( 2 ) من اللائحة رقم 604 / 2013 (الاتحاد الأوروبي) الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس والمؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013 ، التي تضع معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب الحماية الدولية الذي يقدمه أحد مواطني بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية إلى إحدى الدول الأعضاء (لائحة دبلن الثالثة)، على أن أي طلب لجوء يُقدم بعد الترحيل الفعلي لطالب اللجوء يفضي إلى إجراء جديد لتحديد الدولة العضو المسؤولة عن معالجة هذا الطلب. وفي 5 تموز/يوليه 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة تطبيق بند السيادة الوارد في المادة 17 ( 1 ) من لائحة دبلن الثالثة، وإعلان أن لها اختصاص النظر في طلبها للجوء على أساس أن هذا الطلب يتعلق بنواة أسرية ضعيفة سبق لها أن هربت من بلدها الأصلي، وأن رب الأسرة اعتُقل فيما بعد، وأن طفليها اندمجا والتحقا بالمدرسة في تيتشينو، وأن صاحبة البلاغ تشعر بالاكتئاب، وأن من شأن ترحيل أسرتها إلى إيطاليا أن يقوض حقوق طفليها ومصالحهما الفضلى. وفي 13 حزيران/ يونيه 2018 ، قدمت أمانة الدولة طلباً إلى إيطاليا لإيواء صاحبة البلاغ وطفليها. وبعد رفض أولي، وافقت السلطات الإيطالية على ذلك في 19 تموز/يوليه 2018 ( ) .

2 - 7 وفي 20 تموز/يوليه 2018 ، اتخذت أمانة الدولة لشؤون الهجرة قراراً بعدم النظر في هذه القضية، وأمرت بترحيل صاحبة البلاغ وطفليها إلى إيطاليا. ونص أمر الترحيل على أنه "لا توجد علاقات خاصة تربط إ. أ. و ي. أ. بسويسرا، إذ أقاما لمدة ثمانية أشهر فقط قبل عودتهما إلى بلدهما الأصلي في عام 2017 ، حيث يقيمان حالياً منذ 25 أيار/مايو 2018 ". وأشارت أمانة الدولة إلى أن السلطات الإيطالية قد وافقت على إيواء الأسرة وفقاً للتعميم المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2015 ، المتعلق بنظام سبرار لحماية طالبي اللجوء واللاجئين (SPRAR). وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أنها تشعر بالاكتئاب، أشارت أمانة الدولة إلى أنها تخضع لعلاج طبي. وأشارت أمانة الدولة إلى أن لدى إيطاليا ما يكفي من الهياكل الأساسية الطبية لمعالجة الأمراض النفسية وأنها مطالبة، بموجب المادة 19 ( 1 ) من التوجيه رقم 2013/33/UEالصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 26 حزيران/ يونيه 2013 ، الذي يحدد معايير استقبال الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية، بتوفير العلاج الأساسي لطالبي اللجوء من الأمراض والاضطرابات العقلية الخطيرة.

2 - 8 وطعنت صاحبة البلاغ في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 31 تموز/يوليه 2018 . ورفضت المحكمة هذا الطعن في 8 آب/أغسطس 2018 ، وأشارت إلى أن إيطاليا اعترفت بصاحبة البلاغ وطفليها كنواة أسرية. وفيما يتعلق بالتقرير الصادر في 31 تموز/ يوليه 2018 ، قضت المحكمة بعدم وجود أدلة ملموسة ومثبتة في الوثائق الإجرائية تشير إلى أن الأشخاص المعنيين غير قادرين على السفر، أو أن مشاكلهم الصحية المزعومة خطيرة لدرجة أن ترحيلهم إلى إيطاليا سيكون مخالفاً لمقتضيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وشددت المحكمة على أن الحاجة إلى الرعاية النفسية المزعومة لا تدعمها أي أدلة ملموسة، وأن هذه الرعاية موجودة في إيطاليا في نهاية المطاف. وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ أنه ينبغي للدولة الطرف تطبيق بند السيادة المنصوص عليه في المادة 17 ( 1 ) من لائحة دبلن الثالثة لتفادي الإضرار بمصالح الطفلين الفضلى، لاحظت المحكمة أنه ليس من اختصاصها استبدال تقييم أمانة الدولة لشؤون الهجرة للوقائع بتقييمها هي، وأن سلطتها الإشرافية تقتصر على التأكد من أن تقييم الأمانة جرى وفقا ً لمعايير موضوعية وبشفافية وأنه لم يكن تعسفياً.

2 - 9 وعلى الرغم من أن السلطات السويسرية أُبلغت بأن إ. أ. و ي. أ. أصيبا بالجدري، وأن أحد الأطباء ( ) أشار إلى خطر العدوى، جاءت الشرطة في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، في الساعة الثانية صباحاً، تبحث عن صاحبة البلاغ وطفليها في نزلهم تنفيذاً لأمر ترحيلهم من مطار زيوريخ على متن رحلة مقررة في الساعة السابعة والنصف صباحاً. وأطلع أفراد الشرطة الطفلين على صورة لعملية ترحيل قسرية (صور أشخاص مقيدين) وأخبروهما بأنهم سوف يُرحلون بالطريقة نفسها في حال لم تتعاون والدتهم مع الشرطة. وأصيبت صاحبة البلاغ بنوبات ذعر ونوبة قلق حادة، ولم يكن من الممكن تنفيذ عملية الترحيل. وتخلت الشرطة عن صاحبة البلاغة وطفليها في مطار زيوريخ دون أي مال، وأوضحت أن عليهم "تدبر أمورهم بأنفسهم للعودة" إلى تيتشينو.

2 - 10 وتقدم صاحبة البلاغ شهادة مؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2018 ، حررها طبيب نفساني معالج من مركز باوباب بناء على مقابلة مع إ. أ.. وتفيد الشهادة بأن إ. أ. يتحدث عن محاولة ترحيله إلى إيطاليا وهو ينظر إلى الأسفل، ثم ينغلق على نفسه، ويتحدث عن "الحاجة إلى حماية والدته بالتدخل المباشر لدى الشرطة"، ويشير إلى "عدة مناسبات شعر خلالها بالخوف الشديد من التواصل مع الشرطة، مثل إيقاظه في منتصف الليل، ووصوله إلى المطار، والصوت المفاجئ لأحد أفراد الشرطة، وصورة الشخص المقيد، ومحاولة قوات الأمن جعل والدته تشعر بالذنب". وتسرد هذه الشهادة الشهادات الشفهية التي جمعتها طبيبة علاج النطق والعلاج المراعي للإثنية خلال تواصلها مع إ. أ. عبر الهاتف، والتي تشير إلى أنه "منذ أن اقتيد ليلاً إلى مطار زيوريخ حيث تعرض لانتهاكات شفهية ونفسية خطيرة من قبل الشرطة"، أصبح يستيقظ مرات عديدة في الليل وهو يبكي خوفاً من أن تختطفه الشرطة. واستيقظ ي. أ. أيضاً وهو يبكي ويقول "رجال أشرار أرادوا أخذي معهم". وتخلص الشهادة إلى أن لدى إ. أ. شعور عال بالمسؤولية تجاه أخيه الصغير ووالدته، ويعاني من الكرب التالي للرَّضْح. ووفقا ً لهذه الشهادة، يحتاج إ. أ. و ي. أ. إلى رعاية طبية ونفسانية، ويشكل نقلهما قسراً خطراً كبيراً على صحتهما العقلية.

الشكوى

3 - 1 تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار ظروف ضعف إ. أ. وي. أ. عندما أصدرت قرار عدم النظر في القضية وتصرفت بطريقة انتهكت حقوقهما في وقت محاولة ترحيلهما، وبذلك انتهكت الدولة الطرف التزامها بالامتثال للاتفاقية وفقا لما تنص عليه المادة 2 منها.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة أو المحكمة الإدارية الاتحادية لم تُجريا خلال محاولة ترحيلهم أي تقييم جاد لمصالح طفليها الفضلى، وأن في ذلك انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن العديد من التقارير الطبية والتقييمات البيداغوجية تشير إلى حاجة إ. أ. و ي. أ. إلى الشعور بالاستقرار. ورفضت السلطات أيضاً النظر بجدية في إمكانية تطبيق بند السيادة الوارد في لائحة دبلن الثالثة. ولم يُستمع إلى آراء الطفلين. ولم تشارك أي هيئات متخصصة في تقييم مصالحهما الفضلى. فهذا التقييم ضروري للغاية لأن الأمر يتعلق بوالدة ضعيفة، سُجن زوجها لأسباب سياسية، وتشعر بالقلق لأن الشرطة تبحث عنها في بلدها الأصلي. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المجيء في الساعة الثانية صباحاً للبحث عن طفليها دون أي إشعار مسبق، وتهديد والدتهما وترعيبهما بإطلاعهما على صورة مخيفة هي تصرفات تتعارض مع حماية مصالح الأطفال الفضلى. فقد اقتُلع إ. أ. و ي. أ. من جذورهما مرات عديدة وهما في حاجة إلى محيط يحميهما بين أشخاص من معارفهما. وتستند صاحبة البلاغ إلى القرار الصادر بشأن أ. ن. ضد سويسرا الذي ارتأت فيه لجنة مناهضة التعذيب أن ترحيل ضحية التعذيب إلى إيطاليا، بموجب لائحة دبلن الثالثة، سيكون انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأن صاحب البلاغ سيحرم من حقه في إعادة التأهيل ( ) . وترحيل والدة طفلين صغيرين إلى إيطاليا هددتها السلطات الأذربيجانية وضربها شخصان مجهولان لهما علاقات مع الدولة على الأرجح إجراءٌ يتعارض مع هذا الرأي. وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى بيانات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن المشاكل المتصلة بالهجرة في إيطاليا ( ) .

3 - 3 وتدّعي صاحبة البلاغ انتهاك المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية، وتفيد بأنه جرى تجاهل حق إ. أ. و ي. أ. في نمو سليم في ظروف سليمة بعد الصدمة التي تعرضا لها في أثناء محاولة ترحيلهما.

3 - 4 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حق إ. أ. و ي. أ. في الاستماع إليهما والمشاركة في الإجراءات القضائية المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية، إذ لم يشارك إ. أ. و ي. أ. في هذه الإجراءات ولم تأخذ السلطات في اعتبارها التقارير والشهادات العديدة التي قُدمت في أثنائها.

3 - 5 وتعتقد صاحبة البلاغ أن إ. أ. و ي. أ. ضحيتان لانتهاك الدولة الطرف للمادة 22 من الاتفاقية. ولم تأخذ السلطات في اعتبارها الضعف الشديد للأسرة، ولم تنظر في تطبيق بند السيادة المنصوص عليه في لائحة دبلن الثالثة من أجل السماح لها بالبقاء في سويسرا، البلد الوحيد الذي تربطها به علاقات وتشعر فيه ببعض الاستقرار. وانتهكت الدولة الطرف أيضاً المادة 22 في أثناء محاولة ترحيلها لأنها لم توفر أي حماية أو مساعدة لفائدة إ. أ. و ي. أ..

3 - 6 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حق إ. أ. و ي. أ. في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه بموجب المادة 24 من الاتفاقية. وسيُنتهك هذا الحق في حال رُحِّلا إلى إيطاليا لأن هذا البلد غير قادر على توفير الرعاية النفسية المناسبة للأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة. والمعاملة التي تعرض لها إ. أ. و ي. أ. خلال محاولة ترحيلهما هي معاملة مهينة. ومن شأن ترحيلهما إلى إيطاليا أن يمنع رعايتهما النفسية المناسبة في أعقاب هذه المعاملة.

3 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لحق إ. أ. و ي. أ. في الحماية من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 37 من الاتفاقية. وتمثل الطريقة الخطيرة للترحيل، لا سيما فيما يتعلق بالإساءة اللفظية والنفسية التي مارسها أفراد الشرطة في حق الطفلين، معاملة مهينة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 توضح الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 19 آذار/مارس 2018 أن إجراء اللجوء الأول الذي بدأته صاحبة البلاغ مع زوجها وطفليهما في 20 آذار/مارس 2017 أُغلق بعد أن أعلنوا عن رغبتهم في مغادرة سويسرا بالاستفادة من المساعدة الممنوحة للراغبين في العودة إلى بلدانهم. وذكرت صاحبة البلاغ أنهم سحبوا طلب اللجوء بسبب عدم وجود مترجم شفوي، وبسبب نقلهم من كرويتسلينغن إلى كانتون تيتشينو، وإيوا ئ هم في ظروف اعتبروها هشة ومهينة.

4 - 2 وفي 23 أيار/مايو 2018 ، وصلت صاحبة البلاغ مع طفليها إلى إيطاليا بتأشيرات صادرة عن السلطات الإيطالية في باكو، صالحة من 15 أيار/مايو إلى 8 حزيران/يونيه 2018 . وبعد تقديم طلب لجوئهم الجديد في 25 مايو/أيار 2018 ، عُقدت جلسة استماع قصيرة مع صاحبة البلاغ على أساس ملفها الشخصي في 4 حزيران/يونيه 2018 . وأشارت صاحبة البلاغ إلى أنها لا تود الذهاب إلى إيطاليا لأنها لا تعرف أحداً هناك في حين أن لديها شبكة معارف في سويسرا قادرة على مساعدتها. ولم تُعقد أي جلسة استماع مع إ. أ. و ي. أ. لأنهما كانا دون سن الـرابعة عشرة. وفي 13 حزيران/يونيه 2018 ، وعلى أساس المادة 12 ( 2 ) من لائحة دبلن الثالثة ( ) ، أرسلت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلباً إلى السلطات الإيطالية لإيواء صاحبة البلاغ وطفليها. وفي 19 تموز/يوليه 2018 ، وافقت السلطات الإيطالية على إيوائهم، مشيرة إلى أنها تعتبرهم أسرة ، وأنها ستمنحهم سكناً مناسباً. وبموجب قرار صادر في 20 تموز/يوليه 2018 ، لم تنظر أمانة الدولة لشؤون الهجرة في طلب اللجوء المقدم، وقررت ترحيلهم إلى إيطاليا. وفي 8 آب/ أغسطس 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة البلاغ في هذا القرار. وخلصت المحكمة إلى أن لدى إيطاليا اختصاص النظر في طلب اللجوء لأن صاحبة البلاغ وطفليها حصلوا على تأشيرات من القنصلية الإيطالية في باكو، وأن إيطاليا وافقت على نقلهم إليها. ولاحظت المحكمة أن تطبيق المادة 3 ( 2 )( 2 ) من لائحة دبلن الثالثة غير مبرر لأن إيطاليا لم تُسجل فيها إخفاقات نظمية في إجراءات اللجوء وفي ظروف استقبال طالبي اللجوء. وعلاوة على ذلك، فإن إيطاليا دولة طرف في صكوك دولية مختلفة متعلقة بحماية حقوق الإنسان. وارتأت المحكمة أن الضمانات التي قدمتها إيطاليا كانت محددة وفردية بما فيه الكفاية لاستبعاد خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وأخيراً، أقرت المحكمة بأن أمانة الدولة لم تسئ استخدام سلطتها التقديرية برفضها الاعتراف بوجود أسباب إنسانية قد تبرر معالجة طلبات الحماية الدولية التي هي غير مسؤولة عن النظر فيها، بالمعنى الوارد في المادة 3 ( 29 ) ( أ) من الأمر 1 المؤرخ 11 آب/أغسطس 1999 بشأن إجراء اللجوء، وبالاقتران مع المادة 17 ( 1 ) من لائحة دبلن الثالثة.

4 - 3 وفي أعقاب محاولة الترحيل في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، استجوبت دائرة ترحيل الأجانب التابعة لشرطة كانتون تيتشينو صاحبة البلاغ ( ) ، التي أوضحت أنها رفضت الصعود إلى الطائرة باتجاه إيطاليا على أساس أنها لا تعرف أحداً هناك. وفي 2 آذار/مارس 2019 ، دخل زوج صاحبة البلاغ سويسرا وقدم طلبا ً للجوء. وأسفرت ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بمحاولة نقلهم عن تدخل برلمانيتين على مستوى الكانتون، وإرسال مذكرة من محامية صاحبة البلاغ إلى حكومة كانتون تيتشينو التي تشرف على شرطة الكانتون. وأعربت الحكومة عن رأيها بشأن هذا الموضوع في ردها المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بالتذكير بأن جميع قرارات اللجوء توجد ضمن الاختصاص الحصري لأمانة الدولة لشؤون الهجرة، وضمن اختصاص المحكمة الإدارية الاتحادية في حال الطعن فيها. وأشارت حكومة الكانتون أيضاً إلى أن أسباباً، تتعلق بنطاق اختصاصها، وبحماية البيانات والسرية المهنية، تجعلها غير مخولة البت في قضايا بعينها، وأوضحت كيفية تنفيذ قرارات الترحيل، دون الخوض في تفاصيل قضية صاحبة البلاغ.

4 - 4 وتعترض الدولة الطرف على وصف صاحبة البلاغ لمحاولة ترحيلها في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، وتؤكد أن شرطة الكانتون تصرفت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها على الصعيد الوطني، ووفقاً لمبدأي الشرعية والتناسب. وتستند الدولة الطرف إلى تقرير صدر في 19 أيلول/سبتمبر 2018 أعدته دائرة ترحيل الأجانب التابعة لشرطة كانتون تيتشينو، وإلى رد حكومة الكانتون في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأثر المفاجئ لنقلهم ليلاً، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أُبلغت على النحو الواجب بنقلها الوشيك ( ) . وقد كان ترحيل صاحبة البلاغ دون إبلاغها بدقة بإجراء الترحيل أمراً ضرورياً، لأنها لم تغادر سويسرا بمبادرة منها في غضون المهلة التي حددتها أمانة الدولة لشؤون الهجرة في قرارها المؤرخ 20 تموز/يوليه 2018 . ويتوقف توقيت النقل على وقت حجز الرحلة من قبل الخدمة الاتحادية المتخصصة في الترحيل التابعة لأمانة الدولة لشؤون الهجرة - "سويس ريبات" (swissREPAT). وتنفي الدولة الطرف أن تكون الشرطة قد اقتحمت سكن صاحبة البلاغ. ووفقاً لتقرير الشرطة، دخل أفراد الشرطة في الساعة الثانية إلا ربعاً إلى النزل وطرقوا الباب. ففتحت صاحبة البلاغ الباب، وقدم أفراد الشرطة أنفسهم وأوضحوا الغرض من وجودهم هناك. وعندها، حزمت صاحبة البلاغ حقائبها بمبادرة منها، وأتيحت لها فرصة الاتصال بمحاميها.

4 - 6 وفيما يتعلق بطلب تأجيل الترحيل الذي قدمته صاحبة البلاغ في 7 أيلول/سبتمبر 2018 ، تلاحظ الدولة الطرف أن سلطات الكانتون عرضت الشهادات الطبية لصاحبة البلاغ على الطبيب المعتمد لدى أمانة الدولة لشؤون الهجرة، الذي خلص إلى عدم وجود ما يحول دون ترحيل الأسرة إلى إيطاليا. وأشارت الشهادات إلى أن الطفلين في صحة جيدة، وأن الفحوص الطبية أظهرت عدم وجود أي خطر لانتقال عدوى الجدري.

4 - 7 وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة البلاغ أن الشرطة لم تتعامل برفق مع طفليها، وأنها وجهت تهديدات إلى والدتهما أمامهما، وأنها أطلعتهما على صورة نقل على متن رحلة جوية خاصة. وتفيد الدولة الطرف بأنه في أثناء المقابلة التحضيرية للمغادرة، أطلعت شرطة مطار زيوريخ صاحبة البلاغ (وليس طفيلها) على صورة لشخص خضع لتدابير قسرية على متن رحلة خاصة. وتشير الدولة الطرف إلى أن شرطة مطار زيوريخ تُطلع جميع الأشخاص الذين ينتظرون رحلة العودة الطوعية على وثائق فوتوغرافية للتدابير المنصوص عليها في البروتوكولات الاتحادية في حال رفضهم المغادرة. وتُتخذ هذه التدابير القسرية في الرحلات الجوية الخاصة، وليس في الرحلات العادية. وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أن طفليها تعرضا للعنف أو للمعاملة المهينة.

4 - 8 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية جزء من البلاغ استناداً إلى المادة 7 ( ه) من البروتوكول الاختياري. ويشير الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ في 31 تموز/يوليه 2018 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أسباب تتعلق بالفترة التي قضتها في سويسرا، والروابط التي أقامتها في سويسرا، والخطأ الإجرائي المزعوم أثناء الحصول على تأشيرة الدخول في باكو، والمشاكل الصحية لصاحبة البلاغ، وظروف الاستقبال في إيطاليا. وعلى الرغم من إثارة صاحبة البلاغ بإيجاز مسألة المصالح الفضلى للطفلين، فهي لم تقدم إلى السلطات الوطنية ادعاءاتها المتعلقة بمحاولة نقلهم في 12 أيلول/ سبتمبر 2018 ، لا سيما ادعاؤها أن إ. أ. و ي. أ. تعرضا لمعاملة مهينة. ولم تستخدم صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المتاحة لتأكيد هذه الادعاءات، لا سيما السبل الجنائية. وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يكن بإمكان السلطات الوطنية أن تأخذ في الاعتبار الشهادات والتقارير الطبية التي أصدرها الأخصائيون والمعالجون النفسانيون بعد حكم المحكمة في 8 آب/أغسطس 2018 . وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك المواد 2 و 3 و 6 ( 2 ) و 22 من الاتفاقية، فيما يتعلق بمحاولة الترحيل في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، وانتهاك المادتين 24 و 37 هي ادعاءات غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 9 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه يجب إعلان أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 ( و) من البروتوكول الاختياري، التي تنطبق على أي بلاغ دون أسس بيّنة أو غير مدعوم بما يكفي من الأدلة.

4 - 10 وترى الدولة الطرف أن من المناسب التمييز بين أحكام الاتفاقية التي تنطبق مباشرة والتي يمكن ادعاء انتهاكها والأحكام التي لا تنطبق مباشرة ( ) . فالأحكام غير المشروطة والواضحة والدقيقة بما فيه الكفاية هي التي تنطبق مباشرة على قضية من هذا القبيل. وتتضمن أحكام أخرى "بنوداً عامة" تمنح الدول الأطراف هامشاً كبيراً من حرية التصرف. وغالباً ما تصاغ هذه البنود في شكل اعتراف بــ "حق" الطفل. لكن مسألة ما إذا كان من شأن هذه "الحقوق" أن تكون أساساً لرفع دعاوى قضائية ضد السلطات، هي مسألةٌ تتعلق بالقوانين الوطنية قبل أي شيء آخر.

4 - 11 وفيما يتعلق بالمادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن حكم هذه المادة لا ينطبق مباشرة، ولا يمنح حقوقاً يمكن للأفراد التمتع بها. وتدفع الدولة الطرف في المقابل بأنه لم يحدث أي انتهاك لهذا الحكم، لأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي حجة في هذا الصدد. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 2003 ) التي أقرت اللجنة فيه بأن مبدأ عدم التمييز لتساوي فرص الحصول على الحقوق لا يعني المعاملة المتماثلة.

4 - 12 وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 3 من الاتفاقية تتضمن مبدأً توجيهياً يجب احترامه عند سن القوانين وتفسيرها، لكنها لا تنشئ أي حقوق شخصية. وتضيف الدولة الطرف أنه ليس للجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القوانين الوطنية وتقييم الوقائع والأدلة ( ) . فقد نظرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة ثم المحكمة الإدارية الاتحادية في قضية صاحبة البلاغ وطفليها، إ. أ. و ي. أ.، وأوضحتا أن رغبتهم في البقاء في سويسرا لم تؤثر في مسألة تحديد الدولة المسؤولة عن النظر في طلبهم للجوء. ولاحظت أمانة الدولة والمحكمة أن إيطاليا لا تشهد أي إخفاقات نظمية فيما يتعلق بإجراءات اللجوء وظروف استقبال طالبي اللجوء التي من شأنها أن تفضي إلى معاملتهم معاملة لاإنسانية أو مهينة. وبناء على ذلك، فإن تطبيق المادة 3 ( 2 ) من لائحة دبلن الثالثة لم يكن مبرراً. وأشارت السلطات السويسرية إلى أن الضمانات التي قدمتها إيطاليا كانت محددة وفردية بما فيه الكفاية، وأنه لم يكن ثمة أي سبب ملموس للشك في أن إيطاليا لن تكون قادرة على استقبال الأسرة، وضمان سكن لائق لها، والحفاظ على شملها. وأشارت أمانة الدولة إلى أن الأسرة تستطيع الاستفادة في إيطاليا من نظام سبرار لحماية طالبي اللجوء واللاجئين . ونظرت المحكمة أيضا ً في هذه النقطة وخلصت إلى أن أمانة الدولة لم تسئ استخدام سلطتها التقديرية برفضها الاعتراف بوجود أسباب إنسانية بالمعنى المقصود في المادة 29 ( أ)( 3 ) من الأمر 1 المؤرخ 11 آب/أغسطس 1999 . وأشارت المحكمة إلى أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أن إيطاليا لن تكون مستعدة لإيوائهم ولتنفيذ الإجراء المتعلق بطلبهم الحماية، أو أنها لن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية. وخلصت إلى أنه لا يوجد دليل على أن نقل أصحاب الشكوى إلى إيطاليا سيعرضهم لخطر الحرمان من الحد الأدنى من المعيشة، ولظروف عيش مهينة. وأشارت أمانة الدولة والمحكمة إلى أن إيطاليا ملزمة، بموجب التوجيه 2013/33/UE، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطالبي اللجوء، وأن ذلك يشمل الرعاية العاجلة والعلاج الأساسي للأمراض والاضطرابات العقلية الخطيرة. ولا يوجد دليل يشير إلى أن إيطاليا سترفض توفير الرعاية الطبية للطفلين ووالدتهما. فقد أخذت المحكمة في الاعتبار التقرير الصادر في 31 تموز/يوليه 2018 ، الذي ينبغي الإشارة إلى أنه تقرير لم يحرره طبيب. وخلصت المحكمة إلى أن ملف القضية لا يتضمن أي دليل ملموس ووجيه على أن الأشخاص المعنيين سيعانون من مشاكل صحية خطيرة إلى درجة يتعذر معها نقلهم إلى إيطاليا. وأشارت إلى أنه لا توجد أي إشارة في الملف إلى أن صاحبة البلاغ أو طفليها يحتاجون علاجاً نفسياً. وأكدت المحكمة أنه يتعين على السلطات السويسرية المسؤولة عن تنفيذ عملية النقل تحويل المعلومات ذات الصلة الى السلطات الإيطالية بشأن أي علاج طبي قد يحتاجه الأشخاص الذين رُحلوا. وخلصت المحكمة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل جدي يثبت أن من شأن نقلهم إلى إيطاليا أن ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن إيطاليا ستنتهك التزامها بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للطفلين من أجل نموهما نمواً سليماً. وخلافاً لادعاءات صاحبة البلاغ، نظرت أمانة الدولة والمحكمة في إمكانية تطبيق بند السيادة الوارد في لائحة دبلن الثالثة. ولاحظت أمانة الدولة أن الطفلين لا تربطهما روابط خاصة بسويسرا، وأنهم أقاموا فيها لأقل من شهرين في وقت صدور قرارها، وأن إقامتهم السابقة استغرقت ثمانية أشهر فقط. واضطلعت السلطات الوطنية باستعراض حالة أصحاب الشكوى ، وأخذت في الاعتبار مصالح الطفلين( ). ولا يوجد دليل على أن استعراض السلطات الوطنية للقضية كان تعسفياً أو بلغ حد خطأ قضائي، أو على أن مصالح الطفلين الفضلى لم تؤخذ في الاعتبار في هذا التقييم( ). وفي هذه الظروف، ترى الدولة الطرف أن الادعاءات المعروضة بموجب المادة 3 من الاتفاقية تفتقر بوضوح إلى أسس بيّنة.

4 - 13 وتعترض الدولة الطرف في المقابل على الانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية. وتشير إلى الفرق بين هذا البلاغ والقضية التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 3 بسبب عدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى عند تقييم خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في حال ترحيل إحدى الفتيات إلى بونتلاند ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن مصالح الطفل الفضلى نقطة يوليها الاجتهاد القضائي السويسري أهمية كبيرة عند النظر في العقبات التي قد تعترض تنفيذ عملية الترحيل. فمن شأن هذا العنصر أن يفضي إلى اعتبار تنفيذ عملية ترحيل الطفل القاصر أمراً غير واجب في حال اندماجه القوي في سويسرا، وهو اندماج ينبثق على وجه الخصوص عن العلاقات التي تربطه (بالجوار وبمدى قوتها ومدتها)، ونموه المتوقع ، فضلاً عن دراسته في البلد المضيف. وفي هذه القضية، لا يتعلق الأمر باندماج قوي في سويسرا أو بإقامة علاقات مهمة أو حاسمة لنمو إ. أ. و ي. أ.، إذ لا يتعدى عمر كليهما 8 سنوات و 3 سنوات على التوالي في وقت صدور قرار المحكمة الإدارية الاتحادية. ووالدتهما هي الشخص المرجعي الأساس الذي يعتمدان عليه في نموهما وتعليمهما السليمين. فأمانة الدولة لشؤون الهجرة لا تعمد إلى نقل الأسر التي لديها أطفال قاصرين إلى إيطاليا ما لم تحصل على ضمانات فردية من السلطات الإيطالية. وتؤكد السلطات الإيطالية من ناحية أنها ستتيح الرعاية للطفلين المعنيين على نحو يتناسب وعمرهما، وأنها ستحفظ شمل الأسرة من ناحية أخرى. وبما أن صاحبة البلاغ وطفليها لم يقيموا في إيطاليا، فإن ادعاءاتهم بشأن خطر انتهاك الاتفاقية في حال ترحيلهم إلى هذا البلد هي اعتبارات افتراضية. ففي جلسة الاستماع التي عقدتها دائرة ترحيل الأجانب التابعة لشرطة كانتون تيتشينو مع صاحبة البلاغ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بررت صاحبة البلاغ رفض نقلها إلى إيطاليا بأنها لا تعرف أي أحد هناك ولا شيء آخر. وتؤكد الدولة الطرف أنه إذا ارتأى إ. أ. و ي. أ. أن إيطاليا تنتهك التزاماتها بتقديم المساعدة إليهما، فلهما الحق في المطالبة بحقوقهما مباشرة لدى السلطات الإيطالية.

4 - 14 وفيما يتعلق بالمادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الحكم صيغ بعبارات فضفاضة للغاية، وأن من الواضح أنه ذو طابع برنامجي. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بمحاولة نقلهم إلى إيطاليا تفتقر بوضوح إلى أسس بيّنة. وفي المقابل، لا يمكن لصاحبة البلاغ القول بحدوث انتهاك لأنها لم تقدم أدلة إضافية من شأنها أن تثبت انتهاك المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية.

4 - 15 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة 12 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية الاتحادية الذي يفيد بأن هذا الحكم لا يمنح الطفل حقاً غير مشروط في أن يُستمع إليه شفوياً وشخصياً في أي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق به. فهو لا يكفل غير تمكين الطفل من تقديم وجهة نظره على النحو المناسب عندما يتعلق الأمر مثلاً ببيان مكتوب لمن يمثله. ولا يجوز للطفل التعبير عن رأيه في جلسة استماع، وفقاً للقانون رقم 142 - 31 المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 1998 بشأن اللجوء، إلا إذا كان قادراً على التمييز، وله القدرة والنضج الضروريين لفهم معنى إجراء اللجوء والغرض منه، ولتوضيح أسباب اضطهاده. ووفقاً للممارسة التي تتبعها أمانة الدولة لشؤون الهجرة، يمكن افتراض أن الطفل قادر على التمييز ابتداءً من سن 14 عاماً. لكن إ. أ. و ي. أ. كانا يبلغان 8 و 3 سنوات من العمر في وقت اتخاذ الأمانة قرارها هذا. وإضافة إلى ذلك، شملهما طلب اللجوء الذي قدمته والدتهما لأنهما قاصران. ولم يكن من الواجب الاستماع إلى الطفلين أو منحهما بشكل منفصل حق الاستماع إليهما كتابةً نظراً لصغر سنهما. وعلاوة على ذلك، لا تحدد صاحبة البلاغ الوقائع أو العناصر التي كان بإمكان طفليها، إ. أ. و ي. أ.، الاحتجاج بها في حال منحتهما أمانة الدولة افتراضاً حق الاستماع إليهما بالمعنى الذي تروم إليه صاحبة البلاغ. وبناء على ذلك، تشير كل الأمور إلى أن صاحبة البلاغ ومحاميها تمكنوا من ممارسة حق طفليها في الاستماع إليهما على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من الاتفاقية. ويبدو أن شكواها بشأن انتهاك المادة 12 من الاتفاقية تفتقر بوضوح إلى أسس بيّنة ، أو أنه، في المقابل ، لم يحدث أي انتهاك لهذه المادة.

4 - 16 ووفقاً للدولة الطرف، تفرض المادة 22 من الاتفاقية التزامات ذات طابع برنامجي. ومن الواضح أن ادعاءات صاحبة البلاغ بانتهاك هذه المادة تفتقر بوضوح إلى أسس بيّنة للأسباب نفسها التي أشير إليها فيما يخص ادعاءاتها انتهاك المادة 3 . وتلاحظ الدولة الطرف في المقابل أن مخاوف صاحبة البلاغ من عدم تلقيها الحماية والمساعدة اللازمين في إيطاليا مخاوف تستند إلى اعتبارات افتراضية. فهي تدعي عموماً أن من شأن ترحيلها إلى هذا البلد أن ينتهك المادة 22 من الاتفاقية، وهذا الادعاء لا يكفي لإثبات حدوث انتهاك للمادة المذكورة.

4 - 17 وفيما يتعلق بالمادة 24 من الاتفاقية، ترى الحكومة الاتحادية أن هذا الحكم يتضمن "بالأحرى مؤشرات لبرامج للنهوض بصحة الطفل". وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن من شأن ترحيلهم إلى إيطاليا أن يحول دون توفير الرعاية النفسية المناسبة بسبب معاملة طفليها بطريقة مهينة في أثناء محاولة ترحيلهما، تؤكد الدولة الطرف مجدداً ملاحظاتها بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم وجود أي أسس بيّنة لادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بمحاولة ترحيلهم. وتخلص الدولة الطرف في المقابل إلى عدم انتهاك هذا الحكم.

4 - 18 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 37 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها بشأن عدم وجود أي أساس للبلاغ. وخلصت في المقابل إلى أنه لا يوجد أي انتهاك لهذه المادة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 أشارت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 28 آب/أغسطس 2019 إلى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فالمحكمة الإدارية الاتحادية هي المحكمة النهائية التي يجوز لها النظر في الطعن بشأن قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخ 20 تموز/يوليه 2018 . وأشارت صاحبة البلاغ في الطعن الذي قدمته أمام المحكمة في 31 تموز/يوليه 2018 إلى عدم تطبيق بند السيادة الوارد في لائحة دبلن الثالثة للحفاظ على مصالح النواة الأسرية الهشة جداً. وعدم تطبيق هذا البند لمصلحة قاصرَين عانَيا بشدة، وليس لهما من مساعدة مطمئنة خارج بلدهما الأصلي غير تلك الموجودة في سويسرا، يُمثل معاملة لا إنسانية ومهينة. فالدولة الطرف انتهكت طمأنينة إ. أ. و ي. أ. لأنها لم تأخذ في الاعتبار التداعيات العاطفية والنفسية التي قد تترتب على ترحيلهما إلى إيطاليا.

5 - 2 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ إلى حكومة كانتون تيتشينو شكوى بشأن ظروف نقلهم في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، وقدمت طلباً إلى برلمان كانتون تيتشينو. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه بالرغم من أن مسؤولية أمانة الدولة لشؤون الهجرة تتمثل في تقييم مدى وجوب إنفاذ عملية الترحيل ومدى إمكانية تنفيذها، فهذا التقييم لا يشمل غير الضمانات الدنيا للاستقبال في البلد المستقبِل، وليس طرائق تنفيذ الترحيل. ومع ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها لا يستند إلى محاولة الترحيل في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، بل إلى قرار أمانة الدولة تطبيق لائحة دبلن الثالثة دون مراعاة رفاه إ. أ. و ي. أ. ومصالحهما الفضلى.

5 - 3 وتعترض صاحبة البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن سلطات اللجوء المعنية لم تُمنح فرصة الاطلاع على الشهادات الطبية. فبمجرد استلام صاحبة البلاغ هذه الشهادات الطبية في 7 أيلول/ سبتمبر 2018 ، أرسلتها إلى مكتب شؤون الهجرة، الهيئة المسؤولة عن إجراء الترحيل بناء على أمر من أمانة الدولة لشؤون الهجرة.

5 - 4 وتقبل صاحبة البلاغ بأن بعض أحكام الاتفاقية لا تنطبق مباشرة. غير أنها ترى أن من الأمور المضللة تماما ً تأكيد الدولة الطرف أن التطبيق غير المباشر لأحد معايير الاتفاقية لا يشكل سبباً لادعاء انتهاك هذا المعيار أمام اللجنة.

5 - 5 وتعترض صاحبة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف بأن لا أسس لبلاغها. وتوضح أن الترحيل في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ليس السبب الوحيد لبلاغها. وتعترض صاحبة البلاغ أيضاً على الوقائع المذكورة في تقرير الشرطة الذي أشارت إليه الدولة الطرف وتؤكد الطابع المتحيز للتقرير. وترى أنه ليس للدولة الطرف أن تستند في ادعاءاتها إلى رد حكومة الكانتون، لأن الأمر يتعلق بنص عام لا يتعلق بمضمون قضيتها. وتضيف أن ردود حكومة الكانتون تحررها الدوائر المختصة، وأن الشرطة نفسها هي التي اضطلعت بذلك في قضيتها.

5 - 6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن أسرتها نُقلت في 17 آب/أغسطس 2018 من مركز بياسكا للحماية المدنية، وهو "قبو محصن" يُعتبر غير مناسب للإيواء، إلى نزل ديلا سانتا دي فيغانيلو. واضطلعت جمعية تيتشينو للإنقاذ بتسجيل إ. أ. في المدرسة. وبالرغم من أنه كان على الأسرة أن تتوقع نقلها إلى إيطاليا، ما كان بإمكان إ. أ. و ي. أ.، اللذين نُقلا من القبو المحصن وأودعا في نزل وسُجلا في المدرسة، أن يتصورا أن الأمر يتعلق بحالة مؤقتة.

5 - 7 وتصر صاحبة البلاغ على أن وصول الشرطة ليلة 12 سبتمبر/أيلول 2018 إلى نزل ديلا سانتا لم يكن متوقعاً، حيث لم يبلغ أحد الأسرة بترحيلها بمساعدة مترجم شفوي. وكانت الأسرة مقتنعة بأن إقامتها في سويسرا ستكون طويلة، لأن إ. أ. كان مسجلاً في المدرسة والتحق بالصف منذ اليوم الأول. وبالرغم من أن الشرطة أوضحت باللغة الإيطالية ما كان سيحدث، فإن صاحبة البلاغ لم تستطع أن تفهم كل الكلام، وصعب عليها التعبير عن نفسها. وأبلغت محامية صاحبة البلاغ الشرطة برفضها الصعود إلى الطائرة، و بطلب تعليق الرحلة لأسباب طبية. وبناء على ذلك، فإن تأكيد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ حزمت حقائبها بمبادرة منها "محض كذب". وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تدَّعِ أن الشرطة اقتحمت سكنها. فالمعاملة اللاإنسانية والمهينة تتعلق بوقع المفاجأة في منتصف الليل، وبأمر الأسرة بجمع أمتعتها الشخصية، والمناقشات التي دارت بين الشرطة وصاحبة البلاغ دون الاستعانة بمترجم شفوي، ومعاينة طفلين مذعورين لهذا الحادث. ومن الصحيح أن صاحبة البلاغ وطفليها لم يغادروا سويسرا في غضون المهلة المحددة لهم، لكن من الصحيح أيضاً أن السلطات السويسرية هي التي أعطتهما بعد ذلك سكناً جديداً وسجلت إ. أ. في المدرسة.

5 - 8 وتأسف صاحبة البلاغ لعدم الإشارة، في تقرير الشرطة وفي ملاحظات الدولة الطرف، إلى أن طفليها كانا مذعورين وأنهما بكيا، أو أن شرطة مطار زيوريخ أطلعت إ. أ. على الصورة وهو يبكي مذعوراً في أثناء معاينته النقاش الدائر بين والدته والشرطة. ويجب أن يُستكمل تأكيد الدولة الطرف بالإشارة إلى أن الطفلين كانا مذعورين عندما عاينا رد فعل والدتهما، بمعنى أنهما خشيا أن تُختطف منهما والدتهما بسبب رفضها الصعود إلى الطائرة. وقد دفع الضغط النفسي والذعر اللذان شعرا بهما إ. أ. إلى أن يطلب من والدته الصعود إلى الطائرة. وتعترض صاحبة البلاغ على جميع ملاحظات الدولة الطرف بأنها هي التي قررت العودة بالقطار إلى تيتشينو.

5 - 9 وتذكر صاحبة البلاغ أن السلطات الوطنية أساءت فهم المادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية، لأنها لم تأخذ في الاعتبار ضعف إ. أ. و ي. أ.، ولأنها طبقت لائحة دبلن الثالثة في شكلها الأشد تقييداً، أي دون تطبيق بند السيادة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة مارست التمييز في قرارها بعدم النظر في هذه القضية، وذلك بتعميمها بدلاً من النظر في مضمونها.

5 - 10 وتؤكد صاحبة البلاغ، في معرض إشارتها إلى المادتين 3 و 22 من الاتفاقية، أن السلطات السويسرية لم تأخذ في الاعتبار مصالح إ. أ. و ي. أ. الفضلى، لأنها لم تأخذ في الاعتبار الصدمات التي تعرضا لها وروابطهما بمعارف لهما في تيتشينو. وتطعن صاحبة البلاغ في افتراض المحكمة الإدارية الاتحادية عدم وجود إخفاقات نظمية في إجراءات اللجوء وفي ظروف الاستقبال في إيطاليا. ويشكل افتراض أن السلطات الإيطالية تعتبر طالبي اللجوء نواة أسرية وتضمن الحفاظ على شملها ضمانة من الضمانات الدنيا لأنها لا تأخذ في الاعتبار جميع مصالح إ. أ. و ي. أ.. فقد أكدت صاحبة البلاغ، في طعنها في قرار الترحيل الذي أصدرته أمانة الدولة لشؤون الهجرة، أن إيطاليا تعرف إخفاقات نظمية تحول دون توفير حماية حقيقية لطفليها. وتعترض صاحبة البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن لدى إيطاليا الرعاية الطبية الأساسية فيما يخص الأمراض والاضطرابات العقلية الخطيرة. وتضيف صاحبة البلاغ أن استناد السلطات الوطنية إلى التقرير الصادر في 31 تموز/يوليه 2018 لتأكيد أن صاحبة البلاغ وطفليها لا يعانون من مشاكل خطيرة، وأن من الممكن نقلهم إلى إيطاليا، يدل على أن السلطات لم تستوعب بالمرة الخطر الذي يتهدد مصالحهم. وتعترض صاحبة البلاغ على إمكانية إيواء أسرتها في إيطاليا بموجب نظام سبرار لحماية طالبي اللجوء واللاجئين. فقد أصدرت الحكومة الإيطالية قانوناً قلب هذا النظام رأساً على عقب: ولا يتوقف التلفزيون الإيطالي عن عرض مشاهد لأسر في الشارع بلا مأوى. وعلى غرار ما ورد في الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، فإن المشاريع التي بدأت في إطار هذا النظام، وهي كاملة على الورق، هي مشاريع أظهرت فشلها عند تنفيذها. ففي عام 2018 ، أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية مرسوماً بقانون يسمى المرسوم الأمني أُلغيت بموجبه الحماية الإنسانية. وأسفر المرسوم عن اعتبار 000 60 أجنبي خارج نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين. وتؤكد صاحبة البلاغ أن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية يرجع إلى أن السلطات السويسرية لم تعتبر أن ترحيل إ. أ. و ي. أ. إلى إيطاليا سيسبب لهما صدمة، بمعنى أنهما سيتيهان وسيفقدان علاقاتهما الشخصية مع معارفهما وسيعانيان تغييراً إضافياً. وتعترض صاحبة البلاغ على قول إن طفليها لم يرتبطا بعلاقات هامة خلال الأشهر العشرة التي قضياها في سويسرا، التي كان إ. أ. يتردد على المدرسة خلالها. وتفيد بأنها قررت العودة إلى سويسرا لا لشيء غير العلاقات التي أقامتها أسرتها فيها، مثل شبكة أصدقائها، وانخراطها في النظام المدرسي، وتلقيها المساعدة النفسية. ولم تأخذ السلطات في الاعتبار أقوال صاحبة البلاغ، أو شهادات معارف صاحبة البلاغ وطفليها، أو بالأخص عواطف ومشاعر الطفلين، اللذين اعتقدا أنهما وجدا براً آمناً في سويسرا يمنحهما بعض الطمأنينة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحصول على تأشيرات من القنصلية الإيطالية في باكو كان من اختيار مهربها وليس من اختيارها. وتشدد على أن خطر انتهاك الاتفاقية في حال ترحيلهم لا يتعلق بطريقة استقبال طفليها في إيطاليا فحسب، بل بالصدمة التي سيعانيانها أيضاً بسبب فقدان ما اعتادا عليه مرة أخرى.

5 - 11 ويشكل عدم مراعاة السلطات للتقارير الطبية، إلى جانب الإجهاد والذعر والكرب الذي عاناه إ. أ. و ي. أ.، حرمانا ً من الحماية واعتداءً على نموهما بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية.

5 - 12 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الانتهاك المزعوم للمادة 12 من الاتفاقية لا يتعلق بعدم استماع أمانة الدولة لشؤون الهجرة إلى إ. أ. و ي. أ. فحسب، بل أيضاً بحقيقة أن أمانة الدولة لم تأخذ في الاعتبار رغبتهما، التي أشار إليها محاميهما ووالدتهما وهي: البقاء في سويسرا لأنهما يشعران بالأمان فيها بفضل شبكة معارفهما وداعميهما. ولا تحدد أمانة الدولة كيفية تقييمها واستيعابها لمصالح إ. أ. و ي. أ..

5 - 13 وفيما يتعلق بالمادة 22 من الاتفاقية، ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، باتخاذها ببرودة قرار ترحيلهما إلى إيطاليا ، لم تفعل كل ما في وسعها لحماية إ. أ. و ي. أ.، وأنها تجاهلت حالتهما النفسية ومخاوفهما وقلقهما وآمالهما.

5 - 14 وتؤكد صاحبة البلاغ أن سلطات أمانة الدولة لشؤون الهجرة والشرطة والقضاء لم تفسر المعايير المحلية ولم تطبقها لكي يُضمَن فعليا ً حق إ. أ. و ي. أ. في الصحة والراحة النفسية والبدنية بالمعنى المقصود في المادة 24 من الاتفاقية.

5 - 15 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 37 من الاتفاقية، تكرر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخضعت إ. أ. و ي. أ. لمعاملة لاإنسانية ومهينة. وتؤكد أن إ. أ. و ي. أ. هربا من بلدهما بسبب اضطهاد والديهما في وقت دخولهما الأول إلى سويسرا. وبمجرد وصول الطفلين إلى سويسرا، عانيا من الكرب النفسي بسبب المعاملة التي تعرض لها والداهما. وقد عادا إلى بلدهما، وشهدا اختفاء والدهما، والهروب مرة ثانية على أمل العثور في سويسرا على أشخاص قد يؤمنون لهما بعض الطمأنينة. غير أنهما "نُقلا" إلى مطار زيوريخ لترحيلهما إلى إيطاليا.

5 - 16 وتبلغ صاحبة البلاغ اللجنة بأن إ. أ. التحق بالمدرسة وأن ي. أ. مسجل في رياض الأطفال. وقد وصل والدهما إلى سويسرا ويعيش مع أسرته في أحد مراكز طالبي اللجوء.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يخص ادعاءاتها المتعلقة بترحيلهم في 12 أيلول/سبتمبر 2018 . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ اشتكت لدى سلطات الكانتون، أي حكومة وبرلمان كانتون تيتشينو، من تصرفات الشرطة في أثناء محاولة ترحيلهم، لكن صاحبة البلاغ لم ترفع دعوى قضائية. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المتعلقة بالمواد 2 و 3 و 6 ( 2 ) و 24 و 37 من الاتفاقية وذات الصلة بمحاولة الترحيل في 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، وما ترتب عليها من آثار على صحة إ. أ. و ي. أ. غير مقبولة بموجب المادة 7 ( هـ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك المادة 37 من الاتفاقية فيما يتعلق بظروف إيواء أسرتها في أثناء إقامتها الأولى في سويسرا. غير أنها تلاحظ أن البلاغ لا يشير إلى تقديمها شكوى بشأن هذه الظروف أمام السلطات السويسرية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول أيضاً بموجب المادة 7 ( هـ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها باحترام الحقوق المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية، لأن أمانة الدولة لشؤون الهجرة لم تأخذ في الاعتبار ضعف إ. أ. و ي. أ.. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أن أمانة الدولة مارست التمييز في حق إ. أ. و ي. أ.، وهو ما تحظره المادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ قدمت ادعاءات بطريقة عامة جداً، دون أن توضح أساس التمييز المزعوم. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن من الواضح أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أسس بيِّنة وأنها غير مقبولة بموجب المادة 7 ( و) من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف التي تدفع بأن أحكام المواد 2 ( 2 ) و 3 و 6 ( 2 ) و 22 و 24 من الاتفاقية لا تنشئ حقوقا ً شخصية يمكن الاحتجاج بانتهاكها أمام اللجنة. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأن الاتفاقية تعترف بترابط وتَكافؤ أهمية جميع الحقوق (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) التي تُمكّن الأطفال كافة من تنمية قدراتهم العقلية والبدنية وشخصياتهم ومواهبهم إلى أقصى حد ممكن ( ) . وتُذكر اللجنة أيضاً بأن مصالح الطفل الفضلى، المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، تشكل مفهوماً ثلاثياً يتضمن حقاً أساسياً ومبدأً تفسيرياً وقاعدة إجرائية في آن واحد ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه يجوز، بموجب المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، تقديم البلاغات الفردية ضد دولة طرف في الاتفاقية من جانب، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أنه ليس في المادة 5 ( 1 ) ( أ) من البروتوكول الاختياري ما يجيز الأخذ بنهج محدود إزاء الحقوق التي يمكن ادعاء أنها انتُهكت، في إطار إجراء النظر في البلاغات الفردية. وتُذكر اللجنة أيضاً بأنها أتيحت لها الفرصة فيما مضى للتعليق على انتهاكات مزعومة لمواد استُشهد بها في إطار آلية تقديم البلاغات الفردية ( ) .

6 - 6 وترى اللجنة أنه بالرغم من أن ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالمادة 24 من الاتفاقية، الذي يفيد بأن إ. أ. و ي. أ. لن يستفيدا في إيطاليا من الرعاية النفسية المناسبة والضرورية للأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة، هو ادعاءٌ يتعلق أيضاً، على ما يبدو، بمزاعم صدمات سابقة وقعت قبل تقديم طلب اللجوء الثاني، لا تقدم صاحبة البلاغ أي دليل يدعم هذا الادعاء. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن من الواضح أن هذ الادعاء لا يستند إلى أسس بيِّنة وأنه غير مقبول بموجب المادة 7 ( و) من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة لقبول بقية الادعاءات التي أثارتها بشأن المواد 3 و 12 و 22 من الاتفاقية. وتعلن اللجنة بناء على ذلك أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتُذكر اللجنة أن للسلطات الوطنية عموماً الحق في دراسة الوقائع والأدلة، فضلاً عن تفسير القوانين الوطنية وتطبيقها، ما لم يكن تقييم السلطات تعسفاً بيِّناً أو خطأً قضائياً. وبناء على ذلك، ليس للجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القوانين الوطنية وتقييم الوقائع والأدلة، لكن عليها أن تتحقق من أن تقييم السلطات لم يكن تعسفياً، ولم يكن فيه خطأ قضائي ، وأن تكفل إيلاء الاعتبار الأول في هذا التقييم لمصالح الطفل الفضلى ( ) .

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12 من الاتفاقية لأن سلطاتها الوطنية لم تستمع إلى إ. أ. وي. أ.، ولم تأخذ في الاعتبار التقارير والشهادات المقدمة في أثناء الإجراء. وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف التي تؤكد فيها أن إ. أ. و ي. أ. لم يُستمع إليهما نظراً لصغر سنهما، ولأن مصالحهما تتطابق مع مصالح والدتهما، وأنه بإمكانهما ممارسة حقهما في الاستماع إليهما عن طريق والدتهما ومحاميهما. وتلاحظ اللجنة أن المادة 12 من الاتفاقية تكفل حق الطفل في أن يُستمع إليه في أي إجراء قضائي أو إداري يمسه ، سواء مباشرة أو عن طريق ممثله. غير أنها تُذكّر بأن هذه المادة لا تفرض أي حد في السن لحق الطفل في التعبير عن آرائه، وأن اللجنة تثني الدول الأطراف عن وضع حدود للسن إما في القانون أو الممارسة قد تقيد حق الطفل في الاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسه ( ) . ولا تتفق اللجنة مع حجة الدولة الطرف أنه ينبغي عدم الاستماع إلى إ. أ. و ي. أ. لأن مصالحهما تتطابق مع مصالح والدتهما. وتذكّر اللجنة بأن تحديد مصالح الطفلين الفضلى يقتضي تقييم وضعهما بشكل منفصل، بصرف النظر عن الأسباب التي دفعت والديهما إلى طلب اللجوء. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن عدم الاستماع مباشرة إلى الطفلين في ظروف هذه القضية يشكل انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ أن السلطات لم تأخذ في الاعتبار الصدمة التي تعرض لها الطفلان، بما في ذلك هروبهما مرتين من بلدهم الأصلي، أحدهما عن طريق بلد ثالث، وعودتهما إلى بلدهما الأصلي، ثم محاولة أخرى في ظروف مؤلمة للغاية. ولأن السلطات الوطنية لم تستمع إلى إ. أ. و ي. إ.، ترى اللجنة أن هذه السلطات لم تبذل العناية الواجبة عند تقييم مصالح الطفلين الفضلى التي قد تكون مختلفة عن مصالح والدتهما.

8 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

9 - وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بإعادة النظر في طلب صاحبة البلاغ تطبيق المادة 17 من لائحة دبلن الثالثة من أجل معالجة طلب اللجوء المقدم نيابة عن إ. أ. و ي. أ. على وجه الاستعجال، وضمان أن تمثل المصالح الفضلى للطفلين الاعتبار الأول، وأن يُستمع إلى إ. أ. و ي. أ.. وينبغي للدولة الطرف، لدى النظر في مصالح الطفلين الفضلى، أن تأخذ في الاعتبار الروابط الاجتماعية التي أقامها إ. أ. و ي. أ. في تيتشينو منذ وصولهما، والصدمات المحتملة التي تعرضا لها نتيجة التغيرات المتعددة التي طرأت على بيئتهما في أذربيجان وسويسرا. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على الاستماع إلى الأطفال بصورة منهجية في سياق إجراءات اللجوء، وأن تكون البروتوكولات الوطنية المتعلقة بترحيل الأطفال متوافقة وأحكام الاتفاقية.

10 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون مائة وثمانين يوماً على أقصى تقدير، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى إدراج معلومات عن هذه التدابير في التقارير التي ستقدمها إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الآراء وتنشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.